شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٣٢) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما المقدار الذي اذا بلغته الحبوب والثمار وجبت فيها الزكاة. خمسة اصول. احسنت. خمسة اصول. وكم تساوي بالصاع - 00:00:00ضَ

كم؟ التونة؟ نعم الوصف الواحد ستون صاع والخمسة كم تساوي احسنتم احسنتم اذا النصاب؟ ثلاث مئة صاع. عنده اربعة اوسق من ووسط واحد من العدس. هل تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب عليه. نعم - 00:00:20ضَ

اه تمر العجوة وتمر البرني. هل يضم بعضهما الى بعض في مال النصاب؟ نعم. احسنت. حصد خمسة اوسق من التمر. وكان نخله يسقى بماء السماء. فما القدر الواجب عليه؟ العسر. العسر احسنت - 00:00:50ضَ

واذا كان يسقيه بالالات؟ نصف العشر. نصف العشر، احسنت. هل يشترط في زكاة في زكاة الحرف حولان الحول لا لا يشترى. لا يشترط احسنت. احسنت. بارك الله فيك. نعم تفضل الشيخ نسمع الابيات - 00:01:20ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخه ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى عشرون دينارا لنصاب الذهب او مئتا درهم ورق فحم - 00:01:40ضَ

او منه ما يصرف كل عشر منها بدينار واهل العصر قد حرروا مضروب كل الذهب بمصرنا كالبندق والمغرب عشرون معه ثلاثة ونصف والنصف سبع عشر ذاك الصنف ولقنا بالكلب والريال عشرون - 00:02:00ضَ

اثنان وربع تالي وهي ثمانون وخمس معمية دراهم مع مع خمس اثمان مئة يخرج ربع صنفين والحول شرق وانتفاء الدين وجاء ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس فاجتبي مصرفه - 00:02:20ضَ

الفقير والمسكين والرفق والعامل والمدين مؤلف وابن السبيل الظاعن وفي سبيل الله فهو الثامن نيتها عند الخروج اوجبي في موضع الوجوب او في الاقرب الا اذا كان البعيد اعد ما فاحمل له جلوى شهرا قدما - 00:02:40ضَ

قدم واوجب ايضا زكاة الفطرة وقدرها صاع لفرض السنة من غالب القوت على المكلف ولم تفته السلفي عن نفسه او من لزوما اطعمته الى حر فقير مسلمة. احسنتم بارك الله فيكم - 00:03:00ضَ

بعد ان فرغ من بيان زكاة الماشية وزكاة الحرث انتقل هنا يتكلم عن زكاة العين فقال رحمه الله عشرون دينارا نصاب الذهب او مائتا درهم ورق فاحسبي اذا بلغ الذهب من الدنانير - 00:03:20ضَ

عشرين دينارا وجبت زكاته. واذا بلغت الفضة الورق الفضة اذا بلغت الفضة من الدراهم مئتي درهم كذلك وجبت زكاته. فهذا هو النصاب. نصاب الفضة مئتا درهم. ونصاب الذهب عشرون دينارا - 00:03:40ضَ

والدليل على نصاب الفضة حديث انس رضي الله عنه في البخاري ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله. وفيه وفي الريقة - 00:04:00ضَ

ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. المقصود انها اذا نقصت عن المائتين فليس فيها زكاة. فلا صدقة فيما نقص اي مئتين. وكذلك - 00:04:20ضَ

كله حديث في الصحيحين ليس فيما دون خمسة ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة والورق الدراهم والاوقية اربعون درهم باتفاق. اضرب خمسة في اربعين ناتج مئتان هذا نصاب الفضة - 00:04:40ضَ

الفضة اذا مائتا درهم ونصاب الذهب عشرون دينارا ويدل لنصاب الذهب اثر علي رضي الله عنه انه قال اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول فيها خمسة دراهم. هذا نصاب الفضة الذي سبق. قال وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا. وليس عليك شيء حتى يكون لك - 00:05:00ضَ

فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الاثر اخرجه ابو داوود ورد مرفوعا. روي مرفوعا - 00:05:30ضَ

وهذا اثر نافع لانه بين نصاب الذهب والفضة. وبين القدر المخرج منهما. وانه ربوع العسر. وهو دليل ايضا على اشتراط الحول في زكاة الذهب والفضة وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهو دليل ايضا على انه ليس فيهما وقص. الوقس الذي يكون - 00:05:50ضَ

بين فريضتين ليس فيه زكاة مثلا كنا اخذنا ان في اربعين شاة شاة وآآ تبقى لا تزال تدفع شاة حتى تصل الى مئة وعشرين. فاذا زادت على الاربعين مثلا صار - 00:06:10ضَ

خمسين او ستين او سبعين الى مئة وعشرين لا تزيد. الواجب فيها شاة واحدة. نعم. اما الذهب والفضة فليس كذلك ما زاد بحسابه يعني كل شيء زاد منه ففيه زكاة بحسابه ايا كان زائد او كثيرا - 00:06:30ضَ

ومشهور عند المعاصرين ان نصاب الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون جراما وهذه حتى تحفظها هذه سنة وفاة ابن رشد صاحب بداية المزدهر. لان وزن الدرهم اثنان فاصلة تسعمائة وخمسة وسبعين يعني اثنان وتسعمائة وخمسة وسبعون من الالف - 00:06:50ضَ

اذا ضربته في مئتين الذي هو النصاب كان نافذ خمس مئة وخمسة وتسعين. ومشهور عند المعاصرين ان النصاب الذهبي خمسة وثمانون جراما. وحتى تحفظها ايضا هي سنة وفاتي ابان ابن عثمان ابن عفان عثمان ابن عفان رضي الله عنه له ابن اسمه ابان وهو من فقهاء المدينة - 00:07:20ضَ

وفقيه امير الاوراق النقدية معروفة اليوم نقد قائم بذاته قيام النقدية في الذهب والفضة. فتجب فيها الزكاة. ويجري فيها الربا بنوعيه الفضل والنسيئة. وهذا الذي استقرت عليه الفتيا اليوم في العالم الاسلامي اقرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية ويقدر - 00:07:50ضَ

فضة لماذا؟ لان الفضة احض للفقراء. وابرأ وابرأ للذمة ثم ان نصاب الفضة ثابت في الصحيحين ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. وفي البخاري وفي الرقة ربع العشر فان لم يكن فان لم تكن - 00:08:20ضَ

الى تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها. بخلاف الذهب فالمرفوع آآ فيه في اسناده كلام. المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت ثابت عن بعض الصحابة انه عشرون دينارا لكن مرفوعة في - 00:08:40ضَ

في اسناده كلام. بذلك اختار كثير من الفقهاء ان يقدر بالفضة. ولا يمكن ان يحدد طقم معين من الريالات مثلا اذا بلغها مالك وجبت فيه الزكاة لان سعر الفضة يختلف لكن ماذا تفعل؟ تنظر - 00:09:00ضَ

كم سعر جرام الفضة اليوم؟ وتضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين ناتج هو نصاب الاوراق النقدية. يعني هو لا خلاف في القدر المخرج. القدر المخرج ربع العشر. لكن الان عندك مثلا مبلغ من المال - 00:09:20ضَ

لا تدري هل بلغ نصابا؟ هذا المبلغ حال عليه الحول. لا تدري هل بلغ نصابا او لم يبلغ؟ فكيف تعرف انه بلغ نصابا؟ تنظر في سعر تفضل اليوم وتضربه في خمسمائة في خمسمائة وخمسة وتسعين. فالناتج اذا كان بلغه مالك وجبت فيه الزكاة - 00:09:40ضَ

وان لم ينبهه مالك لم تجد فيه زكاة. وبعضهم يحدده بالذهب لكونه احتفظ بقيمته. اما الفضة فنقصت كثيرا. لكن من يقدر بالفضة يقول انه ادنى النصابين. فهو ابرأ للذمة واحظ للفقراء - 00:10:00ضَ

قال رحمه الله عشرون دينارا المصاب الذهبي او مائة درهم ورق فاحسبي. اذا نصاب الذهب من الدنانير عشرون دينارا ونصاب الورق اي الفضة مئتا درهم. قال او منهما يصرف كل عشره منها بدينار - 00:10:20ضَ

يصرف كل عشر منها اي من الفضة بدينار من الذهب. المعنى انه يظم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. يعني تجب الزكاة على من عنده عشرات دنانير ومائة درهم. عشرة دنانير هذا هذا نصف النصاب. ومائة درهم هذا ايضا نصف النصاب - 00:10:40ضَ

فيضم بعضها الى بعض وتجب الزكاة. قال او منهما يصرف كل عشر من هذه دينار. واهل العصر هنا ذكر تقديرا كان موجودا في زمانه رحمه الله ولا وجود له اليوم. قال واهل العصر قد حرموا مظلوم - 00:11:00ضَ

وكل للذهب بمصرنا في زمانه وقد تغيرت الان كالبندقي المغربي عشرون مع ثلاثة ونصفه ونصف سبع رشد صنفي الكلب والريال عشرون واثنان وربع تالي وهي ثمانون وخمس مع مئة درهم مع خمسة اثمان هي - 00:11:20ضَ

رحمه الله يخرج ربع العشر في الصنفين. القدر الذي يجب اخراجه هو ربع العشر كما سبق انظر الى اختلاف نسب ما اوجب اوجب الشرع اخراجه. يعني في زكاة العين ربع العشر. في زكاة - 00:11:40ضَ

حرف اذا كان بكلفة نصف العشر. في زكاة الحرث اذا كان بغير كلفة العشر. اي كلما تعلق القلب قال اكثر سهل فيه وقل القدر المخرج. وتعلق القلب بالعين من الداء الفضة اكثر زبياء الناس حب الشهوات النساء والبنين. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة - 00:12:00ضَ

فالقدر الواجب اقل ربع العشر. والحرث الذي يعني بذلت فيه ما لك واشتريت فيه الالات قلبك متعلق به اكثر. فوجب نصف العشب. لكن الحرف الذي لم تتكلف فيه يسقى العيون او بماء السماء الواجب فيه العسر هكذا. قال رحمه الله يخرج ربع العسر - 00:12:20ضَ

في الصنفين او ما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية. ونحول شرط تمام الحول شرط في زكاة العين. كما سبق ففي معني زكاة حتى يحول عليه الحول وانتفاء الدين يشترط لوجوب الزكاة انتفاء الدين. فمن ملك نصابا من العين - 00:12:50ضَ

وعليه مثله من الدين ولم يكن عنده من العقار وغيره ما يجعله في مقابلة الدين سقطت هذه الزكاة. يعني مثلا شخص آآ حال حوله على وعنده عشرون الفا وهي تبلغ النصاب. وعليه دين قدره عشرون الفا - 00:13:10ضَ

وليس عنده ما يجعله في مقابلة الدين. فهذا لا تجب عليه الزكاة. لكن اذا كان عنده مثلا عقار او بساتين فانه يجعلها في مقابلة الدين ويزكي نصاب العين. مثلا في في المثال السابق شخص حال الحول على ماله - 00:13:40ضَ

وهو عشرون الف وعليه دين قدره عشرون الفا لكن عنده من العقارات او من السيارات ما يجعله في مقابلة الدين. فلا يقال انه تسقط عنه الزكاة. بل تجب عليه الزكاة. اذا متى تسقط الزكاة - 00:14:00ضَ

اذا كان عليه دين وليس عنده يعني هذا الدين مثل اين الذي عنده؟ وليس عنده من العقار وغيرهما يجعله في مقابلة الدين. مثلا شخص وهو عشرون الفا وعليه دين قدره عشرة الاف وعند - 00:14:20ضَ

له من عروض القنية ما يجعله في مقابلة الدين. بقدر عشرة الاف. فحكمه وجوب زكاة في ماله لان في العروض وفاء لدينه. اذا رجل حال على الحول وعنده عشرون الفا - 00:14:50ضَ

قدره عشرون الفا وليس عنده ما يجعله في مقابلة الدين فهذا لا تجب عليه الزكاة. رجل حال حوله على ماله وهو عشرون الف وعليه دين قدره عشرون الفا لكن عنده من روض القنية ما يجعله في مقابلة الدين فهذا لا - 00:15:10ضَ

يسقط الدين زكاة ماله. يجب عليه ان يزكي ماله. مثلا شخص حال الحول على ماله وهو عشرون الفا. وعليه دين قدره عشرون الفا. وعنده عروض قنية بقدر عشرة الاف. فهنا - 00:15:30ضَ

كم يجب ان يزكي حال الحول على ماله وهو عشرون الفا وعليه دين قدره عشرون الفا لكن عنده من العروض ما يبلغ عشرة الاف. فحكمه وجوب الزكاة في في عشرة الاف. احسنت. اذا هكذا المسألة - 00:15:50ضَ

انه يشترط لوجوب زكاة العين انتفاء الدين. فمن ملك نصابا من العين وعليه مثله من الدين لم تجب عليه الزكاة الا اذا كان عنده من العقار وغيره ما يجعله في مقابلة الدين - 00:16:20ضَ

نعم ثم قال رحمه الله آآ والاصل والاصل في آآ انه ان الدين يمنع زكاة العين ما اخرجه الامام ما لك في الموطأ عن ابن يزيد ان عثمان رضي الله عنه قال وهو يخطب هذا شهر زيهاتكم - 00:16:40ضَ

فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزكي بقية ماله. فمن كان عليه دين فليؤده. ثم فليذكي بقية ماله. والزكاة وجبت لمواساة الفقير. والمدين محتاج الى المواساة كحاجة فقير وقد تكون اشد. قال رحمه الله وجاز ورق في زكاة الذهب وعكسه - 00:17:00ضَ

خلال فلوس قال انه يجوز اخراج الفضة عن الذهب. فمن وجب عليه مثلا نصف دينار. يجوز ان يخرج عنه خمسة دراهم من الفضة وجاز ورق في زكاة الذهب يجوز اخراج الفضة عن الذهب. وعكسه ايضا يجوز اخراج الذهب عن فضة - 00:17:30ضَ

كذا الفلوس فاجتوا بي الفلوس ما ضرب للتعامل به من غير النقدين. كالنحاس يقول كذلك يجوز بعدها عن الذهب والفضة. لكن مع الكراهة. ثم قال رحمه الله مصرفها هنا شرى يبين من - 00:18:00ضَ

تدفع لهم الزكاة؟ قال مصيفها الفقير والمسكين والرق والعامل والمدين مؤلف وابن السبيل الطاعن وفي سبيل الله فهو الثامن الاصل في هذا قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله - 00:18:20ضَ

ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال رحمه الله مصرفها الفقير وهو الذي لا يملك قوت عامه الفقير الذي لا يملك قوت عامه. والمسكين المسكين من سكنت يده عن التصرف - 00:18:40ضَ

المذهب ان المسكين اشد حاجة من الفقير. فالمسكين هو الذي سكنت يداه عن التصرف. ليس عنده شيء كما قال الله تعالى ومسكينا ذا متربة جالس على التراب. ليس له شيء حتى كأنه لصق بالتراب والحاجة - 00:19:00ضَ

الفقير فهو الذي ليس عنده ما يكفيه لعامه. واما لك نصابا. ويستدل على هذا بلغة العرب فقد قال الراعي اما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبب. اما الفقير - 00:19:20ضَ

الذي كانت حلوبته وفق العيال. فلم يترك له سببه يعني لم يترك له شيء. واصل السبب الوبر. المقصود انه جعل له بلغة من العيش وفق العياد. اذا دعا له بلغة من العيش. واما المسكين فهو اشد حاجة منه. سكنت يداه عن التصرف - 00:19:40ضَ

فليس عنده شيء هذا قوله مصيفها الفقير والمسكين ويشترط فيهما الحرية والاسلام وان تكون نفقتهما غير واجبة على مليء صغير مثلا له اب مليء او امرأة لها زوج مليء او فقير له ولد مليء. فهذا - 00:20:00ضَ

نفقته واجبة على مليء. بشرط ان لا تكون نفقته واجهة على المريء. ويشترط ايضا ان لا يكون من ال البيت من بني هاشم فلا يعطون من الزكاة ولا من صدقة التطوع على المشهور. ان - 00:20:30ضَ

صدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس كما في الحديث. قال رحمه الله مصيرنا نعم شيخنا قوله تعالى اما السفينة فكانت للمساكين. نعم. نعم احسنت احسنت. هذا ايش كان يذكرونه؟ اما السفينة فكانت لمساكين اذا المسكين يملك اجابوا عنه بان اللام هنا ليست بالملك بل للاختصاص. يعني كانوا يعملون فيها - 00:20:50ضَ

وليست ملكا لهم. اجاؤوا بهذا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. حفظكم الله. اه قال يصرفها الفقير والمسكين والريق الثالث من مصارف الزكاة الرقيق. يشترى فيعتق قال والعامل هذا الرابع من مصارف الزكاة العامل عليها وهو الذي يجمعها ويفرقها يقسمها - 00:21:20ضَ

فهذا يعطى اجرة عمله ان لم يكن له اجر من بيت المال. قال رحمه الله والمدينة من عليه دين شأنه ان يحبس فيه. المدين الذي عليه دين. استدانه في مباح - 00:21:50ضَ

فهذا يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه. ولا تعطى لمن استدان في محرم. يعني من استدان في معصية هذا لا يعطى من الزكاة اذا تاب فتعطى له. قال والرق والعامر والمدين. مؤلف - 00:22:10ضَ

هذا السادس مما ذكر من مصارف الزكاة. وهم المؤلفة قلوبهم والمراد بهم الكفار. الذين يطمع في دخولهم الى الاسلام في اطونهم الزكاة ترغيبا لهم في الاسلام. وقيل انه يجوز كذلك اعطاؤها لمسلم حديث عهد باسلام ليتمكن اسلامه. وحكمهم باق الى الان - 00:22:30ضَ

لم ينسخ قال خليل ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق. قال رحمه الله وابن السبيل المسافر المنقطع عن بلده يدفع اليه قدر كفايته سعينا بذلك على الوصول الى بلده او ليستعين به على استدامة سفره. حتى ولو كان غنيا في بلده - 00:23:00ضَ

كان لا يستطيع ان يصل الى ماله فانه يعطى ولا يردها اذا اذا بلغ بلده لا يردها. لكن اذا وجد من يسلفه هو غني ولا يجد الان ماله ويرجو ان يصل الى ماله ووجد من يسلفه بحيث يرد عليه المال اذا وصل الى - 00:23:30ضَ

بلدي فانه اذا وجد من يسلفه لا يعطى منها. هذا قوله وابن السبيل الظاعن ظاعن المسافر قال وفي سبيل الله فهو الثامن. هذا الغازي تعطى للمجاهد ولا تعطى له الا حال تلبسه بالغزو يعني اذا اذا اعطيت له وجلس فانها تنزع منه وهذا هو المقصود بقوله تعالى - 00:23:50ضَ

انا وفي سبيل الله سبل الله كثيرة كما قال الامام مالك قال سبل الله كثيرة ولكني لا ااعلم خلافا ان المراد بسبيل الله ها هنا الغزو. ان بعض العلماء يقول هو عام في سبل الخير يعني يجوز ان تأخذ الزكاة وتبني بها - 00:24:20ضَ

ساجد والمدارس والمستشفيات وتصلح الطرق وتطبع الكتب ونحو هذا. لكن قال الامام مالك لا اعلم خلافا. وفي ان المراد في سبيل الله ها هنا الغزو. السبل سبل الخير كثيرة. لكن المقصود هنا الغزو. وايضا ليس من كلام العرب ان يؤتى بعام بين خاصين. يعني ما مع ما - 00:24:40ضَ

اينك الحصر لو فسيأت الاية وفي سبيل الله في سبل الخير كلها ما فائدة الحصر انما ثم في في سبيل الله هذي اذا فزت بها ستكون عاما بين خاصين. لان الله تعالى قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله يبني السبيل - 00:25:00ضَ

وليس من كلام العرب ان يقال مثلا اعطي زيدا والناس وعمرا. اما ان يقدم العام اعط الناس وزيد وعمرة او اعطي او يؤخر اعطي زيد ابو عمرو والناس مثلا قال رحمه الله مصيفها الفقير والمسكين والرق والعامل والمدين مؤلف وابن السبيل - 00:25:20ضَ

طاعنون في سبيل الله فهو الثامن. ثم قال رحمه الله نيتها عند الخروج اوجبي. نيتها عند الخروج اوجبي. يعني تجب النية عند لاخراج الزكاة. قال قال صلى الله عليه وسلم انما الايمان بالنيات. فلو انه اخرج مالا - 00:25:40ضَ

به الزكاة. تصدق به. ثم قال اجعله من الزكاة. فلا يجزئه ذلك. ولا يشترط اعلام مستحقي انها زكاة. المشترط ان ينوي الزكاة. ان ينوي انها زكاة ما له. ولا يشترط اعلام مستحق. انها زكاة - 00:26:00ضَ

قال في موضع الوجوب او في الاقرب يعني يجب تفرقتها في الموضع الذي ثبت فيه واذا اختلف المال والمالك يعني المال في بلده وهو مسافر مثلا الى العمرة. اختلف المال والمالك. فهنا اذا فهنا يعتبر موضع - 00:26:20ضَ

المال بالنسبة للحرث والماشية. اذا اختلف موضع المال والمالك فيعتبر موضع المال بالنسبة للحق خفي الماشية وموضع المالك بالنسبة للعين هذا الاصل قال في موضع الوجوب او في الاقرب وهو ما كان دون مسافة القصر. الاقرب ما كان دون مسافة القصر لانه في حكم موضع الوجوب - 00:26:50ضَ

قال ان اذا كان البعيد اعدما افقر من من الموجودين في مكان الوجوب فاحمل له الجلا احمل له الجل ويفرق الباقي في اهل البلد. اذا كان اذا كان البعيد الذي هو فوق مسافة القصر اشد حاجة - 00:27:20ضَ

في يعطى الجلد ويفرق الباقي في اهل البلد. والاصل في هذه المسألة وهي عدم جواز نقلها الاصل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من - 00:27:40ضَ

دنيائهم فترد في فقرائهم في فقرائهم يعني فقراء اهل بلدهم قال وجاء قدم لا تجزئوا في اكثر من شهر المعتمد اي لا يقدم زكاة اكثر من شهر قيل بجواز التعجيل واستدل من قال بجواز تعديله اكثر من ذلك بحديث علي رضي الله عنه ان العباس - 00:28:00ضَ

رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأديب صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك ثم انتقل الى الكلام عن زكاتي الفطر. فقال واوجب ايضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفضل السنة من غالب القوت على المكلف - 00:28:30ضَ

بالسلف عن نفسه او من لزوما اطعم تعطى الى حر فقير مسلما. واوجب ايضا زكاة الفطرة وتسمى ايضا صدقة الفطر وزكاة رمضان سميت بهذا في السنة. سميت زكاة الفطر وصدقة الفطر وزكاة رمضان - 00:28:50ضَ

واوجب ايضا زكاة الفطرة وقدرها صاع قدرها صاع. اربعة امداد في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. اي مما يطعمه الناس. بفرض السنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:10ضَ

كان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة - 00:29:30ضَ

قال من غالب القوة المكلف تخرج من غالب القوت. كنا نعطيها صاعا من طعام اي مما يطعمه الناس مما يقتاتونه فلا تخرج من النقد. لانه عدول عن منصوص. منصوص عليه - 00:29:50ضَ

الطعام واخراج النقد هذا خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف عمل الصحابة عن كونها شعيرة ظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عين اشياء عين اشياء يعني هي مختلفة في القيمة. فهذا يدل على ان المراد - 00:30:10ضَ

ايان للاثمان من غالب القوت على المكلف ولم تفت لا تفوت بمضي زمانها بل هي باقية في ذمته ابدا يعني اذا كانت وقت الوجوب يعني لما وجبت عليه اذا كان هو وقت وجوبها عليه غنيا - 00:30:30ضَ

لا تبقى في ذمته. لا تسقط بمضي زمنها وهي بطول زمن لا تسقط. سواء المعذور والمفرط ولم تفك واجزأت بالسلف يجب التسلف اذا كان قادرا على من كان يرجو القدرة على القضاء فهو قادر حكما. فيجب ان يتسلف بخلاف من لم يرجه - 00:30:50ضَ

قال ولم تفته وجزأت بالسلف عن نفسها عن نفسه يخرجها عن نفسه او من لزوما اطعم يعني تجب على المسلمين عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من زوجة وابوين فقيرين. واولاد صغار ورقيق اذا كان الجميع مسلما. وقد نص عليه الامام مالك - 00:31:20ضَ

الموطأ ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يعني يضمن نفقته. وفيه الموطأ ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر سيخرجها عن نفسه او من لزوما اطعم - 00:31:50ضَ

تعطى ما مصيفها؟ تعطى الى حر فقير مسلما تعطى الى حر لا عبد فقير لا غني مسلم كافر. اذا نصيفها الحر الفقير المسلم. هذا مصيفها. الحر الفقير المسلم. هذا اخره - 00:32:10ضَ

والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك اليك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:32:30ضَ