فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[3419- 4717] رجل يعمل في مكتب عقار ، إذا أجَّر بيتًا أخذ نسبة من المستأجر وأعطى الباقي لصاحب المكتب!

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يعمل في مكتب عقار فاذا باع بيتا او اجر شقة فان له نسبة من هذا الامر ويعطي الباقي لصاحب المكتب فهل لو اعطاه المؤجر او المشتري هدية كمئة ريال مثلا هدية لتعبه وعمله لانه قد حصل له بيتا فهل هذا رشوة - 00:00:00ضَ

اعد رجل يعمل في مكتب عقار. فاذا باع بيتا او اجر شقة فانه فان له نسبة من هذا المال ويعطي الباقي لصاحب المكتب فهل لو اعطاك باقي؟ ويعطي الباقي لصاحب المكتب - 00:00:24ضَ

او لصاحب العقار ويعمل عند المكتب. الاجرة لصاحب العقار. الباقي لصاحب العقار ما هو بصاحب المكتب من السعي السعيدة شرطوا تقاسمه بين بينهم اذا رضي صاحب المكتب انه يعطي الساعي بعض السعي ما فيه بأس - 00:00:41ضَ

واما الاجار فهو يعطى لصاحب العقار والسعيد اذا رضيوا بتقاسمه لا بأس. هذا حق لهم نعم - 00:01:02ضَ