شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
34 شرح دليل الطالب للشيخ أحمد بن ناصر القعيمي خاص بمعهد البهوتي تتمة صلاة الجمعة
ثم قال رحمه الله وسننهما وهي تسعة. اولا اشترط ان يكون الخطيب متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر. وتجزئ ايش؟ الجنوب. مع تحرير وفده بالمسجد. ثانيا قال وستر العورة وكما قال الشيخ ابن عثيمين على ما اذكر رحمه الله يعني لا يتصور ان يأتي انسان غير ساتر لعورته ويخطب بالناس وانما يتصور - 00:00:00
ان يلبس ثوبا شفافا. بحيث يبين منه لون البشرة ثالثا يشترط ازالة النجاسة. ازالة النجاسة من من بدن وثوب ايش؟ الخطيب. الامام احسنت. رابعا الدعاء للمسلمين يسن الدعاء. دعاء فيه فضيلة. كما لا يخفى عليكم ان - 00:00:40
ان بعض العلماء قال ان دعاء مستجاب يكون بعد دخول الامام. فالدعاء مستجاب. فيسن ان يدعو للمسلمين سادسا وان يتولاهما مع الصلاة واحد يتولى الخطبتين والصلاة واحد. يخطب و يصلي واحد يجوز ان يخطب شخص الخطبتين ويصلي - 00:01:20
اخر. لكن هل يجوز ان يخطب احدهما خطبة والثاني يخطب الخطبة الثانية او لا يجوز ها؟ المؤلف هنا او الشاعر اقصد في نيل المآرب يقول يجوز. يقول فلو خطب الثانية غير الذي خطب الاولى - 00:02:00
اجزأتا كالاذان والاقامة. يعني كما لو اذن احدهم احد غيره. لكن الاذان يشترط ان يكون كله من واحد. الاذان يشترط ان يكون كله من واحد خطوة من شخص واحد. الخطبة لابد ان تكتمل اركانها من شخص واحد - 00:02:30
لابد ان تكون من شخص واحد. ثم قال رحمه الله ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. حسب الجهر حيث يسمع العلم يعتبر هذا ايش؟ ركن لكن يسن ان يرفع زيادة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خطب على - 00:03:00
صوته واشتد غضبه. كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم حسب طاقته لا يعني لا يصل الى الحد الذي يضر به ايش؟ نفسه. والانسان ان يخطب قائما. كان انا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وان يكون على مرتفع - 00:03:30
يعني نعم موضع عالي سواء كان منبرا او غيره واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر سنة سبع من الهجرة واتخاذه كما قال في النووي في صحيح مسلم نقله عنهم مقدسي في شرحه على الدليل - 00:04:00
اتخاذه مجمع عليه. اتخاذ المنبر ومن السنن ايضا قال معتمدا على سيف يعني معتمدا بيده اليسرى على سيف او ايش عندك؟ اه او عصا زار الشارع او قوس لحديث الحكم من حزن وفتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:30
فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على سيف او قوس او عصا رواه داود وهو حديث حسن قال رحمه الله وان يجلس بينهما يعني بين الخطبتين زمنا قليلا. قال في التلخيص - 00:05:10
كما في شرح كما في الاقناع بقدر سورة الاخلاص. يجلس بينهما يسيرا بقدر سورة نعم سورة الاخلاص. فان ابى يعني ما قال ما يتجالس. او وخطب جالسا فصل بينهما بسكتة. هكذا في - 00:05:30
الاقناع والمنتهى. قال بهوتي وعلم منه. ان الجلوس بينهما غير واجب الجيوس بينهما غير واجب قاله في شرح المنتهى. لكن ذكرنا اذكر في بعض الدروس انه اذا لم يجد ولم يسكت. فهل هذا مجزئ - 00:06:00
يعني لما انتهى من الخطبة الاولى دعا فيها ثم قال مباشرة. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم ها؟ هل اذا لم يسكت مثلا؟ اذا لم يسكت فهل يعني اه اه يكون خطب خطبتين. نعم. نعم - 00:06:30
مع ذكر الاركان الثانية الحج مرة اخرى كانه فصل لكن يعني هو صراحة انت محتمل يعني اذا محتمل انه لا يجزئ وتكون كأن خطب خطبة واحدة ومحتمل انه اذا فصل بالنية فقط. اه نعم - 00:07:00
وهنا فصل بالنية صحيح صحيح اذا كان خصى بالنية وايضا اذا عاد نفس الاركان اعادهم في الخطبة الثانية فانه يعني آآ يكون قد خطب خطبتين قد خطب خطبتين نعم. قال وسن - 00:07:20
قصرهما احنا يسانا ان تكون خطبة الاولى والثانية قصيرة جدا لكن ينتبه ان يأتي بجميع ايش الاركان الاربعة وهي؟ الحمد. الحمد. وقراءة اية. والوصية بتقوى الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:07:50
كل خطبة من الخطبتين. انا اذكر مرة احد الاخوة اعطاني خطبة اخطب عنه نائبا عنه اخذت منه الخطبة فسبحان الله رأيت غير مشتملة على الاركان فانا اقول كيف يعني هذا يجلس سنين يخطب بدون ذكر اركان. لو انه مقلد لمن قال - 00:08:10
بانه لا يشترط ذكر الاركان لا اشكال لكنه هذا لم يقال لم يدرس اصلا رحم الله وسنة قصرهما او والثانية اقصر. يعني يسن ان تكون الثانية اقصر من الاولى. ويسن ايضا يا محمود ان يقصد - 00:08:40
القاء وجه ما يلتفت لا يمين ولا يسار. لفعله صلى الله عليه وسلم. قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة من ورقة ولا بأس ان يباح ان يخطب من ورقة ثم قال رحمه الله فصل يحرم الكلام والامام يخطب - 00:09:10
وهو منه يعني المتكلم قريب من الامام بحيث يسمعه يعني بحيث يسمع ايش؟ الامام المهم طبعا يستثنون الامام ومن كلمه الامام لمصلحة. فلا يحرم. ايضا قالوا يجب الكلام لتحذير ظرير وغافل عن هلكه. هذا الحكم الثاني الحكم الثالث - 00:09:30
انه يباح الكلام اذا سكت. اذا سكت وسيأتي ان شاء الله. قال يحرم الكلام اليوم يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح اذا سكت بينهما وكذلك اذا شرع في الدعاء بحيث يكون ايش؟ قد انتهى من اركان الخطبة - 00:10:00
ويجوز يقولون تأمين وعلى الدعاء اذا دعا الامام يجوز ان يؤمن ويجوز ان يحمد خفية اذا عطس واذا دخل لا يسلم لا على الامام ولا على غيره لانشغالهم الخطبة. ثم - 00:10:30
عن تعدد الجمعة في البلد فقال وتحرم اقامة الجمعة. واقامة عيدي في اكثر من موضع من البلد اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد لانهما لم يكونا يفعلان في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه - 00:11:00
لك ذلك. اذا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما في الله خطبة واحدة جمعة واحدة وعيد واحد. كذلك عهد خلفائه وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ذكره المقدسي في شرحه على دليل الطالب - 00:11:30
قال الا لحاجة اذا احتيج الى تعدد الجمعة او تعدد صلاة العيد في البلد يجوز يزول التحريم. قال كضيق يعني ضيق مسجد البلد عن اهله قال وبعد اذا كان البلد كبير وترامي الاطراف والمسجد بعيد عنهم - 00:11:50
مصلى العيد او مصلى المسجد الجمعة بعيد عن الناس. فيجوز ان يقام لهم مسجد. قال وخوف فتنة بان يكون بين بعض وبعض من اهل البلد عداوة. فيجوز ان تتعدد ايش؟ الجمعة - 00:12:20
قال فان تعددت لغير ذلك يعني لغير حاجة لغير الاسباب لم يكن هناك ضيق ولا بعد ولا فتنة. ايش عندك بعدها؟ فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة هذي الحقيقة ان كلام المؤلفون فيه جمال. فيه اجمال والمسألة فيها تفصيل. الله المستعان. المسألة - 00:12:40
فيها تفصيل. اذا تعددت نقول الصحيحة هي التي باشرها الامام باشرها قال النجد يعني ام فيها. او اذن فيها. لهم يعني لو كانت هناك هناك جمعة في البلد صحيحة لها اشكال قديمة - 00:13:10
احدثت صلاة جمعة جديدة فالصحيحة هي التي باشرها يعني صلى فيها او لم يباشرها لكنه اذن. اذن فيها اذن فيها فان لم يكن باشر شيئا منها تعددت مرتين في البلد غير الاصلية - 00:13:40
نعم لم يباشر لا لا ما باشره الان لا اذن للثنتين او لم يأذن للثنتين. حينئذ نقول فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. والمتخلفة تعيدها. ظهرا فان وقعتا معا في نفس الوقت. صحيحة صار - 00:14:10
صلوا مع بعض. بان احرم امامهما في ان واحد بطلتان وحينئذ ان امكن ان يعيدوها جمعة صلى الجمعة والا فظهرا الا فضال. ثم قال رحمه الله ومن احرم بالجمعة في وقتها. وادرك - 00:14:50
مع الامام ركعة اتم جمعة. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة. رواه النسائي. الخزيمة والحاكم وصححه - 00:15:20
وافقه الذهبي. من احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. وان ادرك اقل من ركعة فانه يصليها ظهرا بشرطين. الشرط الاول وش ذكره المؤلف وهو ان ينوي الظهر والشرط الثاني ان يكون وقت الظهر دخل. لان احيانا الامام يصلي الجمعة قبل ايش؟ الزوال. فحين - 00:15:40
لو دخل معه المسبوق بعد الركعة الثانية فهذه تكون نافلة. لان وقت الظهر لم يدخل لانه وقت الظهر لم يدخل كيف سورة ركعة. عشان يوافق كيف؟ لو ذكر وان الركعة اقل - 00:16:20
لا لا هذا لا يدل على الشرط المنتهى. مفروض يذكرها وادرك مع الامام ركعة بسجدتي هذا الموضع المفروض ان يذكرها اما اذا ادرك اقل من ركعة ما يدل على ها لا لا هذا اقل من ركعة - 00:17:00
يعني بعد الركوع دخل. وش كيف التمرين الاول وانكم عنوان ركعة ثم جمعة. يعني هم ما يذكرونه ما ما ذكرها حتى في المتهمة ذكرها. ذكرها الشابح فيعتبر اجمال يعني واختصارا. قال واقل السنة يعني الراتبة للجمعة - 00:17:20
وبعدها ركعتان نص عليه الامام احمد واكثرها ست واكثرها ست يعني صم ركعتين او اربع ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم جمعة فليصلي بعدها اربعة رواه جماعة - 00:17:50
او ست ركعات لقول ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله في عند ابي داود. او ركعتين يصليها كما ورد في حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى الجمعة صلى في بيته ركعتين. واما قبلها فليس لها سنة راتبة - 00:18:10
لكن يستحب ان يصلي اربعة ركعات كما قال في الاقناع وسنة قراءة سورة الكهف في يومها هكذا في المقنع فالتوضيح والمنتهى زاد في الاقناع و ليلتها وتبعه في الغاية. وان يقرأ - 00:18:30
في فجر صلاة في فجر يوم الجمعة في الركعة الاولى الف لام ميم السجدة وفي الثانية هل اتى على الانسان وهذا حديث متفق عليه قالوا تكره مداومته عليهما يعني على السورتين. قال الجماعة لئلا - 00:18:50
ما الوجوب. قال في الغاية ويتجه وكذا كل سنة اعتقاد وجوبها. يعني يكره ان يداوم عليها. اذا خاف ان يعتقد الناس انها واجبة فيكره ان يداوم ان يداوم عليها. هناك اه عدة مسائل نذكرها بشكل - 00:19:10
نصب كد تتمة للباب وهي انه لا يجب السعي الى الجمعة انه يجب السعي الى الجمعة بالنداء الثاني بين يدي الخطيب. في قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة - 00:19:40
نسعوا لا بالنداء الاول لانه مستحب. المسألة الثانية لكن المقصود طبعا السعي اليها بحيث يدركها كلها من اول خطبة المسألة الثانية اذا اجتمع عيد في يوم جمعة اذا اجتمع في يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حظر العيد مع الامام لانه صلى الله عليه وسلم صلى العيد - 00:20:00
وقال من شاء ان يجمع فليجمع رواه احمد. رواه الامام احمد. الا الامام. فلا فيسقط عنه حضور الجمعة والافضل حضور الجمعة. ويسقط العيد بالجمعة ان فعلت قبل الزوال او بعدها. يسقط. يعني افرض انه ما صلى ذاك اليوم العيد وصلى الجمعة سواء صلى الامام - 00:20:40
قبل الزوال بعده فانه يسقط. يسقط. وبناء على ذلك يقول كما قال الشيخ لو صلى الجمعة يوم العيد الصباح ها فلا يلزمه شيء الى العصر العصر ذكر الكشافة وكده. من فعل هذا لا يلزمه لو صلى الجمعة بعد الزوال مثلا بعد قصده ارتفاع الشمس قيد رمح - 00:21:10
جمعة فلا يلزمه شيء حتى العصر - 00:21:40
Transcription
ثم قال رحمه الله وسننهما وهي تسعة. اولا اشترط ان يكون الخطيب متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر. وتجزئ ايش؟ الجنوب. مع تحرير وفده بالمسجد. ثانيا قال وستر العورة وكما قال الشيخ ابن عثيمين على ما اذكر رحمه الله يعني لا يتصور ان يأتي انسان غير ساتر لعورته ويخطب بالناس وانما يتصور - 00:00:00
ان يلبس ثوبا شفافا. بحيث يبين منه لون البشرة ثالثا يشترط ازالة النجاسة. ازالة النجاسة من من بدن وثوب ايش؟ الخطيب. الامام احسنت. رابعا الدعاء للمسلمين يسن الدعاء. دعاء فيه فضيلة. كما لا يخفى عليكم ان - 00:00:40
ان بعض العلماء قال ان دعاء مستجاب يكون بعد دخول الامام. فالدعاء مستجاب. فيسن ان يدعو للمسلمين سادسا وان يتولاهما مع الصلاة واحد يتولى الخطبتين والصلاة واحد. يخطب و يصلي واحد يجوز ان يخطب شخص الخطبتين ويصلي - 00:01:20
اخر. لكن هل يجوز ان يخطب احدهما خطبة والثاني يخطب الخطبة الثانية او لا يجوز ها؟ المؤلف هنا او الشاعر اقصد في نيل المآرب يقول يجوز. يقول فلو خطب الثانية غير الذي خطب الاولى - 00:02:00
اجزأتا كالاذان والاقامة. يعني كما لو اذن احدهم احد غيره. لكن الاذان يشترط ان يكون كله من واحد. الاذان يشترط ان يكون كله من واحد خطوة من شخص واحد. الخطبة لابد ان تكتمل اركانها من شخص واحد - 00:02:30
لابد ان تكون من شخص واحد. ثم قال رحمه الله ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. حسب الجهر حيث يسمع العلم يعتبر هذا ايش؟ ركن لكن يسن ان يرفع زيادة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خطب على - 00:03:00
صوته واشتد غضبه. كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم حسب طاقته لا يعني لا يصل الى الحد الذي يضر به ايش؟ نفسه. والانسان ان يخطب قائما. كان انا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وان يكون على مرتفع - 00:03:30
يعني نعم موضع عالي سواء كان منبرا او غيره واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر سنة سبع من الهجرة واتخاذه كما قال في النووي في صحيح مسلم نقله عنهم مقدسي في شرحه على الدليل - 00:04:00
اتخاذه مجمع عليه. اتخاذ المنبر ومن السنن ايضا قال معتمدا على سيف يعني معتمدا بيده اليسرى على سيف او ايش عندك؟ اه او عصا زار الشارع او قوس لحديث الحكم من حزن وفتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:30
فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على سيف او قوس او عصا رواه داود وهو حديث حسن قال رحمه الله وان يجلس بينهما يعني بين الخطبتين زمنا قليلا. قال في التلخيص - 00:05:10
كما في شرح كما في الاقناع بقدر سورة الاخلاص. يجلس بينهما يسيرا بقدر سورة نعم سورة الاخلاص. فان ابى يعني ما قال ما يتجالس. او وخطب جالسا فصل بينهما بسكتة. هكذا في - 00:05:30
الاقناع والمنتهى. قال بهوتي وعلم منه. ان الجلوس بينهما غير واجب الجيوس بينهما غير واجب قاله في شرح المنتهى. لكن ذكرنا اذكر في بعض الدروس انه اذا لم يجد ولم يسكت. فهل هذا مجزئ - 00:06:00
يعني لما انتهى من الخطبة الاولى دعا فيها ثم قال مباشرة. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم ها؟ هل اذا لم يسكت مثلا؟ اذا لم يسكت فهل يعني اه اه يكون خطب خطبتين. نعم. نعم - 00:06:30
مع ذكر الاركان الثانية الحج مرة اخرى كانه فصل لكن يعني هو صراحة انت محتمل يعني اذا محتمل انه لا يجزئ وتكون كأن خطب خطبة واحدة ومحتمل انه اذا فصل بالنية فقط. اه نعم - 00:07:00
وهنا فصل بالنية صحيح صحيح اذا كان خصى بالنية وايضا اذا عاد نفس الاركان اعادهم في الخطبة الثانية فانه يعني آآ يكون قد خطب خطبتين قد خطب خطبتين نعم. قال وسن - 00:07:20
قصرهما احنا يسانا ان تكون خطبة الاولى والثانية قصيرة جدا لكن ينتبه ان يأتي بجميع ايش الاركان الاربعة وهي؟ الحمد. الحمد. وقراءة اية. والوصية بتقوى الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:07:50
كل خطبة من الخطبتين. انا اذكر مرة احد الاخوة اعطاني خطبة اخطب عنه نائبا عنه اخذت منه الخطبة فسبحان الله رأيت غير مشتملة على الاركان فانا اقول كيف يعني هذا يجلس سنين يخطب بدون ذكر اركان. لو انه مقلد لمن قال - 00:08:10
بانه لا يشترط ذكر الاركان لا اشكال لكنه هذا لم يقال لم يدرس اصلا رحم الله وسنة قصرهما او والثانية اقصر. يعني يسن ان تكون الثانية اقصر من الاولى. ويسن ايضا يا محمود ان يقصد - 00:08:40
القاء وجه ما يلتفت لا يمين ولا يسار. لفعله صلى الله عليه وسلم. قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة من ورقة ولا بأس ان يباح ان يخطب من ورقة ثم قال رحمه الله فصل يحرم الكلام والامام يخطب - 00:09:10
وهو منه يعني المتكلم قريب من الامام بحيث يسمعه يعني بحيث يسمع ايش؟ الامام المهم طبعا يستثنون الامام ومن كلمه الامام لمصلحة. فلا يحرم. ايضا قالوا يجب الكلام لتحذير ظرير وغافل عن هلكه. هذا الحكم الثاني الحكم الثالث - 00:09:30
انه يباح الكلام اذا سكت. اذا سكت وسيأتي ان شاء الله. قال يحرم الكلام اليوم يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح اذا سكت بينهما وكذلك اذا شرع في الدعاء بحيث يكون ايش؟ قد انتهى من اركان الخطبة - 00:10:00
ويجوز يقولون تأمين وعلى الدعاء اذا دعا الامام يجوز ان يؤمن ويجوز ان يحمد خفية اذا عطس واذا دخل لا يسلم لا على الامام ولا على غيره لانشغالهم الخطبة. ثم - 00:10:30
عن تعدد الجمعة في البلد فقال وتحرم اقامة الجمعة. واقامة عيدي في اكثر من موضع من البلد اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد لانهما لم يكونا يفعلان في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه - 00:11:00
لك ذلك. اذا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما في الله خطبة واحدة جمعة واحدة وعيد واحد. كذلك عهد خلفائه وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ذكره المقدسي في شرحه على دليل الطالب - 00:11:30
قال الا لحاجة اذا احتيج الى تعدد الجمعة او تعدد صلاة العيد في البلد يجوز يزول التحريم. قال كضيق يعني ضيق مسجد البلد عن اهله قال وبعد اذا كان البلد كبير وترامي الاطراف والمسجد بعيد عنهم - 00:11:50
مصلى العيد او مصلى المسجد الجمعة بعيد عن الناس. فيجوز ان يقام لهم مسجد. قال وخوف فتنة بان يكون بين بعض وبعض من اهل البلد عداوة. فيجوز ان تتعدد ايش؟ الجمعة - 00:12:20
قال فان تعددت لغير ذلك يعني لغير حاجة لغير الاسباب لم يكن هناك ضيق ولا بعد ولا فتنة. ايش عندك بعدها؟ فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة هذي الحقيقة ان كلام المؤلفون فيه جمال. فيه اجمال والمسألة فيها تفصيل. الله المستعان. المسألة - 00:12:40
فيها تفصيل. اذا تعددت نقول الصحيحة هي التي باشرها الامام باشرها قال النجد يعني ام فيها. او اذن فيها. لهم يعني لو كانت هناك هناك جمعة في البلد صحيحة لها اشكال قديمة - 00:13:10
احدثت صلاة جمعة جديدة فالصحيحة هي التي باشرها يعني صلى فيها او لم يباشرها لكنه اذن. اذن فيها اذن فيها فان لم يكن باشر شيئا منها تعددت مرتين في البلد غير الاصلية - 00:13:40
نعم لم يباشر لا لا ما باشره الان لا اذن للثنتين او لم يأذن للثنتين. حينئذ نقول فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. والمتخلفة تعيدها. ظهرا فان وقعتا معا في نفس الوقت. صحيحة صار - 00:14:10
صلوا مع بعض. بان احرم امامهما في ان واحد بطلتان وحينئذ ان امكن ان يعيدوها جمعة صلى الجمعة والا فظهرا الا فضال. ثم قال رحمه الله ومن احرم بالجمعة في وقتها. وادرك - 00:14:50
مع الامام ركعة اتم جمعة. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة. رواه النسائي. الخزيمة والحاكم وصححه - 00:15:20
وافقه الذهبي. من احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. وان ادرك اقل من ركعة فانه يصليها ظهرا بشرطين. الشرط الاول وش ذكره المؤلف وهو ان ينوي الظهر والشرط الثاني ان يكون وقت الظهر دخل. لان احيانا الامام يصلي الجمعة قبل ايش؟ الزوال. فحين - 00:15:40
لو دخل معه المسبوق بعد الركعة الثانية فهذه تكون نافلة. لان وقت الظهر لم يدخل لانه وقت الظهر لم يدخل كيف سورة ركعة. عشان يوافق كيف؟ لو ذكر وان الركعة اقل - 00:16:20
لا لا هذا لا يدل على الشرط المنتهى. مفروض يذكرها وادرك مع الامام ركعة بسجدتي هذا الموضع المفروض ان يذكرها اما اذا ادرك اقل من ركعة ما يدل على ها لا لا هذا اقل من ركعة - 00:17:00
يعني بعد الركوع دخل. وش كيف التمرين الاول وانكم عنوان ركعة ثم جمعة. يعني هم ما يذكرونه ما ما ذكرها حتى في المتهمة ذكرها. ذكرها الشابح فيعتبر اجمال يعني واختصارا. قال واقل السنة يعني الراتبة للجمعة - 00:17:20
وبعدها ركعتان نص عليه الامام احمد واكثرها ست واكثرها ست يعني صم ركعتين او اربع ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم جمعة فليصلي بعدها اربعة رواه جماعة - 00:17:50
او ست ركعات لقول ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله في عند ابي داود. او ركعتين يصليها كما ورد في حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى الجمعة صلى في بيته ركعتين. واما قبلها فليس لها سنة راتبة - 00:18:10
لكن يستحب ان يصلي اربعة ركعات كما قال في الاقناع وسنة قراءة سورة الكهف في يومها هكذا في المقنع فالتوضيح والمنتهى زاد في الاقناع و ليلتها وتبعه في الغاية. وان يقرأ - 00:18:30
في فجر صلاة في فجر يوم الجمعة في الركعة الاولى الف لام ميم السجدة وفي الثانية هل اتى على الانسان وهذا حديث متفق عليه قالوا تكره مداومته عليهما يعني على السورتين. قال الجماعة لئلا - 00:18:50
ما الوجوب. قال في الغاية ويتجه وكذا كل سنة اعتقاد وجوبها. يعني يكره ان يداوم عليها. اذا خاف ان يعتقد الناس انها واجبة فيكره ان يداوم ان يداوم عليها. هناك اه عدة مسائل نذكرها بشكل - 00:19:10
نصب كد تتمة للباب وهي انه لا يجب السعي الى الجمعة انه يجب السعي الى الجمعة بالنداء الثاني بين يدي الخطيب. في قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة - 00:19:40
نسعوا لا بالنداء الاول لانه مستحب. المسألة الثانية لكن المقصود طبعا السعي اليها بحيث يدركها كلها من اول خطبة المسألة الثانية اذا اجتمع عيد في يوم جمعة اذا اجتمع في يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حظر العيد مع الامام لانه صلى الله عليه وسلم صلى العيد - 00:20:00
وقال من شاء ان يجمع فليجمع رواه احمد. رواه الامام احمد. الا الامام. فلا فيسقط عنه حضور الجمعة والافضل حضور الجمعة. ويسقط العيد بالجمعة ان فعلت قبل الزوال او بعدها. يسقط. يعني افرض انه ما صلى ذاك اليوم العيد وصلى الجمعة سواء صلى الامام - 00:20:40
قبل الزوال بعده فانه يسقط. يسقط. وبناء على ذلك يقول كما قال الشيخ لو صلى الجمعة يوم العيد الصباح ها فلا يلزمه شيء الى العصر العصر ذكر الكشافة وكده. من فعل هذا لا يلزمه لو صلى الجمعة بعد الزوال مثلا بعد قصده ارتفاع الشمس قيد رمح - 00:21:10
جمعة فلا يلزمه شيء حتى العصر - 00:21:40
شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
34 شرح دليل الطالب للشيخ أحمد بن ناصر القعيمي خاص بمعهد البهوتي تتمة صلاة الجمعة