فتاوى الدروس - صفة الصلاة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[311 -2802] إذا صلت امرأة بالنساء وسهت في الصلاة، هل يشرع لهن التسبيح بدلا من التصفيق؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان جميع ما في المصلى نساء. نعم. اذا كان جميع ما في المصلى نساء وسهت الامامة فهل يجوز ان تسبح النساء لعدم وجود رجال؟ لا الحديث عام تصفق النسا سواء كانت الامامة - 00:00:00ضَ

امرأة او رجل نعم - 00:00:20ضَ