من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
315/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى في كتاب القبر وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:00:00ضَ
اذا حكم الحاكم ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر متفق عليه هذا الحديث موضوع الحاكم اذا اجتاب في حكمه او اخطأ اولا تخريج هذا الحديث - 00:00:26ضَ
رواه البخاري في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ من طريق ومسلم ايضا من طريق او اخرجه من طريق يزيد ابن عبدالله ابن الهادئ محمد - 00:01:03ضَ
ابن ابراهيم ابن الحارث عن بسرى بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث - 00:01:37ضَ
الوجه الثاني في الفاظه قوله اذا حكم الحاكم هذا الفعل معول بالفرادة اذا اراد الحكم لقوله اجتهد لان الاجتهاد يسبق الحكم ولا يتأخر عنه والحكم هو القرار الذي يصدره القاضي - 00:02:01ضَ
لينهي به الخصومة متنازعين قوله فاجتهد الف عاطفة انا فعل الشر الحكم على التأويل المذكور يعني اذا اراد ان يحكم فاجتهد والاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد ادراك امر شاق - 00:02:41ضَ
هكذا يخصه علماء اللغة انه بذل الجهد لادراك امر شاق يقولون اجتهد في حمل الرخاء ولا يقولون الذهب في حمل العصا في حمل العصا اما المراد بالاجتهاد هنا فهو بذل الجهد - 00:03:22ضَ
لادراك الحكم الشرعي في طريق وقوله ثم اصاب الموافقة حكم الله تعالى في هذه المسألة وفي هذه القضية وقوله فله اجران اجر على الاجتهاد والبحث والتعب واجر انا استاذة الحق - 00:03:53ضَ
لان في اصابة الحق عملا بالحق واظهارا للحق وقوله الثاني ثم اخطأ او اجتهد ثم اخطأ فله اجر اجر الاجتهاد والتعب في طلب الصواب والخطأ مغفور له هنا اجر الافاضة - 00:04:31ضَ
لكنه شارك القاضي الاول في ثواب اجر الاجتهاد الوجه الثالث في الحديث بشارة عظيمة فان القاضي اذا اجتهد يستطيع الوصول الى الحكم الشرعي حتى وطن الى ما يظن انه هو الحق - 00:05:09ضَ
في هذه القضية ثم حكم فان له اجرين ان له اجرين ان كان حكمه ثوابا موافقا بمراد الله تعالى او لحكم الله تعالى. وان كان خطأ فله اجر واحد وهو اجر الاجتهاد - 00:05:48ضَ
ولا يأثم بالخطأ لانه خطأ غير مقصود لانه خطأ غير مقصود السبب في انه خطأ غير مقصود لانه قد لانه قد اجتهد الوجه الرابع الحديث دليل على ان القاضي الذي يؤجر - 00:06:16ضَ
على الاجتهاد الذي يؤجر على الخطأ وبمعنى ادق يؤجر اذا اخطأ احسن من على ان القاضي الذي يهجر اذا اخطأ ومن كان عالما مجتهدا اما اذا لم يكن من اهل الاجتهاد - 00:06:46ضَ
بمعنى انه لم يبحث في هذه المسألة يسعد نفسه في الوصول فهذا ليس له اجر هل هو اثم يتقدم الماضي القضاة ثلاثة وذكر رجل القضاة في النار رجل قضى على جهل - 00:07:16ضَ
على جهل يقول المراد للقاضي الذي يؤجر ولو اخطأ هو من كان عالما مجتهدا باحثا مريدا الى الحق للوصول الى الحق يقول رحمه الله في معالم السنن يقول انما يؤجر المخطئ - 00:07:44ضَ
على اجتهاده في طلب الحق لان اجتهاده عبادة ان اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الاثم فقط من يوضع عنه الاثم فقط وهذا فيمن كان من المجتهدين - 00:08:19ضَ
جامعا لالة الاجتهاد بالاصول وبوجوه القيادة فاما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلم ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الاثم ان يخاف عليه الاثم بدليل حديث ابن بريدة عن ابيه ثم ساق حديث - 00:08:42ضَ
بريدة الذي تقدم هذا الكلام كلام اصيل وقوي الخطابي ذكره في معالم الجزء الخامس صفحة ميتين وخمسة الوجه الخامس الحديث دليل على جوائز اجتهاد في الاحكام الشرعية وان القاضي لابد ان يكون من اهل الاجتهاد - 00:09:16ضَ
ان القاضي لا بد ان يكون من اهل الاجتهاد الاحكام الشرعية كما مر يقول ابن هبيرة اتفقوا على انه لا يجوز ان يولى القضاء من ليس من اهل الاجتهاد. لا يجوز - 00:09:50ضَ
ان يولى القضاء من ليس من اهل الاجتهاد الا ابا حنيفة وقال يجوز وهذا الشرط تعني شرط الاجتهاد وبحسب الامكان فاذا لم يوجد من القضاة الا من كان مقلدا فانه - 00:10:20ضَ
يولع يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن شروط القضاء منها الاجتهاد يقول هذه الشروط بالامكان وتجب ولاية الامثل وعلى هذا يدل السلام احمد وغيره اي والله لعدم الانفع يولى بعدم الانفع من الفاسقين - 00:10:48ضَ
وقلبهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما قال بن مفلح بعد ان ساق هذا الكلام ابن تيمية الفروع قال وهو كما قال وهو كما قال وهذا الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:11:28ضَ
في هذه المسألة وهو الموافق لماذا هذا النجاح وقد نص الحنفية في كتبهم في كتبهم ومنهم الكاساني في بدايا الصنايع على ان شرط الاجتهاد فضيلة وكمال على ان شرط الاجتهاد - 00:11:55ضَ
فضيلة وكمال هل فيصح قضاء المقلد اذا خلا الزمن من مجتهد يتولى القضاء قال المهداوي وعليه العمل من مدة طويلة الذي مات في القرن التاسع قال وعليه العمل من مدة طويلة والا تعطلت احكام الناس - 00:12:20ضَ
لابد من المجتهد اذا كان الكلام فما بالك في هذا الزمان فالاجتهاد ليس بشرط وانما وكما قالت الحنفية شرط كمال ان وجد ولى والا من المأجوج طيب الوجه الذي بعده - 00:12:55ضَ
السادس الحديث دليل على انه ليس كل مجتهد مصيبة انه ليس كل مجتهد مصيبة بل المصيب واحد وهو من وافق الصواب في علم الله تعالى وجه الدلالة من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:13:27ضَ
قسم او جعل المجتهدين اثنين مثل مصيبا ولو كان كل مبتهج مصيبة انما كان لهذا التقسيم معنى. ولو كان كل مجتهد مصيبا لما كان لهذا التقسيم قال كل مبتهد مصيب - 00:13:56ضَ
يحتج لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمخطئ جعل للمخطئ الو فلو كان لم يصر لم يؤجر لو كان لم يصب يؤجر قيل لهم لماذا اذا وصف بالخطأ قالوا وصفه بالخطأ - 00:14:30ضَ
محمول على حالتين الحالة الاولى ان يكون ذهلا ليكون ذهلا ام النار الحال الثانية ان يكون اجتهد في امر قطعي قال ففيه الاجماع هذا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:15:03ضَ
يسميه مخطئا والا فهو في الوعاء ايش لانه لانه ايش وهم يقولون كل مبتهج لكن هذا فيه ضعف لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مخطئا اعتذاركم انتم عن تسميته - 00:15:27ضَ
مخطئا نعم لكونه مخطئا خالف النصر او خالف الاجماع او ذهب عن النص او خالف الاجماع هذا تخصيص للدليل الصواب في هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سماه مخطئا - 00:15:58ضَ
وبين له الاجر دل على انه غير مصيب دل على انه غير مصيب ولو كان مفيدا ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المجتهد او المجتهدين هذا التقسيم المقصود انه يرد على كلامهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مخطئا - 00:16:21ضَ
وفي نفس الوقت اعتبر له الاجر فدل على انه غير مقيم. وانما الاجر لاجل الاجتهاد لاجل الاجتهاد اما ما اعتذروا به سنقول هذا تخصيص للدليل والاصل بقاء الدليل على العموم - 00:16:45ضَ
الوجه الاخير الحديث دليل على فضل الحاكم الذي على هذا الوقت المراد بالوصف انه يجتهد ثم يوفق للثواب فهذا يدل على ان القاظي يغنم الاجر في كل قضية يحكم بها - 00:17:09ضَ
قطعا لكن هل غنم اجرين اجرا واحدا نعم كل قضية يحكم بها معذور مأجور فهذا يدل على الحاكم الذي على هذا الوقت لكن كما مر بنا الذي اخطأ وفي نفس الوقت قد انتهت - 00:17:37ضَ
لا يدخل معنا القاضي الذي لم يجتهد ولهذا هذا القضاء من اعظم هروب الكفايات وجه هذا ان حقوق الخلق والحقوق التي بين العباد وبين الخلق كلها مضطرة الى القاضي عند التنازع او عند الاشتباه - 00:18:02ضَ
على القاضي ان يجاهد نفسه وان يبذل جهده في تحقيق هذا الاجتهاد الذي علق عليه الازواج الذي علق عليه الاجر الثاني عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:18:34ضَ
لا يحكم بين اثنين وهو غوبان هذا الحديث موضوعه النهي عن القضاء حال الغضب النهي عن القضاء الغضب الكلام علي من وجوه اولها في تفريج هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الاحكام - 00:18:59ضَ
باب هل يقضي القاضي او يؤتي وهو غضبان هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان واخرجه مسلم ايضا كلاهما من طريق عبد الملك ابن عمية عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة قال - 00:19:31ضَ
كتب ابي وكتبت هكذا ابي وكتبت له الى عبيد الله ابن ابي بكرة وهو قاظ قوله كتب ابي اي امرني بالكتابة وكتبت له الى عبيد الله عبيد الله هذا ابي بكرة - 00:19:56ضَ
الكاتب عبد الرحمن اكتبوا اليه هو عبيد الله وانما فسر الحديث بهذا المعنى لان الاصل عدم التعدد اخذنا الحديث على ظاهره صار المعنى ان ابي كتب الى عبيد الله وانا كتبت الى عبيد الله - 00:20:36ضَ
لكن قال العلماء ان هذا يخرج الى تعدى به والاصل عدم التعدد فسر في هذا الكتاب فقال وهو قاضي الا تحكم بين اثنين وانت غزال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث وذكر الحديث - 00:20:57ضَ
وهذا الحديث الذي معنا في البنوك هو لفظ مسلم. هو لفظ مسلم اما شرح الفاظه قوله ما يحكم الضغط ها النسق في هذا مختلفة الختم في هذا الساحر لانهم كانوا في التفتيم فهو ناهي - 00:21:25ضَ
وان كان بالظن ما في ولا لكن البلاغيين يقولون ان النفي ابلغ من النهي لان الذي معناه لا ينبغي ان يكون هذا الشيء لا ينبغي ان يقع ولا ينبغي ان يحصل - 00:22:01ضَ
هذا النهي ظاهره التحريم لكن الجمهور سيأتي صرفوه الى الكراهة وكأنهم جعلوا القرينة الطارفة حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير العافية بعد قليل عندما تنازع او حصل بينه وبين جاره الانصاري نداء في سراج - 00:22:23ضَ
الحرة قوله وهو بغداد بدون تنوين لانه ممنوع الوقفية وزيادة الالف والغضب دم القلب لطلب الانتقام يقول ابن ثالث في معجم مقاييس اللغة ان الغيب والباء اصل صحيح يدل على قوة شدة - 00:22:57ضَ
يدل على قوة وشدة هذا يدل على التعريف ان قلنا ان الغضب للقلب لا السماح واللين والسهولة لا وانما في طلب الانتقام ولهذا يحصل للغظبان ما يدل على هذا دم القلب - 00:23:42ضَ
من احمرار الوجه القلب وزيادة النبض وتتابع وزيادة المجهود العظمي تجد ان اللي يغضب تتضاعف قوته لو انها في الاصل ما عنده قوة يعني شديدة لكن اذا غضب تضاعفت القوة - 00:24:14ضَ
وهذا يفسر يعني قول العلماء انه غليان دم القلب كما انه في الغضب يضعف التفكير والقدرة على التأمل ويقوى او تقوى قدرته على الكلام هذه اعراض او بعض من اعراض - 00:24:48ضَ
الغضب الوجه الثالث الحديث دليل على ان القاضي منهي عن القضاء غضبه وذلكم لما يحصل بسبب الغضب من تشويش الفكر وانشغال القلب ما الذي يؤدي الى اختلال النظر وعدم استيفائه - 00:25:15ضَ
سيخرج القاضي لهذا عن دائرة العدل وقد يكون هذا سببا في ميل القاضي الى المغضوب عليهم اذا كان الغضب من احد الخصمين ثم اننا هي القاضي على القضاء هذا الغضب - 00:25:50ضَ
اخوان دليل بين على هداية الشريعة في حقوق الناس ولو في حال الحكومة والنداء كيف؟ دليل على عناية الشريعة بحقوق الناس ولو في حال الخصومة والنزاع ظاهر النهي التحريم النهي على ظاهره - 00:26:29ضَ
يقولون انه للتحريم وهناك كما قلت قبل قليل من الجمهور من يقولون ان النهي الكراهة يستدلون بما ورد في الصحيحين من حديث عبدالله بن الزبير ان رجلا من الانصار في سراج - 00:27:06ضَ
الحرة ما هو سراج الحرة سراج الحرة يعني المساجد مسائل الماء طريق السيل الذي ينزل منه السيل الى النخل الحرة وقال الانصاري فرخ الماء قل للزبير سرح الماء يمر فابى عليه - 00:27:38ضَ
اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير يا زبير بما انك انت الاول يمر عليك الماء ثم ارسل الماء الى جارك نلتقي - 00:28:15ضَ
دخيلك ارسل الماء الى ذلك غضب الانصاري فقال ان كان ابن عمتك من كان ابن عمتك وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اثق يا زبير وحدة الماء حتى - 00:28:39ضَ
يرجع الى الجدر الجذر المراد به ما يحاط بالنحر لحفظ الماء وفي رواية الشيء هو عقله والمعنى يا زبير وابقي الماء الى ان تمتلئ نعم غرف النخل يعني اماكن النخل - 00:29:12ضَ
هذا معنى حتى يرجع الى الجزر فقال الزبير اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما - 00:30:02ضَ
فهؤلاء هذا القول الثاني يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بعد الغضب وحكم في حال الغضب دل على ان النهي ليس للتحريم وانما هو الكرامة والاقرب في هذه المسألة والله اعلم - 00:30:26ضَ
انه ان كان الغضب شديدا مشوشا بحيث يفضي الى عدم التمييز بين الحق والباطل فلا تنام التحريم التحريم اما ان كان غضبا يسيرا لا يمنع القاضي من النظر والفكر فاقل احوالهم كرامة - 00:30:50ضَ
اقل احواله الكراهة وهذا التفصيل هو الاقرب في المسألة وقد اختاره الوجه الرابع يقاس على الغضب ما شاركه في يقاس على الغضب منع الحاقن والمريض والخائف الجائع ومن اعتراه او حزن - 00:31:27ضَ
قالوا او فرح المعتمد ما يتعلق بالقلب تألقا يشغله عن استيفاء النظر فهو وهذا الالحاق عند الرسوليين يعتبر من القياس الجميل لان العلة وانشغال الفكر في الذهن شوي ثقل ثبتت - 00:32:14ضَ
تعرفون القياس الجلي اما ان تكون العلة ثبتت بالنص او ثبتت بالاجماع او يقطع فيه بين الاصل هذا ايضا من القياس وكأن الحكمة والله اعلم في الاختصار الحديث على ذكر - 00:33:03ضَ
الغضب واستيلائه على الناس وصعوبة مقاومته غيره الصعوبة مقاومته بخلاف الجوع او العطش او الحر او البرد او نحو هذا ما لا يستطيع ان يقاوم الغضب ولا سيما اذا كان الغضب - 00:33:42ضَ
الوجه الخامس يؤخذ من اطلاق الغضب في هذا الحديث انه لا فرق بين ان يكون الغضب لله تعالى او يكون الغضب الغضب في حظ الناس وذلكم اولا لعموم الحديث الثاني لوجود المعنى - 00:34:13ضَ
الذي من اجله يهي القاضي عن القضاء خلافا لمن خص الحديث بما اذا كان الغضب قالوا فاذا كان الغضب لذات الله يجوز القضاء الغضب وعللوا لهذا لانه اذا كان الغضب لله يؤمن من التعدي - 00:34:54ضَ
يؤمن من التعدي لكن الصواب هو القول بالتعميم لان القاضي اذا كان على درجة من الوراء نعم قد يكون غضبه لله تعالى اشد من غضبه تسوس الذهن اكثر واكثر القول بالتعليم - 00:35:29ضَ
يكون هذا الوجه السادس الاخير دل العلماء في هذا الحديث على ان القاضية اذا حكم ان حكمه ان حكمه غير ناف قالوا لانه نهي عن القضاء في حال الغضب والنهي - 00:35:57ضَ
يقتضي الفساد وهذا القول رواية الامام احمد القول الثاني ان حكمه ينقض صادف الحق وقد عزا ابن حجر هذا القوم للجمهور للجمهور وهذا هو الاصح في مذهب الحنابلة واستدلوا ما تقدم - 00:36:36ضَ
من حكمه صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير القول الثالث قالوا ان كان الغضب قبل ان يتضح الحكم لم ينظر كان الغضب قبل ان يتضح الحكم لانه يشغله عن افتضاح الحق - 00:37:15ضَ
اما اذا حدث بعد افتضاح الحكم فانه استدلوا قصة الزبيرة قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما غضب الا بعد ان حكم وقال له وهذا قول في مذهب الامام احمد - 00:37:54ضَ
لان الاقوال الثلاثة كلها في المذهب كما ذكر ابن القيم والقول الثالث فطره موفق ابن قدامة في الكافي ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وقال انه تفصيل معتبر تفصيل يعني كأنه يرى انه - 00:38:30ضَ
ليس قولا مستقلا لانه واضح انه ان كان الحكم قبل وان كان الحكم بعد والذي يظهر ان الاستدلال قصة الزبير غير مستقيم في هذا الموضوع الاحتفال بها غير مستقيم لامور ثلاثة - 00:39:04ضَ
بعضها تقبل النقاش الامر الاول ان حكمه صلى الله عليه وسلم كان قبل الغضب لكن قد يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حكما اخر بعد الغضب لانه قال في الاول - 00:39:30ضَ
يا زبير هذا الغضب ان اقف يا زبير ثم احدث الماء حتى يصل الى الحكم الثاني هذا هذا كان بعد الغضب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم الاول كأنه امر الزبير ان يترك بعض حقه - 00:39:57ضَ
ان يترك بعض حقه وفي الثاني امره ان يستوفي جميع حقه الامر الثاني قالوا ان النهي في حديث الباب لا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم لانه معصوب من ان يحكم - 00:40:22ضَ
بالخطأ يعني من ان يؤثر الغضب على على حكمه وهذا فيه نظر لان كون العتمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكم الباطل نعم هذه حقيقة مثننة وعقيدة راسخة - 00:40:52ضَ
ولا ينبغي ان تقحم في هذه القضية الجواب الامر الثالث ان هذا غضب يسير ان غضب النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا ان الغضب اليسير اسهل من الغضب الشديد المشوش - 00:41:20ضَ
والاقرب فيما يبدو هو الجواب الاول وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استدان له الحق الحكم في هذه القضية بما هو حق غاية ما هنالك انه فعلا الحكم الاول فيه نوع من التسامح - 00:41:44ضَ
ثم بعد هذا حضر الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير ان يأخذ كامل يصير اصلا الحكم هو ما كان قبل الغضب وما كان الغضب الحديث الثالث عن علي رضي الله عنه - 00:42:08ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان ولا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي كما زلت قاضيا بعد رواه احمد - 00:42:31ضَ
وابو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المدين وصححه ابن حبان الحديث الرابع والاخير وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس هذان الحديث ان موضوعهما ما جاء في صفة القضاء - 00:42:54ضَ
ما جاء في صفة اولا تخريجهما اما حديث علي رضي الله عنه وقد رواه احمد وابو داوود في كتاب الاقظية باب كيف القضاء والترمذي من طريق عن حنش عم علي - 00:43:23ضَ
رضي الله عنه وذكر الحديث وهذا اللفظ الذي معنا هذا لفظ الترمذي قال الترمذي هذا حديث وفي سند هذا الحديث كما مر وهو المعتمر متكلم فيه قال ابو حاتم هو عندي - 00:43:58ضَ
صالح كيف اراهم يحتجون بحديثه وقال ابو داوود وقال البخاري يتكلمون في حديثه وقال النسائي ليس للقوم يتكلم فيه ومع ضعفه فقد تابعه ابن عباس المحافظ ذكر ان الحديث رواه احمد - 00:44:38ضَ
ابو داوود ابن حبان قد ذكرت لكم احمد وابا داوود ان اسناد ابن خدام سيأتي وفي الاسناد الاول ابن حرب وهو متكلم فيه ولخص حاله بانه قد اختلط باخرة يقول ابن مديني ابن عبد الهادي - 00:45:21ضَ
المحرم رواه ابو ديني في كتاب العلل وقال هذا حديث كوفي واسناده صالح اسناده صالح وقد رجعت الى المطبوع من العلل بالمدينة ولم اجد هذا هذا الحديث حديث ابي مروي - 00:45:57ضَ
من عدة طرق بعضها مختصر وبعضها مطول ومعظم طرقه فيها مقال معظم طرقه فيها مقال لكنه في مجموعها حديث حسن روى الحديث ابن حبان من طريقه ماك عن عشرين عن ابن عباس - 00:46:32ضَ
عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة وذكر الحديث وفيه ان الناس سيتقاضون فاذا اتاك الخصمان فلا تقبل واحد حتى تسمع كلاما اخر - 00:47:04ضَ
فانه اقدر ان تعلم لمن الحق انه اجروا ان تعلم لمن الحق وهذا سند ضعيف لان رواية عن عكرمة مضطربة يقول يعقوب ابن سفيان ابن شيبة قلت قلت قلت للمدينة - 00:47:28ضَ
رواية عن عكرمة فقال مضطربة اما الحديث الاخير حديث ابن عباس وقد رواه الحاكم من طريق حدثنا ابن عمر عن مسلم عمه جاهد مسلم ومسلم ابن كيسان عم مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:48:02ضَ
قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن عليا فقال علمهم الشرائع واقض بينهم قال لا علم لي بالقضاء فدفع في صدره فقال اللهم اهدني قال اللهم اهده قال الحاكم قال الحاكم - 00:48:42ضَ
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي قوله اذا تقاضى اليك رجلان يعني ترافع اليك خصنان فلا تقضي للاول المدعي لا تقضي للاول اي المدعي الغالب ان اول الخصوم ابلاعا هو - 00:49:07ضَ
المدعي حتى تسمع كلام الاخر المدعى عليه وقوله فسوف تدري كيف تقضي انا كما قلت لكم لذكرني ابي داود فانه احرى ان يتبين لك العرب فانه اقدر ان تعلم لمن الحق - 00:49:38ضَ
والمعنى انك اذا سمعت كلام الخصمين اتضحت لك القضية وعرفت كيف تطبيق الحكم عليها قوله قال علي الظاهر ان القائل هو حنف المعتمر الكناني الخوفي صاحب علي رضي الله عنه - 00:50:09ضَ
قوله فما زلت قاضيا بعد بعد هذا ظرف مبني وقد نوي وقد نوي معناه وقد جاء في رواية المعنى ما زلت قاضيا بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في المسند - 00:50:40ضَ
وما زلت بعد ذلك قاضيا. فما زلت بعد ذلك الوجه الثالث الحديث دليل على نهي القاضي عن الحكم للمدعي حتى يسمع كلام المدعى عليه المقصود الحكم لاحد القسمين لكن جريا على الغالب - 00:51:10ضَ
انه ما يكتفي السماء كلام المدعي ثم يحكم له ولو كان كلامه مقنعا ولو كانت حجته واضحة لان من العدل للقضاء سماع حجة كل واحد من القسمين هذا الأمر الأول - 00:51:43ضَ
اذا سمعت كلام الخصم الاخر هذا ايش؟ فيه عدل المطلوب من القاضي ان يعدل بين الخطبين في كل شيء اذا كان القاضي مأمورا ان يعدل بين الخصمين نعم في المجلس - 00:52:11ضَ
وفي الدخول وفي الكلام فكونه يعدل بينهما في مثل هذا الامر المهم هذا لا شك انه اولى الفائدة الثانية التي دل عليها الحديث انه اذا سمع كلامهما كان هذا ادعى الى وضوح القضية - 00:52:31ضَ
ادعى الى وضوح القضية ومعرفتي حكمها المدعي واضحة وبينة ولكن ما عند المدعى عليه نعم اقوى قد يكون ما عند المدعى عليه اقوى محل النهي لهذا هو ما اذا كان المدعي حاضرا المدعى عليه هو الخصم الثاني - 00:52:56ضَ
حاضرا في مجلس الحكم ولم يسمع منه القاهم لكن اذا كان المدعى عليه حاضرا بعد ان طلب منه القاضي الادلى بما عنده فما الحكم هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء - 00:53:28ضَ
ولا نريد الدخول لكن احسن من فصل في هذه المسألة ابن القيم في الطرق ذكر ان المسألة مسألتين اذا سكت او مدعى عليه ذكر ان المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول - 00:53:57ضَ
المدعى عليه اذا سكت يعتبر ناتنا يعني ممتنعا ويقضى عليه بالمكون ان يقضى بناء على بينة المدعي ويعتبر المدعى عليه نعم ممتنعا الغالب انه لم يمتنع نعم الا وهو ليس عنده شيء - 00:54:23ضَ
اذا القول الاول ما هو ليقضى عليه انكم القول انه لا يقضى عليه بالنقود واننا رد اليمين على المدعى عليه في قاعدة ان شاء الله ان اليمين في جانب اقوى المتداعين - 00:54:51ضَ
وهنا المدعي قوي جانبه بسبب نكون المدعى عليه نقول المدعى عليه ان شاء الله يعني ايهما اقوى؟ المدعي او المدعى عليه وهنا المدعي جانبه ضعيف لكن جانبه يدلكون المدعى عليه - 00:55:25ضَ
بيميني القول الثالث انه لا يقضى عليه نادي نقول ولا ولكن يعني يجبر اما بحب او اما بحبس او هذا القول الثالث المسألة يحدث على يجبر على ايش؟ على ابداع - 00:55:58ضَ
اما ان يصدق المدعين او يرد ما قال المدعي يحلف. هذه ثلاثة اقوال في المسألة التفاصيل لكننا يعني احسن من كتب في المسألة ابن القيم رحمه الله في الطرق الوجه الرابع والاخير - 00:56:46ضَ
او قبل قال العلماء هذا النهي في الحديث القاضي انه يحكم وما سمع كلام الاخر قالوا هذا النهي فاذا حكم قبل سماع الاجابة من المدعى عليه كان حكمه باطلا ولا يلزم قبوله - 00:57:13ضَ
ولا يلزم قبوله بل يتوجه عليه نقضه واعادته على وجه الصحة او تحال القضية الى قاضي واقول كما قلت قبل قليل هذا التوجيه النبوي من عناية الاسلام بالقضاء اللي مر علينا الان - 00:57:49ضَ
عناية الاسلام بالقضاء الاولى بيان اثناء القضاة فمنزلة الاسلام بالقضاء في اول الحديث الثانية مرت قبل قليل ما هي القاضي على القضاء في حال الغضب السورة الثالثة ما هي القاضي ان يحكم قبل سماع الكلام - 00:58:24ضَ
الوجه الاخير استدل العلماء في هذا الحديث على ان القاضي لا يحكم على الغائب لا يحكم رجل استدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ملأ القاضي ان يقضي قبل سماع - 00:58:53ضَ
الاخر وهو موجود في مجلس القضاء هو موجود في مجلس القضاء. الا ان القاضي ما سمع كلامه فلا ان يمنع من القضاء والخصم الاخر غائب هذا ايه هذا اولى لان الغايب - 00:59:25ضَ
اولى بالمنع الغاية قد يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر ثم ايضا مع احد الطرفين هذا تطويل بلا فائدة ان القاضي سيعيد القضية مرة اخرى اذا رجع وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء - 00:59:53ضَ
الذين اجادوا الحكم على الغايب استدلوا بقصة هند التي تقدمت لنا في باب النفقات قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها مع ان الخصم وهو زوجها ابو سفيان ما حضر المجلس - 01:00:28ضَ
فرد عليهم القائلون بانه لا حكم مع الغائب قالوا ما في قصتهم ليس بحكم وانما هي والدليل على ان فتوى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من هذين ذلك - 01:00:50ضَ
ما طلب منها البينة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي هذه تدعي الرسول ما طلب منها بينة انما قال لها خذي في الواقع دليل بين وقوي على ان قصة هند ليست من باب - 01:01:08ضَ
القضاء وانما هي من باب الفتوى ما الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة هو ما ذكر الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع اما الحكم على الغائب - 01:01:27ضَ
مرجعه الى رأي القاضي القاضي فان رأى ان الحكم على الغائب مستقيم واضح وبين وجدت قرائن على وجهك النظر ولا بأس ان يحكم على الغائب والا فانه لا يحكم الله اعلم - 01:01:43ضَ
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله - 01:02:05ضَ