شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

31 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الإجارة|باب الشفعة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والثلاثون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. قال رحمه الله باب الشفعة الشفعة لغة مأخوذة من الشفع وهو خلاف الفرد - 00:00:20ضَ

لان الاعداد فردية وزوجية او شفعية تسمى زوجية وتسمى الشافعية الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الفرد وذلك لان لان الشفيع فيها يضم نصيب شريكه الى نصيبه بدل ان كان نصيبه منفردا - 00:00:58ضَ

فانه بالشفعة يضم نصيب شريكه فصار نصيبه مشفوعا بدل ان كان منفردا هذا معناها لغة اما معناها في الشرع او في اصطلاح الفقهاء فهو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد - 00:01:46ضَ

مثلا اذا كانت ارض مشتركة بين اثنين فاكثر ثم باع احد الشركاء نصيبه وللشريك الباقي الذي لم يبع ان يشفع بمعنى ان ينتزع نصيب شريكه الذي باعه انتزعه من المشتري - 00:02:24ضَ

ينتزعه من المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به فيحل محله ويضم نصيب شريكه الى نصيبه لان في هذا دفعا للظرر عنه فاثبات الشفعة من محاسن الشريعة اثبات الشفعة من محاسن الشريعة لان فيه دفع الضرر - 00:02:54ضَ

عن الشريك وفيه المنفعة له بان يتوسع بنصيب شريكه وينتفع به لانه لو دخل عليه شريك اخر اجنبي ربما لا يتلائم هو واياه وايضا ربما ان الشريك الجديد يطالب بالقسمة - 00:03:32ضَ

فيتظرر الشريك اذا قسم الملك فمن اجل هذا اعطاه الشارع حق انتزاع هذا هذا الشخص المبيع وضمه الى الى نصيبه ويستخلص الملك فيكون كله له او اغلبه له يندفع الضرر - 00:04:01ضَ

ولها شروط ستة ستأتي يسوقها المؤلف ان شاء الله ودليلها من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم انما الشفعة فيما لم يقسم - 00:04:36ضَ

فاذا قامت الحدود وبينت الطرق فلا شفع حديث قضى بالشفعة قضى اي الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وبانت الطرق فلا شفعة قوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه - 00:05:00ضَ

ينتظر به وان كان غائبا وقال جمهور اهل العلم بمقتضى هذا الحديث وهو ثبوت الشفعة نعم لانتزاع حصة شريكة مثلا ارض بينهم او دار بينهم او بستان وباع الشريك نصيبه - 00:05:29ضَ

وبقي شريك لم يبع فللذي لم يبع ان ينتزع نصيب شريكه من مشتريه ويعطيه الثمن الذي شراه به ويعود النصيب اليه هذه هي الشفعة نعم مسألة ولا كذبوا الا بشروط سبعة - 00:06:04ضَ

اشهدها البيع احدها ان يكون اه نصيب الشريك انتقل ببيع انتقل ببيع فان انتقل النصيب بغير بيع كالميراث مثلا او بالهبة او بالصداق بان جعله صداقا فانه لا يحل لا يحق - 00:06:26ضَ

لا يحق للشريك الشهة فيه لانه لم ينتقل ببيع وهو انما يأخذه بالثمن وهنا ليس هناك ثمن. هبة او ميراث او صداق لامرأة ليس هناك ثمن يطلب منه اذا اخذ نصيب شريكه - 00:06:53ضَ

نعم احدها احدها البيع لا يحتجب في موهوب ولا موقوف. كذلك لو وقف نصيبه. احد الشركاء وقف نصيبه ليس للشريك حق الشفعة فيه لانه لم يبعه وانما سب له الشفعة انما تثبت في البيع فقط - 00:07:22ضَ

نعم ولا يوم خالع امرأته امرأته خالعت مثلا امرأة لها نصيب في ارض او في بيت او في بستان وتنازعت هي وزوجها وطلبت منه ان يفسخها بعوض هو نصيبها من هذه الارض او من هذا - 00:07:47ضَ

البيت او من هذا البستان قالت خذ نصيبي والسخوي ارحني فاخذه وفسخها ليس لشركائه ان يشفعوا عليه. ليس لشركاء المرأة ان يشفعوا عليها. وليس لهم حق ان ينتزعوه من الزوج المخالع - 00:08:15ضَ

لانه لم يحصل عليه ببيع وانما حصل عليه بمخالعة زوجته نعم ولا عذاب ظلم ولا صداق. او صداقة. تزوج امرأة وجعل مهرها نصيبه من الارض المشتركة او البستان او الدار المشتركة - 00:08:38ضَ

جعله صداقا لها ليس لشركائه ان يشفعوا عليه لانه لم يبعه وانما جعله صداقا نعم فان شاء الله نعم. رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة - 00:09:00ضَ

في كل شرك هم. ربعة ربعة نعم. لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه. فان شاء وان شاء فرج. فان لا احد يستبدل فهو احق نعم هذا هذا الدليل على ثبوت الشفعة - 00:09:20ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها في كل ما لم يقسم وقال لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه فيقول له انا اريد البيع هل لك رغبة ولا ما لك رغبة - 00:09:49ضَ

فان لم يستأذنه وباع بدون علمه فله حق الشهة بان ينتزعها من المشتري له الحق في ذلك. لاجل دفع الظرر عنه نعم فجعله احدا بغير عوض كالمعروف والمصافح والموقوف فلا شحة فيه. لانه ليس له ثمن لانه انتقل بدون ثمن - 00:10:07ضَ

فلا فلا تدخلوا الشفعة في هذه الحالة. نعم لكن لا يحل لا يحل التحيل لاسقاط الشهرة لان بعض الناس يحاول اسقاط الشفعة فيبيع شخصه على احد ويكتبه باسم الهبة باسم الهبة يقول وهبت - 00:10:39ضَ

علشان يقال هذه هبة ليس لك شهرة وهو في الحقيقة بيعهم متفقون على انه بيع ومعطيه ثمن هذا حرام عليه لان هذا تحيل لاسقاط حق مسلم فلا يجوز. واذا ثبت - 00:11:15ضَ

انه متحيل فانه يؤخذ منه بالشفعة وتبطل الحيلة لان بعض الناس لا يخاف الله فاذا اراد ان يضار شريكه باع نصيبه على اجنبي وسماه هبة او كتب في الوثيقة ان انه هبة - 00:11:32ضَ

وهو في الحقيقة تبايع واياه سرا واعطاه الثمن وانما يكتب في الوثيقة او صك صك الانتقال الملك يكتب انه هبة ويروح يعترف عند كاتب العدل انه هبة كاتب العدل ما يدري - 00:11:54ضَ

فيكتبه هبة وهذا حرام لانه تحيل لاسقاط حق مسلم نعم ولا شفعته فيما عوضه عن المال. شرف العلم والصداق والصلح عن النبي عنه لانه اشبه الموهوب عوض الخلع والصداق هذا ليس - 00:12:15ضَ

لم ينتقل بعوض مال وانما انتقل بغير المال مقابل الصداق هو الاستمتاع بالزوجة ومقابل الخلع هو تخلية سبيلها من زوجها لتسلم من من شره ومن كراهته اذا كانت تكرهه يعني يسمى فدية ما يسمى فدية. قال تعالى فلا جناح عليهما - 00:12:42ضَ

فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا الخلع هو فدية وليس بيعا يعني تفدي نفسها من هذا الزوج الذي لا تريده تفدي نفسها بمال من اجل ان يخلي سبيلها - 00:13:17ضَ

هذا هو المقصود من الخلع نعم ولا جمعة دماء والصداق والصلح عند لانه انتقل بغير مال اشبه الموهوب ولانه يعني لو لو قتل شخصا عمدا عدوانا ووجب عليه القصاص وقال انا افتدي نفسي قال لولي القصاص انا افتدي نفسي - 00:13:39ضَ

بمال ادفعه لك فدفع له مالا هو شخص في عقار شقس في عقار دفعه من اجل ان يسلم من القتل في القصاص فليس لشريكه حق الشفعة لانه لم ينتقل في مقابل مال وانما انتقل - 00:14:07ضَ

في مقابل ان يسلم من القتل نعم ولانه لا يمكن الاخذ بمثل العبر اشبه الموهوب نعم. وقال ابن مالك فيه شفعة لانه عقله عوض اشبه البيت ويأخذ الشيخ صادق الملك - 00:14:30ضَ

يقول ابن حامد بن الحنابلة انه في هذه الاشياء في الخلع وفي الصداق وفي الصلح عند دم العمد تثبت الشفعة يسمن يسمن الشرك هذا يسمن بما يساوي ويعطى لمن انتقل اليه يعطى الثمن المقدر لمن انتقل اليه - 00:14:53ضَ

ولكن هذا خلاف المذهب وخلاف الدليل ايضا لان الدليل انما جاء في البيع ومثله لا يقاس عليه. نعم الشرط الثاني ان يكون عطاء او ما يتصل به من البلاد والنيران - 00:15:17ضَ

الشرط الثاني ان يكون المشترك الذي تثبت فيه الشفعة من الاموال الثابتة من الاموال الثابتة وهي العقار سواء كان ارضا او او مباني او بساتين الاموال الثابتة هي التي تثبت فيها الشرعة - 00:15:36ضَ

لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا قامت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فدلها على ان الشفه انما هي الاموال الثابتة وهي العقارات اما الاموال المنقولة فلا شفعة فيها. لو كان بين اثنين سيارة - 00:16:08ضَ

وباع احدهما نصيبه فليس لشريكه حق الشفعة لان هذا مال من قول ليس ثابتا او او او بعير او آآ طعام طعام بينهما مشترك وباع نصيبه كل المنقولات ليس فيها شفعة - 00:16:26ضَ

كل الاموال المنقولة كل الاموال المنقولة من العبيد والدواب والاليات والمكاين السيارات كلها منقولة المنقول ما عدا العقار. العقار هو اللي يسمى بالمال الثابت الشفعة انما تكون في الاموال الثابتة - 00:16:45ضَ

اما الاموال المنقولة فلا شفعة فيها نعم سيكون عقاب او ما يتصل به من البناء والغراس. لحديث جابر رضي الله عنه في اول الدار ولقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يحسم - 00:17:10ضَ

فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا تقحى الشفعة فيما لم يقسم فاذا وضعت فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق على شفعة هذا دليل على انها في العطاء لان هو الذي فيه الحدود وفيه - 00:17:31ضَ

وفيه تصريف الطرق نعم وفي حديث اذا اصبحت الارض وحددت فلا شبعة فيها. رواه ابو داوود. نعم. وهذا قسوة العطاء الشرط الثالث ان يكون شخصا تأمل المعصوم المحدود فلا شفعت فيه - 00:17:50ضَ

الشرط الثالث ان يكون العقار غير مقسوم ارض مشتركة مشاعة غير مقسومة وباع احد الشركاء نصيبه منها. تثبت الشبهة اما اذا كانت الارض مقسومة كل واحد له قسمة منها محددة - 00:18:15ضَ

صاروا جيران ما صاروا شركاء صاروا جيران فليس للجار حق الشهة لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وضعت الحدود وسربت الطرق فلا شفعة لانهم صاروا جيران لانهم صاروا جيران الا اذا كان بين الجيران شيء مشترك كالمسيل مثلا - 00:18:36ضَ

هم جيران لكن بينهم شيء مشترك كالمسيل او بينهم طريق مشترك او بينهم فنا مشترك فهذا محل خلاف بين اهل العلم. من العلماء من يثبت فيه الشفعة نظرا لان المرافق هذه مشتركة - 00:19:03ضَ

لم تقسم فتثبت الشفعة وهذا هو الصحيح ومنهم من يقول لا لا شفعة ولو كان هناك مرافق مشتركة لان القسمة وقعت ما دام وقعت القسمة فلا شف ومجرد الاشتراك في الطريق او في السيل او في المرفق والفناء - 00:19:26ضَ

هذا لا يثبت الشفعة ولكن الصحيح القول الاول انه تثبت الشفعة بين الجيران اذا كان بينهما مرافق مشتركة لازالة الظرر لازالة الظرر عنهم نعم فاما المقصود المحدود فلا شرع لك فيه للاحاديث المذكورة. اما اما اذا اذا قسمت - 00:19:51ضَ

العقارات ولم يكن بينها مرافق ولا شيء مشترك كل منحاز عن الاخر مجرد الجوار لا يثبت الشفعة لعدم الظرر في هذا نعم مثلا جارك في البيت واحد بيته بجنب بيتك - 00:20:21ضَ

مجاور لك او بستانه بجنب بستانك مجاور لك وباعنا باع بيتها وباع بستانها ولا بينكم مرافق مشتركة فليس لك حق الشفعة عليه لانه صار منعزلا عنك وانت منعزل عنه نعم - 00:20:39ضَ

في الاحاديث المذكورة في حديث جابر رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. فيما لم يقسم وهذا قسم وانتهى فليس به شبه لان ما فيه ظرر على على الجار - 00:20:56ضَ

من المشتري الجديد ما على الجار ظرر منه نعم اشهد الله ان يكون مما ينتصر الرابع ان يكون العقار مما ينقسم لان الشفعة انما ثبتت من اجل خوف القسمة وتبعيض الملك - 00:21:16ضَ

فاذا كان الملك لا يقبل القسمة فانها لا تثبت الشفعة كما لو كانت دارا صغيرة حجرة صغيرة لو قسمت ما ما لو لو قسمت فسدت حجرة واحدة اذا قسمتها ما ما صارت تنفع - 00:21:40ضَ

حجرة بين ثلاثة شركاء مثلا او بين شريكين او دكان صغير بين شركاء وباع احدهم نصيبه فلا سفعة لانه لا يمكن قسمة هذا الصغير هذا الشيء الصغير وما دام لا لا يقبل القسمة فلا يقبل الشرعة - 00:22:01ضَ

لقوله صلى لانه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فدل على ان الشفعة انما تثبت في الاشياء التي تقبل القسمة هذا من مفهوم الحديث وهناك قول ثان ان انها تثبت الشفعة. لان الضرر فيما لم يقسم - 00:22:22ضَ

اكثر من الظرر في الذي يقبل القسمة فتثبت الشفعة لان المعنى الذي شرع من اجله الشفعة موجود حتى في الاشياء التي لا تقبل القسمة فهم اخذوه من المعنى نعم اشهد الرابع ان يكون مما ينقسم. فاما ما لا ينتصر فلا شك فيه. الحمام الصغير - 00:22:45ضَ

والبلد والطول والعراس الضيقة عراس جمع عرسها يعني البقع بقعة الضيقة نعم لا شفعة فيها لانها لا تقبل القسمة والشفعة انما تثبت في الشيء الذي يقبل القسمة وفي رواية ثانية ثبوت الشفعة فيها لان الظرر في هذا اكثر من الظرر فيما يقبل القسمة - 00:23:13ضَ

نعم والاخرى فيها الشفعة لعموم الحديث في ذلك. ولانه عطاء مشترك فتجب فيه الشفعة كالذي ولان الشفعة تثبت لاجل الطالب المشاركة. والطلب في هذا النوع اكثر. لانه يتأدب الله يتعبدوا ظرروا لانه لا يمكن قسمته - 00:23:45ضَ

اما الذي يمكن قسمته فبامكان المتضرر ان يطلب القسمة ويقسم يدفع الظرر بالقسمة لكن الشيء الصغير او بالامكان يقسم آآ يدوم الظرر على على الشريك فلذلك تثبت الشفعة بان يتخلص - 00:24:13ضَ

من هذا المشتري ويستخلص هذا العقار الصغير يسلم من الضرر ضرر المشاركة نعم ولعل هذا اقرب هذا القول اقرب لانه صحيح ان الظرر في ما لا ما لا يقبل القسمة اكثر من الظرر في الذي يقبل القسمة - 00:24:38ضَ

لان الملاحظ في تشريع الشفعة هو دفع الظرر والضرر متحقق هنا اكثر نعم والرواية الاولى ظاهر المبلغ التي تقول بعدم الشفعة بالشيء الصغير العقار الصغير؟ نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:25:05ضَ

وهو ابو الخطاب في رؤوس المسائل لو ثبت لو ثبت هذا الحديث صار نصا في الموضوع لكنه ما ثبت ولم يروه اهل الكتب المعروفة نعم ومن عثمان رضي الله عنه انه قال لا شفعة في بر ولا فعل - 00:25:35ضَ

ولان الفحل يعني يقصد فحل النخل نقصد فحل النخل لانه سبق ان الشجر تدخله الشفعة تبعا للارض نعم لانه لا يمكنه التخلص من اثبات الشرعة في اصله بالنسبة وقد يمتنع المشتري لاجل الشفيع. فيضله البائع - 00:25:59ضَ

وقد يمتنع البيع لتسبق الشفعة فيؤدي اثباتها الى الابداع هنا هذه كلها مبررات للقول الاول وهو عدم ثبوت الشفعة وايضا نعم فان الشفعة تثبت لجهل الطلب الذي يلحقه الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاجه من احداث - 00:26:34ضَ

وهذا لا يوجد فيما لا ينسى نعم. الشهر الخامس ان يأخذ الشخص كله. فان طالب بعضه دفعته. الشرط الخامس ثبوت الشهة ان يأخذ الشبس كله ان يأخذ الشقص المبيع كله - 00:26:59ضَ

فلو قال انا ما انا ما اريد نصيب شريكي كله انا يكفيني نصفه او ربعه والباقي ما يخالف يبقى للمشتري نقول اه لا يجوز اما ان تأخذ الشقص المبيع كله واما ان تتركه كله - 00:27:20ضَ

اما ان تأخذ بعظه فهذا يظر المشتري يضر المشتري انك تاخذ بعض ما شراه وتترك بعظه ثم اخذه جميع ولا خله جميع نعم الشرط الخامس ان يعود الشيخ لان اخذه لبعضها ترك للبعض الاخر - 00:27:39ضَ

ولانه اذا لم يأخذ الا بعظه دل على ان ما عليه ظرر دل انه لا ظرر عليه لانه لو كان عليه ظرر لاخذه كله والشفاء انما شرعت لاجل دفع الظرر - 00:28:06ضَ

نعم فاذا سقط بعضها سقط جميعها لانها لا تتبحر فتسقط كلها عن القصاص الشفعة حق ثبت في كل شفعة حق ثبت في كل الشخص المبيع فلا تقبل التبعظ ان يؤخذ ببعظها ويترك - 00:28:23ضَ

بعضها كالقصاص اذا ثبت على شخص فانه لا يتبعظ فلو عفا بعض المستحقين للقصاص لو عفا بعضهم سقط القصاص كله لانه لا يتبعض مثلا المستحقون للقصاص عشرة واحد منهم عفا - 00:28:46ضَ

اذا عفا واحد من العشرة سقط القصاص ولزمت الدية للباقين لان القصاص لا يتبعظ لا يمكن ان يسقط حق الذي عفا ويؤخذ حق الذي لم يعفو فالشفع مثله لا يمكن الاخذ ببعضها وترك بعضها لابد ان تؤخذ بالجميع ولا تترك - 00:29:13ضَ

للجميع نعم فان كان له شفيعان والشفعة بينهما على قدر سهامهما اذا صاروا شركاء مثلا خمسة شركاء باع واحد منهم من الخمسة الشفعة تثبت للجميع جميع الاربعة الشركاء الباقين يأخذونها على قدر املاكهم - 00:29:38ضَ

واذا قال بعظهم انا ما لي رغبة فالباقون يأخذون الشقس كله مثلا ما ما يقول واحد منهم انا ما ابي الا الربع انا انا لي ربع الملك ابي ربع الشخص - 00:30:08ضَ

يقول لا يمه تاخذه كله ولا تخليه كله ان كان شركاءك يبي ياخذونهم صبائهم الحمد لله وان كان ما هم باخذين ولا اخذين الا انت يمه تاخذ النصيب كله والا تتركه كله - 00:30:24ضَ

قال لا انا ما لي الا ربعه يقول الشفاء ما تتبعض يوم ما تاخذه كله ولا تتركه كله نعم فان كان له شفيعان بالشفاء بينهما على خمس لانه حق يستحب بسبب الملك - 00:30:40ضَ

ويسقط على قبره كالأجرة وعنه على عدد الرؤوس لان كل واحد لان كل واحد منهما ياخذ كل يوم الفرج فاذا اجتمعوا تسابقوا العلم لو كان ثلاثة شركاء واحد له النصف - 00:31:02ضَ

واحد لها النصف وواحد اللي هو السلس وواحد له السدس ثم باع الذي له مثلا السدس باع نصيبه فالشفعة تثبت لصاحب النصف ولصاحب الثلث. على قدر على قدر انصبائهم. فيكون - 00:31:27ضَ

لصاحب النصف نصف الشخص نصف الشخص ويقول لصاحب السدس آآ الثلث ثلث الشخص ثلث الشخص وسدس السدس اه ثلث السدس ثلث السدس وذاك لها النصف ونصف السدس هكذا على قدر املاكهم - 00:31:56ضَ

الذي له الثلث له ثلث الشخص وله ثلث سدسه يعني ثلث سدس السدس واذا لها النصف ونصف سدس السدس. نعم نعم؟ خذناه وزعناه قلنا هذا له سدسه وهذا له نصف نصف السدس - 00:32:26ضَ

مسألة فان ترك احدهما شفعته نعم لم يكن للاخر ان يأخذ الا الكل او هذا ذكر قلنا اذا تنازل بعظهم عن عن الشفعة فالبقية يأخذون الكل ولا يأخذون بعضه ويتركون بعض. نعم - 00:32:51ضَ

لانني اخذ البعض تطبيق صفقة المشتري فيتضرر بذلك قال ابن منذر اجمع ان احفظ انا من اهل العلم على ذلك السادس على على انه لا يتبعظ على ان الشفعة لا تتبعظ - 00:33:16ضَ

وانما تؤخذ كلها او تترك كلها نعم السادس الشرط السادس ان يكون الشفيع قادرا على دفع الثمن قادرا على دفع الثمن الذي بيع به الشخص فان كان عاجزا فقيرا ما عنده شي فليس له شفعة - 00:33:33ضَ

لانه يتضرر المشتري يتضرر المشتري تاخذون سقصي اللي شريته تعطونه واحد معسر ما عنده ثمن فهذا ضرر على المشتري انما تثبت الشفعة لمن يقدر على دفع الثمن في الحال يقدر على دفع الثمن في الحال - 00:34:01ضَ

لانه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار فلا يدفع ظرر واحد بظرر الاخر وان كان عندك قدرة تدفع الثمن سلمه ان كان قادر او او تقترض من احد او تبين من احد لك الشفعة اما ان كان ما لك قدرة - 00:34:24ضَ

على دفع الثمن فليس لك شوف اه ظن باخذه وبعدين ابى اجيب الثمن يجيب الله يجيب الله بعدين اكتسب ولا اشوف بقول لا ما في يمه تسلم الثمن الان ولا ما لك شفعة - 00:34:45ضَ

لان الشفعة على الفور شفعة على الفور لا الشيخ السادس ان كان ابناء اليمن بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه فهو احق به فإن عجز عن او عن بعضه سقطت شفعته - 00:35:03ضَ

لان او بعض المشتري قال مثلا انا انا اقدر على نصف الثمن اما النصف الباقي يصبر علي. يقول لا ولا يصبر عليك يوم ما تاخذه كله وتدفع الثمن كله ولا - 00:35:29ضَ

تتركك لان هذا فيه اظرار بالمشتري فيصبر عليك نعم وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم لا ندفع ضرر الشفيع بضرر المشتري نعم فان عجز عن او عن بعضه بطلت الشفعة - 00:35:47ضَ

لان القدرة على الثمن والسلام وان كانت له مثليا كالاخبار والحروب والالحان اعطاء اذا كان شراه بطعام مئة كيلو من الطعام يعطيه مثله مثلا مئة كيلو من البر يعطيه مئة كيلو بر - 00:36:15ضَ

مئة كيلو من التمر يعطيه مئة كيلو تمر هذا مثلي نعم. وان لم يكن نجديا اعطاهم قيمته. لو مثلا صار الثمن سيارة شرى نصيبه من آآ من البيت نصيبه من البيت بسيارة السيارة ما هي بمثلية قيمية - 00:36:40ضَ

فيأخذه بمثل قيمة السيارة. قال كم تسوى هذه السيارة تسوى مثلا ستين الف ياخذ الشخص بستين الف بقيمة السيارة التي جعلها ثمنا للشخصي لا انا اقول له رح جب لي سيارة - 00:37:02ضَ

لا السيارة ما هي مثلية نعم المثلي هو الذي يكال او يوزن هذا المثلي المثلي هو الذي يكال او يوزن. والقيمي هو الذي لا يكال ولا يوزن نعم وان لم يكن في الدنيا لما ذكرنا في الوصف - 00:37:23ضَ

نعم واسألك وان كان في قبره كل كل المضمونات هذه قاعدة كل المضمونات المثلي يضمن بمثله وغير المثل يضمن بقيمته هذا في كل المضمونات. نعم نعم. القول قول المشتري مع يمينه - 00:37:45ضَ

نسبة ثبتت الشفعة وقضي بها لكن اختلفوا في قيمة الشخص الذي بيع به المشتري اللي يبي يشفع عليه يقول قيمته مئة والشريك الذي يبي يأخذ بالشفعة يقول لا قيمته سبعين - 00:38:10ضَ

فمن الذي يصدق؟ يصدق من معه بينة من جاء بالبينة قبل قوله واذا لم يكن معه ما بينة الذي يقبل قوله هنا هو المشتري يقبل قول المشتري ان شراه بمئة - 00:38:29ضَ

ولا يقبل قول الشفيع ان شرائب سبعين يقبل قول المجتهد لان الشخص بيدي الشخص بيده وهو غارم نعم قول قول المشتري مع يمينه. مع يمينه يحلف بالله يحلف بالله انه شراه بمئة - 00:38:47ضَ

ولم يشتره بسبعين فيعطى ما حلف عليه نعم نعم فيها الا لبينة لان الشخص بيده ولانه غارم هو الذي دفع الثمن وهو اعلم به عنده علم بخلاف خلاف الشفيع ليس عنده علم - 00:39:06ضَ

لذلك ما دام ما عنده بينة هو ما عنده علم. نعم وعلى المشتريين اليقين لان لان الشرط السابع لأ ما تعتبر بينة لان البائع مأخوذ منه فلا يقبل قوله على - 00:39:43ضَ

لا يقبل قوله على خصمه. نعم الشرط السابع المطالبة بها على الفور ساعة الشرط السابع وهو الاخير ان يطالب بالشفعة على الفور اذا علم بالبيع يقول ترى مشفع اما لو علم اليوم بالبيع وعقب يومين او ثلاثة قال تراني شفعت - 00:40:14ضَ

يقول لا فاتت الشبهة الشفعة وقت العلم وقت العلم ما دام انك علمت ولم تشفع وتأخرت راحت الشفعة عليك لكن لو كان ما درى او غايب ولا علم الا بعد مدة - 00:40:43ضَ

فله حق الشفعة متى علم له حق الشفعة متى علم ولو بعد سنين لكن ما دام انه علم ولم يطالب بالشفعة الا بعد مدة فليس له شهرة لان مضي الوقت مع علمه يسقط شفعته - 00:41:05ضَ

لانه يدل على انه ما عليه ظرر لو كان عليه ظرر بادر بطلب الشفعة ولان في تأخيرها ظرر على المشتري يصير في تأخيرها ظرر على المشتري نعم وتسامح للمطالبة بها على الموت ساعة لا ينام. هم. فان في الصحيحين ذهب - 00:41:22ضَ

لقول عمر رضي الله عنه الشرعة تحل العقاب يعني بسرعة لا يتأخر يتحل العقاب. وفي الحديث يعني فيما يروى من الحديث الشفعى لمن واثبها لمن واسبها يعني لمن بادر طلبها اما من تأخر مع علمه - 00:41:47ضَ

قال والله ابى افكر ابفكر عقب مدة قال جزمت على السفعة واقول لا هي ما فيها تفكير ولا فيها خيار هي على الفور نعم شكرا تحية لايطاليا ولان اثباتها على التراخي المشتري - 00:42:16ضَ

اي نعم لانه ربما يتصرف المشتري او ربما يتوقف ولا يدري هل يبي يشفع ولا ما هو مشفع توقفه يسبب له ضرر اما اذا بادر اذا بادر وطلبها لم يحصل على ان يشتري ضرر صار على بينة من الاول. نعم - 00:42:40ضَ

نعم يعني ما يتصرف بالمبيع لانه ما يدري هو يبي يشفع ولا ما هو مشفع لو لو قلنا انه على التراخي تضرر اما اذا قلنا انه على الفور صار على بصيرة ان ان اخذها منه في الحال - 00:43:04ضَ

انتهى الامر وان تركها فهو يتصرف فيما فيما اشتراه نعم وقال القاضي يتقيد بالمجلس يمنع كله كحالة العرب امر المجلس سهل يعني انه ما دام في المجلس فله الشفعة ولو لم يبادر في اول - 00:43:32ضَ

الغسالة للمجلس لا وعن والمذهب الاول وهو الذي المذهب الاول وهو الذي القريب يعني من من الصواب لان فيه دفع ظرر على على المشتري نعم مسألة الا ان يكون عاجزا عنها بغيبة او حبس او مرض او صغر - 00:43:54ضَ

اذا كان تأخره لعذر اذا كان تأخر المطالبة بالشفعة لعذر اما انه غائب ما درى او انه محبوس مسجون ولا يستطيع يتصرف او انه مريظ ولا طلع ما يطلع مريظ محبوس بالبيت بالمرض - 00:44:23ضَ

ما طلع ولا يدري عن شيء فانه معذور في تأخره فلا تسقط شفعته لا يكون عاجزا عنها لغيبة او حبس او مرض او صغار او صغير ما يدري. ولما بلغ - 00:44:43ضَ

عرف ان ان ان شريكه باع وهو صغير له المطالبة لان لانه ما صار يدرك الامور ويعرف الا بعد ما بلغ صغره عذر نعم فيكون على شفعته متى قدر عليها - 00:45:00ضَ

لان لا يقدر لان من لا يقدر على شيء عاجز عنه. نعم. فلا يكلف فوق وسعه ولا يعلم فيه خلافة الا ان كانه الاشهاد على الطلب منها فلا يشرك فضلت شفعته - 00:45:21ضَ

نعم. كما مسألة فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة او عشرة وله او مريض او محبوس والملك تبايعه عدة اشخاص ثم شفع له انه يطال بالاول او الثاني او الثالث - 00:45:37ضَ

وكل واحد يرجع على من قبله. كل واحد ارجع على من قبله نعم ما هو له المطالبة ويتراجعون فيما بينهم نعم فان اخذ من الاول رجع عليه الثاني والثالث تراجعون نعم. قبل اخذ الشفيع فتصرفه صحيح - 00:46:06ضَ

لانه الا ان الشفيع مات عليه ان يتملكه. وذلك لا يمنع من تصرفه كما لو كان الثمن معينا فتصدق المشتري في المريض فان تصرفه صحيح اذا ثبت هذا فان المشكل اذا باع الشخص والمشروع وباعه المشكل الثاني للتالي - 00:46:42ضَ

الاخرين ويأخذان الاول وله ان يفسخ الثالث وحده ويأخذ الاثنين وله ان يكرم الجميع ويأخذ من ذلك فاذا اخذ من الثالث دفع اليه الثمن ولم يرجع على احد وان الثاني دفع اليه الثمن الذي اشترى به ورجع الثالث - 00:47:11ضَ

الثاني في الزمن الذي اوتي به وهي نسبة العقدين الاخرين واخذ من الاول دفع اليه ما اشترى به ورجع الثاني على الاول بما اخذ منه والثابت على الثاني فاذا كان جمال العقد الاول عشرة والثاني عشرين والثالث ثلاثين فانه يأخذ من الاول بعشرة - 00:47:40ضَ

ثم يعود الثاني على الاول لعشرين. ويرجع الثالث على الثاني بثلاثين. لا نعلم بهذا غلافا كل يرجع بما دفع كل يرجع بما دفع وتعود الامور كما كانت. نعم مسألة وماذا اخذه وفيه غصب او بناء اعطاه الشفيع قيمته - 00:48:06ضَ

اي نعم المشتري غرس وبنى وهذا تأخر لانه معذور الشفيع تأخر لانه معذور ثم اخذ بالشفعة وش مصير البناء هذا والغراس مصيره انه ياخذه بقيمته يدفع لصاحب الغراس قيمة الغرس وقيمة البناء - 00:48:34ضَ

لان اه لانه معذور في بنائه وفي غرسه ليس بمتعدم فلا يذهب ماله هدرا لا يذهب ماله هدرا نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يتعدى في غرسه ولا في بنائه فلا يروح عليه هدر. انما يؤخذ بقيمته - 00:48:57ضَ

ولا يقال له اقلع غرسك او اقلع شجرك او اهدم البناء هذا ما يجوز لانه اتلاف مال اتلاف مال فيؤخذ بقيمته على الشفيع. نعم ولا يزول عنهما الله الا بذلك. مسألة الا ان يشاء المشتري قائما - 00:49:34ضَ

فله ذلك اذا قال المشتري ما يخالف وانا بقلع الغريسة بغرسه جفايف او ابقظ الجدار اباخذ الحجارة اللي فيه ابيعها او ابني بها مكان اخر ما يخالف لان هذا ملكه - 00:49:58ضَ

ان شاء اخذ ثمنه وان شاء اخذه هو نعم صار بالارض حفر عقبه صار ما ما يلزمه انه يصلحها لان لانه غير متعدي في عمله هذا. نعم وقال الفرق له ذلك اذا لم يكن في اخذه ضرر - 00:50:13ضَ

سيشتمل كلامه انه يلزمه ضمان النقص لانها قلق لانه قلعه من ملك غيره لتقليص ملكه اشبه ما لو كسر لتخليص ايمانه منها الذي وقريب الاخذ مثل الزرع ومثل الثمر هذا يبقى الى الحصاد والى الجلال - 00:50:43ضَ

لا يأخذه الشفيع ولا يلزم المشتري بقطعه بالحال فليبقى يبقى الى الحصاد لان في اخذه في الحال ظررا على المشتري نعم لانه تركه بحق فوجد ابقاءه كما نباهي مسألة لو مثلا اشترى - 00:51:20ضَ

شيئين واحد فيه شفعة وواحد لا شفعة فيه. سيف وشخص الشخص فيه شفعة والسيف ليس به شفعة لانه من قول بثمن واحد شرى الارض والسيف بمئة ريال بمئة ريال وانتم تقولون السيف ما فيه شفعة - 00:51:56ضَ

وش يعمل يأخذ الشخص بقيمته بقيمته والسيف يبقى مع المشتري يقوم كل منهما يقال مثلا هو ثمن الجميع اللي شراه بمئة ريال تقوم يقوم الشخص مثلا يقال الشخص يسوى خمسين ريال - 00:52:16ضَ

والسيف يسوى ثلاثين ريال اجمع ثلاثين وخمسين كم صارت ثمانين ثمانين ياخذ اذا صار صار نسبة الشخص خمسة من ثمانية خمسة ثمانية خمسة اثمان المئة ياخذ الشخص بخمسة اثمان المئة - 00:52:44ضَ

هكذا نعم حصته من الثمن او اقرب لكم مثال شراهم بمئة ريال او او سيف بمئة ريال قلتم السيف ما فيه شفعة والشبس هو اللي هي الشفعة تمنون الشقص يساوي خمسين والسيف يساوي عشرة ريال - 00:53:09ضَ

اجمع عشرة مع خمسة كمل المجموع ستة ستة اذا له يأخذ الارض بخمسة اسداس المئة بخمسة اسداس المائة اي نعم ويكتمل ما نعرف قيمة الشخص لما نثمنه الجميع وننسب بعض - 00:53:39ضَ

ما نعرف قيمته الا من ثمنه الجميع وننسب بعضنا لبعض الحصص يعني محاصة نعم واشهد ان لا يجوز لما فيه من تبليغ الصفقة عن المشتري وعن ذلك نعم؟ نعم هذا القول الاول انه لاخذه بحصته من الثمن يثمن كل منهما - 00:54:07ضَ

ويطلع بالمحاصة نعم. الا يجوز لما فيه من تفريغ الصفقة على المشتري الاحتمال هذا قول لبعض الاصحاب ما هو من كلام الامام احتمال يعني احتمال لبعض الاصحاب انه تسقط الشفعة في هالصورة هذي - 00:54:35ضَ

انه اذا باع شيء ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه بزمن واحد انه لا شفعة حينئذ لان الشفعة ستبعظ المبيع على المشتري ويحصل عليه الظرر فتسقط الشفعة بسبب وجود ما لا شفعة فيه معها - 00:54:55ضَ

دفعا للظرر عن المشتري طالما شاريهن على انه الجميع اذا بغيت تروح عن الارض ولا يبغى معي الا السيف هذا ظرر علي فلذلك يقال في على هذا الاحتمال لا شفعة - 00:55:16ضَ

دفعا للظرر عنه والقول الثالث الامام مالك يقول الشفعة في الجميع له ان يأخذ بالشفعة بالجميع بالارض والسيف ويكون السيف تابع يكون السيف تابعا في الارض كما قلتم ان البنا والغراس تابعا - 00:55:33ضَ

للارض فيكون تابع اذا الاقوال ثلاثة القول الاول لا شفعة في الجميع والقول الثاني الشفعة في الجميع كما يقول الامام مالك والقول الثالث الشفعة في الشخص بحصته من الثمن وهذا مذهب الحنابلة - 00:55:56ضَ

نعم وعن ابي هريرة لجميع يعني نفعا للظرر نعم. اي نعم دفعا للظرر لان لا تتبعظ الصفقة على المشتري فيكون السيف تابعا للشخص ويغتفر في هذا وهذا وجيه الحقيقة الكلام هذا وجيه جدا. نعم - 00:56:17ضَ

ولنا لانهم قالوا الغراس والبناء يتبع الارض مع ان مع ان الغراس وحده او البنا وحده لا شفعة فيه لكن صار تابعا نعم ولنا ان ولا هو ثابت لما فيه الشبهة. هذا القول الاول دليل القول الاول لنا يعني القول الاول اللي هو المذهب - 00:56:45ضَ

هم ولنا ان نسير ولا شقاء الدين ولا هو تابع لما فيه الشبهة فلم يؤخذ الشبهة كما وما ينفع المشتري من الله فهو الحقه بنفسه بجمعه بينما ثبتت فيه الشبهات وما لا تثبت فيه - 00:57:06ضَ

ما الحقه بنفسه وما درى انه بيؤخذ منهم شفعة وما درى انه يبي يؤخذ منهم شف نعم ولانني اقف كل فرارا منه لانه ربما كان بعضه بالسيف فيكون اهله منه اضرارا به من غير سبب - 00:57:26ضَ

القول الثالث اللي هو قول مالك وجيه جدا نعم كتاب الله يكفي ايه ولا ينظر للاملاك على عدد الرؤوس. ارض مشتركة ارض مشتركة بين عشرة واحد له نصف وواحد له سدس وواحد له كذا وواحد له كذا - 00:57:44ضَ

يقول على عدد الرؤوس كل له العشر ياخذ العشر ولو ما له الا اقل من العشر اي نعم اذا ولم يبد شريك شريك هذا الرجل الا بعد وقضي وقت طويل من المباح - 00:58:24ضَ

هذا مر علينا انه من الشروط ان يطالب بالشفعة في الحال اذا علم. فان اخرها من غير عذر فلا شفعة له هذا من شروط الشفعة ان يطالب بها في الحال فان اخر الطلب - 00:58:49ضَ

من غير عذر فلا شفعة له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول ابن حامد ويحفظ الشيخ صالح بقيمته بينا قلنا اذا باع ما لا شفعة فيه وما فيه شفعة يقوم كل منهما - 00:59:10ضَ

ويجمع قيمة الشيئين وينسب وينسب قيمة كل واحد منهما الى المجموع ويؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته يؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته هذا ما يسمونه بالمحاصة بالمحاصة مثل ما قالوا في - 00:59:31ضَ

تركة الميت اذا ضاقت عن ديون الغرماء او ما للمفلس اذا ضاق عن ديون الغرماء يقسم بينهم بالمحاصة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قولهم الشخص الشخص النصيب الشخص معناه النصيب في العقار هذا الشيبس - 00:59:54ضَ

الشخص هو النصيب في العقار نعم اما النصيب في غير العقار ما يسمى شخصا النصيب في غير العقار لا يسمى شقصا. نعم ونمثل اذا رضي ربما اذا رضي ما يخالف - 01:00:20ضَ

اذا رضي هذا صلح يسمى نعم الصلح جاء الصلح جائز بين المسلمين. اي نعم فضيلة الشيخ من المرافق المشتركة مرافق مشتركة مثل المسائل الشيء الذي يشترك بين عدة بساتين او مثلا النهر الذي يسقي - 01:00:47ضَ

النهر الذي يسقي عدة املاك مختص باملاك هذا من المرافق او مثلا الفنا مثلا ثلاثة بيوت امامها مواقف سيارات مشتركة للجميع هذا من المرافق من المرافق المشتركة هالمواقف خاص بهذه العمارات الثلاث - 01:01:14ضَ

هذا مشترك مرفق يشترك مثلا طريق طريق بين املاك طريق خاص ما هو بعامل الناس كلهم طريق خاص بين املاك بين بيوت او بين بساتين لهذه البساتين او لهذه البيوت - 01:01:39ضَ

هذا مرفق مشترك بين الجميع نعم اذا كان المشتري والد الشافع الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا - 01:01:58ضَ

اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة ان يعلم آآ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله ليس للولد ان يطلب الشفعة على ابيه - 01:02:41ضَ

الولد لا يشفع على ابيه. اذا كان المشتري هو الوالد والمشفع هو الابن فليس للولد شفعة على ابيه قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك والولد لا يطالب اباه بالدين لو كان له على ابيه دين - 01:03:23ضَ

فليس للولد ان يطالب به لكن الوالد لو اعطاه من خلف لو دفع له الدين ما يخالف اما انه هو يطالبه ما يجوز هذا وليس كالة عند المحاكم ولا ما شك للولد على والده - 01:03:43ضَ

لا الا اذا بذل الوالد هذا الشيء بطيبة من نفسه لان الولد ملك للوالد نعم ويأخذ من ماله ما اراد مما لا يظر بالولد ها؟ العكس يجوز للوالد ان يشفع على ولده - 01:04:00ضَ

انه اذا جاز ياخذ ماله بدون عوظ ان ياخذه بالشفعة باب اولى. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم الجار الجار احق بصقبه اذا كان بينهما شيء مشترك فهو احق بسقمه - 01:04:19ضَ

اما اذا كان منعزلا بمرافقه وحقوقه وليس له علاقة بالجار فلا شبهة لا شفعاء لحديث الشفعة بما لم يقسم فاذا صرفت فاذا قامت الحدود وصرفت فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا فلا شفعة - 01:04:49ضَ

هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم للمقصود اشقق مشتركة في في المدخل مشتركة في مرافق تركه في في الطرق والسلالم فيها الشبعة دي فيها الشبهة وان كانت الشقق كل شقة لكن هي مشتركة في المرافق - 01:05:10ضَ

ابيها الشبهة على الصحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله لا عبر فيما حدث للارض من الله وهو ان المشتري لم يستأنس قول الضعيف رحمه الله لا اله الا الله فيما حدث للارض من الله - 01:05:43ضَ

يستأذن الشريك عند الشراء لانه لم يتعدى لانه لم يتعدى اخذ مآله اخذ الغراس من الارض وله اخذه ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه مأذون الا انه يقلع الشجر هذا - 01:06:05ضَ

اذا اراد وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون عليه قظى الجدار واخذ الحجارة حصل في الارض شيء من الحفر او شيء من الانقاض لا حرج عليه في ذلك لانه لا يمكن تخلية الملك الا بذلك وهو مأذون له في هذا فهو لم يتعدى - 01:06:26ضَ

نعم لم يتعدى نعم وفضيلة الشيخ هلاك الغاصب الغاصب هو الذي اذا قلع شجره او او هدم بناءه فانه يضمن ما يترتب من الضرر لانه غير مأذون له في الغرس ولا بالبناء. متعدي - 01:06:50ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ثبت هذا اذا ثبت انه متحيل وان وانه مبيع وان هذا هذا الشخص مبيع وليس موهوبا فله الشفعة اذا ثبت هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اشترى شخصا ارضا ثم بعد مدة شاركه اخر تلك الارض واصبح - 01:07:10ضَ

فهل اذا جاء الشريك الاول كسوته الى مشهد اخر يكون للشديد المتأخر حق الشفعة؟ نعم الشريك له حق الشفعة سواء كان اصيلا وشريكا من الاول او كان شريكا فيما بعد - 01:07:43ضَ

الشفعة تثبت لكل شريك متقدم او متأخر نعم وفقكم الله ذكر الفقهاء رحمهم الله بان يكون للشيخ صفحة واحدة فلا شك ان لاحدهما انا صاحبه يا فضيلة الشيخ ان تشرحوا لنا مذهبين وما هو المقصود - 01:08:04ضَ

بقولهم فلاحدهما على صاحبه هذا في الاول اذا اذا شروا جميع شروا جميع هالارض جميع شروها اشتروها جميعا كلهم دفعوا ثمنه صارت من كلهم ليس لاحدهم ان يشفع على الاخر في هذا العقد - 01:08:31ضَ

الذي دخلوا فيه ملكية الارض انما لو باع بعضهم فيما بعد بل الشريكا يشفع على شريكه نعم اما العقد الذي دخلوا به وملكوا به الارض ليس لاحدهم ان يشفع على الاخر. لانه لم يكن هناك ملك سابق - 01:08:51ضَ

هذا ملك انما حصل بسبب هذا العقد لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث الذي رواه وفيه لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه. رواه مسلم. السؤال وهل يؤذن الشريك في هذه الحكم - 01:09:11ضَ

النهي للتحريم لانه تعد على حق الغير يعني كونه يجحد البيع ويكتم البيع ولا يؤذي شريكه يقول له هل لك رغبة؟ تراي ببيع هذا فيه اظرار بشريكه فيأثم بذلك لانه تعدى على شريكه - 01:09:34ضَ

فيحرم النهي للتحريم هنا المشتري ما عليه المشتري ما هو متعدي مشتريه قال له تعال اشري منه قال ما يخالف ما هو اللي يستأذن المشتري اللي يستأذن البايع البايع هو اللي يستأذن من شريكه يقول تراي ببيع - 01:09:55ضَ

هل تبي تبي الشبس ولا ما تبيه يعرض على شريكه اولا ولا يبيع على واحد خارجي الا اذا كان شريكه ما له رغبة اي نعم لان هذا من حسن المعاملة ومن الصدق مع الشريك ومن دفع الظرر عن الشركاء - 01:10:15ضَ

نعم لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان لم يستأذنه فانه يأثم بهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه المسائل الفقهية التي يكون فيها خلاف. فعليه كيف يقضي القاضيين المتخاصمين - 01:10:36ضَ

القاضي يحكم بما تبين له انه موافق للدليل يأخذ من الاقوال ما ترجح لديه بالدليل واذا حكم به لزم لان حكم القاضي يرفع الخلاف فيحكم بما ترجح بالدليل واذا كان المحكمة - 01:10:55ضَ

اذا كانت المحكمة الزمت بمذهب من المذاهب والقاضي مثلا في هذه المسألة لا يرى رجحان هذا القول فيحيل يحيل القضية ما يحكم فيها ما يحكم فيها يحيلها الى قاظ اخر - 01:11:28ضَ

ما يحكم بشيء وهو يرى انه ما هو بصحيح ما يجوز لهذا لكن يشيلها على غيره هذا الحل نعم بمعنى ان رجلا اشترى سلعة وقالت لا ينفع ان بعد الشهر بنفس - 01:11:49ضَ

نعم نعم بمعنى ان رجل الشاصعة وقال ماني ما هو واضح السؤال رجل نعم الذي اشتريت فيه افهم ما يصح البيع الا بثمن معلوم ما يصح البيع الا ان يكون الثمن معلوما معلوم القدر ومعلوم النوع - 01:12:08ضَ

والجنس ما يكون الثمن يعني مجهولا ولا يتبين الا عقب شهر او شهرين ما هذا ما يصح البيع يكون الثمن معلوما عند العقد نعم وفقكم الله معينة ولو هذا كله من اكل المال بالباطل - 01:12:46ضَ

ومن اجل الجشع من من اصحاب المحلات من اجل ان ان يصرفوا الزبائن اليهم علشان ها ها الجوايز واذا كان هذا برقم وسحب هذا القمار الرقم والسحب حظك نصيب يا هذا هذا اللي يا نصيب - 01:13:34ضَ

هذا هو القمار والعياذ بالله لا يجوز. صدر فيه فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة لجنة الافتاء ان هذا لا يجوز وهو من القمار ومن المضارة بالناس واصحاب المحلات - 01:13:58ضَ

لان الذي ما يجعل جوائز ينصرفون الناس عنه يتضرر ولا يضطر انه يجعل جوايز وهو ما وهو ما يرضى بهذا ويكره هذا الواجب منع هذا التلاعب الواجب منع هذا التلاعب وهذا الجشع - 01:14:16ضَ

الذي يفعلونه اما اذا كان عن طريق السحب فهذا هو القمار الواضح هذا هو القمار الواضح الذي لا شك فيه ميسر نعم ماشي بدون قيمة حظك نصيبك يطلع لك رقم - 01:14:31ضَ

تاخذ سيارة ما يطلع لك رقم ما ما لك شي. تشتري وين؟ تشتري ما هو بعلشان السلعة. تشتري علشان الجائزة الى دري فيه جائزة سيارة ولا يروح ويشري سلع من اجل يدخل رقم ويطلع له جائزة يخاطر - 01:14:49ضَ

قد يشتري سلع وهو ما له فيها رغبة ابدا هذا اللي يريدونهم مثل هذه المسابقات ها؟ مثل هذه المسابقات كلها من اكل المال بالباطل. مسابقات ذي كلها من اكل المال والباطل - 01:15:08ضَ

ولا يجوز اخذ العوظ الا فيما رخص فيه الشارع من الثلاثة الاشياء في نصل او خف او حافر لان هذه تعين على الجهاد هذه وسائل جهاد اما هالجوائز التي على غير الجهاد غير وسائل الجهاد - 01:15:21ضَ

هي من اكل اموال الناس بالباطل والاضرار بهم والتغرير بهم يشترون اشياء ما لها قيمة علشان يحصلون هالجائزة نعم يجعل رقم مثلا في غلاف اه البيبسي ولا غلاف المشروبات من عثر عليه فله سيارة. يروح يشري صناديق علشان لعله يعثر على هالرقم هذا - 01:15:38ضَ

وماله بها حاجة ينشرها في الشارع ويدور الغطاءات لعله يعثر على ها الرقم هذا كله من اكل المال بالباطل نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله كذلك الحليب كذلك الالبان يجعلون فيها هذا - 01:16:05ضَ

اللعب وهذا هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تعلن بعض الظروف انها تعامل في معاملة اسلامية للمضاربة ولكن الذي تعطيه هذه الظروف بمعنى ان البنك المركزي ينذر هذه الحروب بان لا تزيد - 01:16:25ضَ

ما عرف عن البنوك نتعامل معاملات اسلامية هذا كذب ما عرف عن البنوك في العالم كله انه تعامل معاملات اسلامية انما هذا تغطية وكذب ولا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يجوز شراء المنتجات التي يصورها بعضها للوقوف واللبن المنتشر العام في الاسواق - 01:16:51ضَ

السلع المباحة ما في شك لا بأس السلع المباحة ما في شك اما السلع التي يخشى ان ان يدخل فيها مواد محرمة اللي يتحقق ان فيها مواد محرمة هذي لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم - 01:17:22ضَ

سلع التي يدخل فيها مواد محرمة هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم اما السلع التي ليس فيها مواد محرمة فهي جائزة من الرافضة ومن غيرهم. نعم وفقكم الله من المعلوم ان المال اذا تحلل لطائر كالشاي والقهوة ونحو ذلك لا يقل الوضوء به - 01:17:39ضَ

ولا نكثر بالصلاة لانه تغير لونه. لكننا نرى ان مياه السجون والامطار تتحلل بالظاهر والتراب. فاشهد ان لا يكون ومع هذا يصح الوضوء منه ارجو منكم بين هذين الامرين. السيول لا يمكن التحرز من تغيرها بالتراب - 01:18:05ضَ

وبالاشجار هذا لا يمكن التحرز منه فلا حرج في ذلك اذا تغير الماء بسبب مجراه او بسبب التربة او بسبب الاشجار التي تتساقط فيه او الرياح التي تلقي فيه الاشجار - 01:18:25ضَ

هذا لا يمكن التحرز منه ولا ظرر فيه وهو طهور والحمد لله انما الكلام في المياه التي يلقى فيها الشيء قصدا يلقى فيها اشجار حتى تتغير تغيرا كثيرا هذي محل البحث - 01:18:45ضَ

واما ما ما تحول عن اسمه الى اسم اخر هذا لا يتوضأ به. مثلا الشاهي القهوة هذي ما تسمى ماء تسمى قهوة تسمى شاهي اذا تحول الماء عن اسمه الى مسمى اخر - 01:19:01ضَ

فانه لا يحل الوضوء به شاهي قهوة او ما اشبه ذلك من المتغيرات التي تحولت عن اسم الماء الى اسم اخر نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:18ضَ