اللباب في أصول الفقه - للشيخ صفوان داوودي

٣٤. اللباب في أصول الفقه من ١٩٢ إلى ١٩٦ص | د. أحمد بن علي العدوي

عادل بن أحمد

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله وحفظه نسخ مفهوم المخالفة. يجوز نسخ مفهوم المخالفة مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا رباء - 00:00:00ضَ

الا في النسيئة. مفهومه لا ربا في الفضل فنسخ هذا المفهوم بقوله صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبرد والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مسلا بمسل سواء بسواء يدا بيد فازا اختلفت هزه - 00:00:15ضَ

اذا كان يدا بيد. الشيخ رحمه الله بس اللي نسخ مفهوم المخالفة آآ بما ذكر من مثال. طيب نقرر ما اولا نقرر ما يقوله الشيخ يقول لا ريب في في النسيئة لا ريبا الا في النسيئة هذا الحديث - 00:00:29ضَ

يروي اسامة بن زيد ويرويه ابن عباس عن اسامة بن زيد لا ريب الا يعني ابيعك صاعا من تمر بصاعة من تم او صعيد من تم وبينهما ايه اجل ماشي؟ ابيعك زهب بزهب - 00:00:49ضَ

اليوم وتسلمني الذهب غدا مع تأخير في قبض احد البدنين في تأخير القبض في احد الايه؟ البدلين. معنى هزا الحديس انه ازا تأخرت ازا تحقق النسيئة وازا تحقق التأخير في قبض احد البدنين كان الربا - 00:01:09ضَ

هزا منطوق الحديس طب ومفهومه ربا الفضل لا يحرم ويجوز بيع بيع الصاع بالصاعين يمن بيد بيد ما هو يقول لا ربا الا في النسيم. مفهومه الزي يحرم هو ربا النسيئة. طب وربا الفقر؟ منطوق الحديث - 00:01:31ضَ

منطوق الحديس بيبقى النسيئة يحرم هزا منطوخه طب ومفهومه المخالف؟ ربا الفضل لا يحرم وبالتالي ازا كان هناك تخابض في بيع بصاعين لا يا حاج تمام كده؟ قال لي طب مفهوم المخالفة هذا؟ نسخ بقوله - 00:01:57ضَ

الذهب بالذهب لمن؟ ما الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير؟ الشعير والمدح بالملح الى القاء مسلا بمسل مسل بمثل سواء سواء يدا بيده بيده. فهذا الحديس يسبت ربا الفقر يبقى الحديس الزي اسبت رب الفضل - 00:02:16ضَ

نسخ المفهوم المخالف الزي يسبت جواز ربا الفضل وهذا المفهوم المخالف لقوله صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة او لا ربا الا في النسيئة. فهمتم هزا لحد كده مفهوم؟ طيب احنا ما هي حقيقة النسخة - 00:02:33ضَ

يعني ايه حقيقة الناس؟ هذا المثال فيه نظر احسنت يبقى لابد ان يكون هناك حكم ثبت ثم ثم ارتفع. حكم ثبت ثم ارتفع. يبقى حتى يصح هذا المثال لابد ان تسبت لي. ان الامر في بادئ - 00:02:59ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم احل وحرم ربا المساء وان الناس كانوا تعملون هزا التعامل لا يتعاملون بالنساء لانه ربا ويتعاملون بالفضل لان الشارع ابا حربة الفقر وبعد ان قرر - 00:03:18ضَ

هنا يتحقق الايه يتحقق النسخ بيتحقق الايه؟ هو قوة زاربة الا في المشيئة وفهموا ان ربا الفضل جائز وتعاملوا به والامر على هزا. ويبقى الزي سبت في اول الامر حبح آآ حرمة النساء وحل الفضل - 00:03:40ضَ

بعد زلك حرم النساء وحرم الفضل يبقى لنا الفضل حرم بعد ان كان بعد ان كان بالشرع حلالا. ولا يتحقق النسخ. بس اولا اولا اه هزا المسال اه لا يصح - 00:04:05ضَ

ليه ده يا سحر؟ لانني لست في حاجة الى اولا دعوة الناس تحتاج الى هزه الادلة يعني الشيخة الشيخ ملزم بل يأتي لكي يصح له من هذا المثال لابد ان يأتي بهذه الادلة. فيقول ايه - 00:04:27ضَ

في اول الامر حل الفضل وحرم النساء ويسبت زلك ويثبت ايه؟ زلك. وبعد ان سبت ارتفع. بعد ان سبت تحل الفضل. ثبتت ايه؟ حرمته. حتى يتم له ايه؟ ما يدعيه - 00:04:44ضَ

دعوة النسخ لكن انا لست في في حاجة الى هزا كله. انا عندي قاعدة تقول ما شرط عملي بمفهوم المخالفة بمفهوم المخالفة الا يعارضه ما هو اقوى منه الا يعارضوا ما هو اقوى منه. قال لي يعني لا ربا في النساء تدل على حل ربا الفضل بطريق المفهوم المخالف. ومفهوم المخالف لا يعمل اذا عاقبه اقوى منه. وقد - 00:05:02ضَ

عرضه ما هو اقوى منه. وهو منطوق قوله صلى الله عليه وسلم بالفضة والبر بالبر والشعير والشعير والتمر والتمر يبقى هنا المفهوم المخالف اه لم يعمل به لاجل انه قد عرضه ما هو؟ اقوى ايه؟ اقوى منه - 00:05:25ضَ

اهي يبقى ده احسن من مما قاله الشيخ. الشيخ عشان يصح له المسال. اه اولا من قال لك ان الزهب بالزهب ورد ثانية من ادراك؟ ربما يكون الزهب الزهب ورد اولا؟ سم بعد زلك قال النبي لا ربا الا في النسيم - 00:05:48ضَ

يعني لماذا حكمتم بان الزهب الزهب ناسخ لمفهوم لا ريبا في النسيئة؟ لمازا لم يكن العكس؟ فتحتاج الى اسبات التاريخ تحتاج الى اثبات الايه؟ التاريخ. سانيا تسبت ان ربا النساء حومة وربا الفضل لم يحرم. وان - 00:06:09ضَ

لان الشارع اقرهم عليه واحله لهم. سم بعد ان حل اه ارتفع تحتاج الى كل هذه الاثباتات حتى يسيح لك هذا المثال. والراجح انه لا يصح فهمتي هذا الكلام؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ما يقال في الثاني - 00:06:31ضَ

هو ما قيل في الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. يفهم منه ايه انما الماء اللي هو الاغتسال بالماء من الماء اي من زي الماء الزي هو المني - 00:06:53ضَ

يبقى من جامع فانزل المالية وجب علينا الاغتسال. طب ومن جامع ولم ينزل الاغتسال عليه. قال لي طيب يعني من انزل فعليه الاغتسال ومن لم ينزل بالمفهوم المخالف. يبقى منطوقه ان من - 00:07:07ضَ

انزل وجب عليه الاغتسال. هزا منطوقه. طب ومفهومه المخالف من لم ينزل لا يجب عليه الاغتسال. الماء الاول يعني الاغتسال بالماء. والساني يعني انزال الماء وهو في المعنى اللي هو المنطوق يجب الاغتسال - 00:07:24ضَ

بالماء عند انزال ماء المريء. هذا هو المنطوق. طب ومفهومه المخالف؟ انه لو جامع ولم ينزل فلا غسل عليه. قال لي هزا المفهوم نوصي بقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه الايه - 00:07:47ضَ

اه الاربع ماشي ثم جهلها فقد وجب الايه؟ الغسل ماشي اربع يد والرجلين واليدينا. اه اليدين والرجلين. ماشي؟ يعني اذا كان في موضع الجماع يعني ازا ازا جامع ازا جلس اربع اليدين والرجلين يعني اذا جامع سم جهلها جامعها - 00:08:05ضَ

وقد وجب الايه؟ الغسل. وفي رواية وان لم ينزل. في مسلم. مفهوم هذا طبعا نستطيع ان نقول فيه ما كنا في الاول انما الماء من الماء مفهومه المخالف ان من لم ينزل لا مسل عليه. والمفهوم المخالف لا يعمل به ازا عارضه منطوق اقوى منه. وقد عارضه منطوق اقوى منه - 00:08:35ضَ

وبالتالي لا يعمل بمفهوم اه المخالف لاجل هزه المعارضة. ولا يلزم معنى زلك النسخ. ولا يلزم على زلك ايه؟ النسخ. والنسخ يحتاج الى ادلة منها من قال لك ان الساني اذا جلس بين شعبان اربع متأخر - 00:08:57ضَ

سانيا تحتاج ان ايه ان تسبت احنا في جلسة ايه؟ ان هزا سبت ايه اولا وربما المسال الثاني يصح. ربما المسال الثاني يصح في الحديث قال له اذا اعجلت او خط فعليك الوضوء - 00:09:15ضَ

اذا عجلت اكو حطة فعليت الايه اه الوضوء يعني اذا جمع الرجل فلم ينزل. ماشي؟ اه لاجل انه لم يجد ماء ينزله او لاجل انه استعجله آآ شخص فلم يكمل فاهم؟ فقال ازا استعجلت فعليك ايه؟ الوضوء فلك الوضوء فليس عليك الغسل. فممكن هزا المسيل يسيح من هزه الجن - 00:09:40ضَ

يصح من هذه الجهة ان بادئ الامر من جامع ولم ينزل لا يجب عليه الاغتسال سم وجب عليه الاغتسال بقوله ازا جلس بين شعبان الاربعة. يبقى المسال الساني ده ممكن يخبر - 00:10:07ضَ

ماشي واما ما لا يجوز المسك به فشيئان الاجماع والقياس لا يجوز النسك بالاجماع لان الاجماع حادث ومع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يستدل بالاجماع على النسخ لان الامة لا تجتمع على الخطأ - 00:10:23ضَ

عن عن سننه جميع ما في هذا الكتاب من الحديس معمول به. وقد اخذ به بعض اهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر - 00:10:39ضَ

وحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاشجدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. قال النووي هو كما قاله فهو حديس منسوخ دل الاجماع على نسخه كلام جميل جدا - 00:10:59ضَ

خلي بالك من حاجة. اه الاجماع زات الاجماع ازالة الاجماع. الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ الاجماع لا ينسخ ولا ليه لان زمان النسخ هو زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:21ضَ

لا يجوز ان ينسخ شيء بعد وفاته هو زمانه صلى الله عليه وسلم فلا ينسخ شيء بعد وفاته. طب والاجماع الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:45ضَ

افهم؟ يبقى اتقال اجماع لا يمكن ان يكون ناسخا لا يمكن ان يكون ناسخا لانه لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته لا نسخة كده مفهوم - 00:12:01ضَ

قال لي ولا ينسخ. ليه لا ينسخ لان الاجماع سببا على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فلو نسخ يكون قد نسخ بعد وفاته. ولا نسخ بعد وفاته نقول الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ لان زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو زمان النسخ ولا نسخ بعد وفاته والاجماع لا ينعقد الا بعد - 00:12:17ضَ

من هنا نقول الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. تمام كده؟ ولكن الاجماع لابد له من مستند. لابد له من المستند النملة لا يجمعون على الفراغ. لابد ان يكون هناك مستند لهذا الايه؟ الاجماع. هذا المستند يمكن ان يكون النسخ - 00:12:43ضَ

دليل شرعي يعتبر كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي؟ والاجماع دلنا على هذا الايه على هذا الدليل فيبقى الاجماع بزاته لا ينسخ ولا ينسخ ماشي؟ يبقى الاجماع بالزاتي لا ينسخ. لكن مستند الاجماع المستند الدليل الزي استند اليه الاجماع - 00:13:09ضَ

يمكن ان ايه؟ ان يكون ناسخا. ففي هزه الحالة نقول ايه؟ الاجماع لا ينسخ ولكنه دلني على ان هناك دليل شرعي الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الدليل الزي دل على خلاف هزا الحكم. طب - 00:13:33ضَ

الكلام دوت على على الاسئلة اللي شغالة. قال لي من شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد في فاجلدوا. فان عادت السالسة فاجلده. فان عاد في الرابعة فاقتلوه يبقى يفهم كده ايه - 00:13:53ضَ

نفهم من هزا الحديس انطق هزا الحديس كالاهل. منطوقه ان آآ من شرب الخمر فحد عليه مرة سم حد عليه سانية سم سالسا انه في الرابعة هتدوق الايه؟ بالقتل. هتدوق الايه؟ القتل. قال له طب ولكن اجماع اهل العلم على ان شرعي - 00:14:13ضَ

وان تكرر منه الشرب مرة مرتين وسلاسة واربعة وعشر لا يقتل هل نقول اجماع اهل العلم نسخ هذا الحديث هل اقول هذا؟ لا لم ينسخ ولكن اجماعهم دلني على ان هناك دليل شرعي معتبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نسخ هزا الحديس. فهمت كده؟ يبقى الاجماع بزاته لم ينسخ ولكن هو دلال - 00:14:33ضَ

على ان هناك ناسخ ولكن والله يا فندم اجمع هناك دليل يعني من سؤال ده قاله العلماء قالوا احيانا لا يظهر عندنا الناسخ او يظهر ولكن لسنا على يقين انه الناسخ وغيره. فيعني ايه؟ يستغنى بالاجماع عن ذكر المستند - 00:14:58ضَ

ما دام اجمعه يبقى هناك مستند هذا المستند قد يظهر لي على وجه القطع وقد يظهر لي على وجه الظلم وقد لا يظهر. وقد لا يظهر. طب وازا لم يظهر ان يبقى الاجماع من لم عليه - 00:15:21ضَ

المهم ان توجد دلالة ووقفت على علم المستند خير وبركة لم اقف على عيني المستند يبقى هناك دليل وانا لم اقف عليها طيب جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الايه؟ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر - 00:15:38ضَ

فاهم؟ يبقى كده يجوز لي ان اصلي الصلوات واجمع بين الظهر والعصر واجمع بين المغرب والعشاء من غير سفر ومن غير مطر ومن غير سبب في المدينة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يعني يذبح هناك سفر - 00:15:59ضَ

عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فين بالمدينة يعني لم يكن هناك سفر ولم يكن هناك خوف ولم يكن هناك يعني جمع بلا سبب لو لو انت تعمل بمقتضى هذا الحديس يبقى يجوز الجمع بين الصلتين بلا سبب - 00:16:16ضَ

ايه؟ بلا سبب. قال لي على ما قاله الشيخ يبقى هزا الحديس نسخ باجماع اهل العلم. لكن نقول ان اجماع اهل العلم ليس لزاته ناسخا. نعم. هناك هزا الاجماع هذا المستند وقفت عليه او اقف - 00:16:34ضَ

هو الزي نسخ هزا الحفز وصلت ولا ايه؟ كما لا يجوز النسخ بالقياس. ان هناك اجمعوا على ان هذا الحكم منسوخ يبقى لابد له من هذا النسخ تقف عليه؟ اه هذا النسخ هو مستند الاجماع. وليس الاجماع ليس اجماع يدل. يدل على انها متناسقة. يبقى هزا الحديس - 00:16:52ضَ

نسخوا دليل شرعي معتبر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قد اقف عليه قطعا وقد اقف عليه زنا وقد اقف عليه. طب وازا لم تقف عليه؟ قال يبقى استغني عنه بالاجماع - 00:17:17ضَ

وهنا برضك فيه معنى مهم هو تدخل ازاي كيف يكون هناك دليل شرعي ولم ينكر يعني انا العذر عندي بان توجد دلالة. هذه الدلالة قد تكون اية من القرآن. هذه الدلالة قد تكون حديس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هزه الدلالة قد تكون من اجماع - 00:17:30ضَ

يبقى المهم ان توجد دلال. المحظور هو ان يوجد حكم لا دلالة عليه كيف اقف عليه؟ فاهم؟ يبقى لابد ان توجد دلالة هذه الدلالة يعني انا الآن تحقق عندي ان هذا الحكم المنسوخ - 00:17:56ضَ

بانني وجدت اهل العلم اجمعوا على الخلافة وقل اجماعوا استند الى دليل دليل وهذا دليل اننا نقف عليه واستغني بالاجماع عنه كما لا يجوز النسخ بالقياس. القياس لا ينسخ به. لانه لا يستعمل الا مع عدم وجود النص - 00:18:12ضَ

ولان شرط القيس الا يخالف النصوص الشرعية تفهم هذا الكلام كيف اتصور القياس اولا شرط من شروط الناس ان تتحقق لا نسب الا بعد تعاوض الا بعده؟ طعام. اه في حديس لا ربا الا في النسيئة - 00:18:34ضَ

هذا المفهوم اصله غير ثابت وازا كان المفهوم غير سابت اللي هو غير سابت لقيناه ايه؟ معارض بمنطوق اقوى منه. يبقى ازا لم ازا ازا كان هزا اللي فوق غير سابت يبقى له عرضة. يبقى لا نسخ - 00:19:12ضَ

الاعتراض على المسال الاول. النسخ بعد المعارضة وهو الذي تحقق المعارضة المعارضة والتعارض بمعنى واحد. المفهوم مفهوم؟ قال لي طيب آآ النسخ والقياس الايه؟ القياس يعني ايه؟ يعني هزا الشيء سبت له حكم بالنص - 00:19:25ضَ

وليكن الوجوب وثبت له حكم وهو التحريم بالقياس واقول القياس القياس ناسخة بالنص. هل هزا لا يجوز؟ ليه؟ لان هنا حتى نسخ بالقياس لابد ان تتحقق المعارضة هزا الشيء سبت له حكم بالنص وسبت له حكم - 00:19:50ضَ

بالقياس والحكمان ايه تعارض قال طب انت انت في في القياس وضعت اليمين شروطا وخذ القياس لا يعمل به اذا خالف نصا وفي هذه الحالة لا تتحقق المعارضة. لانه اذا خالف القياس النص طرحنا القياس ولم يعتبر. فاهم؟ وترك العدد ويبقى وقع - 00:20:14ضَ

عند النص خالي عن المعارض وازا لم توجد معارضة فلا. فلا نسخ القياس لا ينسخ به. ليه لانه لا يستعمل الا مع عدم وجود النص. وهو لقد وجد النص على خلافه. ولان شرط القياس الا يخالف في النصوص الشرعية. ايوة. فاذا خالف النصوص الشرعية - 00:20:35ضَ

فلا يفعل به. وحينئذ فلا لا قياس ويبقى النص دل على حكم والقياس لا يعارضه. لان هذا القياس لا يسبق معارضة النص قال القادر ابو الطيب وقد تمسك بعض الحنفية - 00:20:57ضَ

في سهم ذي القربى انه لا يستحق الا بحاجة قياسا على سائر نفسه فقلت له لا يصح هذا القياس لانه زيادة عن النص وهو خلق وذي القربى. ولا يلصق القرآن بالقياس - 00:21:29ضَ

ولم يكن له جواب مسال حلوة دي وعندما يقول ايه؟ فلله وللرسول ولذي القربى ذو القدرة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ من بني هاشم - 00:21:49ضَ

ماشي آآ وغيرهم. من بني هاشم وبني المطلب. ماشي لما يقول سهم لذوي القربى. يفهم ايه سهم لذوي التربة يفهم ايه ما هي العلة في استحقاق ذوي القربى؟ القرابة بتلقي الايمان. يقول لك سهو لذوي القربة يفهم ايه - 00:22:27ضَ

اي لاجل قرابتهم. فبعض الحنفية قال لاجل قرابتهم وحاجتهم. هم. زادوا يعني. زادوا. قرابة وحاجتهم يعني ايه يعني اذا كان هناك من ذوي القربى من هو فقير يعطى من السهم. ومن كان منهم غنيا لا يعطى من سهم. يبقى قرابتهما - 00:23:03ضَ

مع حاجته قرابته مع حاجته يا سلام! كنت بدور على نفسية زايدة والله وسام جميل جدا طيب يفهم منه ايه؟ يفهم منه ايه الشيخ ابو الطيب بيقول لهم دلوقتي الشيخ ابو الطيب بيكلمهم على اصولهم - 00:23:23ضَ

انت حنفي صح اه زيادة السقة في زيادة عن النص. في الحالة يكون الزيادة عن النص لا يصحون زيادة على نصف ترتفع عشان تفهم بس كده بيشربوا الطيب. هو الشيخ ابو الطيب يكلم الحنفية على مزهبهم. مزهب مزهب الشافعية زيادة على النص ليست نسخ منه. فهذا الكلام لو لو صح - 00:23:46ضَ

فاهم؟ نعم. يقبل عندنا في المزهب يخلد يعني لو يعني لو سبت دليل على الحاجة لو كنا نقول بها ولو قلت لي زيادة عن النص اقول لك زيادة عن النص ليست بلسخ. لكن الحنفي يقول الزيادة على النص نسخ. فالشيخ القتيم طب يقول لي الحنفي - 00:24:07ضَ

آآ قال الله تعالى ولذي القربى اي لاجل قرابتي وانت قلت لاجل قرابتهم وحاجتهم فزدت عن النص فزت على نص بالقياس نزلت على النص بالايه؟ بالقياس والاستنباط. صح كده ولا لا - 00:24:30ضَ

زدت عن النص بالقياس والاستنباط والزيادة عن النص عندك نسخ ونسخ القرآن عندك لا يصح بالقياس كيف تقول هذا؟ قال فلم اجد الإلزام الازال في الاخر انت زدت على القرآن - 00:24:47ضَ

بالاستنباط والقياس. فزدت قلت لحاجتهم ولقرابتهم. والزيادة على النص عندك نسخ. وعندك لا يجوز نسخ القرآن بالقياس فكيف تجيب ولا استطيع ان اجيب ماشي؟ فهمت الكلام؟ مم نعم. فقلت له لا يصح هزا القياس - 00:25:14ضَ

لانه لا يصح هذا القياس. ايه هو القياس؟ اللي هو الاستنباط. انت استنبطت قيدا زائدا عن النص النص ذكر القربى وانت ذكرت زيادة عليها الايه لا يصح هذا القياس وهو ايه؟ القياس بمعنى الاستنباط - 00:25:39ضَ

باي دليل مفهوم فلله وللرسول واليتامى اللي نازل واحد وتلاتين الحاجة والمساكين لما زرعت المسكين. ماشي. لحاجته سعر الاسهم اه يبقى اليتامى والمساكين وابن السبيل وقال كي لا يكون دونة بين الاغنياء منكم حتى يتداول المال بين الايه - 00:26:08ضَ

بين الاغنياء والفقراء. يبقى آآ السهام واستحقاق السهام منزور فيه الى الحاجة نفهم هزا النوع انا اتكلم الان بلسان الحرفية. مم مش هو يقل لك ايه؟ قال ان لله وللرسول ولذي القربى. طيب - 00:26:48ضَ

واليتامى والمساكين وابن السبيل. لمازا يعطي اليتيم؟ لحاجته. ولمازا يعطي المسكين لحاجته ولماذا يطلب من السبيل لحاجته والله عز وجل قد اشار الى هذا المعنى عندما قال كي لا يكون اي المال دولة بين الاغنياء منكم. نعم. حتى لا يتداول الاغنياء - 00:27:09ضَ

فقط حتى يكون الفقراء عندهم مال. كما ان للاغنياء يبقى دلوقتي التعديل في الحاجة قال له انت انت استنبطت معنا الحاجة. صح كده؟ وزدت على النص وقلت زو القبلة لا يستحق لاجل قرابتهم فقط. بل لاجل قرابتهم وايه - 00:27:30ضَ

حاجتهم وحاجتهم. انتم حاجات الدين تزداد بالايه؟ بالاستنباط الاستنباط والقياس والمناسبة فوق وصلت هذا القياس لا يصح لا يصح. نعم. ما انت تقول زوي القربى يستحقوا سهما من آآ لاجل الحاجة. قياسا على الفقراء والمساكين وابن السبيل - 00:27:50ضَ

يبقى انت زدت الحاجة مقياس. والمناسبة الاستنباط. لو مسلا فقير لو ايه؟ نأخذ فقير يعني حاجة يعني. اه. سعيد؟ ايه؟ بلا اه ذوي الغربة. اه. هنؤتي لهم ما شوفتيش ده فقير؟ ايوة. الان نأخذ يعني - 00:28:19ضَ

نفك منه الحاجة ونبقى له ذوي القربى على مزهب الشافعية مذهب الخلفية ايه؟ مع الحاجة تعترض جيد يعني تقول يعني اذا كان يعطى لحاجته ما عندك شيء اه اذا كان يعطي لحاجته فلما ذكرت ذوي القوة. وهو اذا كان يعطي لفقرك - 00:28:45ضَ

فقد دخل في الفقراء يعني اذا كان اذا كان زيد هذا زيد هذا من ذوي القربى ازا كان يعطى لفقرين فهو في جملة الفقراء وقد زكروا. فلمازا يزكر زوي يخص زوي القربى بالزكر؟ ايوة زوي. فهمت الكلام - 00:29:10ضَ

ده اعتراض من الشيخ رضا انت كنت تقصد هذا؟ ربما كنت تقصده بالنية ماشي. انت عليك ان تشير بالمعنى ولا خلاص يا شيخ فهمت اه قال لي فقلت له لا يصح هذا القياس - 00:29:28ضَ

لانه زيادة عنه؟ النص لان نصقل لزوي القربى وانت اللي قلت ايه؟ لذوي القربى المحتاجين. وهو خلوه وذي القربى المحتاجين وزدت المحتاجين هذه بالايه ولا ينسخ القرآن عندك لأنه زيادة على النص على مذهبك. والزيادة على مذهبك - 00:29:50ضَ

نسخ والقرآن لا ينسخ بالايه؟ بالقياس ولم يكن له ايه؟ جواب. له يذهب الى بعض الحنفية. اه في البحر المحيط وفي التشنيف كده اللي كان فيه مناظرات بين آآ القادة الايطالي الطبري وبين ابو الحسين القدوري من الحنفية - 00:30:15ضَ

اللي في كتب الاصول نجد هذا. لاريس صاحب التفسير. ده شيخ الشيخ ابو اسحاق الشياطي ماشي؟ ابو الطيب الشيخ الطاهر صاحب تفسير متقدم عنه. متقدم عنه بنحو مائة وخمسين سنة مسلا - 00:30:39ضَ

ماشي؟ ده تلميز اه شيخ الشيخ مين وتتلمز على القود البخلاني. وهو شيخ ابو اسحاق الشيرازي. وتقريبا آآ تجاوز المئة سنة عمرة طويلة وقولوا لم لم يختلط يعني كان قوي جدا فقوي جدا الى ان مات يحتفظ بعقله تجاوز المئة سنة - 00:30:59ضَ

وكان محتفظا بعقله كما هو يعني. ماشي كبير الحنفية في زمانه كان الصين مريض. وكان كبير الشافعية في زمانه ابو الطيب الطبري وقد ماتت زوجة احدهما فذهب ليعزيه ماشي؟ مجلس العزاء اه جمع بين ابي الطيب الطبري وبين مين - 00:31:23ضَ

الحنفية والطبري كبير الايه؟ الشافعية. فعلم طلبة العلم بهزا العزاء. فاجتمعوا في العزاء كويس؟ ويريدون ان ايه؟ يسيروا مشكلة بين الشافعي والحنفي حتى تحصل بينهم ايه؟ منازرة مسألة آآ لتحصل المناظرة بينهما. فقال آآ - 00:32:06ضَ

الصيمري من كان له تلميز مثل تلميزه حنفي من كان له مثل الدامغاني تلميزا فقد كفاه عن الكلام انا مش محتاج اتكلم فقال له الشيخ ابو الطيب ومن كان له مسل ابي اسحاق مسلح الشيرازي تلميزا فقد اغناه عن الكلام فعقدوا - 00:32:34ضَ

فظهر بين الايه بين التلميذين بين الشيخ ابي اسحاق الشيرازي وبين الدميغاني. فهناك من وزارة بينهم قوية جدا جدا. في كلام والاعتراضات موجود في الطبقات بتاعة الشيخ ابن في ترجمة الشيخ ابو اسحاق - 00:32:55ضَ

يسلب لك المناظرة نجد آآ يعني علم لم تسمع به من قبل ترجمة الشيخ ومصلحة الشيرازي طيب اه يقول الشيخ الزيادة على النص ليست ايه نسخن. طابوريا كل انها لزقة. ادي الحنفية. مم. ماشي - 00:33:14ضَ

آآ طب الزيادة على النص ليست نسخة آآ كان المشايخ عندما يكونون هكذا الزيادة اذا اضيفت الى النص قررت حكمه السابق. قررته واثبتته وزادت عليه تمام كده وبالتالي الزيادة على النص ليست نصف لمازا؟ آآ - 00:33:40ضَ

ويأتي الامسلة آآ الله عز وجل في جلود كل واحد منهما مائة جلدة وجاء النبي السلم واسبت مع الجلد التغريب فالتغريم التغريبة زيادة على النص الاية تقول ايه؟ فاجلدوهم وكل واحد منهما مائة - 00:34:08ضَ

جدة ولم تصدر التغريب. فقال النبي جلد مائة وتغريم عام يبقى التغريب ده زيادة عن الايه؟ على النص. فالشافعية يقولون هزه الزيادة مقبولة وليست بنسخ. لمازا؟ قال لي لانها قررت - 00:34:34ضَ

الحكم الاول واثبتته وزادت عليه. فالحكم الاول لم يرفع. فالحكم الاول ايه لم يرفع فهمتي يا مولانا؟ طب الحنفية الحنفية يقول لك لا. ده كان كان تمام الحد جلد المئة - 00:34:49ضَ

والان الحكم تغير. ارتفع الحكم الاول. وصار جلد المئة جزء من الحد يبقى كمان الحج كان بالجلد وقد ارتفع. والان جلد المئة جزء من الحد لان هناك الجزء الاخر هو التغريب. فلو قبلنا التغريب على انه جزء من الحد نقول قد رفعنا حكم الاية - 00:35:05ضَ

ماشي؟ وزيادة عن النص نسخ والقرآن لا ينسخ بخبر واحد الشافعي يقول آآ الجأ حز الزاني غير المحصن جلد مائة وتغريب عنه. ويقول الحنفي بل جلد مائة فقط والتغريب هزا من قبيل التعزير. الامام يأمر به او لا يأمر به - 00:35:28ضَ

ليس من تمام الحد جبت هذا الكلام؟ نعم. فيقول لك طب الزيادة عن النص ليست نسخا. لمازا يا مولانا لمازا؟ لان الزيادة قررت الحكم الاول واسبتته ولم ترفعه النسخ ليه - 00:35:51ضَ

لان الزيادة هزه رفعت الحكم الاول واثبتت حكما جديدا مع الزيادة مثاله اذا ورد نص اوجب حكما كفرضية الصلاة ثم جاء نص زائد زاد وجوب الصيام ليس نسخا بالاجماع لان الزيادة لا تتعلق بالمزيد - 00:36:12ضَ

هو ده بيحب الشيخ محمد محل النزاع كيف تفهم هزا قال لي والله جاء الشرع فاوجب الصلاة وبعد ذلك اوجب علينا الصلاة والصيام. قال لي لا نكون هنا الزيادة عن النص ايه؟ نسخ. لانه لا تعلق بين الزيادة والمزيد - 00:36:45ضَ

وهو هذا الشأن في شرع الله تعالى انه اه لا لم تشرع الاحكام كلها في وقت الايه؟ واحد اوجب فرضا ثم اوجب فرضا ثانيا ثم اوجب فرضا ثالثا الى ان اكتملت الشريعة - 00:37:12ضَ

طيب ان كانت الزيادة على النص الاول تثبت ما نفاه ازا كانت الزيادة على النص الاول تسبت ما فاهم فهي نسك اجماعا. مثالها ان تحريم الحمر الاهلية. واكل كل دينار من - 00:37:27ضَ

وفي كل ذي مخلب وكل ذي مخلب من الطير. فان تحريمها زادته السنة على الاية. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحن خنزير. فانه نجس او فسقا اهل لغير الله به. فالاية - 00:37:43ضَ

ايه في الآية التي بمفهومها عن اباحة الحمر الاهلية. لانها حصلت المحرمات. ثم زادت السنة تحريم شيء قدم لي القرآن اولا على اباحته في هذا نسكن بلا ماشي انا عندي في هذا المثال بنظرة برضه - 00:38:03ضَ

بعد جمهور الاهلي ازاي؟ اه محرمات طيب خلينا نقرر الشيخ اخونا. هو بيقول ايه؟ كنا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام لا اجد محرما الا هزه الاشياء يبقى حصل المحرمات في ايه - 00:38:30ضَ

في لحم الخنزير والميتة والدم المسفوح والفسق الذي اهل لغير الله الذبيحة التي ذبحت لغير الله. يأتي من رجل مشرك ويزبح لله وللات والعزة. فاهم؟ ونحوها لان هذه الاربعة هي المحرمات فقط ويبقى ما عداها - 00:39:00ضَ

مباح. سم بعد زلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايه الحمر الاهلية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح يوم خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية - 00:39:25ضَ

ماشي؟ يبقى قال لي هزه السنة زادت على النص لانه قال ايه؟ لا اجد فيما اوحي اليه الحرام على فعال يطعمه الا ليكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير او فسق كهيل غير الله به او لحم حمر - 00:39:42ضَ

او لحم كل ذي مخلب من الطير او كل زناب من السباحة زادته على الان ادي دي زيادة عن النص ماشي بهذا نسكن بلا خلاف. يعني ايه نسكن بلا خلاف؟ يعني كأن الاية كأن الحكم ان الله حرم اربعة اشياء فقط - 00:39:56ضَ

والان بقت المحرمات سبعة او عشرة يبقى هزا ايه؟ نسخ للبعض. ماشي ماشي خلينا مع الشيخ مش لازم تخلف كل مرة يعني طب التلاتة قال لي ازا زاد الشارع على امر مجروع جزءا او شرطا له متأخرا فهو تخصيص وبيان عند - 00:40:19ضَ

ونسكن عند الحنفي يعني امري مشروع هو جاب امسلة؟ نتعب نفسنا ليه اه جزءا خالص خالص طيب افهم يا ولد. اه الاول الاول الصورة كانت اه صلاة الظهر كم ركعة؟ ركعتين - 00:40:46ضَ

وبعد زلك صارت اربعة. اربعة. يبقى النص الزي اسبت الصلاة رباعية. زاد على النص الاول ولا لم يزد؟ يزيد قال لي يبقى كده زاد زاد ايه زاد جزءا جزءا اهي ادي دي زبدة الجزء. قال لي طيب. اه الاية الكريمة اوجبت حدس زنا على غير المحصن من اهل الجنة. الزنا - 00:41:42ضَ

كل واحد منهما مائة وجاءت وجاءت السنة يعني الاية تفهم ان الايه؟ ان كمال الحد جذب المئة جاءت السنة وعلى متني ان الجلد ليس الا جزءا من الحد. وهناك جزء اخر وهو التغريب. يبقى ده يبقى هنا في زيادة عن النص - 00:42:12ضَ

الزيادة كانت زيادة جزئي ولما كانوا ركعتين وبقوا اربعة زيادة ايه؟ جزء. طب خلي بالك من حاجة يا مولانا زيادة شرط اديني زيادة شرط زي ايه بالبيت العتيق امر الله بالطواف. اشترط الطواف - 00:42:38ضَ

وجاءت السنة اشترطت الطهارة وقال النبي الطواف ليلته سدها الصلاة في اشتراط الطوارىء يبقى السنة زادت على الاية. يعني وليطوفوا ازا كانوا متطهرين. ازا كانوا متطهرين ليه؟ افادتها افادها الحديس - 00:43:02ضَ

فهمت كده؟ يبقى هنا الزيادة كانت ايه شرط الطواف بالبيت العتيق اللي اوجب الطواف دون اشتراط طهارة. فجاءت السنة واشترطت الطهارة. يبقى الزيادة هنا زيادة الشرط طب هات مسال تاني لزيادة الشرط - 00:43:25ضَ

قال لي في كفارة الزهار واليمين ربنا يقول ايه؟ في تحرير رقبة المطلق على المقيد بطريق القياس قلنا في الخير والرقبة مؤمنة. ولا تجزئ الا المؤمنة فاهم يبقى بالقياس هنا او الدليل قياسا آآ اسبتنا قيد زائد على النص - 00:43:48ضَ

ويبقى الايمان شرط في الرقبة يبقى الشيخ انا جاب لي مثالين لايه؟ مثالين لزيادة الجزء بيقول لك زيادة شطر او شرط ماشي؟ زيادة شطر يعني جزء زي فين؟ قال له ركعتين بقوا اربعة - 00:44:17ضَ

كان تمام الحاج جده مائة وصار جده مائة وتغريبه عام. هذه زيادة شقر او جزء. طب زيادة الشطر. قال لي زاد الايمان ماشي؟ على مطلق الرقبة. مع ان الاية تقول في تحرير الرقبة وتسكت. فانت على قياسا فقل فتحليل رقبتهم - 00:44:40ضَ

زيادة عن النص تمام كده؟ يخرجوا ليطوفوا بالبيت العتيق تقول له ازا كانوا متطهرين. طب هزه الزيادة اللي جبتها منين؟ من السنة فهمتي هذا؟ يبقى اذا زدت شرقا. اما الزيادة اما ان تزيد آآ شقرا او شرطا - 00:45:03ضَ

شقرا او ايه او شرط طيب اذا زاد الشارع على امر مشروع جزءا او شرطا له متأخرا ما هو تخصيص وبيان عند الجمهور ونسخ عند الحنفية تمام كده الشافعية وفوا بامرهم وفقوا بايه؟ باصلهم وقالوا الزيادة عن النص ليست بايه - 00:45:27ضَ

ما اجاز الجمهور الزيادة عن النص القرآني بخبر واحد والقياس. ولم يجز الحنفية نسخ الحكم السابت بنص الخبر الواحد والقياس. لهزا لم يجعلوا قراءة الفاتحة فرضا بان لا يصير زيادة عن نصب خبر الايه؟ الاحاد - 00:45:59ضَ

القرآن قال ايه؟ قال فاقرأوا علما سيكون قال ايه فاقرأوا ما تيسر من القرآن اقرأوا ما تيسر منه فاوجب الله عز وجل مطلق القراءة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا صلاة الا بالفاتحة - 00:46:16ضَ

الكتاب هم قالوا آآ آآ لو اوجبنا الفاتحة وقمنا بفرضيتها اذا قمنا بفرضية الفاتحة ازا كنا دي فرضية الفاتحة فيبقى المعنى فاقرؤا الفاتحة وما تيسر من القرآن مش واقف اقرأوا ما تيسر من القرآن. يبقى اي قرآن يجزئ - 00:46:36ضَ

لو جعلنا الفاتحة متعينة فرضا على سبيل الفرق يعني عندهم الفرض اوجب من الواجب. يعني واجب وفقه ايه؟ الفرض. هم يقولون الفاتحة واجب وليس بفرض. هم يقولون لو جعلنا الفاتحة فرضك - 00:47:02ضَ

لكان المعنى الاية فاقرأوا الفاتحة وما تيسر من القرآن ويبقى احنا كده زدنا على النص بخبر واحد اللي هو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ايه؟ بالحديث ميزان آآ مسال آآ زيادة جزئين الصلاة. فانها فرضت ابتداء الركعتين ثم جعلت اربعا. فهزه الزيادة لم تبطل وجوب الركعتين - 00:47:21ضَ

ولا تنافيها وماذا ينافي لا يكون ناسخا انت تفهم من هزا الكلام؟ انت بتقول ايه؟ وجب لك ركعتان صلاة الصبح آآ ظهر ركعتين. سم صارت ايه؟ اربعة. يبقى الركعتين التانيين عملوا ايه في الركعتين الاولى - 00:48:04ضَ

اه انا انظر مرة نظر الشافعية وانظر مرة نظر الحنفية الشتوية يقول لك ايه في اول الامر الركعتان واجبتان. وفي ثاني الامر الركعتان واجبتان. غاية ما هنالك عندنا ركعتين الوجبتان زيدا عليهما - 00:48:22ضَ

يبقى هزا قبل الزيادة وقبل الزيادة شوف الشجيع ينظر ازاي قبل الزيادة كانت هزه واجبة وهزه واجبة. وبعد الزيادة صارت ركعات اربعة. هزه واجبة وهزه واجبة. يبقى حكم ركعتين لم يتغير. غاية ما هنالك - 00:48:42ضَ

لا ازيد عليها ركعتان. ويبقى الحكم الزي سبت اولا لم يرتفع تمام كده؟ طب خليني اتكلم بنظر الحنفي. الحنفي يقول ايه اه الصلاة في اول الامر كانت ركعتان وركعتان مجزئة. ومسقطة للفرض - 00:48:59ضَ

وبعد ان زيدت الاربعة صلاة الركعتين غير مجزئة. يبقى شفة غير ولا بيتغير؟ تمام. الركعتان قبل الزيادة مجزئة. ومسقطا للفرج. وبعد الزيادة؟ غير مجزئة يبقى تروح متغير. ويبقى الحاصل ايه؟ الركعتين دول ارتفع حكمهم. وآآ سبت بدلا منهم اربع - 00:49:20ضَ

يبقى الاتنين اه هل الواجبتان نسختا ونسخ هزا ببدل اشد اقوى اشد اللي هو وجوب الاربعة بقى. يبقى الاتنين دول ارتفعوا وجاء اربعة اخرى مكانهم هكذا يكون الحرف يبقى كيف يكون الشافعي زيادة بس دول قبل الزيادة؟ واجبة. هل واجبتان. وبعد الزيادة؟ واجبة. واجبتان. غير ما غير ما في الامر انه زيد عليهما - 00:49:42ضَ

ماشي وصلت فهزه الزيادة لم تبطل وجوب الركعتين ولا تنافيهما وما الايات لا يكون الا من سفا طيب خلينا من السنة التغريبة يا مولانا. الشافعي يقول ايه يقول قبل التغريب كان الجلد واجبا وبعد التغريب - 00:50:13ضَ

ما زال الجلد واجبا. يبقى وجوب الجلد لم يرتفع. يبقى الزيادة لم تنسخ. وانما ايه اثبتت الحكم الاول وقررته ولم ترفعه يبقى ده نسخ. الحرف يقول لك لا ده كان الاول الحد هو الجلد. ثم نسخ وصار الجلد والتخريب. يبقى - 00:50:35ضَ

النيابة ايه؟ الزيادة عن النص نسخ. طب يبقى في بيننا وبين الحنفية خلاف شديد جدا آآ ويكون نسخ وهو لا يجوز النسخ بخبر واحد. ازا كنا مسلا ازا كنا لا يجوز نسخ القرآن لخبر واحد. ولا يجوز نسخ القرآن بالقياس - 00:50:59ضَ

ولكن في مسألة مثل هذا وقل الزيادة على النص ليست بنسخ. فتسجد خبر الواحد وتسند القياس هو يقول الزيادة عن النص نسكن فلا تسجد الخبر الواحد ولا بالقياس ويبقى الخلاف بينا خلاف شديد جدا - 00:51:19ضَ

اديني مثال كده. اديني مثال. التغريب. الشافعي يقول بوجوبه وهو من تمام الحد. والحنفي يقول ليس من تمام الحد. تمام الحد هو الجلد فقط. هو التغريب قال لي هزا تعزير موكول لامر الامام ان شاء فعل وان شاء لم يفعل - 00:51:36ضَ

يبقى في خلاف فقهي ولا لا؟ خلاف فقهي عريض ومزلزل زيادة الشرط ايجاب الطهارة في الطواف الطواف والانسان ده احنا شرحناه. قال لي في النص القرآني مطلق. قال لي ولي الطواف بالليل في العتيق - 00:51:54ضَ

زيادة الطهارة بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله الصلاة الطواف بالبيت صلاة. اي كالصلاة في اشتراط الطهارة مش بالفعل دي بس لا ده بالفعل هو فوريا. ماشي. وان والطواف بالبيت صلاة - 00:52:15ضَ

وكذا زيادة شرط الايمان في كفارتي الزهار واليمين ماشي فالجمهور على ان هذا من باب التخصيص بحمل المطلق على المقيد قياسا اه اشرح المسلم يا مولانا. قال لي هو في انتظار قال ايه - 00:52:42ضَ

قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبتهم مؤمنة من قبل ان يتماس والف كفارة اليمين ولم يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمونه او كسوتهم او تحرير - 00:53:19ضَ

ايه وتحليل رقبة ولم يكن تحرير رقبة مؤمنة ولكنه قال لي هزا في الزهار واليمين. قال لي طب وفيه القتل القتل الخطأ هل هو من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة - 00:53:42ضَ

العلماء قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا الظهار يوجب الكفار والقتل الخطأ يوجب الكفار فنحن نقيس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل الخطأ في اشتراط الايمان بجمع ان كل منهما ازهار والقتل الخطأ يوجب الايه - 00:54:00ضَ

فهمت هذا القياس؟ يبقى بهذا القياس اسبابنا ايه اسبتنا اه الرقبة اسبتنا الرقبة ليس اصل الرقبة اشتراط الايمان في الرقبة. يبقى انت كده زدت شرطا تشغل في الرقبة بالقياس. فالحنفي يقول ايه؟ الزيادة على النص رسم - 00:54:23ضَ

والان لا ينسك بالقياس والقرآن لا يوصف بالايه؟ القياس. بالقياس. فيقول له الشافعي الزيادة على النص ليست بنسخ فتثبت بالقياس خلاص كده؟ وما سبب الخلاف؟ هل رفعت الزيادة حكما شرعيا - 00:54:48ضَ

يعني ايه مسار الخلاف؟ ما معنى مسار يا مولانا المسار اسم مكان. يعني الموضع الذي صار ثار منه الخلاف عبدالعال في اول الباب خلاف الشافعية والحنفية صار من ايه الشافعي يقول الركعتان كانت واجبتان وما زالتا واجبتين والجلد كان واجبا وما زال واجبا - 00:55:07ضَ

فالحكم فهزه الزيادة لم ترفع الحكم السابق. وانما اسبتته واقرته وزادت عليه. والحلف يقول له ايه هذه الزيادة رفعت الحكم الاول واسبتت حكما جديدا يعني الحكم بدون الزيادة ارتفع. وسبت بدلا منه - 00:55:35ضَ

الحكم بالزيادة او مع الزيادة. فهمتم هزا؟ نعم ومسار الخلاف هل رفعت الزيادة الحكم الشرعي الاول ام اثبتته واقرته؟ فعند الجمهور لا لم ترفعه لو قلت اه الجد كان واجبا وما زال واجبا - 00:55:56ضَ

وعند الحنفية نعم لان تمام الحد كان الجلد والان لو زدنا التغريب على ما تقولون لصارت آآ جلده جزءا من الحد وليس تمام الحد. نظرا الى ان الامر بدون ما دونها - 00:56:17ضَ

قضى تركها فهي رافعة لذلك المقتضى يعني الامر بدون الزيادة تشتغل يا مولانا؟ مش قال لك الزنيت والزانية؟ وكل واحدة منهما مائة جلدة؟ يبقى اجلدوا مائة جلدة ولا اغربها يبقى الامر بدون الزيادة يقتضي ترك الزيادة. طب ولو اسبتنا الزيادة؟ وخدنا زيادة مية وتمانين عام. يبقى لا لا يترك التغريب ولا في ترك الزيادة - 00:56:33ضَ

ان الخلاف ايه لفظي فهم يسمونه لصقا والجمهور يسمونه يسمونه ايه اه انا لا ادري هذا الكلام آآ الظاهر ان الكلام الحقيقي وبينبني عليه عمل وعمل كبير جدا ماشي؟ لا خلاف حقيقي وليس لفظي. ان توقف هنا دقيقة واحدة؟ يعني النفسي وعهدك؟ اه طيب الخلاف اللفظي هو - 00:57:04ضَ

وخلاف الاصطلاح فقط. مم. هزا الشيء انا اسميه تخصيصا. وانت تسميه ايه فالخلاف في الاصطلاح فقط. نعم. والمعنى واحد والحكم لا يختلف لأ ده هنا هزا الخلاف ينبني عليه عمل ده خلاف حقيقي - 00:57:35ضَ

انا اقول هذا ليس بنسخ هذا الاكس بايه بنسخ وانت تقول بل هو ايه؟ نسخ يقول الشيخ رحمه الله الفرق بين التخصيص والنسخ يشترك النسخ والتخصيص بانهما يوجبان اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ - 00:57:57ضَ

ويفترقان في امور اولا هذا الكلام جيد. مش ليس على الاطلاق ياه يا ريناد لغاية الوصول عندما كنا نشهد حوادث الوصول. ماذا كنا نقول الفرق بين التخصيص والنسخ الاتي آآ - 00:58:21ضَ

النسخ لابد فيه من ان يكون هناك حكم ثبت وايه وارتفع احيانا الحكم يثبت ويرتفع بالكلية هذه اه ما دام ثبت وارتفع فهو نسخ. واحيانا يثبت الحكم لكل الافراد. وبعد ان يسبت الحكم الافراد - 00:58:55ضَ

ينتفع عن بعضها فهذا ايضا نسخ الحفر الاهلية كانوا يأكلون حمر الاهلية بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يمنعهم وصلت سم بعد زلك رفع الحكم كلية فنهى عن ايه - 00:59:21ضَ

عن الحمر الاهلية. تفهم هزا يبقى اه النسخ حكم سبت وارتفع اما ان يرتفع بالكلية او يرتفع عن بعض الأصوات بس بعد ثبوته النسخ الحكم لم يسكت ورد اللفظ العام واللفظ العام يدل له دلالة على كل الافراد. لكن الحكم لم يسبت لكل الافراد. لما جاء المخصص علمت ان هذا - 00:59:38ضَ

العام لم يرد لم يرد به كل الافراد بل اريد منه الايه البعض وان الحكم لم يرد الا على البعض ابتداء نفهم هزا يبقى الحكم لم يسبق للكل ابتداء وانما سبت للبعض ابتداء - 01:00:17ضَ

والزي اعلمني ان الجمعة سبت للبعض ولم يثبت على الكل الدليل المخصص فاهم؟ قال اذا سلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين وقبل ان ننزلق الاشهر الحرم قال لي لا تقتلوا اهل الزنا - 01:00:33ضَ

افهم مازا افهم ان المقصود بالمشركين في قوله اقتلوا المشركين نحن ما قتلنا احد قبل ان يأتي وقت العمل وقبل ان ينطلق من اشهر الحروب قال اعلم ان المشركين الزين امرتك بقتلهم هم غير اهل الزنا - 01:00:47ضَ

يبقى انا يبقى ايه؟ الحكم لم يثبت في اهل الزمة سم يرتفع وانما ظهر بالمخصص ان الحكم على العام لم يكن حكما على كل الافراد وانما كان حكما على بعض الافراد. يبقى - 01:01:03ضَ

عندي ايه؟ التخصيص الحكم سبت للبعض ابتداء ولا اقول ثبت للكل سم ارتفع عن بعض الحكم سبت ثم ارتفع. سواء سبت وارتفع بالكلية او سبت لكل الافراد وارتفع عن البعض منهم مسال زلك يقول اقتلوا المشركين ونحن امتثلنا وقتلنا المشركين من اهل الذمة ومن غير اهل الذمة. وبقي الامر على هذا الحال سنوي - 01:01:18ضَ

وبعد زلك قال لا تدخلوا اهل الذمة يبقى تحكم صفقة لكل المشركين بما فيهم بقى للذمة هو وجوب المقاتلة وبعد ذلك بعد ان ثبت ارتفع عن بعضهم. فارتفع الحكم عن اهل الذمة وبقي - 01:01:53ضَ

في حق غيرهم. هنا نقول يبقى يشترك الناس جوة التخصيص بانهما يوهمان اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفز. لا مش هنقولها كده. هنقول ايه النسخ النسخ يرفع الحكم بعد ثبوته - 01:02:10ضَ

الضابط هو ده ده هكذا يقال. النسخ يرفع الحكم بعد ثبوته اما كلية اما بالكلية بعد ثبوته اما بالكلية يعني يرفعه بالكلية اما بالكلية. ايوة. واما عن بعض الافراد واما عن بعض الافراد زي ما قلت لك قال لي اقتلوا المشركين ونحن قاتلنا اهل الذمة وقتلنا غيرهم - 01:02:36ضَ

وبعد آآ استقرار الامر على هذا الحال قال ايه؟ لا تقتلوا اهل الذهن. يبقى رفع الحكم عن البعض طب لو قال اقتلوا المشركين وبعد ذلك قال لا تقتلوا المشركين فاهم - 01:03:16ضَ

هو ده حاصل في اول في اول الاسلام قال لك ايه؟ ودع اذاهم. وحرم علينا مجاهدة الكفار وقال ودع اذاهم وبعد ان حرم علينا مجاهدة الكفار اوجب علينا مجاهدتهم فقالوا وقاتلوا المشركين كهف - 01:03:34ضَ

يبقى هنا رفع الحكم بالايه بالكلية ماشي؟ او رفعه عن بعد ان ثبت عن بعض الاخلاق طيب تكملة الكلام بقى وامن واما التخصيص واما التخصيص نكمل واما التخصيص فهو بيان - 01:03:49ضَ

بيان لان الحكم الواردة على العام تخسيس يا شيخنا. واما التخصيص فهو بيان بيان بان او لان بان الحكم الوارد على العام ليس واردا على كل الافراد بل على البعض - 01:04:19ضَ

لان الحكم وارد الوارد على العام ماشي اه ليس حكما على الكل على كل الافراد بل على البعض والعالم الكلي بل على البعض اذا فالحكم ثبت للبعض ابتداء وليس هناك رزق وليس هناك رفع. اذا اذا فالحكم ثبت للبعض ابتداء - 01:04:49ضَ

ولم يكن هناك ولم يسبق للكل سوى ارتفع. سبت للبعض ابتداء ولم يسبق للكل ثم ارتفع عن البعض ولم يثبت لكل سمة ارتفع. لم يثبت. اه ولم يثبت للكل سم ارتفع - 01:05:20ضَ

ولم يثبت للكل ثم ارتفع عن البعض ولكل لهجة. للكل طيب اتعامل مع الباب من هذا المنطلق يا مولانا؟ وهو ايه ان النسخ حكمه سبت اسمه مرتفع والتخصيص ليس فيه حكم سبت ثم ارتفع. وانما هو بيان بان الحكم الوارد على العالم لم يرد به القل وانما ورد عن البعض فقط - 01:05:47ضَ

ماشي في امور ان الناس الناسخ مشترك تراخيه وهذا مفهوم من طبيعة النسخ ومن تعريف النسخ رفع لحكم شرعي ثبت واستقر بدليل شرع متأخر عنه. يبقى لابد في النسخ ان يتأخر عن المنسوخ. نعم - 01:06:35ضَ

تخصيص؟ قال لي لا يجوز ان ايه ان يقترن ويجوز ان يتأخر. والمقصود بالاقتران هنا ايه المخصص والمخصص يردان معا زي ايه؟ قال لي واحل الله البيع وحرم الربا. الاتنين جم مع بعض. المخصص والمخصص - 01:06:56ضَ

واحل الله البيع بما فيها البيوع العلوي. قال لي لا انا ما انا باقصد كل البيوع الربوية بالحلم. لا انا اقصد كل البيوع بل ايه؟ وحرم اذا جاء المخصص والمخصص في كلام واحد في نهر واحد. او يفترقان لا مش متصلا - 01:07:19ضَ

اقول قبل ذلك لان واحرم الربا هزا هزا ايه؟ منفصل. نعم. مش متصل. نعم لان هو يستقل في الكلام لكنه مقاوم. نعم صح كده ولا لا؟ نعم. قال لي واحل الله لكن الا زيدا؟ نعم. دي ديت هي دي المتصلة - 01:07:37ضَ

اللي هو الاستسناء والشرط والغاية لاستدراك والتلخيص يجوز اضطراره وتأخيره زي ايه يقول آآ اللبس اللي احنا زكرناه كنا يقول لك آآ اخت مثل او اقتلوا المشركين وبعد زلك المدة يقول لا تقتلوا اهل الذئب. ماشي - 01:08:00ضَ

اني النسخ لا يكون الا بقول او خطاب بقول وخطاب. والتخصيص قد يكون بادلة العقل والقرائن وسائر ادلة السمع طب خلي بالك من حاجة الناس قد لا يكون الا بقول وخطاب - 01:08:32ضَ

لما انت قلت لي ايه؟ قلت لي آآ ناس في حكم شرعي بايه بدليل شرعي او بخطاب شرعي. وتل القرآن ينصح بالقرآن وبالسنة والسنة تنسخ. بالسنة وبالقرآن. وجيت الناس قلت لي لا يجوز النسخ بالاجماع. صح كده ولا لأ؟ قلت لي زات الاجماع لا تنسخ وانما الدليل الزي دل عليه الزي استند اليه الاجماع والزي ينسخ - 01:08:52ضَ

القياس لا ينسخ فاهم؟ يبقى ليس كل ادلة الشرع تصلح ان تكون ناسخة تمام كده؟ ليس كل ادلة الشرح تصلح ان تكون ناسفا. قال لي بعض الادلة التي لا تصلح ان تكون نازخة تصلح ان تكون مخصصة - 01:09:19ضَ

فيجوز يجوز التخصيص يجوز التخصيص آآ بالقياس تحسين انك في النسخ لم تجز اه النسخ والقياس ماشي؟ يبقى الفرق في الاخر آآ امنت المخصص قد يعني بعض الادلة التي لا تصلح ان تكون ناسخة - 01:09:36ضَ

ان تكون مخصصة القياس على سبيل المسال. القياس لا يصلح ان يكون ناسخا. لكن يصلح ان يكون اديني مسال يا مولانا كل واحد منهما مئة جلدة سواء الزنيت والزن الزاني يشوي للحر والعبد - 01:10:07ضَ

والزانية تشمل الحرة والامل نعم. فجاء الشرع القرآن مخصص فقال في الاباء فان اتينا بفاحشة يبقى خمسين رحت انت جئت قلت الابل تشهد خمسين والعبد كذلك قياسا على الامن واخرجت العبد من عموم قوله الزانية والزاني في جديد كل واحد منهما مئة - 01:10:33ضَ

جلد اذا خصصت مقياس ولا لا؟ نعم آآ الاب خرجت بالقرآن تخصيص القرآن بالقرآن. طب والعبد؟ قال لي لا ده خصص بالقياس بالقياس خلاص كده اديني مسال تاني النبي خد ده آآ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر - 01:11:02ضَ

تربطها بالايه؟ بالتمر وقال نعم قال فلا اذا يعني لا تبيعوا الرطب بالتمر لا تبيعوا الرطبة بالايه؟ بالتمر. بالتمر والدليل الشرعي انه لا لا يباع مطعوم بمطعوم البر بالبر بالشعير بالشعير والتمر صح كده ولا لا؟ قال لي وجاء حديس قال لي وارخص في العرايا - 01:11:37ضَ

نتبع مرتبط بالتمر ولا تبيع التمر بالتمر الا متماسدا. تمام كده؟ وارخص في العضايا. ايه هي العرايا؟ بيع الرطب على رؤوس النخل فاهم؟ بخرصها بالتخمين بالتقدير اه بخرصها طبعا اه وارخص في العرايب ده يبقى كده اه تخصيص اه النص بنص - 01:12:00ضَ

السنة بالسنة التي هو جاء العلماء الشافعية خصاص بيع العنب الزبيب على بيع الرتب بالتمر يبقى لا يباع المطعون بجنسه متفاضلا او مع آآ فهم مع العلم مع عدم التساوي الا بيع - 01:12:31ضَ

الرطب بالتمح رطب على رؤوس النخل بالتمن فين؟ والعنب على الشجر او على فهم على العيش الذي يقول عليه آآ بالزبيب طب العنب الزبيب هزه السنة بتتخيس فهمتي هذا؟ يبقى تخصيص بالقياس. قال لي هذا في التخصيص اقول به. اما في النسخ لا اقول به - 01:12:49ضَ

لانك كنت منذ قليل تقرر هذا وتقول القياس لا يلزخ. بس تقول القياس يخصص. طيب التخصيص يبقي العام معمولا به فيما عدا صور التخصيص بخلاف النفس في انه قد يخرج الدليل للنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية. وده انا زكرته في اول الكلام. مش انا قلت لك النسخ ممكن يبقى ايه - 01:13:18ضَ

الناس اللي ممكن يبقى في حاجتين اما رفع للحكم بالكلية بعد ان استقر الحكم رفعه بالكلية ده قلناه رفع الحكم بالكلية. ابحت لكم الحمر الاهلي. حرمت عليكم الحمر الاهلي ده رفع للحكم بالكلية. ويبقى الدليل الزي دل على حل الحبر الاهلية - 01:13:46ضَ

ما عدا معمول البيت اه المرأة ازا زلت اللي تحبس في البيت الى ان تموت. لان هزا الحكم سبت اولا. نعم. وبعد كده قال ايه؟ الزانية والزاني يشد كل واحد منهما ما يتجلى. طب والحكم الاول - 01:14:13ضَ

النص الاول ما عدا معمول به ماشي قال لي في النسخ النص الاول اما ان يرتفع الحكم فيه بالكلية استقر. او يرتفع الحكم عن بعض الافراد بعد ان استقر الكل - 01:14:28ضَ

لكن التخصيص تخصيص بيعمل ايه؟ فيه جمع بين الدليلين في جمع بين الايه؟ يعني ايه؟ اقول اه هو قال اقتلوا المشركين وبين لي ان المقصود بالمشركين خير اهل الذمة كويس؟ يبقى لما يقول لي لا تقتلوا اهل الزنا اقول نعم انا وفيتقتلوا المشركين. آآ وفيتقتلوا اهل الزين. طب واقتلوا المشرين؟ قال لي وفيت بها. فانا اقاتل غير اهل الزنا - 01:14:52ضَ

يبقى عملت بالعام وعملت بالايه؟ بالخاص. عملت بالخاص في افراده وعملت بالعام فيما عدا افراد الخاص واضح هذا الكلام؟ واضح قال لا تقتلوا اهل الذمة. اقول لك وانا عملت بها. فانا لا اقاتل اهل الذمة. تقول ولكنه قال اقتلوا المشركين. يقول لك وانا عملت به. فانا اقاتل غير اهل الزنا من المشركين - 01:15:18ضَ

يبقى في عمل بهذا وعمل بزلك. اه لكن النسخ قد يكون نسخا للحكم بالكلية سيكون النص الاول غير معمول به على الاطلاق. وقد يكون النص الاول اسبت حكما لكل الافراد. واستقر الحكم وثبت. فيأتي الناسخ في رفع الحكم - 01:15:44ضَ

عن بعض الايه؟ نعم. عن بعض الافراد. يبقى هزا البعض ادى الدليل العام غير معمول به في هذا البعض. بل كان معمولا به والان ما عدا معمولا به بالنسبة للقتل المشركين الا اهل الذمة - 01:16:03ضَ

نحن قلنا لابد ان هو يستفيد من العمل عند الايه؟ العمل. نعم. يعني لو قال لي يا اقتلوا المشركين وعملنا بهزا النص. ايوا. وقتلنا اهل الزمة وقتلنا غيرهم. مم. والامر استقر على - 01:16:21ضَ

هذا مدة وبعد ذلك قال لا تقتلوا اهل الذمة يبقى نسخ ايه؟ تخسيس لا نسخ لان الحكم في اهل الذمة انهم كانوا يقاتلون بشرع الله. مم. والان لا يقاتلون بشرع الله. يبقى - 01:16:39ضَ

الزي سبت الذي ثبت ارتفع سورة الرفع رفع الحكم سورتين. من حكم الرفع بالكلية. او بعد ان سبق لبعض لكل الافراد ارتفع عن بعضهم اه هنا هنا هزا نسخ للتخصيص. مم - 01:16:54ضَ

فاهم؟ لكن لو فرضنا قال اقتلوا المشركين. وقبل ان نقاتل المشركين قبل ان نقاتل المشركين. قال لا تقاتل اهل الذمة. اقول له اه يبقى انت كده افهمتني واعلمتني اللفظ المشركين الذي قيل بالامس ليس المقصود به كل المشركين وانما المقصود به بعض المشركين - 01:17:14ضَ

ويبقى الحكم لم يسبق للكل وانما سبت للبعض ابتداء وده اللي انا مدتهولك وانت كتبته واضح بص الشيخ انا بقول لك ايه بخلاف الناس فانه قد شفت قبض دي ؟ تاخد ايه ده ؟ لأ قد يخرج الدليل المسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية. وقد ايه وقد يرفع الحكم - 01:17:31ضَ

معا بعض الافراد بعد ان ثبت الحكم له اللي هم الصورتين اللي انا قلت لك لهم قلت لك عليهم. نعم ان الناس رفعوا الحكم بعد ثبوته ويبقى ايه الحكم ثبات ثم ارتفع. وفي التخصيص. انا قلتها لك في الاول. الحكم لم يسبق - 01:18:00ضَ

لم يثبت حتى يرتفع فاهم؟ نعم الحكم على العام لم يسقط للافراد المخصصة والمخرجة. لم يسقط للافراد المخرجة ابتداء. فاهم وبتخصيص اخراج بعض افراد العام هنلاقي خلاص بعض افراد العام عن حكم العام. اخراج بعض افراد العام عن ايه؟ عن الحكم العام. اخراج بعض الافراد العام عن حكم - 01:18:23ضَ

ويبقى هذا البعض ثبت في حكم اولا ثم ارتفع؟ قال لا لم يزد فيه حكم اولا سم ارتفع اه اشرح لي دي يا وليد اقتلوا المشركين وقبل ان نعمل بهذا قال لا تقتلوا اهل الزنا - 01:19:00ضَ

اشرح يبقى اهل الذمة سبت لهم حكم بالمقاتلة ابتداءا له. سم ارتفع؟ قال لي لا. لا اللي هو من ابتداء الامر اهل الذمة لا يقاتلون تخصيصه اخراج بعض افراد العام عن حكم العام - 01:19:27ضَ

ماشي؟ كلمة او بعض الحبوب دي انا لا افهمها. هو ما بيظنهاش صحيحة اخراج بعض افراد العام عن حكم الايه العام كلمة او بعض الحب دي انا اراها صحيحة ماشي - 01:19:47ضَ

انا انا لست رفض الحكم بعد ثبوته. الحكم صح؟ اه. يبقى سمته وارتفع. يبقى في النسخ سبت وايه؟ ارتفع. وارتفع التخسيس اخراج بعض الافراد العام. عن حكم العالم. يبقى هزا البعض لم يسبق له الحكم ابتداء. اه. حتى يرتفع. الزنك اه - 01:20:01ضَ

لو قال لو ان الانسان قال اقتلوا المشركين وقبل ان ينسلخ الاشهر الحرم قال لا تقتلوا اهل الزنا. يبقى هو بين لي ان هو المشركين الزين يقاتلون بهم بغير اهل الذمة. ويبقى اهل الذمة ما هو حكم اهل الذمة؟ قال ايه؟ لم يكن هناك حكم ثبت وارتفع. ده هو حكم واحد. لا يقاتلون من - 01:20:25ضَ

اولي الامر. ولو هو لما قال اغتيلوا المشركين لم يكن قاصدا لاهل الذمة. ولم يكن حاكما على اهل الذمة بالمقاتلة لو جعلناه التخصيص. ايه؟ لو ايه؟ جعل تخصيصها. السبت اولا - 01:20:50ضَ

على الزم وغير الزمي بالقتل. ثم اللي بيشتغل فيما يشترط في النسخ نعم الان هذه حتى ندخل في قاعدة مصر لازم يسبت الحكم صح؟ اه لازم يسقط اولا. الان تقول ما صفة لهم حكم القتل - 01:21:08ضَ

التخصيص مفهوم مكن ومفهوم النبي هذا يعني قتل صح؟ اه بيكون ايه؟ حكم القتل. لا لو لو لم يثبت لهم حكم مقاتل لا يكون نسخا يكون تخصيصه. مم. يكون تخصيصه. مم. خلاص. يبقى ازا لم يكن لهم حكم - 01:21:28ضَ

اولا سم تغير الحكم بحكم الاخر ازا لم يكن يبقى هزا التخصيص لا نستخدامه. متى يكون النسخ ثبت واستقر ثم ارتفع كده واضح الامر الشيخ بيقول لك او بعض الحكم اشارة بس للدرس اللي هو اللي فات ده. اللي هو ايه؟ اه الزيادة على النص ليست ايه - 01:21:47ضَ

نسخن هو قال لك هو انت عارفة ان الخيط لفظي فهم يسموه نسخا والجمهور يسمونه تخصيصا. قال لا افهم ازايا عن النص كيف يكون تخصيص يطوف بالبيت العتيق اي اذا كانوا متطهرين. فيفهم من ذلك انه ليس كل طواف مجزئ وانما الطواف الذي توجد فيه الطهارة. ماشي - 01:22:10ضَ

عشان هو يعني كلمة او او بعض هو قال لك ايه في تعريف الكلام دوت؟ قال لك اخراج بعض الافراد او بعض الايه اشارة الى ايه؟ الى مسألة زيادة النص. ازا قلنا ان الزيادة عن النص نسخ - 01:22:39ضَ

فهذا قول والزرع نفس التخصيص ده قول اخر. بس انا لا يعني لا يظهر عندي معنى التخصيص في هذا. ولو اردت ان اظهر معنى التخصيص يبقى ولي التوفي بالبيت فنزيد عليها زيادة ونقول ايه - 01:22:57ضَ

ازا كانوا متطهرين ويبقى ليس كل طواف مجزئ وانما هو الطواف الزي فيه طهارة. يبقى انا كده خصصت بعض الحكم. ليس كل طواف انما فواف مع طواف. فهمت هزا؟ بس هزا المعنى يعني برضك يعني ايه؟ التخصيص - 01:23:10ضَ

يكون قبل الثبوت اخراج بعض الافراد العام. قل تاني عايز تقول ايه؟ التخسيس قبل ما احنا كتبناها يا فلان. كتبناها في الصفحة اللي فاتت ايه؟ كتبت ايه بقى؟ اللي انا مدته لك؟ اه. اما التخصيص في ايه؟ بيان. بيان - 01:23:30ضَ

يعني بيان بان الحكم الوارد على العام لم يرد كل الافراد وانما ورد ابتداء لبعض الافراد نقول على تخصيص شيء. ايه اهلا زي ما اختم المشرفين لا تقتلوا اهل الزين. نعم. قد يصلح تصلح مثال للنسخ وتصلح مثال للتخصيص - 01:23:51ضَ

يا مولانا لو اني اقتل المشركين لتقتلوا اهل الذمة. تصلح مشاء الانسان للنسخ وتصبح مثال للتخصيص. نعم. انت اجعلها نسخا كيف كانت تجعله يسكن؟ عشان نسجد لهم الحكم. ويبقى من يقاتل في حكم الله اولا؟ من اول - 01:24:18ضَ

ثم نرفع زلك رفعنا الحكم عن اهل الزنا هزا يكون نسخ التخسيس. التخسيس هو قد اقتلوا اهل الزين. اقتلوا المشركين. ولم تفعل شيئا. نعم. قبل ان نقاتلهم قال لي ده تقتلوا اهل الزمة. وصلت. نعم - 01:24:39ضَ

انت اه انت عندما كنت تقتل المشركين قبل زلك كنت تقصد اقتلوا غير اهل الزنا. هي نفس الجملة اللي مكتوبة اولا. يا شيخ هزا النسخ يرفع حكمه وبعد سقوط هذا التعريف لمصر او للتخسيس. يرفع الحكم بعد السجود دا نسخ. نسخ. مم. نسخ - 01:24:59ضَ

مش انت قلت تعريف الناس هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي عنه؟ هو تقصد بيانات يعني ماشي عندنا كزا وكزا في هزه الاية. ممكن تقول تطوع المسال على ما تقول. مم. فاهم؟ هو يعني الانسان مفترض. انسان مفترض - 01:25:19ضَ

ايه؟ اضرب مثال ماشي خلاص كده طب وقاعد كده ليه؟ قال لك يجوز نسخ شريعة بشريعة ولا يجوز تخصيص شريعة باخرى مرة تانية نزر اه بس عامة خلينا نشرح كلام الشيخ. يقول يجوز نسخ الشريعة بالشريعة - 01:25:41ضَ

اما كلا واما بعضا يعني ايه مع بعضه طبعا احنا عاملين في احكام لا تنسخ ابتداء العقائد لا تنسخ ومحاسن الاخلاق لا تنسخ. احنا بنتكلم عن الاحكام الفرعية الفقهية دي اللي تقبل النسخ. الاخبار - 01:26:23ضَ

ولا تنسخ احنا في بدء الرسالة تكلمنا احنا نتكلم على ما يقبل النسخ. نعم نعم قال لي وارد جدا ان هو ياكل ايه الشريعة السابقة نسخت كاملة بالشريخة اللاحقة فيبقى الشريعة الثانية نسخة الشريعة الايه؟ الاولى - 01:26:38ضَ

كل ووارد ان هي تنسخها بعضا. نعم. يقول لك ايه؟ الشريعة الثانية اقر بعض الاحكام ونسخت بعض الاحكام ونسخت ايه؟ بعض الاحكام كده مفهومة يبقى الشريعة السانية تنسخ الشريعة الاولى المتقدمة اما كل مهمة بعضا. زي الشريعة عيسى عليه السلام - 01:27:00ضَ

لم ترفع شريعة موسى عليه السلام كله. وانما جاءت بتعديل بعض الاحكام. وليحل لكم بعض الذي حكم عليكم فاهم؟ وليحل لكم بعض الذي حرم عليه نسخ لبعض الاحكام مش نقول الاحكام. تمام؟ قال لي ولا يجوز تخصيص شريعة بشريعة. شريعة باخرى - 01:27:27ضَ

بس خلي بالك من حاجة اه ممكن الكلام ده يكون مقبول ليه ليه يكون مقبول؟ بس ليه؟ التخصيص فرع سجود يعني تخصيص ايه يعني يوجد دليل في الشريعة الاولى لم يعمل به. حتى جاءت الشريعة الثانية فبينت ما المراد بها؟ لكن اذا ثبت العمل - 01:27:53ضَ

وثبت الحكم وارتفع لا يكون الا نسخة. يبقى اصعب ان يوجد دليل في الشريعة السابقة لم يعمل به. ويتوقف بيانه تخصيص بيان التخصيص بيان يبقى جاءت الشريعة الاولى وفيها نص والمخاطبين بهزه الشريعة لم يفهموا هزا النص ولم يبينوا لهم - 01:28:13ضَ

الى انجاز الشريعة السارية في ايه؟ فبينته. واهل الشريعة الاولى اللي هم مضوا. كلفوا بشيء لاعب مستخير بيان عن وقت الحاجة. يبقى ولا يجوز تخصيص الشريعة بالشريعة لانه يؤدي لان التخصيص بيان لان - 01:28:35ضَ

التخصيص ايه؟ بيان ولا يجوز تأخير الامام عن الوقت الحاسم لكن الناس اه الحكم سبت في الشريعة الاولى ثم ارتفع في الشريعة السليمة. تمام كده ممكن نتوقف - 01:28:55ضَ