سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[3022 -3022] اقترضت مبلغا من المال لأجل البناء، فهل تجب الزكاة في هذا المبلغ ومن يدفعها؟
Transcription
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اقترظت مبلغا من المال من شخص بدون اجل مسمى واستعملت هذا المبلغ في بناء محل هل تجب الزكاة في هذا المبلغ ومن يدفعها؟ اذا بقيت عندك - 00:00:00ضَ
اذا بقيت عندك وحال عليها الحول ففيها الزكاة واما اذا انفقتها قبل تمام الحول عليها فلا زكاة فيها. نعم. انتهى. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:21ضَ