من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

313/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى في كتاب الايمان والنذور عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:00:00ضَ

قال استفتى سعد ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال اقضي عنها متفق عليه هذا الحديث - 00:00:22ضَ

موضوعه ما جاء في قضاء نذر الميت ما جاء في قبره في قضاء مثل الميت الكلام عليه من وجوه اولها في تخريج هذا الحديث رواه البخاري كتاب الوصايا باب ما يستحب - 00:00:42ضَ

لمن توفي فجاءة ان يتصدقوا عنه وقضاء النذور الميت ثم اخذه في كتاب الايمان والنذور من مات وعليه نذر واخرجه مسلم في كتاب النذر كلاهما من طريق ابن شهاب عن عبيد الله - 00:01:10ضَ

ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا مسلم الوجه الثاني الفاظه قوله استفتى ابن عبادة طلب الفتيا استفتاء طلب الفتيا العلم بالحكم الشرعي وسعد بن عبادة تقدمت ترجمته - 00:01:39ضَ

في كتاب الحدود وقوله في نذر كان على امه لم يبين في هذه الرواية ما هو النذر ولهذا اختلف العلماء في هذه النقطة فقيل ان النذر كان عتقا وقيل ان النذر - 00:02:17ضَ

كان صوما وقيل ان النذر كان صدقة وكل فريق استدل في احاديث وردت في قصة سعد ابن ابن عبادة يعني في نذر امة الاقرب في هذا كما ذكر القرطبي ان هذا النذر - 00:02:45ضَ

لم يعين فهو من قبيل المجمل ومن قبيل المجمل وقوله على امه يا عمرة بنت مسعود من بني النجار كانت من المبايعات توفيت سنة خمس من الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:14ضَ

في غزوة دومة الجندل كان ابنها سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلكم الغدوة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها وقوله اقضه عنها هذا الامر - 00:03:49ضَ

للوجوب عند الظاهرية وعند الجمهور للندب وجهة نظر الظاهرية الاخذ بظاهر الصيغة وجهة نظر الجمهور ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالقضاء على جهة الفتوى على جهة فيما سأله عن - 00:04:29ضَ

يصير المعنى بيان انه ان قضاه عنها صح هذا القضاء صح هذا القضاء المقصود ان الجمهور يعني يقولون ان هذا الامر للندب لانه جاء على جهة الجواب على جهة الجواب - 00:05:03ضَ

يكون فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم على انه على ان قوله فاقضه عنها يعني ان قضيت هذا النذر صح وبرئت ذمتها من تبعته الوجه الثاني الثالث الحديث دليل - 00:05:27ضَ

على ان من مات وعليه نذر طاعة فانه يشرع لوارثه قضاؤه عنه لان هذا من الاحسان والبر الصلة ولا سيما اذا كان احد الوالدين الوجه الرابع ظاهر الحديث انه يجب - 00:05:52ضَ

على الوارث ان يقضي النذر سواء كان النذر مدنيا الصوم ماليا العتق والصدقة وهذا هو قول الظاهرية الظاهرية يقولون بوجوب نذر الميت والذي يقضي هو الوارث رجح الصنعاني السبل مذهب الظاهرية - 00:06:27ضَ

انه لما ساق مذهب الظاهرية وساق مذهب الجمهور قائلين بالاستحباب والظاهر مع الظاهرية الظاهر مع الظاهرية القول الثاني في المسألة للجمهور انه لا يلزم الوارث قضاء الميت الا ان يوصي - 00:07:13ضَ

او يكون النذر ماليا ويخلف وما عدا هذا فلا يجب قالوا والامر للاستحباب وجهة نظر الجمهور اننا لو قلنا ان الامر للوجوب لزم منه ان يأثم الولي والوارث اذا لم يقضي - 00:07:43ضَ

النذر وهذا مخالف في عموم قوله تعالى ولا تزر وازرة اجرة اخرى فالجمهور ما يقولون بان الامر الوجوب يلزم من هذا تأثيم الوارث لو لم يفعل واذا حصل تأثيم الوارث - 00:08:13ضَ

معنى هذا انه حمل وزر غيره. حمل وزر غيره. وهذا مخالف للاية قالوا ويؤيد ان الامر الاستحباب الوجوب ان الرسول صلى الله عليه وسلم النذور في احاديث اخرى بوفاء الدين. بوفاء - 00:08:37ضَ

الدين وقضاء الدين لا يجب على الوارد اذا لم يخلف تركة قضاء الدين لا يجب على الوارث اذا لم يخلف شركة ولهذا يصح قضاء النذر من الوارث وغير الوارث ما دام انه بمثابة قضاء - 00:09:06ضَ

الدين هذي وجهة نظر الجمهور هذا القول والاظهر في هذه المسألة نقل القرطبي صاحب المسلم ان حقوق الاموال من العتق الصدقة تصح النيابة فيها ويصح اداؤها الحي وعن الميت وانما - 00:09:36ضَ

الخلاف الاعمال البدنية الصوم هل يلزم وما يلزم وهل يجب وهل او ما يدلي هذي قاعدة عند العلماء ان الامور المالية تدخله النيابة النيابة الامور المالية الديون تفريق الزكوات وقضاء النذور - 00:10:18ضَ

اما الاعمال المالية ففيها الكلام خلاصة المسألة ان النذر ان كان بليا وخلف الميت تركة فلا خلاف بوجوب قضاء هذا النذر ولا خلاف في وجوب قضاء هذا النذر اما ان كان ماليا - 00:10:53ضَ

ولم يخلف تركة او كان غير مالي في الظاهرية على الوجوب والجمهور على الاستحباب وبهذا يتبين ان الخلاف في سورتين والاجماع المجمع عليها ان يكون النذر ماليا وخلف الميت تركة - 00:11:21ضَ

والخلاف فيما اذا كان النذر ماليا ولم يخلف تركة او كان النذر غير هذا هو الذي فيه خلاف بين الجمهور وبين الظاهرية الوجه الرابع الخامس حديث دليل على ان الميت - 00:11:49ضَ

يلحقه ما يفعل ما يفعل عنه بعد وفاته من الاعمال الصالحة من عتق او صدقة او حج او دعاء او غير ذلك وجه الاستدلال الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقضي - 00:12:15ضَ

نذر امه ولو كان هذا لا يصلها ولا تستفيدوا منه ما امره الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء ونحن لا ندري ما هو هذا النذر هل هو عتق او صدقة او صوم - 00:12:44ضَ

نعم الخلاف فيه كما اشرت اليه قبل قليل الوجه السادس الحديث فيه دليل على مشروعية بر الوالدين بعد وفاتهما واما من اعظم برهما وان من اعظم برهما ما عليهما من الديون والحقوق - 00:13:03ضَ

والواجبات سواء كانت الله تعالى النذور الكفارات او كانت الادميين الديون المتعلقة لبيع او نحوه الرجل الاخير حديث دليل على انه ينبغي ان يبادر لما عليه من الحقوق دوائنا كانت لله تعالى - 00:13:34ضَ

الادميين يأتي بالنذر ويقضي الدين بان لا يحوج الوارث الى القضاء وقد يقضي الوارث وقد لا يقضي المبادرة في ابراء الذمم قضاء الديون هذا من الامور التي ينبغي ملاحظتها لا سيما اذا كان الانسان عنده من المال ما يكفيه قضاء - 00:14:10ضَ

هذه الديون والحديث الثاني عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله - 00:14:40ضَ

فقال هل كان فيها وثنا يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم فقال لا فقال اوفي بلا دينك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم - 00:15:02ضَ

ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داوود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الاسناد هذا الحديث موضوعه يا وائل تخصيص النذر في مكان معين اذا خلا من الموانع الشرعية - 00:15:20ضَ

جواز تخصيص النذر في مكان معين اذا خلا من الموانع الشرعية وله شاهد من حديث كردما عند احمد اذا هما حديثان السلام عليهما من وجوه الاول في ترجمة الراوي وهو ثابت - 00:15:47ضَ

ابن الضحاك ابني خليفة الانصاري الاشهلي شهد بيعة الرضوان كما ثبت في صحيح مسلم من رواية ابي قلابة انه حدثه بذلك يعني ان ثابتا حدث ابا قلابة بذلك مات في ايام ابن الزبير - 00:16:14ضَ

سنة اربع حوالي سنة اربع وستين رضي الله عنه واما كردم بفتح الكاف سكون الراء فتح الدال المهملة وكردم بن سفيان الثقفي قال البخاري وابن حبان له صحبة وعداده في اهل مكة - 00:16:48ضَ

روت عنه ابنته ميمونة وهي من صغار الصحابة الصغار الصحابة كما رواه عنه عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما حديث ثابت كما ذكر الحافظ رواه ابو داوود - 00:17:25ضَ

في كتاب الايمان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ورواه الطبراني في الكبير كلاهما من طريق الاوزاعي حدثني يحيى ابن ابي كثير حدثني ابو قلابة حدثني ثابت ابن الضحاك - 00:17:55ضَ

قال نذر رجل وذكر الحديث وفيه بل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية وقد ترك الحافظ هذه اللفظة وهي لفظة من الاوثان الجاهلية مع انها والحافظ قال اللفظ الطبراني ولعله اختار لفظ الطبراني - 00:18:22ضَ

لان فيه زيادة ولا في قطيعة رحم وهذه اللفظة ليست عند ابي داوود. هذه اللفظة ليست عند ابي داود هذا الحديث كما قال الحافظ سنده الصحيح رجاله رجال الشيخين وقد صححه الحافظ ايضا في التلخيص - 00:18:57ضَ

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الصراط المستقيم قال اصل هذا الحديث في الصحيحين اصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الاسناد على شرط الشيخين واسناده كله انفات مشاهير وهو متصل بنا عنعنعنة - 00:19:24ضَ

ولعل الحافظ يقصد بقوله ان الحديث في الصحيحين يقصد حديث عائشة المتقدم ان نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يعصي الله فلا يعقل ان الحديث الذي معنا قال فانه لا وفاء - 00:19:53ضَ

بنذر في معصية الله ايضا حديث عمران ابن حصين الذي تقدم لا وفاء لمنذر في معصية وفي رواية في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد فيما لا يملك العبد - 00:20:14ضَ

هذا يبدو قصد شيخ الاسلام بان الحديث في الصحيحين اما حديث كردما كما ذكر الحافظ رواه احمد من طريق ابي الحويرث من ولد عثمان ابن ابي العاص قال حدثني عبد الله - 00:20:33ضَ

ابن عبد الرحمن ابني اعلى ابن كعب عن ميمونة بنت كردم عن ابيها ابن ابي سفيان انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال الوثن - 00:21:00ضَ

قولي لطب قال لا ولكن لله تبارك وتعالى قال فاوفي بنذرك لله تبارك وتعالى ما جعلت له انحر على بوانة واوفي هذا الحديث سكت عنه الحافظ وفي سنده ابو الحويرث - 00:21:26ضَ

وهو حق من ولد عثمان وقد انفرج عنه بالرواية عبد الصمد ابن عبد الوارث ان الحديث عند الامام احمد حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن عن ابي الحويرث حفص - 00:21:55ضَ

وحق هذا لم يؤثر توثيقه عن احد لم يؤثر توثيقه عن احد وقد تابعه مروان ابن معاوية روى الحديث عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي وهذا رواه ابن ماجة - 00:22:27ضَ

الطبراني في الكبير ثم عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى بن كعب الذي هو الطائفي هذا متكلم فيه ابن معين مرة قال صالح روي عنه مرة اخرى انه قال ضعيف - 00:22:55ضَ

قال ابو حاتم اما في الجرح والتعديل ليس هو بقوي هو لين الحديث ولين الحديث وقال البخاري فيه نظر وحكي عن ابن المديني انه وثقه كما وثقه العلمي وقالت دار قطني يعتبر به - 00:23:23ضَ

وامر ثالث قيل ان السبب فيه انقطاع ان عبد الله عبد الرحمن هذا الطائفي يروي عن ميمونة وقد ورد الحديث احمد في المسند بينهما يزيد ابن مقسم بينهما يزيد ابن مكتم هو الذي روى عن - 00:23:55ضَ

ميمونة يزيد ابن مقتن هذا روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقاف وقد يقول قائل ما دام الحديث ثابت انه صحيح لسنا بحاجة الى هذا الشاهد الذي فيه كلام - 00:24:24ضَ

يا اهل العلم الحديث صحيح في اصله الوجه الثالث في الفاظه قوله ان ينحر ابلا كلمة ابل اسم جمع لا مفرد له من لفظه انما له مفرد معناه وهو مثل قوم - 00:24:48ضَ

من الفاظ اسماء الجموع اذا قيل اسم جمع من لفظه واذا قيل جمع هذا له مفرد وقوله الباء الظرفية يعني في بضم الباء بعد هواه مفتوحة مخففة قيل انها هضبة - 00:25:20ضَ

وراء ينبع صوب الساحل يا رب الساحل وقد سألت بعض الطلبة من تلك الجهة الذين عندنا في الكلية عن هذا المكان وقالوا انه لا زال موجودا بهذا الاسم الى الان معروف عندهم - 00:26:05ضَ

وانه يبعد عن ينبع حوالي ثلاثين كيلا وقيل ان بوانه اسم مكة يعني يمكن على طريق الليل اللي معروف الان طريق الليث الذي يتجه الى يلملم الميقات ذكروا انه يسمى هناك مكان لهذا الاسم - 00:26:31ضَ

قد ذكر ياقوت في معجم البلدان وفي كتابه ايضا المشترك وضعا المشترك وضعا المفترق هذا الكتاب مطبوع الياقوت في مجلد جمع فيه اسماء الاماكن نعم اللي تشترك في اللفظ ولكن تختلف - 00:27:00ضَ

في الجهة الاسم واحد واحد ممكن وما يترتب عليه الى حد كبير فائدة قوله فسأل جعله الرسول صلى الله عليه وسلم خشية ان يكون حاد حدد هذا المكان في معنى محظور خاصة ان يكون - 00:27:34ضَ

هدد هذا المكان بمعنى جاهلي ولهذا سأله الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالين سؤال عن الشرك السؤال عن وسائل الشرك فقال السؤال الاول الذي عن الشرك هل كان فيها وثن - 00:28:03ضَ

كان فيها كما قلت قبل قليل الذي في الطبراني وابي داود من كان فيها وثن من اوثان الجاهلية الجاهلية والوطن كما هو معلوم اسم لكل ما عبد من دون الله تعالى - 00:28:25ضَ

من قبر او شجر او حجر او غير ذلك نعم وثمن يعبد وقول يعبد هذه الصفة لبيان الواقع الواقع لان الوثن اسم لكل ما يعبد من دون الله تعالى هل كان فيها وثن - 00:28:48ضَ

من اركان الجاهلية يعبد قال لا قال لأ رواية ابي داوود قالوا لا قالوا لكم الجمع مع ان السائل واحد يظهر من هذا اما السائل كان عنده اناس كان عنده - 00:29:16ضَ

فاجابوا النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الجميع حظى نفقه قالوا لا قال العلماء ولا مانع ان يكون المجيب غير السائل السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون هو - 00:29:46ضَ

قال فهل كان فيها من اعيادهم العيد اسم بكل ما يعود يتكرر على وجه تكرر في السنة وفي الشهر اخر اسبوع والمعنى هل هذا المكان كان فيه اجتماع اجتماعات اهل الجاهلية - 00:30:06ضَ

ثم لا حب التعبير كان فيه اشارة الى نقطة اشار اليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد لان هذا الحديث ذكره الشيخ في كتاب التوحيد في باب - 00:30:49ضَ

لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ذكر هذا الحديث ثم ذكر في اخره على عادة الشيخ في اخر كل باب يقول ايش مسائل في المسائل ما معناه - 00:31:18ضَ

ذكرت قبل قليل انه الحديث عبر بلفظ كان في بيان ان المحظور يبقى ولو بعد زوال يعني زوال الوزن يكفي مكان فيه وثن ويكفي انه كان فيه ها عيد لا يلزم ان الان المكان يكون في وزن ولا يلزم ان المكان الان يصير فيه عيد - 00:31:40ضَ

هذا وجه التعبير يعني فيه اشارة الى المنع من هذا المكان ولو كان الوثن قد زان ولو كان العيد هذا معنى في هذا وقوله بنذرك قال العلماء هذا بالنسبة لنحر الابل - 00:32:17ضَ

امر ايجاب يجب الوفى بالنذر واما بالنسبة الى المكان فان المكان كما سيأتي لا نتعين في النذر الا اذا تميز بالفضيلة الا اذا تميز الفضيلة كاحد المساجد الثلاثة وعلى هذا قوله اوفي بنذرك - 00:32:53ضَ

ان كان المقصود النحر هذا امر ايجاب وان كان المقصود المكان فهذا ليس بامر ايجاب لانه لا يتغير المكان الا اذا كان قوله فانه لا وفاء لنذر في معصية الله - 00:33:24ضَ

الظاهر بمناسبة هذه الجملة لما قبلها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ثم قال فانذر في معصية الله والجواب على هذا ان مناسبة هذه الجملة لما قبلها بيان - 00:33:49ضَ

ان هذا النذر نذر معصية لو كان في هذا المكان احد الموانع الشرعية ان هذا النذر نذر معصية لو كان في هذا المكان بعض الموانع الشرعية وما كان من نذر المعصية - 00:34:14ضَ

فانه لا يجوز الوفاء به يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هذه الاسئلة في بيان انه لو كان بعض ما سئل عنه في هذا المكان لكان هذا من نذر المعصية. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به - 00:34:35ضَ

وقوله ولا في قطيعة رحم هذا يسمى عند البلاغيين تخصيص بعد تعميم لان نذر قطيعة الرحم هذا داخل في نذر المعصية قد يكون تدلية هذا الحديث لبيان عظم كان الرحم - 00:34:56ضَ

وتعظيم قطيعتها فكيف اذا كانت القطيعة بواسطة نذر يكون الامر اعظم ولا فيما لا يملك ابن ادم ولكن لا يملك ابن ادم اي يضيف النذر الى معين لا يملكه كعبد فلان - 00:35:25ضَ

فلان هذا معنى الحديث المراد بالحديث ان يضيف الى شيء لا يملكه انما هو في ملكي غيره يقول ان شفى الله مريظي فلله علي ان اذبح شاف فلان قدم غائبي - 00:35:53ضَ

او كلمة مالي لله علي ان اعتق عبد فلان الوجه الرابع الحديث دليل على ان النادر اذا عين مكانا يذبح فيه ما نذر انه يفي بنزره في هذا المكان اذا خلا - 00:36:17ضَ

من الموانع الشرعية لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل على تحديد المكان لما خلا من الموانع الشرعية قد يكون هذا الشخص فقراء ذلك المكان اللحم اليهم اذا كان هذا قصده - 00:36:46ضَ

يكون النذر في هذا المكان الوفاء به الوفاء به كما لو نذر ان يتصدق عليهم والقول الثاني انه لا يجب القول الاول انه يلزم الوفاء بهذا النذر ان هذا النذر الظاهر منه انه قربة - 00:37:22ضَ

بها نفع فقراء هذا المكان والقربى طاعة فالزم الوفاء هذا الشخص يلزمه القول الاول يلزمها النحر في حد ذاته ويلزم ايضا المكان هذا القول الاول القول الثاني في المسألة انه لا يلزم المكان - 00:37:53ضَ

وانما هو على سبيل النجد قالوا لهذا حديث ابي سعيد الاتي لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فهذا الحديث يصرف الامر ان الوجوب الاستعداد قالوا ويؤيد هذا قول الاصوليين - 00:38:17ضَ

ان الامر اذا خرج مخرج الجوار عن السؤال اهون المجد ان الامر اذا خرج الجواب عن السؤال فهو للنادي والذي يظهر لي ان هناك فرقا حديث الباب الذي معنا حديث ابي سعيد - 00:38:52ضَ

فان حديث الباب الذي معنا الظاهر ان هذا الشخص ما قصد المكان وانما قصد اهل المكان لا يمكن ان يقتل المكان والمكان ما فيه احد الصحابي ابعد ما يكون عن مثلي - 00:39:18ضَ

هذا الامر لكن في حديث ابي سعيد المقصود البقعة المقصود ان لا تشد الرحال لبقعة من البقاع تكتب لذاتها ان لهذه البقاع الثلاث لهذا مثل ما مر علينا اخر الاعتكاف في حديث ابي سعيد - 00:39:37ضَ

ان نشد الرحال لطلب العلم وللتجارة لزيارة الاخ في الله ما يدخل في الحديث الذي يشد الرحال طلب العلم موب يقصد البقعة العالم والذي يشد الرحال لتجارة ما يقصد البقعة انما اقصد ذات التجارة - 00:40:04ضَ

حديث ابي سعيد النهي فيه منطب على البقعة لا يجوز بقعة من البقاع الا هذه البقاع الثلاث هذا المقصود والمقصود بالبقعة ايضا التعبد فيها لو سافر انسان لمكان ما للفسحة او للنزهة لا يدخل ايضا هذا في الحديث - 00:40:24ضَ

على هذا ما الذي يظهر؟ والله اعلم انه لا مانع من ان الانسان اذا حدد مكانا يصرف النظر الى اصحاب المكان لكن لو صرفه الى مكان افضل انصرفوا الى مكان افضل - 00:40:54ضَ

هذا يجوز رجل خامس حديث دليل على وجوب الذرائع الموصل الى الشرك وجوب البعد عن مشابهة الكفار في عباداتهم واعيادهم وان كان لا يقصد ذلك ومن هذا حديث الذي معنا - 00:41:15ضَ

تعظيم البقعة التي يعظمها الكفار فيها او مشاركة في التعيين فيها اوحي شعارهم فيها اذا كان الذبح في مكان عيدهم منهيا عنه اذا كان الذبح في مكان عيدهم منهيا عنه - 00:41:52ضَ

فكيف بموافقتهم في نفس العيد كيف بموافقتهم العيد بفعل بعض الاعمال التي يعملونها او التهنئة لهم في اعيادهم الرجل حديث دليل على انه ينبغي للمفتي يختص عما له تأثير في الحكومة - 00:42:20ضَ

ما له تأثير الحكم اما اذا كان ما هناك تأثير الحكم الاستفتاء انما يجيب لكن اذا كان هناك ما يؤثر في الحكم فانه لو سأله مثلا مسألة بيع ما له داعي ان يسأل عن الثمن او عن المثمن - 00:42:54ضَ

انما يجيب عن المسألة التي سأله عنها لكن لو سأله مثلا عن مسألة فرضية ميت مات مثلا عن زوجة مثلا مثلا يسأل عن الاخ طبعا مثلا اخ وعم مثلا يسأل عن الاقدام وقت شقيق - 00:43:25ضَ

الاخ اياد لام تختلف به قصة المسألة السابع الثامن الحديث دليل على ان من نذر شيئا معينا لا يملكه وانما هو في ملك غيره انه لا يلزمه الوفاء بالنذر قال بعض العلماء - 00:43:53ضَ

الا ان كان ينوي قراءة انهم يندمون قال لله علي ان اذبح فلان وقد امر في نيته الشراء فهو لا يلزمه ما نوى اما اذا ما اضمر شيئا فانه لا يلزم على ظاهر الحديث - 00:44:28ضَ

اما اذا التزم شيئا في الذمة يضيفه نوم في غيره فهذا الوفاء سواء في الحال او في او في المآل لو قال مثلا احفظ الله مريظي لله علي ان اتصدق بالف ريال وما يملك الان الف ريال - 00:44:52ضَ

هذا يبقى النذر دينا اذا هل المراد بالحديث الالتزام في الذمة لا المراد بالحديث اضافة النذر الى ملكي هذا هو المقصود الحديث الذي يليه عن جابر رضي الله عنه ان رجلا - 00:45:13ضَ

قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا فقال صلي ها هنا فسأل فقال شأنك اذا - 00:45:38ضَ

احمد وابو داوود وصححه الحاكم هذا الحديث موضوعه ان من نذر الصلاة المكان المفضول ان يصلي في المكان الفاضل من نذر الصلاة المكان المقبول ان يصلي في المكان الفاضل هذا الحديث - 00:46:00ضَ

رواه احمد ابو داوود الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن حبيبه المعلم عن عطا ابن ابي رباح عن جابر رضي الله عنه قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ونقل الحافظ - 00:46:32ضَ

تلخيص عن ابن دقيق العيد وهذا اللافظ احمد الفاظه قوله يوم الفتح في فتح مكة وقد دل على ان السؤال يوم الفتح نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا - 00:47:00ضَ

وقوله ان اصلي احمد لم يبين عدد الصلاة لكن رواية ابي داوود ان اصلي ركعتين يصلي ركعتين قوله في بيت المقدس تخفيف الدال من التقديس بمعنى يقال البيت المقدس وقصد هذا الرجل - 00:47:33ضَ

ان يصلي في المسجد الاقصى وبيت المقدس يطلق على المسجد ويطلق على المدينة كلها. يطلق على المدينة كلها فمن استفاد من كلام ياقوت وقوله صلوا ها هنا هذا امر اباحة - 00:48:16ضَ

يعني يجوز لك ان تصلي ها هنا يعني في المسجد الحرام وقوله شأنك ما عندكم برات الا بالنص هكذا اعرضوها لكن النسخة اللي معي نسخة الزهيري بالضم يمكن تخريجه هاي المسألة - 00:48:42ضَ

لكن انضبطوا بالنقب واعربوه وقالوا شأنك مفعول به لفعل مقدر والتقدير الزم شأنك والمعنى انت اعلم بحالك اذهب الى بيتك المقدس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي ها هنا - 00:49:13ضَ

سأله قال له لا تصلي في بيت المقدس اقل لهنا قال انا نذرت اصلي في بيت المقدس قال ها هنا مرتين في المرة الثالثة قال شأنك اذا الزم شأنك وما - 00:49:40ضَ

سنحصل لك انت الان ستذهب من المدينة الى بيت المقدس من اجل ان تصلي ركعتين وترجع تصور انت الذهاب الى نزلة المقدس نعم في الزمن القديم على الابل او لقوها - 00:50:03ضَ

ولهذا قال شأنك وقوله اذا هذا جواب والمعنى اذا ابيت ان تصلي ها هنا افعل ما نذرت في بيت المقدس الوجه الثالث الحديث دليل على صحة النذر المعلق على حقول - 00:50:22ضَ

واما هذا النذر ينعقد لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر على الرجل اصلا وانما اقره على نذره واقره على الوفاء وعلى هذا فالنذر المعلق يلزم الوفاء به اذا حصل - 00:50:53ضَ

المعلق عليه وهذا يسمى عند العلماء أنواع النذر المسمى بنذر الطاعة والتبرر لانه نذر الطاعة والتبرر قد يكون مطلقا احيانا لو قال لله علينا ان اصلي لا علي نصوم وكذا - 00:51:20ضَ

وقد يكون معلقا والمعلق يسمونه نذر المجازاة وهو التزام طاعة كما سبق ان ذكرنا لكم في مقابل حصول نعمة او اندفاع نقمة وهذا الحديث يدل على ان النذر المعلق ما يلزم ان النعمة حصلت للشخص - 00:51:45ضَ

لان هذا الرجل فرح بيوم الفتح نذر هذا النذر نذر هذا النذر ولا شك ان الفتح نعمة من نعم الله تعالى على هذا السائل وعلى غيره الرابع حديث دليل على ان من نذر الصلاة في مكان - 00:52:09ضَ

مقبول جاز له ان يفعلها في مكان افضل من والمسجد الحرام افضل من المسجد الاقصى واكثر ثوابا واجرا مثل هذا لو نذر المصلي في المسجد النبوي نابعا يصلي في المسجد الحرام - 00:52:34ضَ

لكن لو نذر ان يصلي في المسجد الحرام ان يصلي في المسجد الحرام اجلاء الظلام هذا من جهة ومن جهة اخرى ان شد الرحل الى المسجد الحرام مشروع لو نذر انسانا يصلي في المسجد الحرام لزمه الوفاء - 00:53:00ضَ

لعموم من نذر ان يطيع الله من يطعه الوجه الخامس الحديث دليل على الا كثرة السؤال والالحاح والقطع في الامور ان هذا من الامور التي لا تنبغي ان هذا يفضي - 00:53:22ضَ

جار المسؤول وكتاب الخطأ من جهة اخرى اذا كان المقصود من السؤال نعم يستفيد السائل فلماذا يصر السائل على ما يريد وهذا الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:53:55ضَ

نعقد مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وصلى في المسجد الحرام حصل على فائدتين او ثلاث فوائد الفائدة الاولى قبول من سورة الرسول صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية الحصول على فضيلة - 00:54:22ضَ

الى الصلاة في المسجد الحرام نعم مئة الف صلاة والصلاة في المسجد الاقصى الحديث فيها ضعيف ولا ورد الا بخمس مئة لكنه حديث ضعيف والامر الثاني والمهم انه وفر على نفسه - 00:54:39ضَ

انا السفر ومشقة الطريق مثقف الطريق الحديث قبل الاخير سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام - 00:55:00ضَ

ومسجد الاقصى ومسجدي متفق عليه واللفظ في البخاري هذا الحديث موضوعه جواز شد الرحم في المساجد الثلاثة وفاء بالنذر وهذي شد الرحل في المساجد الثلاثة وفاء هذا الحديث تقدم تخريجه - 00:55:23ضَ

في اخر كتاب الصيام ومن الاحاديث التي كررها الحافظ قد تقدم السلام عليه هناك ضمن احاديث الاعتكاف الحافظ تغاير في الحديث ساقه بلاخ مسلم لان هناك قال المسجد الحرام والمسجد الاقصى - 00:55:56ضَ

وهنا ساقه بلفظ البخاري من هنا تقع بلفظ الاظافة المسجد الحرام مسجد الاقصى الحافظ ذكره هناك في بيان سد الرحل احد المساجد الثلاثة لقصر الاعتكاف قال انا اريد مثلا ان اعتكف - 00:56:29ضَ

في المدينة يجوز يشد الرحلة او مثلا قال في مكة كذلك هذا غرض الحافظ من سياق الحديث هناك واما غرضه من سياقه هنا كما قلنا ان النذر اذا تعلق باحد المساجد الثلاثة - 00:56:58ضَ

فانه يفي بهذا النظر ولا يمنع من ذلك سد الرحم لان المساجد الثلاثة تشد اليها الرحال لكن لكن لا نغفل عن النقطة التي انتهينا منها وهي جوائز نقل النذر من المكان المفضون - 00:57:17ضَ

الى المكان الفاظل المكان الفاضل مثلا في مكة نظرا يصلي في المدينة المسجد النبوي نقول صلي ها هنا لكنه كان في المدينة نظرا يصلي في المسجد الحرام يصلي هذا غرض الحافظ - 00:57:41ضَ

في سياق اما شرح الفاظه قد تقدم تقدم شرح لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد وان المقصود بشد الريحان الكناية عن السفر لا يعني السفر لو سافر على دابة - 00:58:03ضَ

او على سيارة او على طائرة يسقط عليه انه سد الرحم لهذا ورد في بعض روايات الحديث انما يسافر الى ثلاثة مساجد. جاء التعبير بلفظ السفر وقول هنا مسجد الحرام - 00:58:33ضَ

هذا من اضافة الموثوق يعني هي اللفظة لو ان المسجد الحرام كيف اعراض الحرام في مسجد لكن لما قال مسجد الحرام ما ودكم هذا لا يجيزه الا الكوفيون البصريون يمنعون - 00:58:52ضَ

وما جاء يؤولونه يقولون هنا في مثل المسجد الحرام يقولون التقدير مسجد المكان الحرام من وين الان الموصوف المكان ها المكان اذا ها هم يؤولون لكن الصواب مع المكفوفين ورد في القرآن عدة ايات - 00:59:29ضَ

مضيفة المنصوص الى الصفة كما في قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي ايش الاصل المصريين لما قال وما كنت بجانب الغربي اضيف الموصوف من الصفة ومنه قوله تعالى ايضا في سورة قاف - 01:00:05ضَ

وحب الحقيق الاصل الحبة الحصيد يعني ايه المحصول الصواب مع الكوفيين اما البصريون ما عندهم المسألة هذي نعم لانهم يعني سيلجأون الى تأويل جميع ما وما المانع؟ لماذا من الصفة - 01:00:35ضَ

يعني كانوا يقولون لان الموصوفة صفة الشيء الواحد حسين يضاف الى نفسه هذا الكلام هذا تعليل لا يلتفت اليه معهم وقد سبق لنا المسألة سبق لنا ذكرها مثل المسجد الاقصى - 01:01:10ضَ

مسجد تماما يقولون التقدير مسجد المكان الاقصى الوجه الثالث الحديث دليل على ان من نذر الصلاة في احد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بندره ولو كان ينبني على هذا شد الرحل - 01:01:36ضَ

لان المساجد الثلاثة تشد اليها الرحال وهذا مذهب الجمهور من اهل العلم من الشافعية المالكية والفنابلة وهم يقولون مقتضى حديث ثيابي اللي مر يجوز المكان الفاظل القول الثاني ان من نذر - 01:02:03ضَ

من يصلي في احد المساجد الثلاثة فانه لا يلزمه الوفاء بلغوا ان يصلي في اي مكان شاء وهذا قول الحنفية انا قلت لكم قاعدة عند ابي حنيفة وهي لا يجد - 01:02:32ضَ

عنده بالنذر الا في اصل الشرع الصلاة في مكة مهيب واجبة في المدينة ما هي واجدة في المسجد الاقصى ما هي واجبة هل يجب في مكة الحج قضى العمرة على القول بوجوبها - 01:02:57ضَ

ابو حنيفة يقول اذا نظر يصلي في المسجد الحرام يصلي في اي مكان يشاء وهكذا اذا لبن يصلي في المسجد النبوي لان هذا حنيفة يمشي على القاعدة ذي انه لا يجب بالنذر - 01:03:17ضَ

الا ما وجب باصل اذا كانت الصلاة غير واجبة في المساجد الثلاثة اذا لا تجد بالنذر ها لا تجد فله ان يصلي مكان لكن يجب عند ابي حنيفة لو نذر ان يحج - 01:03:32ضَ

يجب عليه ان لو نذر ان يعتمر يجب عليه ان يعتمر والراجح الجمهور اولا لحديث الباب ثانيا يؤيد عموم حديث عائشة المتقدم من نذر ان يطيع الله اما لو نذر انسان - 01:03:58ضَ

في مسجد غير المساجد الثلاثة لو قال لله علي ان اصلي ركعتين في مسجد قباء اوقات الله علي نصلي ركعتين الجامع مثلا بالرياض فهذا لا يجوز اذا نقول من نذر ان يصلي - 01:04:22ضَ

في غير المساجد الثلاثة فان كان يلزم منه شد الرحم فانه لا يجوز كان يلزم منه شد الرحم انه لا يجوز ولو كان مسجد قباء ولو كان مسجد قباء لان مسجد قباء - 01:04:50ضَ

ليس من المساجد الثلاثة التي يشد اليها الرهان ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره حتى نراك في الانسان في المدينة على السيارة ما يلزم انه سد الرحل. موجود في المدينة - 01:05:08ضَ

يركب سيارته ويروح يصلي مسجد قباء المقصود بهذا انه اذا كان يلزم سد الرحل فلا يجوز. اما اذا كان لا يلزم شد الرحل فالاكثرون انا قال له ما يلزم النذر - 01:05:29ضَ

الا على سبيل الندب لو انسان مثلا مثلا قال الله عليه نصلي ركعتين بالجمع الكبير مثلا نعم على انه ما يلزم الوفاء بالنذر الا على سبيل النذر وكأنهم يقولون انه ليس هناك مزية تخصيص البقعة في الحالة هذي - 01:05:43ضَ

المقصود الصلاة الحديث الاخير في كتاب الايمان والنور وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك. متفق عليه - 01:06:04ضَ

وزاد البخاري في رواية اعتكف ليلة ليلة هذا الحديث موضوعه الوفاء الاعتكاف حكم الاعتكاف حكم الوداع في الاعتكاف المنذور حال الشرك هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحة اولها - 01:06:27ضَ

في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف ليلا ورواه مسلم النذور كلاهما من طريق يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر قال يا رسول الله - 01:07:07ضَ

وذكر الحديث رواه البخاري من طريق اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وفيه اعتكف ليلة فاعتكف ليلة الحافظ له غرض ذكر هذه الرواية قوله قلت يا رسول الله - 01:07:38ضَ

لم يبين في هذه الرواية متى كان هذا السؤال لكن ورد في الصحيحين ان هذا كان من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم من المكان المعروف فيه الرانة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال - 01:08:21ضَ

وقوله اني نذرت في الجاهلية قال العلماء المراد بالجاهلية الاسلام عمر رضي الله عنه قال آخرون ان الجاهلية على اصله يعني قبل البعثة اي قبل البعثة لكن بعضهم ربط المسألة باسلام عمر - 01:08:48ضَ

قالوا يدل على هذا رواية عند مسلم فلما اسلمت سألت فلما اسلمت دل على ان السؤال قبل اسلامه وقوله ان اعتكف ليلة في بعض الروايات في الصحيحين ذكر اليوم في رواية عند البخاري - 01:09:15ضَ

قال يا رسول الله ان علي انه كان علي اعتكاف يوم الجاهلية فامره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفي يده بين رواية يوم روايات ليلة لان من من ذكر اليوم ذكر الليلة - 01:09:45ضَ

ومن ذكر الليلة اراد ان من ذكر اليوم اراد الليلة نعم ومن ذكر الليلة اراد اليوم لكن قد يشكل على هذا قوله فاعتكف ليلاه بظاهر هذه الرواية عمر رضي الله عنه - 01:10:12ضَ

وانما اعتكف وقد يكون الحافظ رضي الله عنه من هذه الرواية ان الاعتكاف الذي وقع من عمر رضي الله عنه هو اعتكاف ليلة وان عمر ما زاد على نذره شيئا - 01:10:33ضَ

مما يدل على ان الاعتكاف لا يلزم فيه الصوم والمسألة خلافية سبق بيان الاعتكاف الوجه الثالث الحديث دليل على صحة نذر العبادة من الكافر على كفره من الكافر كفره الخطابي - 01:10:56ضَ

شرح البخاري فيه دلالة على ان نذر الجاهلية اذا كان على وفاق حكم الاسلام معمولا به معمولا به لكن ينبغي ان يعلم انه لا يصح الوفاء به هذا الكفر في فقد الشر - 01:11:25ضَ

الذي هو الاسلام. الذي هو الاسلام الوجه الرابع الحديث دليل على ان النذر ينعقد من الكافر النذر ينعقد من الكافر وانه يجب عليه ان يأتي به متى اسلم اذا لم يفي به حال - 01:11:52ضَ

وهذا مذهب الامام احمد وهو قول البخاري ابن جرير وجماعة من الشافعية نصره القرطبي ان المشهور عند المالكية النذر الكافر ما ينعقد لكن القرطبي نصر هذا القول وعزاءه لمذهب المالكية - 01:12:25ضَ

تخريجا تخريجا قال على المشهور لو قال الصحيح المشهور من مذهب مالك ان الكفار مخاطبون بالاوامر والنواهي القرطبي يعتبر المالكية يقولون في هذا لا صراحة ولكن تخريجا على هذه المسألة الاصولية - 01:13:00ضَ

والحديث غير صحيح ما امره بالوفاء به بعد ما اسلم يقول ان هذا النذر لا يصح القول الثاني في المسألة للجمهور الى الحنفية والشافعية والمالكية اما النذر لا ينعقد من الكافر - 01:13:29ضَ

قالوا لان نذر الطاعة قربة والقربى لا تصح من الكافر حتى يسلم لانه ليس من اهل العبادة واجابوا على حديث عن حديث الباب في اجوبة غير ناهضة ظاهرة التكلف منها - 01:13:59ضَ

قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤكد للصحابة ومنهم الذين حضروا سؤال عمر ان يؤكد لهم امر الوفاء بالنذر امر الوفاء بالنذر قالوا لو ان الرسول ما امره بالوفاء لفهم من هذا التسهيل - 01:14:28ضَ

قالوا امر عمر بالوفا بالنذر ان يفهموا نعم شدة امر الندم وعظم امره وانه لا يجوز التهاون او ان المراد بالحديث امر عمر بان يأتي بعثتي باعتكاف شبيه بالاعتكاف الذي نذر - 01:14:53ضَ

لا انه لانه وفاء ايش الفرق لو كان وصل النذر الاعتكاف مبني على امر سابق لكن يقولون لا ان الاعتكافا لابيه الذي امر به عمر اعتكاف جديد جديدة وامر جديد. الاعتكاف الاول ليس له قيمة - 01:15:22ضَ

فهم قالوا غرائب ان عمر لما نذر اولاد رومان ينعقد لكن اراد ان يأتي باعتكاف فيهم للاعتكاف الذي لان يخل بعبادة النوافع لها لان لا يخل بعبادة النوى فعلها لا انه امره - 01:15:51ضَ

اعتكاف يثير ما امره به غير ما اوجبه على نفسه ما امره به ها غير ما اوجبه على وهذا ظاهر التكلف ولهذا يقول ابن دقيق الى العيد العمدة يصلح في هذه النقطة - 01:16:18ضَ

وفي كل ما اشبهها الكلام اللي يقوله ابن دقيق العيد هذي قاعدة مهمة يقول وظاهر الحديث الخلاف ما يقولون فان دل دليل اقوى من هذا الظاهر على انه لا يصح - 01:16:54ضَ

التزام الكافر الاعتكاف الى هذا التعويم والا فلا ظاهر الحديث في ظاهر الحديث ان النظر انعقد خلاف هذا التأويل الذي تقولون على كلامهم وعلى كلامه ان النذر ما انعقد واعتكافا لعمر به عمر غير ما اوجبه - 01:17:17ضَ

عمر على نفسه يقول ظاهر الحديث خلافه فان دل دليل اقوى من هذا الظاهر ايش الظاهر للاعتكاف انعقد دليل اقوى من هذا الظاهر على انه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف - 01:17:47ضَ

يعني ان وجد دليل قوي يدل على ان الكافر ما ينعقد له ذنوب احتيج الى هذا التأويل الذي تقولون وان لم يوجد دليل يدل على ان الكافر ما ينعقد نذره - 01:18:08ضَ

فلسنا بحاجة الى هذا التعويل. وانما نأخذ الظاهر الله تعالى اعلم وصلى الله على - 01:18:23ضَ