من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

331/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها متفق عليه هذا الحديث موضوعه احباب الاصابع من الطعام احباب من الطعام السلام عليكم الوجوه اولها في تخريجه. هذا الحديث رواه البخاري - 00:00:00ضَ

في كتاب الاطعمة اذا به لعق الاصابع قبل ان سحب المنديل رواه مسلم ايضا كلاهما من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:00:38ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وهذا الحديث لفظه لفظ مسلم لان لفظت طعاما ليست عند البخاري طعاما ليست عند البخاري الوجه الثاني في شرح الفاظه - 00:01:08ضَ

قوله اذا اكل احدكم طعاما هذا مسلم كما قلت وفي رواية اخرى عند مسلم اذا اكل احدكم من الطعام والمراد بالطعام هنا ما فيه رطوبة تعلق بالاصابع اما الطعام اذا كان جافا - 00:01:36ضَ

لا رطوبة فيه هذا النهي لان من الاطعمة كما هو معلوم ما يكون رطبا يعلق بالاصابع شيء منه من رطوبته ومن الاطعمة ما يكون جافا لا يعلق بالاصابع شيء منه - 00:02:11ضَ

حتى ان الاكل منه كأنه ما اكل شيئا وقوله ولا يمسح يده الجزم بالفعل على ان لا ما هي والمعنى لا يزيل اثر الطعام منديل حتى يلعقها حتى يلعقها وقوله حتى - 00:02:36ضَ

يلعقها المعنى حتى يلحسها حتى يلحسها هو بلسانه الفعل من باب تعب يقال لعبت الطعام العقل وهذا معنى مجيء الفعل المضارع هنا يلعقها بالفتح يلعق مثل يتعب وقوله او يلعقها - 00:03:14ضَ

او للتنويع يعني يسأل هذا او يفعل هذا ولهذا قال حتى يلعقها او يلعقها والفعل هنا الثاني بضم الياء بضم الياء الاول الياء لانه من لعق الثلاثي وهذا بضم الياء - 00:04:10ضَ

نعم لانه من العطاء الرباعي قال ابراهيم تعرفون القاعدة قاعدة النحويين باب المتعدي واللازم اذا كان لازما ودخلت عليه الهمزة اعدته الى مفعول واحد اذا كان متعديا لمفعول واحد المثال الاول جلس هذا فعل لازم - 00:04:40ضَ

لكن لو دخلت عليه الهمزة وكنت تقول اجلست زيدا تعدى بالهمزة الى المفعول الى مفعول واحد وكان يتعدى الى مفعول واحد قبل الهمزة اذا دخلت عليه الهمزة الى مفعولين الى - 00:05:14ضَ

مفعولين مثل الفعل الذي معنا لعقته فليتعدى الى مفعول واحد اذا قلت هل عقدته ادى الى مفعولين وعلى هذا قوله حتى يلعقها هل ها هي المفعول الاول المفعول الثاني محدود - 00:05:38ضَ

والتقديم حتى يلعقها غيره الاول بينا في المعنى يلحثها هو بنفسه اما الثاني يلعقها هذا الفرق بين الفعلين في هذا الحديث المعنى حتى يلعقها غيره ممن لا يكرهه زوجته مثلا - 00:05:59ضَ

الوجه الثالث الحديث دليل على ادب من اداب الطعام وهو استحباب الاصابع مما علق بها من الطعام قبل مسها منديل او نحوه او غسلها بالماء والحكمة في هذا جاء النص فيها - 00:06:39ضَ

والنفط عليها وهي المحافظة على بركة الطعام المحافظة على بركة الطعام وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:16ضَ

امر بلعق الاصابع وقال انكم لا تدرون في ايه البركة؟ انكم لا تدرون في ايه البركة وقد في هذا الجزء القليل الذي لحق الذي علق بالاصابع او تكون البركة في هذا الجزء القليل الذي بقي - 00:07:44ضَ

هذه حكمة النهي وقد ذكر العلماء حكمتين اخريين لان من المعلوم ان التلصيص او حكمة لا يلزم منه الا يكون هناك علة اخرى ولا حكمة اخرى وقد يكون هذا من باب - 00:08:13ضَ

الصين والبيان فان الحكم حتى لو ذكر اكثر من حكمة قد ترجع كلها الى حكمة واحدة اه الحكمة الثانية تربية المسلم على تواضع والحفظ على عدم اهمال شيء من فضل الطعام - 00:08:46ضَ

او الشراب وان كان تافها حقيرا في عرف الناس من كان تافها حقيرا في عرف الناس والحكمة الثالثة تطبيق السنة والعمل بها حتى فيما قد يعده بعض الناس دناءة الاصابع - 00:09:14ضَ

والقول بالاستحباب هو قول الجمهور من اهل العلم الجمهور من اهل العلم وذهب ابن حزم الى ان الاصابع يقول في المحلى وما سقط من الطعام فطرد اكله من الطعام على السفرة فرض اكله - 00:09:41ضَ

الاصابع بعد بعد تمام الاكل فرض اذا تم ما فيها وقد مشى لو اختار هذا القول الصنعاني السبل فاخذ اما الجمهور ويرون الاستحباب والقرينة في هذا القرينة الطارفة عند الجمهور كما ذكرنا في - 00:10:14ضَ

مضى هي ان هذا من باب الادب الاخلاق يرون ان هذا محمول على الاستحباب الوجه الرابع الحديث او في هذا الحديث على منكرها الاصابع او الصحفة هذا بالاستقدار وهذا ليس بصحيح - 00:10:50ضَ

لان اللاعب بعد نهاية الاكل انما المستقذر ما لو لعق اصابعه كما يفعل بعض الناس اثناء الاكل ثم ردها في الطعام ودعايات هذا هو المستقذر اما لاقوها بعدما بعد نهاية الطعام فانما هو يلعق - 00:11:30ضَ

من اجزاء ما اكلت انما هو يلعق جزءا من اجزاء ما اتى فاي قراءة في هذا الوجه الخامس بعض العلماء لقوله فلا يمسح يده على جواز الاكل لجميع اصابع اليد - 00:11:59ضَ

فلا يمسح يده استدل جماعة من اهل العلم على انه لا بأس بالاكل باليد كلها يعني بجميع الاصابع لكن الاكل في ثلاث اصابع وهي الوسطى والسبابة والابهام هذا هو السنة - 00:12:28ضَ

هذا هو السنة كما ثبت صحيح مسلم حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعقها اذا فرغ - 00:12:58ضَ

قال العلماء لان الاكل في ثلاث اصابع عدن على عدم الشرف واقرب الى التواضع وذكر ابن القيم حكمة ثالثة وهي ان في هذا راحة لالات الطعام وللمائدة اذا كان لا يأكل الا بثلاث اصابع - 00:13:19ضَ

نعم لا يأكل الا بثلاث اصابع لا يشبع الا بعد قول. يعني بعد لان اليد ملئت اتاخذ كثر ثلاث اصابع يمكن ثلاث مرات اذا اكل بثلاث اصابع اذا اكل بيده - 00:13:55ضَ

كاملة يكون كمن اكل بثلاث الاصابع ثلاث مرات يكون الطعام لا يرد على المعدة الا قليلا هذا شي؟ ويرد عليه ايظا شيئا هذا ما ابداه ابن القيم رحمه الله لكن قال اهل العلم - 00:14:16ضَ

ان هذا محمول على طعام فيه ثلاثة اصابع اما بعض الاطعمة كثير من الاطعمة موجودة في زماننا هذا لا يمكن الإنسان يأكل في ثلاثة اصابع قالوا فلا حرج ان يأكل بجميع اصابعه - 00:14:36ضَ

وعلى هذه يكون الاكل بثلاث اصابع محمول على طعام ينكر فيه الاكل بثلاث اصابع. اما اذا كان لا يمكن الشريعة وجاءت بالحسن وجاءت بالكمال فلا بأس ان ليأكل في اصابعه كلها - 00:14:58ضَ

الوجه الاخير قد يشكل على بعض الناس العاق الاصابع لغيره الحق ان هذا ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا اقول الا حقا ولا ينطق الا صدقا قد يكون بين الرجل - 00:15:19ضَ

وبين زوجته من المحبة القوية ما يؤدي الى ان كلا منهما لا يكره الاخر لا يكره الاخر وقد يكون في الاولاد وان كان الولد عاد بهالزمان قليل اللي يلعب اصابع والده - 00:15:44ضَ

فقط لكن قد يوجد هذا ولا يمكن يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بشيء لا معنى له او لا يمكن ان يقع هذا هذا امر. الامر الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال حتى يدعقها - 00:16:04ضَ

حتى يلعقها او يلعقها المقصود انه لا يبقى عليها شيء سواء بهذه الطريقة بهذه الطريقة الحديث الثاني الليلة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:24ضَ

ليسلم الصغير على الكبير والمار على القائد والقليل على الكثير متفقين وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي هذا الحديث موضوعه بعض اداب السلام بعض اداب السلام هذا الحديث رواه البخاري - 00:16:49ضَ

في كتاب الاستئذان باب تسليم القليل الكثير رواه من طريق همام ابن منبه ورواه كتابه في باب يسلم الصغير على الكبير من طريق عطاء رواه البخاري ومسلم من طريق ثابت - 00:17:22ضَ

ابن الاحنف مولى عبد الرحمن ابن زيد ثلاثتهم وعطاء ثلاثتهم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث وهذا الحديث في هذا السياق - 00:17:54ضَ

البخاري وعزوه المتفق عليه هذا فيه نظر فيه نظر فان قوله ليسلم الصغير على الكبير ليست عند مسلم ليست عند المسلم في مثل الحديث وقد نص على هذا الحافظ نفسه في فتح الباري - 00:18:25ضَ

على ان جملة يسلم الصغير على الكبير انفرد بها البخاري وليست عند مسلم هذا الامر الثاني قوله وفي رواية لمسلم الراكب على الماشي هذا هو الاخ مسلم بالاسناد المذكور الذي هو من طريق ثابت - 00:18:56ضَ

عن ابي هريرة وهو ايضا عند البخاري قول البخاري الحافظ وفي رواية مسلم لان هذه الرواية عند البخاري وعند مسلم ولهذا قلت لكم انه في التخريج رواه البخاري ومسلم من طريق ثابت ابن الاحلب - 00:19:32ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه وعلى اللفظ المذكور هو لفظ البخاري تخصيص الرواية الاخيرة بان عند مسلم عند البخاري ايضا الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله ليسلم بكسر اللام - 00:19:54ضَ

هي لام الامر والمضارع بعدها مجزوم لكنه حرك بالفتر الالتقاء الساكنين يقال يسلم الصغير الصحيحين يسلم دون اللعب الحافظ اتى باللام الحديث في الصحيحين ليس بجنية لان الحافظ يقول في فتح الباري - 00:20:21ضَ

حديث في الصحيحين يسلم دون اللام قال يسلم كذا للجميع بصيغة الخبر وهو بمعنى الامر وقد ورد صريحا في رواية عبد الرزاق عم عمر عند احمد ليسلم بلفظ ليسلم ثبت بهذا ان اللام ليست في الصحيحين - 00:20:59ضَ

انما هي من رواية احمد المسند وقوله والمهر على القائد هذا لفظ البخاري وللبخاري ومسلم والماشي ان اتفق على الماسي وانفرد البخاري المار المار على القد لكن اللفظ الذي في الصحيحين - 00:21:33ضَ

والماتي على القاعد تم لفظ المار هذا انفرد به البخاري الوجه الثالث الحديث دليل على ان الصغير مأمور بالسلام على الكبير وذلكم لاجله حق الكبير ولان الصغير مأمور بتوقير الكثير - 00:22:03ضَ

والتواضع الصحيح من قوله اهل العلم ردوا البالغ اذا سلم عليه الصغير العموم قول الله تعالى واذا حييتم بتحية احيوا باحسن منها يحييكم بتحية اي سواء حياكم صغير كبير وفي قول في المسألة ولكنه ضعيف - 00:22:36ضَ

ان الصغير اذا سلم لا يستحق جوازه ان الصغير اذا سلم لا يستحق جوابا قالوا لانه ليس من اهل الفرد لكن هذا قول ضعيف وما دام ان الشرع امر الصغير بالسلام - 00:23:15ضَ

فلماذا لا يأكل الكثير مأمورا بالرد عليه؟ الرد عليه فان بدأ الكبير بالسلام على الصغير الفضيلة وادرك صفة وابعد او وخلع من نفسه الكبرياء وقد نقل النووي اتفاق اهل العلم - 00:23:37ضَ

على استحداد السلام الصبيان ما ورد في الصحيحين ان انسا رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا الحديث متفق عليه - 00:24:12ضَ

ورد في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم وقد ذكر العلماء حكما كثيرة الكلام الصبيان ومنها ما قلنا - 00:24:37ضَ

قيادة الفضيلة صفة التواضع والبعد عن التكبر اضف الى هذا ان السلام على الصبيان تدريب لهم على تعليم السنن التنشئة عليها وفي السلام عليهم ايضا تعويد لهم على التخلق بالاداب - 00:25:03ضَ

لاجل انهم اذا بلغوا حد التكليف يكونون قد اعتادوها. يكونون قد اعتادوها الحكم تدور على امور ثلاثة بالنسبة للصبيان تعويدهم على السنة تنشأتهم على الاخلاق نعم قيادته العمل بالسنة والتواضع - 00:25:36ضَ

الجانب البعد عن صفة الكبرياء هذه بعض الحكم لكن العلماء السلام على الصبيان طبعا يمكن من الحكم ايضا ان الحكمة مهمة نظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأتي بالصحابة الكرام باننا نسلم وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان - 00:26:07ضَ

نعم يسألك فلعل المسلمين يحيون هذه السنة التي اصبحت في عداد السنن المهجورة. قل الان من يسلم على الصبيان بل السلام على الكبار الان الا من من شاء الله. كلام للمعرفة - 00:26:37ضَ

حتى انه اذا سلم عليه وهو ما يعرفه قال يمكنه غلطان ذا يمكن يحثون فلان او يعرفه من هو ذا اللي كلم نعم مع ان السلام كما هو معلوم للمعرفة وغير المعرفة - 00:27:00ضَ

وهذا في حق البالغية. كلام البالغين على البالغين. فينبغي الحرص على احياء هذه السنة وهي سنة السلام على الصغار لكن استثنى العلماء من مشروعية السلام على الصغار ما اذا كان الصغير - 00:27:12ضَ

وضيئا وخشي من السلام عليه الافتتان نعم قالوا فانه لا يسلم عليه لا سيما اذا كان مراهقا منفردا كان مراهقا منفردا كل هذا من باب المفاسد تقديم على جلب المصالح - 00:27:34ضَ

طيب اذا سلم البالغ على الصغير هل يلزم الصغير الرد رد السلام هذه المسألة فيها قولان لاهل العلم من اهل العلم من قال لا يجب على الصبي لانه ليس من اهل الفرض - 00:28:03ضَ

وهذا النووي اه وهذا ذكره النووي لكنه قال والمستحب والادب ان يجيب المستحب والادب ان يجيب لانه معلوم ان رد السلام فرد والفرق اذا ما ادباه صاحبوه فانه يأثم على قاعدة ترك - 00:28:29ضَ

الواجبات فكأنهم خسوا انه ما يؤثم الصبي انه ما يجب عليه الرد اذا سلم عليه هذي وجهة نظر من قال ان الصبي لا يلزمه الرد اذا سلم عليه البالغ بقي مسألة اخيرة - 00:28:57ضَ

لو تعارض الصغر المعنوي ان يكون الاصغر اعلم من الكثير اعلم من الكبير هنا حصل تعارض مسألة الصغر صغير الان ما هو صغير يعني وهو صغير لكنه ليس صغيرا المعنى لكونه اعلى كثير - 00:29:24ضَ

والان الاصغر في المعنى هو الكبير. ما دام انه جاهل مسار الصغير افضل منه بعلمه في هذه الحال هنا اثار هذه المسألة لكن استظهر قالوا له ما رأيت فيها نقلا - 00:30:00ضَ

يعني للعلماء السابقين او عن العلما السابقين لكنه استظهر ان المراد المعول على السن يعني اخذ بظاهر الحديث وهو ليسلم الصغير على الكبير. قال لان القاعدة في الاصول تقديم الحقيقة على المجازر - 00:30:23ضَ

الصغير اذا اطلق المعنى الحقيقي الصغر السن فينصرف اليه هذا المعنى ويكون الصغير مأمورا للسلام على الكبير ولو كان الصغير اعلم ولو كان الصغير اعلم الرابع الحديث دليل على ان المار - 00:30:47ضَ

والماشي مأمور بالسلام على القاعد تشبيها له بالداخل على اهل المنزل لان القائد على حال السكون ثبوت سيكون له مزية انا الماشي او لان المار يكون متأنيا القاعد ذكر العلماء - 00:31:16ضَ

ثلاث حكم الحكمة الاولى ان المهر على القائد الداخل على اهل البيت امر بالسلام الحكمة الثانية ان المار ان القاعد على حال ثبوت فقال له مزية بثباته وسكونه وصار المار مأمورا بالسلام عليه. والحكمة الثالثة - 00:32:02ضَ

ان المار متعليا على القائد ومرتفعا عليه فامر بالسلام عليه مثل ما ورد في كلام الراتب على الوجه الخامس الحديث دليل على ان العدد القليل مأمور بابتداء السلام على العدد الكبير - 00:32:35ضَ

وذلك لفضيلة الجماعة لان الجماعة لهم حق على القلة والوجه السادس الحديث دليل على ان الراكب مأمور بابتداء السلام على الماشي فيما ذكرنا من ان الراكد نعم استعلن على الماشي - 00:33:02ضَ

قالوا ولان الراتب قد يتكبر بركوبه يرى انه له مزية على الماسي فامر بالسلام عليه لاجل ان يكون هذا نوع من التواضع هذا نوع من التواضع والضابط لهذه الامور التي وردت في هذا الحديث - 00:33:26ضَ

ما اشار اليه الحافظ العربي قال حافل ما في هذا الحديث ان المقبول بنوع ما يبدأ ان المقبول بنوع ما يبدأ يعني يبدأه السلام فان تساوى المتلاقيين ان تساوى المتلاقيان - 00:33:53ضَ

ان يكون ماشيين او يكون وكل منهما مأمور ابتداء السلام كل منهما مأمور بابتداء السلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لان استبقى الى البدء بالسلام دليل على الاهتمام الشريعة والعمل بها - 00:34:26ضَ

ودليل على النية وصدق الرغبة اكتساب الثواب وفق الرغبة اكتساب الثواب حديث الثالث وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة اذا مروا - 00:34:58ضَ

ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجماعة ان يرد احدهم رواه احمد والبيهقي هذا الحديث موضوعه ما جاء في سلام الجماعة وردهم ما جاء في سلام الجماعة وردهم والكلام عليه من وجوه - 00:35:26ضَ

اولها في تخريجه. هذا الحديث رواه البيهقي من طريق سعيد ابن خالد الغذائي قال حدثني عبد الله بن الفضل حدثنا عبيد الله ابن ابي رافع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:35:55ضَ

قال ابو داوود رفعه الحسن بن علي قال عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم هذا الحديث سنده ضعيف لان فيه - 00:36:22ضَ

سعيد بن خالد الخزاعي المدني وهو ضعيف قال فيه البخاري وهذا كما قال بعض اهل العلم ان هذا من الفاظ الجرح التي يستعملها البخاري وقال ابو حاتم بسرعة ضعيف الحديث - 00:36:49ضَ

وقال الدارقطني ليس بالقوي قال ابن حبان ما ترجمه في كتابه المجروحين قال كان ممن يخطئ حتى لا يعجبني الاحتجاج بخبره اذا انفرد فلا يعجبني الاحتجاج بخبره اذا انفرد دار قطني - 00:37:27ضَ

لما ذكر هذا الحديث في العلم ذكر الاختلاف في سنده قال والحديث غير ثابت الحديث غير ثابت تفرد به سعيد بن خالد عن عبدالله بن الفضل وليس بالقوي يعني سعيد - 00:37:57ضَ

ابن خالد وهذا الحديث له شواهد ذكرها قال الباني الارواء وقال لعل الحديث يتقوى في هذه الطرق يصير حسنا وعند التأمل في هذه كلها شواهد ضعيفة لان فيها ما بين متروك - 00:38:18ضَ

وما بين مجهول الذي يظهر والله اعلم ان حديث ضعيف لا يحتد به بتفرج سعيد ابن خالد الخزاعي ثم وقفت على علة اخرى ذكرها ابن عبد البر تمهيد وهي ان عبد الله ابن الفضل - 00:38:51ضَ

لم يسمع من عبيد الله ابن ابي رافع لم يسمع من عبيد الله ابن ابي رافع قال بينهما الاعرج في غير ما حديث بينهما الاعرج في غير ما حديث الوجه الثاني - 00:39:21ضَ

اه هنا الحافظ رحمه الله هذا الحديث لاحمد البيهقي ولم اقف على الحديث في المسند الا ان كان في غير المسند ثم ان الحاضر رحمه الله نزل في عزل هذا الحديث - 00:39:44ضَ

وكان الاولى ان يعزوه لابي داوود. لان الحديث كما سمعتم في ابي داوود الوجه الثاني استدلوا الحديث استدلوا العلماء في هذا الحديث على انه يجزئ الواحد السلام عن الجماعة اذا مر جماعة - 00:40:04ضَ

وسلم واحد منهم عن البقية كما دل الحديث على ان الجماعة اذا سلم عليهم ورد واحد منهم فصار الواحد عن الجماعة كلاما وردا عن الجماعة كلاما ورد لكن قال العلماء - 00:40:32ضَ

هذا قول الجمهور من اهل العلم ومنهم الشافعية والمالكية الحنابلة له يقولون رد السلام عن الجماعة نوع من الجماعة هذا من فروض الكفايات يعني كأنه ما اشكل عليهم قضية ابتداء السلام - 00:41:04ضَ

لنطلب فداء السلام كممر كما نقل في الاجماع كما قلت لكم ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما انما الواجب هو الرد وقالوا في الرد يكفي الواحد لانه قاعدة فروض الكفايات اذا قام بها من يكفي سقط - 00:41:30ضَ

الحكم عن الباقين لكن اشار العلماء هنا الى نقطة اذكرها انه لو كان في الجماعة المسلم عليهم نعم بالغون وصبيان بالغون والصبيان ولم يرد احد من البالغين فهل يسقط الفرض - 00:41:51ضَ

القول الاول انه لا يسقط الرد لا يسقط الفرض لرد الصبي وهؤلاء يشترطون في الرد ان يكون مكلفا ان يكون مكلفا وقد الصبي ليس اهلا للفرظ فلا يسقط به الفرض - 00:42:21ضَ

لان الرد فرض والقول الثاني يسقط الفرظ عنهم رد الصبي وهذا قول وجيه نظري لان الصبي لما كان معهم في حكم السلام عليهم صار حكمه حكمهم في الرد صار حكمه حكمهم - 00:42:56ضَ

الرد هذا مذهب الجمهور لكن الجمهور يقولون الافضل ان يرد الجميع يرد الجميع وان يسلم الجميع في عموم الاحاديث في هذا وقد نقل ابن عبد البر الطحاوي ان ابا يوسف صاحب ابي حنيفة - 00:43:24ضَ

الدال على ان الجماعة يكفي عنهم واحد في الارض ينكر الحديث ويقول لا يفدي الا ان يردوا جميعا الا ان يردوا جميعا ابو يوسف نفرق بين ابتداء السلام الذي هو سنة يكفي واحد - 00:43:58ضَ

نعم وبين ربه الذي هو فرض فلا يكفي واحد بل يرد الجميع وكأن الطحاوي يميل الى هذا الراي يرى انه لن يصح في هذا الباب شيء. ان لم يصح في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:23ضَ

حديث وقد تقدم رحمه الله قال عن الحديث انه غير ثابت انه غير ثابت وهذا القول في نظري ان الحديث لا يقوى على اسقاط حكم شرعي وجب على هؤلاء الحاضرين وهو وجوب الرد عليهم. ووجوب الرد عليهم. لان الرد حكم - 00:44:47ضَ

شرعي ثابت في الاحاديث الصحيحة سيبقى فرض عين على كل واحد من الجماعة حتى يثبت الدليل الناقل عن هذا حتى يثبت الدليل الناقل عن هذا الحديث الرابع الليلة والاخير وعنه قال - 00:45:16ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه اخرجه هذا الحديث تقدم الذكر في اخر الجهاد وهذا الحديث من الاحاديث التي كررها الحافظ في البلوغ انه ذكره في اخر الجهاد - 00:45:43ضَ

في باب الجزية والهدف والهدنة ثم اعاده هنا وقلت لكم هناك في باب الجهاد ان الحافظ سيعيد هذا الحديث في كتاب الجامع هذا الحديث رواه مسلم في كتاب السلام باب النهي - 00:46:13ضَ

عن ابتدائي اهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم من طريق عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعة قول الحافظ هنا في البلوغ - 00:46:33ضَ

وعنه وعنه هذا وهم ان من الحافظ او من لان الحديث الذي قبل هذا الحديث نعم حديث من حديث علي بينما هذا الحديث كيف حديث علي انما هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:46:58ضَ

وهو هناك في الجهاد عن ابي هريرة رضي الله عنه هنا عنه اما انها وهم وذهول من الحافظ او انها من النساخ وقد يكون هذا من النساق لان بعد هذا الحديث اربعة احاديث - 00:47:25ضَ

خمسة احاديث كلها وعنه وعنه وعنه والاحاديث التي بعده بعد هالحديث ذا كلها عن ابي هريرة رضي الله عنه انه وهم لعله يكون الوجه الثاني هذا الحديث فيه دليل على انه لا يجوز للمسلم - 00:47:46ضَ

ان يبتدأ احدا من اليهود او النصارى السلام وذلكم لان السلام عليهم محاذير كثيرة اولها ان ابتدائهم بالسلام وقوع في النهي السنة والاصل في النهي التحريم وهو الذي النووي في شرقه على صحيح مسلم - 00:48:16ضَ

وذهبت جماعة من اهل العلم الى ان النهي عن ابتدائهم بالسلام للقراءة واستدلوا بعموم الاحاديث الدالة على افشاء السلام وهذا قول ضعيف لان هذا الحديث الذي معنا خاف والادلة الاخرى - 00:49:05ضَ

عامة والخاص مقدم على العام فنحن مأمورون بافشاء السلام الا على اليهود والنصارى ونكون عملنا بجميع الادلة وذهب فريق ثالث قال به جماعة من السلف كعلقمة النخاعي الى انه يجوز السلام - 00:49:34ضَ

اما لضرورة اول حاجة الصحيح من هذه الاقوال او الراجح من هذه الاقوال هو القول الاول اذا ابتداء بالسلام وقوع النهي ثانيا ان السلام نوع والتذلل لهم ان السلام اكرام وهم له اليث - 00:50:00ضَ

اهلا الاكرام ثالثا ان السلام سبب اتحاد معهم والتواد الله جل وعلا قد نهى عن ذلك عن هذا في قوله سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله - 00:50:41ضَ

الى اخر الاية السلام عليهم فيه نوع مودة ومحبة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اولا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام. السلام فيه هذا المعنى الامر الرابع - 00:51:11ضَ

ان ابتداء السلام عليهم فيه اذهاب الحسد من قلوبهم قد ورد في حديث صحح العلماء حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود - 00:51:33ضَ

ما حسدوكم على السلام والتأمين. ما حسدوكم على السلام والتأمين اذا سلم عليهم الانسان ادخل السرور على افئدتهم لانه شركهم في هذه التحية والحكمة الخامسة ان في السلام عليهم مخالفة للنصوص - 00:51:53ضَ

الواردة في غابة الكفار كما في قوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة كما في قوله تعالى اشداء على الكفار ولهذه الحكم وغيرها جاءت جاء النص في النهي عن السلام عليهم واذا نهي المسلم - 00:52:17ضَ

عن السلام على اليهود والنصارى وهم اهل الكتاب وغيرهم من الملاحدة والكفار من باب اولى وكل من دين له لكن مما يؤتف عليه ان من المسلمين من لم يقم لهذا النهي - 00:52:42ضَ

كما استلم وما اشتمل عليه من الحكم لم يقم له اي وزن ولا اعتذار وتراه لا يفرق في كلامه بين مسلم ولا لا يفرق بين مسلم ولا كافر فيسلم على الكافر - 00:53:11ضَ

كما يسلم على المسلم ويظن ان هذا من المحامد والاداب المطلوبة والسبب في هذا كثرة وفود الكفرة الى بلاد المسلمين واختلاطهم بهم مما اذهب الغيرة والبراء الكافرين في قلوب كثير من الناس - 00:53:32ضَ

الله المستعان. الوجه الثالث مفهوم النهي عن ابتدائهم بالسلام انه لا نهي في رد السلام عليهم انه لا يرى لا مهي في رد السلام عليهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم - 00:54:08ضَ

ولم يقل ولا فردوا عليهم فجاء النهي في السلام دون الرد وقد ورد عن حديث ابن عمر ان النبي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اليهود فانما يقول احدهم - 00:54:26ضَ

السلام عليك فقل وعليك يعني انهم يدعون لهذه الدعوة الخبيثة بان السام هو الموت ويدغمون فلا ينطقون بالله واظحة بينة الرسول صلى الله عليه وسلم نبه المسلمين حتى في السلام هم خبيثون وهم خبثاء - 00:54:47ضَ

حتى في السلام والتحية الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الامة الاسلامية الى انه اذا قال اذا سلم تأمل في لقطة لو ما تأملنا يكفي ان نقول عليك يسلم كلاما صحيحا عليه - 00:55:12ضَ

الموت ايضا وقد ورد ايضا في حديث انس الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب اقول وعليكم وقد نقل النووي اتفاق العلماء على على اهل الكتاب - 00:55:30ضَ

اذا سلموا لكن لا يقال عليكم السلام كلمة السلام ما تعاد مرة اخرى انما يكتفى بقوله وعليكم لكن وجد الكفرة الان في بلاد المسلمين يتبوأ بعض المناصب حتى بعضهم يكونون - 00:55:53ضَ

شركات او مدراء شركات ويكون تحتهم افراد كثير من المسلمين فاذا كان المسلم او حاجة عند اهل الكتاب او غيرهم من الكفرة فلا بأس ان يبدأهم بالسلام بقوله السلام على من اتبع الهدى - 00:56:16ضَ

او يعدل الى قوله كيف اصبحت او كيف او غير ذلك من الفاظ التحيات السلام قال العلماء الا اذا كان يخاف من شره اذا كان له عليه سلطة فانه اذا دخل عليه يقول السلام - 00:56:46ضَ

عليه يقول سلام ولا يقول عليكم يحلف المتعلق وينوي بهذا السلام عليه هو كانه قال السلام علي اسلم منك ومن شرك كانه يقول في المعنى انا اقول عليكم فاذا حدث المتعلق اللي هو الجار المجرور - 00:57:16ضَ

نعم حصل المقصود حصل المقصود هذا اذا كان يخاف من شره ثم اذا كان لا يخاف من شره فانه اذا دخل يقول كيف اصبحت او كيف امسيت اذا كان عنده دبر ولا نقول السلام على من اتبعه - 00:57:41ضَ

ها يقول هذا الوجه الاخير الحديث دليل على ان الكتاب اليهود والنصارى اذا قابل المسلم في الطريق فان المسلم لا يفتح له الطريق لان هذا من اكرامه بل يلجئه الى اضيق الطريق - 00:58:02ضَ

سيكون وسط الطريق وسعة الطريق يكون للمسلم اجلالا للكتاب واشعارا له بعزة الاسلام لكن العلماء رحمهم الله قيدوا هذا الحديث القيد الاول قالوا ان هذا الحديث محمول على اذا تلاقى المسلمون - 00:58:31ضَ

هذا الكتاب كان الطريق ضيقا الازقة الضيقة انه يضطر الى او اضيق الطريق اما اذا كان الطريق واسعا شوارع واسعة مر كتابي ولا يتأتى في هذا المعنى انما المقصود انه يلجئه الى اضيق الطريق - 00:59:03ضَ

اذا كان يحس بهذا وهو لا يحث بهذا الا اذا كان هو بحاجة الى هذا الطريق ثم اذا كان الطريق واسعا فلا معنى بما ورد في الحديث القيد الثاني ان هذا التضييق - 00:59:28ضَ

مقيد بما اذا لم يقع هناك ظرر على اليهود والنصراني من يقع في حفرة وحفرة يهودي ولا نصراني العلماء يقولون لا هذا لا يجوز هذا من باب الاضرار او يلجأ مثلا الى الدار - 00:59:46ضَ

مرة الى اخر الدار هذا ايضا قالوا لا ينبغي ليس المقصود ايقاعه في الضرر او التعدي عليه وانما المقصود ما هو اهم من هذا وهو اشعاره بالعزة والقوة للاسلام واهله - 01:00:14ضَ

الله سبحانه وتعالى - 01:00:34ضَ