فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[3141- 4717] تزوجت أخت صاحبي بخمسة وعشرين ألف وزوجته أختي بستة وعشرين ألفا فهل هذا شغار؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوجت اخت صاحب بمبلغ خمسة وعشرين الف ريال وقد تزوج اختي بستة وعشرين الف ريال فهل يعد هذا شغارا؟ ما دام انه تمت العقود هذا ينظر فيها القاضي. تراجعون المحكمة تنظر فيها - 00:00:00ضَ

نعم وكذلك يقول فضيلة الشيخ اما لو كانت العقود ما تمت فنقول لا. ما يصلح هذا هذا شراء لكن ما دام تمت العقود راجعوا القاضي لان المسألة فيها خلاف اذا فيها مهر فيها خلاف. نعم - 00:00:22ضَ