كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع

31- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 18 شوال 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

كشاف القناع كتاب الحج في باب دخول مكة قال رحمه الله وان طاف على سطحه اي المسجد توجه الاجزاء كصلاته اليها قاله في الفروع وان قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية - 00:00:20ضَ

توجه الاجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمالك عاطف قصد بحمده قراءة وفي الاجزاء عن فرض القراءة وجهان قاله في الفروع وان شك في عدد الاشواط اخذ باليقين ليخرج من العهدة بيقين ويقبل قول ويقبل قول عدلين في عدد - 00:00:39ضَ

بعدد الركعات في الصلاة ويسن فعل سائر المناسك من السعي والوقوف والرمي وغيرها على طهارة وتقدم في الوضوء قطع الطواف بفصل يسير بنى من من الحجر لعدم فوات الموالاة بذلك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:59ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وان طاف على سطحه يعني سطح المسجد الحرام توجه الاجزاء صلاته اليها وهو كذلك بان الهواء تابع للقرار وقد قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق - 00:01:20ضَ

لا يجوز التطوف بشخصه وبهوائه. ما دام يقول وان قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية توجه الاجزاء في قياس قولهم مثال ذلك لو ان رجلا - 00:01:46ضَ

يطلب غريما اي له دين عليه فذهب يسأل عنه فقالوا انه ذهب الى المسجد الحرام للطواف فدخل المسجد وطاف ينوي ملاحقة الغريم وينوي ايضا الطواف حقيقة ولهذا مؤلف يقول توجه الاجزاء في قياس قولهم - 00:02:09ضَ

لانه طاف طوافا بنية حقيقية لا حكمية قال ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمد بحمده قراءة وبالإجزاء عن فضل القراءة وجهان كما لو مثلا كبر للصلاة وقرأ دعاء الاستفتاح ثم لما اراد ان يشرع في الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم فعطس - 00:02:35ضَ

وقال الحمد لله رب العالمين ونوابل الحمد هنا الحمد للعطاس والحمد في القراءة فيتوجه كذلك الاجزاء لان القاعدة انه اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه - 00:03:01ضَ

ولا على وجه التبعية يتداخلان. نعم يعني كان يطوف لم ينوي الطواف وانما نوى ملاحقة الغريب هذا طواف حكما لا حقيقة قال وان شك في عدد الاشواط اخذ باليقين ليخرج من العهدة بيقين - 00:03:20ضَ

اذا شك والشك عند الفقهاء حيث اطلق فانه يدخل فيه غلبة الظن فاذا قالوا اذا شك في طوافه او في صلاته فالمراد اذا تردد او غلب على ظنه احد الامرين - 00:03:46ضَ

وذلك ان المعلوم ينقسم الى اقسام يقين وظن وهو وهم وشك يقين وظن ووهم وشك وجهل اما اليقين فهو العلم وهو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما مطابقا - 00:04:03ضَ

هذا علم ويقين كما لو سألت شخصا متى كان فتح مكة وقال مدن كان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة هذا ايش يقين طيب الثاني ظن وهو الطرف الراجح من الشك - 00:04:30ضَ

بين الانسان فان الشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان تميز احدهما عن الاخر فالطرف الراجح يسمى ظنا والمرجوع يسمى وهما مثاله لو قال شخص لقد نعم لقد قدم زيد - 00:04:56ضَ

وقال اخر لم يقدم زيد الان المخاطب متردد هذا يسمى الاصل انه يسمى شكا فان كان المخبر الاول اوثق عنده من الثاني فخبره يسمى ظنا وخبر الثاني يسمى يسمى وهما - 00:05:20ضَ

فان تساويا فهو الشك والاخير والخامس الجهل وهو عدم العلم عدم العلم والجهل نوعان جهل بسيط وهو عدم العلم بان يكون جاهلا وجهل مركب وهو ان يجهل انه جاهل من يجهل انه جاهل - 00:05:42ضَ

اذا شك في عدد الاشواط اخذ باليقين. واليقين عندهم هو الاقل ليخرج من العهدة بيقين فلو كان مثلا يطوف بالبيت وفي اثناء الطواف شك هل هذا الشوط والخامس او الرابع - 00:06:08ضَ

جعله الرابع جعله الرابع لماذا؟ لان الاصل انه لم يأتي الخامس فاليقين هو الاقل والقول الثاني انه اذا شك في عدد اشواط فان كان عنده غلبة ظن عمل بها وان لم يكن عنده غلبة ظن - 00:06:24ضَ

فانه يأخذ باليقين وهو الاقل وهذا القول هو الراجح ومثل ذلك الصلاة قال ويقبل قول عدلين في عدد الاشواط كعدد الركعات فلو ان شخصا مثلا كان يطوف بالبيت وفي اثناء طوافه شك - 00:06:47ضَ

وكان معه صاحبان يصاحبانه ويمشيان معه وقال هذا الشوط اشق عن هذا الشوط الرابع او الخامس فاخبراه انه الخامس فيأخذ في قولهما رحمه الله ويسن فعل سائر المناسك من السعي والوقوف والرمي وغيرها - 00:07:07ضَ

على طهارة وتقدم في الوضوء لانه لان الذي ينبغي عند فعل عبادة ان يفعلها على اكمل احواله ولا ريب ان كونه اه يقول على طهارة خيل لانه سيذكر الله وربما يقرأ شيئا من القرآن ونحو ذلك. فالافضل ان يكون على طهارة - 00:07:33ضَ

قال رحمه الله وانقطع الطواف بفصل يسير بنى من الحجر لعدم فوات الموالاة بذلك او اقيمت صلاة مكتوبة صلى وبنى. لحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة والطواف والصلاة فتدخل في العموم - 00:07:54ضَ

او حظرت جنازة صلى وبنى لانها تفوت بالتشاغل عنها ويكون البناء من الحجر الاسود الموالاة في الطواف وهو تتابعه وعدم قطعه شرط لصحته شرط لصحته لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مواليا وقال خذوا عني - 00:08:15ضَ

مناسككم ومن حيث النظر ان الطواف عبادة واحدة والعبادة الواحدة ينبغي بعضها على بعض مع التوالي لا مع الفصل فاذا قطع الطواف ومثله السعي نظرنا فان كان الفاصل يسيرا والمؤلفون قال بفاصل يسير - 00:08:40ضَ

ولم يقيدوا بشيء فيرجع فيه الى العرف نحو خمس دقائق ونحوها قلبنا من الحجر لعدم فرات الموالاة بذلك فان قدر انه مثلا في اثناء الشوط الثالث وصل الى الركن اليماني - 00:09:06ضَ

وصل الى الركن اليماني ثم قطع الطواف اما بان اقيمت فريضة او تعب واراد ان يستريح قليلا ثم اراد العود عن قرب فحينئذ على المذهب يرجع الى ماذا؟ يلغي ما طافه ويبدأ الشوط - 00:09:27ضَ

من جديد يستأنف الشوط من جديد فما طافه وهو من الحجر الاسود الى الركن اليماني يعتبر لاغيا يعتبر لاغيا. اذا متى قطع الطواف بفاصل يسير واراد العود فانه يعود فانه يبتدئ الشوط من - 00:09:48ضَ

سواء كان في منتهى ام في اوله والقول الثاني انه اذا قطع الطواف بفاصل يسير فانه يبني على ما مضى من طوافه ومن شوطه فيتم من حيث وقف وعلى هذا فلو في المثال السابق - 00:10:08ضَ

وقف او قطع الطواف عند الركن اليماني ثم اراد العود فانه يتم من الركن اليماني ووجه ذلك ان ما قبل ذلك وقع صحيحا ان ما قبل القطع وقع صحيحا فكيف - 00:10:30ضَ

نلزمه بان يعيد الشوط من اوله. فان كان ما قبله لم يصح اذا كل الطواف لم يصح يقول رحمه الله او اقيمت مكتوبة الى اخره وقطع الطواف قطع الطواف يكون باختيار من الانسان وارادة منه - 00:10:48ضَ

وتارة يكون بغير اختيار منه فاما ان كان قطع الطواف باختيار منه وارادة فان كان الفاصل يسيرا بنى على ما مضى كما لو اراد ان يشرب ماء او ان يستريح قليلا - 00:11:08ضَ

ثم يبني فلا حرج واما اذا كان الفاصل بغير اختيار منه فهذا لا يضر وان طال الفصل لا يضر وان طال طال الفصل كما لو فرض مثلا انه يطوف ثم اقيمت الفريضة - 00:11:27ضَ

ثم بعد ذلك حصل زحام شديد مثلا كما قد يحصل احيانا في مواسم الحج او حظرت جنازة ولم يتمكن من العودة الى الطواف الا بعد خمس عشرة دقيقة او نحوها فان هذا لا يضر لان - 00:11:46ضَ

توقفه عن الطواف بغير اختيار بغير اختيار منه طيب يقول او حضرت او اقيمت صلاة مكتوبة صلى وبنى في حديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ولان اداء الفريضة واجب - 00:12:03ضَ

قال او حضرت جنازة صلى وبنى يعني يصلي لماذا قالوا في ادنى صلاة الجنازة فرض صلاة الجنازة فرض كفاية ولان زمنها يسير لا تتجاوز نحو ثلاث دقائق اربع دقائق ولانه ايضا في وقتنا الحاضر - 00:12:22ضَ

ربما لا لا يستفيد في عدم الصلاة شيئا لانه قد لا يستطيع الطواف بان جل من في المطاف كلهم يصلون ها الجنازة فلا يستطيع مثلا ان يطوف وحده والا فالاصل انه لا يصلي على الجنازة سواء كان ذلك في الطواف ام في - 00:12:42ضَ

السعي الا اذا كان امتناعه عن الصلاة عن الجنازة لا يستفيد منه شيئا في طوافه قال ويكون البناء من الحجر الاسود ولو كان القطع من اثناء الشوط لانه لا يعتد ببعض شوط قطع فيه - 00:13:04ضَ

هذا المذهب والقول الثاني انه يعتد بان ما قبل القطع وقع صحيحا ما قبل القطع وقع صحيحا يكون اه عوده منه. قال وحكم السعي في ذلك الطواف مثلا انه شرع في السعي - 00:13:23ضَ

وفي اثناء السعي توقف لاداء فريضة وعلى المذهب يعود اما الى الصفا او الى المروة يعود اما الى الصفا او الى المروة حسب الاشواط وعلى القول الراجح يبني على ما مضى - 00:13:43ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين والافضل كونهما خلف المقام اي مقام ابراهيم. في قول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:59ضَ

حتى اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم تقدم الى مقام ابراهيم فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم فجعل المقام بينه وبين البيت حيث ركعهما من المسجد او غيره جاز لعموم جعلت لي الارض مسنا وطهورا ثم بعد تمام الطواف علم من - 00:14:15ضَ

بعد تمام انه لا يصح ولا يجزي ان يصلي الركعتين في اثناء الطواف قوله يصلي ركعتين والافضل كونهما خلف المقام وعلم من قوله ايضا والافضل انه حيث ركعهما في المسجد جاز - 00:14:39ضَ

سواء قرب او دنى من المقام ام بعد وقوله يصلي ركعتين والافضل كونهما خلف المقام اي مقام ابراهيم لقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتينا - 00:14:59ضَ

البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا الى اخره وهاتان الركعتان كما سيأتي ان شاء الله تعالى على المشهور عند اكثر العلماء سنة مؤكدة سنة مؤكدة وقيل انها واجبة - 00:15:13ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين وقال خذوا عني مناسككم ولظاهر الاية الكريمة واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى والقول الثالث انهما تبعا للطواف انهما تابعتان للطواف فان كان الطواف واجبا - 00:15:36ضَ

فهي واجبة وان كان الطواف تطوعا وسنة فهي سنة. ولكن الاول اصح وهو انهما سنة وليست عجيبة واما الاية الكريمة وهي قوله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فالمراد بمقام ابراهيم هنا ليس خصوص المقام المعروف وانما المراد - 00:16:00ضَ

ما هو اعم وهو مقاماته في الحج عموما يقول المؤلف رحمه الله ثم يصلي ركعتين وظاهر قوله ثم بعد تمام الطواف يصلي ان هاتين الركعتين تسن عقب كل طواف سواء كان الطواف نسكا ام غير نسك - 00:16:23ضَ

فهما سنة عقب كل طواف سواء كان نسكا ام غير نسك ولهذا جاء عن الزهري مرسلا لكل اسبوع ركعتان. لكل اسبوع ركعتان يقول الموالد رحمه الله وحيث ركعهما من المسجد او غيره جاز لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:16:45ضَ

وصلاهما عمر بذي طوى. ولا شيء عليه لتركهم لترك صلاتهما خلف المقام حيث ركعهما من المسجد جاز او غيره كما لو فرض مثلا انه طاف وخرج من المسجد لان الموالاة بين الطواف والسعي ليست واجبة. فلو صلاها خارج المسجد صح لكن الافضل ما تقدم - 00:17:10ضَ

قال وهما سنة مؤكدة يقرأ فيهما بعد الفاتحة الاولى قل يا ايها الكافرون ويقرأ في الثانية قل هو الله احد في حديث جابر فصلى ركعتين قرأ فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. ثم عاد الى الركن فاستلم ثم خرج الى الصفا. رواه مسلم - 00:17:34ضَ

اذا السنة ان يقرأ في هاتين الركعتين هاتين السورتين والسنة ايضا تخفيفه تخفيفهما تخفيفهما لاجل ان يفسح المجال امام الطائفين والمصلين. نعم انها تبع للطواف هذا مذهب المالكية رحمهم الله. نعم - 00:18:01ضَ

نعم هذي ذكرناها فيما تقدموا وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان من السنة عقب الطواف ان يذهب الى الركن ويستلمه لكن هذا مقيد فيما اذا كان هذا الطواف يعقبه سعي - 00:18:29ضَ

وبناء على هذا يكون استلام الحجر الاسود يكون يكون سنة في عبادة. وسنة في عبادة فيسن في ثلاث مواضع الموضع الاول عند ابتداء الطواف كما تقدم والموضع الثاني في اثناء الطواف - 00:18:46ضَ

والموضع الثالث بعد الركعتين بعد صلاة الركعتين اذا كان يعقبه سعي لان الرسول عليه الصلاة والسلام اه تقدم الى المقام فصلى ركعتين ثم استلم الحجر كالمودع له. نعم. ولهذا قال ثم عاد الى الركن فاستلم ثم خرج الى الصفاء. نعم - 00:19:10ضَ

لا ظاهر قوله ثم استلمه استلام مذكور. الاستلام فقط ما في اشارة الاشارة تكون عند الابتداء وفي الاثناء اما هنا فبعد الحديث انه يستلمه يعني مسحه بيده فلا نقول مثلا انه اذا فرغ من الطوف ولم يستطع انه يشير - 00:19:35ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولا بأس ان يصليهما الى غير سترة ويمر بين بين يديه الطائفون من الرجال والنساء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء - 00:20:01ضَ

وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه ينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد وكذا سائر الصلوات بمكة لا يعتبر لها سترة قاله في الشرح وتقدم في الصلاة موضحا طيب وقوله ولا بأس ان يصليهما - 00:20:20ضَ

والى غير سترة لا بأس ان يصليهما الى غير السلطة عدم من قول لا بأس انه جائز ولكن ليس هذا هو الافضل الافظل ان يصليهما وغيرهما الى سترة. وقوله ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء - 00:20:40ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء والحديث فيه نظر قال وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه ينتظرها حتى ترفع رجلها - 00:21:00ضَ

ثم يسجد قال وكذا سائر الصلوات في مكة لا يعتبر لها سترة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان من خصائص مكة ان ان انه تسقط او تسقط المطالبة - 00:21:19ضَ

في السترة فيها. استنادا الى ما جاء في الحديث والى فعل ابن الزبير اما الحديث تقدم انه ضعيف وكذلك ايضا فعل ابن الزبير يعني يحتاج الى تأمل في صحته ولو قدر انه صحيح - 00:21:38ضَ

فلا دلالة فيه بان كون الطواف او ان كون الطائفين يمرون بين يديه. لان الطائف هو الاحق المطاف والاحق بالمطاف الاحاديث او النصوص الشرعية التي وردت في مشروعية السترة لم تفرق بين مكة وغيرها - 00:22:00ضَ

لم تفرق بين مكة وغيرها فعمومها يشمل مكة ويشمل غيرها والتعليل بان السترة تسقط المطالبة المطالبة بها في مكة نظرا لشدة الزحام تعليل فيه نظر تعليل فيه نظر ووجه النظر اولا اننا لو قلنا بذلك وهو ان العلة الزحام - 00:22:25ضَ

فلنقصر الحكم عند وجود العلة لا ان نعمم الحكم مع فقد العلة وثانيا اذا كانت العلة هي الزحام فلنعمم ايضا الحكم عند وجود العلة في غير المسجد الحرام ولنقل المسجد النبوي ايضا لا سترة فيه لوجود الزحام. الجوامع الكبيرة يوم الجمعة او عند ما يكون فيها زحام لا سترة فيها. لوجود - 00:22:52ضَ

لوجود العلة وكوننا نخص الحكم في علة قد تكون منتفية في بعض الازمنة او بعض الامكنة محل نظر. وكما قلت النصوص الشرعية عامة في مشروعية السترة في مكة وفي غيرها نعم - 00:23:19ضَ

وفي غيرنا بين يديه قد يكون يعني آآ فوق موضع السجود يعني تمر امامه السترة تسن الصلاة الى السترة ولو لم يخشى مارا لها حكم من حكمها انها تمنع بطلان الصلاة او نقصانها - 00:23:38ضَ

السترة وذكرنا فيما تقدم ان السترة لها حكم من حكمها اولا انها تمنع من بطلان الصلاة او نقصانها وثانيا انها تحجب بصر المصلي عن الروغان وثالثا انها تفسح المجال امام من اراد ان يمر امام مصلي. لان الانسان اذا شاهد شخصا يصلي قد يتحرج ان يمر امامه - 00:24:19ضَ

لكن اذا كان قد وضع سترة فانه ايش؟ لا يتحرج ورابعا ايضا من حكمها انها علامة على ان هذا الشخص يصلي سكر اه يعني اذا قلنا الذراع اربعة واربعين ستة واربعين سانتي - 00:24:41ضَ

ثلاثين تقريبا يعني المسطرة الحمد لله. مصطلح سترة نعم هذا ليس طيب اذا قام اللي يصلي يدور لوحة المصلين ثاني ها قل اذا ما وجد لا بأس بحيث يتقي لا بأس. نعم - 00:25:20ضَ

نقرأ بعدين احسن الله اليك قال رحمه الله وتكفي عنهما اي عن ركعتي الطواف مكتوبة وسنة راتبة. كركعتين احرام وتحية المسجد. نعم. لانهما عبادتان اجتمعا من جنس تتداخل كما تقدم - 00:25:45ضَ

ولهذا لو دخلوا مثلا صلى بعد الطواف ركعتين ينوي بهما اه السنة الراتبة لصلاة الظهر او المغرب او غيرها وينوي سنة الوضوء مثلا اذا كان قد توضأ وينوي سنة الطواف - 00:26:05ضَ

انها تتداخل احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن الاكثار من الطواف كل وقت وتقدم نص الامام ان الطواف لغريب افضل افضل من الصلاة في المسجد الحرام. نعم يسن الاكثار منه كل وقت - 00:26:23ضَ

بفضله ولكن المؤلف رحمه الله يقول ان الامام احمد ان الطواف لغريب افضل من الصلاة لمن كان في مكة من الغرباء يعني ممن ليس من اهل الافاق. فالافضل ان يكثر من الطواف - 00:26:41ضَ

والسبب ان الطواف عبادة تختص بهذه البقعة لا توجد في بلده لا توجد في بلده فاذا هي من خصائص المسجد الحرام نعم اما اهل مكة فهم يطوفون كل ما شاءوا لكن الذي يأتي ولا سيما في الزمن السابق - 00:26:55ضَ

قد يأتي الى مكة مرة في عمره ولا يرجع فالغريب الصلاة الطواف في حقه افضل. وهذا يعني يقال فيه يقال به في في الاحوال التي لا تكون زمن مواسم رمضان والحج - 00:27:17ضَ

بحيث انه يضيق على الطائفين الذين يريدون قضاء مناسكهم واذا ترك هذا الافضل من ان يتركه اذا ترك هذا فان الله عز وجل يكتب له على اجر على قدر نيته - 00:27:37ضَ

ونعم اذا الطواف بغريب افضل لانه عبادة لا توجد الا في هذه البقعة ولذلك ذكروا ان احد الملوك سابقين نذر لله عز وجل نذرا ان يتعبد لله عز وجل بعبادة لا يشاركه فيها احد من الخلق - 00:27:53ضَ

لله علي نذر ان اتعبد لله بعبادة لا يشاركني فيها احد من خلقه احتار العلماء ان صلى ربما هناك من يصلي من صام هناك من يصوم ان تصدق ربما هناك من يتصدق ان قال سبحان الله والحمد لله يمكن واحد في اقصى الدنيا يقول سبحان الله والحمد لله - 00:28:14ضَ

وقال بعض العلماء اخلو له المطاف اخلو له المطاف بحيث انه يطوف وحده. وحينئذ يصدق عليه انه تعبد لله عز وجل بعبادة لا يشاركها فيه لا يشاركه فيه احد احسن الله اليك - 00:28:39ضَ

لا تقبيل الحجر سنة في عبادة. بعض العلما قد يقبل الحجر وبعضهم يدخل البيت حتى دخول البيت اذا صلى دخوله لذاته ليس سنة اذا صلى فيه ربما اصل العبادة يشاركه فيه احد. نعم - 00:28:59ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وله جمع اسابيع من الطواف اذا فرغ منها ركعة لكل اسبوع ركعتين بفعل عائشة والمصر من محرمة رضي الله عنهم. والاولى ان يصلي لكل اسبوع عقبه. لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول وله جمع اسامي - 00:29:16ضَ

من الطواف فاذا فرغ منها ركع لكل اسبوع ركعتين اذا طاف الانسان عدة اسابيع بمعنى طاف سبعة اشواط ثم طاف سبعة اشواط بالنسبة لصلاة الركعتين له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يصلي عقب كل اسبوع ركعتين - 00:29:34ضَ

فيطوف سبعة ويصلي ركعتين. ثم سبعة ويصلي ركعتين والثانية ان يصلي عقب الاسابيع ركعات بعدد الاسابيع فلو طاف مثلا سبعة ثم سبعة ثم سبعة فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين - 00:29:57ضَ

وهذه دون الاولى والحالة الثالثة والسورة الثالثة ان يصلي عقب الاسابيع ركعتين عنها جميعا فينوي بها عن الاسبوع الاول والثاني والثالث لانها لانها عبادات من جنس متى تتداخل اذا من طاف اسابيع - 00:30:21ضَ

ومعنا اسابيع يعني طاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة الى اخره ثم اراد ان يصلي اه ركعتين فله ثلاث حالات الحالة الاولى وهي افضلها ان يصلي عقب كل اسبوع ركعتين - 00:30:44ضَ

والحل الثانية ان يصلي عقب الاسابيع ركعات بعدد الاسابيع فلو طاف ثلاثة اسابيع صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين والحالة الثالثة ان يصلي ركعتين عن الاسابيع السابقة وينويها عن الجميع - 00:31:02ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه لعدم وروده. نعم بل هو من البدع التقرب الى الله عز وجل بتقبيل المقام ومسحه او التبرك به - 00:31:26ضَ

كل ذلك من البدع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فرع اذا فرغ المتمتع من العمرة والحج ثم علم انه كان على غير طهارة في احد في احد الطوافين وجاهلة - 00:31:41ضَ

الطواف الذي كان فيه على غير طهارة لزمه الاشد ليبرئ ذمته بيقين وهو اي الاشد كونه بلا طهارة في طواف العمرة فلم تصح لفساد طوافها. ولم يحل منها بالحلق بفساد الطواف - 00:31:57ضَ

ويلزمه دم للحلق لبقاء احرامه ويكون قد ادخل الحج على العمرة فيصير قارنا ويجزئه الطواف ويجزئه الطواف للحج اي طواف اي طواف اي طواف الافاضة عن النسكين؟ اي الحج والعمرة كالقارن في ابتداء احرامه - 00:32:13ضَ

قلت الذي يظهر لزوم اعادة الطواف لاحتمال ان يكون المتروك منه الطهارة هو طواف الحج فلا يبرأ بيقين الا الا باعادته طيب هذي مسألة مبنية على اشتراط الطهارة للطواف فلو ان شخصا - 00:32:30ضَ

حج متمتعا اي انه تمر ثم بعد فراغ من العمرة احرم بالحج وبعد فراغه من الحج ذكر انه لم لم يطف على طهارة وتردد شك هل هو هل هو طواف العمرة او طواف الحج - 00:32:48ضَ

يقول مالك رحمه الله لزمه الاشد والاشد ان يكون العمرة. قال ليبرئ ذمته بيقين حينئذ اذا جعله العمرة فمعنى ذلك ان طواف العمرة لا يصح واذا لم يصح الطواف لم يصح السعي - 00:33:06ضَ

اذا من شرط السعي ها ان ان يسبقه طواف نسك ولو مسنونا صحيحا فهذا الرجل ماذا صنع الان يكون طوافه غير صحيح. وعمرته غير صحيحة وحلقه يلزمه الفدية. لانهم لا يعذرون بالجهل - 00:33:23ضَ

ويقول كانه ادخل الحج على العمرة وصار وصار قارنا فحلقه هذا لا لا لا يكون لا يتحلل به لا يتحلل به لانه تبين ان ما تحلل منه لا يصح سيكون وجوده كعدم ويلزمه الفدية - 00:33:42ضَ

هذا كله على القول بان الطهارة شرط لصحة الطواف فاذا قلنا بالقول الثاني وهو ان الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف وهو القول الراجح فان هذه المسألة لا ترد بل حتى لو فرض انه ذكر ان انه طاف - 00:34:02ضَ

على غير طهارة في العمرة او في الحج وطوافه صحيح ايه ده سابقة لو جعلناه على على الطواف فقط يعيد الطواف. لان طواف الحج ليس له زمن ليس له زمن فيما بعد منتصف الليل من ليلة العيد - 00:34:20ضَ

حتى لو غلط انه اه لو قدرنا انه جعله من جعلناه من الحج وفرغ من الحج نقول اعد الطواف فقط حتى لو قدم حتى لو سعى السعي صح يصح تقديم السعي على الطرف نعم - 00:34:43ضَ

كونه آآ نعم وجهله اي الطواف الذي كان فيه على غير طهارة لزمه الاشد كونه بلا طهارة ايه ده احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قدرناه احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قدرناه ان الطواف بغير طهارة - 00:35:02ضَ

من الحج لزمه اعادة الطواف لوقوعه غير صحيح ويلزمه اعادة السعي على التقديرين لانه وجد بعد طواف غير معتد به لانا قدرنا كونه وقع بغير هذا يعني لو قدرناه اي الطواف بغير طواف الحج من الحج يعيد الطواف فقط لكن هل يلزمه اعادة - 00:35:34ضَ

السعي ايضا فيها تفصيل ان كان متمتعا وان كان قارنا او مفردا وقدم سعي الحج مع طواف القدوم لم يلزمه لان لان السعي وقع وقع صحيحا الا يلزمه اعادة السعي على التقديرين لانه وجد بعد طواف غير معتد به. لانا قدرنا كونه وقع بغير طهارة - 00:35:54ضَ

وهذا على المذهب ايضا لكن على القول الراجح انه حتى لو كان متمتعا جاز ان يقدم السعي على الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ يعني يوم عيد قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ومنه سعيت قبل ان - 00:36:24ضَ

قبل ان اطوف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان وطئ بعد حله من العمرة وقد فرضنا طوافها بلا طهارة حكمنا بانه ادخل حجا على عمرة فاسدة فلا يصح - 00:36:47ضَ

ادخاله الحج عليها. ويلغوا ما فعله من افعال الحج. لعدم صحة الاحرام به ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دمان دم للحلق ودم ودم للوطء في عمرته. ولا يحصل له حج ولا عمرة لفساد العمرة بالوطء فيها وعدم صحة ادخال الحج عليها اذا - 00:37:03ضَ

طيب مع انه جاهل لكنهم راح لا يعذرون بالجهل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قدرناه اي الطواف بلا طهارة من الحج لم يلزمه اكثر من اعادة الطواف والسعي للحج - 00:37:26ضَ

ويحصل له الحج والعمرة لحصول الوطئ زمن الاحلال قال رحمه الله فصل ويشترط ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا الاسلام والعقل والنية كسائر العبادات اقل شرطا اولى لكن احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:37:41ضَ

الاسلام والعقل والنية كسائر العبادات. نعم. وهذه الثلاثة الاسلام والعقل والنية شرط في صحة كل عبادة شرط في صحة قل عبادة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وستر العورة لما تقدم - 00:38:08ضَ

وطهارة الحدث لانه صلاة وصدق وتقدم سبق ذكرنا الطهارة ان جمهور العلماء ان الجمهور يرون ان الطهارة في الطواف شرط في امرين اولا ان حديث عائشة رضي الله عنها قالت ان اول شيء بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توظأ ثم طاف - 00:38:27ضَ

وقد قال خذوا عني مناسككم والثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام واذا كان صلاة والصلاة من شرط صحتها الطهارة الاية الكريمة والاحاديث - 00:38:55ضَ

والقول الثاني ان الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف بعدم الدليل على الاشتراط واجابوا عن ما استدل به الجمهور اما الاول وهو حديث عائشة رضي الله عنها فهو مجرد فعل - 00:39:15ضَ

من توضأ ثم طاف ومجرد فعل والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب الا اذا اقترن به ما يدل على الوجوب واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الحديث ضعيف - 00:39:33ضَ

ضعيف مرفوع وفي صحته نظر ايضا موقوفا فلا حجة فيه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تشترط طهارة الحدث لطفل دون التمييز لعدم امكانها منه. نعم. ووجود ذلك ان من شرط صحة الوضوء او الطهارة النية - 00:39:49ضَ

والنية لا تتصور من المياه ذا من الصغير قال لو قال ولي توضأ. ولذلك الطفل الذي دون التمييز يحرم عنه وليه يحرم عنه وليه يعني بمعنى انه ينوي انه دخل في الاحرام. نعم - 00:40:11ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وطهارة الخبث وظاهره حتى للطفل وتكمين السبع وجعل البيت عن يساره والطواف بجميعه اي البيت بان لا يطوف على على جدار الحج. طيب. وطهارة وطهارة الخبث - 00:40:30ضَ

ايضا شرط فيما تقدم؟ قال وظاهره حتى للطفل حتى الطفل يشترط ان يكون متطهرا من الحدث ومن الخبث من الحاجة ومن الخبث ولكن اما طهارة الحدث فقد سبق واما طهارة الخبث - 00:40:49ضَ

هي بالنسبة للبالغ القول بها وجيه. اما بالنسبة للطفل ولا سيما غير المميز ففيه نظر وعلى اه هذا فيعفى عنها بالنسبة له وبناء عليه فلو ان شخصا من اراد ان يطوف بصبيه - 00:41:09ضَ

وقد لبس اعزكم الله الحفاظة وفيها نجاسة على المذهب لا تصح لا يصح طوافه. طواف من الصبي لانه متلبس بطهارة الخبث. بنجاسة الخبث وعلى هذا القول يصح قال وتكميل السبع - 00:41:29ضَ

لان الشرع ورد بالطواف بالبيت سبعة اشواط فلو طاف دون السبع لم يصح ولا يتعبد لله عز وجل بالنسبة للطواف في اقل من سبعة اشواط وما ورد عن بعض التابعين من كونهم يتعبدون بخمسة اشواط او اربعة اشواط هذا هذا قول شاذ ولا عبرة به كما ذكر - 00:41:49ضَ

الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال وجاعل البيت عن يساره والطواف بجميعه جعل البيت عن يساره يعني اثناء الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجعل البيت عن يساره - 00:42:12ضَ

وقال خذوا عني مناسككم وظاهره في قوله وجعل البيت عن يساره ظاهره ولو للطفل المحمول ولو للطفل اذا كان محمولا فيجب على حامله ان يجعل الكعبة عن يساره العموم وهذا القول هو الذي عليه عامة اهل العلم - 00:42:31ضَ

ان من شرط صحة الطواف ان يكون البيت عن يسار الطائف سواء كان الطائف بالغا ام غير ام غير بالغ ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك - 00:42:57ضَ

اثبت النبي صلى الله عليه وسلم له حجا ومن المعلوم ان الناس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده يطوفون بصبيانهم على هيئات مختلفة وصفات متنوعة ولو كان جعل البيت عن يسار الطائف شرطا لصحة الطواف - 00:43:23ضَ

في مثل هذه الصورة فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بانه مما تعم به البلوى مما تعم به البلوى الصحابة كانوا يحجون بصبيانهم ولهذا في حديث في حديث جابر رضي الله عنه حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان فلبينا عنهم ورمينا - 00:43:48ضَ

وهذا يدل ان ان ان معهم ماذا الصبيان وهذا القول متوجه بل هو الراجح وهو الذي رجحه شيخنا رحمه الله ان كون البيت عن يسار الطائف بالنسبة للطفل ليس شرطا - 00:44:08ضَ

بان ظاهر الحديث العموم والناس يختلفون في حمل الطفل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى زمننا. منهم من يحمله ويكون صدره الى صدره. ومنهم من يحمله ويجعل ظهره الى صدره بحيث تكون الكعبة عن يساره الى غير ذلك. نعم - 00:44:29ضَ

قال والطواف بجميعه بجميع البيت احترازا مما لو طاف على الشاذروان وهذا قد زاد ما فضل عن جدار الكعبة وكان في السابق كالعتبة يمكن ان يطاف عليه. اما في وقتنا الحاضر فهذا الامر يعني بعيد جدا. نعم - 00:44:48ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله وان يطوف ماشيا مع القدرة على المشي. وان يطوف ماشيا مع القدرة فلا يصح راكبا الا لعذر لا يصح ان يطوف راكبا الا لعذر - 00:45:08ضَ

هذا هو المذهب والقول الثاني صحة الطواف راكبا ولو لغير عذر وانه اذا طاف راكبا ولو لغير عذر فالطواف صحيح واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره راكبا مع قدرته على المشي - 00:45:25ضَ

ولكن ايضا هذا الحديث او استدلال لا دلالة فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا للحاجة لا لحاجة العجز عن المشي وانما لحاجة ان يحطمه الناس لان لانه لو طاف ماشيا ومعه الصحابة ومن في المطاف فربما يعني حطموه وضايقوه واذوه - 00:45:48ضَ

وثانيا ايضا لاجل ان يشرف على الصحابة فيرى من يكون على جهل او على خطأ ننبه. وبناء على هذا يكون طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير في حاجة - 00:46:11ضَ

وعلينا نقول اذا احتاج الانسان ان يطوف راكبا لعذر شرعي من حاجة كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام او مثلا عجز او نحوه فلا حرج فيه. والا فالاصل انه يمشي - 00:46:27ضَ

ولان الله عز وجل يقول في الاية الكريمة وليطوفوا بالبيت العتيق والراكب ليس طائفا وانما طيف به الانسان الذي يركب ليس طائفا وانما قد طيف به فهو محمول قال وعن يوالي - 00:46:44ضَ

بينه يعني اجزاء الطواف لما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مواليا ولان الطواف عبادة وعدم الموالاة بين اجزائها تشقيص للعبادة فلا يصح قال والا يخرج من المسجد يعني ان يطوف في المسجد - 00:47:03ضَ

لقوله وليطوفوا بالبيت. والباء تدل على الالصاق فلابد ان يطوف بالبيت يعني ما كان داخلا في البيت فان طاف خارج سور المسجد لم يصح قال وان يبتدأ من الحجر الاسود فيحاذيه بكل بدنه. فلو ابتدأ مثلا من مقام ابراهيم - 00:47:26ضَ

لم يحتسب له هذا الشوط وتقدم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وسننه اي الطواف عشر استلام الركن يعني به الحجر الاسود وتقبيله او ما يقوم مقامه من اشارة عند تعذر الاسلام. وهذا سبق ان استلاب الركن سنة وله كم صفة - 00:47:47ضَ

خمس صفات ان يستلمه ويقبله والثاني ان يستلمه ويقبل يداه والثالث ان يستلمه بمحجن او عصا ويقبل العصا او المحجن والرابع ان نشير اليه والخامس السجود عليه وهذا ورد عن ابن عباس - 00:48:10ضَ

وغيره احسن الله اليك قال رحمه الله واستلام الركن اليماني طيب استلام الركن يماني الركن اليماني يستلم فقط ولا يشار اليه لا يشار اليه وهذا من الفروق بينه وبين الحجر الاسود - 00:48:32ضَ

بعض الناس اذا مر بالركن اليماني يشير يقول هذا لا اصل له وانما الركن اليماني يستلم استلاما يعني يمسحه بيده. ولا يسن ايضا تقبيله الحجر الاسود يستلم ويقبل واما الركن اليماني فيستلم ولا يقبل ولا يشار اليه. نعم - 00:48:53ضَ

حتى لو تعذرنا الاشارة وردت في الحجر الاسود فقط الركن اليماني الى ما يصلح ما في قياس هنا هذا وجد في الرسول عليه الصلاة والسلام اشار الى الحجر او جاء في الحديث ولم يشير الى المقهى - 00:49:16ضَ

لا لا كله سنة سواء الحجر الاسود امر قطن يماني كله سنة استلام وتقبيل وحتى الاشارة شف لو الطواف لو انسان جاء في الطواف ساكت ما تكلم بي كلمة واحدة - 00:49:47ضَ

وطاف وهو صامت فاستوى بقلبه صح الطواف لان الذكر والتكبير والاستلام كله سنة ولهذا يقول استلام الركن والاطباع والمشي والدعاء والذكر والدنون والركعتين - 00:50:06ضَ