الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي ﷺ - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
31 - الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي ﷺ - المجلس الحادي والثلاثون - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه والمجلس الرابع والثلاثون على الصراط عبد القادر الهلالي رحمه الله تعالى يلقيه علامة سامعنا عبر اليمين العلمية - 00:00:05ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:45ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا هذه الليلة في شرح الصراط المستقيم بصفتي صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشهد الاخير - 00:01:12ضَ
والجلوس له الوقت في آآ يتعلق بالتسليم سم يا شيخ تفضل وعلى آله وصحبه الله تعالى غفر الله له ولوالدينا وللسامعين التشهد الاخير في الصلوات كلها لم يقف على رجله اليسرى - 00:01:28ضَ
الارض مفتوحة الواو الراء الراء نسخة الراء مفتوح في هذه الظاهر انا ما راجعتها ما ظننت انها كلا بالامكان ان نراجعها طيب اقرأ انت على من راجع من الارض ونصعد - 00:02:10ضَ
كاملة نعم تعال يقول التحيات لله اذا وصل عبده ورسوله يقول اللهم ال محمد وعلى آله نسألك منه محمد لهذا المبحث مسائل الاولى والمسألة الثانية في قوله في الصلوات كلها - 00:02:57ضَ
يعني التشهد الاخير في الصلوات كلها جلسة اه اه التورك فلم يستف المصنف من ذلك صلاة الفجر ان صلاة الفجر هل تجلس على هيئة التورك ان تجلس على هيئة التشهد الاوسط - 00:03:40ضَ
فهذا الذي ذهب اليه المصنف انه يتورك في كل تشهد اخير موافق لمذهب المالكية والشافعية قال العمراني في البيان عمران الشافعي يمني البيان في شرح المهذب قال وان كانت الصلاة صبحا - 00:04:03ضَ
فانه اذا جلس للتشهد تورك فيه لانها الجلسة الاخيرة لانها الجلسة الاخيرة فيها فصرح بذلك على كل هو التورك في الجملة في الجملة هو الركن مشروع في مذهب الامة الثلاثة - 00:04:28ضَ
المالكية والشافعية الحنابلة على تفصيل بينهم واما الحنفية فيرون انها ليس هناك تورك وانما كله يكون الجلوس في جميع التشهدات على هيئة واحدة وهي الافتراش كما بين السجدتين او في - 00:04:52ضَ
الشرق الاوسط اه على هذا والصحيح انه لا يتورك اه او الارجح اوفق لما هو اظهر في الادلة انه لا يتورك الا في التشهد الاخير من صلاة ذات تشهدين الثلاثية والرباعية - 00:05:13ضَ
والتشهد الاخير يعني الذي يعقبه السلام اه والتشهد الاول الذي لا يعقبه سلام الارجح فيه انه آآ لا يتورك واضح انه من السنة التشهد الاوسط وكذلك اه التشهد الاخير من الثنائية الذي - 00:05:41ضَ
يعقبه سلام كما ذكرنا ظاهر الكلام المصنف انه يجلس فيه متوركا آآ جميع جلسات الصلاة الاصل فيها انه لا يتورك الا في التشهد الاخير من آآ من ثلاثية وثنائية ذات تشهده فانه عفو من ثلاثية ورباعية - 00:06:15ضَ
انه يتورك كما في حديث وائل ابن حجر اه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى والمراد به والله اعلم ما لم يكن فيه آآ سلام بعده سلام او من ثلاثية او رباعية - 00:06:45ضَ
في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ظاهر هذه اه ظاهرة قوله في كل ركعتين - 00:07:04ضَ
اه ظاهرة العموم سواء في الفجر او في التشهد الاول او في كل صلاة ذات ركعتين السنن مثلا والعيدين ونحو ذلك الجمعة هذا هو ظاهره ومن هذا اخذوا من قال بهذا كمصنف مثلا ومن سبقوه من المذاهب - 00:07:29ضَ
لكن في قوله يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يدل على انه انه لا ثنائيات لا يتورك. لانها قالت في كل ركعتين كان في كل ركعتين يقول التحية ويفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا اظهر هذا يقوي قول من من يفرق بين الثلاثية والرباعية وبين الثنائية - 00:07:51ضَ
وفي حديث ابي حميد فيه بيان ان السابق يعني بيان انه عفوا حديث وائل بن حجر حديث ابي حميد فيه انه قاله في التشهد الثاني فبقية التشهدات تبقى على الاصل - 00:08:22ضَ
الجلسات تبقى على الاصل انها افتراش. في قال الشافعي التورك في كل تشهد يسلم فيه هذا تصريح من الشعبي وان لم يكن ثانيا كتشهد الصبح والجمعة وصلاة التطوع يقول في كل تورك جعله في كل تشهد يتبعه كسلام في الصبح والجمعة والتطوع قال لانه - 00:08:48ضَ
تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك الثاني لان التشهد آآ الاخير مطلقا يسن تطويره وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الادعية. فيناسبه التورك ليتمهل في جلوسه ويستريح - 00:09:20ضَ
قال اه وما ذكروه من المعنى الذين يقولون على في كلام ذلك قالوا وما ذكروه من المعنى ان صح فيضم اليه هذا المعنى الذي ذكرناه ونعلل الحكم بهما. والحكم اذا علل بالتين لم يجز تعديه او تعديه - 00:09:44ضَ
تعدي احدهما دون الاخر والله اعلم هذا في بيان انه اه بيان انه يتورك في كل تشهد كلام الشيخ ابن باز رحمه الله بيان انه في السنة الثلاثية والرباعية فهي في الصلاة الثلاثية والرباعية. وهو موافق لمذهب الحنابلة - 00:10:06ضَ
الحنابلة يقول انه انما يتورك في في تشهد يعقده سلام من ثلاثية ورباعية الشيخ التبرك سنة في الرباعية والثلاثية. اما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل السنة فيها الافتراش. هذا هو الافضل - 00:10:30ضَ
السنة في التشهد الاول والافتراظ. اما التورك فلا يكون الا في التشهد الاخير. الا ان كان اه اه نعم الا في التشهد الاخير وان كان قد نسي التشهد الاول السنة التبرك في التشهد الاخير - 00:10:49ضَ
ثم ذكر قال وصفة التورك ان يجلس على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من جهة يمينه تحت رجله اليمنى تحت رجله اليمنى. هذا هو التورك. هذا والافتراش ان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى - 00:11:07ضَ
وهذا اول مشروع في التشهد الاول وبين السجدتين. لمن قدر عليه. اما في التشهد الاخير في المغرب والعشاء والظهر والعصر فيتور يجلس على مقعدته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:29ضَ
المسألة الثالثة التورك التي ذكرها المصنف يقول لم يجلس على رجله اليسرى كما فعل في التشهد الاول الافضل بوركه الى الارض ونصب قدمه اليمنى وجعل قدمه اليسرى تحتها هذا الذي ذكره المصنف - 00:11:46ضَ
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي حميد وغيره كما حديث محمد بن عمر بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية انهم عشرة - 00:12:10ضَ
فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هات ما عندك وقالوا في اخر الحديث صدقت. فصار الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عشرة من الصحابة. عن طريق ابي حميد - 00:12:24ضَ
اقره من بقية الصحابة. يقول ابو حميد رأيته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصل ظهره اذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. واذا سجد وظع يديه مفتريا - 00:12:44ضَ
ولا لا قابضهما استقبل باطرافهما باطراف اصابعه القبلة اذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى هذا الافتراش واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى قعد على مقعدته - 00:13:06ضَ
حديث رواه البخاري هذا هذا صفة التورك كما ذكر المصنف وقول المصلى قول الرواية فاذا كان جلس في الركعة الاخرة محتمل انها من الركعة الاخرة من الثنائية او الركعة الاخرة من ثلاثية او رباعية - 00:13:33ضَ
قال ابن قدامة في المغني السنة عند امامنا رحمه الله التورك في التشهد الثاني واليه ذهب مالك والشافعي يعني ايش كونه في التشهد الاخير وان كان ثانيا او اولا كما في الفجر والجمعة - 00:13:58ضَ
يعني على مذهب مالك والشافعي. قال وقال الثوري واصحاب الرأي يعني الحنفية يجلس مفترشا جلوسه في الاول لما ذكرنا من حديث وائل وائل ابن حجر وابي حميد جلوس النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:21ضَ
قال ولنا يعني على هذا على قول بالتورك ولنا قول ابي حميد حتى اذا كان اذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته واخر رجله اليسرى جلسة متوركا على شقه الايمن - 00:14:41ضَ
عفوا على شقه الايسر قال وهذا بيان الفرق بين التشهدين وهي زيادة يجب الاخذ بها والمصير والمصير اليها بيننا فيه يقول الحديث الذي يحتج به انما يكون في التشهد الاول - 00:14:56ضَ
ولا نزاع بيننا فيه وابو حميد راوي حديثهم وابو حميد راوي حديثهم بين في حديثه ان افتراشه صلى الله عليه وسلم كان في التشهد الاول وانه تورك في الثاني فيجب المصير الى قوله وبيانه. هذا كلامي القدامى - 00:15:19ضَ
وفي كتاب الاشراف القاضي عبد الوهاب المالكي قال الجلوس في الصلاة كلها متوركا خلافا لابي حنيفة اي في قوله انه يكون في جميعه مفترشا وللشافعي في قوله انه يكون في الجلسة الاخيرة للارض متوركا - 00:15:40ضَ
وفيما قبله مفترشا العجيب سبحان الله هذه المسألة الاقوال فيها اربعة كعدد الائمة الاربعة الحنفية قالوا انه يجلس مفترشا في جميع التشهدات. التشهد الاول والتشهد الاخير والمالكية قالوا يجلس متوركا في جميع التشهدات في الاول والاخير - 00:16:07ضَ
والشافعية قالوا يجلس في كل تشهد يعقبه سلام. سواء من ثنائية او ثلاثية او رباعية والحنابلة قالوا يجلس متوركا في التشهد الاخير من من التشهدية ذات التشهدي الثنائية الرباعية والثلاثية - 00:16:39ضَ
ولا ويفترش في الاول وفي الثنائية اه الاخير من الثنائية يقول ابن القاضي عبد الوهاب فدليلنا على ابي حنيفة لان ابي حنيفة يقول لا تغرك فدليل على ابي حنيفة حديث ابن عمر انه قال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى - 00:16:59ضَ
وتثني رجلك اليسرى وقول الصحابي السنة يفيد انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبدالله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل - 00:17:26ضَ
اليسرى تحت فخذه قال مع الافظاء بوركه الى الارظ على ما قلنا ولان ذلك ابلغ في التمكين واحسن في وقار الصلاة هذا بالنسبة للمسألة الاولى مسألة تثبيت التبرك قال ودليلنا على الشافعي لان الشافعي يفرق بين التشهدين - 00:17:45ضَ
دليل انه على الشافعي مارو هويناه وما رويناه سابق ابي حميد نعم حديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عمر قالوا لانه جلوس في الصلاة فاشبه الاخير التشهد الاول ولانه فعل يتكرر في الصلاة يستوي فيه الامام والمأموم - 00:18:14ضَ
كان على صفة واحدة كالركوع ولانها صفة مسنونة حال القعود فلم يختلف صفتها كوضع اليدين على الفخذين يعني يشبه التشهد الاول يشبه التشهد الاخير اشبهه في الهيئة وضع اليدين يشبهه في هيئة - 00:18:43ضَ
وضع الرجلين هذا وين كان هذا التعليل كان تعليلا لولا وجود يعني السنن لا قيل به وفي كتاب النهاية للجويني وهو من احسن الكتب الشافعية وهو على اسمه يعني ان الندويني رحمه الله - 00:19:03ضَ
استوعب الكتب المسائل كلها ودقق تدقيقا بليغا او من احسن الكتب يعني ينبغي ان ان يحرص عليه اه كل طالب علم شافعي وغير شافعي لان فيه تدقيق وهو في الحقيقة النهاية في الاصل شرح على على مختصر - 00:19:28ضَ
اه قال ذهب مالك الى ان المصلي يتورك في القعودين جميعا وقال ابو حنيفة يفترش في القعودين قال الشافعي رحمه الله يفترش في التشهد الاول ويتورك في التشهد الثاني واعتمد مالك خبرا مطلقا عنده في التورك - 00:19:52ضَ
يعني حديث عبد الله بن الزبير يعني مطلق قال انه افضى برجله اليسرى على الارض هذا مطلق يعني لم يقل في التشهد الاخير دون الاول الاول والاخير هذا مقصوده قال واعتمد ابو حنيفة خبرا بلغه في الافتراش - 00:20:20ضَ
واعتمد الشافعي رحمه الله في الفصل مع روي ان ابا حميد الساعدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى. قال ركعتين واذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى. وجلس على مقعدته - 00:20:41ضَ
طبعا في صحيح البخاري قال واذا ورد في النفي والاثبات خبران مطلقان في واقعة وورد فيها خبر مفصل فالمطلقان محمولان على المفصل لا محالة انتهت كلامه هذا صحيح هذا الكلام صحيح - 00:21:03ضَ
لان المفصل هنا يعني المقصود المفصل انه مقيد بالتقييد والمطلق يحمل على المقيد يقيد بالمقيد بقي صفة او ما ورد في التورك من الصفات تورك ورد له عدة صفات تقدم ذكر واحدة - 00:21:23ضَ
المصنف لكن جاء عن عن الصحابة عدة الصفات آآ قال الخرق ابو القاسم رحمه الله فاذا جلس فاذا جلس التشهد الاخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى - 00:21:47ضَ
ويجعل اليتيه على الارض. هذا كلامه طبعا هذا الكلام ذكر صفة واحدة واستدلوا الشرح عليه استدلوا بحديث عبد الله بن الزبير كما في المغني وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة - 00:22:14ضَ
جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش وفرش قدمه اليمنى. هنا الافتراش حديث هذا في صحيح مسلم وهذا هذا لفظ ابي داوود لانه في هذا الحديث قال قدم اه جعل قدمه اليسرى - 00:22:34ضَ
تحت فخذه وساقه عند مسلم بين فخذه وساقه وبين فخذيه وساقه لكن هذه التي عليها العمل وبعضهم ذكرها صفة ذكر ما بين بين الفخذ والساق يكون صفة هكذا ولكن آآ يعني رواية ابي داوود مع ان الحديث واحد والمخرج واحد - 00:22:56ضَ
يدل على ان المقصود بالبينية هنا التحتية وقوله فرش قدمه اليمنى يدل على انها ايضا قد تكون منصوبة وقد تكون مفروشة مفروشة اما بجهة الخلف او بجهة تحت تحت الفخذ اليمنى وتحت الورك اليمنى - 00:23:23ضَ
وجاء في بعض الروايات الحديث ابي حميد الذي مر معنا قال فاذا جلس في اوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قد على بطن قدمه اليسرى عندما اقبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى - 00:23:48ضَ
جعله بطنه قدمه اليسرى عند مأبض هذا مهل فخذيه اليمنى الماء هو هو مثنى باطن الركبة او ثني باطن الركبة هذا المأبض فهل يجعل بطنه قدمي في في الماء به - 00:24:12ضَ
او يجعلها عنده بحيث تكون ملاصقة له ظاهر الحديث قال عند لا تعني الدخول تحته او بينهما تاني العندية القرب منه حديث ابن الزبير انه قال انها في رواية بين فخذه وساقه - 00:24:41ضَ
بين فخذه وساقه هنا يكون عند مبتدأ الساق من اعلى ومنتهى الفخذ من اسفل من عند الركبة يكون هذا هو المكان المأبوغ وفي الرواية الثانية تحت فخذه وساقه ممكن ان تكون عند هذه العندية قريبة منه - 00:25:07ضَ
على كل هو جعلها هنا في هذه الرواية من جهة تكون الرجل اليسرى عند الركبة مع انه جاء في رواية اخرى تحت الساق فتحت الساق الساق ممتد من من الركبة الى القدم - 00:25:28ضَ
وفي رواية اخرى في حديث ابي حميد عند البخاري بلفظ اذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد لمقعدته في رواية حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم - 00:25:50ضَ
اخر رجله اليسرى اخرها يعني عن مكان جلوسه عليها. كانه يقول وخرها يعني جنبها عنه وقاعدة متوركا على شقه الايسر. لاحظ انه قال على الشق الايسر على شقه الايسر هنا - 00:26:09ضَ
مما يدل على ان على جانبه انه ما لا على شق الايسر في حديث ابن مسعود هذه الرواية كانت عند البخاري عند ابي داود حديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في اخر صلاته على وركه اليسرى - 00:26:30ضَ
على قال الاثرم حديث في صحيح ابن خزيمة ومسند احمد قال الاثرم رأيت ابا عبدالله احمد بن حنبل يتورك في الرابعة التشهد يدخل رجله اليسرى يدخل رجله اليسرى يخرجها من تحت ساقه الايمن - 00:26:52ضَ
ولا يقعد على شيء منها لا يكن قعد عليها قعد على الارض ولكن يخرجها من تحت الساق قال وينصب اليمنى ويفتح اصابعه وينحي عجزه كلها ويستقبل باصابعه اليمنى القبلة وركبته اليمنى على الارض ملزقة - 00:27:13ضَ
يعني ليست على على رجله لان رجله من تحت الساق وذكر في المغني دليل هذه المسألة ان الصفة التي ذكرها الاثرم عن احمد انه في حديث ابي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كان في الرابعة - 00:27:40ضَ
الى الارض واخرج قدمه من ناحية واحدة قال ابن قدامة وايهما فعل فقد احسن او ايهما فعل فحسن وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ذكر ثلاث صفات للتورك الاولى ان يخرج رجله اليسرى - 00:28:02ضَ
من الجانب الايمن مفروشة. لاحظ قال يخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن مفروشة هكذا ويجلس على مقعدته على الارض وتكون الرجل اليمنى منصوبة رجلي اليمنى منصوبة حديث ابي حميد الساعدي وفيه - 00:28:25ضَ
ونصب اليمنى اليمنى قال واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعده يقول واخرج البخاري قبل هذا قبل قال وفي حديث ابي حميد نعم يقول في رواية قال واخرج البخاري قبل هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر - 00:28:48ضَ
انه قال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى والمراد به في التشهد الاول هذه الصفة الاولى التي ذكرها الشيخ بفتح الباري آآ قال ابن حجر قوله وتثني اليسرى - 00:29:20ضَ
لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقه او يتورك ووقع في موطأ عن يحيى بن سعيد ان القاسم بن محمد اراهم الجلوس في التشهد برجله اليمنى وثنى اليسرى - 00:29:39ضَ
وجلس على وجهه اليسرى ولن يجلس على قدمه ثم قال اراني هذا عبد الله ابن عمر عبد الله بن عبد الله بن عمر ان اباه كان يفعل ذلك تبين من رواية القاسم ما اجمل في رواية ابنه - 00:30:00ضَ
وانما اختصر البخاري على رواية عبدالرحمن لتصليحه فيها بان ذلك هو السنة لاقتضاء ذلك الرفع بخلاف رواية القاسم هناك رواية عبد الرحمن ابن القاسم قال ورجح ذلك عنده حديث ابي حميد المفصل بين الجلوس الاول والثاني - 00:30:20ضَ
على ان الصفة المذكورة قد يقال انها لا تخالف حديث ابي حميد لان في الموطأ ايضا عن عبد الله بن دينار التصريح بان جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الاخير - 00:30:41ضَ
وروى النسائي عن طريق عمرو بن الحارث عن يحيى ابن سعيد ان القاسم حدثه عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال من سنة الصلاة ان ينصب اليمنى - 00:30:53ضَ
ويجلس على اليسرى ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى فاذا هذه الرواية على التشهد الاول ورواية مالك على التشهد الاخير انتفى عنهما التعارض وافق ذلك التفصيل المذكور في حديث ابي حميد والله اعلم انتهى كلام ابن حجر - 00:31:04ضَ
طيب الصفة الثانية التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين ايضا ان يفرش القدمين جميعا يفرش القدمين جميعا ويخرجهم من الجانب الايمن لرواية في حديث ابي حميد ولفظه اذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته - 00:31:24ضَ
وفي رواية فاذا قعد في الركعتين قعد على بطنه بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فاذا كانت الرابعة افظى بوركه اليسرى الى واخرج قدميه من ناحية واحدة. هذا الحديث في سنن داود البياض. صح ولا الالباني - 00:31:47ضَ
في رواية قال حتى فرغ من ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدري اليمنى عائلة على قبلتي المراد اقبل بصدر اليمنى امامها وقدمها على قبلته اي لجهة القبلة هي تفسرها الرواية السابقة انه عند مأبظ رجله - 00:32:03ضَ
عندما ساقه قدمه اليمنى. فهو اراد انها قريبة من القبلة هذه الصفة ان يفرج القدمين جميعا الصفة الثالثة ان يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى هذا الذي ذكرناه في حديث ابن الزبير عند مسلم - 00:32:26ضَ
انه قال آآ كان اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه صباح الخير قدمه اليمنى ووظع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووظع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه - 00:32:50ضَ
هذا الحديث هنا فيها بين فخذ وساقه ثلاث صفات النووي رحمه الله يقول في شرحه قوله وفرش قدمه اليمنى مشكل فرش قدمه اليمنى لان اليمنى الاصل انها منصوبة لكنه قال انها مفروشة - 00:33:08ضَ
يكون مشكل لان السنة في القدم اليمنى ان تكون منصوبة باتفاق العلماء وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره قال القاضي عياض رحمه الله قال الفقيه ابو محمد الخشني - 00:33:29ضَ
صوابه وفرش قدمه اليسرى قول من الفقيه الخشبي يعني كأنه يصوب الرواية في صحيح مسلم التي فيها وفرش قدمه اليمنى قال وفرش قدمه اليسرى قال ثم انكر القاضي قوله لانه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى - 00:33:49ضَ
وانه جعلها بين فخذه وساقه يعني الحديث مفصل انا القاضي ولعل صوابه ونصب قدمه اليمنى تصويب للقدم اليمنى تصويب للقدم اليمنى جعل عفوا النصب القدم اليمنى. بينما اه في هذه الرواية انه افترشها - 00:34:15ضَ
قال وقد يهتكون الرواية صحيحة في اليمنى ويكون معنا فرشها انه لم ينصبها على اطراف اصابعه في هذه المرة ولا فتح اصابعها كما كان يفعل في غالب الاحوال هذا كلام القاضي. يقول النووي هذا كلام القاضي. يعني القاضي يقول انه - 00:34:57ضَ
لم ينصبها بحيث تكون الاصابع منتصبة ومنحنية الى جهة القبلة فلنصبها وجعل الاصابع الى جهة الوراء مثنية الى جهة هنا كانها مفروشة كان القدم انفرشت وكأن ابن القاضي عياض يريد ان يبين انها ليست مفروشة الى جهة اليمين - 00:35:19ضَ
المصلي ولا مفروشة الى جهة اليسار. بحيث تكون تحت المقعدة من اراد انها مفروشة الى جهة الوراء هي كأنها منصوبة من هذه الحيثية يقول انه هذا كلام القاضي وهذا التأويل الاخير الذي ذكره هو المختار - 00:35:44ضَ
هو المختار ويكون فعل هذا لبيان الجواز صلى الله عليه وسلم وان وظع اطراف الاصابع على الارظ وان كان مستحبا يجوز تركه وهذا التأويل له نظائر كثيرة لا سيما في باب الصلاة - 00:36:07ضَ
يعني افعال الصلاة ان التنوع يقصد وهو اولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح واتفق عليها جميع نسخ مسلم الحان عندكم الصلاة يا شيخ. تقول رسالتك انك شيخ عيسى شيخ عيسى - 00:36:28ضَ
نحاول ان نختم هذه المسألة خلاصة هذه المسألة انه اذا السنة التورك جاءت على صفات هي التي ذكرناها هنا بما انه حان الوقت الاذان عند اخواننا في مغرب الذين الدرس لهم نتوقف عند هذه المسألة - 00:37:11ضَ
ونقف عند ذكر التشهد الاخير وهي المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب نسأل الله تعالى الاعانة والتوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:37:44ضَ
- 00:38:07ضَ