فتاوى دروس شرح مختصر زاد المعاد - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[3436/956] إذا نذر ذبيحة دون تحديد، فهل يُشترط صرفها على المساكين؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر وقال ان حصل لي كذا فسوف اذبح ذبيحة واطلق ولم يحدد ولم يقيد هل له ان يجعلها فيما شاء؟ نعم. يقول من نذر وقال ان حصل لي كذا فسوف اذبح ذبيحة. واطلق ولم يحدث - 00:00:00ضَ

ولم يقيد فهل له ان يجعلها فيما شاء؟ فيما شاء نعم لابد من اللبس يذبح ذبيحة واذا لم يعين مصلحة يجعلها للمساكين. اصطفاها على المساكين. نعم. نعم - 00:00:20ضَ