من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

301/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

النفساء ام نفساء وعلى هذا فليس من شرط الذابح ان يكون ذكرا ولا من شرط الذابح ان يكون طاهرا ليس من شرط الذابح ان يكون ذكرا ولا من شرط الذابح - 00:00:00ضَ

ان يكون طاهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكل مما ذبحته هذه المرأة ولم يستقبلها الاكل يستبطل والمرأة قد تذبح مثل ما يذبح الرجل اذا علمت كيفية الذبح - 00:00:22ضَ

وقد نقل ابن المنذر الاجماع نقل في كتابه الاشراف اهل العلم الذين حفظ اقوالهم انهم يبيحون ذبيحة الطغي والمرأة اذا اطاق وافيا على ما يجب ان يرثى عليه. واتيا على ما يجب ان يؤتى عليه - 00:00:52ضَ

الوجه الثالث الحديث دليل تعال ارد على جواز الذبح بالمحدد كالحجر ذبح في حجر فالذبح بالحجر اذا انهر الدم يجوز الوجه الرابع الحديث دليل على ان الراعي اذا اخبر شاة - 00:01:22ضَ

من الغنم تموت يعني من الغنم التي يرعاها تموت فذبحها بغير اذن مالكها انه لا حرج عليه وانه يحل اكلها سواء اثنان الراعي لصاحب الغنم كما في هذا الحديث لان هذه الجارية هي جارية لكعب - 00:01:51ضَ

ابن مالك رضي الله عنه او كان وكيلا عنه وكان وكيلا عنه ولهذا من فقه البخاري انه اورد هذا الحديث في كتاب الوكالة اورده في كتاب الوكالة وترجم عليه بما يفيد - 00:02:20ضَ

هذا المعنى وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكل من هذه الشاة ولم ينكر على من ذبحها. ولم ينكر على من ذبحها. قال العلماء لان الراعي والوكيل يد امانة - 00:02:42ضَ

فلا يأمنان الا بما فيه مصلحة ظاهرة الحديث الثاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر - 00:03:04ضَ

اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبش متفق عليه هذا الحديث موضوعه المشروعة والممنوعة الة الزكاة المصنوعة والممنوعة هذا الحديث رواه البخاري في كتاب والصيد باب باب باب التسمية على الذبيحة - 00:03:31ضَ

ومن ترك متعمدا رواه مسلم ايضا من طريق سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابني رافع عن جده ابن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن حذيفة - 00:04:06ضَ

واصاب الناس جوع وساق الحديث بطوله وساق الحديث بطوله وهو رواية البخاري اما مسلم له عنده اخطر الوجه الثاني فيه الفاظه قوله ما اظهر الدم الماء هنا انها موصولة كونها شرطية اقرب - 00:04:32ضَ

ومعنى انهر الدم بمعنى اساله وصبه اساله وصبه نبهه بجري الماء انها والذي ينهر الدم كل ما له نفوذ في البدن هذا هو الذي ينهر الدم والذي ينفذ في في البدن - 00:05:07ضَ

هو المحدد متهم ايضا ما له حد من الزجاج والاحجار والاخشاب ونحو هذا ومنه ايضا الفنادق الهوائية المعروفة اليوم ما انهر الدم وقوله ليست سن والظفر يجوز لك في السن وجهان - 00:05:36ضَ

اما على الاستثناء يعني على انها خبر لليث الاستثنائيين. لان ليس هنا يقال في اعرابها فعل معط على الاستثناء فعل ماض دال على الاستثناء والسمنة منصوب على الاستثناء منصوب على الاستثناء وهو في نفس الوقت خبرها وفي نفس الوقت - 00:06:17ضَ

اما اسمها مستتر ان الرفع على انه هو اسمها والخبر محذوف والتقدير ليس السن مباحا او ليس السن مجزئا وقوله اما السن هذه الجملة فيها معنى التعليم الجملة هذي فيها معنى التعليم - 00:06:48ضَ

يعني اما السن فلا تباح التزكية به لانه عظيم فعظمة واما الظفر كما في الرواية والمدى هذا جمع مفرده مدية والمدية هي الستين قالوا واطلق على السكين انها مدية لانها تقطع مدى الحيوان - 00:07:24ضَ

ومدى الحيوان هو عمره او حياته فلهذا والحبش من السودان بلادهم تقع في الشمال من افريقيا تم الان اثيوبيا وقد نهينا عن التشبه والمعنى لا تذبحوا بالسن ولا تذبحوا بالظفر - 00:07:55ضَ

لان الحبش يذبحون باظافرهم وانتم منهيون عن التشبه بهم الوجه الثالث الحديث دليل على انه يشترط الحيوان الزكاة انهار الدم رسالته وهذا يكون بالمحذر الذي يقطع او يخرق بحبه ثقله - 00:08:41ضَ

ان كان الحيوان مقدورا عليه فلا بد ان يكون الانهار في موضع معين وهو الرقبة وننهار في موضع معين وهو الرقبة وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الذكاة في الرقبة واللبة الذكاة في الرقبة - 00:09:25ضَ

وفي الحلق واللبة. يعني في الحلق بالنسبة للبقر والغنم بالنسبة الابن ان المراد باللذة هي الوهبة التي في اسفل رقبة البعيد من جهة الصدر وهذا الاثر عن ابن عباس ذكره البخاري تعليقا - 00:09:52ضَ

اما ان كان الحيوان غير مقدور عليه بعير النداء او شاب لدت هذا قد يحصل بعض الناس فتذكيته في اي موضع من بدنه لانه صار مثل نعم الطير يعني اشبه الوحش - 00:10:21ضَ

والوحش يصادوا لكن الاولى ان يتحرى اقرب موته اذا اراد ان يغلبه ان يتحرى اقرب شيء يقول ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. ما عززك من البهائم مما في يديك. فهو كالصيد - 00:10:51ضَ

علقه البخاري ومفهوم الحديث اما الذبح بما لا ينهر انه لا يجوز ان الذبح بما لا ينهر وهو ما يلاقي الحيوان بقبله او ثقله هذا لا تجوز التزكية به. ويدخل في هذا - 00:11:23ضَ

الذبح ان الخلق لا ينهر الذنب هو الذبح بالصعقة الكهربائي او الذبح بتقطيع بتغطية الطيور في الماء اعناقها كل هذا ليس من وسائل التغطية الشرعية لان الشرط لم يتحقق وهو انهار - 00:11:50ضَ

الدم من قال العلماء ان الذبح بمثل هذه الطرق محرم شرعا لانه مضر بالصحة لان الحيوان اذا ضرب مع راسه او جاءه صاق يصاب بالشلل واذا اصيب بالشلل فان الدم يبقى - 00:12:21ضَ

في عروقه وفي لحمه ولا يخرج والدم مضر لهذا حرم الله تعالى الميتة باحتقان فيها الثالث الرابع الحديث دليل على من التزكية بالسن والظفر ويبقى ما عداهما على الجواز لان القاعدة عند الاصوليين - 00:12:48ضَ

ان الاستثناء ايش؟ معيار العموم فلما استثني الظفر والسن دل على ان ما عداهما تباح التزكية به لكن بالشرط المتقدم وهو انهار الدم وظاهر الحديث انه لا ترقى بين ان يكون - 00:13:27ضَ

السن والظفر متصلين ولا فرق بين ان يكون من ادمي او من حيوان محل راتب سقط بالارض كلاهما لا يذكى به والغالب ان التزكية مثل السن والظفر تكون في الاشياء الصغيرة كالطيور - 00:13:54ضَ

وهكذا الظهر ليس بالظفر اذا كان في مكانه ولا يذكى بالظفر نعم لازم ان يزكي به لعموم الحديث وهذا قول الجمهور من اهل العلم وهو انه لا فرق بين ان يكونا متصلين - 00:14:24ضَ

او منفصلين القول الثاني للحنفية بالمتصل من الظفر اما المنفصل تجوز التزكية به ولهم تعذيل على هذا التفريق يقولون لان المنفصل من السن والظفر في حكم الحجر والمتصل في حكم - 00:14:51ضَ

الخنق وجزم ابن دقيقنا العيد في شرحه على العمدة بحمل الحديث على المتصلين اما الجمهور فعندهم المتصل والمنفصل وهذا اهلا بالعموم الوجه الخامس علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي - 00:15:31ضَ

او منع الذكاة بالسن لانه عظم لانه ومن هنا اختلف العلماء هل النهي خاص بالسن او انه عام في جميع العظام من العلة القول الاول ان المنع خاص بمحله وهو السنة - 00:16:05ضَ

اما العظام لا تجوز التذكية بها وهذا قول ابي حنيفة والمشهور من مذهب الامام احمد واستدلوا امرين بامرين الامر الاول ان قوله فعظم مشعر بخصوص العظم مشعر بخصوص العظم اذ لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:38ضَ

العموم ليس العظم والظفر من اتى بلفظ يعني الان اما السن فعظم ثلاث كلمات والرسول صلى الله عليه وسلم اعطي جوابا على الكلم هذا التعميم ما ذكر السن فقال ليس العظم - 00:17:15ضَ

اذا هذا اخطر الامر الثاني قالوا نحن لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظام فكيف نعدي الحكم من الاصل الى غيره مع الجهل كيف نعبي الحكم من الاصل الى غيره - 00:17:39ضَ

مع الجهل القول الثاني ان المنع عام في جميع العظام لقوله اما السن قالوا فهذه الجملة التعليل وتكون او يكون هذا من باب العلة الموصوفة وليست العلة المستنبطة وهذا قول الشافعي - 00:18:08ضَ

رواية عن الامام احمد وهذا القول هو الراجح بقوة دلالة الحديث عليه فان قوله اما السن فعظم على العلة مما يدل على ان العلة هي مناط الحكم فمتى وجد الحكم - 00:18:44ضَ

متى وجدت العلة وجد الحكم وهذا يعتبر القياسيين مقدمته الثانية بشهرتها عندهم لان التقدير اما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح به حذفت ثانية شفاء الاولى يقول ابن القيم رحمه الله - 00:19:10ضَ

اعلام الموقعين يقول وهذا تنبيه على عدم التزكية بالعظام اما لنجاسته واما لتنجيسه على مؤمن جن ان النهي عن العظام ان كان العظم نجسا عظم الحمار مثلا فهذا لا يذكى به - 00:19:48ضَ

لان التزكية تطهير. الحيوان وكيف يكون التطهير بشيء نجس وان كانت العظام طاهرة حيوان مزكى فهذا وجه النهي عنه بان لا ينزف على مؤمني الجن انه كما ورد في الحديث الصحيح - 00:20:16ضَ

ان العظام هي طعامه واذا دفي به واختلط بالدم نعم حرموا منه هذا الوجه الاخير علل النبي صلى الله عليه وسلم المنع عن التزكية بالظلم لانه مدى الحبشة الظاهر ان مراد في الحديث - 00:20:39ضَ

ان الحبش يذبحون باظافرهم وليس المراد بالحديث اننا منهيون عن كل مدية يستعملها الحبشة لو استعملوا السكين ما نترك السكين لانهم استعملوها لان الحديث ما ورد به هذا المعنى وانما اريد التنصيص على الظفر لانهم يستعملونه في التزكية. هذا معنى - 00:21:09ضَ

فنهى الشرع الذبح الظهر لان الذبح للظفر فيه مخالفة للفطرة من وجهين الوجب الاول ان التعود على الذبح للظفر يستلزم واطالتها ان الظهر اذا كان انه لن يزكي ولو طيرا - 00:21:36ضَ

والامر الثاني ان في تزكية الظهر مشابهة لاتباع التي تفرز التي تفرز الحيوان في اظافرها او الطيور التي تفرز بمخالبها الثالث وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:06ضَ

ان يقتل شيء من الدواب رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه النهي عن قتل الحيوان اخرجه مسلم من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول وذكر الحديث - 00:22:36ضَ

الثاني في شرح الفاظه قوله صبرا اسكان الباء اصل الصبر الحب والمراد به هنا شيء من ذوات الارواح حيا ثم يرمى بشيء حتى يموت والنهي عن قبر الحيوان مر تفسيره امس - 00:23:15ضَ

في الليلة الماضية الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ نعم شيئا من ذوات الارواح نعم هذا تفسير في حديث اليوم الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم قتل حيوان صبرا - 00:23:45ضَ

والعلة كما ذكرنا الليلة الماظية ان هذا من تعذيب الحيوان وتزكية زكاة غير غير شرعية الحديث الرابع شداد ابن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:13ضَ

ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح الذي حثه رواه موضوعه من اداب الذبح من اداب اولا تخريجه - 00:24:40ضَ

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الصيد والذبايح في باب الامر باحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة طريق ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس رضي الله عنه في الفاظه - 00:25:11ضَ

قوله ان الله كتب يختلف العلماء في تفسير هذه اللفظ على قولين يقول ان كتب هنا بمعنى اوجب ومنهم من يقول ان كتب بمعنى شرع الثاني فيما يظهر والله اعلم اقرب - 00:25:40ضَ

لان الاحسان منه ما هو واجب ومنهم ها هو مستحب اليس كل انواع الاحسان واجبة فبعضها واجب وبعضها يستحب ولعل ولعلي بشير الى هذا بعد قليل والاحسان يطلق على اتقان العمل - 00:26:05ضَ

العمل ويطلق على التفظل والانعام وقوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء صيغة عموم صيغة يقولون ان كل تدل على العموم بمادتها يقصدون بما فيها يعني بلفظها ومعناها بلفظها ومعناها - 00:26:36ضَ

عندك مثلا من شرطية او الموصولة ما تدل على العموم بلفظها انما تدل على العموم ايش بمعناها اللي يدل على هذا انه احيانا يعود الضمير اليها مفردا واحيانا يعود الطبيب اليها - 00:27:07ضَ

كما في قول الله تعالى في سورة يونس ومنهم من يستمعون اليه ثم قال ومنهم من ينظر اليك الفرد يستمعون اعاد الضمير على من ومنهم من ينظر اعاد الضمير على من - 00:27:26ضَ

مفردة مفردة المقصود ان كل يعني منها ما يدل على العموم بمادته يعني بلفظه ومعناه ومنهم ما يدل على العموم بمعناه وقوله اذا قتلتم فاحسنوا القتلة القتلة القاف اسم هيئة - 00:27:51ضَ

القتلى بالفتح مرة قال ابن ما لك وفعلة لمرة كجلسة لهيئة والمعنى احسنوا هيئة القتل في ضرب عنقه روحه من دون تعذير ولا تنفيذ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح هذا الاخ مسلم - 00:28:21ضَ

ويوجد في بعض الكتب ساحسن الذبح والذبحة يقول النووي ان الكثير من نسخ مسلم ان الكثير من نسخ صحيح مسلم او اكثرها فاحسنوا الذبح لكن ورد في بعضها فاحسنوا الذبحة ولهذا يرد الحديث في بعض الكتب - 00:28:56ضَ

احسنوا الذبحة والذبحة مثل القتلى اسم وليحد احدكم شفرته اللام هنا له الامر ويحب مضارع من السكين اذا فنها احب السكين اذا انها جعلها حادة تقطع بسرعة والشفرة بالفتح السكين العريض - 00:29:30ضَ

العريظ وقوله ويرح ذبيحته هكذا في نسخ البلوغ بالواو والمثبت في صحيح مسلم فليرح ذبيحته الفاء وليس بالواو الوجه الثالث الحديث دليل على رحمة الله تعالى الشاملة حيث كتب الاحسان - 00:30:13ضَ

على كل شيء والاحسان نوعان احسان في عبادة الخالق واحسان في حقوق المخلوق اما الاحسان في عبادة الخالق كما ورد في الحديث ان تعبد الله كأنك ترى وهو ان يقوم - 00:30:50ضَ

العبد بعبادة الله تعالى على الوجه المطلوب اما النوع الثاني فهو الاحسان في حقوق الخلق فهذا نوعان احسان واجب واحسان مستحب الاحسان الواجب والقيام بما يجب عليك الحقوق على الوجه المطلوب - 00:31:17ضَ

كبر الوالدين وصلة الارحام والانصاف من الجميع يعني في جميع الناس في المعاملات ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين صاحب ذي الجنب ابن السبيل كل هذه معطوفات على قومه وبالوالدين - 00:31:45ضَ

احسانه فهؤلاء مطلوب الاحسان اليهم ومن الاحسان الواجب الاحسان المذكور في هذا الحديث النوع الثاني مستحب وهو ما زاد على الواجب من بذل نفع مدني او علمي او توجيه لخير ديني - 00:32:18ضَ

او مصلحة دنيوية فكل ما نفع الخلق وادخل السرور عليهم ما يكرهون فهذا يعتبر من الاحسان ومن اعظم انواع الاحسان اجلها الاحسان الى من اساء اليك الا من اساء اليه - 00:32:50ضَ

هذا هو اعظمها. قال الله تعالى ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم الرابع الحديث دليل على وجوب احسان القتل الروح بدون تعذيب ولا تنفيذ سواء اكان القتل قصاصا - 00:33:21ضَ

او حتى وقد مضى في كتاب جنايات ما يوضح هذا الوجه في دليل على وجوب الاحسان الى الذبيحة يعمل كل ما يريحها عند الذبح من ذلكم ان يكون الذبح بالة حادة - 00:33:51ضَ

وان يمر الالة على لوكان الذبح بسرعة ان يتحامل عليها بسرعة وقوة قال العلماء ولا يجوز ان يكثر عنق المذبوح او يبدأ في سلخه او نفي ريشه قبل تكامله روحه من جميع - 00:34:17ضَ

قالوا ايضا ويكره ان يحب السكين والبهيمة تنظر اليها كان النبي صلى الله عليه وسلم امر باحتفار وان توارى عن البهائم وهذا الحديث تكلم العلماء في اسناده ومن الاداب التي ذكر العلماء الا يذبح واحدة بحضرة - 00:34:42ضَ

الاخرى الرابعة الخامس عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه رواه احمد وصححه ابن حبان هذا الحديث موضوعه هو لفظه - 00:35:17ضَ

وان شئت قل موضوعه ما جاء في زكاة الجميع وجاء في زكاة الجنين هذا الحديث رواه احمد ابن حبان من طريق يونس ابن ابي اسحاق عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا - 00:35:49ضَ

وهذا الحديث بلده حكم المنذري مختصر السنن ولعل تحسينه من اجل يونس ابي اسحاق وقد قال عنه الحافظ التقريب صدوق يهم قليلا وذوق قليلا هذا الحديث صححه ابن دقيق للعيد - 00:36:19ضَ

لانه اورده في كتابه الايمان في كتابه وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي ابن ماجح واحمد من طريق مجانب عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا وهذا سند ضعيف ان فيه مجالدة - 00:36:55ضَ

ابن سعيد الهمداني الهمداني بسكون الميم قال عنه في التقريب ليس بالقوي وقد تغير في اخر عذره ولعل الحافظ رحمه الله لاحظ هذا انك ترى ان الحافظ ما عزا الحديث لابي داوود والترمذي وابن ماجه مع انهم ارفع - 00:37:31ضَ

ابن حبان من المسند نعم اقول لعله ما عدا الحديث لهؤلاء بسبب ضعفه وانما هداه الى احمد وابن حبان لان سنده ما حسن كما تقدم هذا ما يظهر والله اعلم - 00:38:00ضَ

الحديث ورد من عدة طرق يعني حديث ابي سعيد له عدة طرق وله ايضا عدة شوائب ذكرها ومن بعدهما الالباني في الارواء ذكرها وتكلم عليها وكل الاحاديث هذه معلولة ولكنهم يقولون لعلها باجتماعها - 00:38:22ضَ

ويشد بعضها بعضا يقول الحافظ بالتلخيص والحق لما نقل عن بعض العلماء انه ضعف جميع الاسانيد قال والحق ان في اسانيده ما تنتهض به الحجة وهو مجموع طرقي. حديث ابي سعيد - 00:39:00ضَ

وطرقي حديثي اما شرح الفاظه قوله زكاة الجنين زكاة امه هذه جملة خبرية مكونة من مبتدأ وقد جعل الخبر المبتدأ زكاة زكاة مثل نداء الجنين حذاء امه واصل الكلام زكاة الجنين هي زكاة امه - 00:39:28ضَ

زكاة الجنين هي زكاة امتك وحذف المبتدأ المبتدأ الثاني يعني من باب الميزاز بسبب فهم المعنى الجنين هذا مبتدأ اول. وهي مبتدأ ثاني خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبروه خبر المبتدأ - 00:40:14ضَ

الاول قالوا وهذا الحديث جاء على القلب والخبر لانه يقول زكاة الجنين زكاة امه هل بكي الجنين اذن الاصل زكاة ام الجنين زكاة له هذا اصل كلامه زكاة ام الجنين - 00:40:50ضَ

زكاة له بمعنى انه لا يحتاج الى زكاة مستقلة بل زكاة امه زكاة له فلما قدم الخبر جعل مبتدأ الضمير اسم ظاهر الوقوع في اول الكلام تحول الضمير الى الظاهر من ظاهرا - 00:41:22ضَ

من باب وحول الظاهر من باب الاختصار الوجه الثالث الحديث دليل على ان الجنين اذا خرج من بطن امه ميتم بعد ذكاتها انه حلال وان زكاة امه كافية ولا يحتاج الى تزكية - 00:41:56ضَ

الا ان ابن قدامة نقل في المغني عن الامام احمد ان الامام احمد يستحب اخراج الدم الذي في جنينه يعني لا يذبح على انها على انه على انه تذكية وانما يكذب على انه لاخراج الدم الذي فيه - 00:42:26ضَ

القول لان زكاة الام تكفي هذا قول الشافعية والحنابلة وانظر اليهما ابو يوسف ومحمد ابن الحسن ولا فرق عند هؤلاء بين ان يكون الجنين اشعر ام لم يشعر القول الثاني للمالكية - 00:42:50ضَ

ان الجنين بشرط ان يتم خلقه وان ينبت تعرف اما اذا لم يظهر له شعر فانه فان بكاة امه لا تكفي قالوا لان التزكية لا تؤثر الا فيما وجدت فيه - 00:43:21ضَ

الحياة ولا حياة توجد الا اذا نبت القول الثالث ان الجنين اذا خرج ميتا ان الحيوان المذكى فانه ميتا لا يجوز اكله وهذا قول الحنفية وابن حزم قالوا وهكذا لو خرج حيا - 00:43:52ضَ

ثم مات وهؤلاء يعللون يقولون لان الزنين له حياة مستقلة تصوروا بقاؤها بعد موت امه يجب ان يفرد واجابوا عن الحديث لانه من باب التشبيه الذي حذف وان التقدير زكاة الجنين - 00:44:21ضَ

مثل زكاة امتي وهذا تأويل لان فيه الغاء من حديث عن الفائدة لان كل انسان يعلم ان بهيمة الانعام زكاتها واحدة ثم ان الصحابة رضي الله عنهم ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية الزكاة - 00:44:56ضَ

ها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم زكاة الجنين مثل زكاة امه وانما اشكل عليهم هذا الحيوان الذي يوجد في بطن امه هل يأكلونه او لا يأكلونه هذا هو السؤال كما ورد في بعض - 00:45:27ضَ

الروايات وعلى هذا في الصواب هو القول الاول لقوة دليله اما اشتراط المالكية للاشعار ينبض شعره هذا ليس عليه دليل يقول ابن عبد البر ليس في هذا الحديث اشتراط اشعاره - 00:45:44ضَ

ولا غيره وقال ابن روش وعموم الحديث يضعف اشتراط اصحاب مالك نبات شعره الحديث الاخير وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه - 00:46:10ضَ

فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. اخرجه الدار قطني وفي اسناده محمد ابن يزيد ابن كنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. واخرجه عبد الرزاق في نادر صحيح الى ابن عباس موقوف عليه - 00:46:39ضَ

وله شاهد عند ابي داوود في مراسيله بلفظ بلفظ ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله عليه او لم يذكره ورجاله موفقون هذان الحديث ان ما جاء في ترك التسمية. ما جاء في ترك - 00:47:03ضَ

التسمية اما حديث ابن عباس وربما قال الحافظ رواه الدار قطني من طريق محمد ابن يزيد حدثنا معقل عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا - 00:47:31ضَ

وهذا الحديث حديث ضعيف علته كما قال الحافظ محمد ابن يزيد ابن كنان وهو ضعيف بعثه ابو حاتم ابو داوود والترمذي والنسائي الدار قطني اما ابن حبان فقد ذكره في الثقاف - 00:47:56ضَ

وفي الحديث علة اخرى ما ذكره الحافظ ثم ان كان الحافظ هذا من المواضع النادرة في البنوك نادرة في البنوك طالب للحافظ يضعف ولا يذكر سبب التضعيف الحديث فيه علة اخرى - 00:48:24ضَ

وهي ان الشيخ محمد ابن كنان وهو معقل ابن عبيد الله الجبلي قد اخطأ في رفع هذا الحديث وقد قال عنه الحافظ في التقريب صدوق يخطئ وهو من رجال مسلم - 00:48:49ضَ

لكنه اخطأ في هذا في رفع هذا الحديث ومما يدل على خطأه ان سفيان ابن عيينة خالفه وقد رواه عبد الرزاق سفيان ابن عيينة عم عمر ابن دينار عن ابي الشعثة - 00:49:13ضَ

حدثنا عين يعني عكرمة عن ابن عباس قال ان في المسلم اسم الله فان ذبح ونسي اسم الله فليأكل وان ذبح المجوسي وذكر اسم الله لا تأكل هذا الذي اشار اليه الحافظ بقوله - 00:49:36ضَ

من الحديث عند عبد الرزاق باسناد نعم صحيح ان ابن عباس موقوفا وقد يكون الحافظ ذكر العلتين الاولى تصريحا والثانية ايش؟ تلميحا. نعم يقول البيهقي الاصح وقفه على ابن عباس - 00:50:07ضَ

وقال ابن عبد الهادي الصحيح ان هذا الحديث موقوف على ابن عباس وهنا الحافظ قال اسناده صحيح وكذا في فخ الباري اما الحديث الثاني وقد رواه ابو داوود في المراسيل - 00:50:35ضَ

ومن طريقه البيهقي عن ثور ابن يزيد عن الصلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله او لم يذكر انه ان ذكر لم يذكر الا اسم الله - 00:51:00ضَ

انه ان ذكر لم يذكر الا اسم الله وهذا سند مرسل ومعلوم ان المنكر ومع ارساله ومرسله وهو الصمت لينوا الحديث بل قال ابن حزم انه مذكور. قال ابن حزم - 00:51:23ضَ

انه مجهول يقول الحافظ في التقريب تابعي لينوا الحديث ارسل حديثا ولعل الحافظ يختم بقوله ارسل حديثا هذا الوجه الثاني والاخير تقدم لنا ان هذه الاحاديث استدل فيها من قال ان التسلية - 00:51:50ضَ

غير واجبة وان الذبيحة سواء ترك التسمية عامدا ناسيا لان المسلم نعم فيه اسم الله انه مسلم ومن اسماء الله تعالى السلام ففيه اسم الله قد علل في الحديث الذي معنا - 00:52:17ضَ

لان المسلم يكفيه اسمه يكفيه اسمه والتحقيق ان هذه الاحاديث فيها على ترك التسمية ولا على اباحة من تركها ناسيا لان الاحاديث المتقدمة لنا مع ظاهر القرآن تدل على وجوب التسمية مطلقا - 00:52:48ضَ

اما هذه الاحاديث المرفوع ضعيف والموقوف لا حجة فيه مع مخالفة السنة الصحيحة واما الاخير وما كان هذا شأنه لا يقف في مقابلة الادلة الادلة الدالة على الوجوب الله سبحانه وتعالى يعلم - 00:53:19ضَ