Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فعلى القول بان المرسل يحتج به اذا تعارض مسند ومرسل فايهما مقدم؟ المقدم احسنت بارك الله فيكم. ما الاجتهاد - 00:00:00ضَ
وبدر الوسع موجود في تعرض الاحكام. احسنت. شرط اجتهد الاحاطة لمدارك الاحكام. ما معنى مدارك الاحكام بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصلح لنا ديننا مدارك ما معناها؟ ما مفردها مدرك احسنت وما معنى مدرك - 00:00:30ضَ
نعم؟ في الصرف ماذا تسمى مدرك؟ مفعول هنا. نعم من الرباعي ادرك هل هي اسم مفعول؟ او مصدر ميمي؟ او مكان او زمان. اربعة كلها تحتملها الكلمات فالمقصود هنا احتمال المكان - 00:01:20ضَ
ممكن ممكن اه لكنه فسره بعد ذلك قال الاحاطة بمدارك الاحكام وهي الاصول الاربعة والقياس هذا يرجح ايهما؟ او انها مواضع نعم مواضع مكان احسنت. الاحاطة بي ادراك لو كانت مصدر يكون بادراك الاحكام وهي الاصول الاخرى - 00:02:00ضَ
اربعة. واذا كان مكان بمواضع ادراك الاحكام بالاماكن التي تدرك فيها الاحكام. تدرك منها الاحكام. فهي موضع ادراك الحكم المدرك موضع ادراك الحكم والمدارك مواضع ادراك الاحكام. هل يتجزأ الاجتهاد نعم نعم احسنت طيب نسمع الدرس الدليل - 00:02:30ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. اللهم اغفر لنا ووالدينا الله يحفظنا اجمعين المصلي رحمه الله ويجوز التعبد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغائب والحاضر وقيل للغائب وان يكون هو - 00:03:00ضَ
به فيما لا وحي فيه وقيل له لكن هل وقع يراه بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين والصحيح بلى درى وغيرها والحق في قول واحد وقال سمعت وقال بعض فهو معدوم غير اني فقال العبري في الاصول فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ - 00:03:20ضَ
وان اراد فان تعارض عنده دليلان مستويان توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية وليس له ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه بحالة واحدة فان حكي ذلك عن الشافعي واذ اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم - 00:04:00ضَ
وانما يقلد العاملين ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فيها. والمجتهد المطلق هو الذي يصارف له العلوم فهذا قال اصحابنا ولا يقلد مع ضيق الوقت ولا تعاتب ولا يفتي بما لم ينظر اليه الا حكاية عن غيب. فان الصبيع هذا على حب وعدله فمذهبه - 00:04:20ضَ
كذلك فان لم يعد لله نصرة الى ما اشبهها. وكذلك لا ينقى بحكمه في متسابقين متشابهتين كل واحدة فان اختلف الحكم في مجال واحدة والا في الثاني قال بعض اصحابنا والاولون. احسنت. بارك الله فيكم. قالوا يجوز التعبد بالاجتهاد اي من الصحابي. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:50ضَ
الغائب والحاضر باذنه صلى الله عليه وسلم بان يدن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بالاجتهاد. كان يأمره بالاجتهاد وهذا مذهب الاكثر. والدليل على ذلك الوقوع. فقد وقع الاجتهاد من الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من - 00:05:20ضَ
محاضر فمثال الاجتهاد من الغائب اجتهاد عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان على حرس جيش على غزوة ذات السلاسل فاصابته جنابة في ليلة باردة شديدة البرودة. فرأى ان البرد قاتله ان اغتسل. فتيمم - 00:05:40ضَ
صلى باصحابه الصبح وقال ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم. فلما حضروا من سفرهم اراد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فهذا اجتهاد من غائب. هذا قوله ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:00ضَ
سيد غائب والحاضر الحاضر مثله ودين ذلك تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة فانه حكم بقتل رجالهم وسبي ذريهم برأيه واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال له لقد حكمت فيهم بحكم الله - 00:06:20ضَ
الذي حكم به من فوق سبع سماوات. اذا اجتهد الحاضر واجتهد الغائب. وقيل للغائب اي فقط اما ان كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له ان يجتهد. واستدلوا بخبر عمرو ابن العاص السابق فانه اجتهد وهو غائب - 00:06:40ضَ
وايضا بقصة معاذ رضي الله عنه التي تروى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه واليا اليمن وسأله بما تقضيه؟ فذكر الكتاب هو سنة ثم قال اجتهدوا رأيي ولا الوا وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:00ضَ
وسبق ان سعد ابن معاذ رضي الله عنه اجتهد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤيد الاول علة من قال انه لا يسوء ان يجتهد الحاضر ان الاجتهاد ظن - 00:07:20ضَ
وخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فهذا عدول عن العلم الى الظن لكن يشكل على هذا القول ما سبق من اجتهاد سعد ابن معاذ رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوقوع ادل دليل على الجواز - 00:07:40ضَ
وان يكون هو صلى الله عليه وسلم تعبدا به فيما لا وحي فيه. اولا محل الخلاف هو في الاحكام الشرعية التي لاص فيها. واما اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الاقضية والمصالح الدنيوية والتدابير للحروب ونحو ذلك - 00:08:00ضَ
فلا خلاف بين العلماء في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. واما اجتهاده في الاحكام الشرعية فقال المؤلف وان يكون هو متعبدا به فيما لوحي فيه. اي يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا باجتهاد - 00:08:20ضَ
فيما لا نص فيه. مفهومه انه اذا وجد وحي على مسألة فلا اجتهاد فيها. قال تعالى اتبع ما اوحي اليك من ربك ومن ادلة هذا وعليه الجمهور انه صلى الله عليه وسلم قال في شأن حرمة مكة لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها. فقاله عمه العباس رضي الله عنه الابن - 00:08:40ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخ خير وجه الدلالة انه صلى الله عليه وسلم رجع لقول العباس وهذا دليل على ان ما قاله اولا كان باجتهاد. لو كان بوحي ما رجع. وقيل لا اي لا يجوز - 00:09:10ضَ
له الاجتهاد. لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقوله تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبعوا الا ما يوحى الي. والجمهور على الاول والوقوع ادل دليل على الجواز. وقد وقع كما سيأتي ان شاء الله - 00:09:30ضَ
ويجاب عن ما استدلوا به ان الاجتهاده ليس من الهوى حتى يستدل على معه بقول تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بل هو وحي هو من الوحي الذي اوحي اليه - 00:09:50ضَ
لكن هل وقع المسألة الاولى في الجواز؟ هل يجوز او لا؟ ثم هذه مسألة الوقوع. هل وقع الاجتهاد من النبي صلى الله وسلم اولى؟ قال انكره بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين. للاية السابقة وما ينطق - 00:10:10ضَ
عن هوى ان هو الا وحي يوحى. وايضا بما ورد انه اصاب الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فقالوا يا رسول الله سائر لنا فقال لا يسألني الله عن سنة احدثتها فيكم لم يأمرني بها. وهذا الحديث في معرفة الصحابة - 00:10:30ضَ
بنوعين من الاسبهاني قال والصحيح بلى اي الصحيح انه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد. قال بقصة اسارة بدر فان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في اسارى بدر واستشار ابا بكر في شأنهم واخذ استشار - 00:10:50ضَ
وعمر في شأنهم فاشار ابو بكر باخذ الفداء واشار عمر بقتلهم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي ابي بكر نزل عليه قوله تعالى وما كان نزل عليه قوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض. تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الاخرة - 00:11:10ضَ
دي قصة اساره بدر وغيرها من ذلك ايضا اذنه في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه في ذلك قبل ان يتثبت من عذره ويتبين صادق في عذره هو ام كاذب؟ فنزل قوله تعالى عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى - 00:11:30ضَ
يتبين انك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولو كان بالوحي لما عتب عليه. فلما عاتب علم انه لم يكن بوحيدا هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في قوله الا الاذخر يدل على انه قال ما قال اولا باجتهاد - 00:11:50ضَ
وما استدلوا به من قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يرد كما سبق بان الاجتهاد ليس من الهوى. وانما هو من الوحي الذي اوحي اليه واما الحديث فمعناه لو صح حديث لا يسألني الله عن سنة احدثتها فيكم لم يأمرني - 00:12:10ضَ
بها معناه لو صح ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث سنة الا بامر الله. ويدخل في ذلك الاجتهاد بان انه بامر الله. قال والحق في قول واحد. الحق واحد لا يتعدد. وما عداه خطأ. وهذا الذي - 00:12:30ضَ
اي جمهور اهل العلم انه ليس كل مجتهد مصيبا للحق بل مصيب في الحق واحد وما عدا الحق فهو خطأ وباطل. والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور طبعا ان كان من اهل الاجتهاد ان كان من اهل الاجتهاد اما ان لم يكن من اهل الاجتهاد وعليكم السلام واما ان لم يكن من اهل الاجتهاد فانه - 00:12:50ضَ
اسمي اقرب. قال والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور. مأجور على اجتهاده لحديث عن ابن العاص رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر - 00:13:20ضَ
وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب يكون مجتهد مصيب للحق. وهذا القول خطأ. يدل على خطأه قوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكما الحاكم فاجتهد ثم اخطأ - 00:13:40ضَ
فله اجر. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بخطئه. اذا ليس كل مجتهد مصيبة. نعم كل مجتهد ان كان من اهل اجتهادها ومصيب للاجر. لكنه ليس كل مجتهد مصيبا للحق. فالحق واحد لا يتعدد وما عداه خطأ. وفي صحيح - 00:14:10ضَ
صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فات تنزلهم على حكم الله. ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا؟ اتصيب فيهم - 00:14:30ضَ
حكم الله ام لا؟ فدل على ان حكم الله متعين وانه وان غيره لا يكون صوابا. غير حكم الله لا يكون صوابا لا يكون الا خطأه وقال بعضهم اثني فيه على ابي حنيفة واصحابه فورد عنهم القولان - 00:14:50ضَ
ان الحق واحد لا يتعدد وانه يتعدد وكل مجتهد مصيب. وزعم الجاحظ ان كان مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير اثم. بالنسبة للاثم المخطئ في مساء الفروع وهو مجتهد ليس اثما. اذا كان مجتهدا - 00:15:10ضَ
وقد بذل وسعه واخطأ فليس باثم بدليل واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر واما المسائل القطعية فكثير من علمي على انه ان اخطأ فيها فهو اثم وشيخ الاسلام ابن تيمية يقرر انه لا يكون اثما ما دام بذل وسعه ولم يتوصل الى الحق. لعموم قوله تعالى وليس عليكم - 00:15:40ضَ
نحن فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا قد اخطأ. ومثله قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقد قال الله قد واما المخطئ من اصحاب الملل الاخرى ان وصل اليهم الدليل فهم اثمون قطعا - 00:16:10ضَ
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به في الا كان من اصحاب النار. قال تعالى وهم يحسبون قال تعالى ويحسبون انهم مهتدون - 00:16:30ضَ
قال ويحسبون انهم مهتدون. وقال تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقال عنبري كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. في الاصول يقصد العقيدة والفروع. يقصد - 00:16:50ضَ
الاحكام العملية من عبادات ومعاملات. قال فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ ان هذا الذي هو عليه من اعتقاد او عمل هو المأمور به فكره الجاحظ. وان اراد في نفس الامر لزم التناقض. لانه يجعل الشيء ونقيضه حقا. لانه - 00:17:20ضَ
لا يكون قدم العالم وحدوثه حقا. ولا يكون اثبات الخالق ونفيه حقا في نفس الامر. لكن هل تصح نسبة هذا الى العنبري من اهل السنة وكان قاضي البصرة وقد رودع في بعض المسائل الفقهية فرجع عن - 00:17:40ضَ
الاول فيبعد ان يقول ان كل مجتهد في القطعيات مصيب. وان مراده لو قال شيئا من ذلك ان المجتهد الذي بذل وسعه معذور ليس مراده انه نصيب ودليل انه قال ان اهل الجمل واهل الصفين يرجى لهم الخير وقال نحو ذلك من عبارات ذكر هذا بنحوه الشيخ - 00:18:00ضَ
شثري في شرحه فان تعارض عنده عند مجتهد دليلان واستويا توقف ولم يحكم واحد منهما اذا تعارض عند المجتهد دين واستوي توقف ولم يحكم بواحد منهما. اذا مراتب التأليف بين الادلة التي يجراها متعارضها هي الجمع فالنسخ فالترجيح - 00:18:30ضَ
في التوقف لدى تعارض الدليلين اجمعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي وقال بعض الحنفية والشافعية يتغير ماذا يتخير؟ يتغير الاسهل قيل يتخير الاسهل وقيل يتخير الاثقل. وقيل يتخير ويختار الاحوط - 00:19:00ضَ
والاكثرون على الاول انه يتوقف. وليس هذا وان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حياة واحدة. ليس ثم اجتهد ان يقول قولين في مسألة واحدة عن نفسه. يقول هذه مسألة عندي فيها قولان التحريم والاباحة. هذا لا يكون - 00:19:30ضَ
ان يقول هذه المسألة فيها قولان عندي في وقت واحد هذا لا يكون. قال وان حكي ذلك عن الشافعي. لكن لا يلزم ان يكون حاكيا القولين عن نفسه قد يكون حكى قولين - 00:19:50ضَ
اهل العلم واذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. هذه الحال يمتنع فيها التقليد عن المجتهد اذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم فانه لا يجوز له ان يقلد غيره. من الذي يقلد؟ الذي يقلد هو العامي. وانما يقلد العامي. ومن لا يتمكن من - 00:20:10ضَ
في هذه بعض المسائل فعامي فيها. يعني فله ان يقلد غيره. والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم هو الذي صارت له خالصة بقوة القريبة من الفعل. بان يستطيع ان يصل الى الحكم الشرعي من غير حاجة - 00:20:40ضَ
الى تعب كثير. وقد قال الشيخ عامر بهجت حفظه الله في النبض الصغير وما تفرع عنه قال في المجتهد فالاول يعني المجتهد فالاول العالم بالادلة ثبوتها وفهمها واللغة مع فقه - 00:21:00ضَ
سمه بالملكة. هذه القوة القريبة التي ذكرها المؤلف. القوة القريبة هي الملكة هي فقه النفس. قال فقه نفس سمه بالملكة بجده في العلم حتى ملكه. هي كانت وجدة في العلم الى - 00:21:20ضَ
ان تدرك فاصلحها الشيخ العصيمي بهذا بجده في العلم حتى ملكه. قال حتى اذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج الى غيره. لا يحتاج الى ان يقلد غيره. هذا المجتهد المطلق. فهذا قال اصحابنا لا يقلدون - 00:21:40ضَ
وان مجتهد مطلق لا يقلد غيره مع ضيق الوقت ولا سعته. مع ضيق الوقت ولا ساعته. والقول الاخر ان له ان يقلد ما ضيق الوقت لا مع سعادته. فاذا وقعت له حادثة مثلا ترتضي الفورية ولم يتمكن من النظر فيها جاز له ان يقلد. هذا القول - 00:22:00ضَ
ولا يفتي بما لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره. يقول قال فلان كذا فان نص المجتهد في مسألة على حكم معددة فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك فالعلة كذلك لان الحكم يدور مع علته وجودا وادما. فاذا قال مثلا النية واجبة في التيمم لانها طهارة عن حلب - 00:22:20ضَ
فانه يؤخذ من هذا ان مذهبه وجوب النية في الوضوء وفي غسل الجنابة وفي الغسل من الحيض لماذا؟ لانه قال النية واجبة في التيوم لانها طهارة عن حدث والوضوء طهرت من الحدث ووصول الجنابة كذلك والغسل من الحيض كذلك. فان لم يعلل - 00:22:50ضَ
لم يخرج الى ما اشبهها. لانه لابد من الجامع في الحاق الفرع بالاصل. ولا يعرف ما الجامع عند المجتهد ايدي هنا وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحد عن الاخرى. هكذا - 00:23:20ضَ
ذكر بعض الاصوليين في هذا الموضع لكن الواقع ان العمل على خلافه العمل على انه ينقل مثلا تقول يقول الامام مثلا من نذر صوم يوم فمرضه قضاه تجد في انهم اذا وجدوا مسألة قريبة من هذه خرجوا فيها قولا على قوله فيمن نذر صوم يوم مثلا - 00:23:40ضَ
الان يقولون من نذر صوم يوم فمرضه قضاه هذا نص عليه الامام. اذا يخرج عليه ان من نذر اعتكاف يوم يوم فمرضه قضاه كذلك. وهذا ما يسمى بالتخريد. وقد قال في المراقي ان لم يكن - 00:24:10ضَ
تحوي مالك الف. قول بي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج. ان لم يكن لنحو ما قول بذي وفي نظيرها عرف. فذاك قوله بها المخرج. طيب هل ينسب اليه - 00:24:30ضَ
قال فذاك قوله بها المخرج وقيل عزوه اليه حرج وفي انتسابه اليه مطلقا خلف مضى اليه من قد سبق. قيل انه لا بأس بان ينسب اليه. وقيل بل لا ينسب اليه. وقيل ينسب اليه لكن يقال هذا قول مخرج. هذه رواية - 00:24:50ضَ
هو ده قال فان اختلف حكمه في مسألة واحدة وجري التاريخ فمذهبه اشبههما باصوله اقواهما ما كان اقرب الى اصوله وهي الادلة فان هذا هو مذهبه. اذا كان قد حكي عنه - 00:25:10ضَ
قولان في مسألة محل هذا اذا جهي التاريخ اما اذا عين التاريخ فقال والا يعني اذا علن التاريخ فالثاني لساحات الجمع اذا قال قولين وعلم ان احدهما متأخر فقول متأخره وقوله - 00:25:30ضَ
وقال بعض اصحابنا والاول اي مع الثاني. لكن قول هو ما صدر به. والا فالثاني باستحالة الجمع. لان الاول قد رجع عنه. كما قال الامام احمد اذا ارأيت ما هو اقوى اخذت به؟ وتركت القول الاول. وكما قال عمر نعم شيخ - 00:25:50ضَ
ماذا يحدث؟ والا بان علم ان احد القولين متأخرا عن الثاني يعني اذا عد كما انه قال بهذا القول مثلا الامام الشافعي قال بهذا القول وهو بالعراق وقال بهذا القول وهو بمصر. ايهما متأخر - 00:26:20ضَ
الذي قوله الذي يسر. والا يعني اذا علم التاريخ فالثاني اذا علم التاريخ فقوله هو القول الثاني. لانه يستحيل الجمع. ومنه ايضا ما قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانه لما جاءه الاخوة من الاب والام - 00:26:40ضَ
مع الاخوة من الام في المسألة المشركة زوج وام واخوة لام واخوة لابي وامي آآ في المرة الاولى آآ جعله للاخوة من الام. ثم لما جاءوه في العام الثاني جاءته نفس المسألة - 00:27:10ضَ
انا شرك بينهم شرك بين الاخوة بام الاخوة لاب وام. فقالوا له قضيت شتاء في هذا في هذا عام اول بغير هذا؟ قال كيف قضيت؟ قال جعلته للاخوة من الام. ولم تجعل للاخوة من الام من الاب والام شيئا. فقال تلك على ما قضينا - 00:27:40ضَ
وهذه على ما قضينا. فهنا قوله هو الثاني لانه علم التاريخ. فيكون قوله هو الثاني نعم حبايبي بقوله صلى الله عليه وسلم الاصولية وقال ابو الخطاب يلزم معرفة الاركان ونحوها من - 00:28:10ضَ
لا من غلب على ظنه بالعلم والدين او بخالد علم ذلك لا من عبد شهد حاله لم يسأله وقيل يجوز. فان كانت بلد المستهلكون تخيرا وقالوا الخيرقي والاوثق في نفسي - 00:29:10ضَ
وهذا اخره والله تعالى اعلم هو الموفق وله الحمد وحده صلواته على سيدنا محمدا رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه قال رحمه الله التقليد لغة ووضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلادة - 00:29:30ضَ
ثم استوعي في تفويض الامر الى الغير كانه ربطه بعنقه. هذا معناه في اللغة. قال واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة. اي من غير معرفة الدليل. كما قال في المراقي هو التزام - 00:29:50ضَ
او مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل. وقول غيره لا يطلق الا على اجتهاده. اما فيه النصوص فلا مذهب فيه لاحد ولا قول فيه لاحد لوجوب اتباعها على الجميع. فهو اتباع - 00:30:10ضَ
لا قول حتى يكون فيه تقليد. والاجتهاد انما يكون في شيئين فيما لا نص فيه اصلا او ما فيه نصوص ظاهرها التعارض فيجب الاجتهاد في الجمع بينها او الترجيح قال - 00:30:30ضَ
تفريعا على حده اصطلاحا فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لانه حجة ودليل في نفسه وقال في تأليف تقليد قبول قول الغير بلا حجة وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة اذا الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم ليس - 00:30:50ضَ
والاجماع كذلك لانه حجة ثم قال ابو الخطاب العلوم على ضربين ما لا يسوغ فيه التقنين كالاصولية وما وهو الفروعية ما لا يسوغ فيه التقليد كالاصولية. قيل العقائد لا يجوز فيها التقليد. لكنه قول ضعفه اهل العلم - 00:31:10ضَ
لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والاية في سياق اثبات الرسالة وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. موضوع الرسالة من اصول الدين. من مسائل العقائد - 00:31:30ضَ
الصحابة كان الواحد منهم يسلم ويسلم اهل بيته. وهو علم انهم كانوا يلقنون الادلة وعندما فتح الصحابة الفتوحات كانوا يعلمون الناس التوحيد. يلزمونهم بلا اله الا الله ولم ينقل انهم كانوا يذكرون كل واحد الدليل حتى يكون ايمانه بغير تقليد - 00:31:50ضَ
وما يصوغ وهو الفروعية لعموم الاية المتقدمة. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا في العوام. اما المجتهد الذي فهي الحكم باجتهاده فلا يقلد غيره كما سبق. وقد قال في المراقي وهو اي تقليد. وهو للمجتهدين ممتنع - 00:32:20ضَ
بنظر قد رزقوه متسع. وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل فروع قال وهو باطل بالاجماع. لان الاجماع قد قام على جواز تقليد العامي قبل وجود هؤلاء القدرية وسند الاجماع قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال ابو الخطاب - 00:32:40ضَ
يلزمه معرفة دلائل الاسلام ونحوها مما اشتهر فلا يلزمه معرفة دلائل الاسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه وكما سبق الصحابة عندما فتحوا فتوحات ما كانوا يلزمون الناس بمعرفة الادلة - 00:33:10ضَ
بل حتى عند استفتائهم ما كانوا يجيبون السائل دائما بالدليل تجيبون بالحكم وقد يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يذكرونه وقد يتلون الاية وقد لا يذكرونها. ثم العامي لا يستفتي الا من - 00:33:30ضَ
من غلب على ظنه علمه. نعم. لانه ليس كل احد تقبل فتواه. وما اجمل ما قال في المراقي وليس في فتواه مفتي يتبع ان لم يضف الدين والعلم الورع. وليس في فتواه مفتي يتبع. ان لم - 00:33:50ضَ
الطفل الديني والعلمي من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر او حصل القطع حضر وليس في فتواه مفتي يتبع اذ لم يضف للدين والعلم الورع. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر او حصل القطع فالاستفتاء حضر. لابد من العلم - 00:34:10ضَ
اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولابد من الورع ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال ثم العامي لا يستفتي الا من غلب على ظني علمه كيف تعرف من يصلح للفتواه؟ قال لاشتهاره بالعلم والدين هذا الطريق الاول ان يكون - 00:34:30ضَ
قد اشتهر بالعلم والدين. الثاني او بخبر عد بذلك. يخبره عدل بان فلان انه استفتى وثمة طريق ثالث وهو الانتصاب للفتوى. قال لا من عرف بالجهل لا يستفتى من عريف الجهل. آآ في - 00:34:50ضَ
في كلامي الناظم؟ انظر هنا بشتهاري بالعلم والدين. اه. هل هناك فرق بين اخواني؟ الله اعلم ما ادري ما ادري قد يكون صيانة يعني قد يكون نعم قد يكون هذا يعني رجل معروف بالعلم لكنه ليس عدل. وقد سبق في الدرس الماظي انه - 00:35:20ضَ
لا يزداد اشتراط العدالة في الاجتهاد. لكنها تشترط في الفتيا. قال هذا المؤلف في اول باب الاجتهاد فقد يكون مقصوده ان يكون معروفا العلم والعدالة. فلابد من هذين ان يكون - 00:35:50ضَ
معروفا بالعلم وان يكون معروفا بالعدالة. والله اعلم. قال لا من عرف بالجهل اي لا يستفتى من عرف والجهل فان جعل حاله لم يسأله يعني لم يستفته اذا جهد حاله لا لم يستفتيه لا لا يجوز له - 00:36:10ضَ
وان يستفتي من اجواء الحال وقيل يجوز والاول هو المعتمد فانه لابد من ثبوت علمه وعدالته ان لم يكن بالعلم والعدل اشتهر او حصل القطع في استفتاء حضر لا يجوز ان يسأله. فان كان في البلد مجتهدون تخير. وقال خيرقي - 00:36:30ضَ
الاوثق في نفسه. يعني ان المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة هو اقوم الناس بمصالح ذلك المواطن انظر مثلا الذي يقدم في الحروب هو اعلم الناس بها. الذي يقدم في اموال اليتامى - 00:37:00ضَ
هو اعلم الناس بمصالح اليتامى. الذي يقدم في الصلاة هو الاقرأ او الافقه على القولين عند الفقهاء فكذلك هنا هذا وجه قول الخرقي يعني يقدم الاوثق في يقدم العامي طبعا العامي ما يجتهد الا في هذا الموضع فقط يجتهد. يجتهد في اه في مقلده. من الذي يقلد - 00:37:30ضَ
فيقدم العامي الاوثق في نفسه. وليس بلازم ان يسأل الاعلم والاوثق بل من كان اهلا للفتية فانه يجوز ان يسألون عني ولو لم يكن هو اعلم او الاورع او الاوثق الصحابة كانوا يسألون يسألهم الناس - 00:38:00ضَ
وما كان الناس يجتمعون على باب عمر مثلا رضي الله عنه في خلافته ويتركون غيره. بل كانوا يسألون من كان يسألون من تيسر لهم سؤاله. ولم ينكر ذلك. فمن كان اهل الفتيا فانه يستفتى ولو لم يكن هو الافضل - 00:38:30ضَ
فهذا يدل على القول الاول الذي هو التخيير. فان كان في البلد مجتهد ويتخير. قال وهذا اخره والله تعالى اعلم وهو الموفق وله الحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه - 00:38:50ضَ
وسلامه هذا اخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واياكم شيخنا بارك الله فيكم الخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:39:10ضَ