Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. قال شيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ
في كتاب الصلاة قال رحمه الله فصل ثم يرفع مكبرا وفاقا ويجلس مفترشا يفرش يفرش يسراه ويجلس عليها وينصب يمناه. وفي الواضح او يضجعها بجنب يسرى. ولا يفترش في كل جلوس خلافا لابي حنيفة. ولا يتورك في الكل خلافا - 00:00:18ضَ
خلافا لمالك ولو تعاقبه السلام خلافا للشافعي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل - 00:00:38ضَ
ثم يرفع مكبرا يعني من السجدة الاولى وقول مكبرا حال من فاعل يرفع يعني حال كونه مكبرا. التكبير يكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه وفاقا يعني للائمة الثلاثة. ويجلس مفترشا. وقوله ثم يرفع مكبرا علم منه - 00:00:52ضَ
انه لا يرفع يديه يعني المؤلف ذكر التكبير ولم يذكر رفع اليدين. قال ويجلس مفترشا ثم بين صفة الافتراش قال يفرش يسراه ويجلس عليها وينصب يمناه هذه احدى الجلسات في الصلاة - 00:01:17ضَ
والجلسات في الصلاة ثلاث افتراش وتورك وتربع فاما الافتراش فيكون في موضعين في التشهد الاول وفي الجلوس بين السجدتين وفي وفي التشهد الاخير في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد - 00:01:39ضَ
اذا الافتراش يكون في ثلاث مواضع. الموضع الاول في التشهد الاول. والثاني في التشهد الاخير من الصلاة ذات التشهد الواحد ثالث في الجلوس بين السجدتين والثاني تورك. كما سيأتي والتبرك ظابطه انه يشرع في التشهد الاخير - 00:02:09ضَ
الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين هذا ضابط التورك انه يكون في التشهد الاخير من الصلاة ذات التشهدين الذي يعقبه سلام وقولنا في التشهد الاخير احترازا من الاول وقولنا - 00:02:38ضَ
من الصلاة ذات التشهدين احترازا من الصلاة التي ليس بها سوى تشهد واحد كالثنائية الذي يعقبه سلام احترازا من جلوس المسبوق احترازا من المسبوق فاذا سبق بركعة او ركعتين ثم جلس الامام للتشهد الاخير - 00:02:59ضَ
متوركا فان المسبوق لا يتورك والسبب نقول لان هذا الجلوس لا يعقبه سلام والثالث تربع ويكون ذلك في حال العجز عن القيام الافضل لمن عجز عن القيام ان يكون في ان يكون في محل القيام متربعا - 00:03:26ضَ
فيتربع في محل القيام قبل الركوع وبعد الركوع. ولو جلس مفترشا او متوركا فلا بأس لكن الافضل ان يكون متربعا بما ثبت في الحديث الصحيح من عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا - 00:03:56ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويفتح اصابعه نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الاصابع ويذكر خلافا لابي حنيفة فيقول ربي اغفر لي خلافا لمالك ثلاثا. طيب قال ويفتح اصابعه نحو القبلة. يفتحها اي لا يقبضها - 00:04:20ضَ
ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الاصابع. يعني يضع يديه على فخذيه مضمومة الاصابع اي انه لا يفرجها عندنا الان اول شيء اولا يفتح اصابع اصابعه نحو القبلة فلا يقبضها. ويبسط يديه على فقديه - 00:04:41ضَ
تكون مبسوطة مضمومة الاصابع وهذا انما يكون في الجلوس بين السجدتين وذلك لان اليدين لهما في كل جلسة من جلسات الصلاة على المذهب صفة ففي الجلوس بين السجدتين يضعهما على فخذيه مبسوطتين - 00:05:05ضَ
وفي التشهد الاول يضع اليسرى مبسوطة يبسط اليسرى ويقبض اليمنى كما يأتي وكذلك ايضا في التشهد الاخير اذا في التشهدين الاول والاخير تكون اليمنى مقبوضة واليسرى مبسوطة وفي الجلوس بين السجدتين - 00:05:34ضَ
يقولان مبسوطتين وهذه احدى الصفات بالنسبة لوضع اليدين والصفة الثانية انه انه يضع يده اليسرى على ركبته. يعطيها مبسوطة ويقيمها الركبة والثانية ايضا يقبضها ويجعلها نحوا من ركبته ها هنا صفتان اليدين في حال التشهد وفي حال الجلوس بين السجدتين. الصفة الاولى ان يضعهما - 00:06:01ضَ
مبسوطتين المصيبة الثانية ان يلقم اليسرى ركبته بحيث يكون المرفق على طرف الفخذ. من الاعلى واما اليمنى فتكون مقبوضة ويحلق كما يأتي قال ويذكر يعني يقول هذا ويذكر فيقول ربي اغفر لي خلاف ايمانك ثلاثا - 00:06:40ضَ
مضمومة يعني ماء ما يفرج هكذا. ما يقول هكذا لا يفتح لان قد يفتح ويقول كذا يعني هذا يفتح اصابع نحو القبيلة يعني لا يقبضها والثاني مضمومة الاصابع يعني لا يفرجها - 00:07:08ضَ
قد الان يفتح اصابع نحو القبلة قد يقبض بعض الاصابع وهي مضمومة. وقد يقبضها وهي مبسوطة. ليس هناك تلازم الاصابع تكون مفتوحة لا مقبوضة فهمت؟ كاين الآن كذا اصابع مضمومة. لكنها غير مفتوحة - 00:07:33ضَ
لا لا هو الكلام على اليدين ليس على قدميه الكلام على على اليدين يفتح اصابعه نحو القبلة. بمعنى انه لا يضمها. لانه قد اه يقبضها. ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الاصابع - 00:07:56ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن ابي موسى مرتين. وفي الواضح كالتسبيح ولا يكره في الاصح ما ورد. وعنه يستحب في نفل واختاره الشيخ وفرض وفاقا للشافعي. طيب قال فيقول ربي اغفر لي وهذا احدى الصفات الواردة. وقد ورد - 00:08:19ضَ
اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني فيأتي بهذا وبهذا. قال ثلاثا هذا ادنى الكمال. هذا ادنى الكمال واعلاه بالنسبة للامام عشر. قال وقال ابن ابي موسى مرتين. وفي الواضح كالتسبيح - 00:08:41ضَ
فاقله مرة واحدة. هذا هو الواجب. الواجب مرة وما زاد عليها فهو مستحب قال ولا يقرأ في الاصح ما ورد يعني ان يأتي بما ورد وعنه يستحب في نفل واختار الشيخ وفرض وهذا هو الصواب انه - 00:09:00ضَ
اه يأتي بما ورد من الدعاء في الفرض والنفل بان القاعدة ان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل نعم لا واختار الشيخ وفرض - 00:09:19ضَ
في مقابل ونافل. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يسجد الثانية كالاولى ثم يرفع مكبرا انفاق قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتي وفاقا لابي حنيفة نص على ذلك. لا لا على يديه خلافا لمالك - 00:09:40ضَ
وانشق اعتمد بالارض وفي الغنة يكره ان يقول ثم يسجد الثانية كالاولى يعني فيما تقدم ثم يرفع مكبرا ويكون تكبير كما سبق بين الركنين. وفاقا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. وثاق لابي حنيفة نص عليه - 00:10:00ضَ
لا على يديه لا يقوم كالعاجن بل يقوم على صدور قدميه قال وان شق اعتمد بالارظ. لو شق عليه القيام لا بأس ان يعتمد على الارض بان يظع يديه على الارظ - 00:10:20ضَ
ثم يقوم على الصفة العاجلة قال وفي الاغنية نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الغنيا يكره ان يقدم احدى رجليه وانه قيل يقطع الصلاة وكذا في رسالة يكره عن ابن عباس وغيره تقديم احداهما اذا نهض يقطع الصلاة. نعم. لكن هذا ضعيف عن ابن عباس ولم يثبت - 00:10:35ضَ
يقول وفي الغنة يكره ان يقدم احدى رجليه يعني عند القيام وانه قيل يقطع الصلاة وكذا في احمد يكره وعن ابن عباس وغيره تقديم احداهما اذا نهضا يقطع الصلاة ولعل وجهه انه حركة لكن حتى هذه حركة يعني ليست حركة كثيرة. توجب القطع. نعم. احسن الله اليك رحمه الله - 00:10:57ضَ
انه يجلس للاستراحة وفاقا للشافعي. كجلوسه بين السجدتين وفاقا للشافعي. نعم وعنه عن الامام احمد يجلس الاستراحة. يعني اذا قام من وتر في صلاتها. فجلسة الاستراحة هي تكون فيما اذا قام من وتر في صلاته يعني بعد الاولى وبعد - 00:11:26ضَ
واختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة هل هي مشروعة او لا اكثر الفقهاء على انها ليست مشروعة واكثر المحدثين على انها مشروعة وتوسط بعضهم كما سيأتي اما الذين قالوا انها ليست مشروعة. فقالوا ان اكثر الواصفين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها. لم يذكروا انه كان - 00:11:46ضَ
مجلس الاستراحة واما الذين استدلوا او قالوا بمشروعيتها فاستدلوا باحاديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام حديث مالك بن حويلث في اخر حياته لما تقل كان يجلس في الاستراحة وتوسط اخرون فقالوا ان احتاج الى - 00:12:15ضَ
جلسة الاستراحة بان شق عليه القيام مباشرة فلا حرج ان يجلس جمعا بين الاخبار. يعني بين الاخبار التي فيها الاثبات والاخبار التي فيها النفي. قالوا انه لا منافاة بينها ويحمل - 00:12:38ضَ
لغة من الرسول عليه الصلاة والسلام على انه احتاج الى ذلك بثقله وكبر سنه. نعم وقوله عنه يجلس الاستراحة وجلسة الاستراحة ليست من الركعة الاولى ليست من الركعة الاولى بل هي مستقلة. قال وفاقا للشافعي كجلوسه بين السجدتين اي انه يجلس مفترسا - 00:12:55ضَ
باسطا يديه على فخذيه مضمومتي الاصابع. وفاقا للشافعي وعنه على قدميه يعني وعنه عليتيه ثم ينهض كما سبق وقيل مكبرا يعني انه لا لا يكتفي بالتكبير بعد الرفع من السجود - 00:13:20ضَ
فعلى هذا يرفع من السجود مكبرا فيجلس. ثم يقوم فيكبر مرة ثانية ولكن الاول اصح اننا اذا قلنا بمشروعيتها فانه يكتفي بتكبير الرفع من السجود ولا يكبر مرة احسن الله اليكم رحمه الله واختار الاجر جلسته على قدميه ثم اعتمد بالارض وقام. وقيل يجلس للاستراحة - 00:13:44ضَ
من كان ضعيفا جمعا بين الاخبار واختاره الشيخ وغيره. الشيخ المقصود به الموفق رحمه الله الشيخ اسلام اذا ذكر شيخ الاسلام يقول شيخنا واختار الشيخ وغيره انه لا يجلس الاستراحة الا اذا كان ضعيفا جمعا بين الاخبار - 00:14:17ضَ
نعم الله لقاءه رحمه الله وقاله القاضي وغيره واجاب عن خبر ابن الزبير في التورك في التشهد الاول بمثل ذلك فقال يحتمل ان ذلك لما بدن وضعف ويصلي الثانية كالاولى الا في تجديد النية طيب ويصلي الثانية اذا الركعة الثانية كالاولى في جميع ما تقدم - 00:14:38ضَ
في عموم حديث ابي هريرة في في قصة المسيء في صلاته ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه الصلاة قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها لما قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغوا الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها - 00:15:01ضَ
يستثنى من ذلك قال الا في تجديد النية. لان نية الصلاة واحدة. بل لو نوى بل لو جدد النية لبطلت صلاته لانه كانه الان استأنف النية. فالنية تكون مستصحبة في جميع الصلاة. ولا تحتاج الى تجديد لانه لو جددها فمعنى ذلك ان - 00:15:22ضَ
دخل في عبادة اخرى. قال والتحريم لا يكبر الاحرام وانما يكبر للانتقال لان تكبيرة الاحرام تكون عند افتتاح الصلاة التحريم والتكبير وتحليلها التسليم والاستفتاح يعني انه لا يستفتح لان الاستفتاح على اسمه انما يكون في اول الصلاة. ولان الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل انه كان يستفتح - 00:15:45ضَ
بعد الاولى وانما كان يستفتح بعد تكبيرة الاحرام. كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه حينما قال له بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي - 00:16:16ضَ
وفاقا. اذا هذه المسألة الثلاث متفق عليها. انه لا يجدد النية بل تكون مستصحبة ولا التحريم ولا الاستفتاح قال ولا يتعوذ من تعوذ في الاولى لا يتعوذ من تعوذ في الاولى - 00:16:34ضَ
خرج به من لم يتعوذ كما لو ادرك الامام راكعا لو جاء والامام راكع وادرك معه الركوع هذا يكون مدركا للركعة الاولى. لكنه لم يتعوذ فاذا قام فانه يتعوذ قال وفاقا لابي حنيفة وعنه بلى وفاقا للشافعي. اذا التعوذ اذا اذا يصلي الثانية ولا - 00:16:52ضَ
تعوذ الا في حال واحدة وهي ما اذا لم يتعوذ يعني وهو وقد ادرك الصلاة مع الامام في الاولى فانه يتعوذ في الثانية. وعنه بلاء يعني انه نتعود وهذا مبني هذا الخلاف مبناه على ان قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة؟ او ان كل ركعة - 00:17:19ضَ
لها قراءة مستقلة المشهور من المذهب ان قراءة الصلاة انها قراءة واحدة وعلى هذا فالتعوذ بعد الاستفتاح كاف عن التعوذ للقراءة في كل ركعة وقيل ان كل ركعة قراءتها مستقلة - 00:17:45ضَ
لانه حصل فاصل بين قراءة الاولى وقراءة الثانية لماذا هذا الفاصل؟ نقول بالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين ونحو ذلك فعلى هذا قالوا يشرع وفي المسألة قول ثالث يعني احتمال ان يقال ان احتاج الى التعوذ اذا دعت الحاجة للتعوذ فلا حرج - 00:18:10ضَ
كما لو غفل في صلاته او اصابه شيء من الوساوس التي تخرجه عن صلاته وعن خشوعه فليتعوذ يعني بمعنى انه لو وجد سبب للتعوذ فلا حرج ان يتعوذ قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا ويجعل يديه على فخذيه لانه اشهر في الاخبار ولا يلقمهما ولا - 00:18:37ضَ
ركبتيك. طيب. ثم يجلس مفترشا يعني للتشهد الاول او التشهد الاخير في الصلاة ذات التشهد الواحد. مفترشا كالجلوس بين السجدتين. ويجعل يديه على فخذيه. ايضا كالجلوس بين قال لانه اشهر في الاخبار. ولا يلقمهما ركبتيه - 00:19:06ضَ
يلقي اليسرى الركبة. واليمنى يجعلها عند حرف الركبة. قال خلافا لابي حنيفة. وذكر غير واحد من اصحابه كمذهبنا والصواب ان هاتين الصفتين انه ان شاء بسطهما على فخذيه وان شاء القمهما ركبتيه - 00:19:30ضَ
لورود هذا وهذا في الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم رحمه الله وفي الكاف واختاره صاحب النظم التخيير. كذا في الاخبار يديه وفيها كفيه. وفي حديث وائل بن حجر صعب اللغم هو ابن عبدالقوي - 00:19:50ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي حديث وائل ابن حجر ذراعيه وفي حديث نمير الخزاعي وضع ذراعه اليمنى رافعا اصبعه السبابة قد حناها وهو يدعو. ورواهما احمد وابو داوود والنسائي ولم يقولا وهو يدعو - 00:20:09ضَ
طيب اذا الان عرفنا وضع وضع اليدين في الجلوس بين بين في الجلوس للتشهد انها يكون مفترشا ويجعل يديه على فخذيه وقيل انه يلغمهما الركبة قال وفيهما كفيه وفي حديث وائل ابن حجر ذراعيه وفي حديث نمير الخزاعي وضع ذراعه اليمنى رافعا - 00:20:32ضَ
اصبعه السبابة قد حناها. وهو يدعو ورواهما احمد وابو داوود والنسائي ولم يقول وهو يدعو نعم ولكن بالنسبة الاصبع رافعا اصبعه السبابة وتسمى السباحة تم السبابة لانه يشار اليها عند السب. وتسمى السباحة لانه يسبح الله تعالى بها - 00:20:57ضَ
واختلف العلماء رحمهم الله في اه الاصبع السبابة هل يحرفها هل يحركها او لا؟ فمن العلماء من قال انه يحركها ومنهم من قال انه ينصبها نصبا ولا يحركها ثم الذين قالوا انه يحركها اختلفوا - 00:21:28ضَ
في موضع التحريك وقيل انه يحركها عند عند ذكر الله تعالى. فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله حرك اصبعه اشهد ان محمدا رسول الله حرك اصبعه ومنهم من قال انه يحركها عند الدعاء - 00:21:51ضَ
وهذا هو الصحيح الذي جاء عن ابن عمر قال كان يحركها يدعو بها ثم ايضا الاصبع السبابة لا تكون منصوبة وانما تكون محمية. ولهذا قال حناها وهو يدعو جاء في بعض الالفاظ انه ينيمها. ينيمها - 00:22:10ضَ
وقد ذكره ابن القيم رحمه الله وده قرار المؤلف هنا قد حانها ويدعو رواه احمد. ووجه ذلك انه اذا جعله منصوبا فان التحريك يقول فيه شيء من جرب الان ضع الاصبع منصوبة حاول تحرك - 00:22:33ضَ
مع الطول تجد لكن اذا المت الاصبع سهل المرض في هذا لورد النص. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويبسط اصابع يسراه مضمومة للاخبار مستقبلا بها القبلة لا مفرجة خلافا - 00:22:51ضَ
مذهب ومذهب خلاف لابي حنيفة. لا ومذهب ابي حنيفة. احسن الله اليكم. مذهب ابي حنيفة ما سوى حالة الركوع والسجود على ما عليه العادة. نعم. قال ويبسط اصابع يسرى. مضمومة للاخبار. اي لا يفرجها. مستقبلا بها القبلة لا - 00:23:11ضَ
رجح خلافا للائمة الثلاثة. ومذهب ابي حنيفة ما سوى حالة الركوع والسجود على ما عليه العادة الله لقاء رحمه الله ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى. وعنه يقبض الثلاث ويعقد ابهامه كخمسين. وفاقا لمالك باحد قوليه. احسن الله اليك وفاقا لمالك - 00:23:31ضَ
في احد قوليه وعنه هي كيسراه وفاقا لابي حنيفة. نعم والصفتان قد وردتا او جاءت بها السنة القبض يقبض اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى هكذا والصفة الثانية يقبض الثلاث الخنصر والبنصر والوسطى. ويعقد ابهامه في خمسين - 00:23:56ضَ
هكذا يظم الابهام وتكون هكذا هذه صفتان هاتان الصفتان وردتان. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويتشهد سرا وفاقا بخبر ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها - 00:24:21ضَ
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. طيب ويتشهد سرا يعني انه لا يجهر به وهذا هو المشروع للامام والمأموم - 00:24:38ضَ
الامام ايضا لا يجهر الا بما يسن الجهر به. وهو التكبير مطلقا والقراءة في الصلاة الجهرية في الفجر والظهر في الفجر والمغرب والعشاء قال وفاقا بخبر ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات. والتحيات لله التحيات جمع تحية. وهي كل قول - 00:24:57ضَ
قول او فعل دال على التعظيم. يعني المختص بالله. والصلوات هذا شامل للفرظ والنفل. لله والطيبات يعني ما طاب من الاقوال والاعمال والاموال لله. السلام عليك ايها النبي دعاء للرسول عليه - 00:25:22ضَ
والسلام بالسلامة في حياتي وبعد مماته في حياته ان يسلم الله تعالى جسده الشريف وبعد مماته ان يسلم شرعه من الاعتداء عليه في البدع ونحوها. ايها النبي يعني ايها ورحمة الله وبركاته. السلام علينا. علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا يعني معشر - 00:25:42ضَ
المصلين وعلى عباد الله الصالحين ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قال ذلك فقد سلم على كل عبد صالح في السماء والارض وقول الصالحين جمع صالح - 00:26:07ضَ
والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده فكل من قام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده فهو صالح اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وجاء في بعض في سنن ابي داوود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له وسيأتي في كلام المؤلف نعم - 00:26:24ضَ
احسن الله لقاء رحمه الله قيل لا يجزئ غيره وقيل متى اخل بلفظة ساقطة في غيره اجزاء. وظاهر كلامهم انه اذا الصيد التشهد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام سواء في التشهد الاول او الاخير على صفات متنوعة - 00:26:52ضَ
على صفات متنوعة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العبادات الواردة على وجوه متنوعة ولا سيما فيما يتعلق بالذكر فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يختار اكملها. واتمها ويحافظ عليه - 00:27:12ضَ
يعني ينظر مثلا الى انواع التشهد الواردة ما هو الاكمل والافضل والاتم فيلزمه يلزمه وقيل انه يفعل الجميع. لكن لا على وجه الاجتماع بل يفعل هذا تارة وهذا تارة ومنهم من قال بالتلفيق بمعنى انه - 00:27:32ضَ
يأتي باحد التشهدات الواردة ويضيف اليه ما لم يرد ويضيف اليه ما ورد في الرواية الاخرى يعني مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات في بعض الالفاظ التحيات لله التحيات المباركات والصلوات الطيبات يضيف المباركات - 00:28:01ضَ
فيجب يعني يجعل هذا اصلا يجعل حديث ابن مسعود اصلا ويضيف اليه ما ورد في الروايات الاخرى ولكن هذا القول ضعيف ضعيف جدا ويضعفه اننا لو قلنا به لاتينا بصيغة لم ترد حقيقة - 00:28:23ضَ
فهمتم نعم يعني الان التحيات لله مباركات والصلوات والطيبات والسلام هذا لم يرد القول بانه بانه يجمع بينها بمعنى انه يلثق بين الروايات حتى تكون رواية مكتملة نقول هذا قول ضعيف. لاننا لو قلنا به - 00:28:43ضَ
معنى ذلك اننا ابتدعنا صيغة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصواب عنه اه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وكذلك ايضا بالنسبة للاستفتاح في الصلاة وغيره. الضابط او القاعدة في العبادات الوارد على وجوه - 00:29:03ضَ
انه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وهذا فيه فوائد متعددة. اعني الاتيان بهذا وهذا فوائد متعددة. منها اولا التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا - 00:29:24ضَ
وثانيا انه احضر للقلب لان كون الانسان يلزم صيغة واحدة او نوعا واحدا ويترك الصفات الاخرى هذا قد يعرضه لعدم عدم الاستحضار. لانه يأتي به تلقائيا اوتوماتيكيا من غير استحضار. وثالثا انه احفظ للشريعة - 00:29:45ضَ
ورابعا انه مقتضى العدل. لان السنة جاءت بهذا وهذا وخامسا انه اذا لزم نوعا واحدا وقد شبهه بالفرظ يعني جعله كالفرظ. لان ملازمته ملازمته بان ملازمته له تجعله شبيها بالفرظ. نعم - 00:30:17ضَ
رحمه الله وظاهر كلامهم انه اذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ينوي النساء في زماننا ومن لا شرك له في صلاته خلافا لاكثر الحنفية لقوله عليه السلام. طيب اذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - 00:30:40ضَ
ينوي بعباد الله الصالحين النساء اللاتي لم يصلين لان قوله علينا يعني معشر المصلين الذين خارج الصلاة منهم من لا من لا شريك له يعني من لم يشاركه في الصلاة والنساء. ولكن هذا فيه نظر - 00:30:59ضَ
بل يقال ان قوله وعلى عباد الله الصالحين قد جاء مفسرا من الرسول صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض - 00:31:18ضَ
فيدخل في ذلك النساء ومن لا له في صلاته. نعم احسن الله لقاء رحمه الله ينوي ينوي النساء في زمننا ومن لا شرك له في صلاته في صلاته خلافا لاكثر الحنفية لقول - 00:31:36ضَ
عليه السلام اصابت كل عبد لله صالح في السماء والارض. والاولى تخفيفه وكذا عدم الزيادة عليه وفاقا لابيه ابو حنيفة ومالك ونصه فيها اساء. نعم والاولى تخفيفه. يعني التشهد الاول - 00:31:54ضَ
وكذا عدم الزيادة عليه يعني لا يزيد فيأتي بالصلاة الابراهيمية وفاقا لابي حنيفة في رواية ابي حنيفة ومالك. ونصه فيهما اساء وهذا هو المشهور من المذهب ان التشهد الاول يخفف. قالوا لوجود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانه كان يجلس كانه جالس على الحجارة المحماة - 00:32:12ضَ
ومن العلماء من قال انه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد لكن الاول اظهر وهو انه يخففه فرقا بينه وبين التشهد الاخير وعلى هذا يفارق التشهد الاول التشهد الاخير في امرين - 00:32:43ضَ
في صفة الجلوس وثانيا في ذكره وصفة الجلوس انه في التشهد الاخير يكون متوركا والاول يكون مفترشا. وفي الذكر انه في الاول يقتصر على التشهد. وفي الاخير يأتي به في الصلاة الابراهيمية. نعم - 00:33:06ضَ
احسن الله اليكم رحمه الله ونصه فيها اساء ذكره في الجامع وكره القاضي التسمية اساء يعني الذي يزود الذي يزيد عن التشهد الاول. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكره القاضي التسمية اوله. اذا جلس الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله - 00:33:30ضَ
لم لم يرد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واختار ابن هبيرة تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا للشافعي. واختاره الاجرني وزاد وعلى وذكر جماعة لا بأس بزيادة بزيادة وحده لا شريك له. وقيل قولها اولى. وفي الوسيلة رواية - 00:33:52ضَ
لانها زيادة زيادة ذكر يقصد في قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وهذا جاء كما تقدم عن ابن عمر في سنن ابي داوود والمسند. نعم - 00:34:16ضَ
رحمه الله وفي الوسيلة رواية تشهد ابن مسعود تشهد ابن مسعود وخبر ابن عباس سواء وليس ابن عباس بافضل خلافا للشافعي وتشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الى اخره. ولفظ مسلم - 00:34:31ضَ
اشهد ان محمدا رسول الله ولا ولا تشهد عمر ولا تشهد عمر خلافا لمالك وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله سلام عليك. الى اخره. نعم. والصواب في هذا ان جميع ما ورد انه يأتي بجميع ما ورد - 00:34:51ضَ
مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من انواع التشهد وكذلك ايضا الصلاة الابراهيمية فان السنة ان يأتي به ان يأتي بها على - 00:35:11ضَ
جميع الوجوه الواردة. وان لا يلزم نوعا واحدا احسن الله اليك رحمه الله ويكرره مسبوق. فان سلم امامه قام ولم يتمه. نعم. قال ويكرره مسبوق يعني وافق التشهد الاول بالنسبة له التشهد الاخير بالنسبة للامام - 00:35:25ضَ
ويكرره. مثال ذلك انسان دخل مع الامام او مسبوق مأموم دخل مع الامام في الركعة الثانية في رباعية فاذا جلس الامام في التشهد الاخير هذا هذا الجلوس بالنسبة لمسبوق هو التشهد الاول - 00:35:51ضَ
الامام سيطيل. سيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد اللهم باعد بيني وبين خطاياي ويدعو. ماذا يفعل المسلوق؟ قد يكرره يكرره وانما يكرره لانه تقدم انه لا يزيد على التشهد - 00:36:09ضَ
وانه اذا زاد فقد اساء كما جاء عن الامام احمد رحمه الله قال فان سلم امامه ان سلم امامه قام ولم يتمه اذا المسبوق والمسبوق يكرر التشهد الاول حتى يسلم الامام. فان سلم الامام - 00:36:27ضَ
ولم يتمه والمسبوق المسبوق او او بالاصح المأموم لا يخلو من ثلاث حالات بالنسبة للتشهد الحالة الاولى ان يكون مع الامام من اول الصلاة. ان يكون مع الامام من اول الصلاة فيأتي بالتشهد والصلاة الابراهيمية - 00:36:46ضَ
قولا بالاتفاق الحل الثاني ان يكون مسبوقا ويوافق جلوسه تشهد الامام الاخير ويوافق جلوسه للثاني بالاصح ويوافق تشهده الاول تشهد الامام الاخير فيقتصر على التشهد الاول ولا يزيد والحال الثالثة ان يكون مسبوقا ولا يوافق تشهده تشهد الامام - 00:37:09ضَ
بان يكون مسبوقا مثلا باكثر من ركعة بان يكون مسبوقا بركعة. او بثلاث ونحو ذلك. فهذا حتى لو لم يأتي بالذكر لا حرج عليه وذلك لان هذا الذكر بالنسبة له في غير موضعه. فجلوسه متابعة للامام. بخلاف مسبوق الذي وافق تشهده - 00:37:43ضَ
تشهد الامام الاخير. نعم احسن الله اليك رحمه الله ويشير بالسباحة في تشهده خلافا لابي حنيفة مرارا لتكرار التوحيد عند ذكر عند ذكر الله اتفاقا وفاقا لمالك والشافعي. وعنه كل وعنه كل تشهده. ولا يشير في كل التشهد. من غير تحريك - 00:38:08ضَ
اذا يشير بالسباحة في تشهد مرارا لتكرار التوحيد عند ذكر الله. يعني عند لفظه الله يشير. وعنه في كل تشهده يعني يغصبها في كل التشهد ولا يحركها في الاصح لانه عليه السلام كان لا يحركنا. نعم - 00:38:33ضَ
احسن الله لقاءه رحمه الله ولا يحركها في الاصح لانه عليه السلام كان لا يحركها. وقيل هل يشير بها عند ذكر عند ذكر الله ورسوله فقط ام كل تشهد فيه روايتان عند الدعاء - 00:38:52ضَ
الاقوال كم ثلاثة نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وذكر جماعة انه يشير بها ولم يقولوا مرارا وظاهره مرة وكذا هو ظاهر وكذا هو ظاهر ما في كلام احمد والاخبار ولعله اظهر وفاقا للشافعي والمراد الشافعية احسن الله اليكم وفاقا للشافعية والمراد - 00:39:09ضَ
بابة يمنى بفعله عليه السلام. وظاهره لا بغيرها ولو عدمت وفاقا للشافعي. ويتوجه احتمال لان علته التنبيه على التوحيد نعم الاشارة بماذا تكون؟ قال سبابة اليمنى اليمنى تقدم عند الاكرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. هذا عام وثانيا فعله عليه الصلاة والسلام - 00:39:33ضَ
قال وظاهره لا بغيرها. انقطعت اصبع اليمنى او كان بها علة فهل يرفع بغيرها؟ يعني لو كان مثلا عنده السبابة مقطوعة فهل يرفع بالوسطى او بالخنصر؟ يقول يقول المؤلف رحمه الله وظاهره لا بغيرها ولو عدمت. وفاقا للشافعي - 00:39:59ضَ
ثم وجه وقال ويتوجه احتمال يعني انه لو عدمت فانه يشير بغيرها لان علته التنبيه على التوحيد واذا كانت العلة هي التنبيه على التوحيد فهذا يكون بالسبابة وبغيرها وهذا القول اظهر التوجيه من المؤلف اظهر - 00:40:23ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويشير بها اذا دعا في صلاة او في غيرها نص عليه قال اجرني لا بسبابتيه ناهيه عليه السلام ما يقول مثلا هكذا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله - 00:40:45ضَ
وورد النهي عنه. نعم. احسن الله اليك رحمه الله في نهيه عليه السلام في خبر ابي هريرة ولاحمد عن انس انه عليه السلام مرة سعد وهو يدعو باصبعيه فقال احد يا سعد. رواه ابو داوود والنسائي من حديث سعد للترمذي وحسنه معناه من - 00:41:02ضَ
حديث ابي هريرة وهو معنى كلام صاحب المحرر وغيره وفي الغنية. وفي الغنية يديم نظره اليها كل تشهده. لخبر لا يصح لكن فيه خبر ابن الزبير رواه احمد وابو داوود والنسائي اسناده جيد. وعزاه ابن الجوزي الى مسلم كذا قال. طيب اه - 00:41:22ضَ
يقول المولد رحمه الله رواه ابو داوود والنسائي من حديث سعد وللترمذي وحسنه معناه من حديث ابي هريرة وهو معنى كلام صاحب وايلي وفي الغنة يديم نظره اليها يعني الى السبابة - 00:41:42ضَ
كل تشهده لخبر لا يصح ولكن جاء ايضا صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بصره الى سبابته. هذا ثابت قال لكن فيه خبر ابن الزبير رواه احمد - 00:42:01ضَ
احمد وابو داوود والنسائي اسناده جيد. وعزاه ابن الجوزي الى مسلم كذا قال واذا قال كذا قال فمعناه انه لم يرتضي هذا الكلام. نعم المؤلف رحمه الله له عناية في الحديث مع انه من الفقهاء لكن له عناية بالحديث تصحيح الاحاديث وذكر طرقها - 00:42:14ضَ
وهذا قل ان يوجد عند الفقهاء. نعم احسن الله اليكم رحمه الله ايضا من ذكروا من محفوظات ويحفظ المنتقى للمجد كان يحفظ الملتقى المجد يقول وعزاه ابن الجوزي الى مسلم - 00:42:39ضَ
يعني كذا قال ان كونه يعزوه الى مسلم صحيح وهو كذا قال يأتي بها حتى فيما ينقله عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ان ينقل عن شيخه قال شيخنا كذا كذا قال - 00:42:57ضَ
العبارات التي قال بها كذا قال به ابن مفلح جماعة ما ما قال كذا قال عن شيخه يعني كذا قال هي آآ مثل فيه نظر او في بعد هنا عباراتهم الكثير يقول فيه شيء - 00:43:14ضَ
يقول فيه نظر واحنا كذا قال وايما ابلغ فيه شيء او فيه نظر في شيء ابلغ في نظر يعني يحتاج اعادة نظر لكن فيه شيء يعني ابلغ في القدح. نعم - 00:44:03ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ثم ينهض في ثلاثية او رباعية مكبرا وفاقا لا بعد قيامه خلاف لمالك. يعني بعد التشهد الاول ينهض بثلاثية او رباعية يعني كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب. او رباعية كالظهر والعصر والعشاء - 00:44:19ضَ
مكبرا وفاقا لا بعد قيامه لا يجعل التكبير بعد القيام فيما تقدم من ان تكبير الانتقال يكون بين الركنين. نعم احسن الله اليك رحمه الله ولا يرفع يديه وفاقا وعنه بلى اختاره صاحب المحرم وحفيده وهي اظهر فيصلي وهذا - 00:44:39ضَ
يظهر انه يرفع يديه المشهور بالمذهب ان رفع اليدين يقوم في ثلاث مواضع فقط. في تكبيرة الاحرام وفي الركوع يعني عند الركوع وعند الرفع منه فقط وهناك موضع رابع اشار اليه المؤلف رحمه الله وهو عند القيام من التشهد الاول - 00:45:02ضَ
ولكن هل يرفع عند القيام؟ هل يرفع يديه عند القيام من التشهد الاول؟ سواء كان التشهد له حقيقة او متابعة للامام يعني غشاء مسبوقا من العلماء من قال بالتفصيل وقال ان كان - 00:45:24ضَ
اه التشهد في محله رفع. لانه القيام عن تشهد واما اذا كان مسبوقا فلا يرفع. وذلك لان هذا التشهد ليس في محله. ولكن ظاهر الحديث وعند القيام من التشهد يشمل - 00:45:40ضَ
هذا وهذا. نعم يا شيخ يرفع يديه المسبوق في ظهر الحديث انه يرفع لو ادخلت مع الامام وهو في الركعة الثانية. ثم قام الامام ثم قام الامام يسن ان ترفع - 00:45:57ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه بلى اختاره صاحب المحرر وحفيده وهي اظهر فيصلي الباقي كذلك. لكنه من سنحرر جد شيخ الاسلام ايه ده احسن الله اليك رحمه الله لكنه يسر انفاقه. غريب انه يقول وحفيده - 00:46:17ضَ
باختصار العادة انه يقول اختاره صاحبه وشيخنا ها؟ ايه نعم احسن الله اليك رحمه الله ولا يزيد عن الفاتحة وفاقا وعنه بلاء وعنه يجوز والفرظ والنفل سواء في ظاهر كلامهم نعم - 00:46:50ضَ
قال ثم ينهظ الى بعد التشهد الى الثالثة بثلاثية او رباعية قال ولا يزيد على الفاتحة يعني انه انه يعني في الركعة الثالثة او الرابعة في الرباعية يقتصر على الفاتحة فقط فلا يقرأ بعدها سورة - 00:47:15ضَ
قال وعنه بلى لانه يقرأ وعنه يجوز والفرظ والنفل ذلك سواء اذن لدينا ثلاثة اقوال انه لا لا يسن انه يسن انه يسن في الفرض والنافل وسعينا انه يسن احيانا انه يسن احيانا ان يقرأ - 00:47:36ضَ
في الثالثة والرابعة لثبوت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام احسن الله لقاء رحمه الله وعند الحنفية كل كل شفع كل شفع صلاة على حدى والقيام الى الثالثة كتحليمة كتحريمة مبتدأة فيستفتح ويقرأ في الاربع فصاعدا. نعم عند الحنفية كل شفع صلاة على حجاب - 00:48:00ضَ
فمثلا في صلاة الظهر في الرباعية الركعتان الاوليان على حدة والاخريان على حدة. ولهذا اذا قام الى الثالثة يقول كتحريمة مبتدأة. يستفتح ويقرأ ويتعوذ ويتعوذ ويقرأ هذا قال ويقرأ في الاربع فصاعدا. ولا يؤثر فساد الشفع الثاني في الاول - 00:48:26ضَ
اذا فسدت الركعتان الاخيرتان والشبع الثاني لا تفسد لا تفسد الركعتان اوليان ان هذه الصلاة مستقلة وهذه صلاة مستقلة. نعم. هذا عند الحنفية. نعم. ولكن الصحيح ان الصلاة اذا فسد - 00:48:52ضَ
اولها فسد اخرها لانها مما ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها. ولهذا لو احدث في اخرها او في اولها لم تصح ولو فعل مفسدا في اولها او اخرها لم تصح - 00:49:12ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في على على كلام الحنفية قال وعند الحنفية احسن الله اليكم رحمه الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة الاولى لان لان الاوليين صلاة - 00:49:29ضَ
فيتشهد ويصلي الشفع الاول وفي الشفع الثاني ايضا يتشهد ويصلي احسن الله لقاء رحمه الله والقياس تفسد الصلاة بترك القاعدة الاولى. وبه قال محمد وزفار. وقال لماذا كان القياس؟ لانه - 00:49:50ضَ
اذا كانت الصلاة مستقلة فكل صلاة لا بد فيها من تشهد فاذا ترك القعود فقد ترك التشهد. نعم وهذا ايضا كله على مذهب ابي حنيفة احسن الله اليك رحمه الله وقال خلافا لابي حنيفة لا وقال ابو حنيفة. احسن الله اليك - 00:50:12ضَ
ايه لا وقال ابو حنيفة ما يصلح وقال خلافا لابي حنيفة احسن الله اليك. وقال ابو لورد خلافا يقول وقال ابو يوسف خلافا لابي حنيفة احسن الله لقاء رحمه الله وقال ابو حنيفة وابو يوسف لا تفسدوا لا تفسد لانها فرض كغيرها. وهو الخروج من الصلاة. فاذا قام الى - 00:50:33ضَ
الثالثة لم يكن اوان الخروج وحكى بعضهم هذا عن عن امامنا والشافعي. الاحمد والشافعي قال رحمه الله ولو صلى اربعا وقرأ وقرأ في الاوليين وقعد ثم افسد الاخيرتين بعد قيامه الى الثالثة قضى ركعتين بخلاف - 00:51:12ضَ
سنة الظهر على وجه لهم لانها هذا مفرع على مذهب الحنفية قضى ركعتين بناء على ان الشفع الاول ان الصلاة شفع الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة شف. نعم رحمه الله لانها كصلاة واحدة كالظهر. ولهذا لا يصلي في القعدة الاولى ولا يستفتح في الثالثة. ولا تبطل - 00:51:32ضَ
ولا تبطل الشفعة والخيار بالانتقال الى الشفع الثاني. ولا يصير خاليا بالزوجة بخلاف النفل المطلق في هذه الاحكام طيب ولهذا لا يصلي يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام في القعدة الاولى ولا يستفتح في الثالثة ولا تبطل الشفعة والخيار بالانتقال الى - 00:52:00ضَ
الشبع الثاني يعني الركعتين الاخريين اذا كان مثلا يصلي الظهر وجبت شفعة. وفي ذكر في الحاشية يقول آآ المراد شف اقرأها الحاشية المراد بالشفع قال رحمه الله المراد بالشفع الثاني الركعتان الاخيرتان من سنة الظهر. فاذا كان يصلي سنة الظهر فوجبت له شفعة وهو في السنة - 00:52:20ضَ
فقام الى الشفع الثاني لم تسقط شفعته بتأخير المطالبة. لانه كان مشغولا بتمام الصلاة. لان سنة الظهر صلاة واحدة بخلاف النفل مطلق فان الصلاة تتم بالشفع تتم بالشفع الاول. فاذا قام الى الشفع الثاني فقد اخر من غير عذر. نعم - 00:52:44ضَ
وهذا ايضا مبني على انه سنة الظهر يصليها اربعا سردا المراد بالسنة هنا سنة الظهر القبلية اربع ركعات يصليها كهيئة الظهر في هيئة الضهر احسن الله اليك قال رحمه الله ولو لم يقرأ في الاوليين قضى ركعتين عند ابي حنيفة ومحمد. لبطلان التحنيمة عندهما فلم يصح - 00:53:04ضَ
الشفع الثاني خلافا لابي يوسف. وكذا الحكم عند محمد ان ترك القراءة في احداهما في احداهما. وعند ابي حنيفة لا لانه انه مجتهد في ترك القراءة في ركعة. ويأتي اذا اوتر بثلاث هل يجلس عقيب الثانية - 00:53:31ضَ
رحمه الله ثم متصل طيب هذا متحركا نقف عليه هذا انت هنا الان هذا مذهب يعني من قوله رحمه الله وعند الحنفية الى قوله عقيبة او عقيبة الثانية كله من كلام والكل على مذهب ابي حنيفة - 00:53:49ضَ
نعم. قضى ركعتين عند ابي حنيفة التحريمة عندهم التحريم الثانية الشفع الثاني ولهذا قال فلم يصح شروعه بالشفع الثاني واضح يقرأ قراءة الفاتحة وسورة. لان الفاتحة عندهم اصلا لا تجد - 00:54:11ضَ
لو كبر وصلى ولم يقرأ الفاتحة لم تصح يأتي بركعتين لان من شرط صحة الشفع الثاني صحة الشفع الاول - 00:54:54ضَ