شرح التبيان في آداب حملة القرآن - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

34 - التبيان في آداب حملة القرآن - كتابة القرآن وإكرام المصحف ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله اشهد ان لا اله الا الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه تبيان في الباب التاسع - 00:00:00ضَ

ما يتعلق في المصحف الى ارض العليم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:29ضَ

في كتاب التيبياني في اداب حملة القرآن يقول المصنف رحمه الله فصل تحرم المسافرة بالمصحف الى ارض العدو اذا خيف وقوعه في ايديهم. في الحديث المشهور في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر يسافر بالقرآن الى ارض العدو - 00:00:48ضَ

المراد هنا تحريم السفر به اه في حال اه يكونوا حربا لا يأمن المسلم على الاعتداء على ما بيده من متاع او مصحف او غير ذلك اما اذا كان اه في صلح - 00:01:10ضَ

ويا من على ذلك فلا حرج لانه يا من علاه متاعه او ما معه من المصحف من ان ينالوه او يأخذوه المعاهدات الدولية ويحرم بيع المقصود هو ان تناله ان تناله ايديهم - 00:01:37ضَ

هذا هو المقصود فاذا امن هذا بالمعاهدات حفظ الحقوق قوة الذي ينتسب اليها فلا حرج ويحرم بيع المصحف من الذمي يعني اليه هذا المقصود لانه كافر انه كافر تناله يده - 00:02:00ضَ

ويمتهن فان باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي لا يصح والثاني يصح ويؤمر في الحال بازالة ملكه عنه. نعم عند الشافعية للشافعي نفسه رحمه الله ان البيع يصح مع حرمته - 00:02:33ضَ

اذا قلنا يصح بمعنى انه تملك صار له ملك عليه لكن يؤمر بان يزيل ملكه عن علمه ببيع او او بوقف او غيره المهم انه يخرج من من ملكه والقول الثاني والذي هو اصح عندهم - 00:02:59ضَ

وعليه المذهب انه لا لا يصح الليل على هذا يؤخذ منه وترد اليه يعني السمن الذي دفع يرد اليه لان العقد باطل يمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته - 00:03:25ضَ

الذي لا يميز ما دون سبع سنين يمنعون منه فانه يحمل المصحف ويقرأ فيه ويدرس فيه المصنف لم يقل يحرم قد يمنع لان المنع هنا متعلق بالولي بمعنى انه لا يمكن من ذلك - 00:03:46ضَ

هنا تشكل مسألة تعليم الصبيان الذين يعدون فقالوا يكتب لهم على الواح الواح مصحفا متكاملا انما درسه الذي يريده ثم يمحى للحاجة والضرورة هذا لتعلم رسمي وبالعادة ان تعلم الرسم لا يكون في سن قبل التمييز - 00:04:18ضَ

عندما يكون بعد قبل التمييز يرى القانون يكفي شبوي بلا مصحف هذا هو الاظهر حتى لو توضأ الصبي دون التمييز لا يصح وضوءه وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله. هم - 00:04:53ضَ

اذا رأيته او رآه بوليا انه يجب عليه ان يمنعه ما يأخذ المصحف وين وينزع بيده ماذا يحصل في المساجد تجد الصبيان الصغار يأخذون المصحف ويتصفحونها يمنعون يترك المصحف فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته او بغيرها - 00:05:21ضَ

وسوء مس نفس المكتوب او الحواشي او الجلد واضح هذا مذهبهم واشد المذاهب فيه حتى العلاقة يحمل فيها يعني خريطته نعم كله المصحف نفسه الحواشي طرافة طرف الورق نفس الكتابة القرآنية هذي اشد - 00:05:51ضَ

جدا لانها هي هي القرآن ويحرو مس الخريطة والغلاف والصندوق اذا كان فيهن المصحف هذا هو المذهب المختار وقيل لا تحرم هذه الثلاثة. وهو ضعيف. يعني الخريطة والغلاف صندوق الغلاف معروف يجعل له من الجلد - 00:06:22ضَ

يدخل في فليحمل هذا هذا القول الذي ضعفه المصنف الصندوق بالذات الصندوق خاصة الصندوق اه يعني خارج عن المصحف المصحف والنهي الذي جاء قال لا يمسه الا المطهرون جاء للقرآن عن ذكر القرآن - 00:06:46ضَ

هذا هو الارجح اما انه نفس المصحف هو لانه هو الذي يسمى مصحف. اما الصندوق لا يسمى مصحف غلافه صندوقه غلافه خريطته لا تسمى مصحف مصحفا الذي يسمى المصحف لا هذا هذا الدفتين وما بينهما - 00:07:10ضَ

ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب او كثر حتى لو كان بعض اية كتب للدراسة حرم مس اللوح. هذا مذهبهم هون مثل ما قال انه يصبح هذه الورقة - 00:07:33ضَ

كانت من خشب او من ورق او من رق لان الله سماه صحفا صحف اوراق كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه ان يكتبوا في كتبوه على لخاف هذي هي الواحة. قال الله في رق منشور. رق الجلد المرقق - 00:07:58ضَ

اذا هذا هو القرآن في رق منشور اسطول فرق ومنشور اه اذا كتب على خشب لوحة خشب مثل اللوحة اللحاف التي كانت اللحاف رقاق رقاق رقاق الحجر حجر فيه نوع من الرقاق - 00:08:27ضَ

ويصبح كأنها صحيفة يكتبون عليها بعض السور بعض الايات يحفظونه وهكذا اكتاف الغنم والابل عريضة فيكتبون عليها اذا اذا هي لكن تجوزوا وترخصوا بالنسبة للصبيان معدون التمييز انا اقصد غيرها وغير الحناء الشافعية من باب الضرورة - 00:08:57ضَ

فصل اذا تصفح المحدث او الجنب او الحائض اوراق المصحف اوراق المصحف بعود وشبهه في جوازه وجهان لاصحابنا اظهرهما جوازه. هكذا بقلم مثلا لانه محدث ويقرأ نظرا ويقرأ يعني من بعيد - 00:09:31ضَ

وبالنظرة وبالقراءة الحدث الاكبر لابد من طهارة حاليا شيخنا ممكن المصحف الجوال ولا يكون في تبقى قضية مصحف الجوال هذا هل نخرج على الالواح والجلد او نخرج عن المراءة اختصرتها لكم من الاخير - 00:09:55ضَ

واضح هل هو كالورق والجلد او كالمرآه وهذا الثبات يظهر ان الجوال كاميرا وهي اصلا يعني الرقميات هذه التي تظهر الصورة خلف الشاشة تحت الشاشة اذا عكست صورة المصحف في المرأة هل تمس المرأة ام لا - 00:10:21ضَ

يظهر انه لا حرج ولا هي صحيفة مع انهم اصطلحوا على تسمية المصحف هذا اللي في الجوال ها قطع العراقيون من اصحابنا لانه غير ماس ولا حامل والثاني تحريمه بانه يعد حاملا للورقة - 00:10:55ضَ

والورقة كالجميع قال في صحف مطهرة المكرمة سماها صحفا خاصة في اول نزول القرآن ما كان مجموعة من مصحفا واحد كل صحيفة فيها شيء من القرآن ولذلك لما دخل عمر على على - 00:11:28ضَ

وابن عمي وعندهم من يقرئهم وهو القرآن اخذ صحيفة من سورة طه ليست كل سوء قالت اخته انك جنك يا كافر انك مشرك لا تمسنا الشاهد انه كانت عندهم صحف - 00:11:49ضَ

واما اذا لف كمه على خباب ابن الارت واما اذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف يعني يوجد قفاز او هذا حرام لانه باشره باليد بحائل بلا خلاف عندهم - 00:12:22ضَ

والصواب عندهم هم ماذا يحكي بلا خلاف الثاني انه وغلط بعض اصحابنا فحكى فيه وجها والصواب القطع بالتحريم لان القلب يقع باليد لا بالكم. هم العود لا العود يقع من العود وحصن فيه الوجهين - 00:12:54ضَ

لان بعض الشافعية خرج يجعله مثله مثل العود وقالوا انه غلط اصلي ازا كتب المحدث او الجنب مصحفا ان كان يحمل الورقة او يمسها حال الكتابة فهو حرام. واضح الكتابة - 00:13:19ضَ

اذا كان يتباعد هكذا ويكتب يقول لا واذا كان يمس المصحف او يجعل يده عليه اثناء الكتابة هذا يحرم لان الورقة لما كتب بها الكلمات بعض الكلمات صار فيها وان لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة اوجه - 00:13:39ضَ

الصحيح جوازه والثاني ما هو قول الحنابلة الصحيح جوازه والثاني تحريمه. والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب فصل ازا مس ازا ازا مس المحدث او الجنب او الحائض او حمل كتابا من كتب الفقه او غيره من العلوم - 00:14:05ضَ

فيه ايات من القرآن او ثوبا مطرزا بالقرآن او دراهم او دنانير منقوشة به. او حمل متاعا في جملته مصحف او لمس الجدار او الحلوى او الخبز او الخبز المنقوش به - 00:14:30ضَ

المذهب الصحيح جواز جواز هذا كله. لانه ليس بمصحف وفيه وجه انه حرام هذا هو كتب الفقه وكتب وفيها استدلال بايات اما التفسير فإذا ففيه التفسير ففيه تفصيل اكثر القرآن اكثر من كلمات التفسير يقولون هم. على مذهبهم - 00:14:47ضَ

وان كان كلمات تفسير اكثر من كلمات القرآن حكم حكم كتب التفسير عندهم كتب التفسير لا تأخذ حكم الا اذا صارت الكلمات القرآن اكثر من كلمات لذلك اشكل عليهم تفسير الجلالين - 00:15:17ضَ

اول ما هل لو فعدها بعض العلماء وجد في الاخير متساوي الا في الاخير زادت كلمات التفسير على كلمة القرآن فقالوا اذا يجوز حمله طبعا كلامهم هذا لما كان بدون مصحف - 00:15:40ضَ

كريمة من دون من دون صورة المصحف معها اما الان فاخذ سورة المصحف صار المصحف وفي حاشيته تفسير هذا صارت الورقة ورقة مصحف ياخد حكم المصحف وقال اخذ القضاة ابو الحسن الموردي تعرفون الكلمة هذه قاضي القضاة - 00:16:02ضَ

واقضى القضاة ورد النهي عن التسمي بيشا من عند الله ملك الاملاك هذا سفيان ابن عيينة هل يلحق به قاضي القضاة صحيح انه يلحق به لان القضاء القضاة القاضي هو الحاكم - 00:16:26ضَ

الحكم للعين الحكم فسمي به القاضي والحاكم لكن لا يقال اقضى القضاة القضاة هو الله. القادر القضاة هو الله كذلك ما يجوز الا على سبيل يقال مثلا الشافعية اقضى قضاة الشافعية - 00:16:54ضَ

البلد الفلاني وهذا القاضي ابو الحسن المواردي رحمه الله كان شافعيا يولى القضاء الشافعي ولعل الشيخ رحمه الله لا يرى الالحاق مثلا بحديث ملك الاملاك او يرى انه اذا كان على الاطلاق - 00:17:14ضَ

اما اذا كان المراد به الشافعية كما هو المعروف عن الظاهر انه يرى انه انه فهو كانوا لا يولون القضايا الشافعي الا للشافعية ملك المالكية فلعله قاضي اقوى القضاة المالكية او البلد الذي هو فيه - 00:17:35ضَ

على كل كان يعني يعني الاولى بالنووي رحمه الله تركها لانه امام يقتدى به يتسع رحمه الله ويذكرها في التأديب في عفوا في المجموع كثيرا بالذات عند الماوردي قاضي قضاة - 00:17:58ضَ

في زمنه كان منصبا عند العباسيين يولون عليهم قاضي القضاة ابو يوسف قاضي القضاة محمد ابن الحسن لانه رئيس الدولة. رئيس قوات الدولة رئيس القضاة يرجعون اليه كان في عرفهم انه قضاة الدولة - 00:18:27ضَ

كل هو ينبغي تركه كتابي. في كتابه الحاوي الحاوي هذا شرح كتاب المزني يرحل المزني كبير جدا على شروحه كثيرة لكن الشروح الكبيرة التي التي يعني فيها البسط والترجيح والو - 00:18:49ضَ

الاجتهاد هذا الحاوي بعده لكنه احسن منه نهاية المطلب نهاية الجويني من اراد يعني ان يتقرب على بعد المعرفة يتدرب على كلام الفقهاء والحجج الاجتهاد يعني يمر على نهاية المطلب ويمر على المغني اللي قدامه - 00:19:17ضَ

هذه كتب عرف طالب العلم قيمة اجتهاد وغيرها كثير لكن ومنها الحاويات قال في كتابه الحاوي يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها ولا يجوز لبسها بلا خلاف لان المقصود بلبسها التبرك التبرك بالقرآن. وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه احد عليه فيما رأيته. يعني المس - 00:19:59ضَ

يعني المس تضعيف القول بالجواز المس صرح الشيخ ابو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها وهذا هو الصواب والله اعلم. هم يعني ايضا حتى مسألة عدم جواز اللبس يقول انه آآ - 00:20:36ضَ

جويني صرح ابو محمد والد امام الحرمين مول مراد ما لم يكن مكان يعني يمتهن يجلس عليه حيث انما يكون في الاعلى عن العمامة الكتفين الصدر هذا المقصود بالقرآن اما المكان الممتهن - 00:20:58ضَ

دبر اسفل او السراويل هذا ما يحتاج هذا امتهان للقرآن ما يقولون بجوازه لكن مودة لما يقول لي ان المقصود بلبسها التبرك بالقرآن يقول لا يجوز عنده ليس المنزعة الحرمة البدع. ينزل عنده البدعة - 00:21:26ضَ

واما كتب تفسير القرآن فان كان القرآن فيها اكثر من غيره حرم مسها وحملها وان كان غيره اكثر من وان كان غيره اكثر كما هو الغالب. ففيه ثلاثة اوجه اصحها لا يحرم. والثاني يحرم. والثالث ان كان القرآن بخط مميز - 00:21:56ضَ

بغلظ او حمرة ونحوهما حرم. وان لم يتميز لم يحرم قلت ويحرم المس اذا استويا. مم يعني اذا استوى عدد الكلمات القرآنية مع كلمات التفسير ذكرنا لكم قصة الجلالين لكن ايضا القول اذا تميز - 00:22:19ضَ

بان اذا كان كلمة متميزة واضحة لا يحرم نفسها لان مس هذه الكلمة قال صاحب التتمة من اصحابنا. واذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. هم واما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن فيها ايات من القرآن لم يحرم مسها - 00:22:46ضَ

والاولى الا يمسها الا على طهارة وان كان فيه ايات من القرآن لم تحرم على المذهب بل يكره وفيه وجه انه يحرم وهو الذي في كتب الفقه هذا هو الراجحي - 00:23:12ضَ

انه لا يحرم من التمس مثل صحيح البخاري معروف عند البخاري فيه ايات اما يترجم بها واما وهكذا وهذا هو الصحيح واما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة اذا زني فرجموهما او غير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله. قال اصحابنا وكذلك التوراة والانجيل - 00:23:27ضَ

اصل اذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. هو على متطهر لكن على يده نجاسة نجاسة من دم كثير او بول - 00:23:55ضَ

المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف اذا كان على يده اليسرى مثلا ما يمسه باليسرى تمس باليمنى ولا يحرم بغيره ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير اصحابنا - 00:24:15ضَ

وغيرهم من العلماء وقال ابو القاسم الصيمري من اصحابنا يحرم وغلطه اصحابنا في هذا قال القاضي ابو الطيب قاله مذهبا ولم يقله اجتهادا اجتهادا قالوا هذا اجتهاد قال القاضي ابو الطيب هذا الذي قاله مردود بالاجماع - 00:24:33ضَ

ثم على المشهور قال بعض اصحابنا انه مكروه. والمختار انه ليس بمكروه يمسه بيد طاهرة ولو كان بعض اعضاءه نجسا جائز وليس بمكروه فصل من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم يجوز له مس المصحف - 00:24:59ضَ

سواء كان تيممه للصلاة او لغيرها مما يجوز التيمم له واما من لم يجد ماء ولا ترابا فانه يصلي على حسب حاله. ولا يجوز له مس المصحف لانه محدث. لان جواز الصلاة للضرورة - 00:25:29ضَ

مسح لا ضرورة فيه الا اذا خشيع اذا اراد ان يسافر كيف يتركه هذا من باب الظرورة يحمله من باب جوزنا له الصلاة للضرورة. ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه من يودعه اياه - 00:25:45ضَ

وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. هم قال القاضي ابو الطيب ولا يلزمه التيمم وفيما قاله نذر وينبغي ان يلزمه التيمم اما اذا خاف على المصحف من حرق او غرق او وقوعه في نجاسة او حصوله في يد كافر فانه يأخذه وان كان محدثا - 00:26:05ضَ

للضرورة. نعم لان هذا يعني لا يتمكن من التيمم واما الاولى الاولى فانه يمكن ان يتمم لكن ابا الطيب يقول لا يلزمه التيمم زي ما قلتم لان هذا مما لم يأتي به - 00:26:29ضَ

للصلاة اصل هل يجب على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح الذين يقرأ في الذي يقرأ فيهما فيه وجهان مشهوران لاصحابه. الذين واللذين الذين هم المصحف واللوح - 00:26:56ضَ

الصبي المميز الكلام في الصبي المميز. فيه وجهان فيه وجهان مشهوران لاصحابنا اصحهما عند الاصحاب لا يجب للمشقة. نعم يمر معنا غير المميز لا يمكن ما في حاجة ايش حاجة الصبي غير المميز بالمصحف - 00:27:19ضَ

يلقن تلقينا ويكفي اما المميز يحتاج يذهب الى يعني يعمم الرسم وعلم كذا ويحفظ منه لهذا يقول صحوما لا يجب منعه لا يجب حمله على الطهارة لا نلزمه ايش ان يتطهر - 00:27:39ضَ

القول الثاني يجب ان يأمر بالطهارة فصل يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه وفي كراهة بيعه وجهان لاصحابه. هذا المذهب وهو الراجح انه انه يصح الثاني انه لا يجوز مثل عند الحنابلة - 00:27:57ضَ

لا يجوز الا انقاذا من كافر القول الثالث يجوز شراء لا بيعا وفي كراهة بيعه وجهان لاصحابنا اصحهما وهو نص الشافعي انه يكره ممن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري واكرمة والحكم ابن عتيبة - 00:28:21ضَ

وهو مروي عن ابن عباس وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشرائه وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن السيرين وشريح ومسروق وعبدالله بن يزيد وروى وروي عن ابن عمر وابي موسى الاشعري التغليظ في بيعه - 00:28:46ضَ

وذهب عمر يقول وددت ان الايدي تقطع وذهبت طائفة الى الترخيص في الشراء وكراهة البيع حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد ابن جبير واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية رضي الله عنهم اجمعين والله اعلم. في كل ان الشراء - 00:29:06ضَ

على الرغبة ولا يتمكن الا آآ من ذلك الا بالبيع. صاحبه لا يبذله يكون على من هذا القبيل بينما البيع يدل على عدم الرغبة ويدل على اتخاذه تجارة ولا يجوز - 00:29:29ضَ

لدينا جوزوه استدلوا بادلة منها فعل السلف يعني رخصوا به وغيرهم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان خير ما اتخذتم عليه اجرا كتاب الله يستأجر من يكتبه له - 00:29:48ضَ

وقالوا ان البيعة وقع على الورق والعمل لا على القرآن نفسه واضح يشتري ورقا ويكتبه وهو يكتب تعبه في الكتابة فيبيع تعبه ورقه المصحف لان المصحف في صدور الناس في المصاحف في مساجد المسلمين ليس - 00:30:09ضَ

من هذا القبيل وهذا هو الراجح الله اعلم انتهى الكتاب لكن بقي الباب الاخير هذا ذكر فيه مصنف والاشياء التي مرت من عادته رحمه الله انه اما ان يذكر الكلمة الغريبة - 00:30:44ضَ

اثناء الكتاب واما ان يجعلها ملاحقة وهذي عادتي من النصح رحمه الله انه يبين لقارئ الكتاب الاشياء التي بما ان فيها فائدة يحسن ان نقرأه لان فيها فائدة علمية - 00:31:09ضَ