توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

33 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 32 ) - لفضيلة الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

اللهم ان ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا حملنا حكما وعلما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الاخرين واجعلنا من ورث جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولا - 00:00:00ضَ

يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم - 00:00:22ضَ

في شرح بلوغ المرام التوضيح نعم الحديث الثاني والثمانون في اداب قضاء الحاجة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:00:44ضَ

شيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم لا يمسن احدكم لا يمسن احدكم ذكره او بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء ولا اظهر الالف - 00:01:07ضَ

لانها اذا ما اظهرتها اشتبه بلام التوكيد في الصفص كأنك تأمر. اذا قلت لا لا يمسنك انك تقول فاذا اظهرت الالف قلت لا يمسن صار النهي واظحا لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه واللفظ المسلم - 00:01:28ضَ

مفردات الحديث لا يمسن لا ناهية. والفعل مبني على الفتح في محل جزم. لاتصاله بنون التوكيد. هذا هو يعني هو اصلها لا يمس دخلت عليه اتصال نون النون ترى بنيا على الفتح - 00:01:58ضَ

المضارع هنا على فتح الاتصال بنون التوكيد مبني ولا الاصل في المضارع ايش العراق ولا لا نسيتم انه صار له يومين واعربوا مضارعا ان عري من نون توحيد مباشر ومن نون اناث - 00:02:17ضَ

هنا نون التوكيد مباشرة اتصلت مباشرة يبنى يتحول الى البناء من الاعراب الى البناء اللي بعده قال ولا يتمسح ها صار مبني على السكون تحول من الاعراب الى الميناء يقول مسست الشيء اي افضت اليه بيدي من غير حائل - 00:02:41ضَ

السوستة مسا يا مس. يا مسو يقول مسسته بالكسر تمسه مسا ومسيسا وميسي ومسسته كنصرته وربما قيل ايش في حذف السين اين يعني يقول الاصل مسسته ومسسته فنصرته. ها يعني - 00:03:12ضَ

نصرته ينصر مس ومسسته بالكسر يعني هذا يعني الفتح و فتح السين وكسره. مسست ومسست احنا موجود وراك ما ذكرت كل الحركات انما لم يظهر الجزم ما هو موجود عندك - 00:05:03ضَ

ممكن تقرأ من اول؟ لانه موجود فيما يأتي مفردات الحديث لا يمسن لا ناهية والفعل مبني على الفتح جزم لاتصاله بنون التوكيد تقول مسست الشيء اي افضت وانما لم يظهر الجزم لاجل الادغام - 00:05:40ضَ

عند فك الادغام يظهر الجزم في وانما اتصال الفعل بنون التوكيد متحركة بالفتح لا يمسن طيب فتقول ها فتقول تقول مسست الشيء اي افضت اليه بيدي من غير شف يقول مسجت بالكسر عندي - 00:05:57ضَ

موجود الكسر اليه بيدي من غير حايل. ايه طيب يعني هذا حذر انه ننبه على الفتح الذي ذكر في القاموس ها وذكره يعني وذكره ذكره في القاموس بالكسر عليكم السلام اولا اللي ذكرها اولا قال ثم قال مسستم بالفتح - 00:06:20ضَ

ذكره في القاموس السين ها وفتحها حتى لا يوهم انه خطأ لانه ذكر وجها واحدا انكسر اوهم النوع الثاني خطأ. ماشي ولا يتمسح من باب التفاعل الذي يشار به الى التكلف. والمراد الاستنجاء بيمينه. واعم من ان يكون في القبر او الدبر - 00:06:55ضَ

الخلاء ممدوحا واهم من ان يكون في القبر والدبر لانه قال من الخلاء بيميني هو الذي من الخلاء اما في القبلة وفي الدبر نشوي فيها بك نعم منها ايش الثاني - 00:07:24ضَ

صيغة التمسح من باب ممكن افعل التكلف لا اكثر من كذا. يعني ان كلمة المسح ما له الا كذا لانه اذا كان في الخلاء المقصود ذو القبل والدبر اما مطلقا - 00:07:48ضَ

والمراد الاستنجاء بيمينه هذا واحد. واعم من الخلاء. ها. يعني لكن المراد هنا لو قال وتأتي اعم ممكن اما هنا المراد الاستنجاء بالقبل والدبر استنجاء انما هو في القبل والدبر - 00:08:14ضَ

او اذا اراد ان يقول مثلا النجاسة ولو على غير القبل او الدبر قد تكون النجاسة مثلا على الرجل على يزيلها بيمينه هذا تحتاج الى دليل لان الذي جاءه نقل ولا يتمسح - 00:08:30ضَ

مراد الخلاء الخلاء مراد الاستنجاء يعني المسح بالاستنجاء المقصود بالدبر موضع الخروج بالدبر او بالقبل اذا كان اعم من القبل او الدبر يعني شيء زائد وشو الثالث لانه قال وتأتي اعم ممكن التمسح - 00:08:45ضَ

طيب ماشي الخلاء ممدود يطلق على الفضاء. والمراد به هنا موضع الخارج من السبيل ولا يتنفس في الإناء المراد هنا ليس المكان انما المراد به ايش نفس الخارج مثل ما يسمى يطلق على الغائط - 00:09:14ضَ

يطلق الغائط عليه يطلق على البراز الى اخره اللي سماه باسم الخلاء عن المشهور تسميته بالغائط والبراز الخلاء يطلق على المحل كما ان الغائط يطلق على المحل لكن هنا الان - 00:09:34ضَ

جاء اطلاق الخلاء على نفس الخارج ولا يتنفس في الاناء من باب التفعل. يقال تنفس يتنفس تنفسا والتنفس ادخال النفس الى رئتيه واخراجه منهما فتدخل الريح وتخرج من انف الحي ذي الرئة - 00:09:58ضَ

والمراد هنا التنفس في الاناء اثناء الشرب. والفعل يتنفس وتروى الافعال الثلاثة بالرفع على ان لا للنفي دون النهي لا يمسن اه هذا لانه اتصال بنور التوكيد سواء كانت اه - 00:10:17ضَ

سواء كانت لا ناهية او نافية ما دام اتصلت بالتوكيد فهي مبنية بسبب اتصالها بنون التوكيد لكن يتمسح ويتنفس رؤية لا يتمسح لا يتنفس ولم تعمل لا به لانها نافية لا ناهية. العاملة الجازمة هي الناهية - 00:10:39ضَ

وعلى هذا يقول تروى على انها للنفي ولا للنهي ومتظمن النهي والنفي متظمن مثل حديث لا يبع بعظكم على بيع بعظ في رواية لا يبيع بعظكم على بعظ ناحية متضمنة للنفي - 00:11:05ضَ

نفي المتضمن للنهي ما يؤخذ من الحديث النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول ثانيا النهي عن مس المرأة النهي موجود لكن النهي كراهة يذكر هذه المسائل في الخلاف النهي لكن الكراهة وكذا. بالحكم كان احسن - 00:11:22ضَ

النهي عن مس النهي النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول ثانيا النهي عن مس المرأة فرجها باليمنى حال البول. لانه عام ان قول احدكم يشمل الذكر والانثى وقوله ذكره ليس على سبيل التخصيص - 00:11:45ضَ

فرج المرأة لا لانه يعني بالغالب والخطاب كان للرجال نقل حتى للمرأة لان المقصود به ان هذا هو مخرج النجاسة ثالثا النهي عن الاستجمار باليمنى ومثل الاستنجاء بها. هذا على حسب الكراهة. نعم - 00:12:03ضَ

رابعا وجوب اجتناب الاشياء النجسة. فاذا اضطر الى مباشرتها فليكن باليسار الاصل التحريم يعني ما يأتي شخص بلا حاجة وياخذ النجس يتلمس ويقول لك كذا لا لكن آآ للحاجة سيحتاج نزاله والغسل ظرورة - 00:12:29ضَ

خامسا بيان شرف اليد اليمنى من باب المفاضلة والا جميع الاجزاء الانسان لها فضيلة لكن باب المفاضلة اليمنى اكرم سادسا ان تعد اليمنى للاشياء المستطابة لما في الصحيحين كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه كله. نعم - 00:12:48ضَ

كان يأخذ باليمين يعطي باليمين ويأكل باليمين وامر بهذا النهي عن التنفس في الاناء حيث يكرهه من بعده. ولان لا يسقط فيه شيء من فضلات فمه او انفه. وربما عاد الضرر على الشارب ايضا. نعم - 00:13:11ضَ

ثامنا العناية بالنظافة لا سيما في المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلوثها ضرر في الصحة تاسعا سمو الشريعة الاسلامية حيث امرت بكل نافع ونهت عن كل ضار، فهذا الحديث جمع الادب والتوجيه الرشيد في ادخال ما ينفع البدن - 00:13:31ضَ

يغذيه وفي اخراجه وفي حال اخراج فضلاته النجسة خلاف العلماء اختلف العلماء هل النهي الوارد في الحديث للتحريم او للتنزيه؟ ذهب الظاهرية الى التحريم اخذا بظاهر الحديث. وذهب الجمهور الى انه - 00:13:51ضَ

الكراهة وان النهي ارشاد وتوجيه. وهذا هو الراجح فان الشريعة الاسلامية فيها اوامر ونواه في مسائلها وجزئياتها. والعلماء طبعا لهذه الاوامر والنواهي. مختلفون بين من يفهم من يفهم منها الوجوب او التحريم. وبين من يفهم منها الاستحباب او الكراهة - 00:14:07ضَ

يقول خلافهم بسبب هذه النواهي. هذه نواهي العلماء مختلفون تبعا لهذه العلماء تبعون عندك تبعنا ها النصب. نعم يا شيخ. في هذا الصواب نحن من باب قلت العلماء تبع بالرفع صار مبتدأ خبر - 00:14:27ضَ

طبعا تعليلية لكنها جاء بها معترضة. فهي العلماء مختلفون. خبره مختلفون باي شيء تبعا لهذه الاوامر نظرا لها بسببها واحسن مسلك في فهمها هو ان نربط تلك المسائل الفردية بالقواعد الشرعية العامة. ومن تلك القواعد ان الشريعة جاءت لقرار المصالح ودفع المضار - 00:14:55ضَ

سواء اكانت تلك المصالح خالصة او راجحة. كما جاءت نواهيها ناهية عن كل مفسدة. سواء اكانت خالصة او راجحة فاذا طبقنا القواعد العامة تطبيقا صحيحا كانت الاحكام واضحة جلية. وقبلتها النفس بطمأنينة وارتياح. لان مآخذها واضحة ظاهرة - 00:15:24ضَ

هذا بالنسبة الى قبول نفس النهي انه انه صحيح كنا نريد ان نفهم الواجب او محرم الامر آآ الامر والنهي هل هو مكروه او محرم؟ هل هو واجب او مندوب - 00:15:44ضَ

لكن كانه يقول ننظر الى نفس القاعدة قاعدة المصالح هل هي من المصالح الضرورية تكون واجبة لان المصالح تختلف واضح ظرورية صالح حاجية ومصالح تكميلية واذا كانت من الضرورية والحاجية وصلت الى حد - 00:15:58ضَ

الوجوب او كان يضر بالمضرورية وبالاحاجية الى حد التحريم واذا كانت المصلحة هذه تكميلية تحسينية فيكون الامر بها للاستحباب او النهي عنها ذكرى هذه قاعدة عامة واضحة ذي ولا ما هي واضحة؟ ايه - 00:16:21ضَ

لما قال غطي فخذك فان الفخذ عورة هنا على الفخذ هل هذا متعلق حاجة مصلحة العورة هذي ستر هذه العورة. حاجة او تحسين لما عبر بالعورة يدل على انها للعورة ها ولذلك قالوا يحرم - 00:16:48ضَ

والذين قالوا انه لا يحرم ها النظر في نفس الحديث في علة الحديث وما عارضه اشياء النظر هذا كمثال يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد. جاءت بعد قوله واذا فعلوا فاحشة وظلموا انفسهم - 00:17:14ضَ

اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بامرنا بها قل ان الله لا يأمر الفحشاء سماه فحشاء ثم قال خذوا زينتكم عند كل مسجد لذلك قال علماء الزينة - 00:17:33ضَ

زينة لان سبحان الله جاء في سياق الايات الزينة التحسينية الزينة الظرورية او الحاجية. الزنا التحسينية في قوله يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان. كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه - 00:17:50ضَ

ولباس التقوى نعم قد انزل عليكم سيئات سوءاتكم وريشا هنا هذا المقصود التي قبله اللباس يواري سوءاتكم هذا العورات وريشا تكميلي حسيني الريش قالوا الزينة وهو مأخوذ منه لانه يكون اكثر من - 00:18:14ضَ

يغطي فيه جمال ثم جاء في الاخير ذكر اظهار السوءات والفاحشة وطاف وكذا ثم قال خذوا زينتكم عند كل مسجد اتى برفض عام يشمل الريش واللباس الذي يواري السوءات لذلك تجد العلماء يقولون يجب - 00:18:42ضَ

ستر العورة في الصلاة والافضل ان يتجمل مع ان العبارة عبارة زينة لان الزينة ستر العورة زينة ولباس الريش من الثياب الجميل زينة تكميلية وذلك زينة ضرورية او حاجية وهكذا هذه قاعدة الشريعة وهذه مفيدة نبه اليها الشيخ - 00:19:02ضَ

ومثلها فهم مثل هذه الاحاديث الحديث هذا هل هو متعلق بالضروريات والحاجيات او متعلق بالتكميلية هذا مراد الشيخ يمكن يقول واذا طبقنا يمكن يظهرها فيما بعد واذا طبقنا هذه النواهي على هذه القاعدة وجدنا انها ليست مما يقتضي التحريم. وانما هي ادب وسلوك وارشاد مستحسن. واضح - 00:19:29ضَ

ادب اذا هي ايش؟ تكميلي وليست حاجي ولا ظروري تحسيني ومن هذا صار ايش النهي عنه للكراهة ايوة واذا طبقنا هذه القاعدة على تلك النواهي وجدناها نواهي لا يقتضي تركها مفسدة كبيرة. او لا يمكن التحرز منها الا بهذا الاسلوب. فصارت عند جمهور العلماء - 00:19:54ضَ

من باب الاداب والتوجيه والارشاد وتركها من الكراهة التنزيهية هذه قاعدة شف الظاهرية خالفوها لان ما عندهم يعني فقه هذه القواعد عندهم فقط يعني قواعد ان الامر للوجوب والنهي للتحريم مطلقا ها؟ لا - 00:20:18ضَ

من هنا قال العلماء يعني مسائل القاعدة وان كان قل من يتطرق لها تصريحا في الوصول لكنها تجدها في الفقه وهي انه اذا كان النهي او الامر في الاداب فانه يكون الامر الاستحباب والنهي - 00:20:37ضَ

للكره هذا مقصوده بالاداب لان الاداب التحسينية بصفة عامة سواء كان ادب او شيء اخر يعني متعلق حتى ولو في عبادة. ما دام انه تكميلي تحسيني وهو على الاستحباب وان كان نهي فهو على - 00:20:57ضَ

الكراهة اخذ من هذه العموم في الشريعة ترى يعني ما يحسنها الا هؤلاء الناس فقهاء المدينة يعني سموه يسمونه العلماء فقه فقه النفس اختلط الفقه بدمائهم ولحومهم وانفسهم حتى صاروا - 00:21:12ضَ

يفهمون مآخذ هذه الامور طيب يكفينا في هذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين صلى الله وسلم - 00:21:32ضَ