القاعدة الأصولية وتطبيقاتها

31 شروط الاستدلال بمفهوم المخالفة

عبدالله منكابو

من اهم شروط الاحتجاج والاستدلال بمفهوم المخالفة الا يخرج المنطوق مخرج الغالب فان خرج المنطوق مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه بالاجماع وقد حكى الاجماع على ذلك القرار رحمه الله في الفروق وفي شرح تنقيح الفصول - 00:00:01ضَ

معنى هذا ان المتكلم اذا تكلم بلفظ منطوق وتكلم بالمنطوق بناء على ان المنطوق موجود في الغالب بناء على ان منطوق موجود في الغالب وواقع وحاصل في الغالب فحين اذ لا يصح ان نأخذ من هذا اللفظ - 00:00:18ضَ

مفهوم المخالفة وعلى سبيل المثال لو ان المتحدث الرسمي باسم المرور قال اذا خرجت من باب بيتك فاياك ان تسرع مثلا او اذا خرجت من باب بيتك فلا تتجاوز السرعة القانونية - 00:00:39ضَ

قوله اذا خرجت من باب بيتك ايش مفهوم المخالفة منها ما مفهوم المخالفة انك اذا خرجت من غير باب البيت فلست منهيا عن السرعة هذا مفهوم المخالفة دلالة اللفظ في غير محل النطق على ان حكم المسكوت عنه يختلف عن حكم المنطوق - 00:00:59ضَ

فاذا قال اذا خرجت من باب بيتك فلا تتجاوز السرعة مفهوم المخالفة انك اذا خرجت من غير باب البيت فلست منهيا عن السرعة وهذا مفهوم مكانه فلو ان احدهم استدل بهذا الاستدلال - 00:01:20ضَ

وقام في الصباح وخرج من الشباك خرج من النافذة وركب السيارة واسرع بها استوقفه المرور وقال انت مخالف قال لا وما المخالفة من قولكم اذا خرجت من باب البيت فلا تسرع - 00:01:34ضَ

انني لو خرجت من غير الباب فلست منهيا عن السرعة وانا عندي شهود يشهدون انني في هذا اليوم خرجت من غير الباب فماذا يقال له قوله ان قول القائل اذا خرجت من باب البيت - 00:01:50ضَ

هذا خرج مخرج الغالب لانه الغالب في واقع الناس انهم يخرجون من فين يخرجون من الابواب ولا يخرجون من النوافذ وعلى هذا في المتكلم لما قال اذا خرجت من باب بيتك - 00:02:05ضَ

لم يرد التفريق بين حكم المنطوق والمسكوت لم يرد التفريق بين حكم الباب وحكم الشباك وانما تكلم بكلام جار على مجرى الغالب وما خرج مخرج الغالب لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة بالاجماع - 00:02:17ضَ

ومعنى قولهم خرج مخرج غالب اذا كان المنطوق الذي حصل به التقييد موجودا في الواقع في اكثر الصور والاحوال ومثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة انكحت نفسها - 00:02:35ضَ

بغير اذن وليها فنكاحها باطل فقوله انكحت نفسها بغير اذن وليها مفهوم المخالفة انها لو زوجت نفسها باذن وليها يعني اذن لها الولي ان تزوج نفسها فذهبت وزوجت نفسها مفهوم المخالفة ان هذا النكاح ليس بباطل - 00:02:50ضَ

والمفهوم هنا غير صحيح لان المنطوق وهو قوله بغير اذن وليها خرج مخرج الغالب فان الغالب ان المرأة لا تقوم بهذا الامر وهي ان تزوج نفسها الا اذا كان الولي - 00:03:10ضَ

غير اذن ولا غير موافق اما اذا اذن الولي فهو الذي يتولى غالبا امر التزويج طيب ومثاله معنا هنا في المذكرة قول الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 00:03:25ضَ

ما مفهوم المخالفة من قوله في المساجد ان الانسان اذا كان معتكفا في غير المسجد فانه لا ينهى عن المباشرة وقد مثلت بهذا بصورة لو ان المعتكف خرج لبيته لاجل مثلا ان يأتي بحاجة مهمة او ضرورية - 00:03:40ضَ

فباشر في هذا الخروج فعلى مفهوم المخالفة انه لا ينهى عن عن ذلك وهذا المفهوم غير معتبر لان المنطوق وهو قوله تعالى في المساجد خرج مخرج الغالب الغالب في المعتكف انه يكون فين - 00:04:00ضَ

انه يكون في المسجد فخرج اللفظ مخرج الغالب فلا يحتج فيه بمفهوم المخالفة طيب الشرط الثاني من شروط الاستدلال بمفهوم المخالفة الا يكون المنطوق قد خرج جوابا مطابقا لسؤال معين - 00:04:17ضَ

فان كان المنطوق خرج جوابا مطابقا لسؤال معين فانه لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة الاحظ اذا خرج جوابا مطابقا للسؤال فلا يحتج فيه بمفهوم المخالفة لو انني قلت مثلا مثلا عليكم اختبار في هذه المذكرة - 00:04:36ضَ

فسأل سائل قال القاعدة الخامسة هل هي مهمة فقلت القاعدة الخامسة مهمة مفهوم المخالفة من قول القاعدة الخامسة مهمة ايش ان القاعدة غير الخامسة انها ليست مهمة لكن هذا المفهوم غير معتبر - 00:04:58ضَ

لماذا هذا مفهوم غير معتبر لان المنطوق هنا خرج مطابقا للفظ السائل. السائل لما قال القاعدة الخامسة مهمة اجبته بجواب يطابق السائل لو قال قائل مثلا الصف الاول في هذا المسجد - 00:05:21ضَ

هل عليهم اه مثلا ان يحفظوا اه كذا او هل عليهم ان يكتبوا الواجب؟ فقلت الصف الاول عليهم ان يكتبوا الواجب مفهوم المخالف هنا غير معتبر لان الكلام خرج جوابا - 00:05:36ضَ

مطابقا للفظ السائل هنا يغلب على الظن ان المتكلم لم يرد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق لم يرد التفريق بين القاعدة الخمسة وغيرها ولا بين الصف الاول وغيره وانما وانما تكلم بجواب مطابق للفظ السائل. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل - 00:05:50ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يعني تصلى ركعتين ركعتين ايش مفهوم المخالفة من قوله عليه الصلاة والسلام؟ صلاة الليل مثنى مثنى مفهوم المخالفة ونوع مفهوم زمن - 00:06:12ضَ

ان صلاة غير الليل صلاة النهار ليست مثنى مثنى وهذا المفهوم معتبر ولا غير معتبر مفهوم هنا في هذا الحديث غير معتبر لان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الليل - 00:06:29ضَ

خرج مطابقا للفظ السائل الذي سأل عن صلاة الليل فلا يحتج بمفهوم المخالفة فتكون صلاة الليل والنهار ايضا مثنى مثنى طيب اللفظ الشرط الذي بعده من شروط الاحتجاج مفهوم المخالفة الا يذكر المنطوق - 00:06:45ضَ

لاجل تهويل الحكم او تعظيمه او تفخيمه او لاجل المبالغة فيه او لاجل التشنيع فان خرج المنطوق لغرض من هذه الاغراض فلا يصح ان يستدل فيه بمفهوم المخالفة. لو قال قائل لاحد اخر مثلا قال لو اعتذرت الف مرة - 00:07:03ضَ

ولن اعفو عنك ايش مفهوم المخالفة من قوله لو اعتذرت بالف مرة ها؟ انه لو اعتذر الف واحد طيب فسوف يعفو عنه لكن هذا المفهوم غير معتبر لان المتكلم لما قال الف مرة لم يرد حقيقة العدد - 00:07:25ضَ

ولم يرد التفريق بين حكم الالف وحكم الف واحد لم يولد التفريق بين حكم المسكوت وحكم المنطوق وانما ذكر اللفظ على سبيل المبالغة فلا يحتج حينئذ بمفهوم المخالفة. ومثاله في القرآن قول الله جل وعلا - 00:07:43ضَ

ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم طيب لو استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين واحد وسبعين مرة ما الحكم واحد فلن يغفر الله لهم فلا يؤخذ من هذه الاية مفهوم المخالفة. لا يقول احد مفهوم العدد - 00:07:59ضَ

وهو احد انواع مفهوم المخالفة انه اذا استغفر احدهم ان ان النبي لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة فسوف يغفر الله لهم لان كلمة سبعين هنا خرجت مخرج التهويل اه المبالغة - 00:08:18ضَ

وايضا من شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة الا يعارضه مفهوم موافقة اذا لو كان عندنا في موضع واحد من النص مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة فايهم يقدم يقدم مفهوم الموافقة ويلغى مفهوم المخالفة - 00:08:34ضَ

على سبيل المثال. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبل هذا القيد في قوله وهو يبول من اهل العلم من اخذ مفهوم الصفة منه - 00:08:55ضَ

فقال قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول مفهوم المخالفة ان لم يكن في حال البول فلا ينهى عن مس الذكر باليمين وهذا دجاج بمفهوم الصفة وقد نص على هذا ابن دقيق العيد قال يقتضي النهي عن مس الذكر في حالة البول - 00:09:12ضَ

فدل على الجواز في كل حال يعني في كل حال غير حالي البول هذا استدلال بمفهوم المخالفة ونوعه مفهوم صفة طيب الحنابلة في هذه المسألة قالوا هذا القيد غير معتبر - 00:09:30ضَ

فينهى الانسان عن مس ذكره باليمين سواء كان في حال البول او في غير حال البول ويقولون مفهوم المخالفة هنا ليس بحجة لماذا قالوا لانه عارضه مفهوم موافقة اولوية قالوا اذا كان الانسان منهيا - 00:09:45ضَ

عن عن مس الذكر في حال البول باليد اليمنى فلا ان ينهى عن مسه في غير حال البول من باب اولى ليش من باب اولى؟ يحتاج لتفسير قالوا لانه في وقت حال البول قد يحتاج الى مس الذكر لاجل الاستنجاء ونحو ذلك - 00:10:03ضَ

وهو وقت حاجة فغيره من الاوقات من باب اولى واضح فلم يحتجوا بمفهوم المخالفة هنا وقالوا ينهى الانسان عن مس الذكر باليمين في حال البول وفي غير حال البول وانتبه هنا الى قضية - 00:10:21ضَ

اذا قيل ان المسكوت عنه اولى بالحكم المنطوق قد يحصل النزاع احيانا في بعض المسائل هل بالفعل المسكوت عنه اولى بالحكم او لا الحنابلة رحمهم الله لما قالوا هنا ان غير حال البول اولى بالمنع من حال البول قد ينازع في هذا الامر - 00:10:36ضَ

فقد يقول قائل غير حال البول ليس اولى بالنهي لان هذا الموضع في وقت حال البول تكون فيه النجاسة فتنزه اليمين عن هذا الموضع لاجل النجاسة اما في غير حال البول فلا نجاسة في الموضع - 00:10:54ضَ

فيكون فلا يكون حكمه اولى من هذا البول بل هو ادنى فلا يأخذ فيبقى الاحتجاج على هذا القول الاخير يبقى الاحتجاج بمفهوم آآ المخالفة طيب هذه اهم شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة - 00:11:09ضَ

ويمكن ان يضع لها ضابطا عاما يمكن النوع لها ضابطا عاما ينتظم جميع هذه الشروط. هذا الضابط كما ذكره الاصوليون قالوا متى غلب على الظن ان المتكلم ذكر المنطوق ليفرق بين حكمه وحكم المسكوت - 00:11:26ضَ

فاننا نحتج بمفهوم المخالفة لما قال لك القائل اكرم الطالب المجتهد يغلب على الظن انه ما ذكر صفة الاجتهاد الا لانه اراد ان يفرق بين حكم الطالب المجتهد والطالب المسكوت عنه اللي هو غير مجتهد - 00:11:48ضَ

فتكرم المجتهد ولا تؤمر باكرام غير مجتهد ومتى غلب على الظن ان المتكلم لما ذكر المنطوق لم يرد التفريق بين حكم المسكوت وحكم المنطوق فحينئذ لا نحتج بمفهوم المخالفة تغلب على الظن ان المتكلم لم يرد - 00:12:04ضَ

بذكره للمنطوق ان يفرق بين حكم المنطوق وحكم المسكوت فلا تحتج بمفهوم المخالفة من الاسباب التي تجعلنا يغلب على ظننا ان المتكلم لم يرد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق لو خرج منطوق مخرج الغالب حينئذ يغلب على الظن - 00:12:27ضَ

ان المتكلم ما اراد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق وانما تكلم بناء على العادة الغالبة وكذلك اذا خرج جوابه مطابقا لسؤال معين وكذلك اذا تكلم وظهر انه اراد التشنيع ولا التهويل ولا التعظيم - 00:12:44ضَ

وكذلك اذا عورظ بمفهوم الموافقة في هذه الاحوال كلها يغلب على الظن ان المتكلم لم يرد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق فلا يحتج بمفهوم المخالفة - 00:13:00ضَ