شرح منظومة القواعد الفقهية ( الشرح الثاني ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

3 - 3 شرح منظومة القواعد الفقهية ( الشرح الثاني ) الدرس الثالث - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

هذه القاعدة الثامنة عشرة قل من استعجل شيئا قبل اواني عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذي قاعدة معمول بها في الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قظى ان ان ليس للقاتل ها؟ قال ليس للقاتل من الميراث شيء - 00:00:00ضَ

الذي يقتل مورثه قد يكون لم يقصد اه انتقمهم اراد انتقام ما قصد الارث وقد يكون قصد يعجل بموته قال طول هذا علينا فيريد ان يخلص وياخذ كذلك من قتل من اوصى له اوصى له بمال وطول ما مات. فقتله. المدبر وام الولد - 00:00:30ضَ

الذي يقول سيده ان انا مت ففلان حر. يعني مدبر عن اذا ادبر هذا عن الدنيا هذا عتق. فانتظره وطالت وهو عبد يريد ان ام الولد اذا وضعت من ولدها ما فيه صورة انسان من زوجها فتاة تعتق - 00:01:00ضَ

فارادت ان تعجل ذلك فليس لها ذلك. من استعجل الشيء قبل او انه عوقب ايمانه وهكذا. نعم هذه مسألة وقاعدة قاعدة هل النهي يقتضي الفساد؟ هي قاعدة اصولية ها لكن لها دخل في اه في الفقه في القواعد الفقهية. الشيخ ذكر - 00:01:20ضَ

اصح في الاقوال لان منهم من يقول النهي يقتضي الفساد. ومنهم من يقول آآ لا. ومنهم من يقول نتوقف والصحيح التفصيل اذا كان النهي عن ذات الشيء او عن شرطه فانه يقتضي الفساد عن ذات الشيء - 00:02:00ضَ

لما نهى عن الربا يقتضي فساد كل عقود الربا. ماتت باطلة. لما نهى عن الصلاة بعد العصر النفل يعني بعد العصر حتى تغرب الشمس فاسدة. لان النهي قال لا صلاة بعد العصر - 00:02:20ضَ

حتى تغرب الشمس النهي عن ايش؟ ذات الصلاة. ويدخل في الذات اركان الشيء. يعني لو نهى عن ركنها. نهى عن شيء جزء منها من ماهية الشيء كأنه نهى عن ذات الشيء. او نهى عن شرطه. شرط من شروطه اذا كان النهي متوجه اليه - 00:02:40ضَ

فانه يقتضي فساد المنهي عنه. فساد المنهي عنه. طيب. فلو نهى ما عن شيء خارج عنه. ليس عن ذات الشيء ولا عن شرطه. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلد - 00:03:00ضَ

لما قال لا يبع بعضكم على بيع بعض النهي موجه الى اي شيء؟ عن البيع نفسه. لا يبع بعضكم على بيع بعض قالوا فاسد. لانها عن لما نهى عن النجش او النجش. نهى عن - 00:03:20ضَ

اذا بيع النجي اذا فاسد. لكن لما قال لا تلقوا الجلب. ما قال لا تبيعوا لا تشتروا قالوا نهى عن شيء خارج عنه وهو ان يتلقى الجالبين يأخذ منهم السلع التي يجلبونها قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى او فمن تلقي فاشتري منه فاذا - 00:03:40ضَ

سيده السوق فهو بالخيار. او قال فمن تلقى فاشترى منه اي من الجالب. فاذا تأتى السوق رب الجلب. صاحب الجلب فهو بالخيار. قالوا ما دام انه قال بالخيار دل على ان الشراء كان صحيحا. لان الخيار لا يكون الا في عقد صحيح. لا يكون في عقود باطلة. فلو - 00:04:10ضَ

اختار ان يمضي العقد مضى. اختار ان يفسخ العقد فسخ. لان هذا الخيار خيار الغبن. فيه غبن له الذي يتلقى الجلب دائما يشتري بارخص. ثم يأتي ويجد السوق مرتفع فيندم فله خيار الفسخ. فقال العلماء - 00:04:40ضَ

دل على انه صحيح. فاذا لم يفسد العقد فنظروا واذا بالنهي ليس عن ذات البيع ولا عن شرطه. وانما عن شيء خارج منه فهذه هي القاعدة من آآ النهي عن ذات الشيء او شرطه يقتضي الفساد. نعم - 00:05:00ضَ

هذه مسألة قاعدة القائد العشرون آآ لا ضمان في اتلاف الصائل حال دفعه. الصائل من يصول عليك من انسان او بهيمة. قد يصول عليه جمل. والجمل اذا هاج يصول على الانسان يقتله - 00:05:20ضَ

ولذلك من الجبال ما يقولون اكله ليأكل او ها يبرك عليه حتى يقتله. فلا يستطيع ان يدفعه عن نفسه الا بالقتل فقتله. معه سلاح وقتله. هل يضمن لا لانه يقول ومتلف مؤذيه ليس يظمن. بعد الدفاع بالتي هي احسن. اذا دافع عنه بالتي هي احسن - 00:05:50ضَ

كذلك لو لو هجم عليه انسان ليقتله ها فيدفعه بالتي هي احسن اولا بالكلام فان ابى يعرقله. فان لم يستطع الا بقتله فانه يقتله وهو هدر. وهو هدر ولذلك لم - 00:06:15ضَ

اختصم رجلان وهو يعلى ابن امية ورجل من الصحابة اختصمه فعظ احدهما صاحبه. الرجل عظ يعلى ابن امية على يده فانتزع يده منه فسقطت ثنية الرجل. فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرده النبي قال ايعظ احدكم - 00:06:35ضَ

احدكم اخاه كما يعظ الفحل لا دية له. والحديث في الصحيحين اهدر هذه الدين. لان تعظه يتركها في يده يتركها في في حتى تقضمها؟ لا. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر من من خلل البيت او - 00:06:55ضَ

يصير الجدار خلل الباب على بيته فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص يريد ان يفقأ عينه قال انما جعل الاستئذان من اجل البصر وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي رواية - 00:07:15ضَ

لا دية ولا قصص. لانه صائل عليك. وهكذا هذه القاعدة لكن بعد بعد الدفع بالتي هي احسن نعم. والان نريد هذه قاعدة اصولية فقهية. وهي القاعدة الحادية والعشرون ها ان - 00:07:35ضَ

هل تفيد العموم؟ في الجمع وفي الافراد. اذا دخلت على كلمة ها مفردة او جمع فتقول الرجال تفيد العموم تفيد العموم فمثلا فاقتلوا المشركين تفيد العموم حتى دل الدليل على الاستثناء حتى يدل الدليل على الاستثناء مثل استثناء النساء والزمن والاطفال الذين ليس لهم - 00:08:05ضَ

القتال ضائع استغناهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان ماء وقوله انما المشركون نجس. يدل على ذلك يدل على ان المشركين جميعهم نجس. نعم. قوله مثلا ان الانسان لفي خسر كلمة الانسان. انسان اه كلمة مفردة. ها - 00:08:35ضَ

فدخلت عليها فافادت العموم. بدليل الاستثناء بعدها قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والاستثناء. يقول العلماء اثناء معيار العموم. فلما استثنى هذه الاصناف دل على ان انها على عمومها. كل الانسان في خسارة الا الذين - 00:08:55ضَ

الى اخره. الذين امنوا وعملوا الصالحات واصوا العقد والصدق. نعم اه طبعا النكرات هذي قاعدة النكرة في سياق النهي او النفي تفيد العموم. النفي او مثل لا اله الا الله. نفي لجميع الالهة الا الله. واضح؟ اله كلمة اله. كلمة اله في نفي لا - 00:09:15ضَ

تفيد ايش؟ العمومي اي لا الهة تعبد الا الله. ولا الهة حق الا الله عز وجل. قوله مثلا ما بكم من نعمة فمن الله. ما بكم من نعمة كلمة نعمة في سياق النفي ما بكم من نعمة. ها فمن الله - 00:09:45ضَ

ايش؟ كل النعمة اي كل نعمة فيكم فانها من الله. طيب وان المساجد لله فلا ادعوا مع الله احدا. احدا نكرة في سياق النهي. النهي هنا لا تدعو احدا ما هي لا تدعو احدا - 00:10:05ضَ

مع الله. لا تدعو احدا اي لا تدعو اي احد تسألوه. ولذلك ايش؟ اه تدل على نعم. هذه القاعدة الثالثة والعشرون وهي الاسماء الموصولة والشرطية تفيد العموم من وما تأتي شرطية وموصولة - 00:10:25ضَ

يعني مش شرط ولا الموصولية بمعنى الذي الموصولة التي بمعنى الذي يقول معا ليس المقصود انهما لا بد يكونوا مقترنين لا كذلك كانه يقول هما اه من تريد العموم وما تفيد العموم؟ تفيدان كل العموم يا اخي فاسمعا - 00:10:55ضَ

فمثلا يعني قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه شرطية تفيد الشرط لانها جاءت لها فعل شرط الشرطية هي التي يكون معها جواب الشرط وفعل الشرط. من يتقي يتقي ها فعل الشرط يجعل - 00:11:15ضَ

هذا جواب الشرط اذا هي شرطية. كأنه قال كل من يتقي الله يجعل له مخرجا. فتفيد العموم تفيد العموم وكذلك قوله كل من عليها فان. من عليها فان هذه موصولة اي الذي كل الذين عليها كل الذي عليها - 00:11:35ضَ

فاني ويبقى وجه ربك. وهكذا الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن اي كل من في السماوات كذلك لله ما في السماوات وما في الارض ماء الموصولة اي لله كل الذي في السماوات والارض من جاء بالحسنة - 00:11:55ضَ

وله عشر امثالها. من هنا؟ شرطية. لان بعدها فعل الشرط فله جزاء فله عشر امثالها جزاء الشهر. اذا شرطية كده آآ طيب هذه القاعدة الرابعة والعشرون. اي مثله في العموم تفيد العموم. المفرد المضاف. المفرد المضاف - 00:12:15ضَ

يفيد العموم كلمة مفردة مضافة. وانتم تقولونها دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مفرد. جمعها اسماء. طيب اسم مضاف الى لفظ الجلالة. اسم الله. يفيد العمر كانك تقول بكل اسماء الله ابدأ للمفرد المضاف يفيد العموم يفيد - 00:12:45ضَ

العموم وهكذا قاعدة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة كلمة مفردة كلمة مفردة لكنها مضافة الى الله. يعني وتعد نعم الله لا تحصوها وهكذا. آآ فافهم هدية رشد ما يضاف طبعا هنا كانها هي قواعد اصولية لكن الشيخ اوردها في القواعد الفقهية لماذا؟ لان لها قواعد في الفقه يعني تحتاجها انت - 00:13:15ضَ

ها تحتاجها انت مثل كلمة آآ عبد لو قال عبدي حر كلمة عبد مفرد ولا مفرد لكن مظافة الى الظمير عبدي اذا عبيد كانه يقول عبيدي احرار كأنه قال كل عبد لي حر الا اذا اراد قال لا انا قصدت قصدت فلانا فقال فلان نقول - 00:13:45ضَ

لك نيتك لو قال لو قال امرأتي طالق وعنده اربع نسوة جاءك يستفتيك ماذا تقول؟ طبق القاعدة المفرد المضاف يفيد العموم يشمل جميع نسائه. فنقول اعانك الله نساءك كلها طوالق. قال انا قصدت - 00:14:14ضَ

هندا خلاص ما قصدت هند هند لكن ليش تجي وتسأل؟ ما سألت الا وانت عندك اشكال. على كل هذا هذه هي القضية لها لها اه تطبيقات فقهية قواعد فقهية. نعم. كذلك ما تقدم من المسائل نسينا ننبه عليها. الوقت؟ طيب. يعني - 00:14:34ضَ

في عشر دقائق او ربع ساعة نجعلها لمن يريد ان يتوضأ ونكمل بعون الله تعالى وتوفيقه بعد الاذان والله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:14:54ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد - 00:15:14ضَ

اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المجلس الثاني في التعليق على منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن سعدي رحمه - 00:15:34ضَ

الله وصلنا عند القاعدة الخامسة والعشرين وهي في البيت السادس والثلاثين سم ويتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم. اي قاعدة قاعدة ظرورية ومهمة لطالب العلم ولكل مسلم وهي قاعدة انه - 00:15:54ضَ

لا يتم الحكم ولا يصح الا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. لان الاحكام التكليفية منوطة باحكام وضعية. وضعية بمعنى ان الشارع وضعها اه مناطق للاحكام كالسبب والمانع والشرط والعلة ايضا هذه - 00:16:24ضَ

الاحكام الوضعية مثلا دخول الوقت زوال الشمس هذا حكم وضعي في قوله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. اقم الصلاة هذا حكم تكليفي لدلوك الشمس هذا حكم وضعي يعني وظعه الله علامة على وجوب الصلاة. فهكذا - 00:16:54ضَ

الشروط الشرط في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ اذا الصلاة الوضوء والطهارة شرط في صحة الصلاة. شرط في صحة الصلاة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس - 00:17:24ضَ

للقاتل في الميراث نصيب او شيء جعل القتل مانعا من الارث وقال لا يتوارث اهل ملتي شتى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة كما في الصحيحين دل على ان اختلاف الدين يمنع من الارث وهكذا - 00:17:44ضَ

فاذا لا يتم الحكم الا بتوفر الشروط كلها. ولذلك تجد العلماء يقولون شروط الصلاة تسعة لماذا يعدونها ويحصرونها؟ ومن المعلوم ان الشروط والاركان والواجبات سواء في الصلاة او في غيرها. انما هي مأخوذة من احكام الشريعة بالاستقرار. فتجدهم يقولون مثلا شروط البيع - 00:18:14ضَ

سبعة شروط الصلاة تسعة شروط الحج كذا شروط الزكاة كذا الى اخره شروط النكاح شروط اركان النكاح. اركان الصلاة اربعة عشر. اركان كذا اركان الحج اركان الى اخره. وثم يذكرون واجبات واجبات الصلاة واجبات الحج واجبات فهذه الفرائض ما قسموها اعتبارا - 00:18:44ضَ

وان هذه جعلوها واجب وهذه شرط وهذا كذا وهذا كذا لا انما عرفوا منزلتها من الشيء حكمها منه بالدليل. بالدليل والفرق بين الشرط طبعا والركن ان الركن من ذات الماهية ماهية الشيء جزء منه - 00:19:14ضَ

والشرط خارجي عنه مستصحب فيه. فهنا يقول الشيخ لا ولا يتم الحكم يعني لا يصح ولا يكتمل الحكم لك ان تحكم على الشيء حتى تجتمع كل الشروط موانع ترتفع. والموانع ترتفع. وحتى ترتفع الموانع. فمثلا لما يقولون - 00:19:34ضَ

الولد سواء كان ذكر او انثى يرث من ابيه اذا توفى. توفي مات. يقولون الشرط مثلا من الشروط معرفة السابق منهما. من الذي مات اولا؟ لو مات ماتوا مثلا في حادث واحد - 00:20:04ضَ

اذا عرفوا انه لهم شرط التوريث ان يعرف من هو السابق حتى من هو الذي يرث الاخر؟ من الشروط معرفة السابق فاذا عرفنا ذلك حكمنا بتوريث عرفنا ان الاب مات - 00:20:24ضَ

اذا الابن يرث الموانع تنتفي. كل الشروط طبعا يا اخوان. كذلك حتى يذكرون من الشروط معرفة سبب الارث هل هو بالزوجية؟ هل هو يعني بالنسب؟ بالنكاح؟ هل هو بالنسب؟ هل هو - 00:20:44ضَ

بسبب اخر ام لا؟ المانع هل فيه رق احدهما عبد فالعبد لا يرث من الحر. هل فيهما او العكس كذلك؟ هل بينهما مانع اخر مثلا احدهما قاتل للاخر فلو قالوا على القول مثلا لان القتل لو كان احد - 00:21:04ضَ

مثلا يقود السيارة فكان هو المتسبب في موت الثاني ما يرث منه. على القول بانه اي سبب للارث؟ اي سبب للقتل بعمد او خطأ. والقول الثاني انه العبرة بيش بالعمد. او شبهه - 00:21:34ضَ

فاذا لا بد ان تعرف كل الشروط متوافرة والموانع كلها منتفية. حتى يتم لك حكم ولذلك يخطئ من يخطئ بالحكم وهو لم يستوعب هذه الامور. وهذه يذكرها العلماء مثلا فمثلا في الحكم على الناس. يجد شخصا اخطأ فوقع مثلا في حكم ردة. هل توافرت فيه شروط - 00:21:54ضَ

شروط الحكم عليه شروط الاهلية. شروط الاهلية بالتكليف قد يكون مكرها. قد يكون جاهلا. قد يكون اهيا لما بدرت منه هذه الكلمة. قد يكون مغلقا عليه في عقله. مثلا لان من الشروط العقد - 00:22:24ضَ

المانع الذي يمنع من الحكم عليه وهكذا. هذه قاعدة مهمة قاعدة مهمة بعدها ومن اتى بما عليه طبعا ما الفرق بين من هو ما هو المانع ما هو الشرط نسينا - 00:22:44ضَ

يكون الشرط ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم من انعدامه انعدام المشروط كالطهارة في الصلاة. اذا انعدمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة - 00:23:04ضَ

يقول لذاته يعني لذات الحكم بغض بغض النظر عن شيء خارج فقد يكون اضطرارا قد يكون الى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني لا يلزم اذا كان الانسان متطهر ان تكون هناك صلاة قد يكون ما في وقت صلاة - 00:23:24ضَ

ولا يلزم منه انعدام الصلاة لانه ليس هذا مانعا. المانع بعكسه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل ما ذكرنا مثلنا بايش؟ مثل النجاسة مثلا النجاسة اذا وجدت منعت من - 00:23:44ضَ

صحة الصلاة لان من شروط الصلاة ايضا الطهارة من النجاسة. لكن النجاسة وجودها مانع. واعدامها شرط فوجود الصلاة عفوا وجود النجاسة على الثوب او البدن اثناء الصلاة مانع من بصحة الصلاة حتى يزيلها. يلزم هو الذي يلزم ما يلزم اي يلزم من وجوه الذي يلزم من وجوده العدم - 00:24:04ضَ

اذا وجدت النجاسة انعدمت الصلاة. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وقد تكون معدومة وتبطل الصلاة لوجود ايش؟ شيء مانع اواخر او انعدام شرط مو بشرط المهم هي ظرورة. انعدامها دائما يكون الشيء صحيحا - 00:24:34ضَ

هناك غصن اخر وهو السبب. هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته سبب اذا وجد يلزم من وجوده وجود. واذا انعدم يلزم من انعدامه العدم وهكذا مثل ما قلنا ايش؟ سبب الزوجية في في الارث. اذا مات الزوج وهي زوجة - 00:24:54ضَ

نكاح صحيح ها يلزم منها ان ترث. الا اذا كان هناك مانع اخر مثلا تكون كافرة لاختلاف الدين هذا مانع خارجي كما انه اذا انعدم هذا المانع السبب انعدم اه المسبب. نعم - 00:25:24ضَ

ومن اتى مما عليه ها بماء بم؟ الى بما ولا مما؟ بما اي نعم يقول هذه القاعدة السادسة والعشرون يعني معناها من ادى ما لزمه تاما استحق الاجر تاما. من ادى ما عليه من عمل اي ملزم عليه من عمل استحق ايش؟ ما ما - 00:25:44ضَ

ما له ما جعل له على العمل من الاجر. وهكذا كما قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها فاذا لم يأتي بالحسنة ليس له ما استحق عليها وهكذا هذا يكون مثلا ايش؟ في في - 00:26:24ضَ

في الايجارات. اذا اجرت اجيرا على بناء جدار. فبنى الجدار كاملا استحق الاجرة كاملة. فاذا بنى نصفه استحق نصفه بقدره. وهكذا وهكذا. نعم هذه قاعدة ايضا مهمة جدا للانسان في فقهه وفي عمله. وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمأسور. المتيسر لا يسقط اذا كان هناك اذا - 00:26:44ضَ

هناك تعسر لا يسقط لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلو استطاع مثلا ان يصلي قائما مع انحناء يسير فليقم. لان هذا الميسور لا يسقط بالمعسور. المعسور ان يقوم قائما كله - 00:27:24ضَ

كان لا يحسن الا نصف الفاتحة. ما يعرف البقية الفاتحة. لا يسقط هذا الموجود بها. تأتي بالنصف الموجود الميسور لا يسقط بالمعسور وهي قاعدة مهمة. وهي قاعدة مهمة. نعم شكرا. هذه مسألة قاعدة ضرورية - 00:27:44ضَ

وهي لا ضمان في المأذون بلا تعدي. كل ما نشأ عن المأذون كل آآ خطأ او خلل او نشأ عن ما اذن لك به. اذن لك به الشرك ليس مضمونا فليس مضمونا. فلمثلا الطبيب اذا عرف بحذقه بالطب - 00:28:14ضَ

اه عمل دواء صحيحا فنشأ عنه تلف. تطبيبه نشأ عنه تلف فلا ضمان عليه. لانه مأذون له. اما اذا كان لا يعرف باحسان الطب فيظمن كما في الحديث من تطبب ومن ولم يعرف بطب فهو ضامن. مفهومه ان من ان من داوى - 00:28:44ضَ

وتطببوا وهو معروف بالطب فليس بضامن. فهنا يقول وكلما وكلما نشأ عن المأذون يعني مأذون لك به فلا عليه حكوا على ذلك الاجماع كما حكى ابن المنذر وغيره. كما حكاه ابن المنذر واجب. ولذلك قالوا لو انه لو ان السارق يقول ابن - 00:29:14ضَ

البر في الاستذكار وغيره يكون عليه اجماع يعني. يقول اجمعوا على ان السارق لو مات من قطع يده انه لا شيء فيه. لان واذن بقطع يد السارق وقطعت كما اذن به من المفصل وكويت في مكانها او كذا فمات بسببها - 00:29:34ضَ

لا شيئا لان الله امره. ولذلك قال عمر وعلي الحق قتله. من جلد في حد في حد الزنا جلدا صحيحا فمات قالوا الحق قتله هدر نعم هذه قاعدة التاسعة العشرون وهي المشهورة معروفة الحكم يدور مع علته وجودا وعدم - 00:29:54ضَ

وجودا وعدما. اذا وجدت العلة والعلة معروف منها ايش؟ من الاحكام الوضعية. وهي مناط الحكم مناط الحكم فمثلا علة تحريم الخمر الاسكار والجلد به فاذا الخل الخلال الذي يعمل الخل لو تخمر الخل - 00:30:24ضَ

هذا الذي يعمله لاجل الخلق تخمر صار خمرا في العلة موجودة صار لا يحل شربه ثم تركه فتحول الى خل. رجعت زال حكم الخمر منه ورجع الى طهارته فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجودا وعدما. يعني اذا وجدت العلة وجد الحكم. اذا - 00:30:54ضَ

زالت العلة زالت الحكم. وهكذا. والعلة غير الحكمة. بالمناسبة يعني مثل المسافر الان علة قصره الصلاة وفطره في رمضان نفس السفر اذا سافر سفرا مسافة قصر وآآ بشروطه فالعلة هي السفر. فما دام مسافرا فهو له ذلك. فاذا نوى الاقامة - 00:31:24ضَ

ارتفعت العلة وجب عليه الاتمام. وجب عليه الاتمام. وهكذا. نعم المقاصد هذه القاعدة الثلاثون يقول الاصل في العقود الصحة الا ما خالف الشرع هذه القاعدة. الاصل في العقود الصحة لانها من العادات. مرت معنا ان العادات الاصل فيها - 00:31:54ضَ

الحلم والصحة. فهنا كل عقد كل شرط. كل شرط لازم للعاقد. والاصل في الشروط الاصل في الشروط والعقود الصحة. الا شرطا خالف الشرع. يقول في البيع والنكاح والمقاصد والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم صححه الحاكم - 00:32:34ضَ

في حديث رافع ابن خديجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم فيما احل. فيما احل. رواه الطبراني وصححه الشيخ الالباني وفي رواية عند عند الحاكم ايضا صححه الشيخ الالباني عن انس وعائشة قال المسلمون - 00:33:04ضَ

عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك. والحديث المشهور الذي ذكرناه كل شرط ها ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. يعني المراد هنا ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله. وليس المراد به انه لا بد - 00:33:24ضَ

له دليل. نقول الدليل الاصل. الحلم. فالمراد بالحديث اه ما الذي قال ما بال اقوام شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. فالمراد به ما - 00:33:44ضَ

ليس ما ما الذي يخالف مدلول كتاب الله. والمراد بالكتاب الله حكم الله. سواء كان من القرآن او من السنة لان هذا مما حكم الله به. نعم. فقوله لازم المراد به الصحة يلزم المتعاقدين. يلزم القول - 00:34:04ضَ

يعني المتعاقدين. نعم هذي قاعدة وهي القاعدة الحادية والثلاثون ان القرعة تستعمل لكشف المبهم وبيان الاحق القرعة مستعملة. وهذا هو مذهب الجمهور العلماء. من الحنابلة والمالكية والشافعية ان القرعة معمول بها ولانه جاء في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. فمن - 00:34:24ضَ

سهمها خرج بها معه. ولما احتكم اليه او اختصم اليه رجلان في في مواريث لهما وليس لهما بينة الا كل يدعي انها له ان هذه وليس لهما البينة على ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ اقتسما وتوخيا الحق - 00:35:04ضَ

ثم استهم ثم تحالا. لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. فكلهم قال اذا انا دعوة. فقال ما دمتما كذلك فا اقتسما اقسماها في النصف. وتوخيا الحق ان تعرفوا العدل بينهما. ثم استهما على ذلك ان - 00:35:24ضَ

هذا السهم يعني القرعة ان يكون هذه القرعة تقع الارض النصف هذا لفلان والنصف هذا لفلان على على سبيل القرآن. هذا اذا لم يرضوا بايش بالتصالح الصلح لا شك ان الصلح خير. ثم قال ثم تحالى يعني قد لا يكون لاحد فيها آآ نوع من حق فيتحل - 00:35:44ضَ

شهد النو اه عمل امر بالقرعة. ولذلك ايضا القرعة معمول بها في من سبقنا قصة ذي النون عليه السلام انه قال فساهم فكان من المدحضين. وقعت عليه القرآن ان يلقى. مساهمتهم من هو الذي يخرج عليه فيلقونه من السفينة - 00:36:04ضَ

وفي قصة مريم تخاصم الاحبار عليها وكان منهم زكريا وكان نبيا قال عز وجل وما كنت لديهم الا ليلقون اقلامهم ايهم يكفل مريض؟ كيف قرعتهم كانت بالقاء القلم؟ ايهم القلم على نهر يجري - 00:36:24ضَ

انفجرت اقلامهم الا قلم زكريا عليه السلام. فثبت وعكس الجرية وجرى. فعرفوا انه احق بها وهكذا فاذا هي معمول بها. لكن كما قال المصنف في كشف المبهم وتعيين الاحق. اذا ابهم الامر - 00:36:44ضَ

لا يعرف ما هو او من هو احق من غيره. وهكذا ولذلك قال لو يعلم الناس ما في النداء الاخطاء لاستهموا عليه. وفي التهجير لاستهموا لم يجدوا الا ان يستهنذا يعني الاذان. فضل الاذان. لو كانوا - 00:37:04ضَ

تشح عليه لعملوا عليه القرعة. فدل على مشروعية ذلك نعم يقول اذا وان تساوى العملان اجتمعا ها وفعل احدهما فاستمعا. يعني اذا تساوى العملان تداخلا. اجتمعا اي تداخلا. اذا كان العمل واحد في الصورة - 00:37:24ضَ

ها اه تساوي في الصورة يتداخلان ما لم يكن لكل منهما حكم مستقل مثل تحية المسجد سنة وركعتا الفجر سنة. فتدخل يأتي ويصلي ركعتي الفجر ها ويدخل فيها تحية المسجد. لان الصورة واحدة وكلاهما سنة. او احدهما يدخل في ظمن الاخر. اما لو كان واجب وواجب - 00:37:54ضَ

لا يتداخلان لا مثلا فريضة الفجر مثلا وتذكر ان عليه فريضة اخرى سابقة فيصلي ركعتين عنهما لان هذا ذمة مشغولة بركعتين وايظا مشغولة بركعتين اخريين هذا مراد المصنف اذا استويا في ذلك وكذلك مثل الايمان - 00:38:24ضَ

قال والله لا اه ادخلوا دار فلان. ثم قال والله لا ادخل دار فلان يمينا اخرى. ثم قال والله لا ادخل دار فلان ثالثا فدخلها. فما الحكم؟ يقولون عليه كفارة واحدة. لماذا؟ لانها يمين واحدة - 00:38:44ضَ

يعني تكررت لكنها في على شيء واحد. وهو دخول دار فلان. دار فلان. لكن لو انه حلف لا يدخل قل دار فلان ثم دخلها. ثم حلف بعد ذلك لا يدخل دار فلان ثم دخله. ثم حلف لا يدخل دار فلان ثم دخلها نقول له عليه ثلاث كفارات - 00:39:04ضَ

لان الاولى ثبتت في ذمته والثانية ثبتت في ذمته لكن لو دخلها وكرر كرر او كرر الايمان او دخل مرة ثانية وثالثة ورابعة وهو يمين واحدة يكفي عنها شيء واحد. يكفي عنها شيء واحد. نعم - 00:39:24ضَ

هذه قاعدة المشغول لا يشغل قال مشغول يعني من الاشياء التي فيه يعني مثل المرهون المرهون اذا رهن مثلا سيارته اشترى ارضا من كاد قال اغرني شيئا استوثق منه حقي فاعطاه السيارة رهنا عنده فابقاها ثم اشترى سيارة ارضا من من شخص اخر - 00:39:44ضَ

فقال ارهني شيئا فقال ارهنك السيارة ما يصح. لماذا؟ لان لو هنا مرهونة رقبتها في حق اخر. لا يشغل فيها شيئا من الذي يستوفي منها؟ كذلك الوقف وقف ارظه على مسجد ثم وقفها جبار - 00:40:14ضَ

مقبرة ما يصح لانها انتهت. شغلت في الذمة الى المسجد او وقفها على الايتام. ثم اراد ان يقفها على طلاب العلم نقول انتهى الوقف الاول شغلت وكله مشغول فلا يشغل ممثل له قال المرهون - 00:40:34ضَ

مرهون مسبل مسبل الموقوف يعني المسبل الذي سبله لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ سبح ثمرة احبس اصلها وسبب ثمرتها. حديث عمر قال احبس اصله الاوقاف تسمى اوقاف وتسمى احباس ويسمى المسبح - 00:40:54ضَ

نعم. هذه قاعدة مهمة. يحصل فيها نزاعات عند الناس اذا ما هو وهي قاعدة من ادى عن غيره ما لزمه لا يرجع عليه حتى ينام الرجوع يعني مثلا شخص وجد شخصا يطالب اخر ويقول له اعطني الذي اطلبك - 00:41:14ضَ

الف ريال. انا اطلبك الف ريال. فرآه قد احرج فقال الف ريال خذ الف ريال. فك هالازمة. ثم بعد ايام جاء الى صاحبه قال وفني الالف اللي دفعته عنك. هذه هي القضية. ليس له ان يطالبه الا - 00:41:44ضَ

الرجوع عليه. في نفسه نوى اثناء الدفع او قبله. نوى انه يرجع عليه فدفع عنه ويرجع اما اذا نوى انها هبة او نوى انه صدقة او نوى المهم لم ينوي الرجوع - 00:42:04ضَ

فليس له الرجوع. ليس له الرجوع لانه اخرجها ايش؟ لله. ولعب وعوضه عند الله اجره عند الله. اجره عند الله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وهكذا - 00:42:24ضَ

يقولون المعتبر اذا نواها نوى النية الرجوع عند الدفع. او قبله مستصحب النية لم يقطعها اما بعدما دفع لا ذهبت. كذلك لو اعطى عنه نفقات اهله. كان غائبا وكان اهله يحتاجون فيعطيهم - 00:42:44ضَ

يعطيهم حاجته. ثم بعد ما جاء هذا من غيبته قال انا دفعت على اهلك عشرة الاف ريال نقول هل نويت بها ان ترجع عليه وتستافي منه؟ قال نعم لك ذلك. قال لا والله كنت نويتها مروة - 00:43:04ضَ

اجر استضعفتهم انا اقول لك عوضك على الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا اراد واجب ما يلزمه يعني اراد ما يلزمه له الرجوع ان نوى طالبا. ان والمطالبة نعم نعم - 00:43:24ضَ

اشمش هم اخذوا منها تحريم وان ليس له الحق ان يطالب. ما يطالب ما يحكم له. هو صرح انه انها هبة ليس لها الا في مسألة واحدة. فقالوا بنية الثواب. هذه الفقهاء يسمونها الهبة بنية الثواب. ويفسرون قوله عز وجل ولا - 00:43:54ضَ

امن تستكثر اي لا تعطي لتستكثر ما اذا اعطى لك مثل لبعض الناس يهدي على الامرا الطير ها وطام علينا انهم يعطونه اكثر من الثمن. فهذا يسمى الهبة بنية الثواب. هذا كالبيع. يقول الفقهاء حكمه حكم - 00:44:24ضَ

البيع له ان يطالب لانه ما نوى الهبة وانما نوى العوظ ومثلوا له لو امرأة اعطت زوجا فخشية ان يطلقها خشية ان يتزوج عليها فكانت تعطيه ترضيه. فلما تزوج عليها - 00:44:44ضَ

جاءت تطالب قالت والله انا معطيته سيارة كذا ثمنها هل لها ان ان ترجع الكثير يشكون منها القضاة. هذه كانت هذه هبة بنية الثواب. ما هو الثواب ان لا يتزوج عليها. او ان لا يطلقها. فلما حصل المحظور لها الرجوع. هذه من فرع هذه المسألة. نعم - 00:45:04ضَ

طبعي كذا اسكنه. سكن اللي يوازع الطبع عن العصيان ظرورته هذه قاعدة القاعدة الخامسة والثلاثون وهي الاخيرة ها الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. الوازع يعني المانع. هم. يعني مثلا المانع او قول عثمان ان الله - 00:45:34ضَ

لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن اي يمنع بالسلطان. السلطان يؤدب الناس يمنعهم من الاشياء. ما لا يمتنع بالقرآن. لو وعظتم ما هذا المعنى الوازع الطبعي. الوازع الطبعي يعني الاشياء التي يزع عنها الطبع ها؟ يزع عنها الطبع - 00:46:04ضَ

عن المعاصي هذه كما يزع الشرع عنها لا نكران فيها. يعني مثلوا اشغالوا مثلا قالوا مثلا ان نجاسات النجاسات لم يأتي آآ النهي عن شيء معين منها او عليها حد او عليها كذا او عليها تأثيم او فيه كذا الذي - 00:46:24ضَ

كل نجاة لماذا؟ لان الطبع يمنع منها. فاكتفي ايش؟ بعموم كلمة الخبائث. يحرم عليهم الخبائث. بينما جاء نهي عن الزنا وعليه ما عليه من الاثام نهي عن الربا. لان لان الطبع يجعل لا يمنع الناس من الربا - 00:46:44ضَ

طبوع اطباعهم احظرت الشح. يريدون تميل الشهوات الى الفاحشة. فجاءت التغليظات. هذي قاعدة الطبعي ها كالوازع الشرعي. كالوازع الشرعي. يعني يمثلون مثلا ذكرها جماعة من العلماء من ضمنهم الشيخ عبدالعزيز بن عبد السلام والسبكي قرا في تلميذ العز والسبكي وابن الملقن ابن الملقن يقول في قاعدة - 00:47:04ضَ

قواعده داعية الطبع تجزي عن تكليف الشرع. داعية يعني ما ما يدعو اليه الطبع. آآ قال وبعضهم يقول الوازع الطبعي مغن عن الايجاب الشرعي. قال وعبر شيخنا يعني السبكي. بان الانسان - 00:47:34ضَ

كان يحال على طبعه ما لم يقم مانع. ومن ثم يعني ما لم يكن مانع يكون فيه بعض الناس فيه دناءة. فما يمنع طبع عن الاشياء من اقبح الاشياء هذا خارج عن القاعدة. قال ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول والدم واكل العذرة - 00:47:54ضَ

حدا اكتفاء بنفرة الطباع عنها بخلاف الخمر. والزنا والسرقة لقيام دواعيها تتشوف اليها. فلولا الحد لعمت مفاسدها. فذكر امثلة قالوا مثلا ايش؟ ضرب امثلة من ضمن الامثلة قال اقرار الفاسق على نفسه الفاسق الفاسق شهادة الفاسق مقبولة على غيره ها غير مقبولة - 00:48:14ضَ

لانه لابد ان يكون الشاهد عدلا. طيب الفاسق اذا اقر على نفسه انه سرق. هل تقبل اقراره؟ يقبل. لماذا الطبع يمنع الانسان ان يقر على على نفسه. فلما اقر دل على انه صادق. فظرب هذا مثال. قال لان الطبع - 00:48:44ضَ

نزعه عن الكذب فيما يظر نفسه او ماله او عرظه. فعرفنا انه صادق. الشيخ الزريراني من الحنابلة الشيخ عبد الرحيم ذكر في الفروق كتابه الفروق مثال لهذه القاعدة لما ذكر القاعدة الفرق بين بين قاعدة بين اباح - 00:49:04ضَ

يعني وجوب قتل الابن بابيه لو قتل اباه انه يقتل. لكن لا نقتل الاب بابنه. ما الفرق؟ لماذا؟ قال رحمه الله والفرق ان القصاص شرع زجرا وردعا عن القتل والوالد فيه من الحنو والشفقة الطبعية ما يردعه عن قتل ولده. فاكتفي بالوازع الطبع عن الوازع - 00:49:24ضَ

شرعي من الوزع الشرعي الحد ان ان يقتل فكونه فيه من الرأفة والرحمة على ذلك اكتفي به لان يحصل نادر ولذلك قال نادر ذلك قال بدليل الحد بالخمر دون البنج. البنج لان الخمر - 00:49:54ضَ

طبعا فجعل الشارع له وازعا وهو الحد. والبنج لا حد فيه لكون الوازع الطبعي وهو كونه لا يزع عنه ان يأخذ البنج ويستقيه وكذا. قال فلم يجعل له في حدا في الشرع - 00:50:14ضَ

قال وهذا بخلاف الولد فانه ليس فيه من الشفقة والحنو ما ما يمنعه عن قتل والده. بل قد رؤي قتل الابناء ابائي كثيرا وجد يعني في التاريخ نسأل الله العافية والسلامة. ففي هذه الحالة جاءت القاعدة ان الوازعة - 00:50:34ضَ

ها كالوازع الشرعي. وهذي قاعدة عامة تدل على الحكم الشرعية. ختم الشيخ بها القواعد. لانها قاعدة تدل على حكم الشريعة من من قواعد الشريعة هذه تدل على ان الشريعة من لدن حكيم خبير. من لدن حكيم خبير ان الاشياء التي - 00:50:54ضَ

لا تحتاج الى وازع يكتفى بها بالطبع. من نفرة الطبع منها. نعم الحمد لله على تمام والصلاة على النبي وصحبه الحمد لله على التمام. ختمها الشيخ رحمه الله بالحمد والثناء على الله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام - 00:51:14ضَ

عليه وعلى اصحابه واتباعه كما ابتدأها بذلك. فنسأل الله تعالى ان يرحم ناظمها رحمة واسعة وان ينفعنا بها وبما تعلمنا بها وقرأنا وان يجعلها قربى لديه وان يجعلنا واياكم من المجتمعين المتحابين فيه المجتمعين على العلم النافع وان يوفقنا جميعا لطاعته وان يجزي اخواننا في جمعية الدعوة - 00:51:44ضَ

وبرفحة على هذه الدورة وتنظيمها والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:52:14ضَ