من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

333/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

رواه البخاري في كتاب باب لا يمشي في نعم واحدة. ومسلم من طريق ما لك عن عن الاعاب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ

لا يمشي احدكم في نعل واحدة ليلعبهما جميعا. الحديث وهذا مسلم الركن الثاني في الفاظه قوله لا يمشي المضارع مجزوم الى الناهية حذفوا حرف العلة والكثرة قبلها دليل عليها وقوله - 00:00:27ضَ

في نعل واحدة النعل مؤنثة لانها وصفت قاعدة اللغة العربية ان المؤنث اما ان يؤنف بالعلامة في اخره واما ان يؤنث على ما واما ان يدل على تأنيثه علامات اخرى - 00:01:14ضَ

التصوير الصفة الاشارة وغير هذا مما يذكره النحيون وقوله بنعل واحدة دليل على ان النعل مؤنث. وقد نص على هذا علماء اللغة وقوله ولين عنهما هكذا ثبتت الواو في نسخ البلوغ - 00:01:49ضَ

والذي في صحيح مسلم وفي نسخ صحيح مسلم المطبوعة بدون الواو ليلعنهما كما تقدم في سياق الحديث الظمير في قوله وليا عنهما فيه فمن اهل العلم من قال انه يعود على النعلين - 00:02:20ضَ

ومنهم من قال انه يعود على القدمين فان عاد على النعلين فالامر لان النعل تقدم لها ذكر في قوله لا يمشي احدكم في نعل واما ان عاد الضمير على القدمين - 00:02:52ضَ

القدمين او فالقدمان لم يتقدم لهما ذكر ولكن سبق ما يدل عليهما وهو فيكون الظمير ليس له مرجع الكلام وانما يعود على شيء متضمن له في قوله تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى - 00:03:13ضَ

الظمير هو ما له مرجع في الكلام لكن مرجعه مستفاد من الفعل اعدلوا التقدير اعدلوا العدل اقرب للتقوى وهذي من القواعد التي يذكرها العلماء في اصول التفسير وهي قاعدة الظمير وهي قاعدة الضمير انهم يزيدون الظمير في ذبحة مستقل - 00:03:48ضَ

لان الضمير قد يكون مرجعه موجودا في الكلام وقد لا يكون موجودا في الكلام ثم ان المرجع قد يكون متقدما وقد يكون المرجع متأخرا نعم المقصود بهذا ان الضمير هذا فيه - 00:04:20ضَ

القولان عودة ضمير على النعلين هذا ارجح بدليل رواية في قوله وليخلعهما يعود على النعلين يصير معنا ليمألهما جميعا ليلبس النعل وليخلعهما جميعا يخلع النعل يكون الضمير يعود على النعلين - 00:04:45ضَ

هذا امر والامر الثاني ان العرب يقول معا وانتعل اذا لبس وان فعل اذا لبس النعل يصير معنا وليم عنهما ايون يلبسهما. يعني وليلبث النعل في القدمين وعلى هذا نستريح من التقبيل اللي قلنا ان الضمير يعود الى ما تضمنه الكلام. يكون الان مرجع الضمير في الكلام فهو - 00:05:22ضَ

النعم وهو النعل هذا بالنسبة للمرجع الضمير بالنسبة لضبط الفعل هل هو ولينزلهما او ولينعلهما فيه قولان العلماء من اهل العلم من اجاز الوجهين وقال ينعل من ان على الرباعي - 00:06:01ضَ

وينعم من نعل الثلاثي وهذا اذا كان الضمير يعود على القدمين اذا كان الضمير يعود على القدمين جاز في الفعل الوجهان اما اذا قلنا ان الظمير يعود على فليس فيه الا الفتح - 00:06:39ضَ

فليس فيه الا الفتح لان العرب نعم ما قالت انعم اذا خلع النعل؟ قالت نعم. اذا خلع النعل الظن يأتي فيما اذا عاد الظمير على القدمين يصير معنا ان على القدمين خلع النعل منهما - 00:07:03ضَ

لكن نأله ما يعني لبس النعل هذا ما يجي في الفعل الرباعي هذا خاص بالفعل الثلاثي لانهم قالوا نعل يلعن من باب فتح يفتح اذا لبس النعل. اذا لبس النعل - 00:07:25ضَ

والذي يظهر والله اعلم ان الفتح ارجح وليام عنهما ويكون الضمير يعود على النعليين وهذا يؤيد القرآن. كما في قوله تعالى اخلع نعليك. اخلع نعليك. ما قال اخلع قدميك من نعليك؟ لا. الاخلاء نعليك - 00:07:46ضَ

دل على ان المراد بقوله ولينعملهما اي وليبس النعل يصير معنى الحديث لينعلهما جميعا ليلبثهما جميعا يعني يلبس النعل وقوله جميعا حال يعني ليلبثهما في ان واحد فلا يمشي في نعل واحدة - 00:08:12ضَ

وقوله او ليخلعهما يخلعهما هاي النعليين الوجه الثالث الحديث دليل على ان المسلم منهي ان يمشي بنعل واحدة او خف واحد فليخلعهما جميعا او يلبسهما جميعا قولنا بنعل واحدة او قسط واحد - 00:08:43ضَ

نقطة هذا مبني على ان النعم وهذا ما مشى عليه ابن الاثير في النهاية انه قال النعل هي التي تلبس يسمى الاهم في زمانهم بينما ابن السيدة المحكم تعرف النعن بما يسمى راسه والكنادر - 00:09:26ضَ

وقال النعل ما وقيت به القدم من الارض ما وقيت به القدم من الارض. على هالتعريف هذا يكون النعل عاما النهي في هذا الحديث وان كان ظاهره التحريم لكنه محمول عند الجمهور من اهل العلم على كراهة - 00:09:56ضَ

التنزيه على كراهة التنزيل بل ان النووي وغيرهم نقلوا الاجماع نقلوا الاجماع على ان هذا النهي للتنزيه وقاعدتهم كما قلت لكم اكثر من مرة ان هذا يعتبرونه من باب الادب - 00:10:27ضَ

والارشاد وقد ذكروا ان ما كان من باب الادب والارشاد يكون النهي فيه محمولا على التنزيه ان كان نهيا ادب محمولا على الاستحباب ان كان ويكون محمولة على احبابي كانت امران كانت - 00:10:48ضَ

امرا وقد خالف في هذا ابن حزم على ظاهرها كما هي عادته فحمل الفعل على التحريم النهي على التحريم وقال ولا يحل كذا ولا يحل المشي في خف واحد ولا نعلم واحدة - 00:11:12ضَ

وماذا ما اقول يعني جزم لكن مال الى هذا الصنعاني في سبل السلام وقد اختلف العلماء في علة هذا النهي لماذا نهي الانسان ان يمشي في معلم واحدة فقيل لان النعم شرعت - 00:11:33ضَ

لوقاية الرجل اما في الارض من شوك او حجر او حرارة او نحو ذلك فاذا نعلت احدى الرجلين محتاجة في الرجل الاخرى ان يتوقع هذا الشوك وهذا الحجر مثلا ماذا يتوقع - 00:12:01ضَ

بالرجل الاخرى يخرج بهذا عن حد الاعتدال في مشيته. يعني لن تكون مشيته معتدلة يحتاج في النعل في الرجل اللي ما فيها نعل الى انه ينحيها عن الشوك او عن الحجر - 00:12:30ضَ

بين من معه الرجل اللي فيها النعل يعطى فيها الثوب والحجر فتكون في اتجاه واحد هذه حكمة وهي الخروج عن المشي والاعتذار الاعتدال قد لا يأمن العثار وقيل لان هذا من باب العدل - 00:12:47ضَ

الجوارح ليس من العدل ان رجلا واحدة يكون فيها نعل والاخرى ما يكون فيها نعل وقيل لان لا يكون هذا من باب الشهرة باب الشهرة سترفع اليه وقيل لئلا ينسب - 00:13:12ضَ

الى اختلال الرأي وضعفه وهذا وارد في هذا الزمان ان الناس جاهزين اليوم السخرية جلسه واحد ما عليه الا نعمة واحدة عن هذا ها نعم يخرج بهذا يكون يعني مثارا للسخرية او اختلال الرأي - 00:13:34ضَ

انه ضعيف الرأي لا مانع من اعتبار هذه العلل او اختيار يرى الانسان انه اقوى واوضح. الوجه الاخير ظاهر الحديث ان هذا النهي قم بحالة المشي وان الوقوف في نعل واحدة او لو كونه جلس وليس عليه الا نعل واحدة ان هذا - 00:14:07ضَ

لا بأس به الانتفاع المفاسد المفاسد او بعضها حينما قلت او بعضها لانه قد تبقى العلة الاخيرة اللي هي نسبة الى اختلال وضعته حتى لو كان واقفا وحتى لو كان جالسا. نعم - 00:14:42ضَ

المقصود ان بعض العلماء قال ان الحكم خاص بالمشي بظاهر الحديث وعملا بالمفهوم لانه لما قال فلا يمشي دل على ان الحكم خاص وقال اخرون هل الحكم عام للمشي والوقوف والجلوس - 00:15:06ضَ

قال هو ذكر المشي تمثيل وذكر المشي تنفيذ وهؤلاء يقولون ان النعل الزينة هذي قد تكون في حال الوقوف او في حال الجلوس او في حال الجلوس اضافة الى بعض العلل التي تقدمت وهذا القول - 00:15:29ضَ

الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه هذا الحديث موضوعه ما ورد - 00:15:57ضَ

من الوعيد في من جر ثوبه خيلاء او ما جاء من الوعيد في من جر ثوبه خيلاء اولا تخريج هذا الحديث رواه البخاري في اول كتاب اللباس باب قول الله تعالى - 00:16:20ضَ

كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده ورواه مسلم اللباس كلاهما من طريق مالك طريقي مالك وعبدالله بن دينار وزيد ابن اسلم يخبرونه من مالكا يخبرونه عن ابن عمر - 00:16:45ضَ

ان هؤلاء هم الرواة عن ابن عمر يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث الثاني في شرع الفاظه قوله لا ينظر الله - 00:17:19ضَ

يقدم لنا شرح هذه الجملة الدعاوى البينات وعن النظر المنفي ونظر الرحمة والاحسان وهذا اثبات لاخذ النظر وحصر للنفي على نوع على نوع من لان الله جل وعلا لا يحجب بصره - 00:17:42ضَ

شيء ابدا يحجب بصره شيء ابدا. في اي وقت كان. في اي وقت لا ينظر الله قد جاء الحديث الطريق الثالم ابن عبد الله عن ابيه عبد الله ابن عمر - 00:18:16ضَ

وفيه يوم القيامة لا ينظر الله يوم القيامة اللفظ اللي معنا اللي هم الروايات نعم مالك النافع وعبدالله بن دينار وزيد ابن اسلم هذا ما فيه ثقيل يوم القيامة لكن ورد الثقيل في يوم القيامة - 00:18:40ضَ

في رواية سالم ابن عبد الله عن ابيه لا ينظر الله يوم القيامة ولعل التقييد يوم القيامة لان هو محل نظر الرحمة المستقر المستمرة التي لا تحول ولا تزول الخلاف - 00:19:03ضَ

ما في دار الدنيا فانه قد يتغير قد تنقطع ويأتي ما يخالفها لكن في يوم القيامة لا يتغير هذا لا يتغير هذا هذا قد يكون هو وجه تقييد في الحديث في بعض الروايات بيوم - 00:19:28ضَ

القيامة وقوله الى من جر ثوبه الجر بناية عن اطالة الثوب يعني ما يلزم انه يجره يتعبه وراه لكن هذا كناية عن الاطالة وعن الاسبال لانه اذا اطاله الارض واذا مشى - 00:19:50ضَ

ويؤيد هذا الحديث الصحيح ما اكل من الكعبين من الجدار وهو في النار فهو النار والاحاديث يفسر بعضها بعضا لكن قد يقال انه هنا فيه التعبير بلفظ زائد على النزول وهو الجر بحيث يكون الوصف هنا ابلغ - 00:20:20ضَ

هنا الوقف هنا في الاسبال ابلغ لان الاسبال انواع بعض الناس قد ينزل ثوبه الارض مجرد ملامسة وبعض الناس والعياذ بالله تلاحظ ثوبه يصحى يسحب على الارض عليه انه نعم - 00:20:50ضَ

انه جره من الحديث تشمل الرجال الدليل على هذا ان ام سلمة رضي الله عنها فهمت هذا المعنى فان النسائي هذا الحديث من طريق نافع عن ابن عمر وزاد ليست في الصحيحين - 00:21:13ضَ

فقالت ام سلمة فكيف تصنع النساء ببيونهم؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلة لانها فهمت ان الحكم عام قال كيف تصنع النساء - 00:21:56ضَ

بذيولهن قال يخفينه صدرا قالت اذا تنكشف اقدامهن القدم قال يرخينه ذراعا ولا يزدنا عليه قال الترمذي حديث حسن صحيح وقد روى مسلم حديث ابن عمر هذا من طريق ايوب - 00:22:15ضَ

لكن الامام مسلم رحمه الله اعرض عن هذه الزيادة لان اختلف فيها على نافع. لان اختلف فيها على نافع ولعل مسلما اعرض عنها من اجل هذا قوله ثوبه عام ثيابي - 00:22:50ضَ

وغيرها المشالح بناطيل سراويل غير هذا قوله خيلاء بضم الخاء يقال خيلاء ويقال والياء مفتوحة فيهما الياء مفتوحة فيهما والخيلاء والبتر والاعجاب الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم جر الثوب - 00:23:16ضَ

وكبرا واعجابا وان هذا من كبائر الذنوب تبوت الوعيد ان الله تعالى لا ينظر الى من صنع هذا يوم القيامة لان هذا الشخص اجتمع في حقه امران عظيم ان الاول الاثنين - 00:24:08ضَ

والثاني الكبر والخيلاء وهذا الحكم كما قلنا ليس خاصا بالثوب بكل ملموس وقد روى البخاري في صحيحه من طريق شعبة قال لطيف محارب اندثار على فرج سألته عن هذا الحديث - 00:24:37ضَ

القصة فقلت لمحارب فذكر ازاره طالما خص ازارا ولا قميصا اخذت انذارا ولا قميص المقصود كلمة محارب هذه ان النهي في الحديث ليس مخصوص بالصوم وانما هو شامل لكل ملموس - 00:25:11ضَ

كامل لكل ملموس هذا واضح ان ورد في بعض الروايات زاره ورد في بعض الروايات ثوبه يكون الحكم عاما الحكم عاما روايات ذكرى الازار في حديثنا استلم من الكعبين من الايجار - 00:25:41ضَ

فهو في النار لامرين والله اعلم. الامر الاول ان الايجار كان غالب لباس القوم في ذلكم الوقت فلما لدف الناس القمص ونحوها كان حكمه حكم الاذاعة والقاعدة في الاصول ان الخطاب اذا خرج مخرج الغالب - 00:26:10ضَ

لا مفهوم له والامر الثاني على الايجار اما الاجابة بسبب الحركة والمشي محتمل انه ينزل الى الرتبة المحظورة والممنوعة الاسترخاء بينما الثوب القميص لا يتصور في هذا لان الثوب انا ما خفت عليه في اول الامر - 00:26:45ضَ

ولا يقال ان فلان انه يمكن ان ثوبه يعني ان قميصه انه يسترخي لان الثوب آآ من القميص تحمله الكتفان وعلى هذا لا يتصور فيه انه يختاركم لكن الاجراء الايجار - 00:27:22ضَ

تصنع له الحجة نسميها الردة هذا عرظة لان مع الحركة ومع القيام مع القعود هذا والله اعلم واجب التخطيط الازار اما الاثبات في غير الخيلاء وانما تبع لاعادة المجتمع اللي يعيش فيه الانسان - 00:27:41ضَ

سواء كان مجتمعا صغيرا كمجتمع مدرسة مكان وظيفي او مجتمعا بالمعنى الاعم يقول انا ما اعرف الخيلاء والخيلاء ما هي على بالي اصلا انا اطيل ثوبي زملائي واصدقائي هذا خلاف بين اهل العلم - 00:28:13ضَ

لكن الراجح من القولين ان هذا محرم ايضا ان الاسلام بغير الخيلاء انه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب الرسول صلى الله عليه وسلم ما اثقل من الكعبين من الايجار ثبت فيه الوعيد - 00:28:44ضَ

بهذه العقوبة العظيمة وهو ان هذا الجزء اللي اكثر من الكعبين يعذب في النار نعم يعذب في النار. وكونه يعذب في النار بقية البدن هذا ممكن نظيره الحديث الاخر الصحيح - 00:29:11ضَ

ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار كونه يعذب جنب من البدن على معصية تلبس بها هذا وعلى هذا اذا قلنا ان للخيلاء محرم ووعيده ان الله لا ينظر - 00:29:31ضَ

الى فاعله والاسبال لغير الخيلاء محرم كثيرة من كبائر الذنوب وعيده من نار تلامس هذا جزء الذي نزل اقول اذا تقرر هذا فليست المسألة من بعد المطلق المقيد يعني ليست من باب حمل المطلق - 00:29:57ضَ

على لان السودان له عقوبة والاسبال بدون خيلاء له عقوبة والقاعدة في الاصول اللي يحمل المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم اتفق في الحكومة قضية السبب هذه يا سلام ولا ينظر اليها. لكن اذا اختلف في الحكم كيف يحمل المطلق على المقيد؟ يبقى المطلق على حكمه. والمقيد على حكم - 00:30:23ضَ

ونحن هنا سننزل الوعيد منزلة الحكم بل هو حكم يعتبر بل هو على هذا على هذا هما عملا مختلفان رتبت عليهما عقوبتان مختلفتان هما عملان مختلفتان يعني اقصد ان هذا الخيلاء وهذا بدون خيلاء - 00:31:00ضَ

رتبت عليهما عقوبتان مختلفتان كما مر الحديثين والاسبال له مفاسد واضرار منها اما الاثنان مظنة الخيلاء بل هو ذريعة الى الخيلاء والوسائل لها احكام المقاصد قد جاءت الشريعة يسدد الذرائع - 00:31:29ضَ

الموصلة الى المحرم يوضح هذا الحافظ ابن حجر فيقول ان الاسبان يستلزم مجرد ثوب وجر الثوب استلزموا جر الثوم يستلزم ولو لم يفقد اللابس اخويا لأ يعني كانوا اذا اذا قال انا ما اقصد الخيلاء - 00:32:04ضَ

يكون قد كذب في هذا ولو لم يقصد الخيلاء قال ويؤيده ما رواه ابن عمر مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واياك واياك وجر الاداري فان جر الازار من المخيلة - 00:32:33ضَ

على ان الجر داخل في الخيلاء. الامر الثاني ان الاسلام في تشبه بالنساء لان المرأة هي التي امرت ان يكون لباسها انزل من الكعبين بكثر قدميها كما تقدم قول ام سلمة رضي الله عنها اذا تنكشف اقدامهن. الامر الثالث - 00:32:54ضَ

ان الاسدال فيه اسراف لان هذا الجزء من الثوب لا داعي له قد يكون الثوب ثمينا لا قيمة عالية يكون هذا الجلد الذي نزل على الكعبين زائدا على القدر المطلوب في تفصيله فيكون ذلك - 00:33:24ضَ

الاسراف الذي ثبت النهي عنه يقول الحافظ ابن حجر ان كان الثوب اذا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الاكرام تجد المنع فيه من جهة الاسراف فينتهي الى التحريم. الامر الرابع - 00:33:51ضَ

ان المسبل لا يأمنه تعلق النجاسة بثوبه لان الثوب اذا كثرت ملامسته الارض لم يؤمن ان يعلق به شيء من النجاسات ومن الاوساخ وهذا شيء مشاهد وواضح النقطة الاخيرة ان المستفاد - 00:34:15ضَ

من مجموع الاحاديث ان القميص طول الثوب وفي بابه ثلاثة اقسام سنة ورخصة ومحمور السنة الى انصاف الساق هذه هي السنة والرخصة ما نزل النص الساق الى الكعبين يعني الى ما فوق - 00:34:45ضَ

الكعبة ايه اما الثالث وهو المحظور ما نزل عن الكعبين على الكعبين مر علينا انه اثنان قسم بخيلاء قسم بغير الخيلاء وقد مر الكلام الحديث الثالث عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:35:25ضَ

اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله اخرجه مسلم هذا الحديث موضوعه الامر للاكل بالشمال والشرب باليمين الامر في الاكل اليمين والسرب بها - 00:36:01ضَ

الامر بالاكل باليمين والشرب او الشرب بها هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الاتربة باب اداب الطعام والشراب واحكامهما رواه مسلم من طريق الزهري عن ابي بكر ابن عبيد الله - 00:36:36ضَ

ابن عبد الله ابن عمر عن جده ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث الوجه الثاني الحديث دليل على ان المؤمن مأمور بان يأكل بيمينه - 00:37:05ضَ

وان يشرب بيمينه. ومنهي عن الاكل والشرب الشمال لان هذا من عمل الشيطان الشيطان هو الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله لان الشيطان استقداره يستعمل الخفيف النفيس الخفيف النفيس لا للطعام الاكل والشرب فهو لي - 00:37:35ضَ

وقذارته ما يتورع يباشر الاشياء النفيسة الاشياء القصيدة الرسول صلى الله عليه وسلم قد اننا هذا النهي لان الشيطان يفعل ذلك ومخالفة الشيطان كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية امر مقحود مأمور به - 00:38:24ضَ

مخالفة الشيطان امر مقصود مأمور وقد نهينا اتباع الشيطان واعمال الشيطان مسالك الشيطان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان قد ذهب الجمهور من اهل العلم - 00:38:53ضَ

الى ان الاكل والشرب باليمين من باب المندوبات والمستحبات وطردوا القاعدة التي قلنا وهو ان النهي من باب الادب والارشاد قالوا ولانه من باب تكريم اليمين وتشريفها على الشمال فذهب جماعة من اهل العلم - 00:39:22ضَ

الى ان المسألة مسألة وجوب ومسألة تحريم فيجب الشرب باليمين يحرم الاكل والشرب الشمال وهذا قال به جماعة من اهل العلم منهم عبد البر ابن حزم ابن ابن ابي موسى - 00:39:52ضَ

فقهاء الحنابلة في كتابه الارشاد شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم قال ابن القيم وهو احد الوجهين في اصحاب احمد ابن علان بدليل الفالحين لما ذكر الاستحباب قال وقيل وجوبا - 00:40:23ضَ

وقيل وجوبا ذكر ان السبكي انتصر اليوم قال وعليه نص الشافعي او نقطع وعليه نص الشافعي في الرسالة مواضع من الام من الام وهذا قول القوم هو القول في اللزوم - 00:40:51ضَ

لان الادلة في هذا الباب صريحة صحيحة الدلالة على المقصود وان كان قد يشكل على المتأمل كيف يذهب الجمهور نعم المتقدمون من اهل العلم الى القول بالندب والاستحباب وهذا هو شأن - 00:41:23ضَ

الادلة هذا هو شأن الادلة اولا صيغة النهي التي معنا والتشبيه لانه من عمل الشيطان ان مخالفة الشيطان امر مقصود ومأمور به الثاني صيغ الامر الواردة في هذا الباب معصية النهي - 00:41:48ضَ

يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك اجتمعت بهذه المسألة صيغ عمر وصيغ نهي والامر الثالث حديث سلمة الذي فيه ان الرجل اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله - 00:42:15ضَ

وقال له كل بيمينك الا استطيع قال لاستطعت ما منعه الا الكبر قال الراوي فما رفعها الا فيه فهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الجمهور يقولون - 00:42:34ضَ

ان الدعاء عليه ليس لكوني لم يأكل باليمين انما الدعاء عليه من اجل من اجل الكبر. لكن قد يكون هذا صرف للحديث عن ظاهره بدليل قوله لما قال لا استطيع - 00:42:54ضَ

قال لاستطعت ما منعه الا الكبر ما منعه من الاكل دل على ان مسألة الكفر مرتبة على مسألة الاكل فالمقصود بهذا ان الحديث ان القول بالوجوب الوجه الاخير الحديث دليل - 00:43:13ضَ

على ان الشيطان يأكل ويشرب يأكل ويشرب والاصل قواعد الاصول قبل الكلام على الحقيقة ولا يجوز صرفه من حقيقته الا بدليل ومن المعلوم اما الشياطين من عالم الغيب عالم الغيب - 00:43:36ضَ

نعلم من اعمال الشياطين ولا من احوالهم الا ما اخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيكون الكلام على حقيقته وان الشيطان يأكل ويشرب لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان ياكل بشماله ويشرب - 00:44:07ضَ

بشماله ويؤيد هذه المسألة احاديث اخرى ومنها ما ورد في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله تراب هذا دليل يأتي هذا دليل على ان الشيطان له جسم - 00:44:31ضَ

له جوف ان هذا الجوف يستقبل الطعام والشراب ويحيل يعني الطعام والشراب الى مراحل ثانية من هذا مسألة مسألة الضرار وكذا ايضا حديث ابن مسعود صحيح قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل - 00:45:01ضَ

الذي نام وما زال نائما حتى اسبح ما قام الى الشيطان فقال بال الشيطان في اذنه قال الشيطان في اذنه والبول منين يأتي يأتي البول من خلاصة الطعام الشراب المقصود ان هذه - 00:45:28ضَ

ان هذه وغيرها ادلة تؤيد الحقيقة وهي ان الشيطان يأكل الاخير وعن عمرو بن شعيب عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب وتصدقت في غير شرف - 00:45:47ضَ

ولا مخيلة اخرجه ابو داوود واحمد وعلقه البخاري هذا الحديث موضوعه النهي عن الاسراف والخيلاء في الاكل واللبس الصدقة هذا الحديث رواه ابو داوود النسائي في كتاب الزكاة الاغتيال في الصدقة - 00:46:12ضَ

ابن ماجة واحمد رواه ابو داوود النسائي ابن ماجة واحمد كلهم من طريق قتادة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:46:51ضَ

لاحظ لفظ الحديث قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسو في غير مخيلة ولا ترى ان الله يحب ان ترى نعمته على عبده ان الله يحب ان ترى نعمته انا عبده هذا السياق - 00:47:13ضَ

احمد السياق لاحمد ولابي داوود الا ان ابا داود لم يذكر الاستهلاك اللي هو ايه بغير ترف ولا ولفظ النسائي وابن ماجة كلوا وتصدقوا والبسوا في غير اسراف ولا مخيلة يعني ان الثاني ما عنده - 00:47:42ضَ

ها اشربوا ما عندي لفظة اشربوا روى الترمذي هذا الحديث مقتصرا على الزيادة الاخيرة ان الله يحب ان الله يحب هذا هو الذي رواه الترمذي من الحديث وقد علق البخاري - 00:48:16ضَ

ذكر الحافظ علق البخاري اول هذا الحديث الى قوله ان الله يحب علقه في صحيحه في اول علقه بصيغة الجزم بصيغة قال الحافظ ابن حجر هذا الحديث من الاحاديث التي لا توجد في البخاري الا معلقة. التي لا توجد في البخاري الا معلقة. ولم يصله في - 00:48:41ضَ

اخر وقد وصله ابو داوود وهذا الحديث سنده حسن لكن لابي داوود وهم من الحافظ الا ان كان قصده ابا داود الطيابسي يبدو ان هذا قصده لانه في الفتح نعم قال وصله ابو داوود الطيابي - 00:49:16ضَ

لكنه في البلوغ ما قيده ومن المعلوم انه في البلوغ اذا اذا قيل رواه ابو داوود المقصود ابو داوود صاحب السنن ولا ينصرف لابي داوود نعم الطيابسة الا بالتقية. الا بالتقييم - 00:49:47ضَ

كأن الحافظ رحمه الله ذاته هذا الشيء وكان الواجب ان يقيده. هذا امر. الامر الثاني ان الحافظ ساق الحديث كما تلاحظون مع ان الحديث في جميع المقابر ما جاء بلفظ الافراد - 00:50:07ضَ

انما جاء بصيغة الجمع الوجه الثاني في شرح الفاظه في شرح الفاضل قوله تتصدق الظاهر ان المراد بالصدقة هنا صدقة التطوع لان الصدقة الواجبة محددة المقدار الزكاة صدقة الفطر لا يتصور فيها - 00:50:29ضَ

وقوله في غير شرف الراء المهملتين اصترفوا ضد القصد ويطلق في اللغة على معان منها مجاوزة ان المراد بالسرف هنا ما هو مجاوزة في كل فعل او قول وهو في الانفاق اشهر - 00:51:05ضَ

يقول المراد بالترف هنا في الاكل والشرب واللبس الصدقة والفرق التبذير في كلام طويل للعلماء لكن لا بأس بخلاصته الاسراف لان التبذير مختص انفاق المال اما الاسراف الحد المشروع في كل شيء - 00:51:41ضَ

الاسراف يكون في النفقة في المال يكون في الماء نعم يكون في الافراط في الكلام في القتل الى غير هذا وهو لكن الذي يظهر ان التبذير اشد من الاسراف لامرين - 00:52:26ضَ

الامر الاول ان التدريب مأخوذ من مادة بذر الباء صفدان والراء وهذه المادة كما يقول ابن فارس تدل على معنى واحد وهو نشر الشيء وتفريقه وتفريقه ولهذا جاء عن ابن عباس - 00:52:57ضَ

ابن مسعود رضي الله عنهما جماعة من السلف في تفسير ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين انهم الذين ينفقون المال في غير حقه. انهم الذين ينفقون المال في غير حقه ولهذا قال بعض العلماء - 00:53:31ضَ

التفريق من الاسراف والتبذير المال فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي والتبذير صرف المال فيما لا ينبغي فيما لا ينبغي اذا انفق المال في طعام لكن في كثرة افراق اذا انفق المال في شيء محرم - 00:53:54ضَ

هذا تقدير هذا تبذير الاسراف صرف المال فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي والتبذير فيما لا ينبغي لا ينبغي والمودة رحمه الله لعبارة الطف من هذا التبذير الجهل في مواقع الحقوق - 00:54:24ضَ

والاسراف بمقادير الحقوق. يعني تراث تتعلق بالمقدار. والتبذير تعلق بايش تتعلق الموضع ولهذا هو الامر الثاني الذي قلت لكم على ان التغيير اشد ان الله جل وعلا قال في الاسراف - 00:54:58ضَ

انه لا يحب المسرفين لكن قال في التبذير ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. كانوا اخوان الشياطين. ولا شك ان هذا اعظم الوجه الثاني الثالث هذا الحديث يبين المنهج السليم الذي ينبغي للمسلم - 00:55:26ضَ

ان يسير عليه في حياته في اكله وشربه وملبسه وصدقته وغير هذا لان هذا الحديث على استعمال المال في الامور النافعة. في الدين والدنيا. وتجنب الامور الضارة الدين والدنيا الوجه الرابع - 00:55:54ضَ

الحديث دليل على تحريم الاسراف او النهي عن الاسراف ومجاوزة الحد وفيه ارشاد الى القصد التوازن والاعتدال في كل شأن في شؤون قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك - 00:56:27ضَ

هذا البخل ولا تبسطها كل البسط وتكون النتيجة فتقعد محصورة يعني تنام على هذا الصنيع على هذا الفعل محظورا يحاصر اليد اخر اليد هو خالي اليد الذي ليس فيه ليس في يده - 00:56:59ضَ

اذا جمعت هذه الاية مع قول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين مع حديث الباب لك منهج الاسلام في هذا اللهم تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:57:36ضَ