فتاوى دروس شرح مختصر زاد المعاد - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[3436/1050] هل يجوز أخذ مقابل مادي للحج عن الغير؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم. ما حكم اخذ اجرة لمن يريد ان يحج عن شخص اخر؟ ما حكم ما حكم اخذ اجرة لمن يريد ان يحج عن شخص اخر. ما تسمى اجرة هذي ولا يجوز تسمى اجرة - 00:00:00ضَ

هذي تسمى نفقة. لان الحاج يحتاج الى نفقة فاذا اراد ان يحج عن غيره مجانا من ماله فهو جزاه الله خير هذا افضل وان اراد ان يأخذ النفقة التي ينفقها في الحج فلا مانع من ذلك. اما ان يتخذ الحج - 00:00:18ضَ

للتجارة ياخذ لها لاجل التجارة بقصد المال ليس له حج الذي يقصد المال ليس له حد لانه جعل الحج وسيلة للمال بخلاف الذي حج واخذ المال ليستعين به على الحج فهو جعل المال وسيلة - 00:00:40ضَ

العبادة لا بأس يجب على المسلم ان يخلص النية لله في الحج وغيره. ولا يجعل العبادات مصدرا للتكسب والاتجار بها ان كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا - 00:01:02ضَ

اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يجب على المسلم ان يخلص النية لله عز وجل. ولا مانع اذا كان اذا كانت النيابة في الحج وغيره تحتاج الى نفقة ان يأخذ ما ينفقه - 00:01:24ضَ

نعم لانه جعل المال وسيلة الى العبادة. نعم - 00:01:51ضَ