قواعد الأصول ومعاقد الفصول

(٣٠) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمن المرجحات باعتبار المتن ان المثبت مقدم على النافية. ما مثاله نعم. احسنت بارك الله فيكم. وهي مرجحات باعتبار امن خارج ان يعبد - 00:00:00ضَ

اهو دليل اخر من كتاب او سنة او غيرهما. ما مثاله قتال ما سند القرآن آآ احاديث نهي عن الصلاة حديث الامر بالصلاة من اجل صلاته هنا معنا فليصلها اذا ذكرها. نعم. هذا معارض باحاديث النهي اه اوقات النهي عن الصلاة. فبعض العلماء رجح الاول - 00:00:40ضَ

الى الخيرات نعم احسنت بارك الله فيكم. وطبعا هذي القواعد اغلبية والا فقد يرجح الناس في نثبت فمثلا قول ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين ولم يكن يفعل ذلك في السجود. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في السجود ما كان يرفع يديه اذا سجد واذا رفع - 00:01:10ضَ

من السجود ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. وورد نفي ابن عمر فهذا فهنا ايهما النافي وايها المثبت نعم. نعم. احسنت. بارك الله فيكم. والقاعدة تقتضي - 00:01:50ضَ

ان يقدم المفلت عنا فيه. لكن هنا ابن عمر رضي الله عنهما لما نفى هل نفى بعدم علمه الرفع او بعلمه بعدم الرفع. احسنت احسنت فمعه ماذا؟ فمعه زيادة علم احسنت بارك الله فيكم لانه فصل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه - 00:02:20ضَ

اذا افتتح الصلاة واذا كبر الى الركوع واذا رفع رأسه من الركوع ثم قال ولم يكن يفعل ذلك في السجود فمعه زيادة علم الاصل ان المثبت مقدم عن نافي لان مع المثبت زيادة علم. لان مع المثبت زيادة علم. لكن هنا قد يخالف اذا استند النفي الى علم - 00:02:50ضَ

بالعدم لا الى عدم علم. وهذه القواعد اغلبية. نعم من المرجحات ان الحاضرة مقدم على المبيح. ما مثاله؟ هذا باعتبار المتن. لا حول ولا قوة الا بالله. احسنت. غير مأكول. نعم. اه - 00:03:10ضَ

يقدم الحرم. احسنت بارك الله فيكم. طيب نسمع الدرس الجليل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول فقال رحمه الله او ينقل عن نظام خلافه فتتعارض بما لا الاخر سليما ويكون مرفوعا والاخر مرسلا. اما في المعاني لتوجه العلة بدليل اخر في كتابها سنة او قول الصحابي - 00:03:40ضَ

واخرون الاولى بقوة لكونه احسنت بارك الله فيك احسنتم بارك الله فيكم. قال او ينقل هذا عطف على ان يعبده. او ينقل الراوي خلافه فتعارض روايته ويبقى الاخر سليما. يعني - 00:04:10ضَ

اذا كان راوي احد الخبرين قد نقل عنه خلافه. فتعارض روايتاه وبقي الخبر اخر الذي يقابله ساريا من التعارض. فيقدم الخبر ساريا من التعارض. مثال ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه انه قال - 00:05:10ضَ

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يختلف الرواة عنه. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا مخالف - 00:05:30ضَ

لحديث وائل ابن حجر الذي فيه وضع الركبتين قبل اليدين. جاء حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهذا بلفظ اخر. اذا سجد احد يبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك البعير. فهنا تعاوت الروايتان. وحديث وائل بن حجر - 00:05:50ضَ

لا اختلاف فيه هو سعي من التعارض فيقدم والقصد مطلق المثال لا مناقشة قال او يكون مرفوعا والاخر مرسلا. طبعا هذا عند من يحتج بنوصل هذا عند من يحتج بالمرسل. والا فلو كان آآ فعند من لا يحتج بمرسل - 00:06:10ضَ

يكون قد تعارض حديث صحيح وحديث ضعيف. هل يقال هنا هل يقال هنا اه عندنا تعارض ويحتاج الى ترجيح؟ لا الحديث الضعيف المطرح فمن يقول ان المرسل من قسم الضعيف وهم جمهور المحدثين فهذا لا يرد عندهم - 00:06:40ضَ

لكن من يقول ان المرسلة حجة وهذا مذهب جمهور الاصوليين من الحنفية والمالكية والحنابلة على المعتمد وعند الشافعي وجمهور المحدثين ليس بحجة. ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب الصلاة قال مسلم في مقدمة صحيحه والمرسل من الروايات في اصل قولنا - 00:07:00ضَ

قولي اهل النعيم الاخبار ليس بحجة. وهذه مسألة سبق بحثها. والذي يبحث هنا هو هل يقدم المسند او المرسل هل يقدم المسند المسند بمعنى المتصل؟ لان المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هل يقدم - 00:07:30ضَ

اسناد او المرسل المرسل عند الاصوليين غير المرسل عند المحدثين. المرسل عند الاصوليين قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم المرسل عند الاصوليين قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من ان يكون تابعية. اما عند - 00:07:49ضَ

فكما قال العراقي مرفوع تابع المشفوري الى اخر ما قال قالت المراقي ومرسل قولة غير من صحب. قال امام الاعجمين والعرب. عند المحدثين قول تابعي او الكبير قال خير شافعي. وهو حجة وهو حجة هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. ولكن رجح - 00:08:13ضَ

ها عليهم مسند وعكس صحح فيه قولان قيل يرجح المسند على المرسل وهذا الذي لم يذكر المؤلف المؤلف غيره وقيل يرجح المرسل مشهور مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ان موسى لحجة لكن يقدم المسند عليه - 00:08:43ضَ

لماذا؟ لان المسند متفق على قبوله والمرسل مختلف فيه وقيل يقدم المرسل ووجهه عند القائي به ان من وصل السادة احالك على البحث عن اداة الرؤى ومن حذف الواسطة مع الجازمي بروايته فقد تكفل لك بعدالة الرواة. لكن هذا القول الاخير ضعيف. القول - 00:09:03ضَ

المسند ضعيف لانه اذا لم يشر اليه المؤلف قال واما في المعاني الترجيح اما في الاخبار اي الالفاظ. وسبق الكلام عليه. واما في المعاني اي الاقيسة قال فترجح العلة بموافقتها الى دين اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل. سبق ان - 00:09:43ضَ

خبرا يرجح بان يوافقه دين اخر من كتاب او سنة او غيرهما فكذلك قل في العلة. العلة ترجح بموافقة دليل اخر. من كتاب او وسنة او غيرهما. ومن اثياء ذلك ان اهل العلم اختلفوا في علة تحريم الربا. في الطعام - 00:10:13ضَ

قيل الاقتيات والادخار وقيل كونها مكينة جنس. وقية طعم مع الجنس. الطعم او الطعم. بالفتح والضم في المصباح قال الوجه ان يقرأ بالفتح لان الطعم بالضم يطلق ويراد به الطعام. فلا يتناول المائعات. والطعم بالفتح - 00:10:33ضَ

يطلق ويراد به ما يتناول استطعاما. فهو اعم. يعني معنى كونه مما يطعم مما يساوي جامدا كان كالحبوب او ماء العصير والدهن والخل. يقول وجها يقرأ بالفتح. والله اعلم وقيل الطعم مع الكيل او الوزن. بكل قيل. وقد ترجح القول الاخير بان العدة هي الطعم مع الكيف - 00:11:13ضَ

او الوزن بحديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. نص على الطعم. ثم قال مثلا بمثل. والمثلية تتحقق في - 00:11:43ضَ

وفي الموزونات بالوزن. اذا العلة هي الطعم مع الكيد او الوزن قالوا بكونها ناقية عن حكم الاصل. كما ان الخبر الناقل عن الاصل يرجح وان يلقي عليه فكذلك العلة الناقية عن الاصل ترجح عن الوقية عليه - 00:12:03ضَ

يمكن ان يمثل هنا بما مثل به هناك خبر بصرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فيتوضأ يدل على ان عدة الوضوء مس ذكر. وحديث طرق بن علي رضي الله عنه يدل على ان هل هو الا بضعة منك - 00:12:23ضَ

يدل على ان قلة عدم النقد مس الانسان عضو من اعضائه. فترجح العدة الاولى لانها ناقلة عن حكم الاصل قال ورجحها قوم بخفة حكمها واخرون بثقلها. رجح العلة قوم بخفة - 00:12:43ضَ

في حكمها لان لان الخفة مناسبة ليسر الشريعة. واخرون بثقلها لان المصلحة فيها اكثر قال وهما ضعيفان. اي لا يصح الترجيح بالخفة ولا بالثقل فان كانت احدى العدتين حكما كالحرمة مثلا والاخرى وصفا وصفا حسية كالاسكان مثلا فرجح القاضي - 00:13:03ضَ

ابو يعلى الثانية حسية لماذا؟ لان العدلة الحسية الزم لمحلها. وابو الخطاب الاولى رجح الاولى التي هي العلة الحكمية. لان هو الحكم الشرعي. ومثال ذلك قياس الشافعية ازالة النجاسة بالخل لانه لا يجوز لانه - 00:13:33ضَ

قارة تراد للصلاة فلم تصلح بالخل كالوضوء. مقياس حنفي انه اي الخل ما يعم للعين فتجوز الطهارة به كالماء. علة الحنفية وصف حسي ذاتي ماع مزيل للعين. وعلة شافعية صفة حكمية شرعية فاذا فعل فاذا قلت ان - 00:13:57ضَ

علة الحكمية تقدم فيقدم هنا قول الشافعية واذا قلت ان العلة الوصفية تقدم آآ ان الوصف يقدم فيقدم قول الحنفية وبكثرة اصولها كما ان من المرجحات في الخبر كما سبق كثرة الرواة - 00:14:27ضَ

كما ان من المرجحات في الخبر كثرة الرواة فكذلك من المرجحات في العلة كثرة الاصول. فالقياس الذي كثيرة. ما ما المقصود بالاصل؟ بكثرة اصولها نعم احسنت نقيس عليه الاصل في باب القياس هو المقيس عليه. فالقياس الذي يوجد فيه اكثر من مقياس - 00:14:47ضَ

عليه مقدم على القياس الذي ليس له الا اصل واحد. مثلا من يوجب النية في الوضوء يقيس الوضوء على الصلاة. والصيام والحج وغيرها من العبادات. ما تعددت الاصول كثرت الاصول كثر المقيس عليه. ومن لا يقول بوجوب النية يقول انه - 00:15:17ضَ

فهو كطهارة خبث. لا تشترط النية في طهارة الخبث. هذا اصل واحد. ومن اوجب النية في الوضوء فقد كثرت عنده الاصول. فيقدم قوله. وباضطرادها وانعكاسها. الاضطراب الملازمة في الثبوت. والانعكاس - 00:15:47ضَ

كأس الملازمة في الانتفاء. الاضطراب الملازمة في الثبوت. كلما وجد الوصف وجد الحكم وجد الحكم. والانعكاس الملازمة وفي الانتفاء كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. اجتماعهما اجتماع الطرد والعكس ماذا يسمى؟ دوران - 00:16:07ضَ

احسنت بارك الله فيكم. دوران فالعملة المنعكسة مقدمة على المطردة فقط طبعا هذا على القول بان الطرد مسلك معتبر. وقد سبق ان المؤلف عده من المسالك الفاسدة وهو كما قال فرد مسلك فاسد. فاذا قلت انه مسلك فاسد فلا حاجة الى الترجيح. يكون كالحديث الضعيف اذا اعرض حديثا صحيحا. لا حاجة الى الترجيح - 00:16:27ضَ

لكن اذا قيل ان الطرد لمسلك صحيح الطرد والعكس العلة المضطردة المنعكسة ترجح على المضطردة فقط قالوا المتعدية اي ترجح على القاصرة. لكثرة فائدتها القاصرة محل خلاف حتى لو قيل الراجح جواز التعليل بالعلة القاصرة. فمطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيرها عليها كونها مختلفا فيها - 00:16:57ضَ

يكفي في ترجيح غيرها عليها. والمؤلف قرر قبض ان من شرط العلة التعدي. في القاصرة عند المؤلف غير معتبرة ومنع منه قوم يعني ان بعض الاسودين منع من ترجيح الادلة المتعدية وقال القاصرة ارجح لماذا - 00:17:37ضَ

انها مطابقة للنص والمتعدية لم تطابق النص بل زادت عليه. وما طابق النص اولى والاثبات مقدم على النفي. لان التعليل بالنفي مختلف فيه كما سبق هو الذي سبق في مسألة في مسألة - 00:17:57ضَ

في الوجود بالعدم تعيب النفي مختلف فيه فيقدم عليه الاثبات. مثاله تعليل الحنبدي لقياس الاشنان في البر والشعير بانه مكيل جنس وتعليل غيره بانه ليس لمطعوم جنس ولا ثمن. كونه مكيل جنس - 00:18:17ضَ

هذه علة مثبتة. وكونه ليس بمطعوم جنس ولا ثمن علة منفية والمتفق على اصله على المختلف فيه. المتفق على اصله المختلف فيه مثلا قياس الارز انا الذرة وقياس الارز على البر. ايهما يقدم - 00:18:37ضَ

عليكم. البر احسنت. يا تحريم البر تحريم الربا في البر مجمع عليه بخلاف تحريمه في الذرة. فليس متفقا عليه. ليس مجمعا عليه. وهذه مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف وتذكر عند الاصوليين لم يذكر المؤلف - 00:19:17ضَ

الا انه ترك اختصارا وتذكر عند الاصوليين في الكلام على شرط حكم الاصل. وهي هل من شرط حكم الاصل ان يكون مثابتا بنص لا بقياس المقيس عليه هل يشترط ان يكون حكمه ثابتا بنص او يجوز - 00:19:47ضَ

وان يكون ثابتا بالقياس عند الحنابلة يشترط ان يكون ثابتا بنص. وليس ذلك بشرط عند المالكية. مذهب المالكية جواز القياس عالم يعني اذا قستن ارز البر في تحريم الربا فيجوز لك ان تقيس الذرة على الارز. الارز مقيس. تجعله انت مقيسا - 00:20:07ضَ

عليه قد يظهر ان هذا تطوي لا فائدة فيه. بامكان القياس على البر تقيس الجميعات قس قس الذرة على الاصل الاول. لا على الاصل الثاني. وهذه حجة من قال الامام. هذه حجة - 00:20:37ضَ

قال بالمنع ان هذا تكوين لا فائدة فيه. بامكان قياس الجميع على الاصل الاول. لكن المالكية حين قالوا به قالوا انه قد يكون فيه فائدة. ككون المقيس الثاني اقرب الى الاصل الثاني منه الى الاول. ككون المقيس الثاني الذرة - 00:20:57ضَ

اقرب الى الاصل الثاني الارز منه الى الاصل الاول البر. والى هذا اشار في المراقي وحكم الاصل قد يكون ملحقا. لما من اعتبار لدنى حقق وحكم الاصل قد يكون ملحقا. قد يكون هو قد يكون مقيسا. قد يكون ملحقا. لماذا - 00:21:17ضَ

لما من اعتبار لدنى حقق. لما من اعتبار لدنى حقق. لان الدورة اقرب الى الارز منها الى البر. واستدل ابن قدامة لقائلين بجواز ان يكون المقيس بجواز ان يكون المقيس عليه ثابتا بقياس لا بنص استدعي لهم بانه لما ثبت بالقياس - 00:21:47ضَ

قصة ارز على البر. الان ثبت الحكم في الارز. لما ثبت الحكم في الارز بالقياس صار اصلا ثابتا في نفسي فجاز القياس عليه كثابت بالنص. الكاميرا الثانية نعم؟ نعم الثمرة الثمرة هي هل يجوز هي - 00:22:17ضَ

هل يجوز القياس او لا؟ هل هذا القياس صحيح او لا؟ الثمرة ثمرة خلاف بين القولين ان حكم الاصدي لابد ان يكون ثابتا من او يجوز ان يكون ثابتا بقياس الثمرة هي هل قياس الذرة على الارز؟ قياس صحيح - 00:22:47ضَ

اولى وفائدة ذلك عند القائلين بهم المالكية. فائدة ذلك اعتبار الادنى اي ان المقياس الثاني اقرب الى الاصل الثاني منه الى الاول. المقياس الثاني درة اقرب الى الاصل الثاني الارز منه الى الاول. البر - 00:23:07ضَ

يعني اه الى يعني تظهر الثمرة في الحكم على القياس هل هو صحيح او لا؟ من قال لك انه يجوز انه يقاس تقاس الذرة على الارز على القول الاول وهو الصراط ان يكون ثابتا من الناس تقول هذا قياس فاسد. غير صحيح. فقد فقد فيه الشرق - 00:23:37ضَ

وعلى القول الثاني هذا قياس صحيح واياكم. قالوا بقوة الاصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. يقدم القياس يكون اصله اقوى. طبعا الاصل كما سبق هو المقياس عليه. يقدم مقياس الذي يكون اصله اقوى. كما لو كان مما لا يحتمل - 00:24:17ضَ

اي نسخ وكان القياس الاخر يحتمل النسخ. وبكون رده الشارع اليه. وبكونه علامة تعود الهاء احسنت الاصل لكوني الاصلي رده السارع اليه. حصل ان قاس عليه الشارع كقياس الحج على الدين في انه لا يسقط بالموت. لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عن الميت ارأيت - 00:24:47ضَ

لو كان على امك دين فقضيته عنها اكان ينفعها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. قيس الحج الدين. وعلى هذا اذا مات من عنده مال ولم يحج. فانه يخرج من تركته. فيقاس الحج - 00:25:27ضَ

ومن قال انه لا حج عليه بان الحج عبادة بدنية فالرزق فتسقط بها بالموت قياسا على الصلاة. يقال له ان الدين رد الشارع اليه في القياس الاول ارجح والمؤثر على الملائم لانه اقوى - 00:25:47ضَ

والملائم على الغريب لانه اقوى هذا ترجيح للاقوى عن اضعف. حتى لو قيل ان الملائمة تثبت به الاحكام. فالمؤثر اقوى منه فيقدم المؤثر على الملائم. والملائم على الغريب وقد سبق الكلام - 00:26:17ضَ

على هذه في مقياس. وبالمناسبة الشبيهة كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة هذا مقدم على الشبهية على ما جمع فيه بين الفرع واصله علة لغلبة الشبهية. لغلبة الشبه. فالمناه - 00:26:37ضَ

متفق عليه والمصلحة فيه ظاهرة والشبهي مختلف فيه وهو جمع بوصف يوهم اشتماله الحكمة من غير وقوف عليها فالمناسب الذي حكمته ظاهرة مصلحته ظاهرة مقدم على الشبه الذي جمع فيه بوصف يوي - 00:26:57ضَ

اشتماله على الحكمة من غير وقوف عليها والمرجحات كثيرة. المرجحات كثيرة قال في المراقي بعد ان ذكر كثيرا من المرجحات وقد خلت مرجحات فاعتبر. واعلم بان كلها لا ينحصر. قطب راحاها قوت - 00:27:27ضَ

وتمظنة فهي لدى تعارض مئنة. ضابط الترجيح هو ما تحصل به غلبة ظني رجحان اني احد الطرفين هذا الضابط. اذا غلب على الظن ردحان احد الطرفين فانه يرجح وقد قال صاحب الضياء اللامع في المرجحات ومن رام هذه الاجناس بضابط فقد رام - 00:27:47ضَ

خطط لا تتسع له قوة البشر. المرجحات كثيرة قطب رحاها ضابط فيها هو ما تحصل به غلبة ظني رجحان احد الطرفين. ثم الترجيح قد يكون بين المرجحات. وهذا باب واسع - 00:28:17ضَ

لا تمكن الاحاطة به. من امثلته ترجيح حديث ميمونة في انه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال بان مع صاحبة القصة. مع ترجيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما بكونه متفقا عليه - 00:28:37ضَ

الترجيح بين هذين المرجحين. يعني يوجد مرجح لحديث ميمونة. وهو انها صاحبة القصة حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرجحه انه متفق عليه. وما اخرجه الشيخان مقدم على ما اخرجه احدهما - 00:28:57ضَ

هنا تحتاج الى النظر في ان ترجح بين المرجحات فيقال مثلا هنا يسلم ترجيح حديث الشيخين من ناحية الساد على ما اخرجه احدهما. لكن لنفرض اننا جازمون بان ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:29:17ضَ

جزمنا بان ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام جزمنا بهذا هو غاية الترجيح بكونه في الصحيحين جزمنا بانه قال هو غاية ترجيح بكونه في الصحيحين - 00:29:43ضَ

سيكون الطرف الاخر رادحا بان ميمونة اعلم بالواقعة من ابن عباس رضي الله عنهما وان رافعا اعلم بالواقعة من ابن عباس رضي الله عنهما لان لهما من الملابسة الواقعة ما ليس لابن عباس رضي الله عنهما - 00:30:10ضَ

رضي الله عن الجميع فميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة هي المباشرة لها ورافع رضي الله عنه هو الذي باشر امر العقد ثم هما بالغان. وهذا مرجح اخر. هما بالغان وقت التحمل. وابن عباس رضي الله عنهما ليس كذلك - 00:30:28ضَ

اذا تعاطف المرجحات ينظر في كل مسألة على حالها ويرجح بين المرجحات بغلبة الظن. فالمرجحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها ثم ايضا عندنا بعد المرجحات ترجيح بين المرجحات. والضابط كما سبق هو ما تحصل به غلبة ظني رجحان - 00:30:59ضَ

احد الطرفين واليه اشار في المواقي بقوله وقد خذت مرجحات فاعتبره واعلم بان كلها لا ينحصر قطب رحاها قوة مظنة فهي لدى تعارض مئنة نعم. السلام عليكم. وقال رحمه الله الباب الثالث للاجتهاد - 00:31:24ضَ

طبعا ومن اعتبر لحبيب الجملة كالعدالة ليس له دخل بنفسه هي شرط شرط واحد القرآن بسبب ما هو مدون القصود من الائمة العربية علم ذلك سنة فيها وانني اعرف غيرها. احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب - 00:31:49ضَ

في هذه التقديم الباب الثالث في الاجتهاد والتقنين. الاجتهاد لغة بذل الجهد اي الطاقة في فعل ساق. تقول مثلا اجتهدت في حفظ الالفية وتقول استاذ اجتهدت في حفظ بيتين وعرفا في اصطلاح الاصوليين بل بالجهد في - 00:32:57ضَ

وفي الاحكام ان الاجتهاد هو بذل الوسع في استنباط حكم شرعي والمجتهد هو من له القدرة على استنباط الاحكام الشرعية. العملية التفصيلية. طبعا المقصود بالقدرة القدرة وفق المعايير الشرعية وليست القدرة بمعنى الجرأة والا فان بعض الناس لا يعييه - 00:33:17ضَ

ليستنبط اي حكم في اي نازلة. لكن لجهله لا لقدرته. وسلامه بذل الوسع في الطلب الى غايته الى غاية الوسع فيعجز عن مزيد الطلب. وشرط المجتهد وشرط مجتهد الاحاطة بمدارك الاحكام. المدارك جمع مدرك بضم الميم. وهو موضع ادراك الحكم - 00:33:48ضَ

ومدرك الشيء بضم موضع ادراكه. والفتح فيه يمنع. لا يقال مدرك. يقال مدرك. لماذا لانه من ادرك الرباعي. وفتحه لم يكن في السماء. ما هي مدارك الاحكام؟ هي الاصول الاربعة - 00:34:18ضَ

قياس الاصول الاربعة الكتاب والسنة والاجماع واستصحاب هذا الرابع كما آآ ذهب اليه المؤلف وتبع فيه ابن قدامة الغزالي والقياس. وترتيبها كما سبق في الفصل الذي عقده في تقييم الادلة. وما يعتبر للحكم - 00:34:38ضَ

في الجملة من العلم بالكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع والخاص والعام المطلق والمقيد وطريق من بعض الاحكام وغير ذلك. ان العدالة فالاجتهاد يكون من الفاسق استنباط الاحكام الشرعية من الادلة قد يكون من الفاسق. في العادات شرط في الفتوى لا في استنباط. فيمشي الناس الا - 00:34:58ضَ

ولا يستفتى الا عدل. قال ان عذاك فان له لغير العدل الاخذ باجتهاد نفسه. فان له الاخذ باجتهاد نفسه. بل هي شرط لقبول فتواه. الاعداد شرط لقبول فتوى نال اجتهاده. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر - 00:35:25ضَ

او حصل القطع في الاستفتاء حضر. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر او حصل القطع فالاستفتان حضر. لا يجوز استفتاء غير عدل قال فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام - 00:35:53ضَ

فمن القرآن قدره خمسمائة اية لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند حاجته. اذا قصد ما تستنبط منه الاحكام من القرآن في ان القرآن كله محل الاستنباط. وما اكثر الاحكام التي استنبطت من غير ايات الاحكام؟ فمثلا - 00:36:11ضَ

قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب. اخذ الفقهاء منه حكما شرعيا وهو صحة انكحة الكفار. سماها امرأته ولوكات انكحة الكفار فاسدة ما سماها امرأته واما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فارتوا نعيمها - 00:36:39ضَ

اخذ منه بعض الفقهاء جواز بتر عضو استصلاحا لبقية جسد الانسان ومن ذريته داوود وسليمان الى ان قال وعيسى. عيسى ولد من من ام بغير اب. اخذ منه بعض ان من وقف على ذريته يدخل فيهم اولاد البنات - 00:37:05ضَ

ان اولاد البنات يدخلون في من قال هذا وقف على ذريته. لماذا؟ لان الله تعالى قال ومن ذريته وذكر عيسى مثلا احياء وامواتا. اخذ منه بعض الفقهاء ان النباسة تقطع يده. من قوله تعالى ان نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. قال كفائة معناه - 00:37:29ضَ

جامعة الاحياء والاموات. اذا هي حرز لهم فالقبر حرز للميت. فمن اخذ الكفن من القبر فقد اخذ في امن حرزه قال تعالى فلما قضى موسى الاجل وسار باهله قيل في دليل على ان الرجل يذهب باهله حيث شاء. ان الامر الى الرجل - 00:37:59ضَ

فهذه ايات كلها ليست من ايات الاحكام. لكن اغير منها احكام. والمؤلف يقصد ايات الاحكام التي هي في الاحكام اصالة ليست في الامثال والقصص ونحو ذلك. قال لا حفظها لفظا - 00:38:25ضَ

نعم لكن قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع العلوم جامعي في جامع بيان العلم وفضله طلب العلم درجات. ومناقل ورتب. لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا زل - 00:38:39ضَ

قال فاول العلم حفظ كتاب الله وتفهمه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. قال ولا اقول ان حفظه كله فرض ولكني اقول ان ذلك شرط لازم على من احب ان يكون عالما فقيها ناصبا نفسه - 00:39:07ضَ

وللعلم ليس من باب الفرض بل معانيها ليطلبها عند حاجته ومن السنة ما هو مدون في كتب الائمة والناسخ قال سيعرف اهل الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام ومن القرآن قدر خمسمائة اية - 00:39:33ضَ

ما هو مدون في فكر الائمة والناسخة والمنسوخة منهما يعرف اه يعني هذا منصوب والناسخة والمنسوخة منهما فلا يبكي ايمان صوخ. والصحيح والضعيفة من حديثه الترجيح حتى لا يحكم بحكم حتى لا يحكم بحديث ضعيف - 00:39:59ضَ

والمجمع عليهم هي الاحكام لان لا يفتي بخلاف الاجماع ونصب الادلة وشروطها هذا علم اصول الفقه ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه - 00:40:19ضَ

في ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه فمن شروط المجتهد ان يكون عنده قدر صالح من العلوم العربية حتى يستعين به على اجتهاده. اذ كيف يؤمن على الشريعة؟ من لا يؤمن على لسان عربي - 00:40:41ضَ

وقد قال الامام مالك لا اوتى برجل يفسر القرآن وهو لا يعرف العربية. الا جعلته نكالا. وآآ الاصول كما ترون هنا ينصون في كلامهم على الاجتهاد على ان من شروط مجتهد - 00:41:05ضَ

ان يكون عنده قدر صالح من العلوم العربية. يستعين به على فهم الكتاب والسنة. بل يقول الشاطبي اذا فرضنا مبتدأ في فهم العربية فهو مبتدأ في فهم الشريعة. او متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة - 00:41:25ضَ

قال فاذا انتهى الى درجة الغاية في العربية. كان كذلك في الشريعة قال رحمه الله فلابد ان يبلغ في العربية مبلغ الائمة فيها كالخديل وسيبويه والاخفشي والجرمي ومن سواهم وهذا شرط عال. وقد قال الجرمي انا منذ ثلاثين سنة افتي الناس في الفقه - 00:41:42ضَ

من كتاب سيبويه وفسروا ذلك بانه كان صاحب حديث وكتاب سيووه يتعلم هم نظر التفتيش بل بل ان الاصوليين بحثوا مسائل في ابدعوا فيها ما لم يبدع لغويون انفسهم مثل ما ذكره المؤلفون مثل الكلام على صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه - 00:42:12ضَ

ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. وكذلك مسائل الترادف والاشتراك وكذلك يبدأ اللغات والقياس في اللغة فلا يستغني عن علم العربية طالب علم اصول الفقه ولا طالب علم الفقه فضلا عن المجتهد. فغير فغير العالم بالعربية ليس له ان يجتهد بل هو اذا اجتهد - 00:42:46ضَ

الى الاثم اقرب منه الى الى الاجر. فاللغة لابد منها لان القرآن والسنة بلسان على مبين مبين فلا يفهم نصوصهما من يجهل اللغة. وكذلك النحو لابد منه لان المعاني تختلف الاعراب - 00:43:16ضَ

ومن يذكر مسألة اختلف الفقهاء فيها بناء على اختلافهم في اعراب امي او نبات امه. احسنت. ما الذي اثرت بعد هذا اهلا ولو خرج ميتا واما على النصب كذكاء يومي جديدة. نعم. احسنتم بارك الله فيكم. زكاة - 00:43:36ضَ

امه اذا الجنين لا يحتاج الى ذكاة اذا خرج ميتا جاز اكله. لان زكاته كائنة في زكاة امه. اذا ذكرت امه كفى ذلك اما ذكاة الجنين ذكاة امه فكما ذكرتم منصوب على نزع منصوب بنزع خافض فيحتاج الى تذكية فاذا خرج ميتا - 00:44:21ضَ

لا يؤكل. وكذلك الصرف وكذلك البلاغة قال فان ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها. وان لم يعرف غيرها. هذه مسألة تجزء الاجتهاد وهذا الذي ذكره ومذهب مذهب جمهور الاصوليين. انه يجوز تجزؤ الاجتهاده ما دام قد - 00:44:41ضَ

ما دامت تحققت فيه شروط الاجتهاد. فيجوز ان يكون مجتهدا في البيوع فقط مثلا. او في مناسك في فقط مثلا او في مسألة واحدة فقط لانه احاط علما بالادلة فيها وان كان هذا بعيد. وان كان هذا بعيد - 00:45:11ضَ

ان يكون قد حصل شروط الاجتهاد ثم يكون مجتهدا في مسألة واحدة هذا بعيد. لكنه جائز. هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:45:31ضَ

- 00:45:58ضَ