Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه مسائل السابق حالة دون رؤية الهلال غمام في ليلة الثلاثين من شعبان. فهل يصبحون - 00:00:00ضَ
صائمين او مفطرين صايمين صوموا لرؤيته فافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فماذا؟ فاقدروا له. وفي رواية احسنت فاكملوا عدة ثلاثين. اذا يصبحون ماذا؟ صائمين. نعم مفطرين احسنت. آآ الليلة واليوم شيخنا هي ليلة الثلاثين من شعبان يعني غدا اما ان يكون اولية من رمضان او المكمل الثلاثين من شعبان - 00:00:20ضَ
فاذا لم يرى الهلال بسبب غيم او قتر نعم فيصبحون مفطرين. فان غم عليكم حال دون دون رؤية الهلال غيم او قتر مثلا فانهم يصبحون مفطرين. هل يعتبر الحساب الفلكي في نفوء شهر رمضان - 00:01:00ضَ
لا يا ابو تمر. لا يا تبا احسنت. صام يوم الشك احتياطا على انه ان كان من رمضان اعتد به. والا كان تطوعا هل يشرع فعله؟ لا يشرع. ما يشرع. طيب لو صامه وصادف انه من رمضان هل يجزئه - 00:01:20ضَ
لا يجزئ عليه يا خطيب. نعم. احسنت. صام يوم الشك بانه وافق يوم الاثنين وهو من عادته انه يصوم يوم الاثنين. فهل يدخل في النهي؟ لا يدخل. لا يفر في النهي. هل يشترط الاسلام لصحة - 00:01:40ضَ
صوم نعم الشرف. نعم احسنتم. نوى بعد صلاة المغرب ان يصوم غدا. لان غدا اول يوم من رمضان لان الغد اول يوم من رمضان. ثم نام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر. فهل تجزئه نيته التي كانت في اول - 00:02:00ضَ
ولليل نعم نعم تجزئها الليل كلهم حلول نية نعم نوى في اول ليلة من رمضان ان يصوم الشهر كله. فهل تجزئه تلك النية عن تجديدها باقي الليالي نعم احسنت وجب عليه صيام شهرين كفارة - 00:02:30ضَ
ظهار مثلا فهل تكفيه نية واحدة اول ليلة نعم تركي. نعم تكفي احسنت. عزم على صيام عشرة ايام متتابعة تطوعا هل تكفيه نية واحدة في اول ليلة؟ نعم قولان طيب من يذكر العلة؟ من يذكر علة قوله؟ لا تكفي فيه صوم الواجب احسنت احسنت لا تكفي - 00:03:00ضَ
يجب تجديد النية كل يوم. احسنت. احسنتم صحيح. قال ككل صوم واجب التتابع هذا صيام تطوع. انما تكفي في صوم الذي يجب تتابعه. مثل رمضان ومثل كفارة الظهار ومثل كفارة القتل. اما - 00:03:40ضَ
صيام التطوع وكفاءة اليمين مثلا لانه لا يجب التابعوها فصيام ثلاثة ايام. وفدية الاذى صوم نيابة عن الهدي هذا كله لا يدري والتابعون فلا تكفيه نية من اول ليلة بل لابد من تجديد النية - 00:04:00ضَ
انقطع الحيض عن امرأة قبل الفجر بدقائق. ولم تغتسل الا بعد الفجر. لم يبقى ما يسع لغسلها فاغتسلت بعد بعد ان طلع الفجر هل يصح صيامها؟ نعم يصح صيامها نعم يصح صيامها اصبح جنبا من جماع ولم يغتسل - 00:04:20ضَ
بسم الله بعد الفجر. هل يصح صومه؟ نعم يصح صومه. احسنتم بارك الله فيك. نعم تفظل شيخ تسمع الابيات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله مصنفه لشيخنا ووالديه - 00:04:40ضَ
والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي رحمه الله تعالى. وترك اخراج المني الداعي والقيء والمدي او الجماع وتركه ايصال ما تحلل بمعدة والحلق ذات نسيان ذات الفرض يوجب - 00:05:00ضَ
والشك بالفيل او الغروب او ابتلاع البلغم المغلوغ او عامدا في النفل او عامل حرم ولو عليه بالطلاق اقسم ولا قضى في غالب من مذه او قيء نوم بلغ من - 00:05:20ضَ
قومني ولا ذباب غبرت الطريق او صانع الجبس او احسنتم. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله وترك اخراج المني الداعي يعني يشترط لصحة الصيام يشترط ترك اخراج مني عدم استخراج مني في نهار رمضان. قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفعة الى نسائكم اي اجماع نسائكم. مفهوم - 00:05:40ضَ
انه لا يحل في النهار. احل عليكم ليلة الصيام. مفهوم الظرف انه لا يحل في النهار. والصيام كما سبق امساك عن شهوتي البطن والفرج كما قال كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته - 00:06:10ضَ
من اجل اذا اه من شروط صحة الصيام ترك اخراج المني الداعي لا ان خرج في المنام فلا يكون مبطلا الصوم لو احتلا في نهاره رمضان لا يؤثر هذا في صحة صومه انما - 00:06:30ضَ
الصوم ان خرج يقظة بلذة معتادة. قال والقي كذلك يشاط لصحة الصوم ترك استدعاء القيء. في الحديث من زرعه القيء اي غلبه القيء فلا قضى عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي وصحح وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما. قال والقيء والمد - 00:06:50ضَ
والقيء والمدي كما في الحديث القدسي يرعوا طعامه وشرابه وشهوته من اجله. فالمذي على المذهب من المفطرات. ما ان خرج يا لذة او بلذة غير معتادة فلا يكون مفطرا حينئذ. قالوا القيء والنذي او الجماع - 00:07:20ضَ
احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم. مفهوم الظرف انه لا يحل نهار الصيام. قال وتركي ايصال ما تحلل في معدتي والحلق ذاك احللا. يمنع الاكل والشرب في نهار رمضان. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم - 00:07:40ضَ
يخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. مفهومه انه اذا طلع الفجر فلا اكل ولا شرب. وهو معناه قوله تعالى ثم والمتحلل وتركه ايصال ما تحلل المتحلل كل ما يذوب من ماء او غيره - 00:08:00ضَ
فالمتحلل يفسد الصوم ان وصايا الحلق. وكذلك اذا وصل الى المعدة. وهذا في غير ما يكون بين الاسنان فبلع ما بين الاسنان لا ينظر. هذا الشيء اليسير الذي يكون بين الاسنان لو ابتلعه ولو عمدا لا يضره. قال - 00:08:20ضَ
الناظم ولا يضر بلعه الطرامة عمدا صلاته ولا صيامه. الطرامة ما يكون بين الاسنان. ولا ينظر بلعه الطرامة عن من صلاة ولا صيامه. قال لا كيحلل. الاحليل ليس منفذا للمعدة. فلو وصل شيء الى المعدة من عين - 00:08:40ضَ
او اذن او انف وكذا حقنة في الدبر مثلا فانه يرسل الصوم. اما ذكر الرجل فليس منفذا للمعدة قال نسياننا في الفرظ يوجب القضاء. لو اكل ناسيا في نهاية رمضان فانه يجب عليه القضاء ولا كفارة. يجب عليه قضاء - 00:09:00ضَ
ماذا؟ لان الامساك عين مفطرات هو ركن الصوم. فيكون مثل من نسي ركنا من اركان الصلاة اذا لم يأتي به بطاط فكذلك هنا هذا لم يأتي بركن الصيام الذي هو الامساك ففسد صيامه كذلك من مثلا - 00:09:30ضَ
من احدث في الصلاة ناسيا فانه لا تصح صلاته فكذلك من اكل في في الصيام ناسيا فانه لا يصح صومه هذا المذهب المذهب ان من افطر في الصوم الفرض لاحظ قوله نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء - 00:09:50ضَ
من افطر في صوم الفرض فانه يجب عليه القضاء. نسيان ذا في الفرض خرج النفل فلا شيء على من افطر ناس في النفل. اما في الفرض فانه يجب عليه ان يقضي من فعل شيئا من المفطرات. نسيانا - 00:10:10ضَ
فعليه قضاء ودون الكفارة. والقول الاخر في المسألة استثناء الناس من وجوب القضاء. فان افطر ناسيا فانه يتم صومه ولاقى ماء عليه. والدليل على هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي - 00:10:30ضَ
فهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. وعلى هذا جمهور العلماء ان من افطر ناسيا لم يجب عليه القضاء. وهو اختيار جماعة من اهل المذهب ايضا كابي العباس القرطبي صاحب المفهم - 00:10:50ضَ
شرح مسلم وابي عبدالله القرطبي صاحب الجامع لاحكام القرآن. واجاب عنه المالكية بانه لا فيه القضاء بل غاية ما فيه سقوط المؤاخذة ام من افطر ناسيا؟ وحملوا عدم القضاء على النفل دون الفرض. لذا قال هنا نسيان - 00:11:10ضَ
فردي يوجب القضاء اخوه انه لو كان في النفل فلا يجب شيء عليه. وان كان ظاهر الحديث فصحة الصوم. لانه امر من افطر ناسيا امر بالاتمام. وسمي ما يتمه صوما فليتم صومه. فدل على انه صائم حقيقة. هذا مذهب - 00:11:30ضَ
هذا وجه مذهب الجمهور. والمذهب كما قال الناظم نسيان ذات فردي يوجب القضاء. قال كالسبق من مساك او تمضمض اذا سبق الى حلق الصائم شيء من رطوبة السواك او من مضمضة او سبق الى معدته فعليه قضاء فقط - 00:11:50ضَ
قال والشك في الفجر او الغروب من اكل شاكا في الفجر او في الغروب فعليه القضاء. وهذا ما هو الاحتياط للعبادة؟ وهو واضح في من شك في الغروب بان انت في النهار شككت هل غربت الشمس او لم تغرب؟ الاصل بقاء - 00:12:10ضَ
وما كان هذا ما كان فالاصل ان لا تفطر حتى تفيقن الغروب. ثم اتموا الصيام الى الليل. انت لم تتحقق الليل فتبقى على صيامك لكن من شك في الفجر فهذا محل خلاف بين العلماء المذهب والمنع المذهب منع - 00:12:30ضَ
من شك في الفجر من الاكل. واذا اكل فانه يقضي. قال والشك في الفجر او الغروب. وقيل بالجواز لان الاصل بقاء الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كل ما شككت حتى لا تشك - 00:12:50ضَ
كل ما شككت حتى لا تشك. يعني في الشك هل طلع الفجر او لا؟ قل ما شككت ما دمت شاكة. وقد اعتمد عليه ابن حبيب من المذهب الى المالكية فقال بجواز اكل الشاة لكن ليس الشاك الذي يغلق عليه الباب - 00:13:10ضَ
ويستيقظ من النوم فيقول انا لا ادري هل طلع الفجر او لم يطمع فيأكل وهو يستطيع ان ينظر في الوقت ينظر هل آآ طلع الفجر يعني عنده من الوسائل ما يعرف به الوقت. بل المقصود من لم يكن عنده ما يتبين به طلوع الفجر. فهو مثلا يرى الافق - 00:13:30ضَ
ولا يدري هل طلع الفجر او لم يطلع وليس عنده من من الوسائل ما يعرف به الوقت فالمذهب كما سبق في هذا المنع وابناه الاحتياط للعبادة. فمن شك المذهب في طلوع الفجر او في الغروب. فعليه ان يحتاط ولا يأكل. فان اكل وهو شاك فما الحكم - 00:13:50ضَ
اذا تبين انه اكل ليلا فلا اشكال. واذا تبين انه اكل نهارا او لم يتبين شيء فعليه القضاء قال والشك في الفجر او الغروب من اكل شاكا في الفجر او في الغروب فان عليه القضاء. سواء تبين له ان - 00:14:20ضَ
انه اكل في النار او ليتبين له شيء. فان تبين انه اكل في الليل فلا شيء عليه. قال او ابتلاع البلغم المغلوب البلغم المغلوب البلغم المغلوب هو الذي يمكن طرحه. يقول او ابتداء البلغم المغلوب يعني استطاع ان - 00:14:40ضَ
صح البلغم ولم يطرحه بل ابتلعه فعليه القضاء. هذا على ظاهر النظم لكن المذهب انه لا قضاء عليه. المعتمد انه لا قضاء عليه للمشقة ولو تعمد ذلك. قال او عامدا في النفل فطرا حرم - 00:15:00ضَ
تعمد في صوم التطوع ان يفطر قال او عامدا في النفل فطرا حرم فطرا حرم عليه. اذا تعمد في النفل ان يفطر فهذا عليه الفضاء. اذا كان لغير مقتضن قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم والصوم من المسائل التي تجئ بالسرور عند المالكية. قال الناظم والصوم اه قال الناظم والنفل ليس - 00:15:20ضَ
الشروع يجب في غير ما ذكره مقربوا. قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم. هي سبع مسائل. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اهتمام مقتدي فيلزم القضاء بقطع عاملي - 00:15:50ضَ
اذن الصائم متطوع ليس له ان يفطر لغير مقتض. ليس له ان يتعمد الفطر بغير مكتظ. والجمهور على عدم وجوب القضاء على من افطر في صوم التطوع. يقول هو امير نفسه - 00:16:10ضَ
ان شاء صام وان شاء افطر يدل لهذا القول حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت اهدي لنا حيس. فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. وفي البخاري في قصة سلمان - 00:16:30ضَ
احنا فارسي مع ابي الدرداء لما امره سلمان بالفطر قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق سلمان لكن حتى على هذا القول من تعظيم شعائر الله وحرماته الا يفطر الصائم المتطوع الا يفسد الصائم - 00:16:50ضَ
صيامه من غير عذر. والمذهب كما سبق انه ليس له ان يتعمد الفطرة ليس له ان يتعمد الفطرة في صوم التطوع. وعليه القضاء اذا كان لغير مقتضن. قال او عاملا في النفل فطرا حرم - 00:17:10ضَ
ولو عليه بالطلاق اقسم لا يجوز له ان يفطر حتى لو حلف عليه من يريد منه الافطار بالطلاق. فلا يجوز الفطرة قال حلفت عليك بالطلاق لتفطرن. يعني هذا الحالف زوجته تطلق ان لم يفطر. فلا يفطر ايضا. قالوا - 00:17:30ضَ
لكن لو امره والداه بالفطر حنان وشفقة فيفطر ولا قظاء عليه. ثم ذكر الاشياء التي لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء. قال ولا قضاء في غالب من مدي. اذا خرج المذي غلبة فلا يبطل الصوم - 00:17:50ضَ
ولا يجب القضاء. او قيء اذا ذرعه القيء غلبه القيء. فانه صومه ان لم يزدرد منه شيئا. اذا ازدرد منه شيئا فانه يفطر بذلك. يعني اذا ابتلع منه شيئا فانه يفطر بذلك. قال او - 00:18:10ضَ
بلغة من يعني لا قضاء في البلغم. المعتمد ان البلغم لا يفطر مطلقا اه ولو امكن طرحه ومثله النخامة. قال او قيء نوم بلغم او مني لا قضاء في المني اذا خرج - 00:18:30ضَ
غلبة كالمذي. فاذا خرج المني بمجرد نظرة او بمجرد فكرة قال ولا ذباب اذا سبقه الى حلقه. كذلك لا قضاء. غبرت الطريق غبار الطريق المارين فيها اذا سبق الى الحلق فناقض لان هذا امر غالب. لا يمكن التحرز منه فاشبه - 00:18:50ضَ
من غلبه القيء قال اوصاني الجبسي كذلك يعفى عما وصل الى حلقه وفي معناه من احتاج لحفر حفرة مثلا ما في الارض ووصل الى حلقه شيء من التراب فانه لا يفطر بذلك قال اوصاني الجبس او الدقيق من يطحنه ليجعله خبزا - 00:19:20ضَ
كذلك لا قضاء عليه. ثم انتقل الى بيان ما يوجب القضاء والكفارة مع وهذا ان شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا اله الا الله. نعم تفضل شيخنا - 00:19:40ضَ
اه الا يقال مثلا في القول ان الذين يقولون مثلا انه يفقد في بحجة النبي صلى الله عليه وسلم ليقول هذا يعني الخاص مثلا او يقال انه في حالة انه يكون جائع او لم يجد طعام مثلا - 00:20:00ضَ
لم يجد طعاما لما وجد الطعام مثلا يعني يعني لا يقال انه يجوز الفطر في النفل. هذا المقصود؟ يعني يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا هذا هو - 00:20:20ضَ
لكن يشكي على هذا بعض الاحاديث. مثلا آآ في قصة سلمان مع ابي الدرداء. امره امر سلمان وابا الدرداء ان يفطر افطر ابو الدرداء ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان كذلك ايضا في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم دخل - 00:20:40ضَ
على جويرية رضي الله عنها وجدها صائمة يوم الجمعة فقال صمتي امسي؟ قالت لا قالت تصومين غدا؟ قال قالت آآ قالت لا قال فافطري اذا نعم وايضا ورد في الحديث هذه الاحاديث صحيحة ورد في حديث مختلف فيه وصححه بعض المتأخرين الصائم والمتطوع وامير - 00:21:00ضَ
ان شاء صام وان شاء افطر. نعم. فهذا يشهد للقول الاخر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. حفظك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:21:20ضَ