من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
303/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
الامة غيره وقفة هذا الحديث الاضحية السلام عليه وجهين الاول في تخريجه هذا الحديث رواه احمد ابن ماجح الحاكم من طريق عبد الله ابن عياش عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة - 00:00:00ضَ
رضي الله عنه مرفوعا طريق عبد الله ابن عياش عن عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرج وسكت عنه الذهبي الالباني تخريج - 00:00:44ضَ
مشكلة الفقر ولعل تحسينه من اجل عبد الله ابن عياش عبد الله بن اياس هذا روى له الامام مسلم حديثا واحدا الشواهد الاصول وهو يتكلم فيه قد لينه ابو حاتم - 00:01:25ضَ
لقوله ليس بالمتين يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة وقال الذهبي وان كان قد احتج فيه مسلم فقد ضعفه ابو داوود والنسائي وقال ابن يونس الحديث تلخص الحافظ قاله في التقريب - 00:02:00ضَ
فقال صدوق يغلط صدوق مع انه قال عن هذا الحديث رجاله ثقات انه قال في الفتح رجاله هذا امر والثاني ان هذا الحديث اشار الحافظ هنا في البلوغ مرفوعا ورؤيا موقوفا - 00:02:37ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه وانه من كلامه قال العلماء ولعل ابا هريرة قاله عندما كان واليا على المدينة كان واليا على المدينة قال من وجد سعة ومن له - 00:03:14ضَ
ساعة فلا يقربن فلن يضحي مصلانا المقصود ان هذا الحديث مرفوعا رؤية موقوفا وقد رواه عن عبد الله ابن عياش مرفوعا ثلاثة ابن يزيد المقرئ وروايته عند الحاكم وزيد ابن الحباب - 00:03:36ضَ
وروايته الحاكم والبيهقي ايها عند البيهقي الشعب ابن عياش عبدالله بن وهب روايته عند الحاكم والحاكم المرفوعة والموقوف لكن بعد روايته للمرفوع عن طريق عبد الرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ - 00:04:14ضَ
يقول اوقفه عبد الله ابن وهب الا ان الزيادة من الثقة مقبولة وابو عبد الرحمن المقرئ ابو عبد الله بن يزيد وابو عبد الرحمن المقري فوق الثقة وهذا معنى قول حافظون في البلوغ - 00:05:08ضَ
وصححه الحاكم صححه مرفوعا ثم قال لكن الائمة الائمة غيره وقفة الحاكم وقد رجح موقوف جماعة منهم الطحاوي ومن المتأخرين عبد الهادي الحافظ من حجرة الفتح انه لما ذكر هذا الحديث في اثناء الشرح - 00:05:32ضَ
ذكر انه رؤية مرفوعا وموقوفا اشبه بالصواب اشبه بالصواب كلام هنا في البنوك يشعر بهذا لانه لان قوله لكن رجع الائمة غيره وقفه يشعر بانتقاد الحاكم على ترجيح رواية وكأن هذا ميل من الحافظ - 00:06:22ضَ
الى ان الحديث موقوف ولعل ترجيل وجه الترجيح ام عبد الله ابن واحد اقوى ممن رواه مرفوعا من رواه مرفوعا ان عبد الله بن وهب كما قال عنه الحافظ في التقريب - 00:06:49ضَ
ثقة حافظ ابد ثقة حافظ عابد بينما عبد الله بن يزيد المقرئ هذا ثقة من يقال فيه ثقة حافظ اقوى ممن يقال فيه لعل هذا هو وجه ترجيح رواية ما يشير اليه كلام - 00:07:10ضَ
الحافظ هنا الوجه الثاني والاخير استدل بهذا الحديث من قال ان الاضحية واجبة القول بالوجوب وقولها في حنيفة واحد القولين عن ما لك وهو رواية عن الامام احمد شيخ الاسلام - 00:07:34ضَ
ابن تيمية وهو قول والاوزاعي ووجه الاستدلال قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى تارك الاضحية عن المصلى دل على انه ترك واجبها انها تارك الاضحية ان يقرب المصلى - 00:08:17ضَ
دل على انه وبالادلة بوجوب الاضحية بوجوب الاضحية قول الله تعالى فصلي لربك وانحر وجه الاستدلال ان الله تعالى امر نبيه انحر في قوله وانحر وامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:52ضَ
امر لامته الا ما كان مختصا به هذا الدليل الثاني للقائلين بالوجوب الدليل الثالث يدل في حديث لسفيان البجلي الآتي بعد قليل من ذبح قبل الصلاة لم يذبح مكانها من ذبح قبل الصلاة - 00:09:25ضَ
فليذبح كم مكانها قالوا فامره في ذبح الاضحية بعد الصلاة تعويضا قبل الصلاة وهذا يدل على وجوب الاضحية والا لو كانت غير واجبة ما امره في ذبحي نعم الاضحية الاولى - 00:09:59ضَ
هذه اهم اهم الادلة التي استدل بها القائلون بالوجوب القول الثاني في المسألة الجمهور الشافعية المالكية الفنادلة المشهور عندهم يمر علينا انه في رواية عن احمد لكن الاسطورة عند الحنابلة - 00:10:27ضَ
موافقة الجمهور الله عنا الاضحية سنة معقدة صرح كثير من ارباب هذا القول لانه يكره للقادر تركها انه يكره القادري وهذا القول هو ظاهر خيار البخاري المبوبة في صحيحه وقال - 00:10:55ضَ
باب سنة الاضاحي وهذا القول وقال لا يصح عن احد من الصحابة رضي الله عنهم ان الاضحية واجبة لا يصح عن احد من الصحابة رضي الله عنهم ان الاضحية واجبة - 00:11:26ضَ
اختار هذا القول عبد العزيز ان رجح القول بان الاضحية ليست بواجبه هؤلاء استدلوا بادلة الدليل الاول حديث ام سلمة الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم - 00:11:56ضَ
ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي عن شعره واظفاره حتى نضحي فليمسك عن شعره واظفاره حتى نضحي اجر استدلال في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم فوض الاضحية الى الارادة - 00:12:28ضَ
اراد احدكم وهذا دليل على انها غير واجبة ولو كانت واجبة لن تفوق الى الارادة هذا توجيه الاستدلال في الحديث دليل مستاني التمسك وهو قراءة الذلة حتى نرد دليل حتى يرد دليل الوجوب - 00:12:59ضَ
من المعارضة هذه دليلهم الثاني الاصلية براءة الذمة دليل الوجوب الناقل عن البراءة عن المعارضة كل فريق دليل اخر ان يبقى له قوله وقائلون الوجوب القول الاول اجابوا عن حديث ام سلمة - 00:13:40ضَ
لان تفويض الفعل الى ارادة الشعب لا ارادة الشخص لا يدل على التخيير مطلقا بل قد يفوض الفعل الى الارادة ويقوم دليل اخر على الوجوب ويقوم دليل اخر على الوجوب - 00:14:24ضَ
هم يقولون نحن نسلم انه في هذا الحديث فوض الامر الى الارادة نعم تدل على ان الاضحية قالوا وما مثل هذا مثل ما لو قيل من اراد ان يصلي فليتوضأ - 00:14:52ضَ
اراد ان يصلي فليتوضأ ولا يفهم من هذا ان الصلاة غير واجبة لانها فوضت الى الارادة الصلاة ثبتت او ثبت وجوبها من ادلة القطعية فهكذا هذا الحديث يقولون قضية تفويض - 00:15:15ضَ
الفعل الى ارادة الشخص لا ينافي الاطلاق بل احيانا ينافر الوجوب قبل الوجوب لا ينافي الوجوب من احيانا اناث الوجوب واحيانا لا ينافي الوجوب وان قال دليل اخر يدل على الوجوب - 00:15:38ضَ
يكون التفويض ليس دليلا على عدم الخلاصة يقولون ان حديث ام سلمة لازم على ان الاضحية غير واجبة لان وجوب الاضحية ثبت بادلة اخرى فتبين من هذا ان التفويض الى الارادة في هذا الحديث - 00:15:59ضَ
ليس دليلا على عدم الوجوب اما الدليل والتالي هو التمسك البراعة فقالوا نعم هذا دليل قوي التمسك بالبراءة الاصلية هذا دليل قوي لكنكم انتم تقولون انه ما ورد الدليل الناقل - 00:16:21ضَ
ايها الجمهور ونحن معشر القائلين بالوجوب نرى ان الدليل الناقل قد وجد الادلة التي سقناها على الوجوب وقالت ان البراءة لطيفة وصار اذا الفريقين ان كلا منهم يرى ان التمسك بالبراءة دليل قوي - 00:16:46ضَ
اذا لكن الجمهور يقولون حتى الان ما ورد دليل ناقل على المعارضة يعتمد عليه والقائلون بالوجوب يقولون بلى وجد الدليل الناقل السالم عن عن المعارضة هذا ما اجاب به القائلون بالوجوب - 00:17:11ضَ
عن ادلة الجمهور كل الجمهور وقد اجابوا عن ادلة القائلين الوجوب بما يلي قالوا اما دليلكم الاول حديث الباب فقد تقدم ان الحديث معلول ظعيف من جهة من اجل من؟ من اجل عبد الله بن عياش - 00:17:38ضَ
ثم وايضا مختلف في رفعه ووقفه فمثل هذا لا يصلح ان يكون دليلا على وجوب الاضحية اما قوله تعالى فصلي لربك وانحر وهذا ليس على وجوب الأضحية في امور ثلاثة - 00:18:08ضَ
اولها انه قيل ان معنى وانحر ان معناه وضع اليد عند النحر يعني عند نحر الانسان القيام في الصلاة وهذا وان كان جوابا ضعيفا نعم لكنه يؤثر في الاستدلال يؤثر - 00:18:38ضَ
الاستدلال الامر الثاني تكلمنا ان الاية في النحر الذي هو الذبح ولكن ليس معناها انحر بمعنى اذبح وانما المراد النحر لله تعالى يعني كأنه قال فصل لربك واجعل نحرك خالصا لله تعالى - 00:19:03ضَ
ثالثا تكلمنا ان الاية في النحر الذي هو الفعل لكنها لا تدل على ان النحر كل سنة فلو حصل النحر مرة واحدة الامتثال حصل النحر مرة واحدة حصل الامتثال المفروض ان الجمهور يقولون ان الاية تصلي لربك وانحر - 00:19:33ضَ
ليست بنص نعم على ان الاضحية كل سنة على ان الاضحية واجبة كل اما الثالث جندب سفيان ان من ذبح قبل الصلاة ان يذبح شاة مكانها قالوا هذا لا يدل على الوجوب - 00:19:59ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امره ان يذبح شاة ابتداء وانما امره ان يذبح شاة بدل التي ذبح قبل الصلاة ومعلوم ان الاضحية وان كانت سنة لكنها اذا عينت - 00:20:27ضَ
وجدك ولما اشترى الاضحية وعينها وقال هذه اضحية وجدت الان عليه لو اراد ان يبيعها ما استطاع فلما وجبت وجب ان تذبح على الصفة الشرعية اين خل بذبحها على الصفة الشرعية - 00:20:49ضَ
وجب عليه يذبح مكانها الحاصل ان الوجوب هذا ليس وجوبا ابتدائيا انما الامر هذا في قوله فليذبح يعني عوضا التي ذبح قبل الصلاة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليذبح شاة مكانها - 00:21:11ضَ
عبادة لها وهي ليست بواجبة الاصل لكن لما عينها تعينت ولهذا الاضحية اذا عينت وحصل لها عيب بتفريق او سرقت بتفريط في تفريط وجب عليه ان يذبح بدلها لانها صارت - 00:21:34ضَ
واجبة عليه المقصود او الخلاصة اما الدليل الثالث ليس بدليل واضح على الوجوب لان الامر في ذبح الاضحية ليس المقصود به ابتداء وانما الامر للذبح جاء عوضا اما ذبح مخالفا - 00:22:02ضَ
بالطريقة الشرعية ومخالفا للشرع حيث انه ذبح قبل ان يدخل وقت الذبح هذه ادلة واكثر ادلة الفريقين وما اجاب به كل فريق ما الذي يظهر والله اعلم هو القول الثاني - 00:22:25ضَ
ان الاضحية ليست بواجبة متحكمة ولا قمة من السنن المؤكدة التي لا ينبغي للقادر ان يتركها لان من ضحى فقد ابرا ذمته بيقين وخرج من العهدة الخروج من العهدة من عهدة الطلب - 00:22:50ضَ
لا شك انه اما غير القادر ليس عنده الا معونة اهله اللي ما عنده الا دراهم معونة اهله وطعام اهله فهذا ليس عليه اضحية مثل هذا من عليه دين ان عليه ان يبدأ بسداد دينه - 00:23:17ضَ
ولا يضحي اما الاقتراظ الاضحية فهذا فيه تفصيل ان كان الشخص يرجو وفاءنا والذي يرجو وفاء الذي له مركب مثلا دراهم اول الشهر مثلا ولكنه مرتب في اخر ذي الحجة. يستلم هذا المرتب - 00:23:46ضَ
فهذا لا بأس من يقترض ويشتري اضحية واما اذا كان لا يرجو وفاء فهذا لا ينبغي ان يقترب بان لا يشغل ذمته بشيء قد لا يستطيع سداده لا يستطيع الحديث الثاني - 00:24:15ضَ
رضي الله عنه انا شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها - 00:24:36ضَ
ومن لم فليذبح على اسم الله متفق عليه هذا الحديث موضوعه وقت الامسية الاضحية الكلام عليه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري قبل التخريج ترجمة الراوي ان هذا الراوي - 00:24:59ضَ
اول مرة يمر علينا ونحن الان ما يقارب الف وثلاث مئة الف وثلاث مئة وخمسين حديثا فنظر علينا في الاحاديث السابقة هذا الراوي هو ابو عبد الله جندب لضم الجيم - 00:25:36ضَ
واما الدال فيها وجهان يقال جندب ويقال ذنجد الدال يجوز ضمها ويجوز جندب او جندب ابن سفيان ابن عبد الله ابن سفيان البدني بالنسبة الى علقة زندب احيانا ينسب الى ابيه - 00:26:05ضَ
جندب ابن عبد الله واحيانا يقال جندب يقول ابن عبد البر الاستيعاب له صحبة ليست بالقديمة ليست القديمة ثم ستر البصرة اهل المصريين نفتح اه الكوفة البصرة روى عنه ايضا اهل الشام - 00:26:53ضَ
روى عنه بعض اهل الشام وهو شهر ابن حنجب جندب الى حدود سنة سبعين الى حدود رضي الله عنه اما الوجه الثاني وهو تقليد الحديث هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الاضاحي - 00:27:32ضَ
من ذبح قبل الصلاة اعاد من ذبح قبل الصلاة ومسلم من طريق الاسود ابن قيس قال سمعت جندبا ابن سفيان البدني يقوم وذكر الحديث وهذا اللفظ الذي عندنا في البنوغ - 00:27:56ضَ
مسلم تم لفظ البخاري يختلف الوجه الثالث في شرحها الفاظه الاضحى هذا على حذف مضاف التقدير شهدت صلاة الاضحى ما معنى شاهدت بمعنى حذرت وقوله فلما قضى صلاته اي فرغ منها - 00:28:21ضَ
لان القضاء كما تعلمون يطلق في عرف الشرع على الفراغ من العبادة خلاف القضاء عند الفقهاء ويطلق على اعادة العبادة مرة الثانية او اداء العبادة بعد خروجي وقتها لكن في عرف الشرع - 00:28:53ضَ
يطلق القضاء على الفراغ من العبادة في وقتها في وقت يؤمن قول الله تعالى اذا قضيت الصلاة ينتشر في الارض وكما في قول الله تعالى فاذا قضيتم مناسككم وقوله نظر الى غنم - 00:29:18ضَ
لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المصلى نظر الى غنم قد ذبحت الظاهر ان هذه الغنم ما ذبحت المصلى وان ما ذبحت قريبا من المصلى فان الصحابة عنهم لن يذبحوا في المصلى - 00:29:37ضَ
وقد سيتأثر قطعا الفرق تواضع ذلك الظاهر انهم ذبحوها قرب المصلى فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم رأها قد ذبحت وقوله قد ذبحت اي قبل الصلاة لابد من التقدير - 00:30:03ضَ
بدلالة ليس المعنى ان ذبيحة بعد الصلاة قبل الصلاة بدليل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله من يذبح شاة مكانها بدلها لعدم ما تقدم على الصلاة عدم نتقدم قوله فليذبح - 00:30:28ضَ
على اسم الله هذا امر لكون الذبح لله لا امر بمطلق الذبح كأنه قال اذا اراد ان يذبح فليذبح على اسم الله تعالى في رواية عند مسلم فليذبح بسم الله - 00:31:02ضَ
فليذبح بسم الله قال المؤربون الجار والمجرور متعلق بمحذوف من فاعل يذبح والتقدير فليذبح ككونه مسميا من يذبح حالة كونه مسميا الوجه الرابع الحديث دليل على ان وقتها ذبح الاضحية - 00:31:34ضَ
يبدأ بعد الفراغ من صلاة العيد نبدأ بعد الفراغ من صلاة العيد ولو قبل الخطبة وان من ذبح فضل الصلاة فان ذبحه لا يجزئ ستكون شاته لحم وعليه ان يذبح - 00:32:07ضَ
بدلها لان الاضحية مؤقتة فلا يجوز ذبحها قبل دخولي وقتها قبل دخولي وقتها قد مر بنا الحديث الاول انه انما وجب عليه ان يذبح بدلها لانه لما عين الاضحية الاولى - 00:32:36ضَ
وجبت عليه فلما وجبت عليه وجب عليه ان يذبحها على الطريقة الشرعية فلما اخل بذبحها بان يعيد لما خل بذبحها نظر بان يعيد شأنه في ذلك من اقل بالواجبات من اقل - 00:33:06ضَ
الواجبات اما اذا كان المصلي في مكان اما اذا كان المضحي في مكان ليس فيه صلاة عيد اهل البوادي والمسافرين فان هؤلاء يضحون بعد مضي وقت الصلاة بعد مضي قدر - 00:33:29ضَ
وقت الصلاة فاذا مضى ما يقول ان للفراغ من الصلاة بالنسبة للاماكن اللي هم فيها دخل وقت الاضحية بالنسبة والافضل ان يؤخر الذبح حتى انتهاء الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:56ضَ
الوجه الخامس ظاهر الحديث ان الذبح قبل الصلاة لا يجزئ سواء كان الذابح عامدا او جاهلا ناسيا شأنه في ذلك شأن من صلى قبل دخول الوقت ومصلى قبل دخول الوقت - 00:34:22ضَ
هل يعذر بالجهل ويعرض بالنسيان لا لا بد ان يعيد هكذا المضحي الظاهر ان هؤلاء مكانها الظاهر ان هؤلاء ما تعمدوا ما تعمدوا بينما كانوا جاهلين كما فعل ابو بردة رضي الله عنه - 00:34:49ضَ
لما ذبح قبل الصلاة دل على انه جاهل اليوم يوم اكل وشرب اراد ان يتغدى وان ياكل قبل ان يأتي الى الصلاة ومع هذا ما عذره الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:35:13ضَ
المقصود ان من ذبح قبل الصلاة يعيد مطلقا سواء كان عامدا او جاهلا الوجه السادس الحديث دليل على مشروعية الخطبة وانها تكون بعد الصلاة وانه ينبغي ان تشتمل الخطبة على ما يناسب الحال - 00:35:29ضَ
نناشد الحال وما يناسب وقال وهذا من معاني البلاغة ان البلاغيين وبعض البلاغيين البلاغة لانها مطابقة الكلام بمقتضى حال المخاطب ومعنى هذا ان الكلام لا بد ان يكون مناسبا الحال - 00:35:58ضَ
والوقت والزمن يكون ايضا مناسبا لحال المقاطعة الكلام مع طالب العلم الكلام مع العامي العامي له كلام وطالب العلم له هكذا بالنسبة للوقت والزمن وفي خطبة عيد الاضحى يناسب ان الامام - 00:36:25ضَ
من ضمن ما تشتمل عليه الخطبة اذ يتكلم على شيء من احكام الاضحية احكام الذبح تفريق اللحم الناس بحاجة الى هذا بعد لحظات سيطبقون الكلام الذي يقوله لهم كان ايضاح هذا في غاية المناسبة - 00:36:49ضَ
لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسألة هذي في الخطبة الوجب الاخير في نهاية الذبح هذه المسألة في اختلاف بين اهل العلم ولكن اشهر الاقوال قولان اشهر الاقوال القول الاول - 00:37:09ضَ
ان نهاية وقت الذبح غروب الشمس ايام التشريق غروب الشمس ثاني ايام التفريق وعلى هذا القول تكون ايام الذبح ثلاثة واليوم الحادي عشر واليوم الثاني على راي هؤلاء اذا غرقت الشمس من اليوم الثاني عشر - 00:37:39ضَ
انتهى وقت الاضحية انتهى وقت الاضحية وهذا مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ابو احمد ومالك استدلوا في الحديث السلامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:12ضَ
من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته منه شيء من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته منه شيء هذا الحديث يدل به على ان ايام الذبح - 00:38:41ضَ
ثلاثة قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الاكل بعد ثلاثة ايام نهاهم عن الاكل بعد ثلاثة ايام ولو كان اليوم الرابع اليوم الرابعة ها ولو كان اليوم - 00:39:03ضَ
الرابع وقفا للذابح ما نهاهم عن الاكل فيه فلما انه نهاهم عن الاكل بعد ثلاثة ايام ليوم العيد ويا ماني بعده دل على ان اليوم الرابع اللي ما في اكل - 00:39:26ضَ
ما فيه ما في ذبح ما في ذبح هذا وجه الاستدلال فان قيل لهم ان الله قد نسخ يقولون نسخ الاكل لا يلزم منه تحريم الذبح اللي في اليوم او النهي عن الذبح اليوم - 00:39:45ضَ
الرابع من الحديث هذا كما هو معلوم هذا جاء في قضية الدابة الفقراء الذين قدموا المدينة اراد الرسول صلى الله عليه وسلم معاونتهم ومساعدتهم الصحابة ان يبقوا شيئا من اللحم - 00:40:11ضَ
بعد اليوم الثالث لما جاء العام الماظي سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفعلون في هذه السنة مثل ما فعلوا في العام الماضي؟ قال لا ادخروا فانما نهيتكم من اجل - 00:40:31ضَ
والحديث ورد عدة الفاظ المقصود ان هذا دليل الجمهور على انه ما في ذبح في اليوم الرابع وقد علمتم الاستدلال يدل بان هذا القول قال به بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:40:46ضَ
عمر بن الخطاب وغيره القول الثاني في المسألة ان اخر وقت الذبح غروب شمس اليوم الثالث عشرة ان اخر وقت الذبح غروب الشمس الغروب اليوم الثالث وعلى هذا القول فكون ايام الذبح - 00:41:11ضَ
اربعة يوم النحر والزم التفريق الثلاثة. وايام التفريق الثلاثة هذا القول قال به جماعة من ابن عمر علي ابن ابي طالب الزبير بن مطعم العباس قال به عطا الحسن عمر بن عبد العزيز - 00:41:43ضَ
والاوزاعي وداود اخرون وهو مذهب الامام الشافعي مذهب الامام الشافعي قد ذكر ابن كثير في تفكيره ان هذا القوم مروي عن الامام احمد فان ابن كثير لما قال يروى هذا عن ابن عمر - 00:42:21ضَ
ابراهيم النخعي قال واليه يذهب الامام احمد ابن حنبل على هذه السنة هذا القول رواية عن الامام احمد هؤلاء ادلة اولها قول الله تعالى منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معدود - 00:42:50ضَ
معلومات ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وقد ورد عن ابن عباس ان الايام المعلومات هي يوم النحر ثلاثة ايام بعده الدليل الثاني ما رواه مسلم - 00:43:17ضَ
في صحيحه من حديث ابيشة الهذلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وفي رواية وذكر لله عز وجل وذكرا لله ما في عز وجل - 00:43:44ضَ
لكن دارج على الالفن ولهذا في بعض الكتب مكتوب عز وجل مع ان الحديث ما في كلمة عز وجل ايام التشريق ايام اكل وذكر لله قالوا هذا دليل انا ان ايام التشريق - 00:44:07ضَ
كل ايام اكل فلماذا لا يكون اليوم الثالث من ايام الذبح ما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم بان ايام الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ايام التفريق - 00:44:26ضَ
وهذا الحديث رواه الامام احمد والبيهقي لكنه ولو صح ولو صح كان نصا نعم في الموضوع هل كان نصا الموضوع لكن هؤلاء استدلوا به الدليل الرابع لهم قالوا ان ايام التفريق - 00:44:48ضَ
لها اوثار فهي اولا ايام منى الثاني انها ايام غبي الجمرات الثالث انها ايام يحرم صومها فاذا كانت في هذه الاوصاف لماذا يخص الذبح في اليومين الاولين ويخرج من اليوم الثالث - 00:45:23ضَ
بلا نص ولا اجماع انه ينبغي ان يكون حكمها واحدة. ان يكون حكمها واحدة ولا تفرض باحكام يخرج منها احكام وليس هناك دليل على هذا الشيء المخرج لان هذا تحكم - 00:45:56ضَ
كل يوم في الدليل على اخراج اليوم الثالث منها من ايام الذبح كان هذا مسلما المقصود انهم قالوا هذه ايامنا ايام رمي وايام يحرم صومه ينبغي ان يضاف اليها الرابع - 00:46:18ضَ
ستكون كلها ايام ذبح يقول كلها ايام هذا ما قاله اصحاب هذا القول ويبدو ان هذا القول الراجح ان ليس فيه دليل على ان ايام الذبح ثلاثة لان حديث سلمة - 00:46:42ضَ
دليل على ان الذابح لا يؤخر شيئا فوق ثلاثة ايام منذ ذبح هادي هي السلامة دليل على ان الذابح لا يؤخر شيئا نعم فوق ثلاثة ايام منذ ذبح وهو اذا ذبح في اليوم الثالث عشر - 00:47:18ضَ
لا يؤخر اكثر من ثلاثة ايام منذ ذبح في اليوم الثالث عشر انتم تقولون تقولون اذا ذبح في اليوم الثاني عشر ما يأخر ثلاث اكثر من ثلاثة ايام نحن نقول اذا ذبح في اليوم الثالث عشر - 00:47:44ضَ
اكثر من ثلاثة ايام لكن على قولنا نحن معشر الجمهور اذا ذبح في اليوم الثالث عشر لا يؤخر اكثر من ثلاثة ايام منذ ذبح هذا هو دلالة الحديث وعلى هذا القول - 00:47:59ضَ
اذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت الذبح انتهى وقت الذبح لكن من عنده واجبة او معينة فانه لابد ان يذبحها لانه الان ما هو الذبح اما الاضحية المتطوع بها - 00:48:24ضَ
فهذه يقال انه فات وقت الذبح تذبح في هذه الحال لان السنة محلها فان اراد ذبحها بها وكن من باب الصدقة ولا تكون من باب الثالث والاخير ان وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما - 00:49:00ضَ
قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين والمريضة البين مرضها والارجاء البين والكثيرة التي لا تلقي رواه الخمسة الترمذي هذا الحديث - 00:49:28ضَ
وضوءه ما لا يجوز من الاضاحي لا يجوز من الاضاحي هذا الحديث ذكر الحافظ ابو داوود الترمذي وابن ماجة احمد ابن حبان ايضا كلهم من طريق كعبة سليمان ابن عبد الرحمن - 00:49:59ضَ
عن عبيد ابن فيروز قال سألت البراء ابن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الاضاحي وقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابعي اكثر من اصابعه - 00:50:32ضَ
وانابه اخطر من انامله اللي قال هذا من باب الادب العدد ويشير الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار باصابعه الى العدد اشار الى العدد فقال اربع لا تجوز في الاضاحي - 00:50:52ضَ
وثاق الحديث هذا الحديث وقد اثنى عليه الامام احمد ونقل عنه انه قال ما احسنه من حديث كما قال المحافظ هنا صححه الترمذي والحاكم ايضا فانه قال هذا حديث صحيح - 00:51:16ضَ
ولن يخرجاه لقلة روايات سليمان ابن عبد الرحمن وقد اظهر علي ابن المديني فضائله اتقانه وثبت عنه الذهبي الوجه الثاني في الفاظه قوله فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:51:47ضَ
ظاهر السياق يدل على ان المقام مقام خطبة مقام ومقام اعلان وقد جاء في رواية الامام مالك في الموطأ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يستقى من من الضحايا؟ هذه التقى من الضحايا - 00:52:14ضَ
رواية مالك تدل ايضا على انه سؤال اذا الحديث فيه منهما مستقبلا الوقف الاول ان الحديث موضوع خطبة واعلان النص الثاني ان الحديث جواب سؤال قوله العوراء البين عورها العوراء - 00:52:39ضَ
كلمة يعني اعور والعورة هي التي انخففت عينها التي انقصفت عينها ومعنى البين الظاهر وقوله والمريضة البين مرضها هي التي ظهرت عليها اثار المرض ظهرت عليها اثار المرض واثار المرض - 00:53:12ضَ
الدابة في بهيمة الانعام تحصل بامور اولها كانت ما ترعى مع الغنم هذا دليل على انها مريظة النص الثاني التعب والاعياء يظهر عليها التعب والاعياء والوصف الثالث عدم الاكل هذه اوصاف - 00:53:51ضَ
واثار تظهر على المريضة النتيجة حصول الهزال اذا كانت لا ترعى ولا تاكل ولهذا يغلب على الشاب الثمينة اذا اصيبت بالمرض تعيش مدة ولا تموت فانها تصاب وقوله والارجاء البين ضلعها - 00:54:23ضَ
الظل هو الغم الظالع هو الغامد في مشيته العرجاء هي التي تغمز بيدها اما خلقة او لعلة طارئة ان خلقة منذ ولدت علة انكسرت ربطت شيء ضيق او نحو هذا فاصيبت - 00:54:57ضَ
اصبحت اذا مشت نعم في مشيتها يعني تنفع هذه هي الغامزة وهي التي والبين هي التي تتقلب عن القطيع تسبقها الطيب ولا تدركهن لا ينقص لحمها العلة اذا فيها هي العلة فيما قبلها - 00:55:40ضَ
الذي هو الهزال لان الغالب ان الارجى لا تنسي كما تمشي الصحيحة ولا ترعى كما ترعى الصحيحة لان الرأي في مكان واحد الغالب ان الرعي قد يكون بعيدا يعني تقطع الغنم مسافة لاجل ان ترعى - 00:56:21ضَ
تكون هذه متخلفة عنهن المرعى ويرعينا وقد يمضي جزء من الزمن مثل ما بدت ما وصلت ما بدت ترعى الى الان قوله العرض جاء البين وضعها يقولون من علماء اللغة يصفون اللام - 00:56:45ضَ
علماء اللغة يسكنونها يقولون والارجاء البين ضلعها والمحدثون يفتحون اللام يقولون والعرجاء البين ولعها يقول السندي الحاشية على النسائي لعل المحدثين فتحوا اللام من باب المشاكلة مرضها ضلعها تكتبون الكلمات الثلاث - 00:57:13ضَ
على وتيرة واحدة علماء اللغة يقولونها بالسكون ما له علاقة حكم الرابعة قال ايه والكثيرة التي لا تلقي ابي داوود ابو احمد الكثير بدونها عند النسائي الكثيرة وعنده عند الترمذي - 00:57:49ضَ
ما عنده لفظ الكثير ولا الكثيرة الترمذي عنده اذا في الالفاظ ثلاث الكثير والكثيرة وهي كلها بمعنى واحد من العجب بالتحريك هو الضعف والهزال المراد الكثيرة التي لا تقوم ولا تنهض - 00:58:37ضَ
من الضعف ولهذا قال التي لا تنقذ قول لا تلقي ظم التاء من النقي النقي هو المخ اذا المعنى والكثيرة التي لا تلقي يعني والكبيرة الهزيلة التي لا مخ فيها - 00:59:19ضَ
لان الشاب اذا صار اذا صارت ثمينة فهذا دليل على ان عظامها مليئة بالمخ ترى العظم عظم السادة وغيره يلقى انه مليء بالمخ اما اذا كانت الشاة هزيلة ضعيفة الغالب ان العظم - 00:59:49ضَ
ليس فيه مخ داخل العظم يكون احمر خاليا من المخ المفروض انه ان الكثيرة التي لا تلقي الهزيلة التي ليس في عظامها مخ لانها اذا كان ما في عظامها مخ - 01:00:13ضَ
دل على انها هزيلة ظهر عليها الهزال اما لو كانت ثمينة فهذه يكون فيها نقي يكون فيها مخ في عظامها وبعضهم فسر الكثيرة بالمنكسرة التي انكسرت يدها لكن يبدو ان هذا - 01:00:34ضَ
لان هذا ما يناسب رواية يقول لا يناسب رواية الاولى ان الكثير او الكثير الشاب الهزيلة والغالب انها اذا كانت فانها تكون ضعيفة كريهة المنظر تكون ضعيفة وكريهة المنظر الوجه الثالث - 01:01:01ضَ
الحديث دليل على ان هذه العيوب الاربعة مانعة من صحة الاضحية وهي عيوب عليها كما نقل الاجماع نووي ابن قدامة واخرون الاولى هي العورة البين عورها والعور يكون بينا اذا انخسفت العين - 01:01:30ضَ
هذا العور البين اما اذا كانت العين بحالها ولكن عليها بياض او شيء من البياض فهذي لا تنقص بانها عورة التضحية بها والعمياء لان العمى يمنع مع رفقتها يمنع مشاركتها غيرها في العلف - 01:02:11ضَ
الثانية المريضة يبين مرضها وقد قلنا ما هي التي ظهرت عليها اثار المرض وذكرنا اثار المرض ومن المرض عند اهل العلم الجرب التي فيها تعتبر مريضة لان الجرب يؤثر على الشحم - 01:02:43ضَ
ويؤثر على اللحم يعتبر هذا من المرض ومنها من المريظة المبشومة ها يعني انطلقت على كيس تمر وكلته واصيبت اذا كم هذا يعتبر من المرض البين اذا غلطت لا لا - 01:03:10ضَ
الخطر اما اذا انا لم تفلت فانها على خطر من ان تموت فاذا سلطت الخطر الا اذا اتضح انها بعد ان فلطت عليها مرض بين سبب ما اكلك فانها تبقى على اللفظ - 01:03:44ضَ
الاول وهو انها تكون مريضة فلا يضحى بها الثالثة ويلحق بالارض يا ما قطعت يدها او رجلها هذا يعتبر الخيرة هي كثيرة الهزيلة الضعيفة التي لا مخفيها فهذه لا يضحى بها - 01:04:06ضَ
هذا الحديث دل على ان هذه العيوب اربعة مانعة من الاجزاء وقد الحق بها العلماء من باب القياس ما كان في معناها اقبح منها ما كان في معناها يعني لوجود العلة - 01:04:43ضَ
وما كان اقبح منها هذا يكون من باقيات الاولى اذا منع من التضحية بالعوراء يمنع من التضحية بالعميا من باب اولى اذا منع من التضحية بالارجاء يمنع ان التضحية بما كسرت - 01:05:10ضَ
يدها او رجلها من باب اولى هذا معنى الحاق ما ماثلها او الحاق ما هو اعم منها لكن استفاد من قوله البين ان الايدي الخفيفة غير البين لا يؤثر كان فيها - 01:05:27ضَ
ولكنه يسير ما يمنعها منه مع اخواتها هذا لا يؤثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم البين مرضها البين عورها الى اخره هذا اللفظ لابد له من فائدة الفائدة هي ان ما كان ايضا خفيفا - 01:05:51ضَ
فهذا لا يؤثر الوجه الاخير دل الحديث بمفهومه على ان ما عدا هذه العيوب الاربعة وما في معناها او ما هو اعظم منها انه لا يمنع الابداع اذا عيوب المانعة ثلاثة - 01:06:14ضَ
العيوب الاربعة وما مثلها وما هو اعظم منها ما عدا هذا فلا يمنع من التضحية به لان هذا الحديث السياق مخرج الحصر بقول لك في اول الكلام لان الظاهر انه موضع خطبة واعلان - 01:06:40ضَ
ولان الظاهر انه وقع جوابا لسؤال ولو كان غير هذه العيوب مانعا من الاجزاء لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا للسؤال جوابا السؤال اذا كان السؤال ماذا يتقى من الضحايا - 01:07:09ضَ
او على الاقل انه موضع خطبة واعلان لقول ابي هريرة قام فينا لقول البراء قام فينا ومعلوم ان تأخير البيان عن وقت الحاجة فدل هذا على ان هذه الاربعة هي المانعة - 01:07:33ضَ
كما يلحق بها وما عداها من العيوب ما يكون مانع ان شاء الله في الدرس القادم المتعلق بالعيوب التي لا تمنع الاجزاء الله تعالى - 01:07:51ضَ