من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
309/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الايمان والنذور عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ
من حلف على يمينه فقال ان شاء الله فلا حلف عليه الصلاة والخمسة وصححه ابن حبان هذا الحديث موضوعه حكم الاستثناء اليمين حكم الاستثناء اليمين الاستثناء في اليمين معناه ان يتبع - 00:00:28ضَ
الحالف يمينه قوله ان شاء الله هذا معنى الاستثناء في اليمين الكلام على هذا الحديث اولها في تخريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه الخمسة رواه ابو داوود في كتاب الايمان النذور - 00:01:01ضَ
باب الاستثناء في اليمين الترمذي النسائي ابن ماجة واحمد رواه ايضا ابن حبان كلهم من طريق ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:01:31ضَ
من حلف على يمينه هذا اللفظ موجود في البنوك هو لفظ الترمذي قال الترمذي حديث ابن عمر حديث حسن هذا الحديث مروي عمر من طريقين طريق مولاه نافع ومن طريق - 00:02:00ضَ
ابنه اما سالم رواه عن ابنه عن ابيه موقوفا كما ذكر الترمذي بعد سياقه الحديث انه قال حديث ابن حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله ابن عمر - 00:02:41ضَ
وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا وليس في رواية عن ابيه اختلاف ليس هناك اختلاف لان الثاني من رواه - 00:03:16ضَ
موقوفا وقد اخرج دار قطني والبيهقي عن طريق عبد الرحمن ابن هذه الزناد انا دي عن سالم عن ابيه قال كل استثناء موصول فلاحنت على صاحبه وان كان غير موصول - 00:03:39ضَ
قهوة حانث هذا لفظ البيهقي عبد الرحمن في هذه البلاد هذا متكلم فيه واتقهوا جماعة الترمذي الزمالك والعجل الامام احمد ابن معين النسائي واخرون قال الحافظ في التقليد تغير حفظه - 00:04:10ضَ
لما قدم بغداد الى الان في رواية من اما فقد اختلف عليه في رفعه ووقفه رواه عن نافع اثنان موقوفا اختلاف هنا الامام مالك اسامة ابن زيد واثنان مرفوعا وهما كثير - 00:04:48ضَ
ابن فرقد وايوب ابو موسى واما الخمسة الباقون ايوب وعبيد الله ابن عمر وحسان ابن وعبدالله ابن عمر وموسى ابن عقبة خمستهم رواه عن نافع مرفوعا ولا حاجة بنا الى تتبع - 00:05:35ضَ
هؤلاء في كتب السنة فهذا امر يطول لكن الراجح رواية الوقف ان الحديث موقوف قال ابن عمر في امرين الامر الاول ان لاصحاب نافع ومنهم عبيد الله ابن عمر الذي هو من اثبت الناس - 00:06:22ضَ
كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال من حلف وقال والله ان شاء الله فليس عليه كفارة ثم سمعه عبد الرزاق من عبيد الله - 00:07:00ضَ
لما سمعه عبد الرزاق عبيد الله وقد لف الترمذي كما سمعتم قبل قليل على رواية عبيد الله هذه وقد روي رفعه عن عبيد الله ولكنه غير محفوظ عن ابي معاوية - 00:07:24ضَ
وجاء رفعه ايضا عن ابي خالد الاحمر وروايتهما معلولة كلام العلماء على ابي معاوية ولا سيما في روايته عن عبيد الله الامام احمد رحمه الله يقول ان رواية ابي معاوية عن عبيد الله فيها اضطراب - 00:07:53ضَ
اما ابو خالد وقد تكلم العلماء في حفظه المقصود ان المعول رواية عبيد الله عن عبد الله ابن عمر على ماذا؟ على رواية اما الرواية المرفوعة فانها ورواه مالك من طريقه البيهقي - 00:08:22ضَ
النافع عن ابن عمر موقوفا وليس هناك اختلاف في رواية مالك ولا في رواية الامر الثاني الذي يؤيد رواية ان رواية الوقف موافقة لرواية سالم عن ابيه التي ليس فيها - 00:08:51ضَ
اختلاف ومن اهم المروريات رواية ايوب اغتيالي ابن عمر ان ايوبا فان ايوب رفعه تارة ووقفه تارة ولهذا قال الترمذي ولا نعلم احدا رواه غير ايوب كخياني وقال اسماعيل ابنه ابراهيم عن ابن وكان ايوب - 00:09:21ضَ
يرفعه واحيانا لا يرفعه لكن المستفاد من كلام اهل العلم ان ايوب كان في اخر الامرين لا يرفعون يرويه وقوفا وقد دل على هذا رواية حماد ابن زيد عن ايوب كما عند البيهقي - 00:09:59ضَ
قال حماد كان ايوب يرفع هذا الحديث ثم تركه وقد مر بنا في اول الكلام ان رواية ايوب هذي السنن وعند احمد قال البيهقي لعله انما تركه بشك اعتراه وقال - 00:10:27ضَ
لا يكاد يصح رفعه الا من جهة ايوب يعني كأن البيهقي يرى ان رفعه من غير جهة ايوب انه ما يصلح ما يثبت قال لا يكاد يصح رفعه الا من جهة - 00:10:56ضَ
ايوب وايوب يشك فيه ايضا ولهذه الامور تترجح عندنا روايات وقفه فان له شاهدا الصحيحية من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة سليمان صلى الله عليه وسلم فانه قال - 00:11:11ضَ
لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل تلد كل امرأة منهن غلاما تقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم فطاف بهم فلن تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان - 00:11:44ضَ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك درس وكان ذلك دركا في حاجته هذا امرا اخر وما ذكره بعض العلماء ومنهم الصنعان في السبل - 00:12:07ضَ
ان هذا الحديث وان كان موقوفا فانه ليس للرأي فيه مجال من يفقد الصنعاني اسقاط الكفارة والكفارة امرها عظيم ولهذا سميت كفارة ان اسقاط الكفارة عن من قال انت يا الله. لا يكون هذا الا بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام - 00:12:29ضَ
الصنعاني ولهذا لما ساق الترمذي وهذا الحديث معه قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان الاستثناء اذا كان موصولا باليمين فلا - 00:12:53ضَ
عليه فلا انت عليه يعني على من استثنى الوجه الثاني في الفاظه قوله من حلف على يمين مر بنا في درس مضى ان المراد باليمين الامر المحلوف عليه من باب من باب تسمية - 00:13:17ضَ
اسم المفعول المتجر يصير المعنى من حلف على امر من شأنه ان يحلف عليه وقال ان شاء الله بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي المعنى اصطلاحي بالمعنى اللغوي تعليق اليمين ونحوها - 00:13:45ضَ
لقوله ان شاء الله ووجه كونه اثناء بالمعنى اللغوي الذي اختفنا في اللغة معناه الرد والكف ومنه يقال كما الحبل اذا رد احد طرفيه من الاخر الحبل يكون ممدودا فاذا ثناه - 00:14:18ضَ
رد طرفه الثاني طرفه الاول وارجعه اليه وصح ان الاستثنى باللغة معناه الرد الرجوع اذا قال في يمينه والله لا افعل كذا الا ان يشاء الله والله لا افعل كذا - 00:14:56ضَ
الا ان يشاء الله فقد رد ما قاله باي شيء رد ما قاله بمشيئة الله غيره بمشيئة الله واراد شيئا ورده رد هذا الذي اراد بمرده بقول الله تعالى شاء - 00:15:22ضَ
واراد هذا معنى الاستثناء اما الاستثناء بالمعرض الصلاحي هو غير داخل معنا الذي هو للنحويين بذلة او احدى اخواتها استثناء اصطلاحي غير داخل في الموضوع قولوا فلا خنت عليه الحنف - 00:15:46ضَ
مصدر يحنث من باب علم يعلم حنفا والحين له معان منها التعبد مما ورد في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ومنه الاثم والمعصية ومنه هنا اذا معنى الحلم - 00:16:14ضَ
نقض اليمين وعدم الوفاء يسأل يفعل ما خلف على تركها او يترك ما خلف الوجه الثالث الحديث دليل على ان من خلف على امر وقال ان شاء الله انه يصح - 00:16:57ضَ
ان من حلف على امر فقال فقال الحديث فقال ان شاء الله انه يصح استثناء فلا يلزمه الوفاء اليمين فاذا لم يفعل عليه فلا اثم عليه ولا كفارة لان اليمين - 00:17:33ضَ
لا تنعقد مع وجود الاستثناء وهذا حكم نقل فيه الاجماع نقله جماعة ابن عبد البر ابن رشد القاضي عياض الموفق واخرين يقول عبد البر في الاستذكار اجمع العلماء على ان الحالف - 00:18:08ضَ
اذا وصل يمينه بالله اذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال ان شاء الله وقد ارتفع الحنث عنه ولا كفارة عليه الوجه الرابع الحديث دليل على انه يشترط النطق الاستهلاك يعني يقول - 00:18:44ضَ
ان شاء الله فان استثنى بقلبه ولم ينطق لم ينفعه الاستثناء وهذا قول الجمهور من اهل العلم بدليل وتعليم اما الدليل كما قلنا حديث الباب اننا قلنا الحديث دليل الاستدلال - 00:19:18ضَ
انه قال من حلف على يمين فقال دل على انه لابد من القول اما التعليل وقالوا لان اليمين لا تنعقد بالنية من اليمين لا تنعقد بالنية هكذا مثال يوضح لو انسان مثلا - 00:19:52ضَ
اراد ان يزور فقال له والله لازورنك هذا اليوم ثم مضى اليوم ولم تحصل الزيارة فهذا حلف في يمينه لم يفي بها يلزمه نعم لانه لم يفعل لكن لو قال والله لازورنك هذا اليوم - 00:20:28ضَ
ثم ما حصل في الزيارة كما مر ثم قال ابن عبد البر انه اذا قال ان شاء الله متصلا باليمين ولم يفعل فانه لا اثم عليه ولا ولا كفارة طيب - 00:20:58ضَ
لكن لو قال والله لازورنك هذا اليوم ثم اضمر بقلبه المشيئة وقال له زميله انت حلفت فلم تأتي قال انا بقلبي قال له زميله وهو افقه منه نعم لا ينفعك هذا الاستثناء - 00:21:19ضَ
لان الاستثناء لابد فيه من القول لابد فيه من القول. هذا مذهب الجمهور رجع للامام احمد انه ان مظلوما استثنى في نفسه قال احمد رجوت ان يجود رجوت يجوز اذا خاف - 00:21:45ضَ
على نفسه قال ابن قدامة بعد نقله عن احمد فهذا في حق الخائف على نفسه لان يمينه غير منعقدة لو ان ظالما فقال مثلا والله لاحظرن ثم اغمر في يمينه - 00:22:15ضَ
ان شاء الله على رأي الجمهور نعم لكن على ما نقل عن الامام احمد اذا كان اذا او اذا كان مظلوما قال ابن قدامة فهذا في حق الخائف على نفسه - 00:22:44ضَ
لان يمينه غير منعقدة او لانه بمنزلة المتأول واما في حق غيره فلا في حق غيره يعني غير الخايف ينسحب قول الجمهور لا في غير الخايف الجمهور لان الامام احمد قص السورة - 00:23:10ضَ
القلب وبالنفس مسألة القائل وقد ذكر ابن حزم المحلى جواز استثناء في النهي لكن ما نسبه الى احد وانما قال وقال قوم وقال قوم يجوز باستثناء النفس بدون نطق يمكن ان يحمل - 00:23:39ضَ
كلام ابن حزم على كلام الامام احمد تصير الصورة هذي هي التي يدوز فيها الاستثناء بدون نطق الوجه الخامس الجمهور من اهل العلم على اشتراط اتصال الاستثناء باليمين حقيقة او حكما - 00:24:12ضَ
الاتصال الحقيقي الا يوجد بين اليمين والاستثناء فاصل مثل ما تقدم في المثال يقول والله لازورنك هذا اليوم ان شاء الله حقيقي الاتصال الحكمي من يفصل بينهما فاصل اضطراري ان اقاتل - 00:24:44ضَ
او سؤال لو قال والله لازورنك هذا اليوم وبدأ بالعطاة بعض الناس اذا بدأ العطاس يقول ويتواصل ولما انتهى العطاة قال ان شاء الله معانا رئيس جمهور يحكم على الاستثناء بانه - 00:25:12ضَ
ينفعه وهذا حكمي دليل الجمهور حديث الباب من قوله من خلف على يمين فقالا اللغة يدل على الترتيب اتصال كما قال ابن مالك والفاء للترتيب اتصالي وثم للترتيب انفصالي قالوا هذا يقتضي - 00:25:39ضَ
الاستثناء بعد اليمين مباشرة وكما في المسألة السابقة اللي فيها دليل وتأليل هذه فيها دليل وتعليل ايضا. هذا الدليل فقال التعليم قالوا لان الاستثناء من تمام الكلام استثناء من تمام - 00:26:17ضَ
الكلام اعتبر به الاتصال الجواب الاتصال بين المبتدأ قد جاء ذكرى الاتصال في بعض الروايات ذكر فيها الاتصال صراحة لكن المشهور من الروايات الاتصال الممر اول الكلام عن ابيه كل استثناء موصول - 00:26:43ضَ
وان كان غير موصول ما هو حاله لكن المشهور من الروايات الحديث ليس فيها ذكر القول الثاني المسألة انه لا يشترط له ان يستثني اذا لم يقل انتقم وهذا رواية عن الامام احمد - 00:27:36ضَ
شيخ الاسلام وهو قول طاووس والاوزاعي قال احمد في رواية ابي طالب كما نقل ابو يعلى العزة في اصول الفقه قال احمد اذا حلف بالله وسكت قليلا ثم قال ان شاء الله - 00:28:12ضَ
له استثناء واستدلوا قائلون بجواز الفصل اليسير في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه قال والله لاغزون قريشا جاء في بعض الروايات ثم سكت قليلا - 00:28:40ضَ
ثم قال ان شاء الله رواه ابو داوود وهذا الحديث فيه كلام الصواب انه مرسل رواية الحرب عن عفريت مرسلا ذكر هذا حاتم دليله الثاني حديث ابن عباس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:10ضَ
في مكة ان الله تعالى حرم مكة في اثناء الحديث الاحكام المتعلقة بها لا يفتنى قناعا فقال العباس الا يا رسول الله فانه لقولنا ولبيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم - 00:29:53ضَ
وهنا لم يتصل وانما حصل الفاصل كلام فهذا دليل هذا القول انه اذا حصل فاصل يسير اما من سكوت من كلام هذا لا يؤثر القول الثالث ان له ان يستثني - 00:30:24ضَ
ولو بعد مدة وعلى هاون يجوز الانفصال ولا يلزم الاتفاق فلو قال لزميلي على هذا القول والله لافرنك هذا اليوم ينفع على هالقول الاستثناء ولو بعد مدة وهذا القول مشهور عن ابن عباس - 00:30:56ضَ
وبه قال مجاهد سعيد بن الزبير وقد روى محاوي في شرح المشكل من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في حديث اصحاب الكهف واذكر ربك اذا نسيت ولا تقولن لشيء - 00:31:38ضَ
اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت قال ابن عباس اذا قلت شيئا الم تقل ان شاء الله كيف الحال؟ اذا قلت شيئا الم تقل ان شاء الله - 00:32:04ضَ
فقل اذا ذكرت ان شاء الله وقل اذا ذكرت ان شاء الله والمسألة فيها اقوال يقول الى شهر يحدد باكثر من شهر كل هذه الاقاويل ليس عليها دليل لان هذا كما يقول العلماء لان التقديرات - 00:32:23ضَ
بابها التوقيف بابها التوقيف ولا توقيف في مثل هذه الامور يكون اكثر الاقوال ايه الاقوال الثلاثة والاظهر والله اعلم وقول الجمهور وهو انه لابد من الاتصال لكن يسير من سكوت - 00:32:49ضَ
الكلام فانه لا يؤثر في صحة الاستثناء ما دام الكلام واحدا ما دام الكلام واحدا لما تقدم في حديث ابن عباس في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة - 00:33:26ضَ
اما ما ورد عن ابن عباس من جوابه الى مدة الجواب الاول ان هذا ورد عن ابن عباس فيها مقال القول بثبوته كلام للعلماء لو ثبت هذا القول عن ابن عباس - 00:33:52ضَ
ولا امتد باب الكفارة اي انسان يحلف يطرأ عليهم ما يفعل ولو بعد مدة قول ابن عباس هذا واخذ على ظاهره قال اهل العلم ما حنف احد في يمين ولا لزم احدا - 00:34:27ضَ
كفارة ولا ندم احدا طبعا احد المفعول مقدم الجواب الثاني على فرض ثبوتي عن ابن عباس فان مراد ابن عباس المتكلم اذا نسي ان يقول عند كلامه ان شاء الله - 00:34:55ضَ
وذكر هذا ولو بعد مدة فانه يقول ذلك تبركا باليمين ولاجل ان يكون اتيا السنة ممتثلا قول الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ايتها الله فعلى هذا - 00:35:24ضَ
يكون المقصود بالاستثناء اللي يريد ابن عباس استثناء الذي يراد به التبرك والاتيان بالسنة ولم يرد ابن عباس الاستثناء الذي يمنع الحنك ويرفع الكفارة ولم يرد ابن عباس الاستثناء الذي - 00:35:55ضَ
يمنع الحنك ويرفع الكفارة هذا توجيه العلماء في كلام ابن عباس كلام العباس لا فرض ثبوته محمول على ان ابن عباس يريد انك يتعود كلمة ان شاء الله حتى انك لو نسيت تذكرتها فيما بعد انك تقوله - 00:36:21ضَ
لا تقولها لاجل ان استحلف في يمينك لترتفع انت الكفارة وانما قصده انك تمتثل قول الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت - 00:36:46ضَ
وقد ذكر هذا التعويل جماعة من المحققين من اهل العلم ومنهم في تفسيره ولما نقل ابن كثير كلام ابن جرير قال وما قاله ابن جرير هو الصحيح وهو الاليق بحمل - 00:37:04ضَ
كلام ابن عباس على ايه والله اعلم وعلى هذا حقا لنا ان الاستثناء لابد فيه من شرطين الشرط الاول ان يكون كلاما منطوقا به. والشرط الثاني ان يكون متصلا باليمين على ما مر من التفاصيل - 00:37:27ضَ
لقينا في اخر مسألة ولكن اطول مسألة والى الوجه السادس لا خلاف بين العلماء لان الاستثناء الله تعالى ان من حلف بالله تعالى واستثنى فان استثناءه ينفعك لكن العلماء رحمهم الله - 00:37:57ضَ
ومنه الشراح صراح الحديث يبحثون هنا في ثلاث مسائل وهي رسالة الاستثناء في الظهار والاستثناء في الطلاق والاستثناء اذا الاستثناء في اليمين لا خلاف فيها اللي هي اليمين بالله تعالى - 00:38:39ضَ
اما الاستثناء في الظهار الجمهور من اهل العلم على صحة الاستثناء في قال الامام احمد اذا قال لامرأته عليه في ظهر امه ان شاء الله يقول الامام احمد فليس عليه شيء - 00:39:10ضَ
هي يمين هي يمين. ومعنى قول الامام احمد هي مين؟ يعني ان الظهار وان كانت ما هي يمين بالله لكنها يمين تدخلها الكفارة لهذا عمر ابن مظاهر بانه يكفر هذا معنى قول الامام احمد هي يمين - 00:39:38ضَ
الامام احمد لماذا يقول الظهار في الكفارة يقول لان الظهار مثل اليمين بالله تعالى ماذا تدخله الكفارة وهذا تدخله الكفارة يأخذ نفس وقال الامام مالك واصحابه لا يؤثر الاستثناء في الظهار - 00:40:05ضَ
لا يؤثر الامام مالك يقول لا يؤثر الاستثناء في الظهار الامام مالك يقول لا يؤثر الفتنة الا في اليمين المكفرة وهي عندهم كلمة عندهم ولا الظهار يمين مكفرة. لكن عندهم انها اليمين بالله تعالى - 00:40:28ضَ
ويدخلون النذر المطلق المالكية يدخلون النذر المطلق. يدخله الاستثناء وعلى هذا القول عندهم الاستثناء في الظهار ولا ينفعك اما مسألة الاستثناء الصلاة الخلاف فيها قول فيها قولان للعلماء القول الاول - 00:40:52ضَ
انه يصح الاستثناء في الطلاق ولو قال لزوجته انت طالب ان شاء الله او ان دخلت الدار نعم في طالق ان شاء الله او قال لعبده انت حر ان شاء الله - 00:41:30ضَ
او قال لعبده ان ذهبت الى انت حر ان شاء الله فعلى هذا القول لا يقع ولا عتق لان هذا المتكلم استثنى وعنده ينفع الاستثناء في الطلاق والعتق هذا قول ابي حنيفة - 00:41:55ضَ
والشافعي وعن احمد ما يدل عليه وهو قول اسحاق وابن المنذر الظاهرية جماعة من السلف وعطا مجاهد الزهري واخرين دليل هؤلاء اجراء الطلاق والعتق فاذا كانوا يدرون الطلاق والعتق مجرى اليمين - 00:42:22ضَ
ما هي ادلتهم حديث الباب ها ادلتهم الاحاديث الدالة على ان الاستثناء ينفع اليمين الله تعالى هذه ادلتهم لانهم يعتبرون الطلاق والعتق نعم يمين استدلوا في احاديث جاء فيها النص على الصلاة والعلم - 00:43:10ضَ
ولكنها لا تقوم بها حجة ادلة ضعيفة لا تقوم بها حجة يكون دليلهم ماذا الاحاديث الدالة على ان من وقال ان شاء الله فلا عند عليه. يقولون والطلاق والعز يعتبر - 00:43:45ضَ
يمينا القول الثاني انه لا يصح الاستثناء وهذا قول مالك ورد عليه الامام احمد الامام احمد على هذا القول في رواية جماعة في رواية اكثر من واحد اكثر من واحد - 00:44:07ضَ
وقال به جماعة من السلف الحسن والليث واخرين دليل هؤلاء منع اجراء الصلاة مجرى اليمين في مسألة الاستثناء قالوا لان الحديث انما ورد في الالمان العبارات التي قلت لكم قبل قليل - 00:44:43ضَ
معي ايمان وانما هي تعليق الطلاق بشرط اذا قال هي قالت ان شاء الله اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله تعليق الطلاق ايضا بشرط يقولون الاحاديث اللي ورد فيها الاستثناء - 00:45:23ضَ
اليمين وهذه المسائل التي معنا ليست من باب اليمين انما هي من باب التعليق الشر ولهم تعليل ايضا قالوا ولان هذا المتكلم اوقع الطلاق والعتق في محل قابل لو لم يستثني - 00:45:44ضَ
وقد جاء عن الامام احمد كما قلت لكم ويدل على هذا جاء في مسائل ابنه صالح قال سئل ابي وهذا شاهد عن رجل طلق امرأته قالت تلغي قيل له لم لا تقول فيها - 00:46:13ضَ
قال ان الطلاق لا كفارة له من اليمين في الصلاة كفارة ينفع نفسه والطلاق ما تدخلوا الكفارة قال ان الطلاق لا كفارة له وليس هو بمنزلة اليمين لان اليمين يكفر - 00:46:49ضَ
والطلاق لا كفارة له وفي مسائل وفي مسائل قلت له الاستثناء في الطلاق قال اخ شعيبة اقف عند والغالب على انها تطلب والاستثناء وكذلك الافاق وذلك ان الطلاق ليس هو يمين - 00:47:13ضَ
يكون فيه استثناء يقول الموفق توقف احمد في الجواب اختلاف الناس فيها وتعارض الادلة وفي موضع اخر قطع انه لا ينفعه يعني على كلام ابن قدامة فتوى احمد ثم انه يتوقف - 00:47:44ضَ
يقطع لانه لا ينفع الاستثناء في الطلاق ولا في الادب. رأي الامام احمد على هذا ان من استثنى في طلاقه او عفقه انه لا ينفعه الاستثناء وانما يقع الصلاة ثم يقع - 00:48:12ضَ
الخلاف كما ترى قوي والامام احمد رحمه الله توقف انا يظهر لي مجاهد في القول الثاني لا ينفع الطلاق ولا في العتق هذا من الناحية العلمية من الناحية التطبيقية من المعلوم - 00:48:31ضَ
ان الطلاق مرجعه الى القاضي مرجعه الى القاضي ولا ينبغي لاحد الطلاق شيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله سمعته اكثر من مرة لا يفتي في الطلاق مجرد سؤال هكذا قال الطلاق - 00:49:03ضَ
عند المحاكم القاضي له ان يجتهد في هذه المسألة يرجح ان الطلاق يدخله الاستثناء وقد يرجح لا يكون الاستثناء هذا امر الامر الثاني من ورود الاستثناء في الطلاق على السنة الناس قليل الفتنة في الطلاق على السنة الناس هذا قليل لكن ان ورد - 00:49:25ضَ
كما سمعتم معذرة اننا اطلنا في هذا الحديث كما كنت احب ان اقيم يكون يشرح خمس حديث لسبعه احسن لكن كما تلاحظون المسألة فيها بحث لا من جهة التخريج في اول الكلام ولا من جهة المسائل - 00:49:51ضَ
الفقهية الحديث الاخير الليلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلد القلوب رواه البخاري هذا الحديث موضوعه ما جاء يمين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:15ضَ
فجاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه البخاري مواضع من صحيحه ومنها كتاب باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:43ضَ
رواه من طريق سفيان دوري عم موسى ابن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه في كتاب القدر من طريق عبد الله ابن الفضل عن موسى ابن عقبة - 00:51:13ضَ
ولفظه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله ذا هذا الحرب وهو وهو نهي في كلام سابق السياق فيه حزم - 00:51:35ضَ
لان التقدير لا افعل مقلب القلوب ان كان المراد الترك لا اترك ومقلد القلوب حذف الفعل الفعل لان الفعل يختلف تقديره على حسب المقام وابقي حرف نفي لا ابقي حرف النفي لا - 00:52:10ضَ
وقوله ومقلدي الواو حرف قسم ومقلد بصيغة اسم الفاعل اسم اقسم به مجنون المراد التقليد القلوب تقليب احوالها وصرفها من امر الى امر الحديث الثالث الوجه الثالث الحديث دليل على ان اليمين - 00:52:38ضَ
لا تتعين بلفظ معين والله بل تجوز في كل من اسماء الله تعالى او صفة من صفاته وقد ساق البخاري تحت الترجمة المذكورة عدة احاديث فيها ايمان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:19ضَ
التي كان يحلف بها وملخصها اولها والله البخاري احاديث الثاني والذي نفسي بيده او والذي نفس محمد بيده الثالث ومقلب القلوب الرابع ورب الكعبة هذه التي ساق البخاري فيه الاحاديث - 00:53:54ضَ
ذكر العلماء ولا سيما علماء الشافعية الحنابلة اما اسماء الله تعالى باعتبار الحلف بها ثلاثة اقسام الاول ما كان مختصا بالله تعالى لا يسمى به غيره مثل الله الرحمن رب العالمين - 00:54:39ضَ
ذلك يوم الدين فهذا صريح تنعقد به اليمين وقد نقل ابن المنذر القسم الثاني ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره ويغلب اطلاقه على الله عز وجل مثل الجبار والملك - 00:55:14ضَ
شهادة تنعقد به اليمين ايضا الانسان والجبار قال والملك كيف يطلق على غير الله تعالى لكن تنعقد اليمين لان هذا الاسم اذا اطلق انصرف الى الله تعالى فان قصد المؤتم غير الله تعالى - 00:55:51ضَ
لم تنعقد يمينه تنعقد يمينه وهذا على القول الراجح النوع الثالث ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره ولا يغلب اطلاقه على الله تعالى مثل الحي العزيز الكريم والمؤمن فهذا ان الله غير الله تعالى - 00:56:16ضَ
وان الله تعالى فهو يمين او اطلق يمين على قول الراجح وانما نقول او اطلق لان الاصل ان المسلم لا يحلف الله تعالى يحلف الا الله تعالى ولهذا قال ابن حزم - 00:56:48ضَ
اليمين محمولة على لغة الحارث اليمين محمولة على لغة الحالف وعلى وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية نقله عمرو بن مفلح في الفروع شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان الاحكام يتعلق بما اراده الناس - 00:57:22ضَ
تعلقوا بما اراده الناس نادي الانفاق اما القسم بصفات الله تعالى الجمهور من اهل العلم على انه يختم بصفات الله تعالى. يقسم بصفات الله تعالى الذاتية والفعلية الذكية الفعلية تعرفون الذاتية - 00:57:54ضَ
هي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها اهل العلم والقدرة والسمع والبصر الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها النزول مثلا - 00:58:19ضَ
الى سماء الدنيا من الصفات الذاتية الوجه الاصطفافات الذاتية الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له رأي في نوع من الصفات من الصفات الخضرية التي هي ابعاد في حقنا في حق الله تعالى - 00:58:48ضَ
في حقنا مثل اليد مثلا والعين يفرق بينه وبين الوجه الوجه يطلق على الذات بينما لا اليد والرجل على ما ذكر الشيخ انها ابعاد الجمهور لا يفرقون هذا التفريق لا يفرقون - 00:59:24ضَ
هذا لكن الشيخ ما يرى مثل اليد تقول ويد الله وتقول واخضع الله الاخير الحديث دليل على ان الله تعالى هو الذي يتولى يشرفها كيف يا شيخ وهذا من كمال قدرته - 00:59:55ضَ
ومن تمام ملكه وبهذا يعلم مدى حاجة العبد ربه وانه لا غنى له طرفة عين اذ لابد له من هدايته وتوفيقه فيما ينفعه في معاشه ومعاشه والا ظن وهذا لا ينافي - 01:00:33ضَ
ان العباد مكلفون باعمال يجازون عليها يوم القيامة خيرا فخير وان شر شرا فشر فينبغي للعبد ان يسأل الله تعالى دائما ان يثبته وان يصرف قلبه على طاعته قلبه على طاعة - 01:01:12ضَ
يقول القرطبي ان احوال القلوب منتقلة ولا داعي له وحق العاقل ان يحذر على قلب من قلبه يحذر على قلبه معروف هذا ان يحظر على قلبه ويفزع الى ربه وقد ورد في صحيح مسلم - 01:01:43ضَ
حديث عبد الله ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يفرقه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:02:20ضَ
اللهم فرج القلوب اللهم مفرغ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ونحن نقول اللهم القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ينبغي الانسان انه ما يغفل عن هذا الدعاء دعاء اخر كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - 01:02:46ضَ
يكثر منه ويوصي به وهو اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا. الله اعلم وصلى الله - 01:03:14ضَ