شرح ( الموطأ للإمام مالك ) المنبر الصوتي
34 - شرح موطأ الإمام مالك : رقم الحديث 136 || ماهر ياسين الفحل
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد باب جامع الحيضر حدثني يحيى عن مالك - 00:00:00ضَ
انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة اذا هكذا بوب الامام مالك باب جامع الحيضة هذا باب يجمع فيه عددا من المرويات فيما يتعلق بالحيض - 00:00:21ضَ
ولقد جرت عادة اهل العلم انهم يذكرون الابواب المفصلة ثم يجمعون عدة احكام في باب واحد يقول الرابع عن يحيى حدثني يحيى عن مالك انه بلغه. اذا هذا هو احد البلاغات الموجودة في الموطأ - 00:00:48ضَ
وهذا البلاغ قد جاء موصولا في السنن الكبرى للبيهقي وفي السنن الوسطى البيهقي ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة. بمعنى - 00:01:07ضَ
ان المرأة الحامل اذا رأت الدم فالدم الذي تراه فهو من الحيض ولذا تقطع الصلاة وهذا رأي قال به جماعة من الفقهاء وبعضهم قد قلد ام المؤمنين عائشة في هذه الفتية - 00:01:25ضَ
والصواب ما قاله الزهري والاوزاعي وغيرهما من اهل العلم. قال الزهري الحامل لا تحظ فلتغتسل ولتصلي معناه انه اذا خرج الدنب فهو ناقض للوضوء لكنها تصلي قال فلتغتسل ولتصلي قال اي الزهري - 00:01:41ضَ
ولا يكون حيض على حمل طبعا نحن هذا ايضا قاد الاوزاعي وقال بهذا كثير من اهل العلم وهذا هو الراجح هذا هو الراجح من قولي اهل العلم وهذا الحيض يكون كالوعاء - 00:02:00ضَ
وكل حافظ للبويضة التي تتخلق بامر الله تعالى فاذا خصبت البويضة حفظها هذا الدم من السقوط ثم يتحول الى غذاء للجنين ولذا المرأة الحامل لا تحيض لان الدم الذي يوجد بمثابة وعاء - 00:02:22ضَ
للبويضة يتحول الى طعام وهناك من قال بقول السيدة عائشة لان المرأة الحامل اذا رأت الدم فهو حيظ وانها لا تصلي والراجح انه دم مرض وانها تغسله وتتوظأ وتصلي وكلهم اي العلماء جميعا كلهم يمنع الحامل من الصلاة اذا كانت في الطلق - 00:02:46ضَ
وضربة المخاض لانه عندهم دم نفاس اثنين اتفقوا لما المرأة عند الطلق يخرج منها الدم تمتنع عن الصلاة ولكن اختلفوا في الدم الذي تراه المرأة اثناء الحمل فالراجح انه ليس بحيض - 00:03:17ضَ
والاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة فاستنبط من قوله هذا ان الحامل لا تحل وان ما تراه من الدم يكون دم فساد - 00:03:39ضَ
بمنزلة الاستحاضة تصوم معه وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وهذي المسألة كما قلنا يعني حصل فيها خلاف ذهب عطاء والحسن وعكرمة ومكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر والشعبي والنخعي - 00:03:59ضَ
والحكم محمد والزهري وابو حنيفة واصحابه والاوزاعي وابو عبيد وابو ثور ابن المندر والامام احمد في المشهور من مذهبه والشافعي في احد قوليه الى انه ليس دم حيض هذا هو الراجح - 00:04:18ضَ
وقال قتادة وربيعة ومالك والليث ابن مالك ايضا باعتبار قد جعله هنا وعبدالرحمن بن مهدي واسحاق بن راهويه انه دم حيط وقد ذكر البيهقي في سننه وذكر من فوائد السنن الكبرى الذي جمع ادلة جميع الفقهاء. ذكر البيهقي في السنن الكبرى - 00:04:33ضَ
وفي السنن الصغرى وقال اسحاق ابن راهويه قال لي احمد ابن حنبل ما تقول في الحامل ترى الدم فقلت تصلي واحتجت بخبر عطاء عن عائشة واحتجت بخبر عطاء عن عائشة. طبعا هذا جاء من طرق عن سليمان ابن موسى عن عطاء به - 00:04:53ضَ
نعم وهذا الحديث يعني قد ضعف يقول واحتجت بخبر عطاء عن عائشة قال فقال احمد بن حنبل اين انت عن خبر المدنيين خبر ام علقم مولاة عائشة فانه اصح قال اسحاق فرجعت الى قول احمد. وهذا في التصريح من احمد بان دم الحامل دم حيظ - 00:05:18ضَ
وهو الذي فهمه اسحاق عنه. والخبر الذي اشار اليه احمد هو ما يعني رواه البيهقي ايضا قال اخبرنا الحاكم قال انبأنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا احمد بن ابراهيم - 00:05:47ضَ
ابن ملحام قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن بكير ابن عبد الله عن ام علقم ومولاته عائشة ان عائشة سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت لا تصلي. هذا الخبر الذي يروى عن عائشة مخالف للخبر الذي عندنا - 00:06:03ضَ
الان في الموطأ وان كان الامام مالك رواه بلاغا قال البيهقي ورويناه عن انس ابن مالك وروينا عن عمر ابن الخطاب ما يدل على ذلك وروينا عن عائشة انها انشدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ابي - 00:06:23ضَ
كبير الهدفي ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيب وقال البيهقي في السنن الصغير وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لن ينكر الشعر ثم قال البيهقي وروينا عن مطر عن عطا عن عائشة انها قالت الحبلى لا تحيض اذا رأت الدم صلت هذا ايضا الحديث - 00:06:38ضَ
يعني استدل به الامام احمد وفيه مقال قال وكان يحيى ينكر هذه الرواية ويضعف رواية ابن ابي ليلى ومطر عن عطاء يعني فيها من قال انها قالت لا تحب. والثابت عن عائشة انه يعد حيضا كما - 00:07:08ضَ
ذكره مالك بلاغا قالوا روى محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عطاء عن عائشة نحو رواية مطر فان كانت محفوظة فيشبه ان تكون عائشة كانت تراها لا تحيض ثم كانت تراها تحيض - 00:07:27ضَ
فرجعت الى ما رواه المدنيون يعني السيدة عائشة يروى عنها قولان لكن القول بانه لا تحييته قول ضعيف هو قول ضعيف نعم والراجح ان المرأة الحامل لا تحب وقال المانعون من كون دبل الحامل دم حيض قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:45ضَ
قسم حاملا وجعل عدتها وضع الحمل. وحائلا فجعل عدتها حيضا فكانت الحيض علما على براءة رحمها فلو كان الحيض يجامع الحمل لما كانت الحيض علما على عدمه قالوا ايضا وكذلك جعلت عدة المطلقة ثلاثة ليكون دليلا على عدم حملها فلو جامع الحيض الحمل لم يكن دليلا على عدمه - 00:08:09ضَ
وايضا من ادلتهم قالوا وقد ثبت في الصحيح وهو في الصحيحين عن صحيح البخاري وصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما طلق ابنه امرأته وهي حاض مضوا فليراجعها ثم ليمسكها - 00:08:36ضَ
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكها بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء ووجه الاستدلال بهذه الرواية في الصحيحين ان طلاق الحامل - 00:08:55ضَ
ليس ببدعة في زمن الدم وغيره اجماعا فلو كان التحيض لكان طلاقها فيه وفي طهرها بعد المسيس بدعة عملا بعموم الخبر وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذا يدل على ان ما تراه من الدم لا يكون - 00:09:12ضَ
فانه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء فلو كان ما تراه حيضا لكان لها حالان حال طهر وحال حيض ولم يجد طلاقها في حال حيضتها فانها تكون بدعة - 00:09:36ضَ
وايضا مما استدلوا به مما استدلوا به ما رواه الامام احمد في مسنده من حديث رويفا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يسقي ماءه زرع غيره ولا يقع على امة - 00:09:52ضَ
تاء تحيض او يتبين حملها فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم من الحمل ومما استدلوا به ان الله يعني ما جاء عن علي ابن ابي طالب انه قال ان الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما تغيظ الارحام - 00:10:08ضَ
نعم وهكذا فالنصوص كثيرة على ان المرأة المرأة الحامل لا تحيض وانما ذكرته ام المؤمنين يعلمون باجتهادا منها هو اجتهاد منها رحمها الله تعالى وايضا لديهم ادلة في هذا قالوا لا نزع ان الحائض قد ترى الدم على عادتها ولا سيما في اول حملها وانما النزاع في حكم هذا الدم - 00:10:28ضَ
لا في وجوده وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق. فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه اليقين هكذا قالب يعني استدلوا بهذا الاستدلال واستدلوا بادلة اخرى لكن لما نرجع الى اقوال فقهاء الجسم قد استدلوا وتابعوا ام المؤمنين عائشة - 00:11:03ضَ
رضي الله عنها. نعم فالراجح ما ذهب اليه الاكثر على ان المرأة الحامل لا تحيض اخذا بالعمومات الواردة وان ما قالته عائشة في هذا الخبر فهو اجتهاد منها رحمها الله تعالى وقد جاء عنها ما يخالف هذا. قد جاء عنها ما يخالف هذا وان كان - 00:11:28ضَ
في اسناده مقال هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:11:52ضَ