التمام في أحاديث الأحكام

٣٣. التمام في أحاديث الأحكام (باب صدقة الفطر) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

باب صدقة الفطر. من باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تمر او ساعة من شعير على العبد والحر. والذكر - 00:00:00ضَ

والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى السلام. متفق عليه وفي اللبس له ما قال فعدل الناس به نصف ساع من بر نعم زكاة الفطر وجبت في العام الثاني من الهجرة - 00:00:28ضَ

مع ايجابي صيام رمضان. لماذا يذكرونها في باب الزكاة ولا يذكرونها في باب الصوم؟ لانها تعلقها بالزكاة اقرب لانها مال عبادة مالية. نعم. ذكر فيها الحديث الاول حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. ونقل الاجماع على وجوبها. وان كان في هذا خلاف. ذهب بعض - 00:00:48ضَ

شوية الى عدم وجوب زكاة الفطر واستدلوا بحديث قيس بن سعد بن عبادة ان النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر وفرض اه عاشوراء ثم خيرنا بعده. او كما قال يعني خيرنا بعده يعني خيرنا بين صيام عاشوراء وبين نفع الزكاة - 00:01:08ضَ

الجواب ان قوله خيرنا بعده ليس دليلا صريحا على عدم وجوب زكاة الفطر. هذا الحديث عند ابي داود. بل وفيه اشارة الى عدم صيام عاشوراء. اما زكاة الفطر فواجبة بحديث ابن عمر ولم تنسخ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى - 00:01:28ضَ

الانثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذا دليل انها متعلقة بالبدن وانها تجب على المسلمين ولا تجب على غيرهم. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. نعم. اما قوله عليه الصلاة والسلام امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. فظاهر هذا لا - 00:01:48ضَ

يأخذ به الا بعض اهل العلم وابن القيم. ابن القيم يرى انه لو اخرجها بعد الصلاة فلا تصح. نعم الجمهور يرون انه لو اخرج حتى غروب الشمس في يوم العيد صحت. الاحناف يرون ان الجمهور يعني الائمة الثلاثة الا الاحناف. الاحناف الائمة الاربعة الى الاحناف. الاحناف يرون ان وقتها - 00:02:08ضَ

وسع. لعل اصح المدام في هذا مذهب من قال وابن القيم انها لا يجوز تأخيره عن صلاة العيد. نعم. لان النبي عليه الصلاة والسلام اذا امر ان قبل الصلاة مفهوم المخالفة ماذا؟ انها بعد الصلاة لا تجزئ. انها بعد الصلاة لا تجزئ. هناك حديث اخر اختلف في تصحيحه - 00:02:28ضَ

نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعطاها او من اخرجها قبل الصلاة؟ نعم. فهي زكاة مقبولة ومن اخرجها بعد الصلاة كما سيأتي الحديث بعد قليل هي صدقة من الصدقات. هي صدقة من الصدقات. هذا حديث حجة لمن قال بانه لا يجوز تأخيره عن الصلاة. كما سيأتي هذا الحديث؟ نعم - 00:02:48ضَ

ثم آآ ذكر آآ وفي لفظ له قال فعدل الناس به نصف صاع من بره. ساتكلم على هذا في الحديث اللي بعد القادم على هذه العبارة. نعم قطنية باسناد ضعيف عن الطواف في هذا اليوم. هذا اللفظ ضعيف ولكن معناه صحيح. اغنوهم عن الطواف. يعني سؤال - 00:03:08ضَ

في هذا اليوم اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم هذا اللفظ يستدل به من يقول بماذا انه يمكن ان يخرج قبل العيد. وماذا ايضا؟ بالقيمة. جواز اخراج القيمة. لان قول العلة هي منع الاغناء - 00:03:38ضَ

والاغناء هذا قد يتحقق بماذا؟ بارك الله فيك. يتحقق بالمال او يتحقق بالطعام. هذا دليل من قال لكن الحديث ضعيف نعم. وعن ابي سعيد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في - 00:03:58ضَ

زمان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من طعام او ساعة من تمر او ساعة من شعير او ساعة من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت سمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين. متفق عليه. وفي رواية او ساعا من قال ابو سعيد - 00:04:18ضَ

اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داود ان لا اخرج الا صاعا. كل الوطية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب. المقصود بالطعام هو ماذا؟ القمح - 00:04:38ضَ

ولذلك ذهب الحنابلة الى عالم جواز اخراجها من غير هذه الاصناف الاربعة الا اذا لم توجد. اذا لم توجد يخرجها من اي طعام. والاظهر ماذا المالكية والشافعية والجمهور انه يجوز اخراجها من غالب قوت البلد. لماذا؟ لان هناك رواية اخرى في هذا الحديث لم يذكرها هنا حديث ابي سعيد. قال وكان - 00:04:58ضَ

منى يومئذ هذا كان طعامهم يومئذ. ليس معنى هذا ان هذا المقصود به الحصر. انما النبي عليه الصلاة والسلام ماذا امرهم ان يخرجوا الزكاة منه؟ غالب في طعامين. فلو كان غالب طعام الناس مثلا الارز. او المكرونة حتى المكرونة اجاز اهل العلم اخراجها هذا الشيخ ابن عثيمين في في الشرح الممتاز. بل - 00:05:18ضَ

ان كان هذا غالب طعامهم. كل ما يكال ويكون غالب طعام الناس يجوز ان تخرج زكاة الفطر منه. قال فلما جاء معاوية جاء الى المدينة يعني. جاء في زيارة الى المدينة في خلافته من الشام. وجاءت السمراء المقصود بالسمراء ماذا؟ نوع من القمح اسمر. وكان غاليا. قال معاوية ارى - 00:05:38ضَ

من هذا يعدل مدين. يعني ارى مدة من القمح هذا يساوي مدين من الشعير او من غيره. نعم يعني فاذا رأي معاوية ان نصف صاع من قمح يجزئ عن الواحد في زكاة الفطر. واخذ بيد الاحناف. والجمهور اخذوا - 00:05:58ضَ

بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام وهذا مذهب ابي سعيد كما ترى. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله. يعني ماذا اخرج صاعا كاملا؟ نعم؟ لا اخرج ابدا الا صاعا. قال وفي رواية او صاعا من اقط. والاقط هو اللبن المجفف. تعرفونه - 00:06:18ضَ

اللبن فاذا دل هذا انه لا يشترط هذه الاصناف الاربعة بل يجوز اي طعام هو من غالب قوت الناس. فان خلاصة الكلام في هذه المسألة انه فرق بين الصاع من القمح والصاع من غيره وان مذهب الجمهور خلافا للاحناث وهو مذهب معاوية رضي الله عنه نعم هذا اللبن المجفر في مثل ايامنا هذا - 00:06:38ضَ

هم يجعلونه آآ مثل الجبن ولكنه صلب. صلب. المجفف البودر هذا ما كان يستطيع ان يفعل هذا. ها مجففا مثل صلبة مثل الجبن. نعم. يعني هذه يجوز اخراج زكاة الفطر والدقيقة. الدقيق - 00:06:58ضَ

وقمح والحنابل الذين اشترطوا هذه الاصناف الاربعة قول القمح والشعير او سويقهما. يعني اشد المذاهب في في المخلص في زكاة الفطر الحنابلة. ومع ذلك اجازوا اخراج سويق الدقيق والشعير. والسويق هو الدقيق. السويق سويق الخمح هو الشعير والسويق هو الدقيق. فهمت - 00:07:18ضَ

نعم. نعم. لانه لان الفرع تابع للاصل. ولذلك في باب الربا ها يجرون الادقة مقام اصلها دقة جمع ودقيق يعني. يعني مثلا لا يجوز ان تبيع دقيق قمح بدقيق شعير الا مع التقابض - 00:07:38ضَ

ولا يجوز ان تبيع الدقيق خمشا بدقيق قمح مخلوطا بغيره للجهل بالتماثل فهمت؟ فالدقيق يجري مجرى القمح والشعير. يعني فلذلك كما قلت اجاز بعض المعاصي لاخراج اخراج الخبز. الخبز المصنوع من الدقيق - 00:07:58ضَ

والاصح انه لا يشترط هذه الاصناف الاربعة كما ذكرت. بل كل ما كان قوتا للبلد. ولذلك الحنابلة انفسهم عندما قالوا لا تخرج الا من هذه الاصناف الاربعة قالوا ان تعذرت هذه الاصناف اخرجها من غيره. يخرج الحيتان واللحم سمك يعني. هل يشترطون ان ينتفع المساكن في الزرع؟ يعني ان يكون - 00:08:18ضَ

شخصية انتفاع بيع يعني؟ لا انتفاع وزرع. لا افهم هذا التقصد ويخرج الزكاة وهذا رجل فقير يأخذ يستطيع ان يزرع اه فهمت يعني هل يخرجون من قوة البلد؟ لا يشترطون هذا. يشترطون هذه الاطعمة لانها مذقوت الناس. هو اذا اخذ القمح - 00:08:38ضَ

نعم سيطحنه ويصنعه دقيقا ويكبسه خبزا. يشترطون فقط ان يكون من الحنابلة من هذه الاطعمة لانها غالب قوت الناس. ويقولون النبي عليه ستصل نص علي فيقتصر علي الا اذا لم توجد يعدل الى غيرها ولكن الجمهور قالوا هي ليست مقصودة لماذا؟ لان ابا سعيد قال وكان طعامنا يومئذ هذه - 00:09:08ضَ

معنى ذلك انه لو اختلف الطعام لاختلاف الزمان لن تتعين هذه هذه الاربعة. نعم بل جاز غيرها نعم الطعام والقمح. الطعام في الحديث هو القمح. ثم القمح طعاما لماذا؟ لانه كان اكثر - 00:09:28ضَ

طعامهم وقلنا هذا ليس المقصود به الحصر. خلافا للحنابلة الذين قالوا انها لا تخرج الا من هذه الاصناف. الا اذا تعذرت اعدل الى غيرها. نعم. جاءت السمراء يعني كثرت كثرت الحنطة كثر القمح. نوع من القمح اسمر غالي. القمح له انواع - 00:09:48ضَ

وهذا قمح اسمر يعني قريب من السواد غالي. فلما رأى معاوية هذا القمح غالي قال يخرج منه المزكي في زكاة الفطر نصف ارى مدة من هذه وسيم الدين من غيره. اسمر الاسمر قريب من الاسود. كلمة اسمر - 00:10:08ضَ

قريبنا الاسود. قريب من السواد. نعم؟ هل هناك شيء في هذا الحديث هذا اجتهاده. لكن هذا سعيد انكر عليه. لكن ابا سعيد قال اما انا فلا زال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن النبي - 00:10:28ضَ

عليه الصلاة والسلام. اخرجه وساعة. ثم ذهب بسعي الاصح لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين انواع القمح. معروف ان التمر كذلك انواع. يعني ان رجلا يعني مما يفسد قياس معاوية رضي الله عنه لو ان رجلا التمر انواع هناك تمر يصل سعره مثلا الى ثلاثمائة اربعمائة جنيه مصري - 00:10:48ضَ

هناك فهم رخيص بعشرين جنيه. لو ان رجلا اخرج من الثمر الغالي ان نقول له اخرج نصف صاع. لا يلزمه ان يخرج صاعا. اي صبر رضيء او غالي كما تجود به نفسك. ده كتاب الله يخرج الرديء يعني. اقصد يعني غالي او رخيص. يخرج ما تجده بنفسه وان كان غني او رخيصا. فكذلك كما ان - 00:11:08ضَ

القمح يتفاوت في القيمة. كذلك الاصناف الاخرى تتفاوت في القيمة. الزبيب يتفاوت في القيمة. آآ التمر يتفاوت في القيمة. فالنظر الى النظرة الى القيمة فيه نظر نعم فالصحيح انه آآ وهذا مذهب الجمهور خلافا للاحداث ولعلكم الذين قالوا بان النفس والصاحب من قمح يعدل صاعا من غيره - 00:11:28ضَ

نعم طيب اذا اخرجها يجوز ان يعطي ما يجب لواحد يجوز ان يعطيه لاكثر من واحد. يعني ممكن يعطي الصاع لخمسة فقراء او ستة فقراء لا بأس. نعم؟ عشرة. نعم؟ يقسم - 00:11:48ضَ

نقسم بينهم. نعم. يعني الان زكاة الفطر تعين فيها المخرج القدر المخرج ولم يتعين فيها العدد لمن تعطي بخلاف مثلا ها الكفارات الكفارات لم يتعين فيها القدر ككفارة الظهار مثلا وتعين فيها العدد - 00:12:08ضَ

يا ستين يا مسكينة واضح هذا؟ قل لي لا تعاين القدر ولا ما تعين العدد؟ دي كفارة الظال وكفارة ها وكفارة اليمين نعم كفارة الجماعة في نهار رمضان تعين فيها العدد. ولم يتعين فيها قدر المخرج. وليتعين القدر المخرج ولم يتعين العدد. الذي يعطى. نعم - 00:12:28ضَ

وهناك نوع ثالث تعين فيه القدر والعدد هو ماذا؟ اهل مكة حلق الشعر فدية حلق الشعر للمسلم. اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا لا نظير له. هذا لا نظير له. يعني هذا الصحيح ان المقيد - 00:12:48ضَ

يحمل على المطلق. يعني الحنابلة والجمهور يحملون ماذا؟ المقيد على المطلق في النوعين الاولين. نعم. يعني يقولون لو مدة عندما تطعم الفقيه تطعمه نصف ساعة. قياسا على ماذا؟ حديث كعب ابن عرجة في فدية حلق الشعر. فالجواب ان السبب مختلف - 00:13:08ضَ

هنا السبب فدية حلق الشعر. وفي مثلا في كفارة اليمين السبب هو الحنف في اليمين. ولا يجوز حمل المطلق على المقيد على الصحيح من اقوال اهل العلم عند خلاف السبب الاحناف المهم يعني طيب حديث ابن عباس ولكن وجد مدة - 00:13:28ضَ

مختلفة ماذا يفعل؟ طيب هل لو وجد مدة من انواع صاعا؟ يعني هل يجوز ان الان الساعة اربعة امداد. نعم. اولا قبل ان اجاب عن سؤالك. من الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ الذي تجب عليه زكاة الفطر هو من وجد ما يفضل - 00:13:48ضَ

قوتي وقوت عياله ليلة العيد. ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليلة العيد. فاذا لو تأملت ستجد ان زكاة الفطر تجب على اكثر الناس بل ان الفقير الذي اجتمعت عنده زكاة الفطر نعم قبل غروب الشمس من ليلة العيد - 00:14:08ضَ

تجب عليه الزكاة. طالما ان عنده ما يزيد على قوته وقوت عياله. وهذا امر يخطئ فيه كثير من الفقراء. يعني كثير من الفقراء يستقبلون الزكوات وتجتمع عندهم زكاة الفطر وفاض عندهم طعام كثير عن قوته وقطع ليلة العيد ولا يخرج الزكاة. في هذه الحالة يجب ان يخرج الزكاة. فلعل حكمة الشريعة في هذا انها - 00:14:28ضَ

ان تربي جميع المكلفين حتى وان كانوا فقراء على عبادة العطاء على عبادة الزكاة. نعم. فالفقير يزكي نعم. بل ان حتى في زكاة المال على الصحيح. حتى في زكاة المال على كما سألت الكلام معنا في مصارف الزكاة. ان الانسان قد يزكي ويزكي عليه - 00:14:48ضَ

قد يحول عليه الحول وعنده النصاب فيزكي. ولكن المال الذي بقي بعد اخراج النصاب لا يكفي لقوتي وقوت عيالي وآآ مصروفاتي بيتي ومصروفات تعليم اولادي ففي هذه الحالة نقول له جاز لك ان تأخذ من الزكاة. من يزكي ويزكي عليها. لا مانع فيها - 00:15:08ضَ

اما اذا كان الانسان اه فقيرا وليس عنده ما يكفيه ويكفي عياله ليلة العيد تسقط عنه زكاة الفطر طيب لو عنده مد من زبيب ومد من تمر ومد من شعير ومد من قمح. هل يخرجها؟ ازهر لا. لماذا؟ لان - 00:15:28ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام فرض صاعا من تمر او صاعا من شعير او الى اخره. طب لو لو لم يجد انت اهو مات ولكن لم يجد صاعا يشتري لم يجد ارزا ولا ولا آآ قمحا ولا شعيرا ولا زبيبا فهذه الحالة نقول بمذهب الاحناف - 00:15:48ضَ

ووجبات اخراج القيمة. هنا هناك ثلاثة بيبان في المسألة مسألة اخراج القيمة. مذهب الاحناف اقرأ والبخاري جواب اخراج القيمة مطلقا. مذهب الجمعة اخراج القيمة المذهب الثالث مذهب من؟ مصلح. المذهب شيخ الاسلام انه يجد المصلحة او الحاجة. ولا شك انه هنا حاجة. يعني لا يوجد الان عنده المال - 00:16:08ضَ

ولكن لا يجد لا يجد اما لان الوقت قد ضاق وليس عنده وقت لاننا قلنا ان الصاحب من اقوال اهل العلم انه لا يجوز ان يؤخرها عن صلاة العيد. كما اختيار ابن القيم خلافا للجمهور. فضاق الوقت والدكاكين مغلقة في الصباح ولا يستطيع ان يذهب ليشتري. فوجد فقيرا قبل آآ - 00:16:28ضَ

ان يذهب الى صلاة العيد فاعطاه قيمة اعطاه مالا. نعم نقول لا بأس بهذا انه اخرجها للحاجة والمصلحة. نعم طيب نقول الميسور لا يسقط بالمعسور اقول لا كلمة لماذا؟ قلنا نقول يجب عليه ان يخرجها مالا. اقول لك لماذا؟ الا ترى ان الرجل - 00:16:48ضَ

لو عجز عن بعض الكفارة عن بعض كفارة تسقط عنه ويعجز الى البدن مثال هذا رجل في كفارة اليمين كفرت يمين يجب عليه ماذا؟ ان يطعم عشرة مساكين. طيب. فلم يجد طعاما يشتريه ليطعم عشرة مساكين. عنده المال - 00:17:08ضَ

اصلا عنده الماء من موجود ولكن ليش طعام يشتري له عشرة مساكين؟ فيأخذ عنه طعام وينتقل الى الصيام. ينتقل الى البدن. نعم. هل نقول له اطعم خمسة مساكين آآ سم قال الخمسة الاخرين؟ لا. لان الكفارتين من جنس مختلفة. نعم. فتسقط عنه يعدل الى البدن. نعم. الشيخ - 00:17:28ضَ

في هذه في ايامنا الرجل آآ الذي يستحق الزكاة. يعني قد نقول المسكين يعني هو من يدخل في ايامنا في المسكين او في الفقير يعني؟ ما هو الضابط من يستحق الزكاة؟ كما سيأتي معنا في باب قسم الصدقات. الذي - 00:17:48ضَ

يستحق الزكاة هو الذي ليس عنده ما يكفيه. ليس عنده ما يكفيه. لنفقته ونفقة من يعولهم. من يعولهم هؤلاء يدخل فيه ماذا وابوه واولاده ان كان امه وابوه عاجزان عن الكسب. يوما نفقته ونفقة من يعوله حددها بعض اهل - 00:18:08ضَ

العلمي لان الان اختلفوا المسائل ستأتي في باب قسم الصدقات. اختلفوا في من في القدر الذي يعطى الفقير من الزكاة على ثلاثة مع الاصح هو مذهب الحنابلة كما سيأتي التفصيل لنا بعد ذلك. انه يعطى كفايته لسنة. لان الزكاة تتجدد كل عام. فاذا - 00:18:28ضَ

ان يعطي كفاية او لسانه جاز له ان يأخذ من الزكاة لغلب على ظنه ان ما عنده من المال لن يكفيه لسبب. لان الذي يأخذ من الزكاة اما ان يكون غنيا بمن عنده مال يدخر لسنة او عنده كسب يأتيه كل شهر اذا كان عنده كسب يأتيه كل شهر ليس عنده الان لفقد سنة - 00:18:48ضَ

ولكن عيد لو كسب يأتيه كل شهر يكفيه. من كان عنده كسب او عنده مال يكفيه لسنة لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة. عنده كسب صنعة يتكسب بها احنا عاملين لنا المكتسب لا يجوز له الاخذ من الزكاة كما سيأتي. فيها خلاف بين اهل العلم سواء اذكر وسعتها. المكتسب الذي عنده نفقة يتكسب بها كل شهر ليس له ان يأخذ - 00:19:08ضَ

القوي المكتسب. نعم؟ واضح هذا؟ يعني لو كان قويا فقيرا لا يجوز ان يأخذ من الزكاة. لانه يستطيع ان يكتسب. يعني قد لا يكفي كسبه اذا كان لا يكفي كسب له ان يأخذ من الزكاة كما ذكرت. قلنا الشرط ان يكون كسبه يكفيه لعام. اذا غلب على ظنه ان هذا الكازب لا يكفيه لعام - 00:19:28ضَ

جاز ان يأخذ من الزكاة على قدر ما يكفي. ليس اكثر. ليس اكثر. يعني مثلا هو يحتاج كل سنة مثلا الى مئة الف. وكسب ثمانين الفا له ان يأخذ عشرين الفا. نعم. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول - 00:19:48ضَ

صلى الله عليه وسلم صلاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وصححه الحاكم. والحديس حسنه - 00:20:08ضَ

بعض اهل العلم مضاعفة وبعضهم الاصل يصح انه حديث حسن حسنه غير احد قدر قطني والنووي وغيرهما. فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة اللغو والرفث وهذا دليل ان الحكمة من زكاة الفطر فيها منفعة للمزكي ومنفعة للناس يعني. المنفعة للمزكي ماذا؟ طهرة للصائم من اللغو - 00:20:28ضَ

اللغو الكلام غير المفيد. والرفث الكلام المحرم. الذي اتى به في اثناء صيامه. فهذه الحكمة تتعلق بالمزكي. وطعمة للمساكين الحكمة تتعلق بالناس بالمجتمع. لان فيها نفع للفقراء. فمن اداها قبل الصلاة فيها زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا هذا الذي استدل به ابن القيم - 00:20:48ضَ

فانه لا يجوز ان يخرجها بعد الصلاة ونوى لو اخرجها بعد الصلاة. آآ في صدقة من الصدقات لا تقبل منه زكاة. نعم طيب ما او ما ما الوقت الذي يجوز ان تخرج فيه؟ يعني من اول وقت اخراجها هي خلاف بين اهل العلم على اقوال مذهب الحنابلة - 00:21:08ضَ

انه لا يجوز اخراجها الا قبل العيد. ها؟ بيوم او يومين عن الاكثر. يعني لا يجوز ان يقدمها على هذا لماذا؟ لما روى البخاري لابن عمر انه قال كنا نخرجها قبل العيد بيوم او يومين. نعم؟ قالوا لان الاصل - 00:21:28ضَ

ان العبادة لا تجب الا بعد سبب وجوبها. وما هو سبب وجوبها؟ الفطر. ومتى يكون الفطر؟ بغروب شمس اخر يوم رمضان لان الليل بعد غروب الشمس ستكون تابعة لليوم الذي بعدها ويوم العيد. نعم في الاصل انه لا يجوز ان يخرجها الا بعد غروب الشمس - 00:21:48ضَ

يا اخي ليلة من رمضان ولكن الشريعة ترخصت في اخراجها قبل هذا بيوم او يومين قبل العيد بيوم او يومين لينتفع الثقيل بها احصل على المزكي اخراجها. لانه قد يضيق عليه الوقت. فاذا لا يجوز ان يقال بجواز اخراجها قبل هذا. لماذا مرة اخرى؟ لانه لا يجوز - 00:22:08ضَ

قبل سبع وجوبها. هل يجوز الانسان ان يزكي قبل ملك النصاب؟ او ان يكفر قبل الحادث؟ قبل يحدف اصلا يقول انا ساكفر ربما احلف غدا واحنث. او ازكي قبل قبل ملك النصاب. لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها - 00:22:28ضَ

سبب الوجوب وغروب الشمس. اخر يوم من ايام العيد. والشريعة رخصت في اخراجها قبل ذلك بيوم او يومين لعلة ومصلحة وهي التيسير على المزكي وانتفاع الفقير. هذا المذهب الاول مذهب الحنابلة وهو اصح المدام. المذهب الثاني. مذهب الشافعية اجازوا اخراجها من اول يوم من رمضان. مذهب الثالث مذهب الاحناف اجازوا اخراجها في اي وقت - 00:22:48ضَ

نعم وهذا ابعد المذاهب يعني. المذهب الرابع مذهب ابن حزم لا يجوز اخراجه الا بعد بعد الفجر. بعد الفجر يوم العيد. الاطهر مذهب الحديبية حديث ابن عمر هذا. ولا يعلم له مخالف. لا يعلم له مخالف في هذه المسألة انه ماذا؟ لا يجوز ان يخرج الا قبل اه اه قبل اه - 00:23:08ضَ

يجوز ان يقدمها قبل العيد بيوم او يومين ولا يجوز ان يقدمها اكثر اكثر من هذا. نعم. فاذا وقت الوجوب هو ينتهي ينتهي وقت الوجوب بماذا؟ بغروب شمس اخر يوم من رمضان. فلذلك لو ولد له ولد بعد غروب الشمس ها - 00:23:28ضَ

ما الحكم؟ بيزكي عنهم ام لا؟ نعم. لا يزكي. بعد غروب الشمس لا يزكي. انما بعد غروب الشمس خلاص انتهى وقت الوسوق. لو ملك عبدا بعد غروب الشمس لك يا علي. لو ملك عبدا قبل غروب الشمس يزكي عنه. مفهوم؟ مم. اما زكاة الجنين مذهب الجمهور على عدم وجودها خلافا للحنابلة في رواية - 00:23:48ضَ

عن عثمان انه قال بزكاة الجنين واثر ضعيف. ولو صح فهو قول الصحابي ليدل على الوجوب. زكاة الجنين يعني اذا بلغ مائة وعشرين يوما. نعم؟ لا انما يعني اقصر الاقوال انها تستحب لكنها لا تجب. نعم - 00:24:08ضَ