التعليق على صحيح مسلم (كتاب الزكاة) {مكتمل}

3- (984-986) كتاب الزكاة من التعليق على صحيح مسلم

عبدالله السعد

اما بعد فقال الامام مسلم في كتابه الصحيح حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي البصري وكتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن رجاء الثقفي قال حدثنا ما لك وهو ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي - 00:00:00ضَ

حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي واللفظ له قال قرأت على مالك قال النافع وهو مولى عبد الله ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:22ضَ

قضى زكاة الفطر من رمضان على الناس اذا زكاة الفطر مفروضة وهي التي تكون في نهاية رمضان صاعا من تمر هذا مقدارها والصاع يعني كلوا ونصف وزيادة سواء من تمم - 00:00:47ضَ

او صاعا من شعير هذه هي الاصناف التي تخرج منها نعم ومثلها ايضا الرز الان قال على كل حو او عبد زكر او انثى من المسلمين. اذا هي مفروضة على الجميع - 00:01:12ضَ

وايضا سوف يأتينا انها حتى على الصغار من الناس فكل مسلم فان زكاة الفطر تجب عليه سواء كان كبيرا ام كان صغيرا قال حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبدالله - 00:01:39ضَ

قال حدثنا ابي عبد الله بن نبيه حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبسي واللفظ له قال حدثنا عبد الله ابن نمير الهمداني وابو اسامة حماد ابن اسامة القرشي عن عبيد الله بن - 00:01:57ضَ

ربنا يحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطري صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد او حو صغير او كبير - 00:02:18ضَ

قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا يزيد ابن زرية البصري قال عن ايوب ابن ابي تميمة السخطيان البصري. قال عن نافع قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله فرض النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:42ضَ

صدقة رمضان على الحو والعبد والذكر والانثى صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بو. هذا اجتهاد الناس وهو خطأ المفروض شرعا هو صاع - 00:03:05ضَ

من تمر عفوا المفروض شرعا هو صاع سواء كان من التمر او من البوي او من الشعير وكأنهم رأوا ان البر انفس من التمر وانفس من الشعير فقالوا اذا نصف صاع من البر يعدل - 00:03:25ضَ

اه صاعا من تمر او صاعا من شعير وهزا هو كان اجتهاد معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما والصواب هو كما ثبت في السنة صاع قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد - 00:03:45ضَ

ها هو حدثنا محمد ابو قمح التجيبي قال اخبرنا الليث قال النافع قال ان عبد الله بن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر صاعا امر بزكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير - 00:04:03ضَ

قال ابن عمر فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة ولذا كان ابن عمر يخالفهم يخرج بسرعة قال وحدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا ابن ابي فديك وهو محمد ابن اسماعيل قال اخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان - 00:04:27ضَ

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. على كل نفس حول او عبد او رجل او امرأة صغير او كبير صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال حدثنا يحيى ابن يحيى - 00:04:47ضَ

قال قرأت على مالك هو بن انس قال عن زيد بن اسلمة العدوي مولاهم قال عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي السروح القرشي انه سمع ابا سعيد الخضري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام - 00:05:13ضَ

او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب نعم فهذه الاشياء التي تخرج او يخرج منها زكاة الفطر وما كان مثلها. نعم - 00:05:36ضَ

واخراج المال بدل الحب والثمر هذا يعني عند جمع من اهل العلم انه لا يصح نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني ابن قيس - 00:05:55ضَ

قال عن عياض بن عبدالله وهو بن سعد بن ابي السروح قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:06:18ضَ

عن كل صغير وكبير حول او مملوك صاعا من طعام او صاعا من اقط اوصىعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب. والطعام هنا الاقرب انه البض - 00:06:36ضَ

نعم قال فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن ابي سفيان حاجا او معتمرا ايام خلافته فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال اني ارى مدين من سمراء الشام - 00:06:54ضَ

تعدل صاعا من تمر سمراء الشام اي بو الشام لنفاستها قال انها ارى انها تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك ابقى ام الدين يعني النصف قال ابو سعيد فاما انا فلا فلا ازال اخرجه كما كنت. اخرجه ابدا ما عشت. يعني صام وهذا هو الذي جاء في - 00:07:15ضَ

السنة قال حدثني محمد بن رافع النيسابوبي ومعاوية رضي الله عنه اجتهد ولا لا يلزم ان يكون دائما الاجتهاد يكون الانسان مصيب ولكن يغفر له الخطأ باجتهاده قال حدثني محمد ابن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن معمر ابن راشد قال عن اسماعيل ابن امية المكي قال اخبرني عياض ابن - 00:07:42ضَ

بن عبدالله بن سعد بن ابي سرح القرشي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة اصناف - 00:08:08ضَ

صاعا من تمر او صاعا. صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى ان مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال ابو سعيد اما - 00:08:27ضَ

اما انا فلا ازال اخرجه كذلك. يعني صاع قال وحدثني محمد بن رافع النيسابوبي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك قال انا الحارث بن عبد الرحمن بن ابي - 00:08:45ضَ

ذباب عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة اصناف الاقط والتمر والشعير قال وحدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد البغدادي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل - 00:09:00ضَ

الكوفي عن ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان هاوية رضي الله عنهما لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدلا صاع من تمر انكر ذلك - 00:09:25ضَ

ابو سعيد وقل لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من اقط - 00:09:45ضَ

قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا بو خيثمة زهير بن معاوية قال عن موسى بن عقبة الاسدي قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:10:06ضَ

فامر بزكاة الفطر ان تؤدى قبلة. قبل خروج الناس الى الصلاة يعني اخر وقتها هو هذا وهو افضل اوقات هذه آآ الزكاة يعني وهو خارج الى الصلاة يعطيها للفقير واين اخرجها قبل يوم او يومين من العيد فلا بأس. قال وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك. قال اخبرنا الضحاك - 00:10:20ضَ

عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر باخراج زكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة نعم يعني قبل ان يصلوا. هذا اخر عهد. وقت هذه الزكاة - 00:10:49ضَ

ولعل نقف عند هنا ونأتي لا ابن ماجة - 00:11:07ضَ