شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله

31 أسهل المسالك || باب الصيام - الجزء الثاني || نايف آل الشيخ مبارك

نايف آل الشيخ مبارك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة - 00:00:00ضَ

رحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم مع درسنا الحادي والثلاثين من دروس اسهل المسالك وهو الدرس الثاني من دروس باب الصيام فقد تناولنا في في في الدرس السابق اه الشق الاول من هذه اه من ابيات هذا الباب وتحدث فيها الشيخ عن ثبوت شهر رمضان وبما يثبت - 00:00:23ضَ

ثم ثنى بعد ذلك بشروط او وجوبه وكذلك شروط الصحة وتحدث كذلك عن المفطرات اجمالا حينما ذكر الشيخ آآ انه يجب على الصائم تركه وتركه ايصال او وتركه ايصال ما تحلل وكذلك ترك اخراج المني الداعي والقيء - 00:00:46ضَ

وآآ سواء كان ذلك من منفذ اعلى المفطرات التي تصل الى الحلق او كذلك تصل آآ الى المعدة من باب اولى ولكن ولو وصلت الى الحلق سواء من الفم او من منفذ اعلى كالانف وكذلك العين - 00:01:06ضَ

والشيخ ذكر ان ذلك من المفطرات اي ان تلك الاشياء ان وقعت فهي مفسدة للصوم وذكرت ان شيخ في اه يعني في ابيات لاحقة سيفصل الحكم فتلك مفسدة وهذه الاشياء المفسدة للصوم هل توجب الكفارة - 00:01:22ضَ

منها ما يوجب الكفارة ومنها ما لا يوجب الكفارة وما يوجب الكفارة كذلك يوجبه بشروط بهذا الدرس سنتناول هذه الشروط ثم نتمم احكام هذا الباب بحول الله تعالى ومنه وكرمه - 00:01:40ضَ

قال الشيخ رحمه الله تعالى وخمسة في عمدها تكفر الا بتأويل قريب يعذر. يعني هي هذه الافعال تكفر اي انها توجب القضاء والكفارة لابد ان نعرف اولا ان فعل اي شيء من المفطرات في شهر رمضان يوجب القضاء اولا. آآ الصوم انخرم - 00:01:56ضَ

الركن انخرم هذا الركن الواجب الذي يجب فيه الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذه الفريضة او هذا الركن اذا خرم وجب القضاء نحن نتحدث في مرحلة تالية بعد القضاء هل هذا الفعل - 00:02:17ضَ

اذا كان قد فعل هذا هذا المفطر فعلا من الافعال المفطرة هل يوجب الكفارة الشيخ يبين هنا خمسة شروط ذكرها الفقهاء اذا توفرت واجتمعت مع بعضها وهذا لا بد ان يعني ندقق فيه انها تجتمع مع بعضها لا انه وجود واحد منها يوجب الكفارة بل لابد ان تجتمع - 00:02:33ضَ

هذه على سبيل الاجمال اعرضها ثم بعد ذلك نأخذها من النظم اول هذه آآ الشروط التي يعني توجب الكفارة مع القضاء اولا العمد فلا كفارة في غير العمد فلا تجب الكفارة على الناس. من نسي انه في رمضان - 00:02:57ضَ

او اكل او شرب في نهار رمضان وهو ناس انه صائم فهذا شرط من الشروط قد انخرم وهو العمد فاذا لا كفارة وانما يجب عليه القضاء تاني هذه الشروط الاختيار فهذا يخرج من افطر مكرها او غلبة - 00:03:15ضَ

اي انه لم يكن ناسيا هو مستحضر بانه في رمضان لكنه اكره على الصيام اكره عفوا على الافطار او اكره على فعل من الافعال المفطرة لا نقول للطعام مشرب بل حتى اكره على الجماع او اكره على تناول شيء من المفطرات السابقة او غلبه ذلك او غلبه شيء من ذلك - 00:03:35ضَ

كان يعني تغلبه المظمظة ماء المظمظة فهذا لم يتعمد فاذا الاختيار هو الشرط الثاني الثالث الانتهاك لحرمة شهر رمضان فلا بد اذا ان يكون اه يعني من فعل شيئا من هذه الافعال قد قصد يعني او فعل هذا منتهكا حرمة الشهر - 00:03:53ضَ

فهذا يعني يخرج من كان له تأويل قريب يعني انه فعل هذا الفعل متعمدا مختارا ليس مكرها وليس ناسيا لكنه كان لديه تأويل. التأويل سابينه بعد قليل يعني هو العذر الشرعي او المبرر او المسوغ - 00:04:15ضَ

الشرعي الذي يستند الى امر موجود. فاذا ان لا يكون منتهكا فاذا كان منتهكا فهذا الشرط الثالث اذا اجتمع مع الشرطين السابقين فاذا اجتمعت ثلاثة شروط. الشرط الرابع ان يكون عالما بالحرمة - 00:04:30ضَ

فمن كان جاهلا بالحرمة حديث عهد بالاسلام فهذا لا كفارة عليه خامسها ان يكون ذلك في شهر رمضان اذا لا كفارة في اي مفطر من المفطرات اذا كان في غير شهر رمضان ولو كان الصوم واجبا كان يكون قضاء لرمضان - 00:04:44ضَ

من افطر في شهر رمضان واثناء قضائه للايام التي افطر فيها في شهر رمضان بسبب صيام او بسبب مرض او بسبب حيض او نفاس فان ذلك اليوم واجب عليه ان يقضيه. فلو وقع شيء من هذه المفطرات فانه لا يوجب الكفارة. سواء كان واجبا كما مثلت او كان من - 00:05:03ضَ

ابي اولى صوما آآ من صيام النافلة فان من انتهك حرمة الصيام او يعني افطر متعمدا فانه لا تجب عليه الكفارة بما وتجب عليه يجب عليه القضاء بالتفصيلات التي يذكرها الفقهاء فيما يجب فيه القضاء وما لا يجب فيه القضاء في صيام النافلة. اذا هي خمسة - 00:05:23ضَ

العمد والاختيار والانتهاك لحرمة رمضان اي انه لا يكون لديه تأويل قريب وكذلك ان يكون عالما بالحرمة وان يكون ذلك في شهر رمضان ارجو ان تكون هذه آآ الشروط الخمسة مجملة قد تصورت الان نعود الى الابيات مرة اخرى - 00:05:43ضَ

قال رحمه الله تعالى وخمسة في عمدها تكفر الا بتأويل قريب يعذر. اذا اولا هي خمسة ثم قال في عمدها. اي انه لابد ان يكون ذلك ان يكون المفطر او من فعل شيئا من المفطرات - 00:06:04ضَ

وقلنا بانها تخرج المكرهة او من وقع منه ذلك غلبة. اذا في عمدها قال الا بتأويل قريب يعذر. ما هو التأويل القريب ذكرت قبل قليل هو ان هو المبرر الشرعي - 00:06:18ضَ

او المسوغ الذي يستند الى امر موجود. هنالك تأويل قريب وهنالك تأويل بعيد التأويل البعيد لا يسقط الكفارته ما هو الفرق بين التأويل القريب ما هو الفرق بينه وبين التأويل البعيد؟ التأويل القريب كما مثلت او كما بينته قبل قليل هو ما يستند الى امر موجود والتأويل البعيد ما يستند الى امر - 00:06:35ضَ

موهوم او غير موجود. مرة اخرى ما معنى هذا الكلام هذه الصور التي يعني يدرجها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في التأويل القريب او في التأويل البعيد يكون بينها خلاف لكن ساضرب مثالا رجل اعتاد ان تأتيه الحمى في يوم معين من ايام الشهر من ايام الشهر الهجري - 00:06:57ضَ

وانه اعتاد ان يأتيه ذلك مثلا في اليوم العاشر وانه تأتيه هذه الحمى في اه الضحى مع الساعة التاسعة او العاشرة او امرأة اعتادت ان يأتيها الحيض بصفة منضبطة في اليوم التاسع مثلا او العاشر او العشرين من كل شهر مع الضحى في وقت الضحى - 00:07:23ضَ

هذا الذي اعتاد ان ان تأتيه الحمى او هذه المرأة التي اعتادت ان يعني يأتيها الدم في هذا الوقت ولم يتخلف. اعتادوا ذلك شهورا طويلة هذان الاثنان استندا في فطرهما على تأويل بعيد لانه لم يقع هذا تأويل استند الى شيء موهوم - 00:07:44ضَ

فهذان الاثنان يجب عليهما القضاء وتجب عليهما الكفارة حتى ولو مرض في هذا الوقت وحتى لو جاءت هذه المرأة لو جاءها الدم في مثل هذا الوقت كلاهما تجب عليهما الكفارة لماذا؟ لانهما استندا في فطرهما الى شيء موهوم او - 00:08:02ضَ

سند في فطرهما الى تأويل بعيد اما التأويل القريب فله عدة صور من امثلة هذه الصور آآ مثلا انه من اه عزم على الصيام آآ عزم عفوا على السفر في نهار رمضان - 00:08:21ضَ

وقال انا ساغادر المدينة وافارق العمران وافارق البلد والمسافر يجوز له الفطر فانا حينئذ لماذا افطر من اول اليوم وانا ساسافر ويحق لي الفطر؟ هذا اولا لا يحق له الفطر لانه من شروط آآ بدء الترخص برخص السفر - 00:08:40ضَ

ومنها آآ الفطر في في رمضان وعدم الصيام ان يغادر البلد في الليل قبل طلوع الفجر فاذا طلع ولم يغادر البلد اي بلده هو فهذا وجب عليه الصوم ولكن مع ذلك الفقهاء ذكروا بان ذلك الرجل الذي استند - 00:08:58ضَ

يعني او تأول انه يجوز له الفطر فهذا هو تأويل اه قريب اه يعني تأويل قريب يسقط عنه الكفارة ولكن القضاء واجب عليه. هذا هذان مثالان مثال للتأويل القريب ومثال اخر - 00:09:17ضَ

التأويل البعيد وهنالك امثلة كثيرة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى تحت هاتين الصورتين وكما ذكرت يعني بعض الامثلة يختلف فيها الفقهاء هل هي من التأويل القريب او هي من التأويل البعيد؟ المهم ان نضبط القاعدة العامة ان التأويل القريب هو المسوغ او العذر - 00:09:32ضَ

اه اول مبرر الذي يستند الى امر موجود والبعيد الى امر موهوم. اذا هذا هو الامر الثاني او الشرط الثاني الاول العمد. الثاني اه الا يكون بتأويل قريب لذلك قال الا بتأويل قريب يعذر فاذا الا هذه تستثني اه الكفارة لانه قال وخمسة في عمدها تكفر - 00:09:50ضَ

الا بتأويل قريب يعذر يعني مفهوم ذلك انه ان كان بتأويل غير قريب فانه لا يسقط الكفارة ثم قال في رمضان قط ايضا آآ الشرط الثالث ان يكون ذلك في رمضان وفهمنا قبل قليل انه لو كان - 00:10:09ضَ

هذا الفطر ولو كان عمدا بل ولو كان بتأويل بعيد ولكنه كان في غير رمضان فانه لا يوجب الكفارة وكذلك ان يكون مختارا فاذا كان غير مختار فانه اي اي اذا كان مكرها - 00:10:25ضَ

او كان ناسيا فان ذلك اه يعني فان ذلك يسقط اه الكفارة. قال بعد ذلك ممثلا. قال فرفعه النية بالنهار النية مرت معنا بانها من اركان الصوم فمن آآ يعني خرم هذا الركن او هذا الواجب في اثناء النهار واولى من الليل لم ينوي او رفع النية في النهار ونوى الفطرة رفع - 00:10:41ضَ

عفوا في الليل ونوى الفطرة قبل طلوع الفجر فهذا يعني هذه النية في حد ذاتها حتى لو لم يأكل ولو لم يشرب فان هذه النية تعتبر يعني عزما على الفطر ويعتبر مفطرا بهذه النية فرفعه النية - 00:11:04ضَ

بالنهار او اكل او شرب بفم عمدا اذا اكل او شرب لا يشترط اجتماعهما بل ولو كان كل واحد منهما قليلا يعتبر مفطرا متى ان كان من الفم. وهذا يعني - 00:11:18ضَ

ان الاكل او الشرب ولا نقول الاكل لنقل ان من ادخل شيئا ووصل الى حلقه من غير الفم فان ذلك يعتبر مفطرا لكنه لا جيبوا الكفارة اه ارجو ان نستجمع يعني او نحضر نستحضر اذهاننا الان او نحضر اذهاننا اننا نتحدث الان عن الكفارة - 00:11:35ضَ

لا نتحدث عن المفطرات المفطرات مر معنا في الدرس السابق بيانها وبيان ما يفطر من من المنفذ الاعلى ومن المنفذ الاسفل. الشيخ هنا يتحدث عن الكفارة يعني ان من وضع قطرة في عينه متعمدا اثناء الصيام في النهار - 00:11:53ضَ

وهو يعلم ان هذا الامر او هذا الفعل سيوصل هذه المادة او هذا السائل او هذا الدواء الى حلقه ولو كان متعمدا طالما انه لم يتناول ذلك عن طريق فمه فان ذلك يعتبر مفطرا. يوجب القضاء لكنه لا يوجب الكفارة - 00:12:10ضَ

او ادخله في انفه والانف مخرج مدخل او منفذ قريب جدا من الحلق فانه كذلك يعتبر هذا الفعل مفطرا لكن انه لا يوجب الكفارة فالذي يوجب الكفارة اذا ان يتناول هذه الاشياء من الفم فقط. هذا على المعتمد الشيخ هنا سار على المعتمد الذي انتهى اليه - 00:12:28ضَ

هنالك وهنالك من الفقهاء من رأى ان تعمد ذلك من غير الفم يعتبر مفطرا لانه منتهك لحرمة الشهر. لكن ما ذكره الشيخ هو المعتمد اذا او اكل او شرب بفم عمدا والعمد ذكرها قبل قليل لكنه كررها هنا في هذا البيت اكيدا - 00:12:48ضَ

او ان جماعا او منيا قصد كذلك جامع ولو لم ينزل او استدعى خروج المني كما ذكر قبل يعني في الدرس السابق يعني قبل قليل من الابيات ان ذلك ايضا استدعاء المني يوجب القضاء والكفارة. لم يذكر المذي هنا بمعنى ان المذي ولو استدعاه عمدا فانه يوجب القضاء فقط ولا - 00:13:06ضَ

اوجب الكفارة فالجماع ولو لم ينزل بمجرد مغيب الحشفة او استدعى المنية ولو من غير جماع بلمس او بنظر او بتفكر وهو يعلم من حاله انه ان من فعل هذا الفعل سيخرج منه مني فانه يجب عليه القضاء زائد الكفارة - 00:13:26ضَ

اذا او ان جماعا او منيا قصده لانه من غير قصد لم تكن عادته او انه تفكر دون قصد ويعني خرج منه مني فهذا لا يوجب الكفارة. وهي على التخيير اي هذه الكفارة التي ذكرت قبل قليل وهي على التخيير - 00:13:46ضَ

اما ادى ستين مسكينا لكل مدة او صام شهرين ولاء نسق او مؤمنا رقا سليما اعتقه. الاية التي جاء فيها اه بيان الكفارات جاءت بحرف الواو وهي تفيد مطلق الجمع في اللغة وهذا الذي رآه امامنا مالك وفهمه من الاية وهو الذي جرى - 00:14:01ضَ

به العمل عمل اهل المدينة فهذه على التخيير اي ان من وجبت عليه الكفارة اولا ان هذه الكفارة تتكرر بتكرر الايام من افطر في يومين او ثلاثة ايام يعني وتحققت فيه الشروط الخمسة فانه تجب عليه الكفارة بتعدد هذه الايام ولا تكفي كفارة واحدة - 00:14:26ضَ

عن الشهر كله انما تجب عليه كفارة اه عن كل يوم تعمد الافطار فيه منتهكا عامدا بتأويل بعيد في رمضان وتتكرر بتكرر الايام هذه الكفارة مخير في آآ ان يطعم ستين مسكينا او ان يصوم شهرين متتابعين ولذلك قال ولاء نسق او ان يعتق - 00:14:47ضَ

رقبة مؤمنة سليمة سليمة من الشركة وسليمة من العيوب فلا تكون لا يكون يعني مبعض ولا يكون كذلك مكاتب وانما رق قن يعني خالص وكذلك سليم من العيوب الستين مسكين او يطعم ستين مسكينا لابد ان يطعم كل مسكينا فلا يجزئ ان يعطي عشرة مساكين مثلا ما يكفي ستين مسكينا بل لا بد ان - 00:15:11ضَ

اطعمهم بمد والمد مر معنا في الدرس السابق في دروس آآ باب الزكاة مقدار المد ومقدار وزنه فلا حاجة لاعادته وانما احيل واعزو الى ذلك الموضع بيناه وهو بمد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:34ضَ

اذا هي على التخيير ورأى فقهاؤنا ورأى امامنا مالك ان الاطعام اولى. اولا في هذا الزمن عتق الرقبة اصبح قليلا جدا بل ربما هو في حكم النادر والبعيد. فاذا نحن بين امرين بين الستين مسكينا او صيام الشهرين بل ولو حتى كان مؤمنا يعني - 00:15:51ضَ

اعتاق الرقبة فان الاطعام اولى لان نفعه متعد. فهذه هي الكفارات في مذهبنا وهي على التخيير كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم بين بعدها رحمه الله تعالى ان من وجب عليه قضاء يوم بعذر او بغير عذر لسفر او مرض او - 00:16:11ضَ

وحيض او كان والعياذ بالله منتهكا فانه يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم قبل رمضان التالي لنفترض اننا في سنة آآ الف واربع مئة وتسعة وثلاثين السنة الماضية وافطر آآ مفطر آآ بسبب عذر من آآ من رمضان الماضي خمسة ايام على سبيل المثال فانه - 00:16:34ضَ

اولا هذا واجب موسع يعني يجب عليه ان يقضي هذه الايام متى اراد المهم ان يقضيها قبل شهر شعبان يعني قبل اخر خمسة ايام من شهر شعبان او يعني قبل دخول شهر رمضان حتى نوسع يعني الدائرة - 00:16:57ضَ

طيب اه كان من عادته ان يعني يؤخر اه يعني قضاء هذه الايام حتى يأتي شهر رجب او شهر شعبان لانه سيكون ستكون ايامه اكثر برودة او اكثر ملائمة او اكثر فراغا مثلا كان موظفا او طالبا - 00:17:12ضَ

ولكنه اخر ذلك وتوانى تكاسلا حتى دخل عليه رمضان التالي فهذا يعتبر مفرطا فهذا الذي توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى اتاه الثاني يعني رمضان هذه السنة الف واربع مئة واربعين عليه ايجابا لكل - 00:17:28ضَ

يوم اطعام مد مع قضاء الصوم. اولا القضاء لن يسقط هذا عليه القضاء عليه وكذلك عليه ان يطعم مدا عن كل يوم اخره. خمسة ايام التي ضربت بها المثال فانه يجب عليه ان يطعم عن هذه الايام الخمسة التي - 00:17:46ضَ

اخرها حتى دخل عليه رمضان التالي يطعم عن كل يوم مدا هذه الامداد التي تجب عن كل يوم اخره مفرطا حتى دخل عليه رمضان التالي تجب مرة واحدة. طيب ماذا اذا لم - 00:18:03ضَ

يبادر بقضاء رمضان بعد بعد يعني بقضاء صيامه في سنة الف واربع مئة وتسعة وثلاثين حتى دخل عليه الف واربع مئة واربعين ثم بعد ذلك توانى مرة اخرى حتى دخل عليه رمضان في سنة الف واربع مئة وواحد واربعين - 00:18:17ضَ

وهذا المد الذي وجب عليه اولا لا يتكرر بتكرر الاعوام يعني لا يتكرر بسبب تأخيره ولو مضى على ذلك عدة سنوات اذا هو مد واحد شبه في الوجوب بوجوب اه الاطعام مدة عن كل يوم يفطر فيه. قال كمرضع - 00:18:33ضَ

خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للظير يعني للرضيع الظئر اه او لم يك يعني ثم اغناء للظيري عفوا ان يكون هنالك يعني ظئر اخرى ترضع هذا الرضيع او لم يكن الطفل سواها يقبل وجد آآ وجدت بئر اخرى لكن هذا الطفل لم يقبل الا امه - 00:18:52ضَ

او لم يقبل الا يعني آآ لبن امه وكذلك حاملا تخشى على من تحمله هذه الان عندنا حالتان عندنا الحامل وعندنا المرضع الحامل في حكم المريض الحامل ان خافت على نفسها او خافت كذلك حتى على اه جنينها فهي في حكم المريض هذه تفطر - 00:19:14ضَ

ولا يجب عليها ان تطعم. اذا الان الحامل حتى يعني نستوعب الحكم سواء الحامل والمرضع ارتب الحكم مرة اخرى ان خافت على نفسيهما فحكمهما حكم المريض كما يعني نحن نعلم ان من لم يقدر على صيام رمضان فانه يجوز له الفطر - 00:19:35ضَ

فاذا حكمهما حكم المريض ماذا يعني انه يجوز للحامل ويجوز للمرضع كذلك ان تفطر طيب اذا خافت الحامل على الجنين وكذلك خافت المرضع على الطفل فلهما كذلك الافطار في الحالة الاولى خافتا على نفسها ما حكمهما حكم المريض؟ طيب في الحالة الثانية خافت الحامل على من في بطنها وخافت المرضع على الصغير فله ما الافطار - 00:19:55ضَ

الحامل ان افطرت بكلا الحالتين لا اطعام عليها بخوفها على نفسها وكذلك خوفها على من في بطنها لا يعني لا اطعام عليها لا يجب عليها ان تطعم عن كل يوم افطرت فيه مدا وانما تفطر فقط وتقضي - 00:20:20ضَ

ما افطرته من الايام في ما بعد يعني فيما بعد رمضان وفيما بعد زوال عذرها يعني الذي تسبب في في في فطرها كذلك المرضعين خافت على نفسها فهي حكمها حكم المريض والمريض لا يطعم وجوبا انما يعني آآ يفطر فقط ويقضي بعد ذلك وجوبا - 00:20:36ضَ

اما ان خافت المرضع على رضيعها وعليها القضاء وكذلك الاطعام بمقدار مد كما احال عليه بالكاف في التشبيه حينما قال كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى او لم يكن الطفل سواها يقبل - 00:20:55ضَ

وهنا تفصيل يذكر يعني او يذكره الفقهاء حتى في نفقته المرضع على من تكون لا نتناوله لان الشيخ لم يذكره هنا او حامل تخشى على من تحمل او هذه حينما وضعها الشيخ عاطفة على المرضع يعني يفهم منها انها كذلك تطعم لكن المعتمد وهي مسألة - 00:21:11ضَ

لكن المعتمد ان الحامل لا تطعم وجوبا لذلك حتى ندقق في ان هذا العجز عجز عجز البيت او حامل تخشى على من تحمله يفهم منه انها تفطر وكذلك تطعم لكن - 00:21:29ضَ

الا تطعم في كلا الحالتين خافت على نفسها او خافت على من في بطنها ثم بين بعد ذلك ان هنالك فدية اخرى لكنها غير واجبة او اطعام وهو ما يكون للهرم الذي كبرت سنه يعني - 00:21:43ضَ

يعني ضعف جسمه عن الصيام او كذلك العطش الذي لا يقوى على الصيام بسبب عمل او بسبب زيادة حر وكان جسمه لا يطيق وهنا ايضا يذكر الفقهاء يعني تفصيلات وامثلة لمن يجوز لهم الفطر بسبب عملهم في حصاد وكانوا لا يستطيعون - 00:21:58ضَ

الصيام وكذلك لا يقوى او لا يمكنه ان يترك عمله بسبب كونه يعني كونه مصدر رزقه وكون هذا الموسم موسم حصاد فهناك تفصيلات ايضا يذكرها الفقهاء لكن كلاهما آآ الذي يعني عطش لا يقوى على الصيام يعني ولا يستطيع هو كذلك الهرم كبير السن - 00:22:18ضَ

لا يقوى على الصيام كيف لا يقوى على الصيام؟ يعني جسمه ضعفت ولا يقوى على الصيام في جميع فصول السنة. يعني يمكن ان يكون رمضان دخل في شهر في فصل الصيف - 00:22:39ضَ

لكن هذا الهرم لو اخره الى فصل الشتاء حتى يبرد الجو وكذلك يعني يعتدل وكذلك يكون النهار قصيرا لان النهار في الشتاء اقصر من النهار في الصيف فاذا كان يستطيع ذلك فانه يعني يفطر يجوز له ان يفطر ثم بعد ذلك يصوم لكنه لو لم يستطع طوال حياته وكان يعني مريضا - 00:22:49ضَ

او كان حتى مريضا بهذه الامراض نسأل الله العافية والسلامة المزمنة كالسكر وغيرها ومنعه الاطباء من الصوم وذكر له الطبيب العدل بان حالته لا تقبل الصوم فهذا حكمه حكم الهرم - 00:23:12ضَ

الذي يجوز له ان يفطر ابدا ويطعم استحبابا لا وجوبا ثم بعد ذلك ذكر الشيخ بعض المندوبات داخل الصيام وكذلك المندوبات من الايام التي تصام فذكر ويندب التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:26ضَ

لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور وكذلك مما يندب ويندب ويتأكد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة في فضائل في او في فضل صيام هذه الايام - 00:23:48ضَ

وصوم وقفة لغير المحرم يعني صوم يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس لغير المحرم لان المحرم لا يصومه لكي يتقوى وعلى الوقوف في عرفة فان المخاطبة باستحباب هذا الصوم غير المحرم يعني غير الحاج هذا هو المقصود - 00:24:01ضَ

وتاسع وعاشر للمحرم يوم عاشوراء وكذلك يوم تاسوعاء الذي يعني يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام ويوم التاسع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لان لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع وكذلك ستة ستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر - 00:24:19ضَ

انعمم ستة ايام من شهر شوال التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه او ثم اتباعه ستا من شوال كان كصيام الدهر لان رمضان لان الحسنة - 00:24:39ضَ

بعشر امثالها في شريعتنا الاسلامية ثلاثون يوما عن ثلاث مئة يوم وستة ايام عن ستين فهذه ثلاث مئة وستون يوما هي كصيام الدهر وهذا المعنى هو الذي فهمه امامنا مالك وانه من شوال اي انه من بداية شهر شوال - 00:24:50ضَ

الى رمضان فيما يليه من يعني من العام المقبل لا انها تكون في شهر شوال تحديدا ولذلك يعني ورد عن الامام انه لم يرى احدا من اهل العلم يصومها ولا يأمر بصيامها هذا ما فهمه امامنا والمسألة ذات خلاف كبير - 00:25:08ضَ

من رأى من المتأخرين يعني من علمائنا يعني واراد ان يجمع بين الاقوال ويوفق بين الروايات ذكر انه ان اخفاها وفرقها فان يعني الكراهة تنتفي لان يعني من الفقهاء من ذكر كراهة - 00:25:25ضَ

يعني اظهارها وكذلك وكذلك يعني تتابعها ويعني ما كرهه امامنا ما لك رحمه الله تعالى خوف ان يلحقها الجهال برمضان ونحن في هذا الزمان ولا ينبغي ان ينكر منا احد اننا رأينا بعض الناس - 00:25:40ضَ

لا نقول غير المال لا نقول غير المالكية فغير المالكية ربما يكون ذلك مستحبا في مذهبهم. لكن من المالكية من يبادر بصوم هذه الايام الستة بعد يوم العيد لان يوم العيد صيامه محرم ولا ينعقد صيامه فيبادر في اليوم الثاني واليوم الثالث - 00:25:59ضَ

الذي يخالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فمن فرحته عند فطره هذا اليوم يوم الفطر يوم العيد - 00:26:17ضَ

وما بعده فهذه ايام ايام يعني لقاء وايام يعني آآ آآ فرح يعني بالله تعالى فرح بايام الله تعالى وهذه المناسبات الدينية وكذلك يعني من اعذارهم انه يقول انا اعتاد جسمي على الصيام ولا اريد ان يعني يبتعد آآ صيام - 00:26:27ضَ

النافلة هذه الايام ستة من شوال عن رمضان لان جسمي يتقوى وهذه الان تؤكد ان هذا يخالف مقصد الشارع لان مقصد الشارع الا يترك الناس الصيام بعد رمضان والا يكون عهد بالصيام هو فقط الصيام الواجب - 00:26:47ضَ

فهذا رأيناه ورأينا من يصومها ويفطر في اليوم الثامن ويسمي ذلك عيد الابرار. يعني اليوم الاول ثم بعد يفطر في اليوم السابع ثم بعد ذلك ستة ايام ثم في اليوم آآ يعني السابع يعتبر ذلك يعني او يعني فيما بعد هذه الايام يسمى ذلك عيد الابرار هذا الذي يذكر في - 00:27:02ضَ

كتب الفقه انه يسمى عيد الابرار حتى لو لم يحتفل في زماننا هذا بعيد الابرار لكننا نراه. ونرى يعني ذلك اه جليا واضحا. فاذا ما ذكره وامامنا مالك واقع وما يعني رآه آآ يعني وخافه وذكر كراهته كراهة هذه الايام لاجله قد تحقق لو - 00:27:22ضَ

اريد ان اطيل فليس يعني من اغراظ هذا الدرس وفي مثل هذا المستوى من النظم التفصيل في كثير من المسائل لكن من اراد ان يستفصل في هذه المسألة تحديدا ويعرف حكم المذهب ورجاحة رأيه على الاقل نقول وجاهة رأيه لا نقول الرجاحة وان كنا نرى ان ذلك هو الراجح فاننا - 00:27:42ضَ

الله بمذهب مالك لاننا نرى ان ذلك هو الراجح اه يعني والا لا لم يجز لنا ان نتعبد الله سبحانه وتعالى بغير الراجح فاننا مذهبنا هو الراجح في رأينا ومن خلال كذلك ما استدل به العلماء ومن - 00:28:02ضَ

اجلي الرسائل المعاصرة في هذه المسألة تحديدا حتى نرى ان مسألة جزئية صغيرة في مندوبات الصيام من باب الصيام فقط افرد لها احد وهو الشيخ عبد الرؤوف مبارك من علماء البحرين - 00:28:15ضَ

وهو من علماء الازهر خريجي الازهر رسالة صغيرة موجزة سماها تحرير الاقوال في الست من شوال نرى كيف استدل لهذه المسألة من الناحية النقلية والعقلية اي من ناحية الرواية والدراية الحديث الذي جاء في بيان فضل الست من شوال وكلام العلماء في كلام المحدثين ثم من ناحية اصول الفقه - 00:28:29ضَ

اننا لا نفهم الاحاديث كما يرى او يظن كثير من البسطاء ان الاستدلال يكون بظاهر الحديث وانما الاستدلال الفقهي الاصولي الشرعي العلمي انما يكون من خلال قواعد الاجتهاد وقواعد الاستنباط وهي اصول الفقه نرى من خلال بعض القواعد الاصولية التي ساقها الشيخ كيف يفهم الحديث وكيف - 00:28:49ضَ

فانه يدل على ما ذكره امامنا رحمه الله تعالى في هذه المسألة نعود مرة اخرى وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عممها كما جاء في حديث سيدنا ابي هريرة اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن لا ادعهن ما حييت منها - 00:29:09ضَ

صيام ثلاثة ايام من كل شهر وليست هي الايام البيض انما يصوم هذه الايام من اولها ووسطها واخرها كيفما اراد ان هذه الايام او لان صيام النافلة يباعد الله به بين اه يعني الصائم وبين النار سبعين خريفا. ففظل الصيام عظيم ويكفي فيه قول الله تعالى في الحديث القدسي - 00:29:24ضَ

الصوم فانه لي وانا اجزي به. يعني كل عمل ابن ادم له. فهي يعني سواء ما جاء في بيان فضل الصيام في هذا اليوم تحديدا فضل او لم يعني يرد - 00:29:44ضَ

وانما استحب عموما فان ذلك يعني داخل في عموم الاحاديث التي تحث على الصيام وجاز صوم جمعة والدهر يعني جاز صوم جمعة وان تخصص يعني تفرد يعني بالصيام لا انها توافق يعني هو يصوم يوم يفطر يوم فوافقت يوم الجمعة لا بل يجوز - 00:29:54ضَ

له ان يصوم الجمعة تحديدا وان يقصد صيام الجمعة لان لم يرد في ذلك نهي عن من من الشارع في تحديد صيامها بل يعني ورد عن السلف انه كان ام يصومها قصدا؟ وكذلك صوم الدهر - 00:30:10ضَ

يعني اه بالمفهومين ان يفطر يوما ويصوم يوما او ان يصوم جميع الايام فكذلك جائز الا الايام المنهي عنها كايام اه كايام العيد وكذلك التسويك بعد الظهر مما يجوز اي انه يجوز للصائم ان يستاك بعد الظهر. يعني المعنى انه يجوز ان يستاك في جميع اجزاء النهار - 00:30:23ضَ

في الصبح والضحى وكذلك الظهر والعصر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الشارع او عن السلف كراهة ذلك وانما الامر بالسواك جائز والحديث لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح. المسك هذا لا علاقة له يعني بكراهة اه التسويك بعد الظهر. وهذا ربما يكون عند غيرنا في - 00:30:44ضَ

ذهب اخر انه يكره بعد الظهر ولكنه في مذهبنا جائز في جميع اجزاء النهار. كذلك مما يجوز وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر يعني انه من اه كان سيسافر مسافة قصر ومسافة القصر مرت معنا مسافة القصر من الاميال خمسون الا اثنين بالتوالي يرجع اليها في ذلك الموضع - 00:31:04ضَ

فيجوز انه يجوز لمن سافر هذه المسافة قبل الفجر وهذا ذكرته قبل قليل في التأويل القريب والبعيد فمن سافر قبل الفجر يجوز له ان يفطر في هذا اليوم وان يكون قاصدا للفطر قبل الفجر لا انه يعزم يعني بعد ان بعد ان عزم على الصيام فيفطر بعد ذلك فلا يجوز له طالما انه بدأ يومه صائم - 00:31:26ضَ

فاما ان ينوي قبل الفجر وان يخرج قبل الفجر والا فلا يجوز له الفطر كذلك مما يجوز تمضمض العطشان كاحتجام ذي صحة لم يخش من اسقام يعني انه من كان عطشا في نهار رمضان فانه يجوز له ان يتمضمض ما لم يصل من الماء شيء الى حلقه بل كذلك يجوز له الاغتسال - 00:31:46ضَ

اه وربما يكون ذلك يعني الجواز او ربما يقرب حتى من الندو الندب ان كان في ذلك اعانة له على الصيام ان كان سيقوي جسمه اتمام الصيام في بقية اليوم بان يتمضمض او يغتسل بماء بارد فذلك جائز - 00:32:06ضَ

كذلك احتجام ذي صحة لم يخشى من اسقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم فهمه فقهاؤنا بانه عرض نفسه للفطر لا انه افطر يعني بسبب فعله. لذلك قال هنا جائز ان يحتجم ذو الصحة ما معنى ذو الصحة انه يعني لا يخشى التغرير بنفسه حينما يحتجم. هنالك من يحتجم - 00:32:21ضَ

جرب الحجامة ويعلم انه لو احتجم سيشعر بالدوار او بالدوخة ويضطر للفطرة وان يأكل شيئا فيه حلاوة حلاوة كالتمرة والعسل فهذا اذا كان يعلمه من نفس ذلك تحرم عليه الحجامة ولو آآ يعني آآ يعني ولا تجوز له الحجامة لكنه كان من عادته ذلك ويعلم قوته فيجوز له - 00:32:43ضَ

ان يحتجم فكما قال الشيخ كاحتجام ذي صحة لم يخشى من اسقام يعني لم يخشى من تبعتي حجامته في اثناء صيامه بان يتعرض للفطر وان يضطر للاكل او يعني للفطر - 00:33:05ضَ

لما بين الشيخ قبل قليل ان الحجامة تجوز للصحيح الذي لا يخاف على نفسه بين في المقابل انها تكره في حق المريض الذي يخشى على نفسه من الحجامة اي كما ذكرت قبل قليل خيفة التغرير - 00:33:19ضَ

مما يكره كذلك بالصوم او للصائم ذوقك الملح كالملح اي لتدخل الملح ونحوه كالعسل وغير ذلك اي ان يذوقه بطرف لسانه ثم يمجه ليعرف طعمه وهذا قد يضطر اليه بعضهم - 00:33:32ضَ

اه اثناء اثناء رمضان يعني عند اعداد الطعام فان ذلك يعني لا يفطر لكنه مكروه وذوقك الملح او النخامة يقصد لعله يقصد والله اعلم ان يعني مما يجوز يعني للصائم ان يبتلي عريقه ولو اجتمع في يعني ولو اجتمع ريقه لكن اذا بلغ طرف يعني لسانه او - 00:33:47ضَ

يعني كذلك يعني يعني وصلت الى طرف لسانه فان الاولى ان يمجها ولا يبتلعها. وهذه المسألة يعني فيها يعني اختلاف اقوال فقهاء في ما يعتبر مفطرا اذا وصل لطرف اللسان كما ربما اسلفت سابقا فيما يتعلق بالبلغم - 00:34:10ضَ

ونحوه اه مما يكره كذلك مقدمات الوطء حيث علمت سلامة الانزال الا حرمت. مقدمات الواط من التقبيل او اللمس او التفكر حتى اذا علمت سلامة الانزال اي انزال سواء كان منيا او مذيا فان ذلك يعتبر مفطرا. مفطرا مطلقا سواء اوجب القضاء فقط او اوجب القضاء - 00:34:28ضَ

والكفارة فالشيخ هنا يتحدث عما ينبغي تجنبه للصائم عموما من المفطرات التي ذكرها في صدر الباب فاذا مقدمات الوطء اذا كان يعلم يعني السلامة من اثارها فانها مكروهة لان ايضا هذه العبادة ينبغي ان آآ يعني تبعد او يبتعد - 00:34:50ضَ

يعني يبعد عنها الصائم هذه الاعمال والمقدمات والا بان لم يعلم السلامة ويعلم انه عادة او لا يعني يملك اه اه يعني او لا يعني يملك نفسه وانه اذا فعل شيئا من هذه المقدمات اه تسبب ذلك في شيء من الانزال او من باب اولى التمادي فان ذلك يحرم - 00:35:09ضَ

لكن اذا امن قضى وكفر فهو يؤكد ما ذكره قبل قليل لكن اذا امنى قضى وكفر وحيث امثى فالقضى قد قدر ولو كان عمدا كما يعني بينت قبل قليل. ولم يجز لذات زوج النفلة حج وصوم واعتكاف اصلا - 00:35:29ضَ

ذات الزوج لا يجوز لها ان تفعل شيئا من هذه النوافل من الحج او الصيام النافلة وكذلك الاعتكاف الا باذن يعني من زوجها فهذا يعني في الصيام جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وله للزوج ان يبطلاه على التي يحتاجها فلتسأله اي تسأله - 00:35:46ضَ

اه اولا وتستأذنه قبل ان تشرع في شيء من هذه النوافل كي اه يعني تستأذنه في اه في الشروع فيها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:36:05ضَ