التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

31- التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

عبدالله السعد

وان نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات المعروف ابن تيمية الحواني في كتابه المنتقى - 00:00:00ضَ

من احاديث الاحكام قال باب النهي ان يستنجى بمطعوم او بما له حرمة تقدم لنا انه لا بد من ثلاثة شروط في الاشياء التي يستنجى بها وهذه الشروط الثلاثة هي الا يكون نجسا هذا الشيء بل يكون طاهر ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:20ضَ

القى الروثة وقال انها ريكس اي نجسة الشرط الثاني ان يكون هذا الشيء ليس له حرمة لا يكون مطعوم او شيء يحترم ككتب اهل العلم مثلا الشرط الثالث ان ينظف المحل - 00:00:48ضَ

لا يكون من الاجسام السقيلة التي لا تنظف المحل نعم فاذا توفرت هذه الشروط فانه يجوز الاستنجاء بهذا الشيء قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني داعي الجن - 00:01:13ضَ

هؤلاء من الجنة الذين اسلموا والتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن اشياء تتعلق بدينهم ولذا داعيهم قد اتى له عليه الصلاة والسلام وقد قال الله عز وجل كادوا يكونون عليه لبدا - 00:01:41ضَ

اي اجتمعوا عليه يسألون عن دينهم اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واذ بعثنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلقا بنا - 00:02:02ضَ

اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارانا اثارهم واثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما هم سألوه الزاد قالوا مما نأكل؟ اي من الشيء الحلال؟ فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه - 00:02:27ضَ

يقع في ايديكم ذكر اسم الله علي يعني عند الذبح والله اعلم عند ذبح الذبيحة يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما وكل بعظة علف لدوابكم. هذا زاد دوابهم وهو البعض - 00:02:59ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي للناس بني ادم لامته قال فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم اي اخوانكم من المسلمين الجن. قال رواه احمد ومسلم قال وفيه تنبيه على النهي عن اطعام الدواب النجاسة. قال فيه وفيه تنبيه على النهي عن - 00:03:21ضَ

اطعام الدواب النجاسة نعم فالنجاسة لا يجوز اطعامها حتى للدواب والدواب التي تؤكل. نعم وذلك في قوله وكل بعرة علف لدوابكم. هذا البعض من بعض الحيوانات المأكولة قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوة - 00:03:53ضَ

لوضوءه وهي ما يستنجى به وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قلت انا ابو هريرة فقال ابغني احجارا استنفض بها اي استجمد بها واتنظف بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة - 00:04:29ضَ

فاتيته باحجار احملها في طرف ثوبي حتى وضعت الى جنبه ثم انصرفت حتى اذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ لماذا يعني نهيت عنهما قال هما من طعام الجن وانه اتاني وفد جني نصيبين - 00:04:56ضَ

وهذه التي عند تركيا عند الحدود ونعم الجن وذلك لانهم اسلموا وسألوا عن دينهم فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ان لا يمروا بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما قال رواه البخاري - 00:05:21ضَ

قال باب ما لا يستنجى به لنجاسته. تقدم ان ما كان نجسا لا يجوز الاستنجاء به لانك انت تريد ان تطيب المحل وتنظف المحل عن النجاسة فكيف يستنجى بالنجاسة؟ فهي تزيد المحل نجاسة الى نجاسته - 00:05:49ضَ

قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بسلام احجار قال فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجده فاخذت غوثة فاتيته بها - 00:06:12ضَ

قال فاخذ الحجرين والقوا غوسه وقال هذه ريكس اي نجس قال رواه احمد والبخاري والترمزي والنسائي وابن ماجة وزاد فيه احمد في رواية له ائتني بحجر اي بدل عنها وهذه الزيادة ليست بالقوية - 00:06:35ضَ

ولكنه قد قال عليه الصلاة والسلام لا يستنجي احدكم باقل من ثلاثة احجار فالظاهر انه قد التمس عليه الصلاة والسلام حجرا ثالثا او ان ابا هريرة اتى له بحجر فتقدم لنا انه لا يجوز الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار - 00:07:03ضَ

وانه اذا احتاج الى رابع فالسنة في حقه ان يقطع الاستجمار السنة في حقه ان يقطع الاستجمام على وتر يزيد حجرا خامسا وهكزا ازا احتاج الى سادس فمن السنة ان يزيد سابعا حتى يقطع الاستجمار على - 00:07:27ضَ

هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:07:54ضَ