شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله

33 أسهل المسالك || باب الحج والعمرة || نايف آل الشيخ مبارك

نايف آل الشيخ مبارك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا - 00:00:01ضَ

وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم مع درسنا الجديد من دروس اسهل المسالك الثالث والثلاثون في هذا النظم - 00:00:21ضَ

نتحدث فيه بعون الله تعالى ونتناول الركن الخامس من اركان الاسلام وهو الحج بعد ما تناولنا الاركان الثلاثة التي قبله تناولنا ركن الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام فهذا الباب باحكام الحج والعمرة يليه فصل في محرمات الاحرام ثم توابع العبادات التي سنتناولها في بضعة ابواب ان شاء الله تعالى بعد - 00:00:38ضَ

هذا الباب الشيخ البشار رحمه الله تعالى اه في هذا الباب لم يفصل كثيرا في احكام هذه العبادة التي لها فروع كثيرة واحكام متعددة ولعل ذلك بالتزامه بالاصل الذي نظمه كما رأينا في كثير من الابواب السابقة يفصل احيانا ويجمل في - 00:01:06ضَ

اخرى ولعل ذلك كما ذكرت كان بسبب التزامه بالنظم لانه قال في اه في صدر هذه المنظومة وربما قدمت او اخرت او زدت احكاما بها تممت فلذلك قال ربما يعني للتقليل - 00:01:29ضَ

بانه زاد احكاما في بعض المواضع يعني ان الاصل والاكثر او الحالة آآ يعني السائدة او الوضع الغالب في هذا النظم انه لا يزيد كثيرا على اصله وهو ترغيب السالك - 00:01:44ضَ

لذلك ساقدم بمقدمات يسيرة جدا حتى يعني تعطينا تصورا آآ اكثر شمولا مما جاء في النظم والا يعني الخروج عن مقصد الناظم كذلك من ما يعني اتفقنا عليه سابقا اننا نلتزم ما التزمه الناظم رحمه الله تعالى ولا نزيد عليه فان ذلك مناسب - 00:01:58ضَ

اه يعني ان هذا الشيء مناسب هذه المرحلة التي قصد الشيخ البشار فيها اعطاء هذه الاحكام تحديدا والا لو اراد الزيادة هو لزاد من المسائل المهمة من مسائل الحج شروط الحج وقد تعرفنا في ابواب سابقة في العبادات التي تناولناها سابقا ان لتلك - 00:02:19ضَ

عبادات الصلاة والزكاة والصيام شروط اما ان تكون شروط وجوب واما ان تكون شروط وجوب وصحة او شروط وجوب وشروط صحة وكذلك شروط وجوب صحة معا شرط الوجوب ما يكون الانسان به مكلفا اي ان للحج شروط وجوب اذا توفرت - 00:02:39ضَ

فيمن توفرت فيه وجب عليه الحج ما لم يكن له عذر اه يعني اخر. لكنها بمعنى ان هذه الشروط شروط الوجوب ما يكون الانسان به مكلفا ولا يطالب هذه لا يطالب المكلف بتحصيل هذه الشروط - 00:02:59ضَ

سواء كانت في مقدوره او ليست في مقدوره هذه الشروط البلوغ لا يجب على الصبي ولو آآ طبعا الطبيب المميز ولو آآ يعني احرم بالحج فانه يقبل منه نفلا ولكنه لا يغنيه عن حجة الاسلام وحجة الفريضة - 00:03:12ضَ

كذلك الحرية فلا يجب على العبد وهو كذلك لو حج فانه يقبل منه نفلا ولا يغنيه عن حجة الاسلام وكذلك الاستطاعة وسيعرفها الشيخ بقوله وهي الوصول مع رجوعه الى مكان تمعيش مع الامن على نفس ومال فالمقصود بالاستطاعة امكان الوصول - 00:03:32ضَ

طول الى مكة بمشي او ركوب لا تكون فيه او لا يكون في هذا الوصول مشقة فادحة وانما مشقة معتادة لان السفر قطعة من العذاب فلا بد ان يكون فيه مشقة انما المقصود مشقة فادحة - 00:03:52ضَ

وكذلك مع مع الامكان للوصول ان يكون هنالك امن على النفس والمال اه على المال من المحاربين والظالمين. اما اذا كان هناك ذلك شيء يسير كما يعني يذكر الفقهاء كالضرائب اليسيرة او المكوس التي كانت تؤخذ في ازمنة سابقة او ان هنالك قطاع طرق او سراق لكن - 00:04:07ضَ

انهم يأخذون شيئا تافها لا قيمة له فان ذلك لا يلغي شرط الوجوب. اذا البلوغ والحرية والاستطاعة ويزاد في حق المرأة وجود زوج يعني ليجب عليها آآ حج لتجب عليها حجة الاسلام والحج الواجب ان يكون - 00:04:27ضَ

لها زوج او محرم او رفقة مأمونة وهذا يعني الرفقة المأمونة تكون فقط في حج الفريضة والا فلا يجوز لها ان تسافر بلا رفقة يعني بلا محرم او بلا زوج في حج آآ - 00:04:44ضَ

النافلة اي حج غير الفريضة وكذلك العقل والعقل هو يعني آآ على الخلاف بين فقهائنا هل هو شرط وجوب فقط؟ آآ ام هو شرط وجوب وصحة؟ فهو شرط وجوب هو هذا امر واضح انه لا يجب على آآ المجنون - 00:04:59ضَ

لكن هل يصح منه؟ هذا خلاف بين الفقهاء ويعني ذكر بعض الفقهاء انه يصح منه بخلاف مغمى عليه. فلو آآ يعني ان العاقل حكمه حكم غير المميز لو احرم عنه وليه شهد به المشاهد - 00:05:16ضَ

اه يعني مشاهد الحج فان اه يعني فان الحج منه يصح يعني لكنني اردت فقط ان اوسع يعني الامر او المسألة في اذهاننا حتى نستوعب ما هو المقصود بكون شرط وجوب فقط او شرط صحة - 00:05:31ضَ

ووجوب فهذا هذه هي شروط الوجوب البلوغ والحرية والاستطاعة وكذلك العقل. اما شرط الصحة فهو شرط واحد وهو الاسلام ما مر معنا سابقا فانه لا يصح من غير المسلم ولم نقل شرط الوجوب فيه الاسلام كما مر معنا سابقا لاننا علمنا ما يعني يصطلح عليه الفقهاء من القاعدة المعروفة هل الكفار مخاطبون - 00:05:45ضَ

والشريعة ام لا؟ وهم مخاطبون بمعنى انه يجب على غير المسلم لكنه لا يصح منه تناولنا قبل قليل آآ شروط الحج شروط الوجوب وشروط الصحة. اما افعال الحج اي الاعمال التي تكون في هذه العبادة - 00:06:10ضَ

او في هذا النسك فان لها احكاما ومراتب مختلفة. استعرضها الان كاملة حتى نأخذ اطلالة او نظرة اجمالية. فنحن لدينا اركان وواجبات وسنن ومندوبات ومحظورات ومكروهات وجائزات هذه المصطلحات التي في المربعات الخضراء - 00:06:26ضَ

تختلف عن المصطلحات التي في المربع الازرق الذي في الاسفل او المربع البنفسجي الشروط والواجبات والسنن والمندوبات اولا من المسائل المهمة التي تحدثت عنها سابقا ويعني فرقت فقط يعني تفريقا اجماليا بناء على ما فرق فقهاؤنا - 00:06:48ضَ

الله تعالى في هذه المصطلحات حينما كنت اتحدث عن فرائض الوضوء وكذلك فرائض الغسل وفرائض الصلاة وما بعدها. وكنت آآ يعني اذكر ما يقرره فقهاؤنا بان الفريضة والركن والواجب بمعنى واحد الا في باب الحج - 00:07:06ضَ

اي اننا الان هنا لدينا اصطلاح مستقل او اصطلاح خاص بباب الحج وهو ان الركن يختلف عن الواجب الركن والفرد بمعنى واحد ها هنا لكن الواجب له معنى مستقل اركان الحج اربعة الاحرام وكذلك آآ السعي وطواف الافاضة والوقوف بعرفة ليلا او الحضور - 00:07:25ضَ

عرفت جزءا من الليل. هذه هي اركان الحج الاربعة فقط الاركان اذا انخرم منها ركن او لم يأتي الحاج بركن واحد منها فان حجه فاسد الواجبات يجب عليه ان يأتي بها لكنها تنجبر بالدم - 00:07:49ضَ

هذا فرق مهم لابد ان نضبطه الواجبات لا يجوز تركها ابتداء انما يجوز تركها عند العذر او عند الضرورة وسنرى ذلك في التفصيلات او نراه كذلك حينما نتوسع في القراءة في غير هذا النظم الموجز. فالواجبات تنجبر بالدم - 00:08:07ضَ

كما سيقول الشيخ ايضا آآ يعني الشيخ البشار في ترك كل واجب من هدمه او في كل ترك او في ترك كل شعرة من هدموه في الرواية الاخرى اذا لدينا اركان - 00:08:25ضَ

لابد ان يؤتى بها آآ قوام الحج عليها لو ترك ركن منها او فات وقته فان الحج فاسد ولدينا واجبات لابد ان يؤتى بها لكنها تنجبر بالدم ولدينا سنن ومندوبات وعلمنا معنى السنة والمندوب وهو ما يثاب على فعله ولا - 00:08:37ضَ

يعاقب على تركه والسنن واكد من المندوبات لتأكد فعلها من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اظهارها او بمداومته على فعلها ويعني اذا السنة والمندوب في فعلها ثواب وفي تركها عدم عقاب وانما ينقص اجر الحاج المحظورات اي محظورات الاحرام - 00:08:56ضَ

هنالك محظورات لابد ان يتجنبها سنرى بعد قليل انه يجتنب ما يحيط بالجسد وكذلك المخيط آآ الدهن آآ عموما او الدهن المطيب بلا عذر اه الدهون عفوا وان كان بعذر ولكني يكون غير مطيب - 00:09:16ضَ

وكذلك هنالك مكروهات لا يعني يتركها وهنالك جائزات اي انها هنالك اعمال يجوز ان يفعلها يعني يجوز للمحرم ان يفعلها تظللي وغير ذلك. اذا ذات اللون الاخضر وهذا الان اريد ان يعني نضبط هذا هذا التفريق او هذا التصنيف الاحكام او الافعال ذات اللون الاخضر نحن نتحدث فيها عن الحج عموما - 00:09:31ضَ

اي ان الحج له اركان الاركان الاربعة وله واجبات مستقلة. اي ان الحج له واجبات مستقلة كطواف القدوم فهو واجب مستقل. ولدينا اه رمي جمرة العقبة واجب مستقل. ولدينا اه رمي الجمار ايام منى واجب مستقل. النزول بمزدلفة - 00:09:55ضَ

بعد اه الافاضة واجب مستقل. اه الوقوف بعرفة نهارا واجب مستقل. المبيت بمنى تلك الايام ايام ايام منن يعني بعد يعني بعد بعد يوم النحر ايضا واجب مستقل بخلاف ذا الشروط والواجبات والسنن والمندوبات ذات اللون البنفسجي فهي تابعة للاركان اي ان الاركان الاربعة الاحرام - 00:10:15ضَ

وطواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة وكذلك الوقوف او الحضور بعرفة ليلا كل ركن من هذه الاركان له شروطا خاصة به له شروط خاصة اي بهذا الركن وله واجبات كذلك خاصة به الاحرام له واجبات من واجباته التلبية ومن واجباته اتصال التلبية بالاحرام وكذلك من - 00:10:42ضَ

واجباته التجرد من من المحيط والمخيط هذا هو المقصود كذلك يعني من واجبات مثلا آآ آآ طواف الافاضة او من واجباته مثلا ان يسبقه طواف صحيح ان يسبقه طواف واجب صحيح كما سنرى - 00:11:02ضَ

المؤدى واحد من ترك واجبا من واجبات ركن اي واجب تابع لركن او من ترك واجبا مستقلا من واجبات الحج فان عليه الدم. لكن المهم عندنا ان نضبط لاننا الان في درس فقهي فلابد ان نضبط هذا التصنيف وان نضبط - 00:11:18ضَ

يعني هذه المصطلحات فكذلك السنن اي سنن خاصة بالاحرام كالاغتسال وكذلك صلاة ركعتين وهنالك سنن عامة في الحج آآ آآ يعني آآ سنن عامة في الحج اي انها ليست تابعة للاركان - 00:11:35ضَ

نشرع الان في قراءة النظم بعدما اخذنا هذه المقدمة الموجزة آآ في الاحكام السابقة. قال الشيخ البشار رحمه الله تعالى باب الحج والعمرة اي انه باب يذكر فيه احكام الحج والعمرة ذكرها في باب في بيت واحد لكنه سيقول والحج كالعمرة في احكام. اي اننا حينما سنقرأ احكام - 00:11:52ضَ

الاحرام والطواف وكذلك السعي فهي هي هي احكام العمرة قال رحمه الله الحج للمسطي فرض مرة في عمره. كذا تسن العمرة. حكم الحج واجب باجماع العلماء دل عليه كتاب الله تعالى - 00:12:12ضَ

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ويعني ما جاء في اخر هذه الاية ومن كفر فان الله غني عن العالمين هذا الذي جعل العلماء يعني يقولون ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر حكم - 00:12:28ضَ

قرنه او يعني آآ اردف هذا الحكم او هذا المعنى بقوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين وهو الذي جاء ايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان شاء ان يموت آآ ان شاء يعني فليمت ان شاء يهوديا آآ او نصرانيا. اذا ما حكم الحج هو فرض مرة واحدة في العمر - 00:12:45ضَ

وكذلك العمرة سنة مرة واحدة في العمر يعني تتحقق الفرضية او يسقط الوجوب بالاتيان لهذا الحج مرة واحدة في العمر وكذلك تحصل السنة باداء العمرة مرة واحدة في العمر. هنالك حكم - 00:13:05ضَ

ايضا لطيف يذكره الفقهاء ولذلك ينبغي على من حج ان يحتسبه وان ينويه ويستحضره في نيته ليثاب عليه وهو اقامة الموسم لانه كفاية اي ان على المسلمين عموما يجب عليهم فرضا كفائيا ان يقيموا موسم الحج فمن حج فليحتسب انه اتى ايضا لكي يأتي او - 00:13:19ضَ

ويقيم هذا الموسم. اذا الحج للمستطيع فرض مر في عمره كذا تسن العمرة شروطه اي ما يلزم من عدمه العدم كما قدمت قبل قليل وعلمنا ان الاسلام شرط صحة وكذلك حريته وهو شرط وجوب وعقله شرط وجوب وشرط صحة معا على يعني على ما - 00:13:39ضَ

قرره اه يعني الفقهاء وكذلك البلوغ وهو شرط وجوب اي انه لا يجب على الصبي ولكن يصح منه نفلا واستطاعته وهذا شرط وجوب ما هو الاستطاعة او ما هو تفسير الاستطاعة التي ذكرها الشيخ؟ قال استطاعته وهي اي الاستطاعة - 00:13:59ضَ

الوصول مع رجوعه الى مكان تمعيش مع الامن على نفس ومال مع اداء الفرض ولو بمشي او سؤال يقضي الاستطاعة هي امران اذا الوصول مع رجوعه الى مكان تمعيش يعني امكان الوصول الى ماذا؟ الى الى اين؟ الى مكة - 00:14:16ضَ

يمكنه الوصول الى مكة ويمكنه بعد وصوله الى مكة ان يرجع الى اي مكان يتمعش فيه. يعني ولو آآ لم يرجع الى بلده كأن يكون مثلا قد قدم من مصر او من خراسان شرقا ووصل الى مكة ولكنه ليس لديه من المال ما يرجعه الى بلده فيمكنه ان يصل الى يعني - 00:14:35ضَ

زاده يوصله الى الشام او الى العراق او الى اي دولة من الدول الاسلامية ويتمعش فيه فاذا هذا قد وجب عليه الحج. هذا هو المقصود من كلام والشيخ رحمه الله وهي الوصول مع رجوعه الى مكان تمعيش اضافة الى الوصول والرجوع مع الامن على نفس ومال فهذا ايضا - 00:14:55ضَ

شرط يعني شق اخر من شرط الوجوب اه المقصود بالاستطاعة ان يأمن على نفسه يعني يعني من القتل وكذلك من التعدي وكذلك على ماله من المحاربين والظالمين كما قرر الفقهاء وكما ذكروا ان اذا كان ذلك يعني الظالمون والمحاربون وقطاع الطرق - 00:15:15ضَ

يأخذون منه ماله ويسلبون منه ما معه. اما اذا اخذوا شيئا تافها فان ذلك لا يسقط الوجوب آآ يعني هذا الذي ذكره الفقهاء مع الاختلاف في تفسير هذا هذا المعنى لان الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فما هي الاستطاعة وما هي - 00:15:35ضَ

يعني ما هو مدلولها وما هي تقديراتها لكي يجب يعني الحج على من وجب عليه من توفرت فيه الاستطاعة هذا امر قدر او الفقهاء بمثل هذا المعنى. ولذلك يعني كانوا يقولون بان الحج هو العبادة الوحيدة التي لا يحاسب عليها يعني في الظاهر المكلف - 00:15:52ضَ

على تركه للصلاة وكذلك تؤخذ الزكاة منه جبرا وسيدنا ابو بكر قاتل عليها وكذلك الصيام اذا يعني جاهر بالفطر لكن الحج لا يحاسب عليه لان الاستطاعة هذه امر يعني يعني امر خفي لا يمكن معرفته. اذا نفس ومال مع اداء فرضه. هذا مما يذكر فقهي انه لا - 00:16:12ضَ

ما يترتب على ادائه للحج تركه فرضا من الفرائض وهو الصلاة. اما اذا ترك فرضا من الفرائض فان يعني كعدم امكانه للصلاة او اخراجها اه يعني اه عن وقتها او عدم ادائه لاركانها فان ذلك مما يسقط الوجوب وهو يعني مما يعني في مثل هذا الموضع مما - 00:16:32ضَ

يعني يعنف فيه الفقهاء على الحجاج سابقا ولعل ذلك حتى في زماننا ممن يعني يأتون قاصدين للحج لهذه العبادة والفريضة وهذا الركن ويتسببون بجهل منهم في اخراج الصلاة عن وقتها او عدم اداء الصلاة باركانها ويعني الصلاة هي عمود الاسلام لذلك يعني - 00:16:52ضَ

في هذا البيت الذي ذكره بعض الفقهاء واما صلاة الدين وهي عمادنا فلا يلتفت ركب اليها يعني ربما كان في السابق يعني من كان يعني يقود او يدير ويقود القوافل كانوا لا يهتمون باوقات الصلاة ولا ينزلون في اه اوقاتها. اذا نفس ومال مع اداء الفرض - 00:17:12ضَ

ولو بمشي ولو كان ذلك بالمشي لمن كان قريبا من مكة ولا يطالب بالمشي من كان بعيدا كما ذكر يعني عدد من الفقهاء او سؤال يقضي او كان ممن السؤال اي انه يعني اه يسأل الناس اه يعني العون والمساعدة فان كانت هذه عادته فان ذلك ايضا يعني مما يكون من - 00:17:34ضَ

استطاعتي التي توجب عليه الحج قال رحمه الله تعالى بعدها اركانه اربعة هذه الاركان هي قوام الحج. هذه الاركان الاربعة آآ يعني الشيخ يذكر فيها الواجبات داخل يعني بعض الاركان سيذكر في بعض هذه الاركان الواجبات المتعلقة بهذه الاركان. ويذكر كذلك السنن والمستحبات ويعني الشيخ - 00:17:54ضَ

قد لا يميز كثيرا يعني او يصنف وسيذكر بعض الواجبات التابعة لهذه الاركان فيما بعد حينما يقول وواجبات الحج عشر تجبر. فاذا ها هنا شيء من الواجبات وفي آآ ذلك الموضع شيء اخر. قال رحمه الله فالاول احرامه - 00:18:18ضَ

الاحرام نية الدخول في النسك هي نية الدخول فقط في النسك. ما هو النسك الذي سينويه؟ سينوي الحج او سينوي العمرة؟ نحن الان نتحدث عن احكام عامة. نتحدث عن باب الحج والعمرة - 00:18:36ضَ

لا نحصل اذهاننا في الحج فقط قد يكون سافر في شهر رمضان او في شهر ربيع او في شهر جمادى لكي يؤدي العمرة فان نية الدخول في النسك اي نسك يريد ان يدخل فيه وهو العمرة او انه سافر في اشهر الحج واراد ان يحج - 00:18:50ضَ

مفردا او اراد كذلك ان يقرن نية العمرة والحج او اراد ان يتمتع يعني ينوي العمرة فقط ثم يتمتع بها الى الحج هذا هو المقصود بالاحرام نية الدخول في النسك - 00:19:08ضَ

ولابد مع هذه النية من قول او فعل ما هو القول؟ التلبية؟ كان يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حج او ان يكون مع هذه النية تجرد فعل يعني تجرد من المحيط والمخيط - 00:19:21ضَ

التجرد او او القول والفعل هذا الذي يطلب ان يكون مقترنا بالنية واجب غير شرط. يعني انه لو لم يتجرد او لم يلبي فقط نوى نية يعني نوى الدخول في النسك فان احرامه قد انعقد وان حجه او عمرته صحيحة يعني - 00:19:36ضَ

اه القول والفعل امر واجب لكنه ليس بشرط. فاذا فالاول احرامه هذا هو المقصود بالاحرام وسنة غسل يوصل نعم من السنن ان يغتسل قبلها وكذلك من المندوبات ان يزيل الشعث - 00:19:55ضَ

يعني يعني يزيل شعر عانته وابطيه ويتنظف ويزيل شعثه عن جسمه ثم يغتسل. وهذا الغسل يكون متقدم على الاحرام موصول به يعني لا يكون هنالك فصل بين الغسل وبين الاحرام - 00:20:09ضَ

اذا وسن غسل يوصل اي يوصل بالاحرام تلبية التلبية واجبة. فلابد ان يعني ان يعني ان يأتي بتلبية بعد احرامه وان تكون متصلة بالاحرام. اذا التلبية واجبة في حد ذاتها. هذا واحد وكونها وكونها متصلة باحرام واجب كذلك. فاذا لم يوصلها - 00:20:25ضَ

يعني وفصل بين الاحرام وبين التلبية فصلا طويلا فان عليه الدم. الدم سيأتي لاحقا يعني بيانه ويعني تفصيل واحكامه. تلبية اذا التلبية واجبة هذه من من متعلقات الاحرام او من متعلقات الركن الاول من اركان الحج. وركعتان - 00:20:47ضَ

الركعتان سنة اي ان يأتي بركعتين كذلك قبل الاحرام ان يغتسل اذا اردنا ان نأخذ هذه الامور على الترتيب ان يتنظف ويعني يزيل شعثه ثم يغتسل ثم بعد ذلك يعني - 00:21:07ضَ

كونوا قد تجرد قبل غسله ثم بعد ان يغتسل يلبس احرامه اي الازار والرداء ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ويستحب ان يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الاولى بقل يا ايها الكافرون وبعد آآ الفاتحة في الثانية - 00:21:21ضَ

بقل هو الله احد ثم بعد ذلك يحرم. ويستحب ان يحرم اذا ركب واستوى على دابته. هذا هذا ايضا مستحب لم يذكره الشيخ. اذا تلبية التلبية واجبة وركعتان الركعتان سنة واللباس. اللباس سنة. طيب ما هو هذا اللباس؟ او بما تحصل سنية هذا اللباس؟ ذكرها الشيخ بقوله ردا - 00:21:37ضَ

ونعل للمداس هذه الثلاثة مجموعها سنة. اي انه يتجرد عن كل ما يحيط بجسده كما سيذكر في البيت الثالث بعد قليل ثم اجتناب بعد ذلك يلبس رداء ويستحب ان يكون ابيض - 00:21:57ضَ

وكذلك يعني ويلبس ويتزر بازار ويلبس نعلا اي للمداس. هذه الثلاثة مجموعها سنة. النعل يلبس اي نعل لا يشترط او لا يطلب وليس من الشعائر ان يلبس النعلاء البلاستيك او المصنوعة او او يعني او يعني الاحذية يعني - 00:22:11ضَ

التي تكون غالبا يعني قريبة من يعني من اماكن بيع الحج هذا مما لا علاقة له بحكم الحج. المهم ان لا الا يكون هذا النعل يعني مثل الاحذية الرسمية التي تلبس في المناسبات التي يعني تكون محيطة بالقدم كاملا. والا تكون كذلك اه يعني اه مما تربط يعني - 00:22:31ضَ

تكون مثل اه يعني الاحذية التي تكون لها سيور من الخلف يعني اه تكون خلف الاعقاب فيعني تكون من جانب الجانب الايسر الى الجانب الايمن او والعكس هذا هو الممنوع من النعني للرجال طبعا اما المرأة فتلبس اي نعل شاءت محيط مع جوارب هذا امر اخر نحن الان - 00:22:51ضَ

عن الرجل فاذا اللباس ردا وازرة ونعل للمداس هذه للرجل ومما ينبغي كذلك التفطن اليه ان اشرح البيت الثالث ثم بعد ذلك اعود للردا والازرة. ثم اجتناب ما يحيط الجسد - 00:23:11ضَ

اي انه يجب على الرجل ان يجتنب كل ما يحيط بجسده ساعة ملابس آآ كانت داخلية او خارجية كانت من المحيط اي مما يحيطه كانت كذلك من المخيط واستفاد من تلك الخياطة - 00:23:26ضَ

يعني المقصد هو الا يجتنب المخيط لكونه مخيطا وانما يستفيد من تلك الخياطة. فهذا مما يمنع على الرجل ومما يعتبر من محظورات الاحرام. اذا اجتناب ما يحيط الجسد هذا يعني يعيدنا الى يعني التفصيل في قوله ردا وازرة بان الرداء والازار لابد ان يكون رداء وازار - 00:23:42ضَ

مجردا ليس فيه خياطة هذه الاحرامات المعاصرة او التي انتشرت في السنوات الاخيرة وبعضها فيها ازرار وبعضها فيها مشابك وبعضها فيها سحاب او يعني سلسلة او فيها اه هذا المغاط البلاستيك الذي يعني يحزم او تكون حتى مخيطة دائرية هذا كله من محظورات الاحرام عندنا في المذهب المالكي - 00:24:04ضَ

من لبس شيئا من ذلك او كان يعني آآ قد يعني يعني استعمل شيئا من تلك الاحرامات بعد نية الدخول في النسك فان ذلك يعتبر من محظورات الاحرام يترتب عليه ما سيأتي لاحقا في محظورات الاحرام - 00:24:26ضَ

يعني هذا يعني للاسف الشديد هذا من العبث. الحج ان الله يحب الحاج الشعي فالتفل. هذه الاحرامات الجديدة وواحدة فيها جيوب واخرى فيها يعني آآ يعني اصبحت مزينة ومرتبة ومنمقة وهذا مما ينافي مقصد الحج. اذا الردا - 00:24:40ضَ

وازرة ونعل للمداس ثم اجتناب ما يحيط الجسد واشعر الهدي اذا وقلده هذه من السنن التي يعني لم يعد اه او لم تعد يعني او لم يعد يعمل بها في زماننا المقصود بالاشعار ان من ساق الهدي الهدي الذي يستحب ان يهديه وان يسوقه - 00:24:58ضَ

الانسان هديا بالغ الكعبة ليس المقصود به الهدي الواجب انما الهدي الواجب يكون بعد ذلك في الحج لكن كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم مئة من ابل يهديها للكعبة ونحر منها ثلاثا وستين في القصة المعروفة المروية في السيرة وكان ذلك اشارة لعدد سنواته صلى الله عليه وسلم. مما - 00:25:18ضَ

ان يعني في هذا الهدي الذي يسوقه الحاج ان يشعر الهدي اي ان يشق سنامه من جهة عنقه يشقه قليلا الدم وكذلك يقلده ان يجعل له قلادة مم يعني من نعل تكون من نبات الارض هذا مما ذكره الفقهاء لمن ساق الهدية ولم يعد ذلك - 00:25:38ضَ

ما يعني ذكرت كما او اصبح مما يصعب عمله في زماننا قال بعدها رحمه الله تعالى وركنه الثاني طواف يفعل وفيه تسع واجبات تجعل. اي ان الركن الثاني من اركان الحج وهو ركن في ترتيب الشيخ رحمه الله تعالى والا فان الواقع ان هذا الركن طواف الافاضة يكون بعد السعي. فالحق ان يقدم - 00:25:59ضَ

السعي على طواف الافاضة لكن لا يعني كما يقال مشاحة في الاصطلاح ولا كذلك يعني مشاحته في الترتيب المهم ان نضبط الاحكام لكنه من حيث العمل العمل انا يعني الاحرام هو الاول من حيث العمل ويليه ويليه السعي الركن لانه يكون بعد طواف القدوم ثم بعد ذلك - 00:26:26ضَ

يكون الوقوف بعرفة وبعد ذلك طواف الافاضة فهو اخرها طواف الافاضة لكن الشيخ قدمه وذكره ويعني هو ايضا هو الركن الثاني لو كنا نتحدث عن العمرة فهو الركن الثاني فيها - 00:26:46ضَ

وركنه الثاني اي وركن الحج الثاني طواف يفعل وفيه تسع واجبات تجعل طواف الافاضة هذا يختلف عن طواف القدوم. الشروط التي يذكرها الشيخ لكل طواف من كونه سبعة اشواط وكذلك الطهرين وستر العورة - 00:27:00ضَ

فيها في جميع الطوافات في جميع اه في جميع يعني الطواف كان كان واجبا او اه ركنا او كذلك سنة او مستحبا فان ذلك او فان تلك الشروط واجبة او ان هذه الشروط تشمل جميع انواع الطواف - 00:27:20ضَ

لكن آآ شيخنا بين اولا الحكم ان طواف الافاضة آآ حكمه اولا انه ركن وذكر فيه تسع تسع واجبات قال رحمه الله وفيه تسع واجبات تجعل اي تجعل واجبة او لابد ان - 00:27:36ضَ

ان تفعل فاعدد مع الطهرين ستر العورة. اذا نعد الطهرين اولا. ما المقصود بالطهرين؟ طهارة الحدث وطهارة الخبث. لان الطواف تجب فيه الطهارة اي طهارة الحدث الاصغر والاكبر فلا بد ان يكون اولا على غير جنابة وكذلك اي ان يكون المتطهرا طهارة كبرى. وكذلك ان يكون متطهرا طهارة صغرى - 00:27:51ضَ

ان يكون توضأ وهذا واجب لو انتقض وضوءه في اي شوط من اشواط الطواف يعيد الاشواط السابقة بعد ان يعيد الوضوء وكذلك طهارة الخبث بالتفصيل الذي مر معنا في باب ازالة النجاسة وكذلك ستر العورة المقصود بها العورة المغلظة لاننا نتحدث عن ما تبطل به - 00:28:15ضَ

عبادة وقد علمنا الفرق بين العورة المغلظة والعورة المخففة. فاعدد مع الطهرين سترى العورة اذا هذه ثلاثة مواليا اشواطه في سبعة. اذا لدينا اشواط وهذه الاشواط لابد ان تكون سبعة فاذا هي سبعة اشواط وان تكون هذه الاشواط - 00:28:35ضَ

ولاء اي يعني يعني بالموالاة فيما بينها والا يفصل بين هذه الاشواط بلا عذر يفصلها فقط لاجل الفريضة اذا اقيمت الصلاة اثناء طوافه فانه يقف في موضعه. ولا يتجاوز ذلك يعني للصلاة ثم بعد ذلك يعني يكمل - 00:28:52ضَ

وانما اذا يعني اقيمت الصلاة يصلي في الموضع الذي انتهى فيه وبعد صلاته لا يتنفل مع الامام. الامام صلى صلاة جنازة لا يصليها مع الامام كان في صلاة تراويح لا يصليها معه ولو صلاها فان هذا الشرط او هذا يعني من شروط يعني صحة الطواف ان يكون بالموالاة بين اشواطه فان هذا شرط قد انخرم ويعيد - 00:29:11ضَ

فهو من جديد. ولذلك ذكرت ايضا انه اذا اقيمت الصلاة عليه فانه يعني آآ يتأكد من انه يعني لا آآ يعني يعني يعني اكمل اه اكمل طوافه من حيث وقف لاجل الصلاة - 00:29:36ضَ

اذا فاعدد مع الطهرين ستر العورة مواليا اشواطه في سبعة والبيت يسراك وعن بنيانه فجسمك ابعده وشا ذروانه ايضا ان يكون البيت على اليسار هذا من شروط الصحة اه الطواف فلو جعله عن يمينه فان - 00:29:52ضَ

فان الطواف غير صحيح فلابد ان يكون عن يساره وان يكون كذلك قد اخرج جسمه عن البنيان ما هو بنيان الكعبة؟ اولا بنيان المعروف آآ يعني ذو الحجارة السوداء بالكسوة المعروفة يعني الموجودة التي نعرفها جميعا - 00:30:08ضَ

ذلك حجر اسماعيل. حجر سيدنا اسماعيل من الكعبة فلا يطوف داخل او يمر. يعني الان هو مغلق لكن لو يعني لابد ان نضبط الحكم لو كان مفتوحا ودخل فيه فان طوافه او شوطه هذا اه ناقص لانه لم يخرج عن الكعبة كلها. ولذلك ايضا قال وشابر وانه - 00:30:26ضَ

الشاف روان هي الحجارة المرخمة التي تكون في قاعدة الكعبة من الاسفل جدران الكعبة في اسفلها هنالك يعني احجار رخامية هذه الاحجار التي فيها الحلقات الذهبية التي تربط فيها كسوة - 00:30:46ضَ

ذو الكعبة هذه من الكعبة هذا يعني هذا المقدار وطوله ربما يكون يعني قريبا من ذراع كما ذكر الفقهاء لما قصرت نفقة قريش عن بنيان الكعبة يعني نقصوا منها فهذا يعتبر من الكعبة لذلك ذكره فقهاؤنا يعني من - 00:31:02ضَ

كان قريبا جدا وكان يطوف بالبيت وكان قريبا من جدار الكعبة فلا يدخل يده يعني في في هذا الموضع لان ذلك يعتبر من من الكعبة. هذه قيود يعني يذكرها والفقهاء رحمهم الله تعالى لاجل الاحتراز يعني لهذه العبارة ولهذه الفريضة ولهذا الركن تحديدا - 00:31:19ضَ

والبيت يسراك وعن بنيانه فجسمك ابعده وشاذروانه وكونوا هذا داخلا في المسجد يعني يقصد الشاذروان وكما بينت قبل قليل الركعتين فاسجدي ايضا من واجبات الطواف ان يأتي بركعتين بعد الطواف فاذا حكمهما واجب - 00:31:38ضَ

وبالمقام الركعتين يعني بمقام سيدنا ابراهيم ولا يشترط ان يكون هنالك وانما ذكر ذلك كما جاء في كتاب الله تعالى وكما جاء يعني في في في الاية الكريمة لكن لو اوقعه في اي جزء من اجزاء - 00:31:56ضَ

المسجد فان ذلك آآ يعني فان ذلك مجزئ وقد اتى بالواجب ولابد ان يكون بالطهارة التي طاف بها وبالمقام الركعتين فاسجدي وسن مشي والدعاء والرجل ثلاثة الاشواط الاولى يرمل وسن مشي - 00:32:10ضَ

يعني اولا المشي للقادر واجب يعني يعني لعل مراد الشيخة هنا انه يعني لا اعرف بما مراده او ما مقصده بل ربما يقصد الشيخ رحمه الله تعالى ان ذلك مما يعني لا يعتبر من شروط الصحة في الطواف وانما هو يعني واجب - 00:32:27ضَ

المهم انني اقرر هنا ما قرره فقهاؤنا رحمه الله رحمهم الله تعالى بان المشي للقادر واجب. فاذا كان الطائف قادرا على المشي ولم يمشي يعني ركب اه اركب اه ركب يعني على اه على الكراسي الموجودة الان او على اي وسيلة من الوسائل وكان قادرا على المشي فقد لزمه الدم. اذا وسن مشي - 00:32:55ضَ

وكذلك الدعاء اي الدعاء اثناء الطواف من خيري الدنيا والاخرة ولا يقرأ القرآن والرجل ثلاثة الاشواط الاولى يرمل. اي انه يسن للرجل ان يرمل والرمل هو المشي آآ السريع وهو يعني آآ دون - 00:33:18ضَ

السعي وفوق الخبب اه ويرمل في الاشواط الاولى فقط ولا ترمل المرأة وهذا يكون في طواف القدوم وكذلك طواف العمرة الركن. ولا يكون هذا في طواف الافاضة ولا في طواف الوداع. فاذا كما ذكرت قبل قليل الشيخ يذكر الاحكام العامة للطواف وان كان يعني السياق الان يسوق فيه الشيخ - 00:33:35ضَ

احكام طواف اه الافاضة الركن. فالرمل يكون في طواف القدوم وطواف السعي فقط واللمس للركن وتقبيل الحجر في اول الاشواط فاعمل بالاثر ايضا من السنن ان يبتدأ يعني حين يبتدأ طوافه ان يبدأ بتقبيل الحجر وحينما الحجر الاسود وحينما يمر على الركن اليماني يلمسه دون تقبيل - 00:33:57ضَ

تقبيل الحجر فان لم يستطع وضع عليه عصا وان لم يستطع اشار اليه فقط دون تقبيل واللمس للركن دون تقبيل وهذه سنة في في الشوط الاول اما في الاشواط الثانية التالية الثاني الى السابع فان ذلك مستحب لا سنة اي انه يستحب في الشوط الثاني ان يقبل الحجر ويلمس - 00:34:20ضَ

تا الركن اي انه ان ذلك مطلوب في كل اه شوط انما يكون سنة في الشوط الاول مستحبا في الشوط الثاني في اول الاشواط فاعمل بالاثر قال رحمه الله الثالث السعي فيبدأ بالصفاء فمروة سبعا ولاء في صفا. الثالث اي من اركان الحج السعي اي السعي بين - 00:34:40ضَ

الصفا والمروة ويبدأ بالصفاء فلو بدأ بالمروة الغى الشوطة الذهاب من الصفا الى المروة شوط والرجوع من المروة الى الصفا شوط اخر لا ان لا ان يعتبر الذهاب والاياب شوطا واحدا - 00:35:03ضَ

اذا فيبدأ بالصفاء فمروة سبعا ولاء اي اه بكسر الواو اي ان يكون ذلك يعني بلا فصل ولاء في صفاء في صفاء وخشوع بعد طواف واجب صحيح. الان نحن نتحدث عن السعي الركن من اركان الحج - 00:35:18ضَ

من واجباته ان يكون بعد طواف واجب وصحيح اي ان يكون بعد طواف القدوم فيجب تقديمه اذا ما لم يكن قد اخر او يكون مراهقا واخر طواف القدوم فيؤخر السعي الى طواف الافاضة - 00:35:36ضَ

فاذا ان يكون بعد طواف واجب فهذا واجب من الواجبات لابد ان يكون اذا بعد طواف وان يكون هذا الطواف وهو واجب صحيح فلو فسد طوافه فسدت او فسد سعيه كذلك ويجب عليه ان يعيده - 00:35:51ضَ

اذا بعد طواف واجب صحيح وبالوجوب نوي يعني ينوي الوجوب اذا قدمه مع طواف القدوم وبالوجوب انويه مع التصريح مسنونه البدء بتقبيل الحجر اي من سننه ان يبدأ بتقبيل الحجر الاسود يعني بعد ركعتي الطواف بعد ان يؤدي ركعتي الطواف وقبل ان يذهب الى الصفاء يعني لاداء السعي هذه من السنن ان - 00:36:05ضَ

ابدأ بتقبيل الحجر وبالصفا ومروة يرقى الذكر اي لا ترقى الانثى ويرقى الذكر وتحصل السنة بمجرد الرقي ولو من اسفل يعني بمجرد بداية رقي على الجبل دون الصعود عليه كذلك الاسراع بالملين. هاي ايضا من السنن اه يعني ان يسرع يعني في مشيه اه بين الميلين. هذان الميلان الان ميزا في هذا الزمن - 00:36:28ضَ

مصابيح خضراء ويعني هي مسافتها قصيرة مقارنة مسافة آآ الشوط الواحد في السعي بين الصفا والمروة. كذلك الاسراع بالميلين ويندب الستر مع الطهرين. ها هنا يختلف الحكم في السعي عن عن الطواف - 00:36:51ضَ

الطواف من شروطه فاعدد مع الطهرين ستر العورة فها هنا يستحب ستر العورة وكذلك تستحب طهارة الحدث وطهارة الخبث اي انه لو انتقض وضوءه او اصابته نجاسة اثناء سعيه فان ذلك لا يفسد سعيه ويتمه انما يندب له الستر مع الطهرين - 00:37:07ضَ

قال بعدها رحمه الله خاتما هذه الاركان بقوله رابعها حضور جزء الجبل في لحظة من ليلة النحر اجعلي اولا عبر بالحضور لان الوقوف بعرفة لا يقصد به الوقوف. انما هو حضور جزء من هذا من هذه الليلة - 00:37:27ضَ

اولا عندنا نحن يوم عرفة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس يبدأ من طلوع الفجر الى طلوع الفجر من يوم النحر. هذا هو اليوم التاسع النهار الوقوف فيه واجب الوقوف من طلوع الشمس يعني من بداية هذا هذا هو المقصود ويكون بعد الزوال الوقوف نهارا واجب - 00:37:48ضَ

والوقوف ليلا هو الركن والمهم عندنا هو الركن. الوقوف نهارا اذا لم يقف وكان مراهقا او او يعني وقع له عارظ منعه من الوقوف فان غاية ما عليه ان يأتي بالدم لانه ترك واجبا المهم عندنا الذي يتحقق به آآ الركن او الحج وهو - 00:38:08ضَ

الوقوف ليلا لذلك الاحرام هذي من المسائل التي لم يذكرها الشيخ يبدأ الاحرام من غروب شمس آآ اخر يوم من رمضان اي ان اشهر الحج تبدأ من شوال فهذه ايام كلها يعني للاحرام - 00:38:28ضَ

وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر وباخراج الغاية كما ذكر الفقهاء اي انه من احرم قبل طلوع الفجر من يوم النحر ولو بلحظة واحدة فقد ادرك الحج طيب هذا احرم واتى بالركن. طيب اين طواف القدوم؟ هذا واجب يمكنه ان يعني آآ يعني سيخرج دما عنه. السعي - 00:38:45ضَ

ذلك عدم تقديمه وسيأتي به يعني بعد طواف الافاضة. فهو الان احرم اتى بالاحرام واتى بالركن الاهم لان الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون مراهقا اي راهقه الزمن قد يكون مريضا اغمي عليه المهم ان يدرك الحج قبل طلوع الفجر ولو بلحظة واحدة - 00:39:09ضَ

اذا رابعها حضور جزء الجبل يعني ليس المقصود بالمكان يعني جزء من اي اجزاء آآ عرف المحددة المعروفة وليس الجبل تحديدا في لحظة من ليلة النحر اجعلي اي ان اللحظة كافية لان الطمأنينة وهي مقدار الجلوس بين السجدتين هذه واجبة - 00:39:29ضَ

فقد يكون قد مر في يعني في صعيد عرفات لحظة واحدة قد اتى بالركن لكن طيب هو ترك الطمأنينة الطمأنينة واجبة يعني من باب من باب التصنيف الفقهي والا الذي وصل الى ذلك الموضع قد يمكنه لا اقول قد يعني سيمكنه ان ان يقف يعني - 00:39:50ضَ

حتى يطمئن فيحصل له الركن ويحصل له الواجب. لكن الفقهاء من دقتهم رحمهم الله تعالى يتحدثون عن ذلك فقد يعني يمر مرورا سريعا وايضا لا النية لا تشترط والعلم لا يشترط ان انه يكون عالما بانه في في عرفات وانه واقف لا يشترط - 00:40:10ضَ

شيء من ذلك لو كان مغمى عليه كان صغيرا كان نائما كان في الحافلة ايا كان حاله المهم ان يقف في الليل وان يطمئن. اذا رابعها حضور جزء الجبل وكما يعني ذكرت يتحقق الركن ولو بالمرور ولا تشترط النية في لحظة من ليلة النحر اجعلي ويندب الركوب. المقصود يعني ان يكون - 00:40:28ضَ

في حالة جلوس وليس المقصود ان يكون راكبا هذا فعله صلى الله عليه وسلم فقد ركب ركب على ناقته يعني وقف وهو راكب لكن المقصود ان يكون جالس على كرسي يكون في سيارة - 00:40:50ضَ

يكون في مخيمه الذي هو فيه لان ذلك اعون له على الطاعة ومواصلة الدعاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى ويندب الركوب ثم الذكر يقوم او يجلس من لا يقدر يعني يعني الشيخ ربما يعني هذا ايضا يعني من الابيات التي يعني معناها غير - 00:41:00ضَ

واضح لان الركوب يعني مطلوب. ثم الذكر يعني هل يقصد به ثم الذكر؟ يعني مما يندب ان يأتي بالذكر وهذا مما يعني ذكره بعض الشراح لهذه المنظومة انه قد وردت في - 00:41:19ضَ

بعض رواياتها بكسر الذال ثم الذكر يقوم او يجلس من لا يقطر لان ذلك مندوبا اراد ان يقوم او اراد ان يجلس ان كان يعني يريد القيام ومما يذكر ايضا في مندوبات هذه العبادة او هذا - 00:41:33ضَ

ان يعني انه يستحب ان آآ يعني يقف عند الصخرات العظام التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم نختم هذا الدرس واطلنا فيه حتى ترتبط احكامه وتتواصل مسائله ولا نقطع بينها يعني قد يكون هنالك - 00:41:47ضَ

استثناءات كما يقال فلكل قاعدة استثناء اه نكمل درسنا اليوم حتى ترتبط الاحكام. قال بعدها رحمه الله وواجبات الحج عشر تجبر. بين الاركان فيذكر الان الواجبات قلنا بان الواجبات يجب الاتيان بها لكنها تنجبر بالدم. فمن ترك واجبا - 00:42:07ضَ

آآ لعذر فقد آآ فان العذر يرفع عنه الاثم ولكن الدماء يجب عليه ومن تركها آآ دون عذر فعليه الدم وكذلك عليه الاثم بتركه واجبا من الواجبات دون عذر. قال رحمه الله وواجبات الحج عشر هي اكثر من عشر. لكنه سردها هنا عشرا وسرد قبلها. يعني بعض الواجبات - 00:42:26ضَ

تجبر بالدم اي انها تنجبر بالدم ولا يفسد الحج اه افراد بحج فاخبروا. اولها الافراد اي ان يأتي في حجه اه ونسكه محرما بنية الافراد اي انه يفرد الحج عن العمرة. الانساك ثلاثة لم يذكرها الشيخ لدينا افراد ولدينا قران ولدينا تمتع. القران ان يقرن الحج والعمرة مع - 00:42:46ضَ

عن في احرام واحد او ان يحرم بالعمرة ثم يردف الحج عليها. هذا هو القران ويكون طوافه وسعيه الاول. آآ يعني للحج طواف قدوم وكذلك طواف للعمرة وسعي للعمرة اما التمتع فان يذهب متمتعا ثم بعد ذلك يتحلل كما يتحلل المعتمر وبعد ذلك يعني يتحلل ويلبس الثياب واذا - 00:43:10ضَ

جاء في اليوم الثامن او حتى في التاسع يحرم مرة اخرى بالحج هذا هو التمتع بالعمرة الى الحج. كلاهما فيه دم ينجبر او يعني هذا الدم لاجل التمتع او لاجل لاجل الترفه يعني بعد العمرة فكلا النسكين فيه - 00:43:34ضَ

دم او فيه دم او فيه هدي القران وكذلك التمتع اما الافراد فليس فيه دم هو حجه صلى الله عليه وسلم لانه حج مفردا وحج اصحابه من بعده سيدنا ابي بكر وعمر - 00:43:52ضَ

ولانه ليس فيه دم كما ذكر فقهاؤنا فهو المقدم لذلك قال هو واجب اه يعني كونه يفرد يعني يفرد الحج في اه احرامه هي هي كلها وردت العلماء اختلفوا فيها واظن في زمان - 00:44:05ضَ

هذا يعني الامر رهين خاصة لمن يأتي من غير اه يعني من خارج السعودية او حتى من خارج الخليج وقد تكون هذه سفرته الوحيدة هذه خاضعة يعني لان يأتي بالحج الواجب والسنة كما رأينا في صدر هذا الباب و يعني هو قد يأتي كذلك قبل يعني بضعة - 00:44:20ضَ

اسابيع حتى من الحج قد يأتي في اوائل شوال او في ذي القعدة او في اول ذي الحجة فيعتمر ثم بعد ذلك يتمتع. لان التمتع يذكر الفقهاء فيه ما ان يبعدوا او ما يعني آآ يعني ما يعني يسقط عنه الدم انه يرجع الى بلده الفكرة او المقصد - 00:44:40ضَ

ان ان التمتع يكون فيه دم لانه تمتع بالعمرة الى الحج في سفرة واحدة اما اذا كان قد رجع كان يكون مثلا احد من اهل مصر او المغرب او حتى - 00:45:00ضَ

السعودية واعتمر في شهر شوال او ذو القعدة ثم رجع الى بلده او مثل بلده في البعد وبعد ذلك عاد مرة اخرى واحرم بالحج فان ذلك الدم لانها يعني لان النسكين كل نسك صار في سفرة مستقلة. لا نفسر في ذلك الفقهاء يعني بينوا ذلك في آآ يعني في كتب الفقه لمن اراد - 00:45:10ضَ

الاستزادة بالدم افراد بحج فاخبروا واحرم من الميقات. هذا ايضا واجب من الواجبات الاحرام واجب او ركن عفوا لكن ايقاع الاحرام قبل مجاوزة المواقيت المكانية هذا هو المقصود ان لا يتجاوز المواقيت المكانية هذا واجب - 00:45:30ضَ

فمن تجاوز الميقات كأن يكون في المدينة توجه نحو مكة ولم يحرم من ميقات ذي الحليفة ميقات المدينة المنورة الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب عليه الدم يرجع وجوبا - 00:45:48ضَ

ان لم يحرم ولا شيء عليه. اما ان تجاوزه واحرم فان عليه الدم. ثم التلبية وهذه تكلمت عنها سابقا بانها هي واجبة ووصلها الاحرام واجب كذلك ثم الطواف للقدوم تبدية اي انه لابد ان يقدم طواف القدوم فيجب عليه تقديم طواف القدوم ما لم يكن مراهقا اي راهقه الزمن فانه يسقط - 00:46:01ضَ

طبعا طواف القدوم وعليه الدم طبعا يسقط عنه طواف القدوم يعني يذهب مباشرة الى آآ عرفات لاجل الوقوف بعرفة. ثم للقدوم تبدية اي يعني تبدئة به هذا ايضا من الواجبات وليلة النحر انزلان بالمشعر اي بمزدلفة متى بعد - 00:46:24ضَ

من عرفات النزول بمزدلفة واجب من الواجبات بقدر حط الرحل فقط دون مبيت المبيت مستحب ليس بواجب اه القدر الواجب الذي لا بد ان يفعله الحجاج فقط ان يعني ينزلوا اه او يعني ان ينزلوا بمزدلفة بعد الافاضة اه مم يعني - 00:46:44ضَ

من عرفات والواجب كما ذكر الفقهاء هو قدر حق الرحل وقدر يعني صلاة المغرب والعشاء وكذلك اكل او شرب فهذا هو المقدار الواجب يعني نقول فلكية الان في زماننا هذا هذا هو المقدار الواجب بعد ذلك لو ترك آآ يعني مزدلفة وتوجه نحو آآ منى او توجه نحو مساكنه او - 00:47:04ضَ

يعني بحسب تنظيم اقصد الشركات والحج وغير ذلك فان ذلك يعني لا يعتبر لا يعتبر ذلك الحاج ترك شيئا من الواجبات وليلة النحر انزلا بالمشعر وللعشائين بجمع اخره هذا سنة. اي انه يسن له للحاج ان يؤخر العشائين في ليلة النحر آآ - 00:47:24ضَ

يعني يجمع المغرب والعشاء وان يؤخرهما وان يقصرهما كذلك الا اهل مزدلفة فيجمعون ولا يقصرون الصلاة وقصر او احلق وارمي جمرا في منى وبت ليالي الرمي فيها بالهناء ايضا من واجبات الحج وهو واجب مستقل نسك مقصود ان يقصر او يحلق. الحلق اي - 00:47:43ضَ

حلقه بالموس او باي وسيلة من الوسائل والتقصير اخذ آآ اجزاء الشعر من جميع اجزاء الشعر لانه لا يجزئ عندنا في المذهب الحلق او التقصير لبعض الرأس فلابد ان يحلق جميع اجزاء الرأس او ان يقصر جميع اجزاء الرأس فهو نسك مقصود وليس المقصود منه اباحة المحظور فقط والتحلل وانما - 00:48:03ضَ

هو نسك مقصود لذلك آآ يعني هو واجب من الواجبات اه قصر او احلق وارمي جمرا في منى اي ارمي جمرة العقبة ويعني زمانها من طلوع فجر يوم النحر ورميها بعد طلوع الشمس - 00:48:23ضَ

افضل آآ ورميها كذلك ايضا بعد قبل طلوع الفجر لا يصح يعني وقتها الشرعي عندنا يكون بعد طلوع الفجر وينتهي وقت بالغروب اي بغروب شمس ذلك اليوم يوم النحر يوم العيد وفعلها بعد ذلك يعتبر قضاء لا اداء - 00:48:39ضَ

اه قصر او احلق وارمي جمرا في منى وارمي جمرا في منى. هذه جمرة العقبة وكذلك الجمرات الثلاث في ايام منى وكذلك المبيت ليالي في ليالي منى لمن لم يتعجل او يومين لمن تعجل وبت ليالي الرمي فيها بالهناء بالهناء فانها ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه - 00:48:58ضَ

وسلم والواجب هو ان يبيت نصف الليلة. فمن ترك ما زاد عن نصف ليلة في مبيته يعني في جلوسه وليس المقصود النوم انما المبيت هو يعني المكث في ذلك الموضع من ترك اكثر من نصف الليلة فان عليه دم لانه لم يأتي بالواجب - 00:49:18ضَ

هذه واجبات ذكرها الشيخان هنا في قوله وواجبات الحج عشر وذكر قبلها بعض الواجبات فيما سبق قال في ترك كل واجب منها دم اي انه يجب على من ترك شيئا من واجبات الحج كأن ينسى التلبية كأن لا يتجرد من احرامه كأن يترك طواف القدوم - 00:49:33ضَ

ثم يترك الرمي الجمرات وغير ذلك حتى لا نكرر في ترك كل واجب منها دم الابل اعلاها ولدنا الغنم ويعني اما ان يخرج يعني بدنة او بقرة او او غنم لماذا الادنى الغنم والاعلى الابل؟ لان المقصود في الهدي في الدم ها هنا - 00:49:52ضَ

المقصود كثرة اللحم فلذلك كان الابل اعلاها وافضلها والادنى الغنم هذا هو بيان احكام الحج مما جاء في ابيات الشيخ ونظمه الشيخ البشار رحمه الله تعالى بقيت احكاما كثيرة ذكرت انني يعني اتجاوزها - 00:50:12ضَ

حتى لا نطيل ولا نتجاوز مقصد الشيخ آآ نأخذ ان شاء الله تعالى في آآ الفصل المقبل في فصل محرمات الاحرام ما يتعلق هذه المحرمات ثم نردف بعدها احكاما او احكام الحج الاجمالية فلا نطيل في هذا الدرس ونرجئ المشجرات العرض الاجمالي - 00:50:30ضَ

احكام هذا الباب في الدرس المقبل لكي تترابط الاحكام كلها ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:50:50ضَ