من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

323/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في هذه الدعوة قال ابي موسى الاشعري رضي الله عنه - 00:00:00ضَ

ان رجلين ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه احمد وابو داوود النسائي وهذا لفظه. وقال اسناده جيد - 00:00:23ضَ

هذا الحديث موضوعه اذا تداعفنان شيئا ولا بينة لهما. اذا تداعى اثنان شيئا ولا بينة لهما السلام عليهم الوجوه الاول في تخريج هذا الحديث ذكر الحافظ رواه احمد ابو داوود - 00:00:55ضَ

كتاب الاقضية باب باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة رواه النسائي ايضا الصغرى الكبرى وابن ماجة كلهم من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن سعيد ابن ابي بردة عن ابيه - 00:01:26ضَ

عن ابي موسى ان رجلين اختتم وذكر الحديث وهذا هو لفظ النسائي اذا ذكر ولما اورد هذا الحديث الكبرى قال هذا قال اسناد هذا الحديث جيد نادوا هذا الحديث والذي ذكر - 00:02:16ضَ

ائمة الحديث ان هذا الحديث معلول خلافا في سنده مقولة النسائي هذه موجودة في السنن الكبرى وليست موجودة الصغرى اما الحديث فان مداره في جميع طرقه ما عدا رواية دماء - 00:02:54ضَ

حرب الاتية وقد اختلف فيه على قتادة خلافا كثيرا يموت طولا الاسناد بذكر ابي موسى رضي الله عنه ورؤيا مبتلى وقد ذكر هذا الاختلاف دار قطني في العلل البيهقي في السنن - 00:03:37ضَ

وغيرهما استغفر الله. ومن وجوه الاختلاف في هذا الحديث اللهم ما رواه البيهقي لفريق محمد ابن جعفر. لا اله الا الله. عن لا شريك له. شعبة. له الملك وله الحمد - 00:04:16ضَ

عن قتادة كل شيء قدير. عن سعيد ابن ابي بردة لا اله الا الله عن ابيه مبتلى لم يذكر فيه ابو موسى الاشعري بالاسناد لما منع. هذا من اسانيد الحديث. رواية محمد ابن جعفر. عن شعبة - 00:04:37ضَ

القتادة عن سعيد بن ابي ظربة عن ابيه مرسلا وليس فيه ابو موسى وليس في الاسناد ابو موسى ومحمد ابن جعفر ذكر العلماء المعروف بغندر افلس الناس في شعبة وقد ذكر الترمذي في العلن قال سألت محمدا؟ يعني البخاري - 00:05:08ضَ

عن هذا الحديث وقال يرجع هذا الحديث الى حديث سماك بن حرب انت مين ابني طرافة حديث ابن حرب عن تميم قال البخاري ابن سلمة قالت اناس بن حرب انا حدثت ابا بردة في هذا الحديث - 00:05:46ضَ

انا حدثت في هذا الحديث البيهقي لما نقل كلام البخاري هذا وارسال شعبة هذا الحديث لانك مخلوق عن قتادة الشخص او قتادة الرواية اللي ذكرنا قبل قليل الواجب عن طريق محمد ابن جعفر. ماذا يشاء؟ يقول البيهقي وارسال شعبة هذا الحديث عن - 00:06:20ضَ

عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه في في رواية غندر عنه يعني في رواية غندر فالدلالة على ذلك والله اعلم ان الذي ومعنى قوله فالدلالة على ذلك يعني كالدلالة على صحة ما قال البخاري من ان الحديث مرسل - 00:07:00ضَ

دلالة على صحة ما قال البخاري من ان الحديث مرسل. وعلى هذا فابو بردة لم يسمع هذا الحديث من ابيه ابي موسى لم يسمع هذا الحديث من ابيه ابي موسى وانما سمع - 00:07:25ضَ

ممن انتماء ابن حرب وقد حدث به في ابن حرب عن تميم ابن هذا ما قرره البخاري الله وهذا الحديث حديث رواه ابن ابي شيبة من طريق ابي الاحلى رواه الطحاوي - 00:07:44ضَ

في شرح المشكل من طريق حماد ورواه البيهقي من طريقي ثلاثتهم ابو عوانة رووا الحديث عن سمات ابن حرب عن تميم ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيد فاقام كل واحد منهما - 00:08:27ضَ

شاهدين وقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين الحديث تميم على هذا الحديث هذا السياق كما ترى في مخالفة لسياق المتن الذي عندنا في البنوك اهل مرفوع - 00:09:03ضَ

ان في مرفوع يقول ليس لي واحد منهما بينة هنا قال فقام كل واحد منهما شاهدين وهذا من وجوه الاختلاف الاضطراب في متن هذا الحديث ومن وجوه الاختلاف في متنه ايضا - 00:09:39ضَ

ورواه ابو داوود طريق ابي الاحوط ومن طريق سفيان الثوري حرب عن تميم ابن طرفة قال وجد رجل مع رجل ناقة له ارتفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقام البينة - 00:10:04ضَ

انها ناقته وقام الاخر البينة انه اشتراها من العدو انه اشتراها من العدو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت وخذها بما اشتراها به وان شئت فهذا ايضا من وجوه الاختلاف في متن هذا الحديث - 00:10:30ضَ

سفيان الثوري كما ذكر العلماء هو ممن روى الفنان قبل تغيره والمقصود بهذا ان هذا الحديث حديث فيه اختلاف. في سنده واختلاف في متنه الوجه الثاني في الفاظه قوله ان رجلين - 00:11:00ضَ

اختلف واختصم في دابة الدابة في اللغة لكل ما يدب على الارض وخطها اهل العرف ذوات الاربع لا يطلقون الدابة اهل العرف الا على ذوات الارض البعير الظاهر ان هذه الدابة كانت بعيرا - 00:11:33ضَ

مثل ما مر في بعظ الروايات ان رجلين الدعايا بعيرا عند ابي داود ادعى بعيرا او دابة وقوله ليس لواحد منهما بينة ليس لواحد منهما العلماء في تفسير هذه الجملة على قولين - 00:12:08ضَ

القول الاول الاخذ بظاهرها وانه ليس لواحد منهما بينة اصلا كل واحد منهما له دعوة وليس له بينة وقوله ان معنى العبارة ليس لواحد منهما بينة يعني ليس لي واحد منهما بعين بعينه بينة دلهما - 00:12:41ضَ

بينة انا قول هذا ليس المنفي وجود البينة عموما انما المنفي وجود البينة لواحد يعني ليس لواحد منهما بينة. انما البينة لهما معا يبدو ان الذين فسروا الحديث بهذا المعنى - 00:13:11ضَ

ارادوا الجمع بين الروايات ان مر علينا قبل قليل نعم انه جاء في بعض الروايات ان كلا منهما اقام شاهدين ان كلا منهما اقام وكأن هؤلاء يرون ان القصة واحدة - 00:13:37ضَ

القصة واحدة لكن الحديث لا شك انه مضطرب ومثل هذا الاسلوب ليس واحد لواحد منهما بينة البينة عموما الوجه الثالث والاخير استدل الفقهاء في هذا الحديث على انه اذا ادعتنان - 00:14:01ضَ

شيئا بعير او شاة وليس لواحد منهما بينة على ما يقول فان العين يكون بينهما ان العين تكون بينهما قال الموفق لا نعلم في هذا التعليم غير الدليل لاستوائهما الملك باليد - 00:14:31ضَ

لان ظاهر الحديث يقول العلماء ان العين كانت بيدهما ماء النداء عليها كانت بيدهما معا تركبانها معا او ارض بينهما وقتلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بناء على صحة الحديث - 00:15:12ضَ

نصفين التعليم لان يد كل واحد منهما على النصف بان يد كل واحد منهما على على نصف هذه العين انما قلنا ان ظاهر الحديث ان العين بيدهما لانها لو لم تكن بيدهما انما كانت بيد واحد منهما ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصفين - 00:15:41ضَ

رجعنا هذا دليل على التساوي ان هذا على وهذا لكن لو كانت العين بيد واحد منهما مثل ما تقدم في الدرس الماضي اليمين تشرع في جانب اقوى المتداعبين يحلف من هي بيده يحلف من هي بيده وتكون الايمن له. وتكون العين له. لكن ظاهر - 00:16:13ضَ

الحديث ان العين كانت بيدهما معا قال العلماء ومثل هذا لو كل واحد منهما بينة فان البينة في هذه الحال فان بينتهما في هذه الان تتعارف واذا تعارضت البينتان فجعلوا وجود البينة لكل واحد منهما - 00:16:48ضَ

مثل ما لو عدمت البينات في حق كل واحد منهما وعلى هذا كما ورد في هذا الحديث يحتمل ان القصة واحدة وان ما ورد من بعض الروايات من وجود بينة لكل منهما - 00:17:23ضَ

مثل ما ورد في الرواية الثانية من كون كل واحد منهما ليس له بينة هذا ذكر العلماء في الحديث لكن بقي نقطة هل اذا جعلت العين بينهما يكون القاضي بحاجة الى يمين - 00:17:51ضَ

اولى هذه المسألة فيها قولان فيها عند الشافعي رواية عن الامام احمد ذكرها انه لابد من اليمين لابد من اليمين. في حلف كل واحد منهما على النص. الذي سيحوزه والقول الثاني - 00:18:16ضَ

وهو قول اخر للشافعي قول مالك وابي حنيفة رواية عن احمد القاضي لا يطلب منهم اليمين وهؤلاء اخذوا بظاهر الدليل لان الحديث اللي معناه ما في ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:18:48ضَ

منهما اليمين وعلى اي حال الحديث سمعتم فيه الضعف في الاضطراب يبدو ان المسألة مرجعها المسألة مرجعها الى التعليم الحديث الثاني وعن جابر الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:19:10ضَ

من حلف على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده من النار رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان هذا الحديث موضوعه ما جاء في تعظيم اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:45ضَ

وجاء في تعظيم اليمين على او عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم اولها في تخريجه هذا الحديث رواه احمد وابو داود في كتاب الايمان النذور باب ما جاء لتغليظ اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:15ضَ

رواه النسائي في الكبرى وابن ماجة كله من طريق هاشم ابن هاشم ابن عتبة ابني عقبة ابن ابي وقاص من طريق هاشم ابن هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص عن عبدالله - 00:20:52ضَ

ابني مصطاف عن عبد الله ابني عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وهذا اللفظ يجوز لفظ البلوغ عندنا هو لفظ وابن ماجة ولفظ ابي داوود لا يحلف احد عند منبري هذا - 00:21:21ضَ

على يمين اثمة ولو على السواك الاخضر ولو على سواك افضل الا تبوأ مقعده من النار او وجبت له النار او وجبت له النار ولكم ابن ماجة من لفظ هذا الاسناد - 00:21:58ضَ

رجال وثقات اخرج لهم شيخان الا المدني هذا وفقه النسائي وابن عبدالباسط كما في الاستذكار لما فاق حديث هو هذا قال عبد الله ابن مصطاد ثقة واحتج به ما لك - 00:22:27ضَ

لان مالكا هذا الحديث بالموقع في الرواية ما لك عن عبد الله اما الذهبي فانه قال لا يعرف تفرد عنه حاكم ابن هاشم الحديث شواهد منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:23:04ضَ

انه قال اشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد توأمة يحلف عند هذا المنبر على يمين اثمة ولو على سواك الركض الا وجبت له النار - 00:23:37ضَ

الا وجبت له النار رواه ابو ماجة واحمد الحاكم تخصيص التواك الاخضر السابقة السواك الرطب يقولون لان السواك الاخضر الرطب الغالب انه يكون مبذولا قريب التناول يثير الحلف قال ايه؟ اعظم - 00:24:00ضَ

وخلاف السواك اليابس قد ينقل من بلد الى بلدنا اخر يكون اعز واقل من السواك الاكبر هذا الحديث قال عن الحاكم صحيح على شرط الشيخين الحديث من رواية الحسن بن يزيد - 00:24:29ضَ

قال سمعت ابا سلمة يقول سمعت ابا هريرة يقول الحديث قال في الحاكم قال ان هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ان هذا الحسن ابن يزيد هذا هو ابو يونس القوي العابد - 00:24:59ضَ

بينما الذهبي لتلقيص اضرب اكتفى بكلمة صحيح وهذا هو الصواب لان الحسن ابن يزيد لم يخرج له الشيخان ولا احد لكنه ثقة كما قال الحافظ في التقرير كما قال الحافظ في التقرير - 00:25:21ضَ

الثاني في الفاظه قوله على منبره نقل في الاستذكار عن الامام مالك انهم لقوله عند منبري لهذا كما مر علينا في الروايات بعض الروايات جاءت كلمة بينما ذهب بعض العلماء - 00:25:45ضَ

الى العمل جميع الروايات وهو انه انحنف على المنبر فيه الوعيد او حلف عند المنبر فيه ايضا الوعي وقوله صلى الله عليه وسلم بيمين يمين كاذبة سيدي يمين كاذبة كما ورد - 00:26:12ضَ

في حديث ابي امامة هذا ايضا من شواد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة بيمين كاذبة وذكر بقية الحديث وتسمية اليمين - 00:26:39ضَ

الاثمة كتسميتها بالفاجرة من باب الاتساع حيث وصفت بوصف صاحبها لان الفاجر هو الحالق والاثم هو ثالث اما اليمين نفسها فانها تسمى كاذبة. تسمى كاذبة. يصير معنى يمينا اثمة دي يعني بيمين ذات اثم. يعني صاحبة اثم - 00:27:01ضَ

وقوله تبوأ مقعده من النار اي اتخذ لنفسه منزلا لنفسه منزلا في النار يقال تبوأ الرجل المكان اذا اتخذه مسكنا الوجه الثالث والاخير العلماء في هذا الحديث على مشروعية التغليظ على مشروعية - 00:27:35ضَ

تغليظ اليمين للمكان يعني بواسطة المكان تغليظ اليمين معناها ان يحلف المدعى عليه في مكان او زمان يعتقد انه يوقع الرهبة في نفس الحالة انه يوقع الرهبة الحامل مما يجعلهم - 00:28:09ضَ

لا يقدم على الحلف اليمين الا اذا كان صادقا فيما يقول هذا تعريف تغليط اليمين. تغليظ اليمين ان يحلف المدعى عليه في مكان او زمان يعتقد انه يوقع الرهبة في ناس - 00:28:50ضَ

حيث لا يقدم على هذه اليمين الا اذا كان سابقا فيما يقول هذا الحديث يستدل به العلماء على التغليظ في المكان والحديث الذي تناقض بعد قليل في حديث ابي هريرة - 00:29:16ضَ

يستدل به العلماء على التغليظ بالزمان التغليط بالمكان يقولون ان كان الحالف في مكة يحلف بين الركن والمقام الركن والمقام قال ولا يحلف بالكعبة مع ان الكعبة افضل صيانة لها عن مثل هذه الامور. صيانة لها عن مثل هذه الامور. ان كان في المدينة الحالك - 00:29:41ضَ

يحلف عند المنبر او فوق المنبر على رواية على روايات وان كان الحالف في غيرهما يحلف في المسجد ان كان في الجامع في المسجد الذي صلى فيه الجمعة يكون احسن يحلف - 00:30:16ضَ

عند المنبر هذا من يقولون بالتغليف فيه خلاف كما ويتبين هذا رأي من يقولون بتغليظ اليمين وهم المالكية والشافعية اذا القول الاول السلف العلماء في تغليظ اليمين على ثلاثة اقوال - 00:30:36ضَ

القول الاول ان اليمين تغلط اما في الزمان او في المساجد وهذا قول المالكية الشافعية على خلاف بينهم امور التي تغلب فيها اليمين لكن يذكرون اللعان يقولون اللعان مما تغلظ فيه اليمين - 00:31:06ضَ

القصاص ايضا اذا كان في حلف على قصاص يغلظ فيه اليمين. وذكروا ايضا الطلاق يقول لا تغلظ اليمين الا في الامور المهمة ان في الامور المهمة دليلهم حديث الباب الذي معنا - 00:31:40ضَ

وحديث ابي هريرة الاتي القول الثاني في المسألة الحنفية والحنابلة ان اليمين لا يشرع فيها التغليظ لا في زمان ولا في مكان وانما يحلق صاحب اليمين عند القاضي كانت في القضية في المحكمة مثلا - 00:32:09ضَ

القاضي ولا ينقل الى كلام اخر. الى مكان اخر وهذا واختيار البخاري ترجم في صحيحه بقوله باب يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين المدعى عليه حيث ما وجبت اليمين - 00:32:40ضَ

او ما وجبت عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضعه الى غيره واستدل هؤلاء لان الاحاديث الواردة في احكام اليمين لم تحط مكانا دون مكان كما يقول البخاري - 00:33:08ضَ

البخاري يقول ان الاحاديث الواردة في اليمين لم تخط مكانا دون مكان اتقدم الماضي اليمين على المدعى عليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ايضا قال الشاهدات او يمينه. ولا ذكر لليمين موضع - 00:33:33ضَ

معين واجابوا حديث الباب بمعنى ليس فيه ما يدل على مشروعية التغليظ في المكان وانما الحديث يدل على عظم ذنب الحالف عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثابت. هذا الذي يدل عليه الحديث. لكن لا يدل على - 00:34:02ضَ

مشروعية التغليط القول الثالث في المسألة ان تغليظ اليمين راجع الى اجتهاد القاظي اجتهاد القاضي بحسب ما يراه من مصلحة القضية وحال المتخاصمين وقوة ايمانهم او ضعفهم فان من الناس - 00:34:35ضَ

من تهول عليه اليمين ولا يبالي بالحلف ومن الناس من يكون عنده قوة يرهب من اليمين يا اصحاب القول الثالث يقولون المرجع في التغليظ الى اجتهاد القاظي وان ما رأى التغليط - 00:35:05ضَ

فانه لا يغلب وهذا القول ذكر ابن قدامة في انه لابن الخطاب يقال انه في كلام الامام احمد ما يدل على ذلك ابو الخطاب يرى ان التغليظ الى اجتهاد القاضي - 00:35:27ضَ

هذه اقوال العلماء في موضوع اليمين الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم قضايا في ورد عنهم قضايا ما فيها تغليط ما الذي يظهر والله اعلم اما القول الثالث هو اظهر الاقوال. هو اظهر الاقوال وان المرجع في هذا الاجتهاد - 00:35:58ضَ

القاضي لكن لو ابى الحالف التغليظ لانه طلب القاضي نعم من اتجهت عليها اليمين طلب من التغرير ان يذهب به الى مكان او يطلب منه اليمين في زمان يعني زمان فاضل مثل بعد العصر كما سيأتي - 00:36:25ضَ

فابى الحنابلة والحنفية. ها هل يعد نافلا يحكم علي بالنكول قولان للعلماء القول الاول انه لا يكون نافلا لانه بذل الواجب عليه. والواجب عليه هو اليمين. الواجب عليه هو اليمين - 00:36:52ضَ

والقول الثاني انه يعتبر نافلا يقضى عليه بالنكون قالوا لو لم يعتبر نافلا كان للالزام بالتغليظ معنا كما كان للجام معنى الظاهر والله اعلم هو القول الاول انه لا يعد نافلا - 00:37:22ضَ

لعموم له لله فليرظى يقول الشوكاني الحق عدم وجوب ايجاد حادث عدم وجوب اجابة الحالف لمن اراد تحليفه في زمان مخصوص او مكان مخصوص او بالفاظ الشوكاني يرى انه ما يعد نافلا - 00:37:45ضَ

ان اللي جابه منوف نعم غير واجبة عليه. صحيح. غير واجبة على ايه الحديث النخيل في تلك الليلة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:15ضَ

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم. ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء للفلاح يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد الارض فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا - 00:38:35ضَ

وصدق وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا ان اعطاه منها وفاء وان لم يعطه منها لم يفي متفق عليه هذا الحديث موضوعه ما جاء في تغليط اليمين الكاذبة - 00:39:04ضَ

بعد العصر ما جاء في تغليظ اليمين الكاذبة بعد العصر اولا تخريج وهذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه ومنها في كتاب الشهادات باب اليمين بعد العصر باب اليمين بعد العصر - 00:39:32ضَ

ورواه مسلم في كتاب الايمان الاول صحيحه كلاهما من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وهذا اللفظ الذي عندنا هذا الاخ البخاري في جميع المواضع - 00:40:04ضَ

يختلف عن ناخذ مسلم الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله ثلاثة اي ثلاثة اشخاص ثلاثة مبتدع وهناك لكن ذكر العين في عمدة القارئ البخاري ان الذي سوى عن الكتاب النكرة - 00:40:36ضَ

انها فادت التحصيل انها فادت التقسيم الخبر قوله لا يكلمهم الله. قوله لا يكلمهم الله قوله لا يكلمهم الله يوم القيامة العلماء في هذا الكلام المنفي على قولين القول الاول ان الكلام المنفي - 00:41:09ضَ

هو كلام الرضا الرضا المحبة وهذا وعيد شديد لان الله تعالى يكلم الايمان اذا لم يكلم هؤلاء دل على غضبه وسخطه عليهم ونفي الكلام عن هؤلاء دليل على اثبات اصل الكلام - 00:41:42ضَ

دليل على اثبات لانه لما نفى الكلام عن قوم دل على ثبوته لغيرهم دل على ثبوته لغيرهم هؤلاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه - 00:42:19ضَ

ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه وقالوا هذا دليل الله تعالى على انه ما منكم من احد يعني احد نكره ودخلت عليها من الاستغراقية ان دل على ان كل احد - 00:42:50ضَ

يكلمه ربه دل على ان الكلام المنفي عن هؤلاء ليس اصلا كلام وانما هو كلام المحبة والرضا واللطف. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله على البنوك الكلام المنسي بان الكلام - 00:43:13ضَ

المحبة واللطف والرضا ويرى اخرون ان الحديث على ظاهره وان الله تعالى لا يكلم هؤلاء اصلا وانما يذهب بهم بدون سؤال ولا محاسبة وهؤلاء يرون ان هذا الحديث الذي معنا - 00:43:41ضَ

مخصص لعموم حديث ما منكم من احب التي يكلمه ربه ان حديث من منكم من احد ليس على عمومه وانما له مستثنيات انه يوجد اناس يكلمهم الله تعالى اصلا وهذا القول - 00:44:09ضَ

عليه الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد والصحيح البخاري خطر على هذا القول وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر اليهم ونصف بهم واحسان اليهم وليس هذا بتعويل انما التعويل لو قيل - 00:44:35ضَ

لا ينظر اليهم اين يرحمهم لكن اذا قلنا لا ينظر اليهم نظرا من حبة ولطف واحسان يكون ايش؟ قد اثبتنا عصر النظر ونهينا نوعا من عن هؤلاء الموعودين بهذا الوعيد - 00:45:13ضَ

التعليم لهذا ان الله تعالى لا يحجب بصره شيء ابدا ان الله تعالى لا يحجب بصره شيء ابدا في اي وقت كان اذا هنا نعم ما وقفت على احد من العلماء انه قال لا ينظر اليهم - 00:45:38ضَ

وينظر اليهم اصلا لكن في الاول بعضهم قال لا يكلمهم اصلا ولعلكم لاحظتم الفرق بين الامرين ولا يزكيهم اما بمعنى لا يثني عليهم ولا يشهد لهم بالايمان بسبب افعالهم لان التزكية - 00:46:03ضَ

معناه التوفيق التعديل هذا معنى فيزكيهم اي لا يثني عليهم ولا يشهد لهم بالايمان وقيل المعنى لا يزكيهم اي لا يطهرهم الذنوب بل يريدون القيامة وهم متدنسون بالذنوب العظائم للجرائم هذا - 00:46:31ضَ

في معنى اخر ثالث ذكره المفسرون ان معنى ولا يزكيهم اي لا ينمي اعمالهم ان الزكا فيه معنى اننا ولهم عذاب اليم العقوبة شديدة موجعة لان هؤلاء لما عظمت ذنوبهم عظم جزاؤهم واشتدت عقوبتهم - 00:47:05ضَ

على العدد كما تعلمون ما ينافي الزائد هؤلاء الذين ذكروا ليس هم ليسوا هم المخصوصين بهذا الوعيد وانما ورد في احاديث اخرى من ثبت في حقهم هذا الوعيد كما ورد في بعض الاحاديث من ذكر المسبل والمنان والذي - 00:47:48ضَ

ينسق سلعته بالحنف الكاذب. فالمقصود انهم اكثر من هذا العدد اكثر من هذا العدد. وقد ذكر صنعان في السبل نقلا عن الشراح الذين قبله. ان الذين توعدوا بهذا الوعيد اما تسعة او عشرة - 00:48:19ضَ

ليش انه تسعة وعشرة الذي حلف كاذبا وبعد العصر يكون الوصف واحد ان كان وقفان كان سقفان يكون المجموع عشرة ذكر هذا صنعاني قال صلى الله عليه وسلم بهؤلاء رجل - 00:48:44ضَ

على فضل ماء رجل بالرفع بذل من ثلاثة وبدل المرفوع مرفوع وقوله على فظل ماء فظل ماء لو قلنا على ماء فاضل ايش نقول على قبض ماء من باب اضافة - 00:49:11ضَ

الى ايش؟ الى من باب اضافة الصفة الى الموصوف يعني على ماء فاضل رجل على فضل ماء اي على ماء فاضل عن كفايته هذا قيد لابد من اشارة الى ان - 00:49:34ضَ

غير محتاج الى هذا الماء الفاضل ومنع من هو محتاج اليه والثاني الوصف الاول انه غير محتاج النص الثاني انه منع المحتاج وقوله صلى الله عليه وسلم بالفلاح الفلاسة هي الارض - 00:50:00ضَ

الواسعة ويعللون به كونها سمي الثلاث. يقولون لانها خليت من كل خير ما دام انه مقبرة واسعة في الغالب انها تكون مهلكة والجمع ثلاث او فلا او قوله يمنعه من ابن السبيل اي المسافر - 00:50:24ضَ

والسبيل هو الطريق كما هو معلوم سمي المسافر بهذا الاسم في ملازمتي له في الغالب الثاني قال ورجل بايع رجلا سلعة مساء السلعة بالكسر جمع وهيسمن لكل ما يتجر به - 00:51:00ضَ

وقوله بعد العصر اختلف العلماء لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فقيل في شرف الزمان ارتفاع الملائكة للاعمال الى الله تعالى ان اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت - 00:51:34ضَ

هذا قوم القول الثاني وتبدو وجاهته اما العصر هي الصلاة الوسطى ولها من الخصوصية ما ليس لغيرها من خصوصيتها ما يؤكد على مصليها ان يظهر في مظهر تحفظ والاحتفال امور دينه ودنياه - 00:52:06ضَ

وان يختم نهاره بالاذكار والاوراد والتسبيح لا ان يأتي ونهاره الدعاوى الباطلة والايمان الكاذبة هذا ما بعد العصر لان لصلاة العصر الخصوصية ما ليس لغيرها مما ينبغي لمصليها ان يظهر عليه مظهر - 00:52:49ضَ

الحرص التحفظ في امور دينه ودنياه. وان يختم نهاره بالاوراد والاذكار لا ان يختم نهاره بالايمان وبالدعاوى الباطلة والايمان الكاذبة وقوله اخذها اي لقد اخذها دخول النار وحدها على الماظي - 00:53:22ضَ

المثبت المتطرف خبير في اللغة العربية وانما الكثير ان تصحب اللام بقبر مثلا تقول والله لقد خرج فلان ما تقول مثلا والله لخرج فلان هذا قليل في اللغة انك تأتي اللام - 00:53:56ضَ

على الماضي المثبت الكثير هو مجيء قد ولهذا ورد في بعض الروايات البخاري لقد اعطي بهكذا وكذا قال فلقد اعطي بها كذا وكذا حديث هنا يقول فاخذ هذا رواية لقد والرواية الثانية لقد اعطي بها - 00:54:17ضَ

يثير الحديث يشمل امرين الكذب قيمة السلعة الاساسية المعروف ان الناس اذا ان البائع اخبر انه يشترى السلعة هو مئة ريال ليس من المعقول ان المشتري يشتريها منهم بمئة اذا حلف البايع - 00:54:54ضَ

ان يشترى السلعة بمئة يجزم الان المفتري يزود كل دني وعشرة مثلا اذا بالرواية بمعنى حلف على ايه حلف بالله لاخذها بكذا وكذا. يعني البائع اخذ السلعة يعني اشتراها هو - 00:55:17ضَ

الرواية الثانية على المعنى لقد اعطي في هكذا وكذا وانا اعطي يعني النسيمك ومعلوم ان الباهية اذا قيمة السلع انه مئة ولا باءة اخر قال انه لن يبيعها بمئة الا لماذا ما باعها على - 00:55:36ضَ

الذي سامح منه ها اولا منه اولا فهذه رواية وهذه رواية وقطع بها في موضوع ترجيح بين الروايات فصدقه المشتري فيما قال سواء صدقه على ما يقول لشرائه السلعة او صدقهم فيما يقول - 00:56:03ضَ

في ان السلعة قيمة في كذا وكذا قال وهو على غير ذلك طبعا الضمير بحديثنا يعود على ايه على مصدر الفعل اخذ التقدير والاخذ عليه بما قال وعاود الظمير انا محضر الفعل المذكور - 00:56:37ضَ

ظاهر كما في قوله تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى اي العدل اقرب للتقوى اذا هنا قال لاخذها ثم قال وهو الظمير وهو يعود على مصدر الفعل اخذه والتقدير والاخذ في وقع الامر على غير ما يقول البائع على غير ما يقول البائع - 00:57:07ضَ

الثالث قال ورجل بايع اماما البيع في كلام العرب الاموال او غيرها ثم تمت العرب المعاهدة مبايعة اما لان البيعة نقوم بمد الباع والاخذ بالكف يمد الباء والاخذ قول ما فيها من المعارضة - 00:57:35ضَ

واما كل واحد منهما داعم عنده بضميره وفي داخلة امره باع ما عنده من صاحبه واعطاه خالصة طاعته ودخيلة امره بنصير رجعنا لمسألة ايش المعارضة مسألة المعارضة والمراد بالامام الايمان الاعظم - 00:58:17ضَ

وقول لا يبايعه الا للدنيا اي لاجل شيء يحصل له الدنيا اين اعطاه فسر مبايعته للامام للدنيا مبايعته الامام للدنيا قال فان اعطاه وفى ادى ما عليه من الطاعة مع ان الوفاء واجب عليه مطلقا - 00:58:52ضَ

لكن هو لن يفي الا ان اعطاه من الدنيا الوجه الثالث الحديث هو عيد عظيم الحديث وعيد عظيم وزجر شديد لمن اتفق في واحدة من هذه الصفات المذكورة ولا شك ان هذا وعيد عظيم - 00:59:28ضَ

لكن قد يتوب الله تعالى على هؤلاء ويرحمهم فضلا منه سبحانه وتعالى وقد يمن عليهم بتوبة صادقة في دار الدنيا قبل الممات الوجه الرابع بعض العلماء في هذا الحديث على اثبات - 01:00:00ضَ

صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وهذا الاستدلال انما يتمشى اذا قلنا ان المنفي عن هؤلاء هو كلام المحبة نعم مثل هذا الاستدلال لقوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. على ان اهل الايمان يرونه - 01:00:27ضَ

انه لما احتجب عن هؤلاء دل على ان غيرهم يرون مثل الحديث الذي معنا الوجه الخامس الحديث دليل على تحريم منع الاخرين من الماء الفاضل عن حاجة الانسان انه يجب على الانسان - 01:01:01ضَ

فضلا عن كفايته ولا سيما اذا كان طالب المام كافرا وفي ارض ثلاث يتأكد الامر يقول ابن بطال فيه دلالة على ان صاحب البئر اولى من ابن السبيل عند الحاجة - 01:01:26ضَ

فاذا اخذ حاجته لم يجد له لم يجد له منع وقد ورد في بعض الروايات البخاري رجل منع فظل ماءه يقول الله اليوم امنعك فظلي كما مرأت فضل ما لم تأمن يداك - 01:01:49ضَ

فضل ما لم تعمل وهنا قد يرد اشكال من منكم يذكر الاسم هذا الرواية اللي قلت هذي ليس من الاشكال ها لا ورجل منع فضل ماءه فيقول الله اليوم امنعك فظلي - 01:02:21ضَ

كما منعت فضل ما لم تعمل يداك نعم صحيح مر علينا ان الله تعالى لا يكلمهم هذا قال فيقول الله اليوم امنعك فظلي لكن نقول لا يؤثر هذا على ما تقدم. لانه لا يلزم ان الله جل وعلا كلم هذا الشخص - 01:02:54ضَ

قد يكون الملائكة الموكلون بتأديبه هم الذين يقولون له هذا الكلام يعني ان الله تعالى اوحى اليه من يقول هذا الكلام الرواية هذه يعني والالفاظ المتقدمة صريحة قاعدة العلماء انهم يردون المجمل لايش - 01:03:19ضَ

الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم اليمين الكاذبة التي يقصد بها او يخفض بها الحالف اكل ما لاخيه بالباطل ان يحلف البائع انه اشترى السلعة بكذا او انه اعطي بهذه السلعة كذا - 01:03:44ضَ

لاجل ان يخدع يغر المفتري يشتريها باكثر يقول ولا سيما اذا كان الحالف في زمن فاضل مثل بعد العصر هذا الحالف كتب اسما عظيما لانه اولا جمع بين الكذب ثانيا - 01:04:11ضَ

انه حلف بالله وهو الثالث انه حلف في زمن فاضل الرابع انه خدع المشتري انه اكل مال اخيه بالباطل قبل الاخير تدل في هذا الحديث من قال بمشروعية اليمين للزمان - 01:04:44ضَ

بواسطة الزمان ان يكون الحلف بعد العقور اذا اراد القاضي على القول بالتغليظ يدعو الحالف الى ان يحلف بعد العصر وزاد العلماء الذين يقولون بالتغليف والزمان زادوا اوقاتا اخرى من باب القياس او الاجتهاد - 01:05:16ضَ

قالوا او يوم الجمعة يحلف او ليلة الجمعة وقد تقدم ان الحديث ليس فيه دلالة انما الحديث مثل حديث متقدم فيه اثم من حلف كاذبا بعد العصر لكن ليس فيه دلالة على - 01:05:41ضَ

ولهذا البخاري لما بوب الباب اليمين بعد العصر يعني كأنه يقول باب اثم اليمين بعد العصر وان كان البخاري كما ذكرت لكم في الترجمة السابقة ظاهر ترجمته انه لا يقول - 01:06:04ضَ

الوجه الاخير تحريم مبايعة الامام يأتي غرض من اراضي الدنيا لان هذه بيعة مبنية على غرض الواجب تكون البيعة مقاصد الامامة اقامة شعائر الله ونصرة دينه للرعية ونحو هذا من وظائف الامام. والله سبحانه وتعالى - 01:06:21ضَ

صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا يقول خارج عن الموضوع نتهاون في بعض الاحيان في اداء السنة الراتبة وارى الكثير من حوله كذلك منهم من يحفظ القرآن - 01:07:00ضَ

او يؤم الناس في الصلاة فما النصيحة لنا ولهم جميعا يبدو ان الاخ هذا يقصد السنة الراتبة البعدية. اما السنة الراتبة القبلية في الظاهر انها غير مرادة بهذا كل من دخلوا المسجد يصلوا قبل ان يجلسوا - 01:07:21ضَ

لكن هل هؤلاء الذين يأخذون السنة الراتبة يشفق عليهم انهم تركوها؟ لا بعض الناس ما ما يؤدي سنة الراتبة في المسجد ابدا. البعدية. انه ما يذهب يصليها في البيت لكن ان كان فيه قرائن - 01:07:46ضَ

يدل على هذا لا شك ان هذا كما يقول العلماء من التهاون في السنن ومن الزهد في الطاعات من رغب عنها ومعلوم ان النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة لكن لعل هؤلاء - 01:08:05ضَ

يصلون الرواتب في البيت اهلا وسهلا الحديثة معتمدة في الشهادة التسجيل والتصوير تسمى عند العلماء بالقرائن ومسألة القرائن الف فيها كتب في عصرنا الحاضر مستقلة هذا مرجعه الى اجتهاد القاضي - 01:08:25ضَ

مثل عندك التسجيل الاصوات تتشابه لكن قال العلماء اذا كان صوت الشخص يعرف ولو بالتسجيل يعرف ان هذا صوته من القاضي ان يعمل ومثل هذا يقال بالتصوير لكن نعلم ان هذه ليست من البينات اللي تنزل لي عليها اسم بينة. وانما هذه تسمى عند العلماء في ايش؟ في القرائن - 01:08:54ضَ

في الشهادة لمن يريد اخراج وثائق رسمية كبطاقة او غيره او لابد ان تأكد منه واعرفه هذا مر علينا في موظوع الاستفاظة شهادة الاستفاظة انه تطلب آآ تطلب او تجوز يعني في موظوع الانساب - 01:09:26ضَ

موضوع الولادة مثلا اذا كان عندك مثلا في الحي الان شاركوا لان جماعة مسجد تعرف انت الغلام ذا مثلا ويذله ولقيته بالاحوال وقالت اعزك الله اشهد ان هذا ولدي تقول له - 01:09:48ضَ

ولا كل لا تقاضى الان في المجتمع وهكذا بالنسبة قال لك تعال انا بطلع بطاقة تعال اسحب لي. تقول والله ما اعرفك يا اخي نمت؟ لا. عندك؟ تعرفوه هذه الامور لا بأس بها - 01:10:04ضَ

اما لو انسان مثلا في الاحوال ما تعرفه ولا سبقه اول مرة تراه ولد استشهد ان هذا ولدي والله يا اخي ما ادري انا الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان حديث ضعيف لكن استأنس فيه في الممر على مثل هذا - 01:10:26ضَ

انا ما اذا سمعت ولا رأيت ولا فيه استفاضة هذي طرقها العلم بالمشهور به حتى لا تزيد ما هي متوفرة عندك هذا لا بأس احد من الجري ياكل الحي اللي انسيه - 01:10:41ضَ

المقصود من شهادة الاستفاضة يعني اقول يعمل بها فيما يتعذر فيه اليقين كما مر علينا وكما قلت لكم موضوع الانتاب هذا موضع اجماع بين اهل العلم ان الاستفاضة تقبل في موضوع الانساب ومثل ايضا - 01:11:01ضَ

النكاح والرضاع هل ورد شيء في تغطية الرأس الصلاة ومن يتشدد في التغطية ما نصيحتك في التغطية تغطية الرأس في الصلاة هذه من الزينة العلماء يقولون يغطى في الصلاة ما ليس عورة - 01:11:21ضَ

يعني العورة اخف العورة اخف لكن تغطية الرأس احكام امور المساجد على حسب المنتدى وهناك هنا زينتهم قطارات هناك روح هناك زينتكم بعدم قطاع الرأس يعني مثلا الوافدين الاخوان اللي عندنا مثلا هم موظفون من سوريا - 01:11:51ضَ

تجد الواحد منهم لو دخل عندنا بالمسجد وما عليه الا بقية ما يستنفر لان هذه هي زينته ولا يقال له انكر لا تدخل المسجد الا على ما يعرفوني انا اذكرك الحين كنا بالمعهد العلمي بالثانية - 01:12:22ضَ

واحد مخرج وكان يوم يلزمونه اللي يجون يدرسون انهم يلبسون ختام ولا ثوم يدرسنا بالحساب الثاني في المعهد ما ما يعرف ولا ويلزمون الليل بالفترة. والمشكلة جديدة بعد ولا لا - 01:12:45ضَ

وصار كل الدرس حتى بعض الطلاب قال المقصود بهذا ان تغطية الرأس يغطون الرأس في الصلاة ولهذا يستهدف بعض الشباب في هذا العصر والله انك الواحد منهم تستهجنه بجنب واحد مصري ولا سوري ما عليه طاقية ولا غترة لا تستهجنوا - 01:13:10ضَ

هذا الشخص اللي جاي للمسجد وهو مطلع لو يشوف واحد من الجماعة ايضا مطلع مثله عادة يصلي اذا انت مثله المقصود بهذا ان تغطية الرأس ان كانت زينة يغطى الرأس - 01:13:45ضَ

اما اذا كانت ليست بزينة فلا يغطى للناس هذا يقول ما اول ايام المحرم نراه صيام عاشوراء فقط فيه ففي اي يوم محرم الذي يظهر والله اعلم انه اوله يوم الاحد - 01:14:07ضَ

عن التقويم الثاني يعني واضح جدا المقصود بهذا هو الاقرب والله اعلم انه اولها المحرم سمعت خطيبنا من خطباء الجمعة قال ان الاحد اول المحرم الشرعية الرؤية الشرعية فهذا اذا كان هنا المحرم الاحد - 01:14:27ضَ

اثنين التاسع الثلاثة والعاشرة الصيام يوم الاثنين يوم الثلاثة هذا الاثنين والثلاثة والاربعاء يعني اذا صار التقويم مظبوط يصير الاربعا هو الاخر مثل ما نقل الامام احمد انه قال اذا اشتبه الشهر - 01:15:03ضَ

يصوم ثلاثة ايام ابن سيرين يقول ذلك. ابن سيرين يقول ذلك يحصل الانسان على فضيلة صيام ثلاثة ايام من كل شهر لا سيما انه شهر محرم. اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اذا صام الانسان الاثنين - 01:15:30ضَ

هذا طيب ما رأيكم في احسن الردود عند القائلين ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخلين احسن الردود والامور داخل البيت اصلا القبر كان خارج المسجد ولكن ادخل في الخلافة الوليد ابن عبد الملك - 01:15:50ضَ

العلماء ان استصعبوا الانكار المقصود انه هذا من اوضح الردود. ان القبر ليس في المسجد اصلا كتاب في كتاب الالباني نتكلم عن المسألة هذي الالباني تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدك - 01:16:15ضَ

الالباني ذكر الشبه هذي ذكر الجواب هذا اللي قلت - 01:16:43ضَ