من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
304/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب الاضاحي جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
لا تذبحوا الا مصلى. الا ان يعثر عليكم ستذبحوا جذعة من الدعن هذا الحديث موضوعه السن المؤتمر الاضحية السلام عليه في ثلاثة اوجه اولها هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الاضاحي - 00:00:28ضَ
ان الاضحية من فريق زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله لا تذبحوا الا مسنة - 00:01:07ضَ
بضم الميم وفتح النون المسددة المسنة ما مضى عليها سنة ودخلت في الثانية من الغنم المسنة الثنية الفقهاء عندهم من الابل ما تم له خمس من البقر ما تم له سنتان - 00:01:42ضَ
من الغنم ما تم له سنة وقوله الا ان يأثر عليكم ماضيه عثرا من باب قردة والمعنى الا ان عليكم بان لا توجد او لا يوجد ثمنها او لا يوجد - 00:02:35ضَ
ثمنها هذا معنى الا ان يأثر عليكم العسر والصعوبة حاصلة بواحد من امرين الا انها لا توجد مسنة مثلا في هذا الغنم او توجد المسنة ولكن قيمتها اغلى فلا يستطيع - 00:03:17ضَ
هذا معنى الا ان يعثر عليكم ولهذا المأمول يعثر المعمول عند البلاغيين يؤذن في العموم وقوله فتذبح الجذعة الجذع بفتحتين حينما بلغت ستة اشهر هذه الجذعة من الضعن ما بلغت - 00:03:47ضَ
تأثر هذه هي الثنية وهذه هي المسنة الوجه الثاني اه الثالث الحديث دليل على انه لا تجوز التضحية الجذع اذا اعثر على المضحي الحصول على ان اذا اعثر وصعد على المضحي - 00:04:29ضَ
وجود او حصون على هذا هو ظاهر الحديث لو اخذنا في الحديث على ظاهره مسار معنى هذا انه لا يجوز الجذع ما دام ان المضحي يستطيع المضحي يستطيع المسنة الثنية - 00:05:11ضَ
ولو عنده من الضان منذ ستة اشهر او سبعة وثمانية ولكنه يستطيع ان يشتري الثني على ظاهر الحديث لا يجوز ان يضحي بالجزاء لابد ان من اذا كان قادرا عليه بماله ما يصدق عليه انه يأثر عليه - 00:05:37ضَ
لكن الجمهور من اهل العلم هذا الحديث على الاستحلال لا على الوجوب وقالوا يستحب تضحية حمل الحديث على سبيل استحباب الافظلية وقالوا بمعنى الحديث يستحب لكم الا تذبحوا الا مسنة - 00:06:02ضَ
فان عثر عليكم اذبحوا في هذا يتبين ان الجمهور الحديث عن ظاهره ان ظاهر الحديث ان الجذع لا تجزئ مع وجود المسنة لكن قالوا الجذعة في الدين والحبيب محمود في قضية المسنة على - 00:06:36ضَ
الاستئذان والحامل لهم على هذا وجود ادلة اخرى تدل على جوائز التضحية وجود ادلة تدل على التضحية الجذع وعلى هذا الجدع من الضان ولو مع وجود المسنة ولو مع وجود المسنة او القدرة على شراء المسنة - 00:07:05ضَ
انسان عنده عمره سبعة اشهر او ثمانية جاز له ان يضحي فيه ولا يطالب بان يشتري ثنية يعني اشتري وهذا كما يقول اهل العلم خاص بالضعن الجدع اما الجذع من غير الضال فهذا لا يجزي - 00:07:44ضَ
الجذع من البقر لا يجزي الجدع من الابل لا لا اسأل الله ان النووي لما ذكر الافنان التي ذكرت لكم قبل قليل حكى عليها الاجماع عليها الاجماع ومن الادلة الجمهور - 00:08:09ضَ
على اجزاء الثلوج الجذع حديث عاصم عن ابيه الرجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثني - 00:08:37ضَ
يعني ان الجذع يجزي وهذا رواه ابو داوود النسائي ابن ماجة واحمد الحاكم وصححه الحاكم وهو لا بأس به الشواهد لان الحديث لكن من الملاحظ الادلة التي استدل بها الجمهور - 00:09:03ضَ
على ان الثني على ان الجذع من الضأن يدي كلها فيها مقال لكنها يعني يبدو ان الجمهور رأوا انها في مجموعها تقوى يسد بعضها الحديث الثاني وعن علي رضي الله عنه - 00:09:37ضَ
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي ولا مقابلة ولا مثابرة ولا خرقاء ولا اخرجه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم هذا الحديث - 00:10:01ضَ
موضوعه ما يكره الاضاحي ما يكره الاضاحي السلام عليه في ثلاثة اوجه غلوها في تفريجه هذا الحديث رواه احمد ابو داوود في كتاب الضحايا تبوب عليه بقوله داب ما يكره - 00:10:36ضَ
من الضحايا تبول عليه ايضا ما يكره من الاضاحي وابن ماجة والحاكم كلهم من طريق ابن النعمان عن علي رضي الله عنه قال وذكر الحديث وهذا سند ضعيف اولا بالنعمان - 00:11:10ضَ
هذا ذكر ابن ابي حاتم عن ابيه انه شبه المجهول انه شبيه او شبه المجهول اما ابن حبان وقد ذكره في الثقاف وفيه ابو اسحاق وهو مدلك ولم يسمع الحديث - 00:12:02ضَ
ابن النعمان بينهما ابن اسمع وقد روى الحاكم من طريق قيس ابن الربيع عن علي رضي الله عنه ذكر الحديث بنحوه قال قيس قلت قلت لابي اسحاق سمعته من شريح - 00:12:33ضَ
قال حدثني ابن اسوأ حدثني ابن وقيد ابن الربيع فيه كلام من قبل حفظه لكن استأنسوا به ابن اسوأ هذا ثقة وهو شيخ ابي اسحاق كتابية يعني بهذا زالت شبهة التدليس - 00:13:18ضَ
اسحاق وتبينت الواسطة الحديث رواه الجراح الكندي عن ابي اسحاق عن سعيد ابن اشمع ابن النعمان عم علي رضي الله عنه ذكر هذا حاتم والدار قطني والحديث له طريق اخر - 00:13:55ضَ
عند ابن حبان وغيره الحافظ في البلوغ ذكر ان الحديث رواه الحاكم وابن حبان لكن اذا سدان ما روى الحديث بالاسناد المتقدم النعمان وان بعض من طريق سلمة ابن سهيل - 00:14:39ضَ
ابن عدي الحذيفة ابن عدي عن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن هكذا ساقه مختصرا. هكذا ساقه ثمان الحديث قد احل بالوقف - 00:15:06ضَ
ان البخاري رواه في تاريخه من طريق اسرائيل عن ابي اسحاق وقال لم يثبت رفعه رواه الثوري عن ابن اشوعا عن علي موقوفا موقوفة قالت دار قطني يسبغ ان يكون القول قول الثوري - 00:15:32ضَ
يقول القول قول هذا خلاصة ما قال العلماء في هذا الحديث اما الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان والاذن نستشرف المعنى المتبادر - 00:16:06ضَ
ان الاستشراق رفع البصر التأمل والنظر المعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان نتأمل العين والاذن وان ننظر اليهما في الان هذا معنى الاول المعنى الثاني يكره البغوي السنة - 00:16:43ضَ
وقال ان معنى نستشرف ان معناها الصحة والعظم والمعنى امرنا ان نحرص على ما تكون فيه العين الاذن شريفة ومعنى شريفة اي صحيحة هذا المعنى الثاني للاستشراف على المعنى الثاني - 00:17:21ضَ
والصحة والحسن الشرف هذا المعنى الثاني اما المعنى الاول والتأمل وقد يقال ان المعنى الاول فيرجع الى المعنى الثاني ليس المقصود انه ينظر الى العين والاذن اذا كانت مثلا غير سليمة سيشتريها وانما سينظر اليها اذا كانت سليمة - 00:17:51ضَ
الحسنة انه سيشتريها وقد يقال ان المعنى الثاني انه يرجع الى المعنى الاول والمعنى الاول مؤداه الى المعنى الثاني قوله ولا نضحي بعوراها مرة هذا في حديث البراء ولا العورة - 00:18:21ضَ
هي التي انخففت عينها او برزت ولا نضحي بعورا ولا مقابلة المقابلة بضم الميم هي التي قطعت للامام ارضا وتركت معلقة هذه المقابلة تكون الاذن قد قطعت من الامام ما هو طولا يعني على طول الاذن انما قطعت - 00:18:45ضَ
عرظا وبقيت معلقة وبقيت معلقة كأن التعبير يعني بالمقابلة يعني اشارة الى ان المراد القدام والامام قدام والامام المدابرة ستكون عكسها وفتح الباء هي التي قطعت اذنها للخلف من الخلف - 00:19:24ضَ
عرضا وتركت معلقة ولا خرقاء في بعض النسخ اللي معي هذا خطأ انما هو لا خرقاء والخرق هي التي في اذنها ثقب مستدير ان الخرق معناه الثقب اللحظة الاخير ولا ترماء - 00:19:55ضَ
اختلفت فيه نسخ السبل في نسخ البنوك في بعض نسخ القلوب ولا شرقاء وفي بعض نسخ البلوغ ولا ترناء وتفسيرها على الرواية الاولى ولا ترقى ان في شقة اذنها طولا - 00:20:39ضَ
دقت اذنها وقيل الشرقا ما قطعت اذنها طولا والخرق ما قطعت اذنها ارضا اما على بعض النسخ وين النسخة التي معي ولا ترماء ما هي التي سقطت ثليتها التي سقطت - 00:21:06ضَ
ثنيتها ثم اعلم ان مصادر الحديث التي ذكرنا في التخريج قد اختلفت في هذه الالفاظ اتفقت عليها عند ابي داود والترمذي وابن ماجة والحاكم ولا ترقاء ولا خرقاء. ولا زرقاء - 00:21:35ضَ
ولا فرقاع وعند النسائي ونادت رآها ولا خرقاء شرقا ليست عند النسائي اما كلمة ترمى فهذي ما وقفت عليها في المقابر التي ذكر الحافظ على اي حال ترضى لم اقف عليها في المصادر التي ذكر - 00:22:09ضَ
انما ذكر المصادر المذكورة هذه او معظمها جاء بدلها ولا خرقاء ولا زرقاء ولا زرقاء الوجه الثالث يستدل الفقهاء تدل الفقهاء بهذا الحديث على العيوب في الاضاحي وهي العيوب التي - 00:22:37ضَ
لا تمنع الاجزاء لان الفقهاء رحمهم الله يقسمون العيوب الى قسمين عيوب مانعة من الاجزاء وعيوب غير مانعة من الاجزاء اما العيوب المانعة من كما تقدم الدرس الماضي هي الواردة في حديث البراء رضي الله عنه. وهي العورة البين عورها - 00:23:06ضَ
والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثير التي لا تلقي قالوا هذه العيوب المانعة من الابداع وكما تقدم لنا يقاس عليها نعم ماذا لها؟ ما مثلها؟ من باب وما قياس - 00:23:41ضَ
وما هو اولى منها؟ من باب قياس المساواة واما العيوب المذكورة في هذا الحديث فقالوا هذه عيوب مكروهة لا تمنع العدة. يعني هي ذات جهتين. تريد؟ ذات جهتين الجهة الاولى انها مكروهة - 00:24:04ضَ
قال والدليل على الكراهة النهي عن التضحية بها النهي عن التضحية بها او الامر بعدم التضحية بها واما كوننا نقول انها مكروهة فانها لا تمنع الاجزاء فهو يعني المال من قولنا انها لا تمنع الاذى - 00:24:31ضَ
المانع هو حديث البرع لان حديث البركة ما تقدم في الدرس الماضي نعم له وقفان الوقت الاول انه موضع خطبة واعلان قول الذر رضي الله عنه قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:55ضَ
والامر الثاني كما في رواية مالك في الموطأ انه جاء جوابا لسؤال قالوا فحديث البراء خرج مخرج الحصر والبيان ولو كان غير الاربعة مانعا من الازياء ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:25:15ضَ
الرسول اراد في هذه الخطبة البيان من جهة واراد اجابة السائل من جهة فدل على ان ما اداها من العيوب انه لا يمنع الابداع قال وبهذا يستطيع الجمع بين الاحاديث في هذا الباب - 00:25:35ضَ
وان حديث البرا محمود على عدم الاجزاء حديث علي الذي ظهر الاجزاء مع الكراهة ولهذا من فقه الترمذي رحمه الله عن الحديثين اللي بوب على حديث البراء بقوله باب ما لا يجزي من الاضاحي - 00:25:55ضَ
على حديث البراء على حديث علي ما قلت لكم قبل قليل بعد ما يكره من الاضاحي قال وبهذا تجتمع الادلة وتكون العيوب المذكورة هذه غير مانعة من الابداع والسلامة احسن وافضل - 00:26:19ضَ
ثم راح الفقهاء رحمهم الله يوسعون دائرة العيوب المكروهة فذكروا عيوبا اخرى اضافوها الى هذه العيوب وهي لا تمنع الاجزاء ومحلها الحديث الثالث الحديث الثالث والرابع ليس في الاضحية بينما هنا - 00:26:40ضَ
في الهدي الحافظ ما بوب من الهدي الباب الاضاحي ولعل قوله باب الاضاحي من باب الاختفاء بعض الاضاحي والهدي ثم ايضا امر مهم وان الحافظ ذكر هذين الحديثين مع انهما في الهدي - 00:27:08ضَ
ببيان ان ما جاء فيهما من الاحكام ينطبق على ينطبق على الاضحية يتبين هذا ان شاء الله يقول عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني امره النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه - 00:27:36ضَ
نقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا اعطي في جارتها منها شيئا متفق عليه هذا الحديث اذا اخذناه على ظاهره التوكيل في الهدي وتفريقه توكيل في الهدي وتفريقه واذا قلنا التوكيد في الهدي وتفريقه - 00:28:00ضَ
معناته يجوز التوكيل في الاضحية وتفريقها نعم السلام عليه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري كتاب الحج باب الجلال للبذل باب الجلال للبدل واخرجه مسلم تحدي ايضا كلاهما من طريق مجاهد - 00:28:38ضَ
عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه اما الوجه الثاني فهو في شرط الفاظه قوله امرني اي طلب مني ولد ذي سلطة طلب مني دي سلطة - 00:29:16ضَ
وكان هذا الطلب في حجة الوداع سنة وقوله ان اقوم على بدنه البدن بضم الباء الدال لا يجوز ظمها يجوز ان تقول البدن ويجوز ان تقول البدن والمراد بها الابل - 00:29:40ضَ
التي اهداه النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الوداع وكالة مئة وكانت مئة كما في حديث جابر رضي الله عنه وقوله وان اقسم لحومها اي للمساكين ونقسم لحومها او ادفعه - 00:30:08ضَ
الى المساكين والمراد سوى ما اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على ظاهره اثار معنى هذا انه مأمور بان يقسم جميع اللحم لكن اللي ورد في حديث جابر - 00:30:36ضَ
حجة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لما نحر منها فنحر ونحر علي رضي الله عنه البقية قال فامرها من كل بدنة وجعلت في قدر قدر فاكل من لحمها وشرب من مرقها - 00:30:56ضَ
ويكون قول هنا واقسم ونقسم لحومها يعني المراد في وضعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وجلالها ما يطرح على ظهر البعير انت سائل وقاية له لانه هذه الابل وسارت - 00:31:27ضَ
من المدينة كانوا عليها الجلال مما وجه على الفقراء الجلال التي وضعت على ظهرها وقوله والا اعطي ولا اعطي في جزارتها منها شيئا الجزارة بكسر الجيم هي اسم للفعل الذي هو عمل - 00:31:59ضَ
الجزار والمعنى لا ادفعوا اجرة الجزار منها ولا اعطي الجزار اجرته وقد ورد في رواية ليس ان الحافظ اوردها قال نحن نعطيه من عندنا نعطيه من عندنا هذه الرواية مؤكدة - 00:32:33ضَ
للحكم كما سيأتي الوجه الثالث الحديث دليل على مشروعية الهدي وفضل الاهداء الى بيت الله والى فقراء الحرم سواء كان الاهداء في حج او في عمرة لان هذه البدن ممر - 00:33:05ضَ
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول الامام النووي رحمه الله استحبوا لمن قصد مكة بحج او عمرة ان يهدي اليها شيئا من النعم اعرض عنها اكثر الناس - 00:33:36ضَ
او كلهم في هذا الزمان اعرض عنها اكثر الناس او كلهم في هذا الزمان النووي في القرن الثامن هناك سنة ست مئة ستة وسبعين فهو في القرن السابع الاعراض على الهدي حصل من اكثر الناس او كلهم - 00:34:05ضَ
فكيف اذا بالقرون المتأخرة ولا يكاد يوجد الهدي الان الا ما شاء ربك. نعم. اعرض الناس عنه هذا هذا هو الظاهر من كلامه؟ هذا هو الظاهر الوجه الرابع الحديث دليل على التصدق - 00:34:39ضَ
وجلده انما يسن اللحمة الخامس جواز التوكيل لحم الهدي والتصدق به ومثل هذا الاضحية يجوز التوكيل لذبح الاضحية ان الرسول صلى الله عليه وسلم اناب عليا في ذبح ما غبر. يعني ما تبقى من بدنه - 00:35:03ضَ
ويجوز التوكيل في الذبح ويجوز التوكيل اكل اللحم لا يجوز التوكيل في التصدق فلو ان فعلا اعطى اضحيته جاره الاخ او صديقة يذبحها يقسم لحمها او يختم لحمها يفرط على من - 00:35:43ضَ
يفرقه عليه كل هذا جائز والاضاحي ما فيها دليل على هذا لكن الدليل من اين اخذناه من من الهدي لما جاز التوكيل في الهدي جاز التوكيل في الاضاحي لان الاصل عدم عدم الفرق - 00:36:08ضَ
السادس جواز الاجارة على ذبح الهدي وتقول الاجرة من غيره لا يجوز والمعنى الحديث ولا اعطي في جزارتها منها شيئا يقول ولا اعطي في تجارتها استفدنا الفائدتين الفائدة الاولى جواز الاجارة على الذبح - 00:36:27ضَ
والامر الثاني انه لا يعطى الجازر يعني القصاب الجزار لا يعطى الاجرة نعم منها وكما قلت لكم قبل قليل جاءت رواية ونحن نعطيه من عندنا وهذه الرواية مؤكدة لهذا الحكم - 00:37:10ضَ
انه لا يعطى فلا يجوز ان الانسان اذا استأجر انسانا والاضحية مثل الهدي اذا جاء انسان يذبح الاضحية مثلا كم حدد؟ خمسين ريال قال خذ هالرجل هذي لانه اعطاه اعطاه منها - 00:37:34ضَ
والاضحية لم يرد فيها شيء انما ورد النهي في الهدي والاضحية مقيتة على الهدي هذا بالنسبة ما الدليل؟ اما بالنسبة للمعنى ولان الاجرة عوض عن العمل الاسرة عوض عن العمل - 00:37:57ضَ
وهي بمعنى البيع تلاحظون الفقهاء يقولون ايه؟ يقولون كتاب البيوع او كتاب البيع تحت كتاب البيع باب الاجارة ودل على ان الاجرة داخلة في البيع فاذا اعطاه اجرته منها كأنه باع جزءا منها - 00:38:18ضَ
الاسرة منها ليس المقابل العمل الذبح ولو باع ايت المقابل الثمن اذا دل على ان العوظ موجود في الحالين موجود في الحالين هذا انه لا يعطيه الاجرة منها للدليل والمعنى او للنص - 00:38:43ضَ
والمعنى الوجه السابع على الهدي ان يبيع كما ان الهدي لا يجوز ان يبيع شيئا منه عن اعطاء الاجرة منه الى الهدي ولا ان ينهى عن البيع نعم من باب اولى - 00:39:08ضَ
فهكذا في الاضحية لا يجوز بيع شيء منها لا يجوز ان يبيع اللحم ولا السحل ولا الدهن يعني بعت دهن بعدين نقول هذا هو هذا هو وايضا الجلد لا يجوز بيعه - 00:39:40ضَ
المنذر عن الامام احمد جوائز بيع الجلد والتصدق بثمنه الجلد والتصدق ويبدو هنا انه رجع الى العصر ما دام انه تصدق بثمنه فانه كأنه تصدق به وقد ذكر ابن رجب - 00:40:05ضَ
القواعد انه لو ابدل جدود الاضاحي بما ينتفع به في البيت من الانية جائزة يقول نص عليه لان ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع الجنس. يعني لو واحد مثلا - 00:40:35ضَ
بدل ما يسبق الجلد يجعل مثلا قردة في الجبل الاول ها لكن راح لكن لو واحد انا بعطيك هالترمس وتعطيه للجلد تعال يا ريس على كلام الحافظ ابن رجب انه يجوز - 00:40:56ضَ
لانه انتفاع سواء انتفع بالجلد او انتفع بما هو مقابل الجلد هذا ما ذكره ابن رجب نقله عن الامام احمد وان الامام احمد نص على هذا نص على هذا ولعله يعني رأى انه ما دام ان القضية قضية الانتفاع كانه ما هي المسألة مسألة معاوضة التي هي معنى الجميع التي هي معنى - 00:41:18ضَ
البيع. بالنسبة قضية الهجرة هل معنى هذا ان ما يجوز يعطى من الاضحية شيئا لا هو ظاهر الدليل انه لا يعطى بالجزارته اما لو اعطاه اتفاقه او على سبيل الهدية فلا بأس - 00:41:46ضَ
لو فرض ان الجزار فقير فاعطاه لفقره نعم او ان الجزار غني فاهدى اليه فهذا لا بأس به لانه ان كان فقيرا او مستحقا للهدية لقد استحق الاخذ كغيره بل هو اولى - 00:42:10ضَ
اولى لانه تاقت نفسه اليها واشتغل لكن الاولى في هذا ان يعطيها الاجرة كاملة قبل كل شيء ولا يبدي له انه سيعطيه منها. فاذا اعطاه الوترة كاملة اعطاه بعد ذلك ما يريد اعطاءه. ان كان فقيرا - 00:42:34ضَ
وان كان غني هدية الفتنة في هذا انه لو اعطاه قبل يعطيه الاجرة يخشى ان يكون هناك مسابقة اذا كان مسامحة يعني مثلا لو كانت الاجرة خمسين ريالا خمسين ريال لما انتهى من ذبحه - 00:42:58ضَ
قال خذ هالرجل تستاهل انت والله اعلم يعني قال كم تبي الان؟ قال يا رجال ثلاثين ولا هي ثلاثون الطواف لكن على اللهجة في ثلاثين العشرين اللي هو نزل هذي - 00:43:27ضَ
الان دخلت المعارضة التي خلقها الله تعالى لكن لو شاف انه خلاص اخذ اللحم ودخله على ال البيت ولا عطاه شي ابد يتشدد الان بالاجرة اذا اعطاه الاجرة كاملة قال اصبر عادي. بقي حقك من الاضحية فيذهب ويعطيه. يقول العلماء رحمهم الله - 00:43:46ضَ
اولى من ان يعطيه قبل ان يدفع اليه الاجرة خشية ان يحصل في الاجرة مسامحة فتكون هذه المسامحة نوعا ما المعارضة طبعا من المعارضة. الحديث الاخير في الباب وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:44:06ضَ
قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم هذا الحديث موضوعه ما جاء في ان البدنة والبقرة عن سبعة ما جاء - 00:44:30ضَ
لان البدن والبقرة سبعة الكلام عليه في ثلاثة اوجه اولها في تخريجه. هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي واجزاء البقرة والبدنة كل منهما او سبعة - 00:44:52ضَ
من طريق الزبير عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال فذكر الحديث وهنا رواية ابي الزبير عن جابر بالعنعنة لكنه صرح بالتحديث الاحاديث التي ساقها مسلم بعد هذا. صرح بالتحديث وبالسماع في الحديث التي ساقها مسلم بعد هذا لان - 00:45:22ضَ
اذا هذا الحديث بعدة الفاظ وبعدة روايات الوجه الثاني الحديث دليل على جواز البدلة البقرة وانه من الديان سبعة اشخاص وهذا الحديث في الهدي الهدي لانه قال في عام الحديبية وهو رقص في الهدي - 00:45:48ضَ
لكن الاضحية عليه ولهذا تجد الفقهاء يذكرون في باب الاضحية ان البدن تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة يتقون هذا الحديث ان الحديث هذا ليس في الاضاحي انما هو - 00:46:24ضَ
وفيه دليل على ان سبع البقرة البدنة قائم المقام الشاة الواحدة ويجزي عما تجزئ عنه الساعة لان الواجب في الاحفار وفي التمتع فكونهم فكان الاصل ان ان كل واحد مطالب بشهادة - 00:46:44ضَ
فلما انهم اشتركوا في سبعة دل على ان هذا السبع قائم قائم ومقام اما ما ورد هنا ورد في حديث رافع الطويل في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:17ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فعدل البعير بسب عشر شياه البعير بعشر هذا الحديث قد يشكل حديث الباب ان البعير سبع وهذا يقول ان البعير نعم ذكر الحافظ ان حديث رافع - 00:47:49ضَ
قضية قضية العين ولعل هذا التعديل الاذن الغنم او قلة الابل ومحمود اما على القلة واما على النفاسة هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها تقابل اشرب من الغنم - 00:48:25ضَ
والا يقول الحافظ هو حديث الباب الذي معنا. الذي هو حديث جابر يقول انه يعمل بحديث جابر وهو الاصل ان البدن ان تبعه الا ان وجد نعم ما يجيد الخروج عن هذا الاصل - 00:48:57ضَ
الخروج عن هذا الاصل اما لقلة الابل او لنفاستها المقابل اللي هو الغنم يزاد ثلاث من الغنم الواحدة من البدنة مقابل عثرة وكأن هذا اراد به كان هذا الكلام من الحافظ رحمه الله اراد به الجمع بين الادلة لان لا يقع هناك تعارض دكتور قضية حديث رافع هذه - 00:49:18ضَ
يد عين لا يعني يتعداه لحلها الا في الحالة التي تشبهها هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله الوجه الثاني نقل بالرشد على ان الشاب لا تجزي الا عن واحد والمراد بهذا - 00:49:47ضَ
الا عن واحد في باب التملك وفي باب الملك فلا يجوز ان يشترك شخصان في اضحية من الغنم يعني يأتي زيد وعمرو انا معي اربع مئة ريال معك اربع مئة ريال - 00:50:13ضَ
نعم نشتري اضحية واحدة ونضحي بها نتلفها قال العلماء هذا لا يجوز الذي هو اشتراك الملك لامرين الامر الاول ان الاضحية عبادة وقربة الى الله تعالى لا يجوز ايقاعها ولا التعبد بها - 00:50:38ضَ
الا على الوجه المشروع اللي على الوجه زمنا وعددا وكيفية الامر الثاني ان التشريك الملك لو كان جائزا بغير الابل والبقر لفعله الصحابة رضي الله عنهم بقوة قوة المقتضي قوة المقتضي امران - 00:51:15ضَ
الامر الاول حرصهم على الخير اليه والامر الثاني ان اكثرهم فقراء لا يستطيع الواحد قيمة او ان فيهم قد لا يستطيع الواحد منهم قيمة الأضحية كاملة ولو فعلوا هذا اشتهر عندهم الافتراء - 00:51:56ضَ
الواحدة عن طريق الملك لان هذا من الامور التي تتوفر الدواء لنقله لماذا تتوفر الدواعي لنقله بحاجة الامة اليك لان الناس بحاجة نعم لانه لو كان الافتراض جائزا كان الامة بحاجة الى هذا لاجل ان يشتركوا - 00:52:25ضَ
كم من الناس مثلا من عنده اربع مئة ريال اكيد لانها بزيادة على الالف انا ما اقدر لكن عندي اربع مئة ريال لو جاره مثلا قال انا بعد عندي اربع مئة ريال - 00:52:55ضَ
اضحية هذا امر تحتاجه الامة المقصود بهذا ان الافتراض في الملك هذا لا يجوز اما الاستيراد في الثواب بان يكون ذلك الاضحية واحدا الاب مثلا الزوج والاخ ثم يشرك معه في الاضحية - 00:53:07ضَ
الاب مثلا يشرك اولاده يترك زوجته واولاده الاخ مثلا يشرك والدته واخوانه مثلا وزوجته هذا الاشراك في الثواب هذا محل اجماع بين اهل العلم الاشراك او الاشراك في الثواب لا فرق في هذا - 00:53:36ضَ
بين الاحياء والاموات يعني يشرك من شاء من الاحياء والاموات والدليل على هذا ما تقدم لنا يقدم لنا هذا في اول الباب حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:54:00ضَ
لما اوتي بالكبش يضحي به مفجعه قال بسم الله اللهم هذا عن محمد وعن ال محمد وعن امة محمد هذا دليل على ان الاشراف في الثواب ليس له نهاية وليس له حد - 00:54:17ضَ
وفضل الله تعالى واسع لا منتهى له وبهذا نكون قد انهينا باب الاضاحي ان شاء الله بعد العيد نرجع الى توقفنا عنده في كتاب الجهاد وعلى هذا سيتوقف ونسأل الله للجميع التوفيق - 00:54:39ضَ