فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[3419- 4717] رجل يعمل في مكتب عقار ، إذا أجَّر بيتًا أخذ نسبة من المستأجر وأعطى الباقي لصاحب المكتب!
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يعمل في مكتب عقار فاذا باع بيتا او اجر شقة فان له نسبة من هذا الامر ويعطي الباقي لصاحب المكتب فهل لو اعطاه المؤجر او المشتري هدية كمئة ريال مثلا هدية لتعبه وعمله لانه قد حصل له بيتا فهل هذا رشوة - 00:00:00ضَ
اعد رجل يعمل في مكتب عقار. فاذا باع بيتا او اجر شقة فانه فان له نسبة من هذا المال ويعطي الباقي لصاحب المكتب فهل لو اعطاك باقي؟ ويعطي الباقي لصاحب المكتب - 00:00:24ضَ
او لصاحب العقار ويعمل عند المكتب. الاجرة لصاحب العقار. الباقي لصاحب العقار ما هو بصاحب المكتب من السعي السعيدة شرطوا تقاسمه بين بينهم اذا رضي صاحب المكتب انه يعطي الساعي بعض السعي ما فيه بأس - 00:00:41ضَ
واما الاجار فهو يعطى لصاحب العقار والسعيد اذا رضيوا بتقاسمه لا بأس. هذا حق لهم نعم - 00:01:02ضَ