فتاوى الدروس - الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[3286- 4717] إذا نذر شخص التصدق بمائة ريال كلما عمل معصية فهل له حكم النذر أم اليمين؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نذر شخص انه متى عمل معصية فانه يتصدق بمئة ريال ان يأخذوا هذا حكم النذر او حكم اليمين. هذا يمين لان ما قصده آآ الطاعة قصده منع نفسه - 00:00:00ضَ

من هذا الشيء هذا يجري مجرى اليمين عليه كفارة يمين. نعم - 00:00:16ضَ