شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٣١) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا صبي عنده مال يبلغ نصابا. هل يجب على وليه ان يخرج من ماله الزكاة؟ نعم. احسنت. بارك الله فيك - 00:00:00ضَ

رجل عنده مال اودع عنده. هذا المال وديعة عنده لوبيعة تبلغ النصاب وقد حال عليها الحول. هل يقال له اخرج زكاتها؟ لا احسنت. لماذا؟ احسنت. لعدم منك. عنده اربع من الابل. هل - 00:00:20ضَ

تجب فيها الزكاة احسنت عنده خمس عشرة ما مقدار زكاتها كل شيء احسنت ثلاث شياه طيب من يشرح قول الناظم سنة ثم ادردي عاما فعاما الثانية احسنت احسنت احسنت احسنت بارك الله فيكم. انتم مخاب - 00:00:50ضَ

عرفت ساعة ودخلت الثانية بنت اللبون مع اوفر سنتين ودخلت الثالثة الحفظة مع اوفر ثلاث سنين ودخلت في الراس والجذع ما اوفت اربع سنين ودخلت في الخامسة من حدي الميم لبنت المخاض واللام بنت اللبون - 00:01:40ضَ

والحاء للحقة والجيم للجذاعة. نعم. ما اقل نصاب البقر احسنت وماذا فيها؟ ماذا في الثلاثين؟ تلبية او تربية احسنت تبيع او تبيعة تبيع او تبيعة عنده ست مئة وخمسون شاة كم زكاتها؟ احسنت احسنتم نعم فيها ستة عنده عشرون - 00:02:00ضَ

من الطمأن وعشرون من المعز هل يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب نعم يضم بعضها الى بعض في تكميم المصاب المازي والضأن كلها من الشياه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين شاة شاة - 00:02:40ضَ

سيضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. نعم تفضل الشيخ عبدالملك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن - 00:03:00ضَ

البشتاني رحمه الله تعالى مصر اربع ضريبة وفي الرشيدية خذ تقريبا. ثلاثة مع كلب وضح. اي مئة دم من بعد خمسين قدح عشرون صيفا للقمح الشعير يجمع ان كان كل قبل حظه - 00:03:20ضَ

وستة اصنافها منفردة نصاب كل واحد على حدى. ركن وبغض وغرز ذرة ممتلئ تمر بالنسبة احسنت نعم احسنتم بارك الله فيكم بارك الله فيكم لما فرغ من بيان زكاة الماشية انتقل هنا يبين زكاة الحبوب والثمار. قال رحمه الله ثم نصاب الثمر والحبوب - 00:04:00ضَ

مقدار الذي اذا بلغ بلغته الحبوب والثمار وجبت فيه الزكاة خمسة اوسوق. بشرط الطيب. خمسة اوسط كان في الصحيحين ليس فيه ما دون خمسة افق صدقة. والوصف ستون صاعا. والصاع اربعة امداد - 00:04:50ضَ

ملء كفين غير مقبوبتين ولا مبسوطتين. قال النار والوصف ستون بصاع مصطفى والصاع اربعة امداد وفا والمد حفنة الرجل ليس بقابض لها ولا محل. اذا من كانت عنده خمسة او سقم وجبت عليه الزكاة - 00:05:10ضَ

اه خمسة الاوسق كم تساوي بالصاع؟ احسنت يساوي ثلاثمئة فمن حصد مثلا مئة صاع فلا زكاة عليه. من حصل مائتي صاع فلا زكاة عليه. ما كان دون ثلاث مئة صاع لا زكاة فيه. قال بشرط الطيب اي بشرط - 00:05:40ضَ

طيبي الثمر وافراك الحب واشتداده يعني اذا صار الى الصفة التي يطلب فيها للاكل عادة فقط ثم ذكر بيتين بين فيهما النصاب بما كان معروفا في زمنه وهو من من اهل القرن الثاني عشر كان معروفا في بلده مصر. فهذا التقدير كان معروفا عنده. قال ارتبوا مصر - 00:06:10ضَ

اربع طويبة بالراشيدي هذه نسبة الى بلدة من مصر. تقريبا ثلاثة مع ثمن اي مئة من بعد خمسين قدح هذا كان معروفا في زمانه رحمه الله. قال يجمعها عشرون صنفا يجمعها اي يجمع ما تجب - 00:06:40ضَ

فاته من الحبوب والثمار عشرون صنفا هذه الاصناف العشرون يجمعها انها مكتاتة مندخرة مقتاتة مدخرة. آآ المقتات ما يقوم به بدن الانسان. والمدخر ما يبقى ولا يفسد بتأخيره مثلا مدة من الزمن وقد ثبت بالنص والاجماع - 00:07:00ضَ

قلوب الزكاة في الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فالحق بها علماء المذهب كلما اشبهها في انها في انه مقتاة المدخر. هاي الاربعة الزكاة واجهة فيها بالنص والاجماع. ويجمعها انها مقتاتة مدخرة فيلحق - 00:07:30ضَ

ما اشبه في العلة وهي الافتيات والادخار. وهذه الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر ثبت فيها ثبت فيها حديث معاذ وابي موسى رضي الله عنهما لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم هي اليمن وامرهما - 00:07:50ضَ

باخذ زكاتي منها. قال يجمعها عشرون صنفا فادوا لي. سبع القطاني القطاني كل ما له غلاف من الحبوب. كل ما له غلاف من الحبوب يقال فيه قطعني. مثل صنف واحد. يعني يضم بعضها الى بعض في - 00:08:10ضَ

قال بسيلة هذه القطاني بسيلة جلبان فول عدس حمص قلوب وترمسه. هذه السبعة مثل صنف واحد. يضم بعضها الى بعض في تكوين النصاب. لماذا يضم بعضها الى بعض لان منافعها متقاربة الصنف الواحد يعني من حصد ثلاثة اوسق من الفول مثلا ووسقين من العدس - 00:08:30ضَ

فانه تجب عليه الزكاة. لانه يضم ما حصده من الفول مع ما حصده من العدس. فيكون عنده خمسة اوسق فتجب عليه الزكاة. ثم قال رحمه الله للقمح القمح يقال له الحنطة ويقال له البر - 00:09:00ضَ

الصمت ضرب من الشعير لا قشر له للقمح والسلط الشعير يجمع هذه الثلاثة يجمع بعضها الى بعض في المذهب لتقارب منافعها. فمن حصل شيئا من القمح لا يبلغ نصابا. وكذلك حصد شيئا من الشعير لا يبلغ اصابة - 00:09:20ضَ

وحصد شيئا من السوت لا يبلغ اصابة لكنه اذا ضم بعضها الى بعض آآ بلغ ذلك المجموع نصابا فانه تجب عليه الزكاة يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. قال ان كان كل قبل حصد يزرع يعني ان محل الجمع اذا زرع - 00:09:40ضَ

الثاني قبل حصاد الاول. ان كان كل قبل حصده يزرع. يعني لو انه زرع وحصد. ثم زرع نوعا اخر. في انه لا يضم بعضها الى بعض. بل ينظر في كل واحد على حدة. اذا - 00:10:00ضَ

بلغ نصابا زكاه والا لم يزكه من غير ان يقوم بعضها الى بعض. لان هو زرع شيئا ثم قبل الحصاد زرع شيئا اخر يضم بعضهما الى بعض لكن لو انه زرع شيئا وحصده ثم زرع غيره فلا يضم الذي حصد مع الذي زرعه بعد الحصاد - 00:10:20ضَ

قال وستة اصنافها منفردة منفردة لا ينضم بعضها الى بعض. نصاب كل واحد على حدة هذا بيان لما سبق منفردة اي كل واحد يكون على حدة لا يضم بعضها الا بعض ضخم - 00:10:40ضَ

الانس حب قوي يشبه البر في اليمن قال الناظم علس حب طويل باليمن يشبه الضر الخلقة يا من فطن. تمر زبيب هذي السكة لا يضم بعضها الى بعض. لكن مثلا الواحد منها مثلا التمر بانواعه شيء واحد - 00:11:00ضَ

ينضم بعضها الى بعض لكن لا يضم التمر الى الزبيب. مثلا من كان عنده ثلاثة اسق من التمر ووسقان من الزبيب فلا زكاة عليه. لا يضم بعضها الى بعض. قال خرسه اذا يبس. يعني يجب خرس ما على هاتين - 00:11:30ضَ

شجرتين التمر والزبيب آآ اذا يبس يعني الحرص يكون بهذا التمر والزبيب دون غيرهما. معنى الخرس انه يأتي من عنده خبرة في والتقدير فيأتي الى النخل ويقول هذا الرطب اذا يبس وصار تمرا فان حصاده سيكون كذا - 00:11:50ضَ

هذا مقداره. فصاحب البستان يعلم بهذا كم سيخرج من بستانه على وجه التقدير هذا المقدار الذي حدده الخالص هو الذي تجب زكاته. ثم يخلى بين صاحب البستان وبين بستان وبين رطب بستانه يأكل - 00:12:20ضَ

فمنه ما شاء ويتصرف فيه كما يشاء من اهداء وتصدق ونحو ذلك. ثم عند الحصاد اذا جاء وقت الحصاد يخرج كانت المقدار الذي اخبره به الخالص. الحكمة من هذا التسهيل على الناس لانهم يحتاجون الى ان يأكلوا من ثمرهم رطبا - 00:12:40ضَ

فاذا قيل لهم لا تأكلوا لماذا؟ لان الزكاة تجب فيه اذا صارت تمرا وهو الى الان لم يصب تمرة يمتنعون من يده من الرطب ففيه مشقة عليهم. لذلك اه يأتي الخالص فيقول اه مثلا هذه - 00:13:00ضَ

شجرة سيخرج منها كذا وهذه الشجرة سيخرج منها كذا وهكذا سينظر كم مجموع آآ يعني بالتقدير والحرز كم المجموع؟ يعني هذا الرطب اذا يبس وصارت امرأة فحصاده سيكون كم؟ فين - 00:13:20ضَ

اذا حصده بعد ذلك فانه يخرج زكاة المقدار الذي حدده الخالص. وقل مثل ذلك في الزبيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة الى يهودي خيبر فيخرس عليهم النقب - 00:13:40ضَ

قال رحمه الله وذي الزيوت هذه الحبوب التي يعصر منها الزيت اربع لا يضم بعضها الى بعض فالسمسم زيتون حب الفجل ثم القرطيم. هذي الاربعة لا يضم بعضها الى بعض. وتخرج الزكاة من زيتها. يعني اذا بلغ - 00:14:00ضَ

النصاب وهو خمسة افق وجبت الزكاة فيها. لكن الزكاة تخرج من زيتها. واما الفواكه والخضر طبعا هنا تمت الاصناف والعشرون. وانت ترى انه ليس فيها شيء من الفواكه والخضر لان الفواكه والخضر لا زكاة فيها. وقد نقل الامام مالك في الموطأ ان السنة التي لا اختلاف فيها وان الذي سمعه من - 00:14:20ضَ

اهل العلم انه ليس في الفواكه ولا في البقول اي الفطر زكاة. وعمل اهل المدينة في هذا حجة لانه مما ينقله كافة عن كافة. وعمل اهل المدينة في الامور التوقيفية. حجة كما قالت المراقي واوجب الحجب - 00:14:50ضَ

هدية للمدني فيما على التوقيف امره بني. ثم الفواكه والخضر فليست مما يدخر سبق ان الزكاة انما هي في المقتاة المدخرة قال ابن عاشر رحمه الله فيما لا يزكى وعسل فاكهة مع الخضر اذ هي في المقتات - 00:15:10ضَ

من دخر والفاكهة والخمر ليست مما يدخر وكذلك العسل العسل لم يصح فيه حديث لم يصح في حديث كما قاله البخاري رحمه الله وغيره من الائمة فلا زكاة في العسل. قال فنصف - 00:15:30ضَ

اسر هنا تبين القدر المخرج من الحبوب والثمار. فقال فنصف عشرين ان سقي بالكلفة او ذاف عشر او هما بالنسبة فنصف فنصف عشر انسقي بالكلفة اذا كان يسقى بالمشقة كالدلاء او بالالات المعروفة - 00:15:50ضَ

الان يأتي بعمال يؤجرهم ويشتري الالات ويسقونها. فالواجب نصف العشر الاولى يعني اذا كان بغير مشقة يسقى بماء المطر او بالعيون او كان الشجر مما يعني اه يصل بعروقه الى الماء. هذا يسمى العثري. كانه يعثر على الماء بنفسه. هنا الواجب - 00:16:10ضَ

هنا الواجب العشر والاصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او انا عثريا العسر. وفيما سقي بالنبح نصف العسر. الاثريك كما سبق هو الذي يشرب بعنقه لانه يعثر على الماء - 00:16:40ضَ

اي بنفسه وفيما سقي بالنضح نصف العسر ما كان بالالات والدلاء ونحوها ان فيه نصف العشر. قال او ما بالنسبة او هما بالنسبة اذا كان يسقى بالالة وبالمطر فعلى حكمهما ما سقي بالاية في نصف العسر. وما سقي بالمطر فيه العسر - 00:17:00ضَ

مثلا نصف السنة اسقاط الالة والنصف الاخر اسقاط المطر مثلا فيكون ما سقي بالاية فيه نصف العشر وما سقي بالمطر فيه العشر. فان كان احدهما اكثر من الاخر ان كان يسقى بالمطر الثلثين فاكثر. وبالاية الثلث. فاختلف. قيل - 00:17:30ضَ

الاكثر. يغلب الاكثر. فاذا كان السقي بالمطر اكثر فانه يخرج العسر. واذا كان السقي بالالات اكثر فانه يخرج نصف العشر نعم. ثم هنا مسألة نذكرها وهي ان الحرث لا يشتاق - 00:18:00ضَ

فيه حولان الحول لا يشترط فيه حولان الحول بل يجب عند الحصاد. قال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. سواء كان الحصاد يعني اكل اكتر من سنة واقل من سنة. لا عبرة فيه ام الحول. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم - 00:18:30ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم واياكم شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:18:50ضَ