دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية"

31_ الفقه الشافعي" كتاب البيع «تعريفه وأركانه» _ أنواع الربا" _ د. ياسر النجار

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس والثلاثين من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية عند قسم البيوع والمعاملات. بعدما كنا قد انتهينا - 00:00:00ضَ

في الدرس الماضي من قسم العبادات اللي هي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من هزه الاشياء واليوم ان شاء الله نبدأ في قسم المعاملات المعاملة هزه تشمل البيوع اللي هي عقود المعاوضة وكزلك عقود التبرعات كالقرض والعارية وغيرها وكزلك - 00:00:40ضَ

تشمل قسم المشاركات كالمضاربة كالشركة وكالمزارعة والمصاقاة. وغيرها من الاشياء. اول شيء اليوم ان شاء الله سنأخذه هو البيع البيع في اللغة معناه مبادلة مال بمال تمام؟ البيع مبادلة مال بمال؟ يعني ايه مال بمال؟ يعني مسلا انا اعطيك الف دولار على ان تبعني موبايل. او انا اعطيك موبايل مقابل مسلا - 00:01:00ضَ

لابتوب او شي يعني شيء مقابل شيء. سواء سواء كان مال اموال يعني فلوس مقابل سلعة او آآ يعني سلعة مقابل سلعة هزه ايضا يعتبر مال ومال البيع في الشرع عند السادة الشافعية هو عبارة عن عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين او منفعة على التأبيد لا على وجه القربة. عقد - 00:01:28ضَ

عوضة مالية ما دام اننا قلنا انه عقد معاوضة معناه ان الهدية ليست بيع. لان الهدية انا اعطيك شيء ليس مقابلها شيء. فدي تسمي هدية وليست بيع. ايضا عقد معاوضة مالية. تمام؟ يبقى النكاح ليس عرض معاوضة مالية. فعند ازن النكاح ليس - 00:01:51ضَ

من البيوع. ايضا آآ ملك عين او منفعة على التأبيد. يعني هنا الان خرج الاجارة. الاجارة الاجارة هي عبارة عن ان انا اعطيك منفعة لمدة محددة شهر سنة اتنين عشرة لكن ليس على التأبيد فما كان على التأبيد فهو البيع. قال - 00:02:11ضَ

ما على وجه القربى. يعني الان لو انا عطيت لك مسلا قرض الف دولار مسلا. تمام؟ او اعطيت لك مسلا شيء ترده لي بعد زلك فهزا ليس ايه؟ ليس بيع وانما - 00:02:33ضَ

ازا شيء قربة وطاعة يعني طيب عندنا الان حكم البيع. البيع مشروع بالكتاب والسنة واجماع الامة. اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع الربا والسنة منها احاديس كثيرة جدا جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وباع اشترى من جابر وايضا باع يعني في احاديس كثيرة - 00:02:43ضَ

ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وايضا عندنا اجماع العلماء على مشروعية البيع والبيع له اربع اركان عند السادة الشافعية. الركن الاول وهو الايجاب والقبول - 00:03:07ضَ

والركن الثاني وهو العاقدان والركن الثالث وهو المبيع السلعة. والركن الرابع وهو الثمن الان نأخز ركن ركن من هزه الاركان اول ركن معنا الايجاب والقبول. اول شيء الايجاب والقبول. الايجاب والقبول عبارة عن ايه؟ الايجاب هو ما يكون من البائع وهو ما يدل على التمليك - 00:03:28ضَ

كقول البائع بعتك تمام؟ والقبول هو ما يكون من المشتري وهو ما يدل على التملك كقول المشتري تمام؟ فهزا يعتبر ايه؟ القبول. طيب عندنا البيع بالمعاطى عند السادة الشافعية لا يصح. تمام؟ لا يصح - 00:03:51ضَ

بالمعاطىة والمضبوط به كالمضبوط بالبيع الفاسد. يعني ايه البيع بالمعاطى؟ يعني مسلا ازهب مسلا طبعا هزا شيء غريب لكن هزا ازهب السادة الشافعية ان انا مسلا ازهب الى آآ محل بقالة مسلا انا اخد السلعة واعطيه المال لا اقول له آآ آآ لا يكون لي - 00:04:11ضَ

انا بعتك ولا اقول له انا اشتريت. او مسلا ازهب الى بتاع الخبز اخز منه مسلا عشرة ارغفة اعطوا له مسلا واحد دولار وامشي. هزا لا يصح عند السادة الشافعية لابد ان يقول بعت واشتريت. انا اتكلم يا اخوة على مذهب السادة الشافعية. من اراد التفصيل والتوسع فانا لي شروح - 00:04:31ضَ

في هزا على قناتي على اليوتيوب وعلى موقع الاكاديمية فيها شرح البيوع على المزاهب الاربعة. لكن انا كما تعودت معكم في هزه السلسلة انني لن اخرج بتاتا عن المذهب الشافعي. تمام؟ - 00:04:51ضَ

فالبيع بالمعاطاه غير صحيح عند السادة الشافعية. طيب الان عندنا يشترط في الاجابة والقبول عدة شروط. اول شرط من هزه الشروط اتحاد مجلس العقد. يعني ايه؟ يعني مسلا ان ان انا اقول - 00:05:08ضَ

وبعتك وما يجيليش مسلا بعد في مجلس تاني يقول لي وانا اشتريت كما قلت انت بعتك لأ لابد من من اتحاد الايه المجلس والا يطول الفصل بين الاجابة والقبول. تمام؟ يعني مسلا اقول له بعتق وهو يقول لي اشتريت. فازا قلت له بعتك وسكتت وبعد ساعة قام جه قال انا قبلت او اشتريت هزا لا يصح - 00:05:26ضَ

طب فرضنا مسلا انا قلت له بعتك بمائة وهو عمال يقول لي لأ بخمسين قال له لأ بتسعين بتمانين طالما ان نحن لم نتكلم في البيع حتى لو استغرق ساعة ثم قال خلاص يا عم انا اشتريت بمائة هذا يصح. لكن لو فرضنا مسلا قلت له انا بعتك بمائة فهو ما عجبوش السعر وقعد يتكلم بقى يقول لي والله - 00:05:46ضَ

انت كان لك مسلا كتاب كزا ادخلنا في موضوع تاني خالص ثم قال بعد زلك ايه اشتريت هزا لا يصح. لابد ان يكون الايجاب والقبول لا يفصل بينهما فاصل ايه؟ كبير. طيب - 00:06:06ضَ

الامر الساني ان يكون القبول على وفق الايجاب ويكون موافقا ومطابقا له. يعني ايه هذا؟ يعني مسلا ما ينفعش اقول له انا بعتك وبما يقول وانا قبلت بتسعين لا يصح لابد ان يكون القبول على وفق الايجاب - 00:06:19ضَ

تمام؟ فمسلا ما ينفعش مسلا يقول له انا بعتك بمائة نقدا ويكون لي وانا اشتريت بمائة نسيئة. يعني بالتقسيط مسلا او شيء. هزا لا يصح لابد ان يكون قبول على وفق الايه؟ الاجابة. ايضا عدم التعليق على شرط ولا التقييد بوقته. يعني ايه؟ يعني مسلا ما ينفعش اقول مسلا اقول له ايه؟ انا بعتك - 00:06:36ضَ

هذا ان جاء رأس الشهر وهو مسلا يقول لي وانا قبلت ازا جاء رأس الشهر هزا لا يصح. وكذلك لا يجوز لي ان اقول له بعتك هزا ان رضي ابي او ان رضي زيد فهزا لا يصح. لابد ان يكون - 00:06:56ضَ

منجزا. تمام؟ ولابد ان يكون مؤبدا. يعني مسلا ما ينفعش مسلا اقول له انا بعتك هزا الموبايل لمدة شهر. هزا لا يصح يعتبر الان عقد اجارة وليس عقد بيعة. لان عقد البيع لابد فيه ان يكون على التمليك. على التمليك. من اركان البيع العاقدان - 00:07:09ضَ

العاقدان اللي هم البائع والمشتري. يشترط في البائع والمشتري عدة شروط. اول شرط من هزه الشروط ان يكون عند كل من البائع والمشتري اهلية البيع البيع تمام؟ يعني يكون عندهم اهلية. ايه هي اهلية؟ قال لك مسلا ازا كان مجنون لا يصح. ازا كان آآ صبي لا يصح ازا كان سفيه لا يصح - 00:07:29ضَ

يعني الصبي الصغير عند السيدة الشافعية لا يصح بيعه. ولا شراؤه. تمام؟ كما قلنا نحن نتكلم عند السادة الشافعية لا يصح بيع السفيه ولا ولا المجنون ولا ان يشتري تمام ولا يصح له ان يشتري لا لابد فيه من اهلية البائع والمشتري. وازا كان الانسان مسلا اخرس او - 00:07:50ضَ

فعندئذ اذا فهمت منه الاشارة تصح والا بالكتابة. تمام يعني يكتب يقول انا بعت كزا او انا اشتريت كزا طيب الان الامر الثاني وهو الاختيار. يعني ايه الاختيار؟ يعني لا يكون البيع عن اكراه - 00:08:10ضَ

يعني ما ينفعش مسلا ان انا ابيع على اكراه لان الله سبحانه وتعالى قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراضي - 00:08:26ضَ

ولابد من التراضي لكن ممكن يكون الانسان مكره بحق. يعني ازا اكره بباطل يعني اكرهت انسان على ان يبيع السلعة بتاعته. فهزا يبيع باطل ولا ينعقد. لكن مسلا انا اكرهته بحق مسلا انا القاضي او انا الحاكم وهو عليه دين لمحمد مسلا. ابراهيم عليه دين لمحمد ومش عايز يدفعه. فانا اكرهه - 00:08:36ضَ

من يبيع مسلا السيارة بتاعته حتى يقضي دين محمد فهزا اسمه ايه؟ اكراه بحق. تمام؟ فالاكراه بحق يجوز. اما الاكراه بغير حق فالبيع كله باطل. طيب الان ننتقل الى الركن السالس وهو المبيع اللي هو السلعة. تمام؟ يشترط في المبيع حتى يصح ان يباع يعني - 00:08:56ضَ

اول شيء ان يكون طاهرا فان كان نجسا فلا يصح بيعه. يعني ما يصحش مسلا بيع النجاسات وان كان يستنفع بها هي توهب لكن لا يصح بيع الايه؟ النجاسات عند السادة الشافعين. اي شيء نجس فلا يصح بيعه. الشرط الثاني ان يكون منتفعا به - 00:09:17ضَ

فلا يصح مسلا بيع كلب وخمر ونجاسة وحشرات وميتة وقالت له لابد ان تكون المنفعة مباحة تمام يعني لابد ان تكون المنفعة مباحة. طب مسلا واحد يقول لك مسلا ما النجاسة بينتفع بها. آآ مسلا توضع في الارض الزراعية وغيرها. هزه منفعة صحيحة - 00:09:35ضَ

لكنها لا يجوز بيعها. يعني وانما توهب تمام؟ او مسلا انسان عنده حشرات مسلا او الات لهو. الات لهو ينتفع بها. بس هزه المنفعة غير مباحة في الشرع. تمام؟ غير مباحة في - 00:09:53ضَ

الشرع ايضا الكلب لا يجوز بيعه. طيب ايضا من من الشروط التي في صحة المبيع ان يكون مملوكا لمن يعقد عليه. يعني مسلا قال يكون السلعة اللي انا ببيعها دي تكون ملكي - 00:10:07ضَ

او انا وكيل عن صاحبها او انا وصية او ولي على عليها. يعني ازاي مسلا لو هي ملكي يجوز ان انا ابيعها طيب فرضنا مسلا انا وصية عندي ايتام وانا الوصية عليهم او انا ولي عليهم او ابن صغير وانا الولي علي يجوز ان انا ابيع في هزه الحالة. ازا كنت انا وكيل واحد وكلني ان انا - 00:10:22ضَ

السلعة يجوز. واضح ازاي؟ طيب بيع الفضول لا يصح بيع الفضول عند السادة الشافعيين. يعني ايه بيع الفضولي مسلا انا واقف كده ففي سيارة برة فقلت مسلا لمحمد ايه رأيك تشتري هزه السيارة بكام بمية الف قال لي لأ بتسعين قلت له خلاص بخمسة وتسعين واتفقنا على هزا - 00:10:43ضَ

وهي اصلا ليست سيارتي. وهو وافق. فصاحبها اللي هو الاساسي مسلا عرف. فهزا بيع كله باطل. لابد ان يكون انا املك هزه السلع او انا وكيل فيها. اما بيع الفضول فهو باطل عند السادة الشافعية. طيب - 00:11:01ضَ

ايضا من الشروط القدرة على تسليم المبيع يعني كون انا قادر على ان اسلم المبيع. مسلا يعني انا عندي سيارة ضايعة مسروقة. فهي صح ملكي لكن هي ضايعة. فما ينفعش ابيع السيارة ضايعة. قال لك - 00:11:17ضَ

لا يصح مسلا بيع الضال ولا الابق. يعني مسلا بعير ضال. ما عدتش عارف ضاع السنة الله اعلم. او صحيح هو ملكي لكن ما يصح او كزلك بيع المغصوب. انا مسلا فعلا انا معي آآ مسلا عندي آآ سيارة واحد غصبها مني خدها مني بالقوة. فهزا - 00:11:31ضَ

لا يصح ان انا ابيعها لواحد الا ازا كان هزا الشخص عنده القدرة والقوة على ان ياخز هزه السيارة مسلا من آآ من الغاصب. يعني هو مسلا زو سلطان او حاجة في الدولة او - 00:11:51ضَ

مسئول ويستطيع ان يأخز هزه السلعة من هزا الغاصب. ولا يصح بيع المرهون من غير ايه؟ مرتهنة. طيب علق ايضا كون المبيع معلوما للمتعاقدين. يعني يكون انا عارف انا بشتري ايه وهو عارف هو بيبيع ايه - 00:12:05ضَ

تمام ما ينفعش يكون في جهالة. يعني مسلا يقول لي انا هابيع القميص. هو انا عارف اي قميص مسلا؟ انا سابيعك سيارة لابد ان اكون اعلم ما هي السيارة التي ستباع. لابد - 00:12:21ضَ

ان اكون عالم بهذا. طيب ايضا الان ننتقل الى الثمن. الثمن هذا لابد ان يكون معلوما للمتعاقدين فلا يصح البيع ازا كان المبيع او السمن فيه جهالة تمام؟ تفضي الى النزاع - 00:12:31ضَ

طيب مثلا فرضنا ان انا مسلا اشتريت منه شيء وقلت له وقال لي دي بالف فلابد ان اعين هزا الالف. مسلا نحن في تركيا الان الف ليرة ولا الف دولار - 00:12:49ضَ

واضح ازاي؟ فلابد ان اعين. لكن لو مسلا نحن في مصر ولا يتعامل الا بالجنيه. فقال الف خلاص يبقى معروف ان هو الف جنيه. في السعودية معروف انه لا يتعامل مسلا الا بالريال - 00:13:00ضَ

الفازا قال له الف يكون الف ريال وهكزا. اما ازا كان في البلد اكثر من عملة والعمولات كلها يعني لها آآ رواج وتعمل. فعند ازن لابد من تحديد نوع العملة. واضح؟ هزا بالنسبة لايه؟ بالنسبة اه العاقدين. الان ننتقل الى - 00:13:10ضَ

الربا قسم الربا الربا في اللغة معناه الزيادة الزيادة على الشيء. تمام؟ وهو في الشرع عبارة عن عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد مع تأخير في البدلين او احدهما. تمام؟ يعني هزا تعريف الربا في الشرع. عقدة على عوض مخصوص غير معلوم - 00:13:29ضَ

التماسك في معيار شرع. حالة العقد مع تأخير البدلين او احدهما. هيأتي الان معنا بيان هزا التعريف اول شيء عندنا ان دبس ثلاثة انواع ربا اسمه ربا الفضل وهو البيع مع زيادة احد العوضين عن الاخر. ربا الفضل اللي هو ايه - 00:13:54ضَ

يعني مسلا خلينا انا مسلا ببيع لك اردب حنطة باردب ونصف حنطة هادي الآن شيء زيادة عن شيء انا مسلا اعطيك عشرة جرام ذهب اه جديد مقابل حداشر جرام زهب قديم. هزا لا يجوز - 00:14:13ضَ

تمام؟ هزا لا يجوز. يعني لابد من التماثل. تمام؟ هو آآ البيع مع زيادة احد العوضين عن الاخر طيب زي الفضة. فضة انا بادي لك فضة قديمة وبتديني فضة جديدة. لابد يكون فضة قد الفضة. مصنوعة او غير مصنوعة. واضح - 00:14:31ضَ

طيب ازا اختلفت هيئة حكم الان. طيب عندنا ربا اسمه ربا اليد. ربا اليد عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيع مال بمال يقبض فيه احد العوضين في المجلس دون الاخر. يعني انا اعطيك مسلا دهب - 00:14:48ضَ

وتيجي تاني يوم تاخد مني الدهب تاني يوم او ثمن الدهب تاني يوم او اقضي لك مسلا الان حنطة وتيجي تاخد مني حنطة تاني يوم واضح ازاي؟ فلابد هنا الان لابد من التقابض في المجلس. النوع السالس وهو ربا النسيئة - 00:15:02ضَ

هو عبارة عن الزيادة المشروطة مقابل الاجل. يعني انا باعطي لك الف مقابل ان هي الالف دي هتقعد عندك سنة تردها لي مسلا الف ومية او الف ومتين. هزا هو اسمه ربا النسيئة - 00:15:20ضَ

حكم الربا الربا حرام والاصل في تحريمه الكتاب والسنة واجماع الامة واما دليل من القرآن ايات كثيرة جدا ومنها ان الله سبحانه وتعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا. وايضا - 00:15:33ضَ

الله سبحانه وتعالى لم يتوعد احد مثلما توعد اكل الربا فقال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وايضا عندنا حديس جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا - 00:15:49ضَ

وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. يعني بس مش اللي الراجل يقول لك ان انا بادفع باحط فلوسي في البنك وبيجي لي زيادة ربوية مش دي بس الملعون. هو ملعون. يعني مطرود من رحمة الله. والبنك ملعون. وايضا يعمل ويكتب ويشهد على كل هذا - 00:16:05ضَ

ملعون. تمام؟ يعني فيه مسلا اشياء الواحد لو عملها حرام بيبقى حرام عليه هو لوحده. لكن هزا بيكون اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي كل من احاط بي. كتب ورقة في هزا الموضوع فهو ملعون. وقد اجمعت الامة على تحريم الربا - 00:16:25ضَ

حكم بيع الطعام بالطعام من جنس واحد والزهب بالزهب وبيع الزهب بالفضة. يعني ايه هزا لا يجوز بيع الطعام بالطعام من جنس واحد ولا الذهب بالذهب الا بثلاثة شروط. يعني مسلا ما ينفعش ابيعك مسلا حنطة بحنطة رز مقابل رز. تمام؟ الا ازا - 00:16:44ضَ

توفرت سلاسة شروط وايضا ما ينفعش ابيع لك زهب مقابل زهب تمام؟ او فضة مقابل فضة الا بسلاسة شروط. اول شرط الحلول فلا يجوز التأجيل. يعني مسلا ما ينفعش ادي لك الدهب النهاردة وتديني مسلا فلوس بكرة - 00:17:03ضَ

تمام؟ لابد من الايه؟ من الحلول. والمماسلة يعني ايه المماسلة؟ يعني عشرة جرام زهب مقابل عشرة جرام زهب. تقول لي دي في صنعة. ما فيش صنعة والشرع جاء ليبطل هزا ولم يعترف بهزه الايه؟ الصنعة. او مسلا انا عندي حنطة قديمة - 00:17:18ضَ

وحنطة جيدة مسلا وانت عندك حنطة رديئة. ما ينفعش ادي لك صاع مقابل صاعين يعني حتى هزا حدس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اكل من تمر خيبر - 00:17:36ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكزا؟ يعني حلو كده؟ فقالوا يا لا يا رسول الله اننا نبيع الصاع بالصاعين. يعني احنا بنروح ادي لهم صاعين رديء وبناخد صاع تمر جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اواه عين الربا - 00:17:48ضَ

هزا عين الربا. بيع الجمع بالدراهم يعني بيع الصاعين بتوعك الرادئين دول بالفلوس واقبض الفلوس. سم ابتع بالدراهم جنيبا. يعني انت اشتري زي ما انت عاوز. انت الان راحة الاخت مسلا راحة تغير الدهب. تمام بتاعها. خلاص بيعي الدهب القديم بتاعك المستعمل وخدي فلوس ثم بعد زلك اشتري كما - 00:18:06ضَ

تمام يعني مسلا انت بعت عشر جرام ان شا الله اشتريت تسعة جرام تمانية جرام انت حرة. اهم حاجة بعد ما تبيعي تقبضي الفلوس وتشتري كما تشائين. اما دهب قديم - 00:18:26ضَ

مع دهب جديد ويوجد فرق هزا لا يجوز في الشرع. لابد من المماثلة. الامر السالس وهو التقابط في المجلس يعني مسلا ما ينفعش ان آآ مسلا او اروح اشتري دهب او اروح اصرف فلوس مسلا وادي له مسلا الدولارات ويقول لي طب تعال مسلا بعد ساعة خد الليرات بتاعتك او الجنيه او - 00:18:36ضَ

هزا لا يجوز لابد من التقابض في في المجلس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير التمر بالتمر والملح بالملح قال ايه؟ مسلا بمثل يعني صاع مقابل صاع. جرام مقابل جرام. سواء بسواء - 00:18:55ضَ

يدا بيد تمام؟ فازا اختلفت الاصناف يعني مسلا بعتي زهب بفضة او بر بشعير او بارزة او شيء. فبيعوا كيفما شئتم. يعني يجوز ان انا ابيع لك جرام زهب بعشرة جرام فضة. ابيع لك - 00:19:15ضَ

اه طن من او مسلا كيلة من الرز مقابل اتنين كيلو او خمسة كيلو من الايه؟ من الحنطة. هزا لا بأس به. لكن بشرط واحد وهو ايه؟ وهو التقابل في المجلس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يدا بيد اي مقيضة. طيب - 00:19:29ضَ

بيع الطعام بالطعام من جنسين مختلفين او الذهب بالفضة يجوز التفاضل بشرطين. يعني احنا قلنا ازا كان بيتباع من جنسه لابد من سلاس شروط اللي هو الحلول مماسلة والتخاطب في المجلس. طب ازا كان مختلف الجنس يعني زهب بفضة او حنطة برز هنا يشترط شرطين اتنين فقط. والشرط الاول وهو - 00:19:45ضَ

حلول يعني مسلا ما ينفعش تدوله الحنطة النهاردة او الدهب النهارده ويقول لي تعال بكرة مسلا ايه خد الفضة هزا لا يجوز والشرط الساني التقابض في المجلس. يعني خد وهات مباشرة. طب ينفع ان انا ادي له جرام دهب ويديني خمسة فضة؟ يجوز. هزا لا بأس به. اهم حاجة يكون - 00:20:05ضَ

حالا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فازا اختلفت الاصناف فبيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا بيد. يدا بيد. يعني خد وهات. طيب الان نكون قد انتهينا من هزا الدرس وان شاء الله في الدرس القادم نأخز مع حضراتكم البيوع المنهي عنها نهي يقتضي - 00:20:22ضَ

والبيوع المنهي عنها نهي يقتضي الحرمة مع صحة البيع والبيوع المكروهة فقط ويعني ليست بحرام. هذا اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:20:42ضَ