Transcription
والان نبدأ باب جامع العلوم والحكم وصلنا الى اخر حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه عندي الصفحة ثلاث مئة وثمانية الطبعة التي بين يدي. وهو بعد ما ذكر تفاصيل حول مفهوم ما يحب المرء - 00:00:01ضَ
لنفسه ومفهوم ما يحبه لاخيه وما يدخل في ذلك من المعاني بدأ يعرض الضوابط الاساسية في هذا الموضوع. نعم. اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد - 00:00:21ضَ
اما بعد فقال المؤلف رحمنا الله واياه وفي الجملة فينبغي للمؤمن ان يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه لهم ما يكره لنفسه. فان رأى في اخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في اصلاحه. قال بعض الصالحين من السلف - 00:00:41ضَ
سبق اننا اشرنا الى الى جملة القواعد والفوائد ورقمناها من قبل غمط الناس غمس الناس وغمطهم في الصفحة السابقة الدرس السابق. هي رقم احداش كذلك يكون عندنا قوله فان فان رأى من اخيه - 00:01:01ضَ
المسلم نقصا في دينه اجتهد في اصلاحه. هذا معنى عظيم ياخذ رقم اثنعش وقوله وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم يزيلهم ما بيزيلهم يزيل مع انه يجوز يزيلونه. اه هذا رقم ثلاثطعش نعم - 00:01:23ضَ
وعطفوا عليهم بالمواعظ عن فعاله واشفقوا على ابدانهم من النار لا يكون المؤمن مؤمن حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. وان رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها - 00:01:43ضَ
فان كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنا. وقد تمدنا النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة الشهادة. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين. رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه - 00:02:03ضَ
اناء الليل واناء النهار. ورجل اتاه الله القرآن فهو يقرأه اناء الليل واناء النهار. وقال قال في هنا فسر الغبطة بالحسد. وهذا من باب التوسع اطلاق المعاني. يعني احيانا يأتي من باب - 00:02:23ضَ
مشاكلة من باب لفت النظر من باب يعني وهو اسلوب اسلوب بليغ. لانه شبهه بالحسد هو يشبه ليس الحسد المذموم. طبعا الحسد في الاصل كله مذموم. لكن الغبطة هي نوع من الحسد في المعنى اللغوي. لانها تشبه - 00:02:43ضَ
الحسد لكنها لا تعني ان في القلب على المحسود او على المغبوط شيء. فاذا هنا بمعنى المسابقة الحسد بمعنى المسابقة هو الغبطة والغيرة المحمودة. لا الحسد المذموم. وهذا كثير في الفاظ الشرع. بل حتى ايظا في اثار السلف ويشبهه - 00:03:03ضَ
قول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح نعمة البدعة هي بدعة لغة هذا من باب التوسل في التوسع في مفهوم البدعة ومن باب مشاكلة اللفظ. لانه لما قال له احد الناس هذه بدعة قال نعمت البدعة لكنه - 00:03:23ضَ
فيما بعد اصلها على انها سنة وليست بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. وانما تركها خوفا ان تفرض فكذلك تسمية يعني الغبطة حسد هذا من باب التجوز والمشاكلة والدلالة اللغوية العامة - 00:03:41ضَ
نعم. وقال في الذي رأى من ينفق ماله في طاعة الله. فقال لو ان لي مالا لفعلت فيه كما فعل. فهما وفي الاجر سواء وان كانت دنيوية فلا خير في تمنيها كما قال تعالى فخرج على قومه في زينته - 00:03:57ضَ
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. واما قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما - 00:04:17ضَ
صلى الله به بعضكم على بعض فقد فسر ذلك بالحسد. وهو تمني الرجل نفس ما اعطي اخوه من اهل ومال وان ينتقل ذلك اليه. وفسر بتمني ما هو ممتنع شرعا او قدرا. كتمني النساء ان يكن - 00:04:37ضَ
رجالا او يكون او يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كالجهاد. والدنيوية كالميراث والعقل والشهادة ونحو ذلك. وقيل ان الاية تشمل ذلك كله. هنا هنا بدأ يعني بالمقابل لما ذكر - 00:04:57ضَ
الصور ما يحبه المرء ان يحب المرء ما يحبه لنفسه الصور والانواع والخصال التي فيها اه من تدخل تندرج تحت الحديث ذكر هنا ما لا يدخل في هذا المعنى مثل الحزن لفوات الفضائل الدينية هذا ما يدخل في باب يعني آآ ما ينقض الحديث في عدم التمني - 00:05:17ضَ
فعلى هذا هو ذكر الصور المقابلة التي هي جائزة ولا تتنافى مع ان يحب المرء لاخيه ما يحب لنفسه يعني ذكر فيها سيذكر هنا الصور والاحوال التي لا تنافي محبة الخير للاخرين. نعم. ومع هذا كله فينبغي للمؤمن ان يحزن لفوات الفضائل الدينية. هذا رقم واحد - 00:05:43ضَ
الحزن لفوات الفضائل الدينية لا يتنافى مع محبة الخير للاخرين وثانيا قال ولهذا امر. نعم. ولهذا امر ان ينظرا في الدين الى من فوقه وان ينافس في طلب ذلك وان ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته. كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون - 00:06:11ضَ
ولا يكره ولا يكره ان احدا يشاركه في ذلك. بل يحب للناس كلهم المنافسة فيه. ويحثهم هم على ذلك وهو من تمام اداء النصيحة للاخوان. قال الفضيل ان كنت تحب ان كنت تحب ان يكون الناس - 00:06:39ضَ
مثلك فما اديت النصيحة لربك كيف وانت تحب ان يكون دونك ان يكونوا دونك. يشير الى ان اداء النصيحة لهم ان يحب ان يكونوا فوقه وهذا وهذه منزلة عالية. ودرجة رفيعة في النصح. وليس ذلك - 00:06:59ضَ
بواجب وانما المأمور به في الشرع ان ان يحب ان يكونوا مثله. ومع هذا فاذا فاقه احد في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه. هذا الرقم ثلاثة انه اذا فاقه احد في امر الدين يجتهد على - 00:07:19ضَ
تعتبر هذا من مما يتنافى مع محبة الخير للاخرين نعم. فاذا فاقه احد في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه. وحزن على تقصير نفسه وتخلف به عن عن لحاق السابقين. لا حسدا لهم على ما اتاهم الله. بل منافسة لهم وغبطة - 00:07:39ضَ
حزنا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن درجات السابقين. ثم بدأ الان بالرابع الصورة الرابعة. التي لا تتنافى مع مع محبة الخير للمؤمنين نعم. وينبغي للمؤمن الا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية - 00:08:04ضَ
يستفيد بذلك امرين نفيسين. الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها. والنظر الى نفسه بعين النقص وينشأ من هذا ان يحب للمؤمنين ان يكونوا خيرا منه. لانه لا يرضى لهم ان يكونوا على مثل - 00:08:24ضَ
كما انه لا يرضى لنفسه بما هي عليه. بل هو يجتهد في اصلاحها. وقد قال محمد بن واسع لابنه اما ابوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب - 00:08:44ضَ
مسلمين ان يكونوا مثله مع نصحه لهم. بل هو يحب للمسلمين ان يكونوا خيرا منه. ويحب لنفسه ان يكون خيرا مما هو عليه. وان علم المرء ان الله قد خصه على غيره بفضل. فاخبر به لمصلحة - 00:09:04ضَ
دينية وكان اخباره على وجه التحدث بالنعم. ويرى نفسه مقصرا في الشكر كان جائزا فقد قال ابن مسعود ما اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني. ولا يمنع هذا ان يحب للناس ان يشاء - 00:09:24ضَ
اركوه فيما خصه الله به. فقد قال ابن عباس اني لامر على الاية من كتاب الله. فاود ان ناس كلهم يعلمون منها ما اعلم. وقال الشافعي وددت ان الناس تعلموا هذا الدين. ولم ينسب - 00:09:44ضَ
منه شيء وكان عتبة وكان عتبة الغلام اذا اراد ان يفطر يقول لبعض اخوانه مطلعين على اعماله. اخرج الي اخرج الي ماء او تمرات. افطر عليها ليكون لك مثل اجري - 00:10:04ضَ
احسنت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم واله. ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 00:10:26ضَ
اما بعد بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس كالمعتاد بعرض بعض الاسئلة وقد افاد الاخوة القائمين على الموقع لانه وجدت اسئلة من خلال الانترنت سنبدأ بها ثم نختصر الدرس اعذرونا في ذلك امر عاطف ان شاء الله وهو خير - 00:10:47ضَ
يقول طبيبة رأت مرارا او امرا منكرا صدر من طبيب ما هي الطريقة المثلى في الانكار عليه ولكم الشكر طبعا غالبا في مثل هذه الفئة الاطباء وكبار المثقفين والادباء وقد يكون عنده شيء من - 00:11:14ضَ
المكانة واحيانا الاعتزاز بالنفس والعمل الذي هو فيه لذلك ينبغي ان يكون الانكار عليه فيه شيء من المداراة والاشفاق والنصح والرفق بالا تأخذوا العزة بالاثم فان استطاع السائل او السائلة - 00:11:36ضَ
من ينصح مباشرة لهذا الطبيب فبه ونعمت ما لم يترتب على هذا مفسدة وان لم يعني يتأتى ذلك او يترجح عنده وجود مفسدة في سلك طرق اخرى بان يوصي له او يكتب له - 00:11:55ضَ
والطرائق في هذا كثيرة فلعله يستشير من لهم تجربة لكن لا يناطح او يشهر او استعمل الاسلوب الجارح فان هذا مع هذه الفئة قد لا يفيد بل ربما يكون ظاره اكثر من نفعه - 00:12:12ضَ
السائل يقول كيف نوفق بين الصحابي الذي زاد ذكرا في الصلاة الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم اقره وهو الدعوة الذي ندعو ندعو به ما بعد الركوع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه - 00:12:29ضَ
وبين البدع التي يأتي بها المبتدعة في هذه الايام فهم يقولون عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السمع فيجوز ان نزيد في العبادات اشياء لم تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:49ضَ
وان بعض الصحابة كانوا يأتون باذكار مختلفة وربما بعضها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا له ضوابطه اولا ما كان في الصلاة صلاة الفريضة من الادعية يجب ان نلتزم فيه السنة - 00:13:02ضَ
يجب ان نلتزم فيه السنة ولا نزيد الا في المواضع التي شرعت فيها الزيادة مثل في السجود وبقدر لئلا تختل الصلاة لان الصمت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة متوازنة - 00:13:21ضَ
لا يعني يطول بعضا ويقصر بعضا بل كانت خفيفة دفيفة متوازنة ركوعه نحو من قيامه. وقيامه نحوا من سجوده وهكذا بمعنى انه يعطي كل ركن حقه بدون مبالغة في ركن من الاركان فمن هنا نعم يشرع في مثل الفريضة - 00:13:33ضَ
في السجود كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جوازه وايضا بعد التشهد لا مانع ان يدعو الانسان بما شاء من ان يدعو الى المشروعة لان ذلك مما اذن به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون من باب البدع - 00:13:55ضَ
لكن في مواضع اخرى لا ما يجوز ان نتجاوز ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فادعية الاستفتاح لا نزيد فيها وهي اكثر من دعاء. وقراءة الفاتحة وسورة بعد - 00:14:09ضَ
الفاتحة وكذلك التكبيرات والدعاء في الرفع والدعاء في الركوع وبين السجدتين كل هذا مقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح استدلالهم بقصة الصحابي الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه - 00:14:19ضَ
اعجب النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وذكر انه ابتدر هذا الدعاء ثلاثين ملكا. فهذا اقرار تشريع وهذا يحدث كثير مثل قرار عمر رضي الله عنه على بعض الامور التي هي من السنن. واقرار بعض الصحابة اصحاب الفراسة - 00:14:39ضَ
واقرار بعض الموفقين لاعمال يقرها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مشروعة لو لم يقرها ما صارت مشروعة نقول هاتوا ان هذه مثل تلك. هاتوا ان ادعيتكم المبتدعة. اقرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اقر دعاء هذا الصحابي ومدحه - 00:14:56ضَ
وشرع بان يدعو به المسلم هم يعرفون الفرق بين الصورتين لكنها الاهواء. نسأل الله العافية الان نبدأ بجمع علوم الحكم. اقرأ ابو عمر. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:15:13ضَ
وصحبه اجمعين. قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس - 00:15:32ضَ
والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجه في الصحيحين من رواية الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي رواية لمسلم التارك للاسلام بدل قوله - 00:15:52ضَ
دينه وفي هذا المعنى احاديث متعددة. فخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود طبعا قبل ما نتجاوز الحديث - 00:16:12ضَ
سيذكر المؤلف فيما بعد لكن في ثنايا الشرح استثناءات وهذا يذكرنا استثناءات جاء بها الشرع. هناك امور غير الثلاثة يجوز استباح دم من فعلها مسلم كان او غير مسلم في بعض الصور. وهذا يذكرنا بقاعدة مهمة - 00:16:28ضَ
وهو ان اغلب قواعد الشرع مبنية على الغالب ليست حدية لا يخرج منها شيء اغلب قواعد الشرع مبنية على التغليب ان هذه هي الامور الكبرى التي يستباح فيها دم المسلم - 00:16:50ضَ
اودى من فعلها. لكن هناك استثنيت هي قليلة. هذه الامور ابواب عظيمة من الفساد. ابواب عظيمة من الفساد جامعة لصور كثيرة لكن ورد قتل الساحر وورد قتل المستهزئ بالدين بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم حتى قالوا انه لا يستتاب. من سب النبي صلى الله عليه وسلم قال كثير من اهل العلم لا يستتاب - 00:17:05ضَ
وكذلك مثل فاعل الفاحشة فاحشة اللواط من تكرر منه الشكر على قول وهكذا في سور من الكبائر قد يشرع فيها قتل من يفعلها وهي ليست في الامور الثلاثة لكن تدخل - 00:17:31ضَ
تدخل يعني دخول غير مباشر فتى المفارق الجماعة تارك لدينه يدخل في كثير من الصور التي ابيح فيها الساحر تارك لدينه وفارق للجماعة لانه ارتكب فسادا عظيما يخل بمبدأ الجماعة ومصالحها - 00:17:52ضَ
وبمبدأ الدين واصوله وكذلك فاعل فاحشة فاحشة اللواط هذا اخل بثوابت الدين وخلى باصول معتبرة شرعا بحيس يكون وقع في فساد ادخله ضمن التارك لدينه نفارق للجماعة او تكون هذه الثلاثة بحد ذاتها هي الامور الكبرى وغيرها استثناءات - 00:18:14ضَ
كل هذا جائز الحق هذا بهذا او افراد هذه المسائل بانها ورد بها وردت بها نصوص وهذا كيما قلت لكم يرد في كثير من مسائل الدين لان نجد قواعد عامة - 00:18:46ضَ
لا تكن حاصرة لكل المسائل فيستثنى منها مسائل سواء في الواجبات او في المحرمات سواء في الحدود او في احكام العدل والظلم بين العباد. كل ذلك احيانا يكون له قواعد معتبرة يخشد عنها ما يشذ. من باب المصالح المعظمة المعتبرة دار - 00:19:01ضَ
الكبرى ونحو ذلك نعم وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث رجل كفر بعد اسلامه او زنا بعد احصانه او قتل نفسه - 00:19:23ضَ
بغير نفس. وفي رواية للنسائي رجل زنا بعد احصانه فعليه الرجم. او قتل عمدا فعليه القود او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل. وعلى هذا كثير من الصور التي اباح فيها الاسلام - 00:19:48ضَ
من يفعلها ولو لم تكن من هذه الثلاث تدخل بالكفر بعد الاسلام لا سيما اذا كان هذا الكفر ولو لم يكن كفر اكبر اذا كان هذا الكفر يؤدي الى مفسدة عظمى - 00:20:09ضَ
تضر بمصالح الامة العظمى وتوقعها في المفاسد الكبرى هذي امور معتبرة نعم. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وابي هريرة وانس وغيرهم - 00:20:23ضَ
وقد ذكرنا حديث انس فيما تقدم وفيه تفسير ان هذه الثلاثة خصال هي حق الاسلام التي يستباح بها ادم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث - 00:20:39ضَ
متفق عليه بين المسلمين. اما زنا الثيب فاجمع المسلمون على ان حده الرجم حتى يموت قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية. وكان في القرآن الذي نسخ لفظه والشيخ والشيخة - 00:20:59ضَ
اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم - 00:21:19ضَ
كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا احتسب ثم تلا هذه الاية وقال كان الرجم مما اخفوا. خرجه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد - 00:21:39ضَ
ويستنبط ايضا من قوله تعالى انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا الى قوله وان احكم بينهم بما انزل الله. وقال الزهري - 00:21:59ضَ
بلغنا انها نزلت في اليهوديين الذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احكم بما في التوراة وامر بهما فرجما. وخرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهود - 00:22:19ضَ
وقال في حديثه فانزل الله يا ايها الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر. وانزل قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. في الكفار كلها. وخرجه الامام احمد - 00:22:39ضَ
وعنده فانزل الله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله ان اوتيتم هذا فخذوه يقولون اتوا محمدا فان افتاكم بالتحميم والجلد فخذوه. وان افتاكم بالرجم فاحذروا الى قوله. ومن - 00:22:59ضَ
لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال في اليهود وروي من حديث جابر رضي الله عنه قصة ورجم اليهودين وفي حديثه قال فانزل الله فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. الى قوله - 00:23:19ضَ
وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وكان الله تعالى قد امر اولا بحبس النساء الزواني. الى ان يتوفاهن موت او يجعل الله لهن السبيل. ثم جعل الله لهن سبيلا. ففي صحيح مسلم عن عبادة رضي الله عنه عن النبي - 00:23:39ضَ
صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر. جلد وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وقد اخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء. واوجب - 00:23:59ضَ
جلد الثيب مئة ثم رجمه. كما فعل علي بشراحة الهمدانية. وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى ان كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل - 00:24:19ضَ
بين ثيب وبكر. وجاءت السنة برجم الثيب خاصة. مع استنباطه من القرآن ايضا. وهذا القول هو والمشهور عن الامام احمد رحمه الله واسحاق. وهو قول الحسن وطائفة من السلف. وقالت طائفة منهم - 00:24:39ضَ
ان كان الثيبان شيخين رجما وجلدا. وان كانا شابين رجما بغير جلد. لان ذنب الشيخ اقبح لا سيما بالزنا. وهذا قول وهذا قول ابي ابن كعب. وروي عنه مرفوعا. ولا يصح رفع - 00:24:59ضَ
وهو رواية عن احمد واسحاق ايضا. واما النفس بالنفس فمعناه ان المكلف اذا قتل نفسا بغير حق فانه يقتل بها وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان - 00:25:19ضَ
النفس وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ويستثنى من عموم قوله النفس بالنفس صور. منها ان يقتل الوالد ولده. فالجمهور على انه لا يقتل به. وصح ذلك عن عمر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:25:39ضَ
وجوه متعددة وقد تكلم في اسانيدها وقال مالك ان تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه مثل ان يذبحه فانه يقتل به. وان حذفه بسيف او عصا لم يقتل. وقال البتي يقتل - 00:26:09ضَ
بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات. ومنها ان يقتل الحر عبدا. ان يقتل الحر عبدا. فالاكثرون على انه لا به وقد وردت في ذلك احاديث في اسانيدها مقال. وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده. وهو قول ابي - 00:26:29ضَ
حنيفة واصحابه وقيل يقتل بعبده وعبد غيره. وهو رواية عن الثوري وقول طائفة من اهل الحديث لحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه. ومن جدعه جدعناه. وقطعنا - 00:26:49ضَ
فيه الامام احمد وغيره. وقد اجمعوا على انه لا قصاص بين العبيد والاحرار في الاطراف. وهذا يدل على ان هذا مطرح لا يعمل به. وهذا مما يستدل به على ان المراد بقوله تعالى النفس بالنفس الاحرار - 00:27:09ضَ
لانه ذكر بعده القصاص في الاطراف وهو يختص بالاحرار ومنها ان يقتل المسلم ان يقتل المسلم كافرا. فان كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف. لان قتل الحربي مباح بلا ريب وان كان ذميا او معاهدا - 00:27:29ضَ
الجمهور على انه لا يقتل به ايضا. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. وقال ابو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين يقتل به. وقد روي وقد روى - 00:27:51ضَ
وربيعة عن عن ابن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قتل رجلا من اهل القبلة برجل من اهل ذمة وقال انا احق من وفى بذمته وهذا مرسل ضعيف قد ضعفه الامام احمد وابو عبيد - 00:28:11ضَ
ابراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدار قطني. وقال وقال ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟ وقال الجوزجاني انما اخذه عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن ابن المنكدر عن عن ابن البيلماني وابن أبي يحيى متروك الحديث وفي - 00:28:31ضَ
ابي داود حديث اخر مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة وقال انا اولى واحق من وفى بذمته. وهذا مذهب مالك واهل المدينة - 00:29:01ضَ
القتل غيلة لا تشترط له المكافأة. فيقتل فيه المسلم بالكافر. وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلمان ايضا على تقدير صحته. اذا الخلاف مسألة من قتل ذميا ومعاهدا هل يقتل بها ولا يقتل به - 00:29:21ضَ
الخلاف هذا في القصاص منه فقط وليس في عدم جواز قتل الذمي. الوعيد في قتل الذمي والمعاهد ثابت وهو اتفاق بين جمهور السلف انما خلافهم هل يقتل المسلم بقتل المعاهد - 00:29:42ضَ
فهم آآ يعني او للشيخ اشار الى صورتين لانه اذا قتله متأولا وهو ممن له ولاية فهذا ارتكب اثما عظيما ولا يقتل به. اما اذا قتله غيلة وهو قتل الترصد بدون ان يكون لهذا القاتل ولاية. فهذا الجمهور على انه فعل عظيم من الدين. وانه يقال - 00:30:00ضَ
خاص به يقتص به منه اقتص له منه وهذا جمع بين النصوص وجمع بين اقوال اهل العلم فان الذين قالوا بان المسلم لا يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالذمي ونحو ذلك لا يقصد - 00:30:28ضَ
هذا المعاهد المستأمن لا يقصدون بهذا انه يجوز قتله انما يقصدون القصص والذين قالوا بانه يقتل به قصدوا من قتل ذميا ومعاهدا قتل غيلة. ترصد له بغير وجه ولاية ليس له ولاية لان يروح يقتل - 00:30:44ضَ
ان يكون امير او قائد او نحو ذلك فوجد او توقع خيانة من ذمي فقتله هذا لا يقاد به لا يقتص به. لكن اذا كان القتل غيلة كما يحدث من بعض افراد المسلمين الذين يفتاتون على السلطان. فهذا - 00:31:04ضَ
هو الذي يشمله قول من قال بانه يقتل به. نعم. ومنها ان يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف وفي كتاب عمرو ابن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يقتل بالمرأة وصح انه صلى الله عليه - 00:31:21ضَ
عليه وسلم قتل يهوديا قتل جارية. واكثر العلماء على انه لا يدفع الى اولياء الرجل شيء روي عن علي انه يدفع اليهم نصف الدية. لان دية المرأة نصف نصف دية الرجل وهو قول طائفة من - 00:31:42ضَ
واحمد في رواية عنه. واما التارك لدينه المفارق يقف عند هذا المقطع لانه فقرة مستقلة - 00:32:02ضَ