Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال ابن مفلح قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
الفروع في باب صفة الصلاة. قال رحمه الله فصل ثم يجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الارض ثم يتشهد بالتشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد - 00:00:19ضَ
كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ولا يجب هذا بل تجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الاصح وفاقا للشافعي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:44ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل ثم يجلس متوركا تقدم ان الجلسات في الصلاة ثلاث افتراش وتورك وتربع والافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول - 00:00:59ضَ
او في التشهد في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد الثنائية والثاني التورك والتبرك يكون في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين هذه قيود التورك وقولنا في التشهد الاخير احترازا من الاول - 00:01:24ضَ
فمثلا صلاة الظهر فيها تشهد اول وثاني. التورك انما يكون في الثاني الذي يعقبه من الصلاة ذات التشهدين الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق فمن سبق ببعض الصلاة وجلس مع الامام في التشهد الاخير فانه لا يتورك - 00:01:53ضَ
مثاله انسان دخل مع الامام في صلاة الظهر في الركعة الثانية او الثالثة فاذا جلس الامام للتشهد الاخير الامام يتورط لكن المسبوق لا يتورط السبب نقول لان هذا الجلوس لا يعقبه سلام بالنسبة له - 00:02:20ضَ
فاذا قام بقضاء ما فاته فحينئذ يتورك اذا ضابط التورك انه في التشهد الاخير هذا واحد من الصلاة الذي يعقبه سلام هذا ثاني من الصلاة ذات التشهدين. ثم ان التورك جاءت به السنة - 00:02:40ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات ثلاث الصفة الاولى ان يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه وينصب اليمنى يخرج ان يجعل رجله اليسرى تحت ساقه وينصب رجله اليمنى - 00:03:01ضَ
والثانية ان يدخل رجله اليسرى بين فخذه وساقه بين فخذه وساقه والصورة الثالثة ان يخرج رجله اليسرى او ان يجعل رجله اليسرى عن يمينه بمعنى ان يفرش رجليه جميعا فيخرجهما عن يمينه - 00:03:26ضَ
تاهوما هذه ثلاث صفات وردت التورك في التورك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة من التبرك اولا قرود السنة بذلك ورود النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كاف في الحكمة - 00:03:53ضَ
ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وقالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اذا اذا سئلت عن حكمة شيء من الشرع - 00:04:18ضَ
فاول جواب لك ان تقول هو ورود الشرع. وكفى به حكمة وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:04:46ضَ
فهذه هي الحكمة هي ورود الشرع ثم ان ثم لا حرج ان تلتمس حكمة في ذلك. فمن الحكم في التورك اولا الفرق بين التشهدين الاول والثاني لان التشهد الاول لما كان خفيفا ناسب ان يكون الانسان مفترشا - 00:05:03ضَ
والتشهد الاخير لما كان يطال فيه. لان فيه تشهدا وصلاة ودعاء وربما بقي الانسان على حاله الى ما بعد السلام ان يكون متوركا والثاني من الحكم لاجل ان يتذكر المصلي حاله. في الصلاة فيما لو نسي - 00:05:33ضَ
ولو انه جلس للتشهد ونسي ولا يدري اهو في التشهد الاول او الاخير فاذا نظر الى حاله فان رأى نفسه متوركا علم انه في الاخير وان رأى نفسه مفتلشا علم انه في الاول - 00:05:57ضَ
مثال ذلك انسان يصلي وفي التشهد الاخير جلس متوركا ثم قرأ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصار يدعو ثم غاب قصدي ثم اصابه شيء من الوساوس والهواجس وغاب فكره - 00:06:16ضَ
ثم ذكر ولا يدري اهو في التشهد الاول او الاخير حينئذ ينظر الى حاله فيأفى تكون هذه الحال قرينة على وظعه. من تشهد اول او تشهد ثاني ثالثا لاجل ان يعرف الداخل - 00:06:34ضَ
الى المسجد حال الامام اهو في التشهد الاول ام في او في التشهد الاخير فمثلا انسان دخل المسجد لصلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء فاذا رأى الامام جالسا للتشهد - 00:06:56ضَ
ان رآه مفترشا علم انه في التشهد الاول ان رآه متوركا علم انه في التشهد الاخير وحينئذ اذا رآهم في التشهد الاول دخل معه. لانه سيدرك ركعتين من رباعية او ركعة من من ثلاثية - 00:07:15ضَ
وان رآه متوركا انتظر لعل داخلا يدخل فيصلي معه فتبين هنا الحكم في اه التورك. اولا اذا قال قائل ما هي الحكمة في كون في كون المصلي يجلس متوركا؟ فنقول اولا - 00:07:33ضَ
الحكمة هي ورود الشرع ولنا في ذلك دليل من الكتاب والسنة. الكتاب قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:07:54ضَ
واما السنة فهي فهو حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:08:11ضَ
لم تعلي لعائشة لم تقل لان الصوم لان الصلاة تتكرر كل يوم وليلة فلو امرت الحائض بقضائها لشق لانها ستقضي متوسط خمسة وثلاثين صلاة كل شهر وهذا فيه مشقة بخلاف الصوم فانه لا يتكرر في العام الا مرة لكنها - 00:08:28ضَ
بالنص من جهة التماس الحكمة نقول الحكمة في كونه يتورك في الثاني في التشهد الثاني دون الاول اولا ماذا؟ الفرق بين التشهدين لان التشهد الاخير يطال فناسب ان يكون متوركا بخلاف التشهد الاول - 00:08:49ضَ
وثانيا من الحكم في الفرق بين الجلوس في التشهدين لاجل ان يتذكر المصلي حاله فيما لو ماذا؟ نسي وثالثا لاجل ان يعرف الداخل حال الامام فاذا رأى الامام متوركا علم انه في التشهد الاخير فينتظر لا يدخل معه. ينتظر لعله يرجو - 00:09:16ضَ
داخلا وان رأه في وان رآه مفترشا دخل معه لانه حينئذ سيدرك سيدرك الصلاة ثم ذكرنا ان التشهد ايضا اه او ان التورك له ثلاث صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتشهد بالتشهد الاول ثم يقول - 00:09:44ضَ
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:10:04ضَ
وكل ما جاءت به السنة من صفات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يشرع ان يقال كالتشهد التشهد ورد على صفات متعددة. ايضا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وردت على صفات متعددة فكلما صح - 00:10:20ضَ
فانه يشرع ما نقول يجوز بل يشرع ان يأتي به قال رحمه الله ولا يجب هذا كان التشهد بها الصلاة الابراهيمي بهذه الصيغة لا تجب. وانما الواجب ان يقول اللهم صلي على محمد - 00:10:40ضَ
فقط في الاصح وفاقا للشافعي. وعنه الافضل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعنه يخير وعنه وال إبراهيم وكذا باركت وفي جواز ابدال ال باهل وجهان الصواب في في هذا ان الافضل ان يأتي بجميع الصيغ الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه - 00:10:57ضَ
وسلم لان هذا كما تقدم لنا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة والعبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ان يأتي بها على جميع وجوهها الواردة احسن الله اليك ايه هم يقولون ان هذا المقصود الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف. هل هي سنة او واجبة - 00:11:26ضَ
علماء مختلفين فيها. نعم كل موضع طلب فيه الصلاة يقول يجزئ اللهم صل على محمد. حتى في صلاة الجنازة صلاة الجنازة في التسليمة في التكبيرة الثالثة يصلي على النبي عليه الصلاة قال يجزئ قوله اللهم صلي على محمد - 00:12:04ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله واله قيل اتباعه على دينه وقيل ازواجه وعشيرته وقيل بنو هاشم وقال شيخنا اهل بيته انه نص احمد واختيار الشريف ابي جعفر وغيره فمنهم بنو هاشم وفي طيب اله - 00:12:25ضَ
يجب ان نعلم ان الجمع بين الال والاصحاب والاتباع اذا جمع بينهما فتفسر كل كلمة بما يناسبها في السياق فاذا قيل اللهم صلي على محمد وعلى ال وعلى اله واصحابه واتباعه - 00:12:43ضَ
المراد بالال المؤمنون من قرابته والمراد والمراد بالاصحاب الصحابة والمراد بالاتباع اتباعه على دينه فاذا جمع بين هذه الثلاثة اله واصحابه واتباعه فالال هم المؤمنون من قرابته والاصحاب جمع صاحب الصحابة - 00:13:08ضَ
والاتباع اتباعه على دينه اما اذا قيل اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد فاله اتباعه على دينه واول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابته ففرق بين قرن الان بالاصحاب والاتباع وبين ان تأتي مفردة - 00:13:35ضَ
فاذا قرنت بالال والاصحاب بالاصحاب والاتباع فالمراد المؤمنون من قرابته وان افرجت شملت كل الى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قيل ال النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على الطاغ ابي لهب - 00:14:00ضَ
قال رحمه الله وفي بني المطلب رواية روايتا زكاة قال وافضل اهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين. الذين ادار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكساء. وخصهم بالدعاء. وظاهر في موضع اخر ان حمزة افضل من حسن وحسين واختاره بعضهم وله الصلاة على غيره منفردا. نص عليه وكرهها جماعة - 00:14:27ضَ
وفاقا لمالك الشافعي وحرمها ابو المعالي واختاره شيخنا مع الشعار طيب هنا يقول مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وله الصلاة على غيره منفردا. يعني هل تجوز الصلاة على غير الانبياء - 00:14:55ضَ
او لا للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال الجواز مطلقا والمنع مطلقا والجواز ما لم تتخذ نعم والجواز ما لم تتخذ شعارا والاقوال ثلاثة الجواز مطلقا واستدلوا في قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم - 00:15:11ضَ
وكان وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بالصدقة قال اللهم صلي على ال فلان والقول الثاني المنع وقالوا ان الصلاة تختص بالانبياء والقول الثالث جواز ذلك ما لم تتخذ شعارا. الجواز اذا كان هناك سبب ما لم تتخذ شعارا ومعنى شعارا بان اي انه - 00:15:42ضَ
اذا ذكر صلي عليه واذا قيل زيد قيل عليه الصلاة والسلام او صلى الله عليه وسلم فان هذا يمنع لان هذا من ما يختص بالانبياء وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان - 00:16:11ضَ
الصلاة على الامن على غير الانبياء تجوز ما لم تتخذ شعارا لان معناها الدعاء فانت اذا قلت اللهم صل على فلان اي اثني عليه في الملأ الاعلى. والدعاء جائز. نعم - 00:16:28ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب ثم يقول يعني بعد - 00:16:45ضَ
الصلاة الابراهيمية. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم اعود اي ان تجيء وتصل من عذاب جهنم. والتعوذ هنا من عذاب جهنم يشمل العذاب نفسه واسباب هذا العذاب. فيشمل العذاب فانت تستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم من عذاب جهنم نفسه ومن اسبابه - 00:17:05ضَ
كذلك ايضا ومن عذاب القبر تستعيذ من عذاب القبر ومن اسباب عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتن المحيا تدور على امرين فتنة شبهات وفتنة شهوات الشبهات دواؤها العلم النافع - 00:17:30ضَ
وفتنة الشهوات دواؤها حسن القصد والارادة والعمل الصالح ومن فتنة المحيا والممات يعني الفتنة التي يكون الانسان في حياته والممات يعني قرب مماته لانه اذا مات ليس هناك فتنة لان الفتنة التي بعد الممات تدخل في ماذا؟ فيما يتعلق بعذاب القبر - 00:17:56ضَ
والانسان ما دام على قيد الحياة فانه عرظة للفتنة عرضة لان يفتن عن دينه ما دام ان فيه رمقا فهو عرظة بان يفتن في دينه ولذلك ذكروا ان الامام احمد - 00:18:18ضَ
رحمه الله لما حضرته الوفاة وكان عنده بعض اصحابه سمع رحمه الله وهو يقول بعد بعد. بعد بعد وقيل له ما بعد بعد يا ابا عبد الله وقال ان الشيطان اتاني يعني تصور له - 00:18:37ضَ
وقال فتني يا احمد اشمعنى فتني يا احمد؟ من الفوت يعني لم اتمكن من اغوائك وقال بعد بعد يعني ما دام ان الروح في الجسد فان الانسان عرضة للفتنة. وقال ومن فتنة المسيح الدجال - 00:18:59ضَ
وفتنته معروفة. ثم قال ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم ذكر حكم هذا التعوذ نعم رحمه الله والتعوذ ندب وفاقا وعنه واجب وعنه يعيد تارك الدعاء عمدا. طيب - 00:19:19ضَ
التعوذ بالله عز وجل من هذه الاربع جمهور العلماء على انه ندب اي سنة. فلو تركه فلا شيء عليه وعنه واجب فعلى هذا لو تركه سجد للسهو وعنه يعيد تارك الدعاء عمدا - 00:19:39ضَ
وهذا مذهب طاووس ولهذا روي عنه انه امر ابنه ان يعيد الصلاة لما صلى واخبره انه لم يتعوذ امره ان يعيد والقول بوجوبها قول قوي وذلك لان هذه الامور اعني هذه الاربع امور عظيمة - 00:19:59ضَ
هامة الانسان بحاجة الى ان يقيه الله تعالى منها كل انسان يحتاج ان يقيه الله تعالى من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال. نعم - 00:20:23ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويدعو بما احب مما ورد ما لم يشق على مأموم او يخف سهوا. طيب ويدعو بما احب مما ورد والوارد من الادعية نوعان ادعية - 00:20:40ضَ
تختص ادعية تتعلق بالاخرة. وادعية تتعلق بالدنيا وملاذها والمراد بقوله يدعو بما احب مما ورد يعني مما يتعلق بالاخرة لان عندهم رحمهم الله انه لا يجوز ان يدعو بشيء من ملاذ الدنيا - 00:20:58ضَ
ولا يجوز مثلا ان يقول في صلاته اللهم ارزقني بيتا حسنا او زوجة صالحة او نحوه فلا يدعو بشيء من ملاذ الدنيا لان هذا من ارادة الاخرة من ارادة الدنيا بعمل الاخرة وهذا لا يجوز - 00:21:19ضَ
وقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار واضح؟ والقول الثاني الجواز بل المشروعية - 00:21:41ضَ
لانك اذا اولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء اعجبه وهذا يشمل ما يدعو به الانسان في الدنيا والاخرة وثانيا انك اذا لم تدعو الله تعالى في تيسير امور الدنيا فمن تدعو - 00:22:00ضَ
والله تعالى امر عباده بدعائه وقال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولهذا قال ويدعو بما احب مما ورد ما لم يشق على مأموم - 00:22:26ضَ
لا يطيل اطالة تشق على المأموم وهذا هو الموضع الثاني الذي يراعي فيه الامام المأموم. في الصلاة والموضع الاول اطالة الركوع بانتظار داخل فهمتم سبق لنا ان الامام يسن له انتظار الداخل - 00:22:46ضَ
في حال الركوع ما لم يشق على مأموم. ويسن انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. كما لو ركع الامام ثم احس بداخل فانه يستحب له ان يطيل الركوع لاجل ان يدرك هذا الداخل ماذا؟ الركوع - 00:23:14ضَ
ويتأكد في الركعة الاخيرة في الركعة الاولى والثاني والثالثة دون الركعة الاخيرة لانه اذا فائدة لم يدرك الركعة الاخيرة فاتته الركعة فاته الركوع ففاتته الصلاة وهذا هو الموضع الثاني. قال ما لم يشق على مأموم - 00:23:34ضَ
بان مراعاة المأموم الذي معه من اول الصلاة او في اثناء الصلاة اولى من مراعاة من لم يدخل معه في الصلاة قال او يخف سهوا اذا قوله يدعو بما احب مما ورد ظاهره ولو اطال - 00:23:54ضَ
فنقول نعم ولو اطال لكن هذا مقيد بامرين. الاول ما لم يشق على مأموم فيما اذا كان اماما او يخف سهوا وهذا يشمل الامام والمنفرد الامام اما المأموم فالمأموم مقيد بماذا؟ بصلاة الامام. يعني شاء ام ابى مرتبط بالامام - 00:24:14ضَ
لكن هنا قوله ما ما او يخف سهوا هنا نقول هذا راجع على الامام وعلى المنفرد. فاذا كان يخشى من السهو من طول الدعاء ربما يدعو يدعو يدعو فيظن انه خارج الصلاة ربما التفت - 00:24:40ضَ
او كلم او قام مع طول هذا. قال وكذا في ركوع وسجود يعني انه يطيل الركوع والسجود ما لم يشق على المأموم او يخاف سهوا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:24:57ضَ
والمراد وغيرهما وعنه يكره وعنه في فرض. ويجوز بغيره من امر اخرته. ولو لم يشبه ما يقول ويجوز بغيره يعني الدعاء بغيره يعني بغير ما ورد بغير ما ورد جائز - 00:25:15ضَ
ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم قال ولو لم يشبه ما ورد لكن بشرط ان يكون مين؟ من هذا؟ من امر الاخرة فيجوز الدعاء بامر الاخرة سواء كان هذا الدعاء مما ورد - 00:25:32ضَ
ام مما لم يلد؟ لكن الوالد افضل لا بلا ريب ولهذا قال شيخنا رحمه الله عبارة تكتب بماء الذهب قال عليك بالدعاء الوارد. ودع عنك الجمل الشوارد يرحمك الله عليك بالدعاء الوارد يعني ما جاءت به ما جاء في القرآن والسنة. ودع عنك الجمل الشوارد - 00:25:51ضَ
لان الادعية التي لم ترد في الكتاب والسنة اذا تأملها الانسان احيانا قد يجد فيها شيئا من سوء الادب مع الله او من التكلف فيها تكلف وربما يكون فيها سوء ادب - 00:26:20ضَ
وربما يكون فيها ما ينافي كما صفات الله عز وجل يعني مثلا من الدعاء المعروف والسر عندك علانية لا تخفى عليك خافية والسر عندك على هذا خطأ السر عند الله سر لكنه معلوم - 00:26:36ضَ
ليس السر على نية السر عند الله سر ولكنه معلوم. الذي يعلم الجهر وهو السر. فهو سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى فقول السر عندك علانية هذا الدعاء خطأ ووجه كونه قطعا اي يقال ان السر عند الله - 00:26:56ضَ
ماذا؟ سر لانه اذا كان علانية ما لم يكن محلا للثناء والمدح المحل الثناء والمدح ان يكون ماذا؟ سرا خفيا مع ذلك يعلمه فعليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد فمحافظة - 00:27:17ضَ
على الاذكار الواردة في الكتاب والسنة بل المحافظة على الادعية الواردة في الكتاب والسنة اولى اولا لانها وردت في الكتاب والسنة. وثانيا انها اسلم من الوقوع في الخطأ والتكلف وربما يكون فيها شيء من سوء الادب - 00:27:34ضَ
لكن لا حرج على الانسان ان يدعو بغير ما ورد لان الانسان قد يكون عنده حاجات لم ترد باعيانها في الكتاب والسنة لم ترد في اعيانها المحتاج والسنة فيدعو لكن سؤاله ما يتعلق بنعيم الاخرة او اشياء من من مما ورد يدعو بالوالد. نعم - 00:27:57ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ويجوز بغيره من امر اخرته ولو ولو لم يشبه ما ورد خلافا لابي حنيفة فسره اصحابه بما لا يستحيل سؤالهم من العباد نحو اعطني كذا وزوجني امرأة وارزقني فلانة فتبطل عندهم به. وعنه حوائج دنياه وعنه وملاذ الدنيا وفاقا لمالك - 00:28:23ضَ
وعنه المنع مطلقا ويجوز نعم يعني شف الحنفية يقول ولو لم يشبه ما ورد خلافا لابي حنيفة فسره اصحابه بما لا يستحيل سؤاله من العباد اعطني كذا. هذا يسأل به يسأل العباد عنه. زوجني امرأة تقول لرجل زوجني موليتك - 00:28:47ضَ
ارزقني فلانا فتبطل عندهم لان هذا سؤال يشبه سؤال العباد ولا يستحيل سؤاله من العباد وعنه حوائج الدنيا هذا اعم سواء كان مما يستحيل او لا يستحيل وعنه وملاذ الدنيا وفاقا لمالك والشافعي وعنه المنع مطلقا. ولكن الصواب الجواز مطلقا - 00:29:07ضَ
الجواز مطلقا انه يجوز ان يدعو في صلاته فرضا كانت ام نفلا بما يتعلق بامر الدنيا والاخرة. وانت اذا لم تسأل حوائجك من الله فلمن تلتجئ ولمن تسأل والله تعالى كما سبق امر عباده بدعائه ووعدهم باجابته. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:29:34ضَ
ويجوز لمعين على الاصح افاقا لمالك الشافعي. نعم يجوز للمعين ان تدعو لشخص معين بان تقول مثلا اللهم اغفر لزيد اللهم اعن زيدا على كذا ولا يشترط ان يكون الدعاء للعموم بان تقول اللهم اغفر للمسلمين او نحوه. بل يجوز ان تدعو لشخص معين - 00:29:59ضَ
ان تقول مثلا اللهم وفق ولدي في الاختبار اللهم ارزق ولدي فلانا زوجة صالحة اللهم ارزق آآ ابنتي فلانة زوجا صالحا اللهم يسر لها امرها نعم رحمه الله وقيل في نفي وعنه يكره والمراد بغير كاف الخطاب كما ذكره جماعة والا بطلت خلافا لمالك - 00:30:22ضَ
لتشميت العاطس وقوله عليه السلام لابليس العنك بلعنة الله. حديث معاوية ابن الحكم حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم من الصحابة فقال له معاوية رضي الله عنه يرحمك الله شمته - 00:30:48ضَ
فرماه الناس بابصارهم فقال واثقل امياه ما شأنكم تنظرون اليه وهذا كان قبل ان يعلم تحريم الكلام في الصلاة فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رآهم هكذا سكت رضي الله عنه - 00:31:09ضَ
فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة قال رضي الله عنه والله ما نهر لي ولا قهرني ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه - 00:31:29ضَ
ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على عدم البطلان. نعم - 00:31:45ضَ
رحمه الله وقوله عليه السلام لابليس العنك بلعنة الله قبل التحريم. او مؤول وظاهر الكلام كما في حديث ابن الارقم لما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام - 00:32:00ضَ
وقال قبل ذلك كان الرجل يكلم صاحبه وهو في الصلاة كان يكلم صاحبه وهو في الصلاة فلما نزل نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين قال امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم - 00:32:19ضَ
قال رحمه الله قوله عليه السلام لابليس العنك بلعنة الله قبل التحريم او مؤول. وظاهر كلامهم لا تبطل بقول لعنه الله عند اسمه. عن خلافا لابي حنيفة في رواية ولا - 00:32:37ضَ
عند اسمه على الاصح خلافا لابي حنيفة في رواية احسن الله اليكم على الاصح خلافة اللي ابي حنيفة في رواية ولا صلاة من عود نفسه بقرآن لحمى ونحوها. ولا من لدغته عقرب فقال بسم الله - 00:32:56ضَ
خلافا لابي حنيفة واصحابه ولا بالحوقلة في امر الدنيا. ولا صلاة من عوض نفسه بقرآن لحمى. يعني لو قرأ شيئا من القرآن اه بحمى وهو في الصلاة يحصل له ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله لو قرأ لو قرأ ما فيه دعاء ونواهما حصلا - 00:33:15ضَ
القرآن والدعاء فلو قرأ مثلا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار يحصل له ثواب التلاوة والدعاء. نعم قال رحمه الله فقال باسم فقال ولا من لغد ولا من لدغته عقرب فقال بسم الله خلافا لابي حنيفة واصحابه ولا بالحوقلة في امر الدنيا ووافق - 00:33:41ضَ
فاكثرهم على ولا بالحلقلة في امن الدنيا يعني لو اصابه شيء من امر الدنيا. فقال في صلاتي لا حول ولا قوة الا بالله هذا يقول لا حرج. لا لا تبطل به الصلاة. نعم - 00:34:10ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وافق اكثرهم على قول بسم الله لوجع مريظ عند قيام وانحطاط. هم لكن هذا ليس مشروعا لو كان مريض لو كان الانسان مريضا فاذا اراد ان ينحط - 00:34:26ضَ
في السجود يقول بسم الله. واذا اراد ان يقوم يقول الله اكبر يقول بسم الله لو قالها ذلك لم تبطل صلاته لان هذا الذكر جنسه مشروع الصلاة لكن هذا ليس من الامور المشروعة - 00:34:42ضَ
ولهذا ذكرنا فيما سبق ان التسمية لها احكام قد تكون شرطا وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة وقد تكون بدعة فتكون التسمية شرطا كما في الذكاة والصيد - 00:34:58ضَ
وتكون واجبة في الاكل يا غلام سم الله وعند الوضوء عند بعض العلماء وتكون مستحبة عند كل امر ذي بال وتكون محرمة او مكروهة عند فعل المحرم او المكروه وتكون بدعة - 00:35:18ضَ
اذا اعتقد مشروعيتها فيما لم يرد كما لو كان يريد الاذان كلما اراد ان يؤذن يقول بسم الله الله اكبر يؤذن اذا اراد ان يكبر للصادق بسم الله الله اكبر - 00:35:38ضَ
يتخذ ذلك امرا راتبا فهذا من البدع. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله. ثم يسلم عن يمينه جهرا مكروه لا على حسب اعتقاده لا ويشرب اليمين عشان ما حسب اعتقاده اذا كان يعتقد اعتاد بسم الله - 00:35:52ضَ
الجواز جواز لكنه يعني فضلا عن هذه المسألة نقول اصلا ليست مشروعة لا تشرع اصلا. نعم احسن الله اليك رحمه الله ثم يسلم عن يمينه جهرا السلام عليكم ورحمة الله. وكذا عن يساره سرا. وقيل فيهما العكس - 00:36:26ضَ
وظاهر كلام جماعة يجهر. والاولى اكثر وقيل يسرهما كمأموم قال في المذهب ومنفرد لا تسليم يتيامن فيها قليلا خلاف انه يجهر في التسليم في في التسليمتين الاولى والثانية انه يجهر بهما - 00:36:46ضَ
يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم احسن الله اليك رحمه الله. قال في المذهب ومنفرد لا تسليما. يتيامن فيها قليلا خلافا لمالك. ولا المأموم عن يمينه ثم امامه - 00:37:06ضَ
ثم يساري خلافا لمالك وذكر جماعة يستقبل القبلة بالسلام عليكم وهذا فيه نظر والصواب انه فيه تسليم انه يبتدأ التسليم من حين التفاته ثم يسلم واننا يفعله بعض الناس او كما - 00:37:22ضَ
ذكر انه يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبعضهم يهز رأسه. السلام عليكم ورحمة الله السنة ان يبدأ التسليم مع ابتداء الالتفات فيقول السلام عليكم ورحمة الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه حتى ترى صفحة خده. وكذلك عن يساره - 00:37:41ضَ
اما هز الرأس وابتداء التسليم مع اه ابتداء الالتفات او قبل الالتفات ليس له اصل. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وحذف السلام سنة. نعم حذف السلام معناه ان لا يطيل التسليم - 00:38:10ضَ
وانما يحذفه حذفا اطالة التسليم بان يقول السلام عليكم ورحمة الله. هكذا السلام لا هذا ليس مشروعا وانما يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله فحذف التسليم ضده عدم الحذف وهو الاطالة - 00:38:28ضَ
احسن الله اليك رحمه الله فعنه الجهر بالاولى وعنه الا يطوله ويمده في الصلاة احسن الله اليك ويمده في الصلاة وعلى الناس ويتوجه ارادتهما ويجزمه. ولا يعربه ويستحب التفات ويستحب التفاته عن يساره اكثر لفعله عليه السلام - 00:38:49ضَ
ورحمة الله ركن في رواية وعنه سنة ان الامام يجهر بالتسليمتين وان ابتداء الالتفات وان ابتداء التسليم مع ابتداء الالتفات وان عذف السلام سنة ومعناه الا يطيله. الا يطول هذا ما هذا اه ثم قال ورحمة الله ركن في رواية يعني هذا يسنن يزيد رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله - 00:39:11ضَ
السلام عليكم ويزيد رحمة الله او يقتصر على السلام عليكم السلام عليكم. ويأتي ايضا يمكن يذكرها وبركاته هل تشرع او لا؟ نعم احسن الله اليك رحمه الله ورحمة الله ركن في رواية وعنه سنة وفاقا ونصه في الجنازة وفي التلخيص في وجوبها روايتان - 00:39:44ضَ
وعدها الامدي من الواجبات. وان نكسه او السلام او السلام في التشهد. نقول مذهب انها ركن ان رحمة الله ركن اه يقول السلام عليكم ورحمة الله ولكن هل يزيد ايضا وبركاته او لا - 00:40:06ضَ
اختلف العلماء من العلماء من قال انه يسن ان يزيد بورود ذلك في سنن ابي داود هو المؤلف الذي قرأ لا نستعجل احسن الله اليك قال رحمه الله وان نكسه او السلام في التشهد لم يجزه لم يجزه في الاصح وفاقا لمالك. طيب. قال وان - 00:40:27ضَ
عكسه التنكيس له صورتان الصورة الاولى تنكيس السلام تنكيس القول والثاني تنكيس الهيئة فهمتم التنكيس له صورتان. الصورة الاولى تنكيس القول بان يقول عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله - 00:40:48ضَ
والصورة الثانية تنكيس السلام فعلا وهيئة يعني يسلم عن يساره ثم يسلم عن يمينه وكلاهما مخالف للسنة اسمعني يا رزق اذا التنكيس تنكيس للقول وتنكيس بالفعل تنكيس القول ان يقول عليكم السلام - 00:41:14ضَ
كأنه يجيب عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وتنكيس الفعل ان يبدأ باليسار قبل اليمين وان ذكرها او السلام في التشهد او السلام في التشهد لم يجزه السلام بالتشهد بمعنى انه يسلم قبل ان - 00:41:39ضَ
لم يجزيه بالاصح وفاقا لمالك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ان نكره خلافا لمالك. نكره به يقول سلام عليكم وقيل تنكيره اولى والصواب ان التعريف هو الاولى للورود. التنكير هو الاولى هذا الخلاف انما يأتي - 00:42:05ضَ
في السلام خارج الصلاة فهمتم اما في الصلاة فنتبع ما ورد. وكذا ان قال سلام عليكم كما قال الله عز وجل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل تنكيره اولى. والاولى الا يزيد والاولى الا يزيد وبركاته. نعم - 00:42:33ضَ
وان كانت قد وردت في سنن ابي داوود باسناد حسن لكن اولى الا يزيد بان اكثر عمل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه اكثر العلماء عدم الزيادة. وربما ايضا حصل - 00:42:59ضَ
فتنة بالنسبة للناس فمن اراد ان يزيدها فليزيدها في نفله. او اذا كان بين طلبة علم ونحوه ايه لا عندنا تمتر يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنكرون عليه مذهب الشافعي. او مذهب ابي حنيفة - 00:43:14ضَ
عندكم مشهور مذهب بن حنيفة كثير الزملاء عندنا مدرسين قرأنا على مذهب ابي حنيفة في الازهر ايه هذا هو احسن الله اليك قال رحمه الله والمالكية او في قليل هادي اقل شيء الحنابلة - 00:43:46ضَ
نعم احسن الله لقاءنا رحمه الله ويستحب نيته بسلامه بسلام بسلامه الخروج من الصلاة. وعنه ركن اختاره ابن حامد خلاف خلاف للشافعي ومالك في رواية. يعني حينما يسلم ينوي بسلامه الخروج من الصلاة والتحلل منها - 00:44:21ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وانما قال المؤلف ينوي يستحب نيته بسلامه لانه قد يسلم سهوا قد يسلم سهوا فمثلا لو كان يصلي وقد التفت يمنة ويسرة. وهو لم ينوي السلام - 00:44:44ضَ
حتى لو قال السلام عليكم لم ينوي الخروج لم يجزئه. ولهذا نعتبر مثل هذا سهو يجبره بسجود السهو. نعم احسن الله اليك رحمه الله. وقيل ان سهى عنها سجد للسهو. وان نواه مع الحفظة والامام والمأموم فنصه يجوز. وقيل تبطل - 00:45:02ضَ
التشريك وقيل يستحب وفاقا لابي حنيفة والشافعي وقيل بالثانية نعم يقول اختاره من حامد وقيل ان سهى عنها سجد للسهو. يعني عن النية وان نواه مع الحفظة. يعني نوى بالسلام الخروج من الصلاة - 00:45:22ضَ
وان يسلم على الحفظة الذين عن يمينه وشماله والامام والمأموم هذا بالنسبة في صلاة الجماعة فنصه يجوز وقيل تبطل للتشريك لانه حينئذ شرك بين واجب ومستحب بنية الخروج من الصلاة واجب - 00:45:40ضَ
وابتداء السلام على المأمومين ونحوهم مستحب. لان ابتداع السلام الاصل فيه انه مستحب ما لم يكن الحامل عليه الهجر السلام ابتداؤه سنة ولا يجب الا اذا كان الحامل عليه ماذا - 00:46:02ضَ
الهجر فيجب. فحينئذ يشرك بين واجب وبين مستحب. والقاعدة انه اذا شرك بين واجب ومستحب لا يصح احسن الله الي قال رحمه الله وقيل يستحب وفاقا لابي حنيفة والشافعي وقيل بالثانية. نعم. ونيته دون نية الخروج. قيل تبطل لتمحن - 00:46:19ضَ
خطاب ادمي والاشهر يجوز. وعنه لا يترك السلام على امامه. وقيل تبطل بتركه. وقيل ينوي الخروج بالاول بالاول وبالثانية الحفظة. ومن صلى معه وقيل عكسه. فنقول حينئذ لا حرج. ان ينوي السلام بسلامه - 00:46:41ضَ
من الصلاة والسلام على هل حفظه وغيره؟ لان هذا من العبادات من من العبادات التي اجتمعت عبادات من جنس فتتداخل احسن الله اليك رحمه الله. وان وجبت الثانية اعتبر نية الخروج فيها. وان وان كانت صلاته ركعتين جلس مفترشا بعده. وان وجبت الثانية - 00:47:01ضَ
اعتبر اعتبر اه اعتبر نية الخروج فيها ان وجبت الثانية مثل من ذي اذا قلنا بوجوبها يقول اعتبر نية الخروج فيها يعني ينوي اذا لم ينوي بالاولى ينوي بالثانية وهذا متى؟ اذا قلنا ان الثانية هي ان الثانية واجبة - 00:47:24ضَ
لكن اذا قلنا ان الاولى هي الواجب والثانية ليست الواجبة لا يصح لان الثاني وجودها وعدمها احسن الله لقاءه رحمه الله. وان كانت صلاته ركعتين جلس مفترشا بعدهما واتى بما سبق في التشهد الثاني. نعم. هي كانت الصلاة ثنائية - 00:47:45ضَ
كفجر ونافلة جلس مفترشا بعدها بعدهما واتى بما سبق في التشهد الثاني من الصلاة الابراهيمية والدعاء والتعود الى غير ذلك. نعم ذكرنا ضابط التورق ما هو؟ الورك ضابطه انه يكون - 00:48:05ضَ
في التشهد الثاني الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. ثلاث قيود للتورك الاول في التشهد الثاني احترازا من الاول الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق. من الصلاة ذات التشهدين احترازا من الثنائية كالفجر. نعم - 00:48:26ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله والمرأة كالرجل فيما سبق لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة او او تسدل رجليها او تسدل رجليها عن يمينها ونصه سدلها افضل ولا تجلس كالرجل خلافا لمالك الشافعي. ويستحب رفع يديها وفاقا لمالك الشافعي وعنه قليلا. وعنه يجوز وعنه يكره - 00:48:52ضَ
طيب والمرأة كالرجل فيما سبق يعني ما تقدم من الاحكام من هيئات واقوال وافعال المرأة كالرجل فيه المرأة كالرجل لان الاصل ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء - 00:49:17ضَ
وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل استاذنا المؤلف قال لكن تجمع نفسها لانه استر وتجلس متربعة تجمع نفسها قالوا لانه استر وهذا فيه نظر اولا من جهة انه لم يرد - 00:49:33ضَ
وثانيا من جهة ان هذا التعليل منتف فيما اذا صلت وحدها ولو قالوا لكن تجمع نفسها اذا كانت في حضرة رجال كان متوجها. اما يقال تجمع تجمع نفسها مع انها تصلي لوحدها. فهذا محل نظر. والصواب ان المرأة - 00:49:55ضَ
ان المرأة كالرجل في جميع افعال الصلاة. لا يستثنى من ذلك شيء لان الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا ما خص الدليل احدهما وقد سبق لنا مرارا وتكرارا - 00:50:16ضَ
ان الاحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على اقسام كم خمسة القسم الاول ما يختص بالرجال والثاني ما يختص بالنساء والثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل والرابع ما تكون فيه المرأة على النصف - 00:50:37ضَ
والخامس ما سوى ذلك فيستويان كم هذي خمسة القسم الاول ما اقسام احكام شرعية تختص بالرجال. توجب الجمع والجماعات والجهاد هذا خاص بالرجال الثاني ما يختص بالنساء كاباحة الحرير التحلي بالذهب وارخاء الثوب شبرا - 00:51:06ضَ
ونحوه الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل الكفن المشهور عند اكثر العلماء ان المرأة تكفن في خمسة اثواب والرجل في ثلاثة وان كان القول الراجح انهما سواء الرابع ما تكون المرأة فيه على النصف - 00:51:34ضَ
من الرجل وذلك في احكام منها الارث قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين. والثاني العقيقة قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاة اعن جارية شاة وعن الغلام شاتان - 00:51:57ضَ
والثالث الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرج وامرأتان والرابع الدية عقل المرأة على النصف من عقل الرجل والخامس العطية المشروع في عطية الاولاد ان تكون كالارث - 00:52:23ضَ
والسادس العتق من حيث الثواب قال النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من اعتق عامة كان من اعتق عبدا كان له كان له في كفة من النار. ومن اعتق امتين كانتا فكاكا له من النار - 00:52:49ضَ
السابع الصلاة قالوا ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما تدعو فيها الصلاة. اذا نصف الشهر فتكون على النصف هذا ما اه تقوم فيه النص. القسم الخامس من اقسام الاحكام الشرعية المتعلقة بالذكور والاناث او بالرجال والنساء. ما سوى ذلك فيستويان - 00:53:07ضَ
ما سواه فيستويان. والله اعلم - 00:53:31ضَ