إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
35 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب صفة صلاة النبي ﷺ - الحديث 89-90 ) أ.د.حسن بخاري
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله - 00:00:01
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الاسبوعي الخامس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه - 00:00:17
من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للامام - 00:00:36
عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر جمادى الاولى سنة خمس واربعين. واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه عليه وسلم - 00:00:53
هذا المجلس في هذه الليلة نفتتح فيه الباب السابع من الكتاب الاول كتاب الصلاة وهو باب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم والباب من اكبر ابواب كتاب الصلاة في عدد احاديثه التي تتجاوز اثني عشر حديثا - 00:01:09
وفيه جملة من الاحاديث التي عليها مدار الكلام الفقهاء رحمهم الله في جملة كبيرة من مسائل الصلاة واحكام فيها فيما يتعلق بصفتها خاصة. فالباب حافل بالمسائل الجمة التي يدور عليها كلام الفقهاء في المذاهب الاربعة. سيكون - 00:01:31
نصيب مجلسنا الليلة ان شاء الله تعالى حديثين من اول الباب. حديث ابي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما الاول في دعاء الاستفتاح والثاني في مجمل افعال الصلاة التي تحكيها عائشة رضي الله عنها - 00:01:51
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب احاديث اخرى سنأتي عليها تباعا ان شاء الله تعالى وانما ابتدأ المصنف بهذا الباب بعد المقدمات التي مضت في الحديث عن الاذان وتسوية الصفوف. والمقدمات التي هي بين يدي شروع المصلي في صلاته. لان هذا هو المقصود - 00:02:11
من صلاة المصلي ان يؤدي العبادة التي امره بها الله كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من اعظم العناوين او التراجم التي يبوب لها في مثل هذا الموضوع صفة صلاة رسول الله. صلى الله - 00:02:35
عليه وسلم لانه قد خاطبنا معشر امته بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. وسيأتينا تعرض المصنف رحمه الله هذا الاصل العظيم في مسألة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في افعال الصلاة. صلاتنا التي امرنا بها التي هي - 00:02:55
صومالينا وهي اكد اركان الاسلام. بل هي اعظمها بعد الشهادتين. انما تؤدى على هذا الامر نبوي صلوا كما رأيتموني اصلي. فمن اجل هذا قال الفقهاء انما يحكى في صفة افعاله في الصلاة عليه - 00:03:15
الصلاة والسلام محمولة على الالتزام ووجوب اقتداء الامة به. لانه قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا احد المأخذين في القول بان ما جاء في صفة صلاته محمول على الوجوب. والمأخذ الاخر ان صلاته عليه الصلاة - 00:03:35
والسلام التي تعلمت منها الامة كيف تصلي لربها جاءت بيانا للامر المجمل في القرآن واقيموا الصلاة وتقرر في الاصول ان الامر المجمل المحمول على الوجوب يكون بيانه ايضا محمولا على الوجوب. فبيان - 00:03:55
المجمل الواجب سيكون واجبا. فدلت الافعال النبوية في صفة الصلاة على التأكيد على الالتزام بها. هذا فاي فعل نبوي في الصلاة الاصل انه للوجوب فاذا حمل على غير الوجوب كالاستحباب مثلا فلا ذلك ينبغي ان يكون لقرينة اخرى ودليل يحمل ذلك الفعل او - 00:04:15
قول المأثور عن الوجوب الى الاستحباب على ما سيأتينا ان شاء الله تعالى في سعة في ابواب في احاديث هذا الباب سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:04:40
والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:02
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول - 00:05:21
قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا اول احاديث الباب - 00:05:41
واذا كان بابا يحكي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اول احاديثه يحسن ان تكون فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح وها هو ذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:06:02
روي في ادعية الاستفتاح جملة من الاحاديث هذا اصحها او من اصحها. لانه مخرج في الصحيحين وفي الباب احاديث اخر منها ما هو محمول على استفتاح قيام الليل خاصة ومنها ما هو اعم من ذلك فيشمل النافلة والمكتوبة - 00:06:17
ومنها هذا الحديث وعد من اصحها لاتفاق الشيخين على اخراج حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سمعتم في الحديث ان ابا هريرة رضي الله عنه توجه بالسؤال الى رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:06:40
لما قال ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول والذي حمل ابا هريرة رضي الله عنه على السؤال هو ما لحظه من السكتة بين التكبير والقراءة وفي هذا ملحظ لطيف للغاية - 00:06:56
الذي تقدمت الاشارة اليه مرارا وستتأكد تكرارا في احاديث هذا الباب خاصة وما يليه من ابواب الا وهو شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على التتبع وتحري شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:13
في شئون الحياة عامة. وفي العبادات خاصة هذا ابو هريرة رضي الله عنه يقول يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول يا رجل سألوا حتى عن السكوت - 00:07:33
الذي ليس فيه صوت ولا همس هذا السكت ماذا تقول فيه يا رسول الله؟ وسيأتيكم حديث البراء رضي الله عنه كنت ارمق الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله الحديث - 00:07:52
كان هذا التعبير يقول كنت ارمق الرمق الذي هو التتبع واللحظ الشديد والدقيق والنظر الفاحص هكذا كانوا رضي الله عنهم ان صلى وان توضأ وان دعا وان طاف وان سعى وان وقف بعرفة وان حج او اعتمر وان صام وان قام الليل يصلي - 00:08:11
شأن التتبع مر بكم في حديث ليلة الاسبوع الماضي. حديث ابن عباس رضي الله عنهما بت عند خالتي ميمونة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره الحديث - 00:08:34
وقد قال الشراح او طائفة منهم ان الذي حمله على المبيت عند خالته ميمونة هو حرصه رضي الله عنه على ان يصيب سننا في ذلك الموضع في ذلك الجزء من الليل - 00:08:48
وكم كان في نقله لتلك الرواية من علم انتفعت به الامة الى اليوم هذا شأن عظيم فاذا اضفت الى هذا صدر الحديث يقول ابو هريرة رضي الله عنه كان اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ - 00:09:04
فرصد هذا السكت ثم توجه بالسؤال حرصا فاجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعتم في الحديث وسيأتينا لفظه بعد قليل قوله سكت هنيهة ما معنى هنيهة ولم يتعرض لها الشارح رحمه الله - 00:09:22
بنيهة اشارة الى الوقت اليسير والزمن القليل. تصغير هنا مؤنث الهني الذي هو كناية عن الشيء. واصله هنوة ثم صغر فصار هنيوة فلما اجتمعت اللواء والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت الواو وياء ثم ادغمت هنية. وهذه احد الفاظ الحديث في الرواية - 00:09:40
وهي موجودة في بعض نسخ العمدة كان اذا كبر في الصلاة سكت نية. وهي رواية مسلم في الصحيح وعامة رواة البخاري ايضا رووها بالضبط هكذا هنية وانما رواية الكشمي هني من بين سائر رواة البخاري بالهاء هنيهة. وفي لفظ عند البخاري كان اذا كبر في الصلاة سكت - 00:10:07
اسكاتة يعني سكتة يسيرة قصيرة وبعض رواة مسلم رووها بالهمز يعني هنيئة وخطأها النووي رحمه الله ومن تبعه كالكرماني لكن القاضي عياضا والقرطبي اكدوا ما رواه اكثر رواتب مسلم بالهمز ووجهوها بان الياء قلبت همزة - 00:10:33
هنية بدل ما كانت هنيوة فوددت الواو وياء بدل الادغام ابدلت همزة فصارت هنية وهو وجه لغوي. فلما اجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما - 00:10:59
ما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. خصت هذه الثلاثة لنزولها من السماء. الماء والثلج والبرد. فالماء ماء المطر والثلج النازل ايضا من السحاب اذا اشتدت برودة الجو - 00:11:19
والبرد الذي يكون بينهما في البرودة لا ماء ولا ثلجا بل يكون نوعا من تجمد الماء الذي ينزل مصاحبا للمطر او منفردا عنه وكأن المقصود الطلب من الله ان يكون العفو الذي يناله العبد في الصلاة تحصل به المغفرة بكل مراتبها - 00:11:36
يقول الطيبي رحمه الله المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول الرحمة والمغفرة بعد العفو فرق العلماء بين العفو والمغفرة. فان العفو الصفح عن الخطأ والزلل. والمغفرة محو ذلك - 00:11:56
بالكامل فاذا حصل العفو وهو اعظم واطلب للعبد. قال المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول الرحمة والمغفرة بعد العفو. لاطفاء حرارة النار التي هي في غاية الحرام ومنه قولهم برد الله مضجعه اي رحمه ووقاه عذاب النار. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله ويؤيده ورود - 00:12:13
نصف الماء بالبرودة كما في حديث ابن ابي اوفى عند مسلم. وكأنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم. لانها مسببة عنه فعبر عن اطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات الثلج والبرد قال الترقياع عن الماء الى ما هو - 00:12:40
ابرد منه وقال الكرماني ايضا يحتمل ان يكون في الدعوات الثلاث اشارة الى الازمنة الثلاثة. قال اللهم نقني اللهم باعد اللهم اغسلني فطلب التنقية والمباعدة والغسل من الذنوب والخطايا هل انت يا عبد الله في كل دعاء استفتاح؟ تطلب ربك سبحانه وتعالى بازاء ذنوبك وخطاياك بثلاثة اشياء. المباعدة - 00:13:01
والتنقية والغسل من اثرها قال رحمه الله يحتمل ان يكون في الدعوات الثلاث اشارة الى الازمنة الثلاثة اللهم باعد قال فالمباعدة للمستقبل. ونقني قال التنقية للحال. واغسل واغسلني من خطاياي. قال الغسل - 00:13:28
للماضي فانت تطلب الله فيما مضى من ذنوبك ان يغسلها عنك. وفيما انت واقع فيه ان ينقيك منها وفيما يتوقع حصوله منك ان يباعدك عنها. قال اشارة لطيفة فيما قال رحمهم الله تعالى جميعا. نعم - 00:13:48
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تقدم القول في ان كان تشعر بكثرة الفعل او المداومة عليه. وقد تستعمل في مجرد وقوعه. اكتفى رحمه الله في هذه الدلالة الاصولية بهذه الجملة واحفظها لانها ستأتيك في حديث عائشة رضي الله عنها بعد قليل - 00:14:09
تقدم مرارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك كان اذا قام من الليل غسل يديه قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا. كان على ماذا تدل - 00:14:30
تدل على كثرة الفعل او الاستمرار والمداومة هنا التفيد تكرار الفعل واستمراره لانه لو حصل مرة لا يقال فيه كان يفعل فكان اذا دخلت على المضارع افادت تكرار الفعل وحصوله. قال رحمه الله وقد تستعمل في مجرد وقوع الفعل - 00:14:45
يعني من غير من غير الدلالة على التكرار او الاستمرار. نعم قد تدل على الكثرة لا على الاستمرار لكن لا يستعمل العرب الفعل كان. مصحوبا بالمضارع للشيء الذي يحصل مرة واحدة. فمن رأى انسانا يعبر - 00:15:08
ما يقول كان فلان يمر من ها هنا. بل يقول مر من هنا فاذا تكرر هذا منه يقول كان فكان اذا في اقل احوالها تطلق على كثرة وقوع الفعل. طيب والاعلى منه درجة - 00:15:27
الاستمرار والمداومة. فهي كثرة او استمرار ومداوم. ونبه على هذا المصنف هنا رحمه الله لانه سيأتي حديث عائشة كان عليها الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. بالحمد لله رب العالمين اذا ضبطت القراءة بالخفظ - 00:15:43
فهناك استفتاح الصلاة بماذا بالفاتحة مباشرة اذا لا محمل لدعاء الاستفتاح فاذا حملت هناك على المداومة وحملت هذا على المداومة افضى الى التعارف هو اشار ها هنا اشارة وسيعقب عليه هنا فيقول عندئذ لا مناص من حملي كان هنا وكان هناك على الكثرة لا على - 00:16:03
والا لتعارضا وانه وقع هذا ووقع ذاك. ومن هنا قال الفقهاء ما حكم دعاء الاستفتاح مستحب ولم يقولوا للوجوب وسيأتيك تأويل هذا هناك ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة - 00:16:29
فانه دل على استحباب هذا الذكر. والدال على المقيد دال على المطلق. هذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة الحديث ماذا تضمن دعاء الاستفتاح طيب دعاء الاستفتاح الوارد في هذا الحديث ما حكمه - 00:16:52
مستحب طيب هذا الدعاء بعينه مستحب. تأملوا معي فهل نستطيع ان نقول انه طالما ثبت استحباب هذا الدعاء. نقول ان مطلق الذكر بين تكبيرة الاحرام والفاتحة. اي ذكر لله مستحب - 00:17:14
هو يقول هذا يقول هذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. الحديث ما استحب الذكر حبة دعاء مخصوصا ما وجه الدلالة قال فانه دل على استحباب هذا الذكر اي ذكر - 00:17:36
اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث قال والدال على المقيد دال على المطلق الدليل اذا دل على مقيد فانه يدل على المطلق من باب اولى. بمعنى هذا الحديث نص في انه كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الدعاء - 00:17:55
لكن اما استحباب الذكر مطلقا فلان هذا ذكر مخصوص. ذكر مقيد بهذه الالفاظ. فالتنصيص على الفاظه جعل له ذكرا خاصا وما دل على الخاص دل على العام وليس العكس ما دل على ثبوت الاخص يدل على ثبوت الاعم. وليس العكس - 00:18:19
ما يدل على ثبوت الاعم لا يلزم منه ثبوت الاخص. والنفي بالعكس ما ورد فيه نفي الاعم يلزم منه نفي الاخص وما دل على نفيه الاخص لا يلزم منه نفي الاعم - 00:18:40
هذه القاعدة فدل الحديث على استحباب هذا الذكر المقيد فاذا يدل على استحباب مطلق الذكر لانه مطلق اعم من كونه ذكرا مخصوصا بهذه الالفاظ. هذا مذهب الجمهور. استحباب ذكر المصلي لربه بين تكبيرة الاحرام - 00:18:55
وقراءة الفاتحة باي دعاء بما ورد في السنة من ادعية ستأتي الاشارة اليها. هذا مذهب الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة وهذا مروي ايضا عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود الثوري واسحاق - 00:19:15
الجمهور عدا المالكية يعني حنفية وشافعية وحنابلة ذهبوا الى الاستحباب وسيشير المصنف رحمه الله الى خلاف المالكية في هذا الباب احسن الله اليكم قال رحمه الله فينافي ذلك كراهية كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة - 00:19:33
ولا يقتضي استحباب ذكر اخر معين. طيب اذا هذه ثلاث دلالات الاول ان هذا الحديث دل على استحباب الذكر بين تكبيرة الاحرام والقراءة. من هذه الدلالة سنستفيد دلالتين اخريين اولاهما الرد على من قال بان الذكر بين تكبيرة الاحرام والفاتحة مكروه. وهو منسوب الى المالكية. فاذا - 00:19:55
كما يقول الحافظ ابن حجر المشهور عن مالك عدم مشروعية الذكر في هذا المحل. قال والحديث ونحوه يرد عليه فمن قال انه يكره ان يقول شيئا بين تكبيرة الاحرام والفاتحة فهذا الحديث رد عليه. اذا هذه دلالة اخرى - 00:20:20
ردا على من قال بكراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة. اما الدلالة الثالثة فهو كما قال لا يقتضي استحباب ذكر اخر معين الذكر المعين فيما ورد النص بتعيينه. وهذا النص ورد بماذا - 00:20:38
بتعيين العبارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم نقني اللهم اغسلني الحديث فلو جاء انسان وقال يستحب ان تذكر الله بعد تكبيرة الاحرام بهذا الذكر. لا اله الا الله وصلى الله على - 00:20:57
رسول الله وانا لله وانا اليه راجعون. هذا ذكر لكن ان يقول باستحبابه فهذا الحديث يدل على عدمه. قال لا يقتضي استحباب ذكر اخر معين. طيب لو قال قائل لكنه وردت احاديث اخرى باستحباب ادعية اخرى - 00:21:14
نقول اذا ثبت استحبابها لورود الدليل بها. فما لم يرد به دليل لا يقال باستحبابه. ومن امثلة ذلك ما جاء في حديث مسلم الرواية علي رضي الله عنه حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وعنده مقيد بقيام الليل خاصة - 00:21:33
وايضا في حديث الترمذي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا ايضا من جملة الاذكار التي وردت فهذا معنى قول المصنف فينافي ذلك. كراهية الذكر بين التكبير والقراءة عند من يقول به. ولا يقتضي استحباب ذكر اخر - 00:21:53
معين نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة. اي انما ذهب المالكية الى عدم مشروعية الذكر بين التكبيرة والقراءة اخذا من جملة الاحاديث الواردة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث انس وسيأتينا ان شاء - 00:22:13
الله تعالى ايضا في في قوله انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والحديث اخرجه البخاري. فهذا محمول اما على المقصود بالبداية بداية القراءة لا بداية ما يقال مطلقا. ومحمول ايضا على ان الروايات يكمل - 00:22:40
بعضها بعضا والجمع بين النصوص ما امكن اولى من اخذه من الاخذ ببعضها وتأول البقية. فيما ذهب الجمهور كما الحنفية والشافعية والحنابلة ومروي عن بعض السلف كعمر وابن مسعود رضي الله عنهما والثوري واسحاق بن راهوية وغيرهم - 00:23:00
الى استحباب الدعاء والذكر بعد تكبيرة الاحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. نعم الله اليكم قال رحمه الله والمراد بالسكتة ها هنا السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول او عن قراءة القرآن لا عن الذكر - 00:23:20
قوله ما تقول هل ارأيت ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. هذا السكت كما قال هو السكت عن الجهر بالقراءة وليس الصمت ولهذا لما سأله ورأيت سكوتك تكلم عليه الصلاة والسلام بما كان يقوله. نعم - 00:23:42
قال وقوله ما تقول يشعر بانه فهم يشعر بانه فهم ان هناك قولا فان السؤال وقع بقوله ما تقول ولم يقع بقوله هل تقول والسؤال بهالمقدم على السؤال بما؟ ممتاز. اذا ابو هريرة رضي الله عنه - 00:24:03
كانه استقر عنده انه كان يقول شيئا. اليس كذلك من اين استدل ابو هريرة رضي الله عنه على ذلك؟ شف هو ما جاء وقال يا رسول الله هل تقول شيئا؟ لا. قال ما تقول؟ يعني استقر عنده انه - 00:24:24
اقول شيئا فاراد ان يعرف المقول. كيف عرف السكوت ممكن يكون صمتا طيب اقرأ ولعله لعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته - 00:24:39
عله استدل على اصل القول بحركة الفم. كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته. اشارة الى حديث ابي معمر عبد الله بن سخيرة قال سألنا خبابا اكان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:01
يقرأ في الظهر والعصر الصلوات السرية ولا شيء يسمع فقال نعم قلنا باي شيء كنتم تعرفونه؟ قال لحيته والحديث عند البخاري اذا كانوا يستدلون بتحرك الفم واضطراب اللحية على قراءته عليه الصلاة والسلام. قال لعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر. باضطراب لحيته - 00:25:18
ويمكن القول ايضا بانه استدل بناء على اصل تقرر عندهم ان الصلاة موضع ذكر ودعاء وقربة الى الله باقوال وافعال فما كان كذلك فالصلاة من مفتتحيها الى خاتمتها لا تكون - 00:25:48
الا دعاء وذكرا ومناجاة فان كان في موضع فيه سكوت بمعنى عدم الجهر وليس الصمت فالاصل عندهم انه مشغول بذكر ما فتوجه السؤال. فالسكات فالسكوت او عدم الجهر محمول على شيء من الدعاء والذكر الذي يقال سر - 00:26:12
وهذا ايضا وجه المتجه والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله وقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب عبارة اما عن محوها وترك المؤاخذة بها. واما عن المنع من وقوعها والعصمة منها - 00:26:35
وفيه مجازان احدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة او في العصمة منها. والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل. تقول اللهم بيني وبين كذا. او تقول ابتعدت عن كذا - 00:26:59
اصل المباعدة في اللغة حقيقتها المباعدة الحسية زمانا او مكانا يقول تباعدنا تتكلم عن صديق لك او رفيق في رحلة تقول تباعدنا وتقصد بالتباعد اما التباعد الزمني اصبح بينك وبينه مسافة بالزمن او التباعد المكاني. انت في - 00:27:16
كان من بعيد عنه فقصر المباعدة المباعدة الحسية وهذه الحقيقة فاذا انصرفت الى غيرها ستكون مجازا فلما يقول العبد يا رب باعد بيني وبين خطاياي. السؤال هو وقع منه الذنب والخطأ ولا ما وقع؟ - 00:27:40
وقع فكيف يريد المباعدة كيف يريد المباعدة بان يعفو الله عنه ويزيل عنه ما كان من خطأ وذنب وعصيان. فعندئذ تتحقق المباعدة. او ذنب ما وقع فيسأل الله ان يباعده عنه. فاذا المباعدة مجازا لها وجهان - 00:27:59
الوجه الاول ان يسأل الله ان يبعده عن الذنب فلا يقع فيه. وهذه هي العصمة من الخطأ سياسة العصمة المطلقة؟ لا. ان يعصمك الله من ذنب وخطيئة ما والمعنى الثاني المجازي ذنب قد وقع فانت تسأل الله ان يباعدك عنه بمعنى - 00:28:24
الا يحاسبك عليه ان يعفو عنك ان يزيله من صحيفتك من سجل اعمالك. فاذا جئت ولقيت الله عز وجل وجدت العفو والمغفرة. هذه ايضا مباعدة. ولهذا قال رحمه الله عبارة اما عن محوها وترك المؤاخذة بها. هذه للذنوب التي قد وقعت - 00:28:45
واما عن المنع من وقوعها والعصمة منها وهذا فيما لم يقع قال رحمه الله وفيه مجازان نعم احدهما احدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة او في العصمة منها والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل - 00:29:06
والثاني استعمال المباعدة في الازالة الكلية فان اصلها لا يقتضي الزوال وليس المراد ها هنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز وانما المراد الازالة بالكلية وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب المقصود منها ترك المؤاخذة او العصمة - 00:29:25
وقوله اللهم نقني من خطاياي الى قوله من الدنس مجاس مجاز كما تقدم عن زوال الذنوب واثرها ولما كان ذلك اظهر في الثوب الابيض من غيره من الالوان وقع التشبيه به. قال كما ينقى الثوب الابيض. لماذا اختار اللون الابيض - 00:29:48
تحديدا في الدعاء لانه اكثر نقاء والنظافة اظهر فيه من غيره. والابيض من الثياب اسرع الى بيان الاتساخ فيه من غير من الالوان فالعبد يسأل الله ان يجعل صحيفته ويجعل سجل عمله ابيض يعني لا شيء فيه من الذنوب والمعاصي التي اقترفتها - 00:30:08
هايداه وجنى بها على نفسه فيريد العفو التام والمغفرة من ارحم الراحمين احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله اللهم اغسلني الى اخره يحتمل امرين بعد كونه مجازا عما ذكرناه - 00:30:31
احد لان الغسل هنا ليس الغسل الحقيقي. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. انت لا تسأل الله ان يصب عليك سحابة تغسلك بماء حقيقي ولا بثلج في شتاء تحت درجة الصفر. تسأل الله ان ينزل عليك ثلجا. ليس المعنى الحقيقي هو المعنى المجازي - 00:30:49
اغسلني من خطاياي الغسل المعنوي الذي هو المحو والصفح والمغفرة وازالة ذلك من صحيفتك نعم قال يحتمل امرين بعد كونه مجازا عما ذكرناه احدهما ان ان يراد بذلك التعبير عن غاية المحو. اعني بالمجموع - 00:31:09
فان ثوب الذي تكرر فان الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة اشياء منقية يكون في غاية النقاء. يعني تسأل الله ان بماء وثلج وبرد فكأنك استعملت ثلاث منظفات فهي في التنظيف اقوى وفي ازالة الاثر اعظم. الوجه الثاني - 00:31:30
الوجه الثاني ان يكون كل واحد من هذه الاشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو. يعني ان تسأل الله ان يغسلك بالماء لمعنى وبالثلج لمعنى وبالبرد معنى وتقدم نقل الائمة وكلامهم كالطيب والحافظ ابن حجر والكرماني وغيرهم رحم الله الجميع. ومنهم من قال - 00:31:50
كما سمعت كما قال الكرماني فيه احتمال ان يحمل على الازمنة الثلاثة هذا خصوصا في مقال اغسلني ونقني وباعد. نعم الله اليكم. قال الوجه الثاني ان يكون كل واحد من هذه الاشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو. ولعل ذلك كقوله - 00:32:10
تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فكل واحدة من هذه الصفات اعني العفو والمغفرة والرحمة لها اثر في محو الذنب. نعم والعبد يقول اللهم ارحمني اللهم اغفر لي. اللهم اعف عني. والمطلوب واحد ما هو؟ - 00:32:31
الا يحاسبك الله على ذنب اقترفته طيب في فرق بين العبارات؟ نعم واللغة ايضا جاءت بالتفريق بين هذه الالفاظ فلما جاءت في سياق واحد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اما ان تقول يراد بها التأكيد على ان الله - 00:32:53
عز وجل بعفوه ومغفرته ورحمته يزيل عنك ما اقترفته يداك. فيرضى عنك ويقبلك ويزيل عنك خطيئتك ويحتمل ايضا انك تسأل الله عز وجل بكل واحدة من هذه الثلاثة معنى مخصوصا دون غيره. كأن تقول مثلا - 00:33:13
ان كل صفة تختص بنوع من الذنوب اعف عنا ما ارتكبنا من من مخالفات ومنهيات بارتكاب المعاصي. واغفر لنا ما كان من حقوق العباد مثلا والتبعات. وارحمنا بالمسامحة عن التقصير في الواجبات. فتحمل واحدة على المحرمات التي وقعت والثانية - 00:33:33
الواجبات التي تركت والثالثة عن حقوق العباد فيكون هذا ايضا وجها وجيها يفسر به لماذا جاءت الدعوات الثلاث والمطلوب في الجملة شيء واحد. نعم احسن الله الي احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:33:53
على هذا الوجه على هذا الوجه ينظر الى الافراد ويجعل كل فرد من افراد الحقيقة دالا على معنى على معنى فرد مجازي على معنى فرد مجازي. على معنى فرد مجازي. وفي الوجه الاول لا ينظر الى افراد الالفاظ بل تجعل جملة - 00:34:11
جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب طيب تقدم في الحديث آآ معناه وقد آآ افاض الشارح رحمه الله فيما يتعلق به من المسائل. في تطبيقاته الاصولية قول ابي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت. وتقدم ان كان التي - 00:34:31
نقترن بالفعل المستقبلي يدل على التكرار. ستأتي الاشارة في كلام المصنف هل هي الكثرة ام المداومة؟ والاظهر انها المداومة وهي الاصل في ذلك. فاذا وجد معنى او قرين ينقلها عن المداومة الى الكثرة فان لا تقل عن ذلك - 00:34:56
مع اختلاف الاصولين هل الذي افاد التكرار هو كان ام هو الفعل المضارع الذي اقترنت به؟ والمحصل في ذلك ليس بطائر اذا تقرر المعنى في الجملة. كان رسول الله صلى الله - 00:35:16
عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. قوله في الصلاة ايضا عموم. يشمل صلاة الفريضة والنافلة. فدل فهذا على مشروعية الذكر المذكور في الحديث في الصلوات مطلقا سنة كانت او فريضة فان هذا السكوت مشروع - 00:35:32
اجد ما يقال فيه من الذكر الاتي. قوله رضي الله عنه سكت هنيهة قبل ان يقرأ وتقدم معناه. فقلت يا رسول الله انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول - 00:35:52
تقدم كلام المصنف رحمه الله ولفتته اللطيفة الى انه سأل عن المقول ولم يسأل عن ثبوت القول يعني استقر عنده ان قولا ما ايقال لكن ما هو؟ ولم يسأل هل تقولوا لما تقدمت الاشارة من انه استنادا الى ما رأوه من اضطراب لحيته فاستدلوا به على - 00:36:07
قراءة او ما اشرت اليه من ان الاصل عندهم ان الصلاة كلها موضع ذكر فلا يكون فيه موضع سكوت خاليا من الذكر بل محمول على ذكر يقال سرا فتوجه بالسؤال. وفيه ايضا الاشارة اللطيفة الى دأب الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم العظيم - 00:36:29
على التحري وتقف في السنة واقتداء الهدي النبوي بل والسؤال عن ذلك وهذا كثير في افعاله واقواله صلى الله عليه وسلم التي كان يبتدأ الصحابة بالسؤال عنها عن الشيء كيف يصنع ولماذا يفعل وماذا يقال في امثلة هذا المقام - 00:36:49
قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اقول وذكر الحديث. فلما قال اقول وهو سأله ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام اقول بصيغة المضارع الذي يفيد دوام الفعل وتكرره وتجدد حدوثه. فدل ذلك على مشروعيته ليس في صلاة معينة ولا في - 00:37:10
وقت دون غيره بل على استقبال ذلك في سائر الازمنة. الفاظ الحديث دعاء فيه من توسل العبد الى ربه بحسن الادب الذي نتعلمه من الادعية النبوية. فيه اقرار العبد بذنبه - 00:37:33
واعترافه بعجزه وخطأه وتقصيره. وهذا احد ركني التوسل الصادق في التذلل بين يدي الله الركن الاول اعتراف العبد بعجزه وتقصيره. والثاني اعترافه بعظمة الله وعظيم قدرته وعطائه فاذا اجتمع الامران نال العبد المطلوب - 00:37:50
اذا اشتملت الدعاء على اعتراف بعجز وذنب وخطأ وتقصير وتفريط وقل ما شئت من اوصاف العبد مع اعتراف واقرار بعظمة الله وقدرته وكماله وحياته وقيوميته كان ذلك ادعى الى الاجابة - 00:38:13
ارأيتم الى دعاء سيد الاستغفار وقد ترتب فيه من الثواب ما ان العبد لو قاله من ليلته فمات قبل ان يصبح دخل الجنة ولو قاله من يومه حين يصبح فمات قبل ان يمسي دخل الجنة - 00:38:33
ما الذي فيه مع تعدد صيغ الاستغفار الواردة في احاديث السنة وفي ايات القرآن وفي ادعية الانبياء عليهم السلام؟ لم ارتقى هذا الدعاء خاصة لان يكون سيد الاستغفار الاشتمال على هذين الركنين - 00:38:48
وتأمل في الفاظه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. في الاخير قال - 00:39:06
فاغفر لي ما سأل الا في كلمة فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. انما جمل الدعاء وجلله تلك الاوصاف وتلك التوسلات التي تقدمت بين يدي قوله فاغفر لي - 00:39:25
فكلما احسن العبد توسله بين يدي الله في الدعاء والطلب والمسألة واحسن التذلل واحسن التعظيم لربه نال المراد. وهذا تلمسونه كثيرا في ادعية المصطفى. صلوات الله وسلامه عليه. قوله الله - 00:39:40
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فيه ما تقدمت الاشارة اليه من التشبيه والمجاز. ولماذا ذكر هذه المعاني لكن فيه تشبيهان في المباعدة وفي التنقية. في المباعدة عمد الى ابعد - 00:39:56
مسافة بين نقطتين كما يقول اصحاب الرياضيات ابعد مسافة بين نقطتين هي بين الشرق والغرب ولا يوجد ابعد منها. الشرق المطلق والغرب المطلق. يعني الشرق الكوني او او الوجود وغربهما ابعد مسافة بين نقطتين - 00:40:14
فسأل الله عز وجل في المباعدة مسافة كتلك في غاية ما يبلغه العبد. وفي التنقية قال نقني من خطاياي ثم ذكر ايضا اسمى الوجوه وارقاها في معنى النقاء. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. فان الثوب الابيض - 00:40:31
اذا اتسخ لا تتم تنقيته ليعود الى بياضه الصافي الا ببذل كل ما يمكن ان يمحو ولو اثر الغبار والنقطة اليسيرة بحيث لا يبقى الا البياض المعهود فعمد في كل مسألة الى التشبيه بابعد واعظم واسمى ما يمكن ان يبلغه. فالعبد اذا دعا انما يدعوا - 00:40:50
الكريم واذا طلب انما يطلب العظيم. فاذا استعظم في الدعاء فليطلب المسائل العالية والمراتب السامية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى الدعاء ما تبخل على نفسك في الطلب بين يدي الله. احسن الظن بالله وعظم دعاءك فانما تغترف - 00:41:17
من بحر كرم الكريم سبحانه. فاطلب وارفع سقف امنياتك فاذا استجمعت مع ذلك صدق النية واستحضار القلب وحسن توسل عظيم الادب فهنيئا لك ما تناله وتغترفه من عفو وعطاء اكرم الاكرمين جل في علاه - 00:41:40
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك - 00:41:58
وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. يفرش ويفرش ضبطهما - 00:42:22
الكسر والضم صحيحان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة تسليم وكان ينهى عن عقبة الشيطان - 00:42:43
وهكذا ضبطها المحدثون وحكى عياض فتح العين وكان ينهى عن عقبة الشيطان وضعف هذا الضبط وفي بعض طرق الحديث وكان ينهى عن عقب الشيطان وفسر بجلسة الاقعاء التي ستأتي في شرح المصنف رحمه الله تعالى - 00:43:05
الحديث كما سمعتم جمل جمعت فيه امنا عائشة رضي الله عنها مجمل اوصاف صلاته عليه الصلاة والسلام ذكرة الاستفتاح في الصلاة بالتكبير وقراءة الفاتحة ذكرت صفة الركوع واستواء الظهر مع الرأس ذكرت الرفع من الركوع والاعتدال والاستواء قائما ذكرت الجلوس بين السجدتين والاعتدال - 00:43:25
فيها ذكرت التحيات او التشهد في كل ركعتين فان كانت ثنائية كان هو الذي يليه السلام وان كان الثلاثية او رباعي فيكون التشهد الاول ذكرت صفة الجلوس في الصلاة افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى ختمت فيما يتعلق بافتراش - 00:43:54
رجل ذراعيه في السجود يعني بسط ذراعيه واختتام الصلاة بالسلام. او بالتسليم. هذا الحديث ايضا استقى منه الفقهاء رحمهم الله جملة من مسائل الصلاة مع ما يعبد الحديث ويشهد له ويكمله او ربما يعارضه في بعض - 00:44:14
بمواضعه واجزائه وجمله من الاحاديث الواردة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. فحديث امنا عائشة رضي الله عنها عمدة في حكاية صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم وفيه فوائد يعرض لها المصنف تباعا - 00:44:34
احسن الله اليكم كلام المستملي هذا الحديث سهل المصنف في ايراده في هذا الكتاب فانه ممن فرد به مسلمون عن البخاري فرواهم من حديث الحسين المعلم طيب ما ما وجه السهو - 00:44:53
قال هذا الحديث سهل المصنف في ايراده في هذا الكتاب يعني الحافظ عبدالغني المقدسي فانه ممن فرد به مسلم عن البخاري اي ولانه من شرطي الامام الحافظ المقدسي رحمه الله في احاديث عمدة الاحكام ان يكون - 00:45:10
مما اتفق عليه الشيخان. طيب اليس قد مر معنا احاديث كثيرة وفي رواية البخاري وفي لفظ لمسلم وينفرد احدهم ببعض الجمل الجواب نعم لكن اذا كان اصل الحديث متفقا عليه بينهما فليس من شرط المصنف رحمه الله اعني الحافظ عبدالغني المقدسي ليس من شرطه ايراد الاحاديث - 00:45:26
التي انفرد بها البخاري عن مسلم او العكس فاذا اورد حديثا ليس اصله في الصحيحين كليهما فهذا ليس مما هو على شرطه. قال فانه ممن فرد قال فانه ممن فرد به مسلم عن البخاري - 00:45:48
رواه من حديث الحسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها وشرط الكتاب تخريج للحديث انتهى قال قولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير قد تقدم الكلام على لفظة كان فانها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل تقدم - 00:46:07
ما الكلام في لفظة كان على ماذا تدل؟ على استمرار وديمومة الفعل او على الكثم سؤال هل يمكن ان تستخدم كان لمجرد وقوع الفعل ولو مرة الجواب لا لكن ممكن مع مرات كثرة فيها لكن من غير انفراد بالمرة. نعم. وانها قد تستعمل - 00:46:30
فانها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل وهذا الحديث مع حديث ابي هريرة قد يدل على ذلك فانها قد استعملت في احدهما على غير ما استعملت في الاخر نعم لن نقال هناك كان - 00:46:52
اذا سكت اذا اذا كبر في الصلاة سكت فلما سألهما تقول قال اقول كذا فيدل على استمرار ذلك وهنا عائشة رضي الله عنها تقول كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. فاذا ما كان يقول دعاء الاستفتاح فاذا حملت هناك على الاستمرار وحملت هذا على الاستمرار افضى - 00:47:09
الى تعارض نعم فانها قد استعملت في احدهما على غير ما استعملت في الاخر فان حديث ابي هريرة ان اقتضى المداومة او الاكثرية على السكوت وذلك الذكر. وهذا الحديث يقتضي المداومة او الاكثرية - 00:47:33
الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين تعارضا وهذا البحث مبني على ان يكون لفظ القراءة مجرورا. هذا القيد مهم ضبط الحديث تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة - 00:47:51
بالتكبير اي تكبير تكبيرة الاحرام وسيأتي المصنف الى شرحها يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. يعني استفتحوا الصلاة بشيئين. التكبير والحمد لله قراءة الحمد لله رب العالمين قال على هذا الضبط اذا ضبطتها بالخفظ - 00:48:10
لان لو ضبطت بالنصب لا اختلف المعنى كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني يستفتح القراءة بالحمد لله وهذا التفسير الثاني لا اشكال فيه لم؟ لانها اخبرت عن ان افعال الصلاة تبدأ بماذا؟ بالتكبير وان قراءة القرآن - 00:48:32
في القيام تبدأ بالفاتحة ولم تتعرض للذكر الذي بينهما لا اثباتا ولا نفي تقول الصلاة تبتدأ بالتكبير والقراءة تبتدأ بالحمد لله رب العالمين. ولم تنفي او تثبت شيئا يتعلق بدعاء الاستفتاح فعند اذ الله اشكال - 00:48:54
انما الاشكال على ضبط الخفض كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني وبالقراءة. لانها تتضمن نفي دعاء الاستفتاح. وانه لا ذكر بينهما يقول قائل كيف ابو هريرة رضي الله عنه يقول كان يستفتح بالدعاء وعائشة رضي الله عنها تقول كان يستفتح بالحمد لله مباشرة - 00:49:12
فما الجواب عندئذ الا ان تقول ان كان هنا تدل على الكثرة انه وقع منه كثيرا هذا ووقع منه هذا ايضا كثير ولا يمكن ان تحملها على المداومة والاستمرار. نعم - 00:49:35
قال وهذا البحث مبني على ان يكون لفظ القراءة مجرورا فان كانت لفظة كان لا تدل الا على الكثرة فلا تعارض اذ قد يكثران جميعا. وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة - 00:49:53
قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب لا لان الفعل يدل على الوجوب. بل لانهم يرون ان قوله تعالى اقيموا الصلاة خطاب مجمل. مبين بالفعل والفعل بينوا للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر - 00:50:10
ويدل مجموع ذلك على الوجوب. طيب تقرر اصوليا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم انواع ومنها الفعل الجبلي ومنها الفعل العادي ومنها الفعل التعبدي. افعال العبودية التي هي عبادات صلاة وضوء غسل - 00:50:28
طواف سعي حج صيام هذه عبادات ليست افعال اعتياد وليست افعال طبائع جبلة كالنوم والاكل والى اخره هذه افعال العبادات لابد ان تكون على وجه المشروعية لا يحمل فعل من النبي صلى الله عليه وسلم على غير المشروعية. فبالتالي اخرجن المكروه والحرام فماذا - 00:50:46
بقي المباح والمستحب والواجب فان كان عبادة فقد اخرجنا المباح ايضا فماذا بقي افعاله صلى الله عليه وسلم في ابواب العبادات اما ان تحمل على الوجوب او على الاستحباب وتقرير احدهما اصلا لابد ان يكون قاعدا. ما الاصل في افعاله المروية في ابواب العبادات؟ ان قلت للوجوب - 00:51:09
فكل حديث يأتيك في ايه فعل للنبي عليه الصلاة والسلام في اذان في طواف في سعي في وضوء في دعاء في حج في عمرة في صيام يحمل على الوجوب وكل شيء خرج الى الاستحباب فلابد ان يكون لقرينا. واذا - 00:51:36
قلت العكس فالعكس لو قلت ان الاصل في افعاله الاستحباب فكل ما يريدك من الافعال في العبادة يحمل على الاستحباء فان اردته للوجوب فعليك بدليل وقرينة. فالذي يقرره الاصوليون ان الفعل - 00:51:55
النبوي في ابواب العبادات ان جاء بيانا لمجمل يأخذ حكم المجمل ان كان المجمل واجبا فالفعل المبين يكون واجبا وان كان الفعل المجمل مستحبا فيكون البيان ايضا مستحبا. اقيموا الصلاة هذا مجمل - 00:52:11
هل هو واجب او مستحب الامر الوجوب اقامة الصلاة واجبة فكل فعل يأتي بيانا لهذا المجمل الواجب سيكون واجبا. فما جاء الا ما جاء مصرحا بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم به. وعلى ذلك هناك اقوال للاصوليين وفيه خلاف بينهم. يشير المصنف الان الى هذه القضية. هذه يقول هذه الافعال - 00:52:29
التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب. لا لان فعل يدل على الوجوب بل لانهم يرون ان قوله تعالى اقيموا الصلاة مجمل - 00:52:54
مبين بالفعل. والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر. يعني كما ان المجمل واجب فبيانه سيكون واجبا. قال فيدل كل مجموع ذلك على الوجوب. ويمكن ان تعضد هذا ايضا بدلالة اخرى - 00:53:10
وهي قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فامر بان تكون صلاتنا كصلاته. فما كان قد صلى به فيجب ان نقتدي فيه به. نعم. واذا سلكت قال واذا سلكت هذه الطريقة وجدت افعالا غير واجبة. فلابد ان يحال ذلك على دليل اخر دل على عدم الوجوب - 00:53:26
نعم اذا قررت هذا فاي فعل ستحمله على عدم الوجوب لابد ان يحال ذلك على دليل اخر دل على عدم الوجوب مثلا حكى بعض الصحابة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام جلسة الاستراحة - 00:53:51
التي كان يجلسها بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الاولى قبل النهوض الى الثانية ليش ما حمل على الوجوب اذا قررت الاصل ان كل فعل في الصلاة يدخل بيانا لقول يقيموا الصلاة واقيموا الصلاة مجمل واجب فيكون البيان واجبا. اذا حتى جلسة - 00:54:07
الصراحة ستكون واجبة. قال فما كان من فعل محمول على غير الوجوب فلا بد له من دليل يدل على عدم الوجوب. ستأتيك الاجابات هناك لاحقا. هذا الفعل هذا القول ليش ما دل على الوجوب؟ تأتيك الاجابات. على سبيل المثال - 00:54:29
لماذا ذكروا ان التشهد الاول في الصلاة ليس ركنا؟ بل واجب. قال لانه يجبر بالسهو ولو كان ركنا لوجب الاتيان به لماذا قالوا هذا الدعاء في اخر الصلاة مستحب؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. ليش قالوا دعاء الاستفتاح مستحب وليس واجب - 00:54:47
قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل وامر هذا وجوب اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الحديث ليش ما حمل على الوجوب - 00:55:06
لكل موضع جواب والا فلو لم يكن جواب ولا قرينة لكان ذلك محمولا على الوجوب على الاصل وهكذا ستأتيك الاجابات في كل موضع. هذا معنى كلامه واذا سلكت هذه الطريقة. ووجدت افعالا غير واجبة فلابد ان يحال ذلك - 00:55:18
على دليل اخر دل على عدم الوجوب. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا فاذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالاول. فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. طيب - 00:55:38
تقول ان بيان المجمل الواجب سيكون بيانا واجبا. طيب السؤال بين قوله واقيموا الصلاة وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام تعليما للامة. كم مرة صلى مرات في كل يوم يصلي مرات ومرات - 00:56:03
اي تلك الصلوات هو الذي بين الاجمال في قوله واقيموا الصلاة اول صلاة. طيب الم اليس في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فكبر ثم ركع ثم نزل الى اصل المنبر رجع القهقرة فسجد في اصل المنبر. ثم قام الى الركعة الثانية فصعد المنبر حتى اتم صلاته وقال - 00:56:21
انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي هذا نص واضح صلى فوق على المنبر لاجل ان يروه ويتعلموا صلاته. السؤال متى صنع المنبر متأخرا في قصة الانصارية التي اتخذت له المنبر من درجات ثلاث وامرت غلامها النجار ان يصنع ذلك. بعدها ترك الجذع الذي كان يخطب - 00:56:46
حتى سمع له حنين وانين وهو قد صلى قبل ذلك سنوات عليه الصلاة والسلام. هل تقول ان تلك الصلاة التي كانت على المنبر هي التي وقعت بيانا للمجمل في قوله - 00:57:12
اقيموا الصلاة؟ الجواب لا فهنا هل سأقول حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو بيان المجمل وفي هذا الاستدلال بحث اتفقنا على ان المجمل الواجب يكون بيانه واجبة. هل استطيع ان اقول ان حديث عائشة رضي الله عنها هذا - 00:57:25
هو بيان المجمل وبالتالي لا استطيع ان اقول الافعال الواردة المذكورة في الحديث محمولة على الوجوب لانها بيان المجمل. قال في هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا. يعني لبيان الاجمال. فاذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيان - 00:57:43
يكون يكون بيانا لاستحبابات اخرى في الصلاة لافعال مستحبة. اما البيان المحمول على الوجوب فالاول. قال لوقوع البيان بالاول فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. ربما ينزل الى الاستحباب - 00:58:05
هذا قد ينازعك فيه من لا يرى بعض الجمل الواردة في حديث عائشة هنا على الوجوب كما سيأتيك خلاف الحنفية في مسألة باعتدال اه الجلسة بين السجدتين الاستواء وخلاف المالكية في الاعتدال من الرفع بعد الركوع - 00:58:25
يخالفون فاذا استدللت بحديث عائشة ومستند ايجابك للافعال هذه القاعدة انه بيان للمجمل والمجمل الواجب تكون بيانات مجملة يقول لك انا اسلم بالقاعدة لكن من يقول ان حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو الذي وقع به بيان المجمل. ولهذا قال وفي هذا الاستدلال بحث - 00:58:43
ليس في اصل القاعدة ان بيان المجمل الواجب يكون واجبا. لا بل باثبات ان هذا الحديث هو الذي وقع به بيان المجمل نعم قالوا في هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا - 00:59:05
واذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالاول. فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. يبقى في النظر الاصولي يا اخوة متسع لمزيد من الدقة كما اشار الصنعاني رحمه الله. فيقول يمكن ان تستند الى ماخذ اخر في - 00:59:23
عائشة رضي الله عنها وهي قولها كان التي تدل على الكثرة. في ما تحكي فعلا وقع مرة بل تحكي شيء تكرر اما ان تقول كثيرا او تقول مستمرا دائما فهي تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة - 00:59:43
اتى بالحمد لله. كان اذا ركع لا رأسه ولم يصوبه. كان فتحك كل جملة بكانا. فاذا هي تحكي ان تلك الاوصاف التي كانت يفعلها دائما عليه الصلاة والسلام لما يفيده معنى كان يفعل. فاذا اول فعل وقع به - 01:00:04
المجمل واخر فعل اشتركا في هذا الوصف يمكن ان تقول قد لا يكون حديث عائشة رضي الله عنها اول الاحاديث بيانا لذلك المجمل لكني متأكد ان ما فيه موافق للبيان الاول من اين اخذناه - 01:00:24
قولي كان يفعل فارجعنا الى اصل الاستدلال وابقينا حديث جمل حديث عائشة رضي الله عنها على ما يمكن ان يدل على وجوبه. نعم قال فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. اللهم الا ان يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا. فيتوقف - 01:00:40
الاستدلال بهذه الطريقة على وجه ذلك الدليل. بل قد ويتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل بل قد يقوم الدليل على خلافه في رواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها - 01:01:01
وكان هذا الراوي الرائي من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد اقامة الصلاة مدة فهذا مقطوع بتأخره ابو هريرة رضي الله عنه صلاة صلاها فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. حديث ما لك ابن الحويرث - 01:01:24
رضي الله عنه وهو ايضا في كما سيشير المصنف اليه يعني جاء في رفقة شببة من الصحابة فعلمهم شيئا ايضا اه بعض من اثبت بعض اوصاف الصلاة وافعالها ممن اسلم متأخرا او كان صغيرا - 01:01:43
وبالتالي فانت تجزم ان روايته التي يحكيها عن شيء شاهده او سمعه لا رواية عن غيره فان هذا وقع متأخرا حتما. فكونه وقع متأخرا حتما سبقه افعال للنبي عليه الصلاة والسلام وقع به بيان المجمل. فاستدرى - 01:01:59
المصنف ماذا قال؟ الا ان دل الدليل على ان ذلك الفعل متوقف على استدلال بوجود دليل قال بل ربما قام الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلا وهو متأخر سبقت له مدة يقيم فيها الصلاة وهذا الراوي من اصاغر الصحابة الذين ميزوا وادركوا - 01:02:19
ورووا تلك الصلاة بعد مدة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال فهذا مقطوع بتأخره. نعم احسن الله اليكم قال وكذلك من اسلم بعد مدة اذا اخبر برؤيته للفعل كحديث ابي هريرة رضي الله عنه - 01:02:39
في احاديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو لم يلحق النبي عليه الصلاة والسلام الا بعد فتح مكة كأحاديث المتأخرين اسلاما كجرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عن الجميع - 01:02:58
هؤلاء روايتهم بهذا القيد اذا كانوا يروون تلك الافعال النبوية في الصلاة عن شيء شاهدوه او بيعوه منه مباشرة. وانما قيدت بهذا لتخرج الاحاديث التي يروونها عن غيرهم ممن تقدم. فابن عباس ربما روى حديثا عن ابي بكر ولم يسمه - 01:03:09
ابو هريرة ربما روى حديثا عن انس ولم يسمه فقيدنا ما يروونه بانفسهم مباشرة رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك من اسلم بعد مدة اذا اخبر برؤيته للفعل وهذا ظاهر في التأخير وهذا تحقيق بالغ. اذا قطعا هذا لن يكون - 01:03:29
بيانا للمجمل لم متأخر وثبت التأخر ليس بقرينة بل بحقيقة مقال هذا مقطوع بتأخره فإذا كل هؤلاء ان رووا شيئا في صفة الصلاة فلك الحق ان تقول هذه قد لا تكون بيانا للمجمل فلا اعتبر ما ورد فيها محمولا على الوجوب. نعم - 01:03:52
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يجاب عنه بامر جدلي لا يقوم مقامه. ولا يقوم مقام الجواب الذي تقدم قبل قليل وهو ان ليس كل حديث يأتي بيانا للمجمل يشترط ان يكون هو البيان الاول فلا بد ان تفرق بينهما. نعم - 01:04:17
الا وهو ان يقال دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل. كحديث عائشة انه كان يقول كذا ويفعل كذا. نعم والاصل عدم غيره وقوعا بدلالة الاصل ويتعين ان يكون وقوعه بيانا وهذا قد وهذا قد انت تقول على هذا الافتراض او على هذا التقرير حديث عائشة انا افترض - 01:04:37
انه اول الاحاديث بيانا فيكون هو المحمول على الوجوب بما جاء فيه. وهذا قد يقوى وهذا قد يقوى اذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء قام الدليل على عدم وجوبه. نعم. وهذا يقوى اذا وجدت جمل ما جاء في الحديث متفق على القول بوجوبه. فتقول هذا بيان لذلك المجمل - 01:05:01
واجب فاما اذا وجد فيه شيء من ذلك من ماذا حكي في الحديث جملة ليست مما اتفق الفقهاء على القول بوجوبها فيبقى اشكال من اين جاءت الجملة؟ اذا ليس الحديث بيانا اولا للمجمل. نعم. فاما اذا كان - 01:05:21
فاما اذا وجد فيه شيء من ذلك فاذا جعلناه واذا جعلناه مبينا بدلالة الاصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت اولا فيه - 01:05:42
ولا شك ان مخالفة الاصل اقرب من التزام النسخ. يريد ان يقول هذه طريقة جدلية ايضا لاثبات ان هذا الحديث هو الذي يحمل على بيان المجمل كيف تقول؟ تقول انا افترض ان الاصل عدم غيره. اذا هو المبين للمجمل لانه البيان الاول. ثم تواجهك جملة فيه ليست مما - 01:05:56
يقال بوجوب الفعل فيها تقول اذا هذا ناسخ للشيء الذي كان واجبا فاصبح مستحبا في هذا الحديث. فانت تلتزم النسخ اذا كنت مخيرا بين ان تقرر ان الاصل عدم غيره وبالتالي فيكون ما فيه ناسخا للوجوب او تكون مخالفة الاصل. لا يقول مخالفة الاصل اقرب من التزام النسخ والقول - 01:06:16
اذا وجدنا في الدليل ما يدل على عدم وجوب الفعل. والاصل ان كل ما في الحديث بيان للمجمل والمجمل واجب فتكون جمله واجبة فضرورة ان البيان الفعلي يقتضي وجوب جميع ما اشتمل عليه الحديث. والدليل الذي قام على عدم وجوب بعض جمله او بعض - 01:06:43
ما اشتمل عليه الحديث معارض لدلالة الاصل فيكون نسخا لبعض ما دل الفعل على وجوبه. فهذه طريقة كما قال المصنف رحمه الله جدلية وهو فضل الطريقة الاولى التي تقدم بيانها والله اعلم - 01:07:04
الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على امرين احدهما ان الصلاة تفتتح بالتحريم. اعني ما هو اعم من التكبير. ايش يعني التحريم تحريمها التكبير وفي النسك الاحرام - 01:07:21
احسنتم التحريم او الاحرام يجعل كل قول وفعل ينافي العبادة حراما ففي المحراب يصبح مس يصبح الطيب وتغطية الرأس للرجل ولبس المخيط والجماع ومقدمة يصبح حراما في الصلاة كل قول وفعل ليس من اقوال الصلاة وافعاله يصبح حراما. هذا معنى - 01:07:48
التحريم او الاحرام قال احدها ان الصلاة تفتتح بالتحريم يعني فلصلاة دخول يدخل فيها المصلي يفتتح بها الصلاة وهو اعراض وعن كل شيء سوى الصلاة لدخوله في الصلاة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمهم قال رحمه الله - 01:08:18
احدهما ان الصلاة تفتتح بالتحريم اعني ما هو اعم من التكبير. بمعنى انه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها فان التكبير تحريم مخصوص. والدال على وجود الاخص دال على وجود الاعم. واعني بالاعم ها هنا هو المطلق - 01:08:40
طيب ايضا هو يتكلم الحديث دل على ان للصلاة افتتاحا ليست هي التكبير لا التكبير تكبيرة الاحرام اذا في احرام التكبيرة له الاحرام كما قال هو ان ان تحرم الصلاة ان يحرم الدخول فيها. كل ما ليس من جنسها. اعم من التكبير. قال لا يكتفى بالنية. انسان - 01:09:00
وهو ينوي ان يصلي العشاء خلف الامام بهذه النية هو ما دخل في الصلاة كيف يدخل؟ قال بما هو اعم من التكبير فلا يكتفى بالنية بل نية مع تكبيرة احرام وشروع في الفعل. نعم - 01:09:22
احسن الله اليكم قال رحمه الله ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وربما خلاف ماذا خلاف مشروعية التكبير للاحرام. يعني لا يجب الاحرام. والتكبير لاحرام سنة وليس واجبا هذا الخلاف الذي نقله عن بعض المتقدمين - 01:09:39
هل من قائل به ينقل هذا؟ نقله القاضي عياض عن بعض الائمة كالزهري وسعيد ابن المسيب والحسن البصري والحكم والاوزاعي وقتادة. وقال عنهم يجزئ الدخول في الصلاة بالنية بمجرد ان ينوي الدخول في الصلاة فقد دخل فيها. وان لم يتلفظ بتكبير. فهذا معنى قوله ونقل عن بعض المتقدمين - 01:09:59
خلافه نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وربما تأوله بعضهم على مالك والمعروف خلافه عنه. وعن غيره. ربما تأوله بعضه عن مالك او على مالك يعني تأول هذا القول على مالك ان مالكا ايضا رحمه الله يقول ان التكبير سنة - 01:10:26
وان النية كافية للدخول في الصلاة. ليش قال تأول؟ لان مالكا رحمه الله لم يقل هذا صراحة بل ربما فهم من بعض كلامه. قال القاضي عياض تأوله بعضهم على مالك في مسألة. من نسي تكبيرة الاحرام قال يعيد - 01:10:48
من نسي تكبيرة الاحرام قال يعيد احتياطا على اختلاف بين ائمتنا في تأويل المسألة قال يطول الكلام فيه. ايش يعني قد يعيد احتياطا يعني تجزئ النية. ولو قال يعيد حتما - 01:11:07
فكان التكبير عنده واجب ففهموا من قوله يعيد احتياطا انه ليس بلازم فلهذا قال تأوله بعضهم على مالك والصحيح كما ينقله عدد انه لم يثبت هذا عنه يقول الحافظ ابن حجر - 01:11:23
حتى عن الائمة الذين نقل عنهم الزهري وابن المسيب والحسن والحكم والاوزاعي. يقول الحافظ ابن حجر بعدما نقل عنهم عن حتى عمان قالوا لم يثبت عن احد منهم تصريحا. وانما قالوا فيمن ادرك - 01:11:39
ما راكعا تجزئه تكبيرة الركوع ففهم من هذا انهم لا يقولون بوجوب تكبيرة الاحرام. والذي عليه الجمهور انه يكبر للاحرام فتكفيه عن تكبيرة الركوع. يعني الاكمل ان يكبر تكبيرتين. الاولى للاحرام والثانية للركوع. فان اقتصر على - 01:11:57
احداهما فايتهما احرام لانها الاكد وهي الدخول في الصلاة. فلما نقل عن اولئك الائمة كالزهري وابن المسيب والحسن والحكم والاوزاعي وقتادة. القول بان تكبيرة الركوع تجزيء فهم منها انهم لا يرون وجوب التكبير للاحرام بل سنيته. فلهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اه نافيا عن ثبوت ذلك عنهم تصريح - 01:12:18
وانما ذهب الى الى آآ الى من نسب ذلك اليهم الى ما تقدمت الاشارة اليه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا وابو حنيفة طيب اذا قالوا ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وربما تأوله بعضهم على مالك. والمعروف خلافه عنه وعن غيره. يعني انه لا يثبت ذلك عنه - 01:12:45
فمذهب مالك اذا على الصحيح كالجمهور انه لابد من تكبيرة للاحرام وقول الله اكبر وابن رشد ابن المالكية رد القول في المذهب عندهم بمن يقول بسنية تكبيرة الاحرام. ونفى ان يكون هذا مذهبا للامام مالك - 01:13:10
رحم الله الجميع الله اليكم قال رحمه الله الثاني النتان من ماذا مما افاده قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير. الفائدة الاولى ان التكبير واجب ولا تكفي النية للدخول في الصلاة. الفائدة الثانية ان التحريم - 01:13:28
ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا وابو حنيفة يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم كقول كقوله الله اجل او اعظم قولها رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير افاد الفائدة الاولى ان التكبير للاحرام واجب للدخول في الصلاة والنية - 01:13:52
لا تكفي الفائدة الثانية ان تكبيرة الاحرام تكون بهذا اللفظ المخصوص وهو الله اكبر. قال وخالف فيه ابو حنيفة رحمه الله ويكتفي بمجرد التعظيم. فكل لفظ دال على تعظيم يحصل به تكبيرة الاحرام. كقوله الله اجل او اعظم او الله الاجل - 01:14:15
او الله الاكبر. او الله الكبير. فان كلها تحمل معنى التعظيم. وهذا القيد الذي هو لفظ يحمل التعظيم ليخرج سائر الالفاظ التي فيها ذكر مطلق لله. فانه مثلا الحمد لله واستغفر الله - 01:14:42
ولا حول ولا قوة الا بالله هي ذكر لكن عنده لا ينعقد بها الدخول في الصلاة كالتكبيرة لانهم يقيدونها بهذا حجة قول ابي حنيفة رحمه الله ان الركن هو الذكر على سبيل التعظيم - 01:14:59
الذكر على سبيل التعظيم. ووجه ذلك في النص وذكر اسم فذكر اسم ربه فصلى فربط الذكر بالصلاة. وحتى لو قال المصلي الرحمن اكبر صحة لان الله يقول قل ادعوا الله - 01:15:17
او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى كما ذكر ذلك السرخسي في المبسوط. فالجمهور يقولون الواجب بهذا اللفظ الله اكبر والحنفية يقولون كل لفظ يدل عليه. وذكر اسم ربه فصلى. وربما استدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها - 01:15:34
التكبير قال هذا عموم التكبير فكل لفظ يدل على تكبير الله داخل فيه فبماذا اجاب الجمهور؟ حتى عائشة تقول كان يفتتح الصلاة بالتكبير. ما قالت بقوله الله اكبر قد يقال فعله او اللفظ المنقول عنه خاصة محمول على احد الالفاظ التي يجزئ بها فتكون بيانا - 01:15:56
لبعض انواع التكبير التي لا تتعارض مع غيرها وهذا مأخذ الحنفية في المسألة انما ذهب الجمهور الى ان قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير. وحديث تحريمها التكبير ليست للعموم يلي العهد - 01:16:32
والمقصود به ما عهد عنه في كل صلواته صلى الله عليه وسلم بلا استثناء انه كان يكبر فيها للصلاة فانها لم تكن لا بلفظ واحد على الدوام هو لفظة الله اكبر فانحسر مشروعية تكبير الله فيها افتتاحا للصلاة بهذا اللفظ دون غيره. نعم وابو حنيفة - 01:16:50
وابو حنيفة يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم. كقوله الله اجل او اعظم. والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل اما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم واما فيه ما تقدم من ماذا - 01:17:14
ستعيد نفس السؤال اثبت لان هذا الحديث هو البيان الاول حتى الحنفية سينازعون في هذا؟ انا معك ان بيان المجمل الواجب بيان واجب اثبت لان حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو البيان الاول. حتى يكون ما جاء فيه محمولا على - 01:17:33
الوجوب مع ما تقدمت الاشارة ليس المقام يا اخوة مقام ترجيح بين المذاهب لكنه بيان للمآخذ الى ماذا استندوا؟ وقد يكون مرجوحا او ضعيفا في النظر انما المهم في هذا المجلس العلمي ان يفهم طالب العلم ان خلاف الفقهاء حتى في القول الذي يراه مستبعدا - 01:17:50
ليس ناشئا عن هوى ولا مصادمة للدليل ولا تقديم شيء على ما دلت عليه النصوص انما هي احتمالات وسمعت من الاجابات ما يجعل الذي تقرر عندك كان مقطوعا به محل احتمال - 01:18:14
وليس الجزم المقطوع به كالمحتمل ولو بادنى درجات الاحتمال. وما زاد على ذلك المقصود اذا ان تفهم انهم اذ يجوزون هذا فليس هذا جهلا او بعدا عن فهم النصوص ويقول البعيد - 01:18:30
عن فقه مثل هذه الابواب فمن اين قيل بذلك؟ وكيف عارضوا النصوص؟ لا هي قالت استفتحوا الصلاة بالتكبير تحريمها التكبير. هذه الفاظ يصدق عليها ان اي لفظ يحمل التكبير يدل على ذلك. فيما ذهب الجمهور الى ان هذا محمول - 01:18:47
على العهد لا على العموم والاستغراق. بالاضافة الى ان القول بهذا اللفظ تحديدا جاء في عدة احاديث منها حديث المسيء صلاته. وفي بعض الفاظه قال لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يتوضأه. فيضع الوضوء - 01:19:05
مواضعه ثم يقول الله اكبر. هذا لفظ الطبراني في المعجم. وهكذا فجملة احاديث هي التي حملت الجمهور على تخصيص هذا اللفظ دون غيره. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل اما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم - 01:19:22
واما بان يضم الى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة واستدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا القول. اعني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا اذا - 01:19:45
وهذا اذا اخذ مفردا عن ذكر سببه وسياقه اشعر بانه عن ذكر سببه وسياقه وهذا اذا اخذ مفردا عن عن ذكر سببه وسياقه اشعر بانه خطاب للامة بان يصلوا كما صلى صلى الله عليه - 01:20:06
وسلم ويقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت انه فعله في الصلاة وانما هذا الكلام قطعة من حديث ما لك ابن الحويرفي انه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون - 01:20:24
فاقمنا عنده عشرين ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن انا قد وظن ان قد اشتقنا اهلنا فسألنا عمن تركنا من اهلنا فاخبرناه فقال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم وامروهم. فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ثم - 01:20:43
ثم ثم ليؤمكم اكبركم زاد البخاري وصلوا كما رأيتموني اصلي هذا خطاب لمالك واصحابه بان بان يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه - 01:21:09
ويشاركهم في هذا الخطاب كل الامة في ان يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه كما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل تحت الامر. وكان واجبا وبعض ذلك مقطوع به اي - 01:21:26
باستمرار فعله له وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الامر بايقاع الصلاة على صفتها لا يجزم بتناول الامر له. وهذا واضح من كلامه رحمه الله فان الاستدلال بحديث صلوا كما رأيتموني اصلي سيكون مصحوبا بالافعال - 01:21:42
التي ثبت استمرار النبي عليه الصلاة والسلام عليها دون غيرها. نعم وهذا ايضا يقال فيه من الجدل ما اشرنا اليه. ان تقول كما تقدم انه يكمل ان يحمل على الوجوب الا اذا كانت فيه بعض الجمل. التي - 01:22:02
لم تحمل على الوجوب فيؤدي هذا الى تعارض بين كونه الاصل في كونه اول حديث تبين به المجمل او تدعى فيه النسخ والمصنف رحمه الله مال الى الاول كما تقدم وهو وجه جدلي جعله في مرتبة دون الاصل الذي قرره في اعتبار اول البيان - 01:22:20
الافعال بيانا للمجمل هو الذي يأخذ حكم الوجوب احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها والقراء والقراءة بالحمد لله رب العالمين. تمسك به مالك واصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة - 01:22:40
فانه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين. قلنا هذا على اي ضبط في الرواية على الخفض كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني وبالقراءة بالحمد لله. قال متمسك لمالك واصحابه في ترك - 01:22:59
الذكر بين التكبير والقراءة. قال لانه لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله. بل سيكون بدعاء الاستفتاح نعم وهذا على ان تكون القراءة مجرورة لا منصوبة وتقدم ايضا المصنف رحمه الله اعاد هذا هناك الواقع انه اذا كانت الرواية على الجر - 01:23:19
تحتمل الصلاة بالتكبير وبالقراءة. ويكون الافتتاح بالتكبير حقيقي وبالقراءة اظافيا. اما اذا كانت منصوبة والقراءة يعني يفتتح القراءة فتكون الافتتاح بالقراءة بالحمد لله حقيقيا. وعلى هذا ايضا يحتمل التعارض ان قراءة مصدر المقروء فكل ذكر - 01:23:44
يقرأ بعد التكبير يكون مقروء فقد قدم الحمد لله رب العالمين الله اليكم. قال واستدل به اصحاب مالك ايضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة. وتأوله غيرهم على ان المراد يفتتح بسورة - 01:24:04
الفاتحة قبل غيرها من السور. طيب اما الاستدلال على ترك التسمية في الفاتحة فمن اين صريح قولها يستفتح القراءة بايش؟ بالحمد لله وليس بسم الله وهذا الحديث هذه الجملة من حديث عائشة رضي الله عنها هي المعارضة بحديث انس رضي الله عنه سيأتيكم ان شاء الله - 01:24:21
الله تعالى في بابه وهناك سيأتي الجمع بين الروايتين وما مأخذ الفقهاء في من قال بمشروعية التسمية ومن لم يقل بها ومن قال بمشروعيتها مع الجهر او مع الاصرار بها - 01:24:43
لكنه اشار اليها هنا اشارة واكتفى. قال وتأوله غيرهم غير المالكية الذين يقولون بل دعاء الاستفتاح مشروع والذكر بين التكبير والقراءة ايضا مشروع تتأول قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة او القراءة بالحمد لله حتى لو جعلتها منصوبة. كان يفتتح - 01:24:56
الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد. اذا ما كان يفتتح القراءة بالذكر حتى على هذا فيحتاج الجمهور الى جواب فمذهب مالك ظاهر من الرواية على الوجهين على الخفظ وعلى النصب يقول تفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة فهذا اوضح - 01:25:19
وان قلت بالنصب يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني ويفتتح القراءة بالحمد لله. يعني ايضا ليس بدعاء الاستفتاح فللجمهور ها هنا جواب وهو انهم كما قال تأوله غيرهم على ان المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور - 01:25:40
واضح يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة اذا قرأ القرآن يبدأ بسورة الفاتحة قبل غيرها. فعلى هذا تأول الجمهور. قالوا لا. ليس الافتتاح المطلق للقراءة بل لقراءة القرآن ما الذي ساعد على ذلك؟ قال الم ترى انه قال بالحمد لله رب العالمين كأنها قالت ويفتتح القرآن بالفاتحة - 01:26:03
ففهمنا اذا انها ذكرت تقدم الفاتحة ليس على مطلق القراءة بل على قراءة القرآن خاصة في القيام في الصلاة. والمصنف رحمه الله سيجيب على ذلك بتضعيف هذا الجواب. فالشافعية والحنابلة - 01:26:27
اول هذا التأول انه يفتتح بالفاتحة قبل غيرها من السور. اما الحنفية فانهم اول الحديث بانه كان عليه الصلاة والسلام لا يجهر بالتسمية يسر بها. نعم الله اليكم. قال رحمه الله - 01:26:44
وليس بقوي لانه ان اجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله فلا يكون قبله غيرة فلا يكون قبله غيره فلا يكون قبله غيره. لان ذلك الغير يكون هو المفتتح او المفتتح به. وان جعل اسما - 01:27:00
سورة في سورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع اعني الحمدلله رب العالمين. بل تسمى بسورة الحمد لو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا المعنى فانه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعد - 01:27:21
عند هذا المتأول لهذا الحديث. جواب وجيه للمصنف رحمه الله يقوي به مذهب المالكية قالوا يكبر ويبدأ بالفاتحة مباشرة. وهذا صريح قولها يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله لا بذكر ولا بدعاء استفتاح لا - 01:27:40
هذا صريح وقوي وظاهر في الدلالة. قال الجمهور لا يفتتح التكبير الصلاة بالتكبير والقراءة يعني قراءة القرآن. بالحمد لله وهذا لا ينافي ان يكون قبله شيء من الذكر كدعاء الاستفتاح. قال - 01:27:58
المصنف رحمه الله انظر قولها كان يفتتح القراءة او الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله. اما ان يكون قولها الحمد لله حكاية اللفظ بعينه او تقصد به اسم السورة واضح؟ فان قصدت اللفظ بعينه فهذا واضح. يفتتح القراءة بالحمد لله. فلا دعاء استفتاح ولا حتى بسملة - 01:28:13
يفتتح مباشرة والحمدلله. وان قلت لا هي تقصد السورة؟ قال لا لو قصدت السورة تسمى الفاتحة او سورة الحمد لكن لما قالت افتتحوا بالحمدلله رب العالمين فهي تقصد الاية الاولى من سورة الفاتحة بعد البسملة - 01:28:40
هذا الكلام سيكون جوابا قويا لو ثبت ان سورة الفاتحة لا تسمى الحمد لله رب العالمين ولهذا اشار الصنعاني رحمه الله وغيره من الشراح ان هذا الحديث يكون جوابا وجيها بان سورة الفاتحة لا تسمى بالحمد لله رب العالمين - 01:29:00
بل ثبت تسميتها بذلك فيما اخرج البخاري والدارمي وابو داود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ام الكتاب والسبع المثاني - 01:29:19
ايش يقصد الاية لا يقصد السورة فايش سماها الحمد لله رب العالمين. وعند البخاري ايضا وغيره من اصحاب السنن حديث بي ابن كعب لما قال قلت يا رسول الله انك قلت لاعلمنك اعظم سورة في القرآن لما - 01:29:36
فسأله وقال الحمدلله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته فاذا يتجه قول الجمهور ان محمل قولها رضي الله عنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله يعني بسورة الفاتحة - 01:29:51
سيكون مما سميت به في الادلة الحمد لله رب العالمين والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها وكان اذا ركع لم يشخص رأسه اي لم يرفعه ومادة اللفظ تدل على الارتفاع. ومنه اشخص اشخص بصره اذا رفعه نحو جهة العلو. يقال في الميت اذا احتضر اذا - 01:30:08
اشخص بصره يعني رفعه الى العلو فمادة شخص تدل على الارتفاع. اش معنى لم يشخص رأسه نعم اذا رفع اذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبوا ما معنى يشخص يرفع ولم يصوب - 01:30:35
لم ينزله فكيف يكون وضع الرأس على استقامة مع الظهر. نعم ومادة اللفظ تدل ومادة اللفظ تدل على الارتفاع. ومنه اشخص بصره اذا رفعه نحو جهة العلو ومنه الشخص لارتفاعه للابصار - 01:30:54
ومنه شخص المسافر اذا خرج من منزله الى غيره ومنه ما جاء في بعض الاثار تشخص بي فشخص بي اي اتاني ما يقلقني كانه كانه رفع من الارض لقلقه. نعم. كانه يشير الى بعض ما جاء في حديث قيلة - 01:31:14
انت مخرمة؟ قالت ولما قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأيته قد امر له بها شخص بي وهي وطني وداري. الحديث يدل على انها اصابها من الخوف والفزع فقال شخص بيئتان ما يقلقني - 01:31:34
طيب ايش علاقة القلق بمعنى الارتفاع؟ قال كانه رفع من الارض لقلقه. من شدة القلق كانه ارتفع فعدت مادة شخصا الى معنى الارتفاع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها ولم يصوبه اي لم ينكسه - 01:31:50
ومنه الصيب المطر يصوب اذا نزل. قال الشاعر فلست لانسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب ومن اطلق على الغيم فهو من باب المجاز. لانه سبب الصيد الذي هو المطر. فالصيب المطر - 01:32:10
وانما سمي مطرا لانه يصوب بمعنى ينزل من علو فلهذا قولها لم يصوبه يعني لم ينزل رأسه عليه الصلاة والسلام وقولها ولكن بين ذلك اشارة الى المسنون في الركوع وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق. فاستواء الظهر والعنق والرأس هي سنة رسوله - 01:32:32
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. دل على ذلك جملة احاديث منها حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اذا ركع لو وظع قدح من ماء على ظهره لم يهرق - 01:32:54
لشدة الاستواء واستقرار ظهره عليه الصلاة والسلام ومنه حديث البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع بسط ظهره واذا سجد وجه اصابعه قبل القبلة. وهذا ايضا يدل على ما وصف به ظهر النبي عليه الصلاة والسلام - 01:33:11
في ركوعه اذا ركع احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه. طيب - 01:33:33
دل على جملتين تقول اذا رفع لم يسجد حتى يستوي دل على الرفع الاعتدال من فين ؟ قالت كان اذا رفع اذا هذا الرفع طيب على ماذا يدل على ركنية هذا الفعل. الفقهاء يا اخوة يتكلمون على الرفع من الركوع بشيئين. الرفع والاعتدال. فالرفع شيء - 01:33:50
واعتدال جسم الانسان بعد الرفع شيء اخر والفقهاء على مذاهب كما سيشير المصنف. اتفقوا على الرفع من الركوع طب هذا يحتاج الى اثبات؟ نعم. طيب ماذا لو قال قائل يا اخي؟ لماذا لا انزل الى السجود من الركوع؟ - 01:34:19
هذا متصور او غير متصور تصور ان يكون راكعا ثم يكبر وهو راكع فيه الى السجود فيقال له لا. بعد بعد الركوع رفع اتفقوا على الرفع من الركوع واختلفوا في الاعتدال - 01:34:37
حديث عائشة رضي الله عنها دل على الامرين على الرفع من الركوع بقولها كان اذا رفع وعلى الاعتدال بقولها لم يسجد حتى يستوي قائما. نعم والفقهاء والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة اقوال. بوجوب الرفع او الاعتدال - 01:34:52
في وجوب الاعتدال اما الرفع فلا خلاف فيه الثالث يجب ما هو الى الاعتدال اقرب وهذا عندنا من الافعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها. اعني الرفع من الركوع - 01:35:14
طيب الثالث اين القولان الاولان نعم هذه طريقة طي الاقوال في الخلاف. اذا كانت اقوال ثلاثة طرفان ووسط. فيكفي حكاية الوسط لتفهم الطرفين اختلفوا في وجوب الاعتدال بعد الرفع من الركوع. القول الاول - 01:35:30
وجوب الاعتدال الكامل والثاني عدم وجوبه والثالث التفصيل الذي ذكره ان الواجب من الاعتدال هو ما كان اقرب الى الاعتدال الواجب في الاعتداد ما كان اقرب يعني اقرب وصف يسمى فيه القائم او الرافع من الركوع يسمى معتدلا. يعني ولو - 01:35:51
فكان قريبا من الاعتدال فسجد لكفاه ذلك فالاقوال الثلاثة الاول يجب الاعتدال الكامل هذا قول الجمهور مالكية شافعية حنابلة. بل حكي عن الحنفية والشافعية والحنابلة على وجه اكد المالكية والشافعية والحنابلة - 01:36:13
يجب الاعتدال الكامل. القول الثاني لا يجب اصلا الاعتدال وهذا مذهب الحنفية في المشهور فاذا رفع رأسه اكتفى بان يرفع ليسجد ثانية. وهذا القدر عندهم كاف لان الرفع كاف في الخروج من الركوع للنزول الى - 01:36:35
الركن الذي يليه وهو السجود يقول ابن الهمام الركوع هو المطلوب بالنص هو جزء من الصلاة. وكذلك السجود في قوله اركعوا واسجدوا فذكر الركوع وذكر السجود طيب فمن اين اخذنا الرفعة - 01:36:55
من اين اخذنا الرفعة من الركوع طيب الرفع من الركوع مما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولاحتمال فيه يفتقر الى البيان. ومسمى الركوع والسجود يتحقق بمجرد الانحناء ووضع بعض الوجه من - 01:37:14
ما لا يعد سخرية مع استقبال القبلة. فالى ان قال فخرج الذقن والخد والطمأنينة الى ان قال اه فما دل فما لم يدل عليه مسمى الركوع والسجود فغير داخل فيه. فاذا قلت لي ثبت بالسنة - 01:37:33
يقول لك هذا بيان بخبر الواحد زائد على قدر ما دلت عليه الاية والركنية مستفادة من دلالة الاية فاذا ثبت في السنة قدر زائد عليه فداخل تحت الزيادة على النص التي ستعد نسخا - 01:37:50
ولان خبر الواحد مما لا يقوى على نسخ القرآن المتواتر فلا اثر له في الدلالة على نسخ القرآن وهذه قاعدة استقرت عندهم حتى في تعيين الفاتحة ركنا في الصلاة. قال الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالركنية ثبتت بالاية - 01:38:09
ولكن تخصيص الفاتحة انما ثبتت بحديث احاد فلا تقوى على ان تكون الا زيادة على النص وان كانت تسخن قمنا بها والا فلا يمكن جعلها الركن المعتمد في الصلاة. وقل مثل ذلك في جملة مسائل - 01:38:27
قال رحمه الله فحديث المسيء صلاته مثلا امر فيها باشياء منها الرفع حتى تعتدل قائما. لكنه حديث احد فلا يقوى على ان يكون زيادة ناسخة لما دل عليه القرآن. فلهذا لم يقولوا بوجوب الاعتدال بعد الرفع من الركوع. اما الوجه - 01:38:45
الذي ذكره المصنف فهو قول عند المالكية يجب الى الاعتدال ما هو الى الاعتدال اقرب قال وهذا عندنا من الافعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم - 01:39:04
الله اليكم. قال رحمه الله واما قولها وكان اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين. كالمسألة السابقة كالرفع من الركوع - 01:39:21
لكن الرفع من السجود هنا ضرورة ليس كالرفع من الركوع كيف متفقين على سجدتين. فما تكون سجدة ثانية الا اذا رفع من الاولى بخلاف الركوع يتصور عقلا ان يهوي من الركوع الى السجود. قال فاما الرفع - 01:39:37
اما الرفع فلا بد منه لانه لا لانه لا يتصور تعدد السجود الا به. بخلاف الرفع من الركوع فان الركوع غير متعدد وسهى بعض الفضلاء من المتأخرين يقصد ابن الحاجب الامام المالكي - 01:39:57
في جامع الامهات فانه ذكر ما سيأتي اليه. نعم فسها بعض الفضلاء من المتأخرين فذكر مظاهره الخلاف في الرفع في الرفع من الركوع والاعتدال فيه فلما ذكر السجود قال الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع - 01:40:14
اقتضى ظاهر كلامه ان الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود. وهذا سهو عظيم لانه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود اذ السجود متعدد شرعا. ولا يتصور تعدده الا بالرفع الفاصل بين السجدتين. قال رحمه الله في جامع الامهات - 01:40:33
وهو يذكر فرائض الصلاة التكبير للإحرام والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع والسجود والرفع والاعتدال والطمأنينة على الاصح والجلوس للتسليم والتسليم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان يقول في وكان يقول في كل ركعتين التحية - 01:40:53
اطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب اطلاق اسم الجزء على الكل وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. فان التحية فان التحية الملك او البقاء او ان التحية الملك او البقاء - 01:41:16
فان التحية الملك او البقاء او غيرهما على ما سيأتي. وذلك لا يتصور قوله. طيب قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية ايش تقصد بالتحية التشهد الذي يبتدئ بقوله التحيات لله. على الفاظ اه متعددة وردت في صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش يعني في كل ركعتين؟ يقول - 01:41:35
تحية يعني لا يسرد ركعتين متتاليتين فاكثر الا وفيها تشهد كان يقول في كل ركعتين التحية. فان كانت ركعتان فقط فتنتهي بالتحيات. وان كانت اكثر فيفصل بين الثانية وما بعدها - 01:42:02
التحيات كان يقول في كل ركعتين التحية يقول اطلقت لفظ التحية على التشهد كله. من باب اطلاق اسم الجزء على الكل لان جلسة التشهد فيها التحيات وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها - 01:42:21
فليختر من المسألة ما شاءوا سيأتينا في الباب ان شاء الله تعالى. قال وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. انتقل الى مسألة اخرى خلاص انتهينا من هذي ان قولها يقول في كل ركعتين التحية عن التشهد وهذا من اطلاق اسم الجزء على الكل. كما تسمى الصلاة قراءة - 01:42:39
وتسمى الصلاة سجودا. قال لربيعة بن كعب فاعني على نفسك بكثرة السجود يعني الصلاة النافلة وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا الصلاة. فسمى الصلاة قرآنا سمى الصلاة سجودا. فسمى جلسة التحيات والتشهد - 01:43:00
التحية وفيها التحيات وغير من باب اطلاق اسم الجزء على الكل. هنا انتهت الفائدة. انتقل الى فائدة اخرى طويلة الذيل جدا عند المتكلمين من لغويين ومتكلمين واصوليين. هل الاسم هو عين المسمى - 01:43:18
ام هو غيره هذا الخلاف جدلي طويل عريض اقتضب منه المصنف رحمه الله جزءا يحسن بنا ان لا نتجاوز القدر الذي تطرق اليه. هل اسم هو المسمى قال رحمه الله وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى - 01:43:37
انت لما تقول كتبت زيدا. ايش كتبت؟ زيد زايا دال تقول ضربت زيدا الشخص هل الاسم هو المسمى هو هذا الخلاف عندهم هل الاسم هو عين المسمى؟ ام هو غيره؟ قال رحمه الله - 01:43:56
الاصل ان اللفظ اذا اطلق احيانا يطلق على المسمى نفسه. تقول أكلت الخبز المسمى نفسه لكن كتبت الخبز كتبت الاسم فاحيانا يفارق الاسم المسمى قال رحمه الله وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. كيف؟ قال لان التحية معناها الملك او البقاء او غيرها من المعاني - 01:44:23
اللغة فلما قالت كان يقول التحية اذا هو قال التحية لان ما قصدت رضي الله عنها قال لا يتصور قوله انما يقال اسمه الدال عليه. وهذا بخلاف قال وهذا بخلاف قولنا اكلت الخبز وشربت الماء - 01:44:47
فان الاسم هناك اريد به المسمى. نعم. فاكل الخبز حقيقته وشرب الماء حقيقته فالاسم هناك هو المسمى وقع الاكل على المسمى ووقع الشرب على المسمى. نعم واما لفظ واما لفظة الاسم فقد قيل في لفظة الاسم - 01:45:10
لفظة الاسم التي هي همزة سين ميم او اذا قلت زيد فهو المكتوب زا يا دال او الخبز خا بازا هذا اللفظ اطلاق الاسم عليه مجاز لانه اطلق على غير ما وضع له. الاسم او اللفظ وضع على ما يدل عليه في معناه - 01:45:28
نعم قال واما لفظة الاسم فقد قيل فيها ان الاسم هو المسمى. وفيه نظر دقيق وقولها نظر دقيق عنه خلاف وجدل طويل حتى ان بعضهم قال لفظة الاسم المقصود بها الاسماء كلها - 01:45:48
اه فان الخلاف هل هو في كل لفظ؟ قال لا هو الاسم الذي هو الف سين ميم فانه لا يدخل عليه بعظ الارادة التي اوردها بعظ المخالفين في المسألة ومنهم مثلا استدل بقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم - 01:46:07
كيف تمتثل لهذا ان تقول سبحان اسم رب فسبح باسم ربك العظيم. كيف كيف تمتثل لهذا الامر؟ وقال فسبح باسم ربك فانت ايش تقول؟ تقول سبحان ربي طب فجعلت الاسم هو المسمى - 01:46:25
وايضا ذكر اسم ربه فصلى. فاوقع التسبيح والذكر على الاسم نفسه بينهما المقصود الذات. المسمى نفسه وليس الاسم فاجيب عنه باجابات عدة لان المقصود من ذكر الله تسبيحا وذكرا مطلقا. تعظيم القلب قبل نطق اللسان. فهذا مما عهد فيه - 01:46:47
تطبيق السنة وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة. ومن تحقيق المقصد ايضا من الذكر المأمور به في النصوص الشرعية. من جهة اخرى. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى - 01:47:05
يستدل به اصحاب ابي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل. افتراش الرجل اليسرى ان تجعلها فراشا تجلس عليها ونصب اليمنى ان تنصبها فتجعلها قائمة واصابعها مثنية نحو القبلة لا اختلاف بين الفقهاء ان هذه صفة مشروعة للجلوس في الصلاة - 01:47:23
انما الخلاف في كيف ومتى يجلس هذه الجلسة فمنهم من يقول في كل جلسات الصلاة تكون هذه الجلسة التي هي الافتراش ومنهم من يقول جمعا بينها وبين نصوص اخرى واحاديث اخرى انها تكون بهيئات مختلفة. كم جلسة في الصلاة - 01:47:46
اربعة جلسة بين السجدتين وجلسة التشهد والجلسة الاخيرة التشهد الاول والجلسة الاخيرة والرابعة جلسة الاستراحة عند من يقول باستحبابها فاختلف الفقهاء في تحديد الافضل كما سيشير المصنف اليه. يستدل به اصحاب ابي حنيفة - 01:48:10
قال يستدل به اصحاب ابي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل. للرجل ليش قيد للرجل والمرأة طيب تختلف؟ ويشير الى ما اخرجه ابو داوود مرسلا في المراسيل وليس في السنن انه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما - 01:48:31
ما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل والبيهقي اخرجه في السنن موصولا من طريقين في كل منهما متروك. يعني لا يقوم بالحديث حجة كأن المصنف اراد الخروج من الخلاف. في الحنفية مذهبهم على اجتماع المرأة في سجودها وانضمامها. لك هيئة الرجل وعلل - 01:48:55
ذلك بانه استروا لها في صفة صلاتها على الاصل الذي جاءت به الشريعة في الحفاظ على هيئة المرأة في الصلاة وخارجها احسن الله اليكم قال رحمه الله ومالك اختار التبرك وهو ان يفضي - 01:49:19
وهو ان يفضي بوركه بوركيه وهو ان يفضي بوركه الى الارض وينصب رجله اليمنى. هذه الصفة الثانية في الجلوس التورك وانه يجلس على وركه الايسر والجلوس عليه ان يفضي بوركه الى الارض مباشرة. ويلزم من هذا ان يسحب رجله اليسرى لتكون تحت ساقه اليمنى - 01:49:39
وفي كلتا الصفتين الافتراش والتورك تكون القدم اليمنى منصوبة اصابعها نحو القبلة وان ورد في صفة التبرك ايضا هيئة اخرى للقدم اليمنى على كل حال اما تورك يفضي بوركه لي الايسر الى الارض فيجلس عليه - 01:50:04
او افتراش قدمه اليسرى فصفتان تسمى تلك توركا وتسمى الثانية افتراشا. قال اختار ابو حنيفة واصحابه الركن الافتراش عفوا في الصفات كلها ومالك يختار التورك. نعم والشافعي الشافعي فرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير - 01:50:21
ففي الاول اختار الافتراش على التورك. وفي الثاني اختار التورك وهذا ايضا مذهب الحنابلة موافقة للشافعية. اختيار التورك في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية واختيار الافتراش في ما عدا ذلك في الصلوات الثنائية او في الجلسة الاولى. التشهد الاول من الثلاثية والرباعية. نعم - 01:50:42
يا جماعة فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الاول وحمل التورك على الثاني وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الاحاديث منها عند البخاري في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فسجد فانتصب على كفيه وركبته - 01:51:08
وصدور قدميه وهو ساجد. قال ثم كبر فجلس على بطن قدمه اليسرى ونصب قدمه الاخرى. هذا ايش وفي رواية ونصب اليمنى فاذا كان في الرابعة افضى بوركه اليسرى الى الارض - 01:51:28
فمذهب الشافعي واحمد الجمع بين الروايات الواردة في ذلك. منها حديث ابي حميد الساعدي قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى - 01:51:47
الاخرى وقعد على مقعدته وهذا لفظ البخاري. فعندئذ هذا المذهب يجمع بين الروايات الواردة في الافتراش ولعله اقرب الى السنة والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله ورجح من جهة - 01:52:03
ورجح من جهة المعنى بامرين ليسا بالقويين. ما هو المرجح مذهب الشافعي والحنابلة وهو اختيار جلسة الافتراش في التشهد الاول والتورك في الاخير. نعم قال ورجح من جهة المعنى بامرين ليسا بالقويين احدهما ان المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد - 01:52:23
الاول او في التشهد الاخير. يعني من جهة المعنى قال الشافعية والحنابلة التفريق بين صفة الجلوس في التشهد الاول والثاني فيه فائدة. ما هو يعينك على التذكر انت شككت الان. طيب انت جلست قبل كذا وتوركت ولا افترشت؟ فهذا يساعدك على التذكر - 01:52:50
قال الصنعاني وجه ليس بالقوي ليش؟ قال الذي سينسى سينسى وعند السهو لن يفيد والشك لن يفيده شيء. نعم الاول الثاني ان الافتراش هيئة استفاز فناسب ان تكون في التشهد الاول. استيفاز - 01:53:09
تهيئ للقيام. نعم يستفز للقيام. اي الجلستين اعون على القيام الى ركعة بعدها الافتراش لكن التورك خلاص هو ختام الصلاة. فقال حتى من حيث المعنى الافتراش يناسب للتشهد الاول والتورك - 01:53:28
يناسب للثاني. طب حتى هذا يقول يقول يقول الحافظ من دقيق العيد ليس بالقوي ليش وقد يسهو ايضا هو المصلي. فيظن الثانية هي الثالثة فيجلس متوركا نعم قال ان الافتراش هيئة استفاز فناسب ان تكون في التشهد الاول. لان المصلي مستوفز للقيام - 01:53:45
والتورك هيئة اطمئنان فناسب الاخير والاعتماد على النقل اولى؟ الاعتماد على الرواية اولى في الاستشهاد وتقوية المذهب. نعم قال وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان ويروى عن عقب الشيطان وفسر بان بان يفرش قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه. وقد سمي ذلك ايضا الاقعاء. هذه صفة من بعض - 01:54:13
بعض الصفات الاقعاء التي وردت وفيها نهي. كان ينهى عن عقبة الشيطان او عن عقب الشيطان عقب الشيطان مؤخر قدمه الذي اسفل الكعب وهو يعني مؤخر القدم من الخلف يسمى عقب - 01:54:41
مؤخر القدم من الخلف يسمى عقب عقبة الشيطان ان يفرش رجليه يجعل احداهما على الاخرى ثم يجلس على العقبين فيكون العقبان وهو مؤخر القدمين هما مستقر جلوسه او او ارخاء مقعدته على - 01:54:57
على عقبيه فقال هذا نهي عن عقبة الشيطان وسمي ذلك ايضا الاقعاء. والاقعاء كما قال الخطابي ضربان. احدهما وضع اليتيه على الارض ونصبو ساقيه هذا مكروه في جلسات غير الصلاة. اذا جلس على الارض مباشرة على مقعدتيه ونصب ساقيه. والثاني وضع اليتيه على عقيبيه التي - 01:55:16
المصنف فتكون ركبتاه على الارض وهو الذي فسره ابن عباس والعبادلة رضي الله عنهم جميعا. يقول الامام النووي رحمه الله والصواب الذي لا معدل عنه ان الايقاع نوعان. احدهما ان يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض كاقعاء الكلب - 01:55:39
ولعلك تصورت الهيئة خلق اقعاء الكلب هكذا فسره ابو عبيدة معمر ابن المثنى وصاحبه ابو عبيد القاسم ابن سلام واخرون من اهل اللغة. قال وهذا هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني ان يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين. وهذا هو مراد ابن عباس - 01:55:59
سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ينصب قدميه ينصب كلتا قدميه منصوبتين. ويجعل اصابعهما نحو القبلة فيجلس على عقبيه فيكون جالسا مرتفعا. لانه نصب قدميه وجلس على عقبيهما وهذا سنة ثابتة في الجلوس بين السجدتين صفة من صفات جلوسه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله - 01:56:22
الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وينهى ان يفترش الى قولها السبع وهو ان يضع ذراعيه على الارض في السجود والسنة ان يرفعهما ويكون الموضوع على الارض كفيه فقط. اذا ليس المقصود النهي هنا ان يجعل ذراعيه مبسوطتين على الارض. كفا وذراعا الى - 01:56:47
مرفق فيجعلها ملتصقة بالارض نهى يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع اذا تخيلت السبع اه سواء كان اسدا او نمرا او حتى كلبا فاذا جلس بسط ذراعيه المطلوب في السجود النهي عن هذه الصفة. فكيف يفعل؟ ينصب ذراعيه ويرفعها. فيكون الموضوع على الارض الكفان فقط - 01:57:11
ويرفع ذراعيه عن الارض ويكون الموضوع كفيه كما قال فقط رحمه الله. نعم الله اليكم قال رحمه الله وقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم اكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه. ولا يدل الحديث على اكثر من مسمى السلام. طيب - 01:57:36
كان يختتم الصلاة بالتسليم. وفي الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال اكثر الفقهاء على تعين التسليم للخروج من الصلاة يعني لفظ السلام عليكم ورحمة الله مع ما ورد في السنة ببعض الالفاظ - 01:57:58
التي تزيد او تنقص فاذا تعين هذا اللفظ عند جمهور الفقهاء والحنفية كما قالوا في افتتاح الصلاة بعدم الاقتصار على اللفظ قالوا كذلك في الاختتام بعدم تعين اللفظ للتحلل من الصلاة - 01:58:13
طيب وحديث عائشة كان يختتم الصلاة بالتسليم قال اكثر الفقهاء على تعين التسليم للخروج. قال ولا يدل الحديث على اكثر من مسمى السلام نعم وقد يؤخذ الا وقد يؤخذ من هذا ان التسليم من الصلاة يعني جزء منها. نعم. لقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم - 01:58:28
وليس بالشديد الظهور في ذلك وابو حنيفة يخالف فيه. استدلال الجمهور بان التسليم جزء من الصلاة ليس بشديد الظهور في ذلك كما قال. المصنف رحمه الله ووجه ذلك انه ربما كان ختام الشيء جزءا منه وربما كان - 01:58:50
خارجا عنه فانت اذا صنعت شيئا وختمت له خاتمة لا يلزم ان تكون الخاتمة جزءا من من الشيء ذاته فلهذا يعني كما يقول الصنعاني لا يخفى انه لا فرق بين الافتتاح والختم - 01:59:09
والمشارح رحمه الله قرر وجوب الافتتاح بالتكبير ومفتاح الشيء ليس منه. فاذا قصد ان السلام ليس من واجبات الصلاة فالخلاف لفظي وان اراد انه لا يجب فقد خالف ما تقدم في تقرير افتتاح الصلاة بالتكبير. على كل حال - 01:59:24
يرى الحنفية ان التحلل من الصلاة يحصل بالتسليم وبغيره اذا ختم التحيات والتشهد وانتهى من الصلاة فانصرف عنها بغير التسليم صحة لان صلاته قد تمت والتسليم ليس جزءا من الصلاة وان كان ختاما لها كما اشار اليه المصنف اختصارا رحمه الله تعالى تم بهذا ثاني احاديث هذا الباب - 01:59:39
يتم مجلسنا الاول في هذا الباب الذي سيأتينا في احاديثه بقية ناتي عليها تباعا في مجالسنا المقبلة ان شاء الله تعالى في جمله ودلالاته وتطبيقاته الاصولية تقدم اكثر ما فيه في كلام الشارح رحمه الله. وان كان من رواية عائشة رضي الله عنها وليس - 02:00:04
من جملة احاديث النبي عليه الصلاة والسلام المروية عنه. اشير الى بعضها اجمالا. قوله وكان يفتتح تقدم ما في دلالة كان اذا اقترنت بالمضارع والقراءة والقراءة تقدم بك الاشارة الى الخلاف في ضبط الكلمة واعرابها وما ينشأ عن ذلك الاختلاف. قولها رضي الله عنها كان اذا - 02:00:24
لم يشخص ولم يصوب ايضا اشارت الى استمرار الفعل الدال على تكرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قولها وكان اذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي. فيه من التطبيقات الاصولية ما تقدم بالدلالة كان مع المضارع وبدلالة ايذاء التي - 02:00:45
تفيد ايضا الاستمرار مع الشرطية قولها حتى يستوي. تفيد الغاية وان النهاية الرفع من الركوع الاستواء فما لم يحصل الاستواء لم تتحقق الغاية بقوله حتى يستوي. ومن هنا استدل الجمهور كما تقدم غير الحنفية بان الاستواء والاعتدال - 02:01:04
تام واجب في الصلاة او ركن من اركانه. وقال المالكي بالقولة الوسط وان الاعتدال الاقرب الى القيام يكفي في تحقيق الركنية الواجبات في الصلاة. ومثلها اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي. لا ينتقل بين السجدتين الى الثانية حتى يتحقق - 02:01:26
والقعود وفيه حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا قولها رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية اخذ منه ما تقدمت الاشارة اليه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى تدل ايضا - 02:01:46
على دوام ذلك وتكرره منه صلى الله عليه واله وسلم. قولها وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. فيه مسائل اظهرها قولها وينهى ان يفترش الرجل. ذكر الرجل هنا هل هو قيد - 02:02:03
وينهى ان يفترش الرجل من يقول بالخلاف في صفة السجود بين الرجل والمرأة يجعل هذا قيدا في عمل مفهومه فيرى ان ذلك مخصوص بالرجل فتخرج منه المرأة لكنه لا يصلح دليلا للحنفية القائلين باختلاف صفة المرأة عن الرجل في السجود. فلم - 02:02:24
ولا يحتجون بمفهوم المخالفة وثانيا اذا حملت الرجل على اللقب فان اعمال مفهومه شاذ عند الجمهور القائلين بالاحتجاج بالمفهوم فلا يستقيموا هذا الوجه استدلالا عندئذ ستقول ينهى ان يفترش الرجل اراد قوله المصلي. وانما ذكر الرجل على وجه التغليب لا على وجه الحصر الذي له - 02:02:48
مفهوم يعمل بمخالفه والله اعلم. قوله افتراش السبع اشارت به الى صفة معينة. وهذا التشبيه كقولها ايضا ينهى عن عقبة الشيطان كان مأخذا لما استقر في الاذهان. ومعروف عندهم في المعهود والمستقر. وجاءت الشريعة بالمصطلحات الاقرب - 02:03:13
الى فهم الناس للامتثال والعمل بالتكليف. قوله كان يختتم الصلاة بالتسليم فيه ما تقدم في التكبير في في اول الصلاة هل هو هل هو للعموم؟ كل تسليم او هو للعهد الجمهور يقولون للعهد فيما ثبت عنه في كل صلواته عليه الصلاة والسلام من تلك العبارات التي يسلم بها في الصلاة وحمله الحنفي - 02:03:33
على العموم فكل ما يحصل به مؤدى التسليم كما قالوا في التكبير يحصل به ختام الصلاة. نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 02:04:00
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:04:22
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله - 00:00:01
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الاسبوعي الخامس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه - 00:00:17
من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للامام - 00:00:36
عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر جمادى الاولى سنة خمس واربعين. واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه عليه وسلم - 00:00:53
هذا المجلس في هذه الليلة نفتتح فيه الباب السابع من الكتاب الاول كتاب الصلاة وهو باب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم والباب من اكبر ابواب كتاب الصلاة في عدد احاديثه التي تتجاوز اثني عشر حديثا - 00:01:09
وفيه جملة من الاحاديث التي عليها مدار الكلام الفقهاء رحمهم الله في جملة كبيرة من مسائل الصلاة واحكام فيها فيما يتعلق بصفتها خاصة. فالباب حافل بالمسائل الجمة التي يدور عليها كلام الفقهاء في المذاهب الاربعة. سيكون - 00:01:31
نصيب مجلسنا الليلة ان شاء الله تعالى حديثين من اول الباب. حديث ابي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما الاول في دعاء الاستفتاح والثاني في مجمل افعال الصلاة التي تحكيها عائشة رضي الله عنها - 00:01:51
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب احاديث اخرى سنأتي عليها تباعا ان شاء الله تعالى وانما ابتدأ المصنف بهذا الباب بعد المقدمات التي مضت في الحديث عن الاذان وتسوية الصفوف. والمقدمات التي هي بين يدي شروع المصلي في صلاته. لان هذا هو المقصود - 00:02:11
من صلاة المصلي ان يؤدي العبادة التي امره بها الله كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من اعظم العناوين او التراجم التي يبوب لها في مثل هذا الموضوع صفة صلاة رسول الله. صلى الله - 00:02:35
عليه وسلم لانه قد خاطبنا معشر امته بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. وسيأتينا تعرض المصنف رحمه الله هذا الاصل العظيم في مسألة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في افعال الصلاة. صلاتنا التي امرنا بها التي هي - 00:02:55
صومالينا وهي اكد اركان الاسلام. بل هي اعظمها بعد الشهادتين. انما تؤدى على هذا الامر نبوي صلوا كما رأيتموني اصلي. فمن اجل هذا قال الفقهاء انما يحكى في صفة افعاله في الصلاة عليه - 00:03:15
الصلاة والسلام محمولة على الالتزام ووجوب اقتداء الامة به. لانه قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا احد المأخذين في القول بان ما جاء في صفة صلاته محمول على الوجوب. والمأخذ الاخر ان صلاته عليه الصلاة - 00:03:35
والسلام التي تعلمت منها الامة كيف تصلي لربها جاءت بيانا للامر المجمل في القرآن واقيموا الصلاة وتقرر في الاصول ان الامر المجمل المحمول على الوجوب يكون بيانه ايضا محمولا على الوجوب. فبيان - 00:03:55
المجمل الواجب سيكون واجبا. فدلت الافعال النبوية في صفة الصلاة على التأكيد على الالتزام بها. هذا فاي فعل نبوي في الصلاة الاصل انه للوجوب فاذا حمل على غير الوجوب كالاستحباب مثلا فلا ذلك ينبغي ان يكون لقرينة اخرى ودليل يحمل ذلك الفعل او - 00:04:15
قول المأثور عن الوجوب الى الاستحباب على ما سيأتينا ان شاء الله تعالى في سعة في ابواب في احاديث هذا الباب سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:04:40
والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:02
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول - 00:05:21
قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا اول احاديث الباب - 00:05:41
واذا كان بابا يحكي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اول احاديثه يحسن ان تكون فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح وها هو ذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:06:02
روي في ادعية الاستفتاح جملة من الاحاديث هذا اصحها او من اصحها. لانه مخرج في الصحيحين وفي الباب احاديث اخر منها ما هو محمول على استفتاح قيام الليل خاصة ومنها ما هو اعم من ذلك فيشمل النافلة والمكتوبة - 00:06:17
ومنها هذا الحديث وعد من اصحها لاتفاق الشيخين على اخراج حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سمعتم في الحديث ان ابا هريرة رضي الله عنه توجه بالسؤال الى رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:06:40
لما قال ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول والذي حمل ابا هريرة رضي الله عنه على السؤال هو ما لحظه من السكتة بين التكبير والقراءة وفي هذا ملحظ لطيف للغاية - 00:06:56
الذي تقدمت الاشارة اليه مرارا وستتأكد تكرارا في احاديث هذا الباب خاصة وما يليه من ابواب الا وهو شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على التتبع وتحري شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:13
في شئون الحياة عامة. وفي العبادات خاصة هذا ابو هريرة رضي الله عنه يقول يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول يا رجل سألوا حتى عن السكوت - 00:07:33
الذي ليس فيه صوت ولا همس هذا السكت ماذا تقول فيه يا رسول الله؟ وسيأتيكم حديث البراء رضي الله عنه كنت ارمق الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله الحديث - 00:07:52
كان هذا التعبير يقول كنت ارمق الرمق الذي هو التتبع واللحظ الشديد والدقيق والنظر الفاحص هكذا كانوا رضي الله عنهم ان صلى وان توضأ وان دعا وان طاف وان سعى وان وقف بعرفة وان حج او اعتمر وان صام وان قام الليل يصلي - 00:08:11
شأن التتبع مر بكم في حديث ليلة الاسبوع الماضي. حديث ابن عباس رضي الله عنهما بت عند خالتي ميمونة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره الحديث - 00:08:34
وقد قال الشراح او طائفة منهم ان الذي حمله على المبيت عند خالته ميمونة هو حرصه رضي الله عنه على ان يصيب سننا في ذلك الموضع في ذلك الجزء من الليل - 00:08:48
وكم كان في نقله لتلك الرواية من علم انتفعت به الامة الى اليوم هذا شأن عظيم فاذا اضفت الى هذا صدر الحديث يقول ابو هريرة رضي الله عنه كان اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ - 00:09:04
فرصد هذا السكت ثم توجه بالسؤال حرصا فاجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعتم في الحديث وسيأتينا لفظه بعد قليل قوله سكت هنيهة ما معنى هنيهة ولم يتعرض لها الشارح رحمه الله - 00:09:22
بنيهة اشارة الى الوقت اليسير والزمن القليل. تصغير هنا مؤنث الهني الذي هو كناية عن الشيء. واصله هنوة ثم صغر فصار هنيوة فلما اجتمعت اللواء والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت الواو وياء ثم ادغمت هنية. وهذه احد الفاظ الحديث في الرواية - 00:09:40
وهي موجودة في بعض نسخ العمدة كان اذا كبر في الصلاة سكت نية. وهي رواية مسلم في الصحيح وعامة رواة البخاري ايضا رووها بالضبط هكذا هنية وانما رواية الكشمي هني من بين سائر رواة البخاري بالهاء هنيهة. وفي لفظ عند البخاري كان اذا كبر في الصلاة سكت - 00:10:07
اسكاتة يعني سكتة يسيرة قصيرة وبعض رواة مسلم رووها بالهمز يعني هنيئة وخطأها النووي رحمه الله ومن تبعه كالكرماني لكن القاضي عياضا والقرطبي اكدوا ما رواه اكثر رواتب مسلم بالهمز ووجهوها بان الياء قلبت همزة - 00:10:33
هنية بدل ما كانت هنيوة فوددت الواو وياء بدل الادغام ابدلت همزة فصارت هنية وهو وجه لغوي. فلما اجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما - 00:10:59
ما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. خصت هذه الثلاثة لنزولها من السماء. الماء والثلج والبرد. فالماء ماء المطر والثلج النازل ايضا من السحاب اذا اشتدت برودة الجو - 00:11:19
والبرد الذي يكون بينهما في البرودة لا ماء ولا ثلجا بل يكون نوعا من تجمد الماء الذي ينزل مصاحبا للمطر او منفردا عنه وكأن المقصود الطلب من الله ان يكون العفو الذي يناله العبد في الصلاة تحصل به المغفرة بكل مراتبها - 00:11:36
يقول الطيبي رحمه الله المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول الرحمة والمغفرة بعد العفو فرق العلماء بين العفو والمغفرة. فان العفو الصفح عن الخطأ والزلل. والمغفرة محو ذلك - 00:11:56
بالكامل فاذا حصل العفو وهو اعظم واطلب للعبد. قال المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول الرحمة والمغفرة بعد العفو. لاطفاء حرارة النار التي هي في غاية الحرام ومنه قولهم برد الله مضجعه اي رحمه ووقاه عذاب النار. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله ويؤيده ورود - 00:12:13
نصف الماء بالبرودة كما في حديث ابن ابي اوفى عند مسلم. وكأنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم. لانها مسببة عنه فعبر عن اطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات الثلج والبرد قال الترقياع عن الماء الى ما هو - 00:12:40
ابرد منه وقال الكرماني ايضا يحتمل ان يكون في الدعوات الثلاث اشارة الى الازمنة الثلاثة. قال اللهم نقني اللهم باعد اللهم اغسلني فطلب التنقية والمباعدة والغسل من الذنوب والخطايا هل انت يا عبد الله في كل دعاء استفتاح؟ تطلب ربك سبحانه وتعالى بازاء ذنوبك وخطاياك بثلاثة اشياء. المباعدة - 00:13:01
والتنقية والغسل من اثرها قال رحمه الله يحتمل ان يكون في الدعوات الثلاث اشارة الى الازمنة الثلاثة اللهم باعد قال فالمباعدة للمستقبل. ونقني قال التنقية للحال. واغسل واغسلني من خطاياي. قال الغسل - 00:13:28
للماضي فانت تطلب الله فيما مضى من ذنوبك ان يغسلها عنك. وفيما انت واقع فيه ان ينقيك منها وفيما يتوقع حصوله منك ان يباعدك عنها. قال اشارة لطيفة فيما قال رحمهم الله تعالى جميعا. نعم - 00:13:48
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تقدم القول في ان كان تشعر بكثرة الفعل او المداومة عليه. وقد تستعمل في مجرد وقوعه. اكتفى رحمه الله في هذه الدلالة الاصولية بهذه الجملة واحفظها لانها ستأتيك في حديث عائشة رضي الله عنها بعد قليل - 00:14:09
تقدم مرارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك كان اذا قام من الليل غسل يديه قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا. كان على ماذا تدل - 00:14:30
تدل على كثرة الفعل او الاستمرار والمداومة هنا التفيد تكرار الفعل واستمراره لانه لو حصل مرة لا يقال فيه كان يفعل فكان اذا دخلت على المضارع افادت تكرار الفعل وحصوله. قال رحمه الله وقد تستعمل في مجرد وقوع الفعل - 00:14:45
يعني من غير من غير الدلالة على التكرار او الاستمرار. نعم قد تدل على الكثرة لا على الاستمرار لكن لا يستعمل العرب الفعل كان. مصحوبا بالمضارع للشيء الذي يحصل مرة واحدة. فمن رأى انسانا يعبر - 00:15:08
ما يقول كان فلان يمر من ها هنا. بل يقول مر من هنا فاذا تكرر هذا منه يقول كان فكان اذا في اقل احوالها تطلق على كثرة وقوع الفعل. طيب والاعلى منه درجة - 00:15:27
الاستمرار والمداومة. فهي كثرة او استمرار ومداوم. ونبه على هذا المصنف هنا رحمه الله لانه سيأتي حديث عائشة كان عليها الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. بالحمد لله رب العالمين اذا ضبطت القراءة بالخفظ - 00:15:43
فهناك استفتاح الصلاة بماذا بالفاتحة مباشرة اذا لا محمل لدعاء الاستفتاح فاذا حملت هناك على المداومة وحملت هذا على المداومة افضى الى التعارف هو اشار ها هنا اشارة وسيعقب عليه هنا فيقول عندئذ لا مناص من حملي كان هنا وكان هناك على الكثرة لا على - 00:16:03
والا لتعارضا وانه وقع هذا ووقع ذاك. ومن هنا قال الفقهاء ما حكم دعاء الاستفتاح مستحب ولم يقولوا للوجوب وسيأتيك تأويل هذا هناك ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة - 00:16:29
فانه دل على استحباب هذا الذكر. والدال على المقيد دال على المطلق. هذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة الحديث ماذا تضمن دعاء الاستفتاح طيب دعاء الاستفتاح الوارد في هذا الحديث ما حكمه - 00:16:52
مستحب طيب هذا الدعاء بعينه مستحب. تأملوا معي فهل نستطيع ان نقول انه طالما ثبت استحباب هذا الدعاء. نقول ان مطلق الذكر بين تكبيرة الاحرام والفاتحة. اي ذكر لله مستحب - 00:17:14
هو يقول هذا يقول هذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. الحديث ما استحب الذكر حبة دعاء مخصوصا ما وجه الدلالة قال فانه دل على استحباب هذا الذكر اي ذكر - 00:17:36
اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث قال والدال على المقيد دال على المطلق الدليل اذا دل على مقيد فانه يدل على المطلق من باب اولى. بمعنى هذا الحديث نص في انه كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الدعاء - 00:17:55
لكن اما استحباب الذكر مطلقا فلان هذا ذكر مخصوص. ذكر مقيد بهذه الالفاظ. فالتنصيص على الفاظه جعل له ذكرا خاصا وما دل على الخاص دل على العام وليس العكس ما دل على ثبوت الاخص يدل على ثبوت الاعم. وليس العكس - 00:18:19
ما يدل على ثبوت الاعم لا يلزم منه ثبوت الاخص. والنفي بالعكس ما ورد فيه نفي الاعم يلزم منه نفي الاخص وما دل على نفيه الاخص لا يلزم منه نفي الاعم - 00:18:40
هذه القاعدة فدل الحديث على استحباب هذا الذكر المقيد فاذا يدل على استحباب مطلق الذكر لانه مطلق اعم من كونه ذكرا مخصوصا بهذه الالفاظ. هذا مذهب الجمهور. استحباب ذكر المصلي لربه بين تكبيرة الاحرام - 00:18:55
وقراءة الفاتحة باي دعاء بما ورد في السنة من ادعية ستأتي الاشارة اليها. هذا مذهب الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة وهذا مروي ايضا عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود الثوري واسحاق - 00:19:15
الجمهور عدا المالكية يعني حنفية وشافعية وحنابلة ذهبوا الى الاستحباب وسيشير المصنف رحمه الله الى خلاف المالكية في هذا الباب احسن الله اليكم قال رحمه الله فينافي ذلك كراهية كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة - 00:19:33
ولا يقتضي استحباب ذكر اخر معين. طيب اذا هذه ثلاث دلالات الاول ان هذا الحديث دل على استحباب الذكر بين تكبيرة الاحرام والقراءة. من هذه الدلالة سنستفيد دلالتين اخريين اولاهما الرد على من قال بان الذكر بين تكبيرة الاحرام والفاتحة مكروه. وهو منسوب الى المالكية. فاذا - 00:19:55
كما يقول الحافظ ابن حجر المشهور عن مالك عدم مشروعية الذكر في هذا المحل. قال والحديث ونحوه يرد عليه فمن قال انه يكره ان يقول شيئا بين تكبيرة الاحرام والفاتحة فهذا الحديث رد عليه. اذا هذه دلالة اخرى - 00:20:20
ردا على من قال بكراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة. اما الدلالة الثالثة فهو كما قال لا يقتضي استحباب ذكر اخر معين الذكر المعين فيما ورد النص بتعيينه. وهذا النص ورد بماذا - 00:20:38
بتعيين العبارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم نقني اللهم اغسلني الحديث فلو جاء انسان وقال يستحب ان تذكر الله بعد تكبيرة الاحرام بهذا الذكر. لا اله الا الله وصلى الله على - 00:20:57
رسول الله وانا لله وانا اليه راجعون. هذا ذكر لكن ان يقول باستحبابه فهذا الحديث يدل على عدمه. قال لا يقتضي استحباب ذكر اخر معين. طيب لو قال قائل لكنه وردت احاديث اخرى باستحباب ادعية اخرى - 00:21:14
نقول اذا ثبت استحبابها لورود الدليل بها. فما لم يرد به دليل لا يقال باستحبابه. ومن امثلة ذلك ما جاء في حديث مسلم الرواية علي رضي الله عنه حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وعنده مقيد بقيام الليل خاصة - 00:21:33
وايضا في حديث الترمذي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا ايضا من جملة الاذكار التي وردت فهذا معنى قول المصنف فينافي ذلك. كراهية الذكر بين التكبير والقراءة عند من يقول به. ولا يقتضي استحباب ذكر اخر - 00:21:53
معين نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة. اي انما ذهب المالكية الى عدم مشروعية الذكر بين التكبيرة والقراءة اخذا من جملة الاحاديث الواردة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث انس وسيأتينا ان شاء - 00:22:13
الله تعالى ايضا في في قوله انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والحديث اخرجه البخاري. فهذا محمول اما على المقصود بالبداية بداية القراءة لا بداية ما يقال مطلقا. ومحمول ايضا على ان الروايات يكمل - 00:22:40
بعضها بعضا والجمع بين النصوص ما امكن اولى من اخذه من الاخذ ببعضها وتأول البقية. فيما ذهب الجمهور كما الحنفية والشافعية والحنابلة ومروي عن بعض السلف كعمر وابن مسعود رضي الله عنهما والثوري واسحاق بن راهوية وغيرهم - 00:23:00
الى استحباب الدعاء والذكر بعد تكبيرة الاحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. نعم الله اليكم قال رحمه الله والمراد بالسكتة ها هنا السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول او عن قراءة القرآن لا عن الذكر - 00:23:20
قوله ما تقول هل ارأيت ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. هذا السكت كما قال هو السكت عن الجهر بالقراءة وليس الصمت ولهذا لما سأله ورأيت سكوتك تكلم عليه الصلاة والسلام بما كان يقوله. نعم - 00:23:42
قال وقوله ما تقول يشعر بانه فهم يشعر بانه فهم ان هناك قولا فان السؤال وقع بقوله ما تقول ولم يقع بقوله هل تقول والسؤال بهالمقدم على السؤال بما؟ ممتاز. اذا ابو هريرة رضي الله عنه - 00:24:03
كانه استقر عنده انه كان يقول شيئا. اليس كذلك من اين استدل ابو هريرة رضي الله عنه على ذلك؟ شف هو ما جاء وقال يا رسول الله هل تقول شيئا؟ لا. قال ما تقول؟ يعني استقر عنده انه - 00:24:24
اقول شيئا فاراد ان يعرف المقول. كيف عرف السكوت ممكن يكون صمتا طيب اقرأ ولعله لعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته - 00:24:39
عله استدل على اصل القول بحركة الفم. كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته. اشارة الى حديث ابي معمر عبد الله بن سخيرة قال سألنا خبابا اكان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:01
يقرأ في الظهر والعصر الصلوات السرية ولا شيء يسمع فقال نعم قلنا باي شيء كنتم تعرفونه؟ قال لحيته والحديث عند البخاري اذا كانوا يستدلون بتحرك الفم واضطراب اللحية على قراءته عليه الصلاة والسلام. قال لعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر. باضطراب لحيته - 00:25:18
ويمكن القول ايضا بانه استدل بناء على اصل تقرر عندهم ان الصلاة موضع ذكر ودعاء وقربة الى الله باقوال وافعال فما كان كذلك فالصلاة من مفتتحيها الى خاتمتها لا تكون - 00:25:48
الا دعاء وذكرا ومناجاة فان كان في موضع فيه سكوت بمعنى عدم الجهر وليس الصمت فالاصل عندهم انه مشغول بذكر ما فتوجه السؤال. فالسكات فالسكوت او عدم الجهر محمول على شيء من الدعاء والذكر الذي يقال سر - 00:26:12
وهذا ايضا وجه المتجه والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله وقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب عبارة اما عن محوها وترك المؤاخذة بها. واما عن المنع من وقوعها والعصمة منها - 00:26:35
وفيه مجازان احدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة او في العصمة منها. والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل. تقول اللهم بيني وبين كذا. او تقول ابتعدت عن كذا - 00:26:59
اصل المباعدة في اللغة حقيقتها المباعدة الحسية زمانا او مكانا يقول تباعدنا تتكلم عن صديق لك او رفيق في رحلة تقول تباعدنا وتقصد بالتباعد اما التباعد الزمني اصبح بينك وبينه مسافة بالزمن او التباعد المكاني. انت في - 00:27:16
كان من بعيد عنه فقصر المباعدة المباعدة الحسية وهذه الحقيقة فاذا انصرفت الى غيرها ستكون مجازا فلما يقول العبد يا رب باعد بيني وبين خطاياي. السؤال هو وقع منه الذنب والخطأ ولا ما وقع؟ - 00:27:40
وقع فكيف يريد المباعدة كيف يريد المباعدة بان يعفو الله عنه ويزيل عنه ما كان من خطأ وذنب وعصيان. فعندئذ تتحقق المباعدة. او ذنب ما وقع فيسأل الله ان يباعده عنه. فاذا المباعدة مجازا لها وجهان - 00:27:59
الوجه الاول ان يسأل الله ان يبعده عن الذنب فلا يقع فيه. وهذه هي العصمة من الخطأ سياسة العصمة المطلقة؟ لا. ان يعصمك الله من ذنب وخطيئة ما والمعنى الثاني المجازي ذنب قد وقع فانت تسأل الله ان يباعدك عنه بمعنى - 00:28:24
الا يحاسبك عليه ان يعفو عنك ان يزيله من صحيفتك من سجل اعمالك. فاذا جئت ولقيت الله عز وجل وجدت العفو والمغفرة. هذه ايضا مباعدة. ولهذا قال رحمه الله عبارة اما عن محوها وترك المؤاخذة بها. هذه للذنوب التي قد وقعت - 00:28:45
واما عن المنع من وقوعها والعصمة منها وهذا فيما لم يقع قال رحمه الله وفيه مجازان نعم احدهما احدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة او في العصمة منها والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل - 00:29:06
والثاني استعمال المباعدة في الازالة الكلية فان اصلها لا يقتضي الزوال وليس المراد ها هنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز وانما المراد الازالة بالكلية وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب المقصود منها ترك المؤاخذة او العصمة - 00:29:25
وقوله اللهم نقني من خطاياي الى قوله من الدنس مجاس مجاز كما تقدم عن زوال الذنوب واثرها ولما كان ذلك اظهر في الثوب الابيض من غيره من الالوان وقع التشبيه به. قال كما ينقى الثوب الابيض. لماذا اختار اللون الابيض - 00:29:48
تحديدا في الدعاء لانه اكثر نقاء والنظافة اظهر فيه من غيره. والابيض من الثياب اسرع الى بيان الاتساخ فيه من غير من الالوان فالعبد يسأل الله ان يجعل صحيفته ويجعل سجل عمله ابيض يعني لا شيء فيه من الذنوب والمعاصي التي اقترفتها - 00:30:08
هايداه وجنى بها على نفسه فيريد العفو التام والمغفرة من ارحم الراحمين احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله اللهم اغسلني الى اخره يحتمل امرين بعد كونه مجازا عما ذكرناه - 00:30:31
احد لان الغسل هنا ليس الغسل الحقيقي. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. انت لا تسأل الله ان يصب عليك سحابة تغسلك بماء حقيقي ولا بثلج في شتاء تحت درجة الصفر. تسأل الله ان ينزل عليك ثلجا. ليس المعنى الحقيقي هو المعنى المجازي - 00:30:49
اغسلني من خطاياي الغسل المعنوي الذي هو المحو والصفح والمغفرة وازالة ذلك من صحيفتك نعم قال يحتمل امرين بعد كونه مجازا عما ذكرناه احدهما ان ان يراد بذلك التعبير عن غاية المحو. اعني بالمجموع - 00:31:09
فان ثوب الذي تكرر فان الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة اشياء منقية يكون في غاية النقاء. يعني تسأل الله ان بماء وثلج وبرد فكأنك استعملت ثلاث منظفات فهي في التنظيف اقوى وفي ازالة الاثر اعظم. الوجه الثاني - 00:31:30
الوجه الثاني ان يكون كل واحد من هذه الاشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو. يعني ان تسأل الله ان يغسلك بالماء لمعنى وبالثلج لمعنى وبالبرد معنى وتقدم نقل الائمة وكلامهم كالطيب والحافظ ابن حجر والكرماني وغيرهم رحم الله الجميع. ومنهم من قال - 00:31:50
كما سمعت كما قال الكرماني فيه احتمال ان يحمل على الازمنة الثلاثة هذا خصوصا في مقال اغسلني ونقني وباعد. نعم الله اليكم. قال الوجه الثاني ان يكون كل واحد من هذه الاشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو. ولعل ذلك كقوله - 00:32:10
تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فكل واحدة من هذه الصفات اعني العفو والمغفرة والرحمة لها اثر في محو الذنب. نعم والعبد يقول اللهم ارحمني اللهم اغفر لي. اللهم اعف عني. والمطلوب واحد ما هو؟ - 00:32:31
الا يحاسبك الله على ذنب اقترفته طيب في فرق بين العبارات؟ نعم واللغة ايضا جاءت بالتفريق بين هذه الالفاظ فلما جاءت في سياق واحد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اما ان تقول يراد بها التأكيد على ان الله - 00:32:53
عز وجل بعفوه ومغفرته ورحمته يزيل عنك ما اقترفته يداك. فيرضى عنك ويقبلك ويزيل عنك خطيئتك ويحتمل ايضا انك تسأل الله عز وجل بكل واحدة من هذه الثلاثة معنى مخصوصا دون غيره. كأن تقول مثلا - 00:33:13
ان كل صفة تختص بنوع من الذنوب اعف عنا ما ارتكبنا من من مخالفات ومنهيات بارتكاب المعاصي. واغفر لنا ما كان من حقوق العباد مثلا والتبعات. وارحمنا بالمسامحة عن التقصير في الواجبات. فتحمل واحدة على المحرمات التي وقعت والثانية - 00:33:33
الواجبات التي تركت والثالثة عن حقوق العباد فيكون هذا ايضا وجها وجيها يفسر به لماذا جاءت الدعوات الثلاث والمطلوب في الجملة شيء واحد. نعم احسن الله الي احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:33:53
على هذا الوجه على هذا الوجه ينظر الى الافراد ويجعل كل فرد من افراد الحقيقة دالا على معنى على معنى فرد مجازي على معنى فرد مجازي. على معنى فرد مجازي. وفي الوجه الاول لا ينظر الى افراد الالفاظ بل تجعل جملة - 00:34:11
جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب طيب تقدم في الحديث آآ معناه وقد آآ افاض الشارح رحمه الله فيما يتعلق به من المسائل. في تطبيقاته الاصولية قول ابي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت. وتقدم ان كان التي - 00:34:31
نقترن بالفعل المستقبلي يدل على التكرار. ستأتي الاشارة في كلام المصنف هل هي الكثرة ام المداومة؟ والاظهر انها المداومة وهي الاصل في ذلك. فاذا وجد معنى او قرين ينقلها عن المداومة الى الكثرة فان لا تقل عن ذلك - 00:34:56
مع اختلاف الاصولين هل الذي افاد التكرار هو كان ام هو الفعل المضارع الذي اقترنت به؟ والمحصل في ذلك ليس بطائر اذا تقرر المعنى في الجملة. كان رسول الله صلى الله - 00:35:16
عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. قوله في الصلاة ايضا عموم. يشمل صلاة الفريضة والنافلة. فدل فهذا على مشروعية الذكر المذكور في الحديث في الصلوات مطلقا سنة كانت او فريضة فان هذا السكوت مشروع - 00:35:32
اجد ما يقال فيه من الذكر الاتي. قوله رضي الله عنه سكت هنيهة قبل ان يقرأ وتقدم معناه. فقلت يا رسول الله انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول - 00:35:52
تقدم كلام المصنف رحمه الله ولفتته اللطيفة الى انه سأل عن المقول ولم يسأل عن ثبوت القول يعني استقر عنده ان قولا ما ايقال لكن ما هو؟ ولم يسأل هل تقولوا لما تقدمت الاشارة من انه استنادا الى ما رأوه من اضطراب لحيته فاستدلوا به على - 00:36:07
قراءة او ما اشرت اليه من ان الاصل عندهم ان الصلاة كلها موضع ذكر فلا يكون فيه موضع سكوت خاليا من الذكر بل محمول على ذكر يقال سرا فتوجه بالسؤال. وفيه ايضا الاشارة اللطيفة الى دأب الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم العظيم - 00:36:29
على التحري وتقف في السنة واقتداء الهدي النبوي بل والسؤال عن ذلك وهذا كثير في افعاله واقواله صلى الله عليه وسلم التي كان يبتدأ الصحابة بالسؤال عنها عن الشيء كيف يصنع ولماذا يفعل وماذا يقال في امثلة هذا المقام - 00:36:49
قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اقول وذكر الحديث. فلما قال اقول وهو سأله ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام اقول بصيغة المضارع الذي يفيد دوام الفعل وتكرره وتجدد حدوثه. فدل ذلك على مشروعيته ليس في صلاة معينة ولا في - 00:37:10
وقت دون غيره بل على استقبال ذلك في سائر الازمنة. الفاظ الحديث دعاء فيه من توسل العبد الى ربه بحسن الادب الذي نتعلمه من الادعية النبوية. فيه اقرار العبد بذنبه - 00:37:33
واعترافه بعجزه وخطأه وتقصيره. وهذا احد ركني التوسل الصادق في التذلل بين يدي الله الركن الاول اعتراف العبد بعجزه وتقصيره. والثاني اعترافه بعظمة الله وعظيم قدرته وعطائه فاذا اجتمع الامران نال العبد المطلوب - 00:37:50
اذا اشتملت الدعاء على اعتراف بعجز وذنب وخطأ وتقصير وتفريط وقل ما شئت من اوصاف العبد مع اعتراف واقرار بعظمة الله وقدرته وكماله وحياته وقيوميته كان ذلك ادعى الى الاجابة - 00:38:13
ارأيتم الى دعاء سيد الاستغفار وقد ترتب فيه من الثواب ما ان العبد لو قاله من ليلته فمات قبل ان يصبح دخل الجنة ولو قاله من يومه حين يصبح فمات قبل ان يمسي دخل الجنة - 00:38:33
ما الذي فيه مع تعدد صيغ الاستغفار الواردة في احاديث السنة وفي ايات القرآن وفي ادعية الانبياء عليهم السلام؟ لم ارتقى هذا الدعاء خاصة لان يكون سيد الاستغفار الاشتمال على هذين الركنين - 00:38:48
وتأمل في الفاظه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. في الاخير قال - 00:39:06
فاغفر لي ما سأل الا في كلمة فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. انما جمل الدعاء وجلله تلك الاوصاف وتلك التوسلات التي تقدمت بين يدي قوله فاغفر لي - 00:39:25
فكلما احسن العبد توسله بين يدي الله في الدعاء والطلب والمسألة واحسن التذلل واحسن التعظيم لربه نال المراد. وهذا تلمسونه كثيرا في ادعية المصطفى. صلوات الله وسلامه عليه. قوله الله - 00:39:40
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فيه ما تقدمت الاشارة اليه من التشبيه والمجاز. ولماذا ذكر هذه المعاني لكن فيه تشبيهان في المباعدة وفي التنقية. في المباعدة عمد الى ابعد - 00:39:56
مسافة بين نقطتين كما يقول اصحاب الرياضيات ابعد مسافة بين نقطتين هي بين الشرق والغرب ولا يوجد ابعد منها. الشرق المطلق والغرب المطلق. يعني الشرق الكوني او او الوجود وغربهما ابعد مسافة بين نقطتين - 00:40:14
فسأل الله عز وجل في المباعدة مسافة كتلك في غاية ما يبلغه العبد. وفي التنقية قال نقني من خطاياي ثم ذكر ايضا اسمى الوجوه وارقاها في معنى النقاء. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. فان الثوب الابيض - 00:40:31
اذا اتسخ لا تتم تنقيته ليعود الى بياضه الصافي الا ببذل كل ما يمكن ان يمحو ولو اثر الغبار والنقطة اليسيرة بحيث لا يبقى الا البياض المعهود فعمد في كل مسألة الى التشبيه بابعد واعظم واسمى ما يمكن ان يبلغه. فالعبد اذا دعا انما يدعوا - 00:40:50
الكريم واذا طلب انما يطلب العظيم. فاذا استعظم في الدعاء فليطلب المسائل العالية والمراتب السامية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى الدعاء ما تبخل على نفسك في الطلب بين يدي الله. احسن الظن بالله وعظم دعاءك فانما تغترف - 00:41:17
من بحر كرم الكريم سبحانه. فاطلب وارفع سقف امنياتك فاذا استجمعت مع ذلك صدق النية واستحضار القلب وحسن توسل عظيم الادب فهنيئا لك ما تناله وتغترفه من عفو وعطاء اكرم الاكرمين جل في علاه - 00:41:40
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك - 00:41:58
وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. يفرش ويفرش ضبطهما - 00:42:22
الكسر والضم صحيحان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة تسليم وكان ينهى عن عقبة الشيطان - 00:42:43
وهكذا ضبطها المحدثون وحكى عياض فتح العين وكان ينهى عن عقبة الشيطان وضعف هذا الضبط وفي بعض طرق الحديث وكان ينهى عن عقب الشيطان وفسر بجلسة الاقعاء التي ستأتي في شرح المصنف رحمه الله تعالى - 00:43:05
الحديث كما سمعتم جمل جمعت فيه امنا عائشة رضي الله عنها مجمل اوصاف صلاته عليه الصلاة والسلام ذكرة الاستفتاح في الصلاة بالتكبير وقراءة الفاتحة ذكرت صفة الركوع واستواء الظهر مع الرأس ذكرت الرفع من الركوع والاعتدال والاستواء قائما ذكرت الجلوس بين السجدتين والاعتدال - 00:43:25
فيها ذكرت التحيات او التشهد في كل ركعتين فان كانت ثنائية كان هو الذي يليه السلام وان كان الثلاثية او رباعي فيكون التشهد الاول ذكرت صفة الجلوس في الصلاة افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى ختمت فيما يتعلق بافتراش - 00:43:54
رجل ذراعيه في السجود يعني بسط ذراعيه واختتام الصلاة بالسلام. او بالتسليم. هذا الحديث ايضا استقى منه الفقهاء رحمهم الله جملة من مسائل الصلاة مع ما يعبد الحديث ويشهد له ويكمله او ربما يعارضه في بعض - 00:44:14
بمواضعه واجزائه وجمله من الاحاديث الواردة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. فحديث امنا عائشة رضي الله عنها عمدة في حكاية صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم وفيه فوائد يعرض لها المصنف تباعا - 00:44:34
احسن الله اليكم كلام المستملي هذا الحديث سهل المصنف في ايراده في هذا الكتاب فانه ممن فرد به مسلمون عن البخاري فرواهم من حديث الحسين المعلم طيب ما ما وجه السهو - 00:44:53
قال هذا الحديث سهل المصنف في ايراده في هذا الكتاب يعني الحافظ عبدالغني المقدسي فانه ممن فرد به مسلم عن البخاري اي ولانه من شرطي الامام الحافظ المقدسي رحمه الله في احاديث عمدة الاحكام ان يكون - 00:45:10
مما اتفق عليه الشيخان. طيب اليس قد مر معنا احاديث كثيرة وفي رواية البخاري وفي لفظ لمسلم وينفرد احدهم ببعض الجمل الجواب نعم لكن اذا كان اصل الحديث متفقا عليه بينهما فليس من شرط المصنف رحمه الله اعني الحافظ عبدالغني المقدسي ليس من شرطه ايراد الاحاديث - 00:45:26
التي انفرد بها البخاري عن مسلم او العكس فاذا اورد حديثا ليس اصله في الصحيحين كليهما فهذا ليس مما هو على شرطه. قال فانه ممن فرد قال فانه ممن فرد به مسلم عن البخاري - 00:45:48
رواه من حديث الحسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها وشرط الكتاب تخريج للحديث انتهى قال قولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير قد تقدم الكلام على لفظة كان فانها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل تقدم - 00:46:07
ما الكلام في لفظة كان على ماذا تدل؟ على استمرار وديمومة الفعل او على الكثم سؤال هل يمكن ان تستخدم كان لمجرد وقوع الفعل ولو مرة الجواب لا لكن ممكن مع مرات كثرة فيها لكن من غير انفراد بالمرة. نعم. وانها قد تستعمل - 00:46:30
فانها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل وهذا الحديث مع حديث ابي هريرة قد يدل على ذلك فانها قد استعملت في احدهما على غير ما استعملت في الاخر نعم لن نقال هناك كان - 00:46:52
اذا سكت اذا اذا كبر في الصلاة سكت فلما سألهما تقول قال اقول كذا فيدل على استمرار ذلك وهنا عائشة رضي الله عنها تقول كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. فاذا ما كان يقول دعاء الاستفتاح فاذا حملت هناك على الاستمرار وحملت هذا على الاستمرار افضى - 00:47:09
الى تعارض نعم فانها قد استعملت في احدهما على غير ما استعملت في الاخر فان حديث ابي هريرة ان اقتضى المداومة او الاكثرية على السكوت وذلك الذكر. وهذا الحديث يقتضي المداومة او الاكثرية - 00:47:33
الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين تعارضا وهذا البحث مبني على ان يكون لفظ القراءة مجرورا. هذا القيد مهم ضبط الحديث تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة - 00:47:51
بالتكبير اي تكبير تكبيرة الاحرام وسيأتي المصنف الى شرحها يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. يعني استفتحوا الصلاة بشيئين. التكبير والحمد لله قراءة الحمد لله رب العالمين قال على هذا الضبط اذا ضبطتها بالخفظ - 00:48:10
لان لو ضبطت بالنصب لا اختلف المعنى كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني يستفتح القراءة بالحمد لله وهذا التفسير الثاني لا اشكال فيه لم؟ لانها اخبرت عن ان افعال الصلاة تبدأ بماذا؟ بالتكبير وان قراءة القرآن - 00:48:32
في القيام تبدأ بالفاتحة ولم تتعرض للذكر الذي بينهما لا اثباتا ولا نفي تقول الصلاة تبتدأ بالتكبير والقراءة تبتدأ بالحمد لله رب العالمين. ولم تنفي او تثبت شيئا يتعلق بدعاء الاستفتاح فعند اذ الله اشكال - 00:48:54
انما الاشكال على ضبط الخفض كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني وبالقراءة. لانها تتضمن نفي دعاء الاستفتاح. وانه لا ذكر بينهما يقول قائل كيف ابو هريرة رضي الله عنه يقول كان يستفتح بالدعاء وعائشة رضي الله عنها تقول كان يستفتح بالحمد لله مباشرة - 00:49:12
فما الجواب عندئذ الا ان تقول ان كان هنا تدل على الكثرة انه وقع منه كثيرا هذا ووقع منه هذا ايضا كثير ولا يمكن ان تحملها على المداومة والاستمرار. نعم - 00:49:35
قال وهذا البحث مبني على ان يكون لفظ القراءة مجرورا فان كانت لفظة كان لا تدل الا على الكثرة فلا تعارض اذ قد يكثران جميعا. وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة - 00:49:53
قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب لا لان الفعل يدل على الوجوب. بل لانهم يرون ان قوله تعالى اقيموا الصلاة خطاب مجمل. مبين بالفعل والفعل بينوا للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر - 00:50:10
ويدل مجموع ذلك على الوجوب. طيب تقرر اصوليا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم انواع ومنها الفعل الجبلي ومنها الفعل العادي ومنها الفعل التعبدي. افعال العبودية التي هي عبادات صلاة وضوء غسل - 00:50:28
طواف سعي حج صيام هذه عبادات ليست افعال اعتياد وليست افعال طبائع جبلة كالنوم والاكل والى اخره هذه افعال العبادات لابد ان تكون على وجه المشروعية لا يحمل فعل من النبي صلى الله عليه وسلم على غير المشروعية. فبالتالي اخرجن المكروه والحرام فماذا - 00:50:46
بقي المباح والمستحب والواجب فان كان عبادة فقد اخرجنا المباح ايضا فماذا بقي افعاله صلى الله عليه وسلم في ابواب العبادات اما ان تحمل على الوجوب او على الاستحباب وتقرير احدهما اصلا لابد ان يكون قاعدا. ما الاصل في افعاله المروية في ابواب العبادات؟ ان قلت للوجوب - 00:51:09
فكل حديث يأتيك في ايه فعل للنبي عليه الصلاة والسلام في اذان في طواف في سعي في وضوء في دعاء في حج في عمرة في صيام يحمل على الوجوب وكل شيء خرج الى الاستحباب فلابد ان يكون لقرينا. واذا - 00:51:36
قلت العكس فالعكس لو قلت ان الاصل في افعاله الاستحباب فكل ما يريدك من الافعال في العبادة يحمل على الاستحباء فان اردته للوجوب فعليك بدليل وقرينة. فالذي يقرره الاصوليون ان الفعل - 00:51:55
النبوي في ابواب العبادات ان جاء بيانا لمجمل يأخذ حكم المجمل ان كان المجمل واجبا فالفعل المبين يكون واجبا وان كان الفعل المجمل مستحبا فيكون البيان ايضا مستحبا. اقيموا الصلاة هذا مجمل - 00:52:11
هل هو واجب او مستحب الامر الوجوب اقامة الصلاة واجبة فكل فعل يأتي بيانا لهذا المجمل الواجب سيكون واجبا. فما جاء الا ما جاء مصرحا بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم به. وعلى ذلك هناك اقوال للاصوليين وفيه خلاف بينهم. يشير المصنف الان الى هذه القضية. هذه يقول هذه الافعال - 00:52:29
التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب. لا لان فعل يدل على الوجوب بل لانهم يرون ان قوله تعالى اقيموا الصلاة مجمل - 00:52:54
مبين بالفعل. والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر. يعني كما ان المجمل واجب فبيانه سيكون واجبا. قال فيدل كل مجموع ذلك على الوجوب. ويمكن ان تعضد هذا ايضا بدلالة اخرى - 00:53:10
وهي قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فامر بان تكون صلاتنا كصلاته. فما كان قد صلى به فيجب ان نقتدي فيه به. نعم. واذا سلكت قال واذا سلكت هذه الطريقة وجدت افعالا غير واجبة. فلابد ان يحال ذلك على دليل اخر دل على عدم الوجوب - 00:53:26
نعم اذا قررت هذا فاي فعل ستحمله على عدم الوجوب لابد ان يحال ذلك على دليل اخر دل على عدم الوجوب مثلا حكى بعض الصحابة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام جلسة الاستراحة - 00:53:51
التي كان يجلسها بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الاولى قبل النهوض الى الثانية ليش ما حمل على الوجوب اذا قررت الاصل ان كل فعل في الصلاة يدخل بيانا لقول يقيموا الصلاة واقيموا الصلاة مجمل واجب فيكون البيان واجبا. اذا حتى جلسة - 00:54:07
الصراحة ستكون واجبة. قال فما كان من فعل محمول على غير الوجوب فلا بد له من دليل يدل على عدم الوجوب. ستأتيك الاجابات هناك لاحقا. هذا الفعل هذا القول ليش ما دل على الوجوب؟ تأتيك الاجابات. على سبيل المثال - 00:54:29
لماذا ذكروا ان التشهد الاول في الصلاة ليس ركنا؟ بل واجب. قال لانه يجبر بالسهو ولو كان ركنا لوجب الاتيان به لماذا قالوا هذا الدعاء في اخر الصلاة مستحب؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. ليش قالوا دعاء الاستفتاح مستحب وليس واجب - 00:54:47
قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل وامر هذا وجوب اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الحديث ليش ما حمل على الوجوب - 00:55:06
لكل موضع جواب والا فلو لم يكن جواب ولا قرينة لكان ذلك محمولا على الوجوب على الاصل وهكذا ستأتيك الاجابات في كل موضع. هذا معنى كلامه واذا سلكت هذه الطريقة. ووجدت افعالا غير واجبة فلابد ان يحال ذلك - 00:55:18
على دليل اخر دل على عدم الوجوب. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا فاذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالاول. فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. طيب - 00:55:38
تقول ان بيان المجمل الواجب سيكون بيانا واجبا. طيب السؤال بين قوله واقيموا الصلاة وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام تعليما للامة. كم مرة صلى مرات في كل يوم يصلي مرات ومرات - 00:56:03
اي تلك الصلوات هو الذي بين الاجمال في قوله واقيموا الصلاة اول صلاة. طيب الم اليس في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فكبر ثم ركع ثم نزل الى اصل المنبر رجع القهقرة فسجد في اصل المنبر. ثم قام الى الركعة الثانية فصعد المنبر حتى اتم صلاته وقال - 00:56:21
انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي هذا نص واضح صلى فوق على المنبر لاجل ان يروه ويتعلموا صلاته. السؤال متى صنع المنبر متأخرا في قصة الانصارية التي اتخذت له المنبر من درجات ثلاث وامرت غلامها النجار ان يصنع ذلك. بعدها ترك الجذع الذي كان يخطب - 00:56:46
حتى سمع له حنين وانين وهو قد صلى قبل ذلك سنوات عليه الصلاة والسلام. هل تقول ان تلك الصلاة التي كانت على المنبر هي التي وقعت بيانا للمجمل في قوله - 00:57:12
اقيموا الصلاة؟ الجواب لا فهنا هل سأقول حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو بيان المجمل وفي هذا الاستدلال بحث اتفقنا على ان المجمل الواجب يكون بيانه واجبة. هل استطيع ان اقول ان حديث عائشة رضي الله عنها هذا - 00:57:25
هو بيان المجمل وبالتالي لا استطيع ان اقول الافعال الواردة المذكورة في الحديث محمولة على الوجوب لانها بيان المجمل. قال في هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا. يعني لبيان الاجمال. فاذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيان - 00:57:43
يكون يكون بيانا لاستحبابات اخرى في الصلاة لافعال مستحبة. اما البيان المحمول على الوجوب فالاول. قال لوقوع البيان بالاول فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. ربما ينزل الى الاستحباب - 00:58:05
هذا قد ينازعك فيه من لا يرى بعض الجمل الواردة في حديث عائشة هنا على الوجوب كما سيأتيك خلاف الحنفية في مسألة باعتدال اه الجلسة بين السجدتين الاستواء وخلاف المالكية في الاعتدال من الرفع بعد الركوع - 00:58:25
يخالفون فاذا استدللت بحديث عائشة ومستند ايجابك للافعال هذه القاعدة انه بيان للمجمل والمجمل الواجب تكون بيانات مجملة يقول لك انا اسلم بالقاعدة لكن من يقول ان حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو الذي وقع به بيان المجمل. ولهذا قال وفي هذا الاستدلال بحث - 00:58:43
ليس في اصل القاعدة ان بيان المجمل الواجب يكون واجبا. لا بل باثبات ان هذا الحديث هو الذي وقع به بيان المجمل نعم قالوا في هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا - 00:59:05
واذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالاول. فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. يبقى في النظر الاصولي يا اخوة متسع لمزيد من الدقة كما اشار الصنعاني رحمه الله. فيقول يمكن ان تستند الى ماخذ اخر في - 00:59:23
عائشة رضي الله عنها وهي قولها كان التي تدل على الكثرة. في ما تحكي فعلا وقع مرة بل تحكي شيء تكرر اما ان تقول كثيرا او تقول مستمرا دائما فهي تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة - 00:59:43
اتى بالحمد لله. كان اذا ركع لا رأسه ولم يصوبه. كان فتحك كل جملة بكانا. فاذا هي تحكي ان تلك الاوصاف التي كانت يفعلها دائما عليه الصلاة والسلام لما يفيده معنى كان يفعل. فاذا اول فعل وقع به - 01:00:04
المجمل واخر فعل اشتركا في هذا الوصف يمكن ان تقول قد لا يكون حديث عائشة رضي الله عنها اول الاحاديث بيانا لذلك المجمل لكني متأكد ان ما فيه موافق للبيان الاول من اين اخذناه - 01:00:24
قولي كان يفعل فارجعنا الى اصل الاستدلال وابقينا حديث جمل حديث عائشة رضي الله عنها على ما يمكن ان يدل على وجوبه. نعم قال فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. اللهم الا ان يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا. فيتوقف - 01:00:40
الاستدلال بهذه الطريقة على وجه ذلك الدليل. بل قد ويتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل بل قد يقوم الدليل على خلافه في رواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها - 01:01:01
وكان هذا الراوي الرائي من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد اقامة الصلاة مدة فهذا مقطوع بتأخره ابو هريرة رضي الله عنه صلاة صلاها فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. حديث ما لك ابن الحويرث - 01:01:24
رضي الله عنه وهو ايضا في كما سيشير المصنف اليه يعني جاء في رفقة شببة من الصحابة فعلمهم شيئا ايضا اه بعض من اثبت بعض اوصاف الصلاة وافعالها ممن اسلم متأخرا او كان صغيرا - 01:01:43
وبالتالي فانت تجزم ان روايته التي يحكيها عن شيء شاهده او سمعه لا رواية عن غيره فان هذا وقع متأخرا حتما. فكونه وقع متأخرا حتما سبقه افعال للنبي عليه الصلاة والسلام وقع به بيان المجمل. فاستدرى - 01:01:59
المصنف ماذا قال؟ الا ان دل الدليل على ان ذلك الفعل متوقف على استدلال بوجود دليل قال بل ربما قام الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلا وهو متأخر سبقت له مدة يقيم فيها الصلاة وهذا الراوي من اصاغر الصحابة الذين ميزوا وادركوا - 01:02:19
ورووا تلك الصلاة بعد مدة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال فهذا مقطوع بتأخره. نعم احسن الله اليكم قال وكذلك من اسلم بعد مدة اذا اخبر برؤيته للفعل كحديث ابي هريرة رضي الله عنه - 01:02:39
في احاديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو لم يلحق النبي عليه الصلاة والسلام الا بعد فتح مكة كأحاديث المتأخرين اسلاما كجرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عن الجميع - 01:02:58
هؤلاء روايتهم بهذا القيد اذا كانوا يروون تلك الافعال النبوية في الصلاة عن شيء شاهدوه او بيعوه منه مباشرة. وانما قيدت بهذا لتخرج الاحاديث التي يروونها عن غيرهم ممن تقدم. فابن عباس ربما روى حديثا عن ابي بكر ولم يسمه - 01:03:09
ابو هريرة ربما روى حديثا عن انس ولم يسمه فقيدنا ما يروونه بانفسهم مباشرة رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك من اسلم بعد مدة اذا اخبر برؤيته للفعل وهذا ظاهر في التأخير وهذا تحقيق بالغ. اذا قطعا هذا لن يكون - 01:03:29
بيانا للمجمل لم متأخر وثبت التأخر ليس بقرينة بل بحقيقة مقال هذا مقطوع بتأخره فإذا كل هؤلاء ان رووا شيئا في صفة الصلاة فلك الحق ان تقول هذه قد لا تكون بيانا للمجمل فلا اعتبر ما ورد فيها محمولا على الوجوب. نعم - 01:03:52
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يجاب عنه بامر جدلي لا يقوم مقامه. ولا يقوم مقام الجواب الذي تقدم قبل قليل وهو ان ليس كل حديث يأتي بيانا للمجمل يشترط ان يكون هو البيان الاول فلا بد ان تفرق بينهما. نعم - 01:04:17
الا وهو ان يقال دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل. كحديث عائشة انه كان يقول كذا ويفعل كذا. نعم والاصل عدم غيره وقوعا بدلالة الاصل ويتعين ان يكون وقوعه بيانا وهذا قد وهذا قد انت تقول على هذا الافتراض او على هذا التقرير حديث عائشة انا افترض - 01:04:37
انه اول الاحاديث بيانا فيكون هو المحمول على الوجوب بما جاء فيه. وهذا قد يقوى وهذا قد يقوى اذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء قام الدليل على عدم وجوبه. نعم. وهذا يقوى اذا وجدت جمل ما جاء في الحديث متفق على القول بوجوبه. فتقول هذا بيان لذلك المجمل - 01:05:01
واجب فاما اذا وجد فيه شيء من ذلك من ماذا حكي في الحديث جملة ليست مما اتفق الفقهاء على القول بوجوبها فيبقى اشكال من اين جاءت الجملة؟ اذا ليس الحديث بيانا اولا للمجمل. نعم. فاما اذا كان - 01:05:21
فاما اذا وجد فيه شيء من ذلك فاذا جعلناه واذا جعلناه مبينا بدلالة الاصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت اولا فيه - 01:05:42
ولا شك ان مخالفة الاصل اقرب من التزام النسخ. يريد ان يقول هذه طريقة جدلية ايضا لاثبات ان هذا الحديث هو الذي يحمل على بيان المجمل كيف تقول؟ تقول انا افترض ان الاصل عدم غيره. اذا هو المبين للمجمل لانه البيان الاول. ثم تواجهك جملة فيه ليست مما - 01:05:56
يقال بوجوب الفعل فيها تقول اذا هذا ناسخ للشيء الذي كان واجبا فاصبح مستحبا في هذا الحديث. فانت تلتزم النسخ اذا كنت مخيرا بين ان تقرر ان الاصل عدم غيره وبالتالي فيكون ما فيه ناسخا للوجوب او تكون مخالفة الاصل. لا يقول مخالفة الاصل اقرب من التزام النسخ والقول - 01:06:16
اذا وجدنا في الدليل ما يدل على عدم وجوب الفعل. والاصل ان كل ما في الحديث بيان للمجمل والمجمل واجب فتكون جمله واجبة فضرورة ان البيان الفعلي يقتضي وجوب جميع ما اشتمل عليه الحديث. والدليل الذي قام على عدم وجوب بعض جمله او بعض - 01:06:43
ما اشتمل عليه الحديث معارض لدلالة الاصل فيكون نسخا لبعض ما دل الفعل على وجوبه. فهذه طريقة كما قال المصنف رحمه الله جدلية وهو فضل الطريقة الاولى التي تقدم بيانها والله اعلم - 01:07:04
الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على امرين احدهما ان الصلاة تفتتح بالتحريم. اعني ما هو اعم من التكبير. ايش يعني التحريم تحريمها التكبير وفي النسك الاحرام - 01:07:21
احسنتم التحريم او الاحرام يجعل كل قول وفعل ينافي العبادة حراما ففي المحراب يصبح مس يصبح الطيب وتغطية الرأس للرجل ولبس المخيط والجماع ومقدمة يصبح حراما في الصلاة كل قول وفعل ليس من اقوال الصلاة وافعاله يصبح حراما. هذا معنى - 01:07:48
التحريم او الاحرام قال احدها ان الصلاة تفتتح بالتحريم يعني فلصلاة دخول يدخل فيها المصلي يفتتح بها الصلاة وهو اعراض وعن كل شيء سوى الصلاة لدخوله في الصلاة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمهم قال رحمه الله - 01:08:18
احدهما ان الصلاة تفتتح بالتحريم اعني ما هو اعم من التكبير. بمعنى انه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها فان التكبير تحريم مخصوص. والدال على وجود الاخص دال على وجود الاعم. واعني بالاعم ها هنا هو المطلق - 01:08:40
طيب ايضا هو يتكلم الحديث دل على ان للصلاة افتتاحا ليست هي التكبير لا التكبير تكبيرة الاحرام اذا في احرام التكبيرة له الاحرام كما قال هو ان ان تحرم الصلاة ان يحرم الدخول فيها. كل ما ليس من جنسها. اعم من التكبير. قال لا يكتفى بالنية. انسان - 01:09:00
وهو ينوي ان يصلي العشاء خلف الامام بهذه النية هو ما دخل في الصلاة كيف يدخل؟ قال بما هو اعم من التكبير فلا يكتفى بالنية بل نية مع تكبيرة احرام وشروع في الفعل. نعم - 01:09:22
احسن الله اليكم قال رحمه الله ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وربما خلاف ماذا خلاف مشروعية التكبير للاحرام. يعني لا يجب الاحرام. والتكبير لاحرام سنة وليس واجبا هذا الخلاف الذي نقله عن بعض المتقدمين - 01:09:39
هل من قائل به ينقل هذا؟ نقله القاضي عياض عن بعض الائمة كالزهري وسعيد ابن المسيب والحسن البصري والحكم والاوزاعي وقتادة. وقال عنهم يجزئ الدخول في الصلاة بالنية بمجرد ان ينوي الدخول في الصلاة فقد دخل فيها. وان لم يتلفظ بتكبير. فهذا معنى قوله ونقل عن بعض المتقدمين - 01:09:59
خلافه نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وربما تأوله بعضهم على مالك والمعروف خلافه عنه. وعن غيره. ربما تأوله بعضه عن مالك او على مالك يعني تأول هذا القول على مالك ان مالكا ايضا رحمه الله يقول ان التكبير سنة - 01:10:26
وان النية كافية للدخول في الصلاة. ليش قال تأول؟ لان مالكا رحمه الله لم يقل هذا صراحة بل ربما فهم من بعض كلامه. قال القاضي عياض تأوله بعضهم على مالك في مسألة. من نسي تكبيرة الاحرام قال يعيد - 01:10:48
من نسي تكبيرة الاحرام قال يعيد احتياطا على اختلاف بين ائمتنا في تأويل المسألة قال يطول الكلام فيه. ايش يعني قد يعيد احتياطا يعني تجزئ النية. ولو قال يعيد حتما - 01:11:07
فكان التكبير عنده واجب ففهموا من قوله يعيد احتياطا انه ليس بلازم فلهذا قال تأوله بعضهم على مالك والصحيح كما ينقله عدد انه لم يثبت هذا عنه يقول الحافظ ابن حجر - 01:11:23
حتى عن الائمة الذين نقل عنهم الزهري وابن المسيب والحسن والحكم والاوزاعي. يقول الحافظ ابن حجر بعدما نقل عنهم عن حتى عمان قالوا لم يثبت عن احد منهم تصريحا. وانما قالوا فيمن ادرك - 01:11:39
ما راكعا تجزئه تكبيرة الركوع ففهم من هذا انهم لا يقولون بوجوب تكبيرة الاحرام. والذي عليه الجمهور انه يكبر للاحرام فتكفيه عن تكبيرة الركوع. يعني الاكمل ان يكبر تكبيرتين. الاولى للاحرام والثانية للركوع. فان اقتصر على - 01:11:57
احداهما فايتهما احرام لانها الاكد وهي الدخول في الصلاة. فلما نقل عن اولئك الائمة كالزهري وابن المسيب والحسن والحكم والاوزاعي وقتادة. القول بان تكبيرة الركوع تجزيء فهم منها انهم لا يرون وجوب التكبير للاحرام بل سنيته. فلهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اه نافيا عن ثبوت ذلك عنهم تصريح - 01:12:18
وانما ذهب الى الى آآ الى من نسب ذلك اليهم الى ما تقدمت الاشارة اليه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا وابو حنيفة طيب اذا قالوا ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وربما تأوله بعضهم على مالك. والمعروف خلافه عنه وعن غيره. يعني انه لا يثبت ذلك عنه - 01:12:45
فمذهب مالك اذا على الصحيح كالجمهور انه لابد من تكبيرة للاحرام وقول الله اكبر وابن رشد ابن المالكية رد القول في المذهب عندهم بمن يقول بسنية تكبيرة الاحرام. ونفى ان يكون هذا مذهبا للامام مالك - 01:13:10
رحم الله الجميع الله اليكم قال رحمه الله الثاني النتان من ماذا مما افاده قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير. الفائدة الاولى ان التكبير واجب ولا تكفي النية للدخول في الصلاة. الفائدة الثانية ان التحريم - 01:13:28
ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا وابو حنيفة يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم كقول كقوله الله اجل او اعظم قولها رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير افاد الفائدة الاولى ان التكبير للاحرام واجب للدخول في الصلاة والنية - 01:13:52
لا تكفي الفائدة الثانية ان تكبيرة الاحرام تكون بهذا اللفظ المخصوص وهو الله اكبر. قال وخالف فيه ابو حنيفة رحمه الله ويكتفي بمجرد التعظيم. فكل لفظ دال على تعظيم يحصل به تكبيرة الاحرام. كقوله الله اجل او اعظم او الله الاجل - 01:14:15
او الله الاكبر. او الله الكبير. فان كلها تحمل معنى التعظيم. وهذا القيد الذي هو لفظ يحمل التعظيم ليخرج سائر الالفاظ التي فيها ذكر مطلق لله. فانه مثلا الحمد لله واستغفر الله - 01:14:42
ولا حول ولا قوة الا بالله هي ذكر لكن عنده لا ينعقد بها الدخول في الصلاة كالتكبيرة لانهم يقيدونها بهذا حجة قول ابي حنيفة رحمه الله ان الركن هو الذكر على سبيل التعظيم - 01:14:59
الذكر على سبيل التعظيم. ووجه ذلك في النص وذكر اسم فذكر اسم ربه فصلى فربط الذكر بالصلاة. وحتى لو قال المصلي الرحمن اكبر صحة لان الله يقول قل ادعوا الله - 01:15:17
او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى كما ذكر ذلك السرخسي في المبسوط. فالجمهور يقولون الواجب بهذا اللفظ الله اكبر والحنفية يقولون كل لفظ يدل عليه. وذكر اسم ربه فصلى. وربما استدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها - 01:15:34
التكبير قال هذا عموم التكبير فكل لفظ يدل على تكبير الله داخل فيه فبماذا اجاب الجمهور؟ حتى عائشة تقول كان يفتتح الصلاة بالتكبير. ما قالت بقوله الله اكبر قد يقال فعله او اللفظ المنقول عنه خاصة محمول على احد الالفاظ التي يجزئ بها فتكون بيانا - 01:15:56
لبعض انواع التكبير التي لا تتعارض مع غيرها وهذا مأخذ الحنفية في المسألة انما ذهب الجمهور الى ان قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير. وحديث تحريمها التكبير ليست للعموم يلي العهد - 01:16:32
والمقصود به ما عهد عنه في كل صلواته صلى الله عليه وسلم بلا استثناء انه كان يكبر فيها للصلاة فانها لم تكن لا بلفظ واحد على الدوام هو لفظة الله اكبر فانحسر مشروعية تكبير الله فيها افتتاحا للصلاة بهذا اللفظ دون غيره. نعم وابو حنيفة - 01:16:50
وابو حنيفة يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم. كقوله الله اجل او اعظم. والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل اما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم واما فيه ما تقدم من ماذا - 01:17:14
ستعيد نفس السؤال اثبت لان هذا الحديث هو البيان الاول حتى الحنفية سينازعون في هذا؟ انا معك ان بيان المجمل الواجب بيان واجب اثبت لان حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو البيان الاول. حتى يكون ما جاء فيه محمولا على - 01:17:33
الوجوب مع ما تقدمت الاشارة ليس المقام يا اخوة مقام ترجيح بين المذاهب لكنه بيان للمآخذ الى ماذا استندوا؟ وقد يكون مرجوحا او ضعيفا في النظر انما المهم في هذا المجلس العلمي ان يفهم طالب العلم ان خلاف الفقهاء حتى في القول الذي يراه مستبعدا - 01:17:50
ليس ناشئا عن هوى ولا مصادمة للدليل ولا تقديم شيء على ما دلت عليه النصوص انما هي احتمالات وسمعت من الاجابات ما يجعل الذي تقرر عندك كان مقطوعا به محل احتمال - 01:18:14
وليس الجزم المقطوع به كالمحتمل ولو بادنى درجات الاحتمال. وما زاد على ذلك المقصود اذا ان تفهم انهم اذ يجوزون هذا فليس هذا جهلا او بعدا عن فهم النصوص ويقول البعيد - 01:18:30
عن فقه مثل هذه الابواب فمن اين قيل بذلك؟ وكيف عارضوا النصوص؟ لا هي قالت استفتحوا الصلاة بالتكبير تحريمها التكبير. هذه الفاظ يصدق عليها ان اي لفظ يحمل التكبير يدل على ذلك. فيما ذهب الجمهور الى ان هذا محمول - 01:18:47
على العهد لا على العموم والاستغراق. بالاضافة الى ان القول بهذا اللفظ تحديدا جاء في عدة احاديث منها حديث المسيء صلاته. وفي بعض الفاظه قال لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يتوضأه. فيضع الوضوء - 01:19:05
مواضعه ثم يقول الله اكبر. هذا لفظ الطبراني في المعجم. وهكذا فجملة احاديث هي التي حملت الجمهور على تخصيص هذا اللفظ دون غيره. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل اما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم - 01:19:22
واما بان يضم الى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة واستدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا القول. اعني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا اذا - 01:19:45
وهذا اذا اخذ مفردا عن ذكر سببه وسياقه اشعر بانه عن ذكر سببه وسياقه وهذا اذا اخذ مفردا عن عن ذكر سببه وسياقه اشعر بانه خطاب للامة بان يصلوا كما صلى صلى الله عليه - 01:20:06
وسلم ويقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت انه فعله في الصلاة وانما هذا الكلام قطعة من حديث ما لك ابن الحويرفي انه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون - 01:20:24
فاقمنا عنده عشرين ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن انا قد وظن ان قد اشتقنا اهلنا فسألنا عمن تركنا من اهلنا فاخبرناه فقال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم وامروهم. فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ثم - 01:20:43
ثم ثم ليؤمكم اكبركم زاد البخاري وصلوا كما رأيتموني اصلي هذا خطاب لمالك واصحابه بان بان يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه - 01:21:09
ويشاركهم في هذا الخطاب كل الامة في ان يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه كما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل تحت الامر. وكان واجبا وبعض ذلك مقطوع به اي - 01:21:26
باستمرار فعله له وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الامر بايقاع الصلاة على صفتها لا يجزم بتناول الامر له. وهذا واضح من كلامه رحمه الله فان الاستدلال بحديث صلوا كما رأيتموني اصلي سيكون مصحوبا بالافعال - 01:21:42
التي ثبت استمرار النبي عليه الصلاة والسلام عليها دون غيرها. نعم وهذا ايضا يقال فيه من الجدل ما اشرنا اليه. ان تقول كما تقدم انه يكمل ان يحمل على الوجوب الا اذا كانت فيه بعض الجمل. التي - 01:22:02
لم تحمل على الوجوب فيؤدي هذا الى تعارض بين كونه الاصل في كونه اول حديث تبين به المجمل او تدعى فيه النسخ والمصنف رحمه الله مال الى الاول كما تقدم وهو وجه جدلي جعله في مرتبة دون الاصل الذي قرره في اعتبار اول البيان - 01:22:20
الافعال بيانا للمجمل هو الذي يأخذ حكم الوجوب احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها والقراء والقراءة بالحمد لله رب العالمين. تمسك به مالك واصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة - 01:22:40
فانه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين. قلنا هذا على اي ضبط في الرواية على الخفض كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني وبالقراءة بالحمد لله. قال متمسك لمالك واصحابه في ترك - 01:22:59
الذكر بين التكبير والقراءة. قال لانه لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله. بل سيكون بدعاء الاستفتاح نعم وهذا على ان تكون القراءة مجرورة لا منصوبة وتقدم ايضا المصنف رحمه الله اعاد هذا هناك الواقع انه اذا كانت الرواية على الجر - 01:23:19
تحتمل الصلاة بالتكبير وبالقراءة. ويكون الافتتاح بالتكبير حقيقي وبالقراءة اظافيا. اما اذا كانت منصوبة والقراءة يعني يفتتح القراءة فتكون الافتتاح بالقراءة بالحمد لله حقيقيا. وعلى هذا ايضا يحتمل التعارض ان قراءة مصدر المقروء فكل ذكر - 01:23:44
يقرأ بعد التكبير يكون مقروء فقد قدم الحمد لله رب العالمين الله اليكم. قال واستدل به اصحاب مالك ايضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة. وتأوله غيرهم على ان المراد يفتتح بسورة - 01:24:04
الفاتحة قبل غيرها من السور. طيب اما الاستدلال على ترك التسمية في الفاتحة فمن اين صريح قولها يستفتح القراءة بايش؟ بالحمد لله وليس بسم الله وهذا الحديث هذه الجملة من حديث عائشة رضي الله عنها هي المعارضة بحديث انس رضي الله عنه سيأتيكم ان شاء الله - 01:24:21
الله تعالى في بابه وهناك سيأتي الجمع بين الروايتين وما مأخذ الفقهاء في من قال بمشروعية التسمية ومن لم يقل بها ومن قال بمشروعيتها مع الجهر او مع الاصرار بها - 01:24:43
لكنه اشار اليها هنا اشارة واكتفى. قال وتأوله غيرهم غير المالكية الذين يقولون بل دعاء الاستفتاح مشروع والذكر بين التكبير والقراءة ايضا مشروع تتأول قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة او القراءة بالحمد لله حتى لو جعلتها منصوبة. كان يفتتح - 01:24:56
الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد. اذا ما كان يفتتح القراءة بالذكر حتى على هذا فيحتاج الجمهور الى جواب فمذهب مالك ظاهر من الرواية على الوجهين على الخفظ وعلى النصب يقول تفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة فهذا اوضح - 01:25:19
وان قلت بالنصب يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني ويفتتح القراءة بالحمد لله. يعني ايضا ليس بدعاء الاستفتاح فللجمهور ها هنا جواب وهو انهم كما قال تأوله غيرهم على ان المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور - 01:25:40
واضح يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة اذا قرأ القرآن يبدأ بسورة الفاتحة قبل غيرها. فعلى هذا تأول الجمهور. قالوا لا. ليس الافتتاح المطلق للقراءة بل لقراءة القرآن ما الذي ساعد على ذلك؟ قال الم ترى انه قال بالحمد لله رب العالمين كأنها قالت ويفتتح القرآن بالفاتحة - 01:26:03
ففهمنا اذا انها ذكرت تقدم الفاتحة ليس على مطلق القراءة بل على قراءة القرآن خاصة في القيام في الصلاة. والمصنف رحمه الله سيجيب على ذلك بتضعيف هذا الجواب. فالشافعية والحنابلة - 01:26:27
اول هذا التأول انه يفتتح بالفاتحة قبل غيرها من السور. اما الحنفية فانهم اول الحديث بانه كان عليه الصلاة والسلام لا يجهر بالتسمية يسر بها. نعم الله اليكم. قال رحمه الله - 01:26:44
وليس بقوي لانه ان اجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله فلا يكون قبله غيرة فلا يكون قبله غيره فلا يكون قبله غيره. لان ذلك الغير يكون هو المفتتح او المفتتح به. وان جعل اسما - 01:27:00
سورة في سورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع اعني الحمدلله رب العالمين. بل تسمى بسورة الحمد لو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا المعنى فانه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعد - 01:27:21
عند هذا المتأول لهذا الحديث. جواب وجيه للمصنف رحمه الله يقوي به مذهب المالكية قالوا يكبر ويبدأ بالفاتحة مباشرة. وهذا صريح قولها يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله لا بذكر ولا بدعاء استفتاح لا - 01:27:40
هذا صريح وقوي وظاهر في الدلالة. قال الجمهور لا يفتتح التكبير الصلاة بالتكبير والقراءة يعني قراءة القرآن. بالحمد لله وهذا لا ينافي ان يكون قبله شيء من الذكر كدعاء الاستفتاح. قال - 01:27:58
المصنف رحمه الله انظر قولها كان يفتتح القراءة او الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله. اما ان يكون قولها الحمد لله حكاية اللفظ بعينه او تقصد به اسم السورة واضح؟ فان قصدت اللفظ بعينه فهذا واضح. يفتتح القراءة بالحمد لله. فلا دعاء استفتاح ولا حتى بسملة - 01:28:13
يفتتح مباشرة والحمدلله. وان قلت لا هي تقصد السورة؟ قال لا لو قصدت السورة تسمى الفاتحة او سورة الحمد لكن لما قالت افتتحوا بالحمدلله رب العالمين فهي تقصد الاية الاولى من سورة الفاتحة بعد البسملة - 01:28:40
هذا الكلام سيكون جوابا قويا لو ثبت ان سورة الفاتحة لا تسمى الحمد لله رب العالمين ولهذا اشار الصنعاني رحمه الله وغيره من الشراح ان هذا الحديث يكون جوابا وجيها بان سورة الفاتحة لا تسمى بالحمد لله رب العالمين - 01:29:00
بل ثبت تسميتها بذلك فيما اخرج البخاري والدارمي وابو داود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ام الكتاب والسبع المثاني - 01:29:19
ايش يقصد الاية لا يقصد السورة فايش سماها الحمد لله رب العالمين. وعند البخاري ايضا وغيره من اصحاب السنن حديث بي ابن كعب لما قال قلت يا رسول الله انك قلت لاعلمنك اعظم سورة في القرآن لما - 01:29:36
فسأله وقال الحمدلله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته فاذا يتجه قول الجمهور ان محمل قولها رضي الله عنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله يعني بسورة الفاتحة - 01:29:51
سيكون مما سميت به في الادلة الحمد لله رب العالمين والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها وكان اذا ركع لم يشخص رأسه اي لم يرفعه ومادة اللفظ تدل على الارتفاع. ومنه اشخص اشخص بصره اذا رفعه نحو جهة العلو. يقال في الميت اذا احتضر اذا - 01:30:08
اشخص بصره يعني رفعه الى العلو فمادة شخص تدل على الارتفاع. اش معنى لم يشخص رأسه نعم اذا رفع اذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبوا ما معنى يشخص يرفع ولم يصوب - 01:30:35
لم ينزله فكيف يكون وضع الرأس على استقامة مع الظهر. نعم ومادة اللفظ تدل ومادة اللفظ تدل على الارتفاع. ومنه اشخص بصره اذا رفعه نحو جهة العلو ومنه الشخص لارتفاعه للابصار - 01:30:54
ومنه شخص المسافر اذا خرج من منزله الى غيره ومنه ما جاء في بعض الاثار تشخص بي فشخص بي اي اتاني ما يقلقني كانه كانه رفع من الارض لقلقه. نعم. كانه يشير الى بعض ما جاء في حديث قيلة - 01:31:14
انت مخرمة؟ قالت ولما قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأيته قد امر له بها شخص بي وهي وطني وداري. الحديث يدل على انها اصابها من الخوف والفزع فقال شخص بيئتان ما يقلقني - 01:31:34
طيب ايش علاقة القلق بمعنى الارتفاع؟ قال كانه رفع من الارض لقلقه. من شدة القلق كانه ارتفع فعدت مادة شخصا الى معنى الارتفاع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها ولم يصوبه اي لم ينكسه - 01:31:50
ومنه الصيب المطر يصوب اذا نزل. قال الشاعر فلست لانسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب ومن اطلق على الغيم فهو من باب المجاز. لانه سبب الصيد الذي هو المطر. فالصيب المطر - 01:32:10
وانما سمي مطرا لانه يصوب بمعنى ينزل من علو فلهذا قولها لم يصوبه يعني لم ينزل رأسه عليه الصلاة والسلام وقولها ولكن بين ذلك اشارة الى المسنون في الركوع وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق. فاستواء الظهر والعنق والرأس هي سنة رسوله - 01:32:32
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. دل على ذلك جملة احاديث منها حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اذا ركع لو وظع قدح من ماء على ظهره لم يهرق - 01:32:54
لشدة الاستواء واستقرار ظهره عليه الصلاة والسلام ومنه حديث البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع بسط ظهره واذا سجد وجه اصابعه قبل القبلة. وهذا ايضا يدل على ما وصف به ظهر النبي عليه الصلاة والسلام - 01:33:11
في ركوعه اذا ركع احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه. طيب - 01:33:33
دل على جملتين تقول اذا رفع لم يسجد حتى يستوي دل على الرفع الاعتدال من فين ؟ قالت كان اذا رفع اذا هذا الرفع طيب على ماذا يدل على ركنية هذا الفعل. الفقهاء يا اخوة يتكلمون على الرفع من الركوع بشيئين. الرفع والاعتدال. فالرفع شيء - 01:33:50
واعتدال جسم الانسان بعد الرفع شيء اخر والفقهاء على مذاهب كما سيشير المصنف. اتفقوا على الرفع من الركوع طب هذا يحتاج الى اثبات؟ نعم. طيب ماذا لو قال قائل يا اخي؟ لماذا لا انزل الى السجود من الركوع؟ - 01:34:19
هذا متصور او غير متصور تصور ان يكون راكعا ثم يكبر وهو راكع فيه الى السجود فيقال له لا. بعد بعد الركوع رفع اتفقوا على الرفع من الركوع واختلفوا في الاعتدال - 01:34:37
حديث عائشة رضي الله عنها دل على الامرين على الرفع من الركوع بقولها كان اذا رفع وعلى الاعتدال بقولها لم يسجد حتى يستوي قائما. نعم والفقهاء والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة اقوال. بوجوب الرفع او الاعتدال - 01:34:52
في وجوب الاعتدال اما الرفع فلا خلاف فيه الثالث يجب ما هو الى الاعتدال اقرب وهذا عندنا من الافعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها. اعني الرفع من الركوع - 01:35:14
طيب الثالث اين القولان الاولان نعم هذه طريقة طي الاقوال في الخلاف. اذا كانت اقوال ثلاثة طرفان ووسط. فيكفي حكاية الوسط لتفهم الطرفين اختلفوا في وجوب الاعتدال بعد الرفع من الركوع. القول الاول - 01:35:30
وجوب الاعتدال الكامل والثاني عدم وجوبه والثالث التفصيل الذي ذكره ان الواجب من الاعتدال هو ما كان اقرب الى الاعتدال الواجب في الاعتداد ما كان اقرب يعني اقرب وصف يسمى فيه القائم او الرافع من الركوع يسمى معتدلا. يعني ولو - 01:35:51
فكان قريبا من الاعتدال فسجد لكفاه ذلك فالاقوال الثلاثة الاول يجب الاعتدال الكامل هذا قول الجمهور مالكية شافعية حنابلة. بل حكي عن الحنفية والشافعية والحنابلة على وجه اكد المالكية والشافعية والحنابلة - 01:36:13
يجب الاعتدال الكامل. القول الثاني لا يجب اصلا الاعتدال وهذا مذهب الحنفية في المشهور فاذا رفع رأسه اكتفى بان يرفع ليسجد ثانية. وهذا القدر عندهم كاف لان الرفع كاف في الخروج من الركوع للنزول الى - 01:36:35
الركن الذي يليه وهو السجود يقول ابن الهمام الركوع هو المطلوب بالنص هو جزء من الصلاة. وكذلك السجود في قوله اركعوا واسجدوا فذكر الركوع وذكر السجود طيب فمن اين اخذنا الرفعة - 01:36:55
من اين اخذنا الرفعة من الركوع طيب الرفع من الركوع مما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولاحتمال فيه يفتقر الى البيان. ومسمى الركوع والسجود يتحقق بمجرد الانحناء ووضع بعض الوجه من - 01:37:14
ما لا يعد سخرية مع استقبال القبلة. فالى ان قال فخرج الذقن والخد والطمأنينة الى ان قال اه فما دل فما لم يدل عليه مسمى الركوع والسجود فغير داخل فيه. فاذا قلت لي ثبت بالسنة - 01:37:33
يقول لك هذا بيان بخبر الواحد زائد على قدر ما دلت عليه الاية والركنية مستفادة من دلالة الاية فاذا ثبت في السنة قدر زائد عليه فداخل تحت الزيادة على النص التي ستعد نسخا - 01:37:50
ولان خبر الواحد مما لا يقوى على نسخ القرآن المتواتر فلا اثر له في الدلالة على نسخ القرآن وهذه قاعدة استقرت عندهم حتى في تعيين الفاتحة ركنا في الصلاة. قال الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالركنية ثبتت بالاية - 01:38:09
ولكن تخصيص الفاتحة انما ثبتت بحديث احاد فلا تقوى على ان تكون الا زيادة على النص وان كانت تسخن قمنا بها والا فلا يمكن جعلها الركن المعتمد في الصلاة. وقل مثل ذلك في جملة مسائل - 01:38:27
قال رحمه الله فحديث المسيء صلاته مثلا امر فيها باشياء منها الرفع حتى تعتدل قائما. لكنه حديث احد فلا يقوى على ان يكون زيادة ناسخة لما دل عليه القرآن. فلهذا لم يقولوا بوجوب الاعتدال بعد الرفع من الركوع. اما الوجه - 01:38:45
الذي ذكره المصنف فهو قول عند المالكية يجب الى الاعتدال ما هو الى الاعتدال اقرب قال وهذا عندنا من الافعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم - 01:39:04
الله اليكم. قال رحمه الله واما قولها وكان اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين. كالمسألة السابقة كالرفع من الركوع - 01:39:21
لكن الرفع من السجود هنا ضرورة ليس كالرفع من الركوع كيف متفقين على سجدتين. فما تكون سجدة ثانية الا اذا رفع من الاولى بخلاف الركوع يتصور عقلا ان يهوي من الركوع الى السجود. قال فاما الرفع - 01:39:37
اما الرفع فلا بد منه لانه لا لانه لا يتصور تعدد السجود الا به. بخلاف الرفع من الركوع فان الركوع غير متعدد وسهى بعض الفضلاء من المتأخرين يقصد ابن الحاجب الامام المالكي - 01:39:57
في جامع الامهات فانه ذكر ما سيأتي اليه. نعم فسها بعض الفضلاء من المتأخرين فذكر مظاهره الخلاف في الرفع في الرفع من الركوع والاعتدال فيه فلما ذكر السجود قال الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع - 01:40:14
اقتضى ظاهر كلامه ان الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود. وهذا سهو عظيم لانه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود اذ السجود متعدد شرعا. ولا يتصور تعدده الا بالرفع الفاصل بين السجدتين. قال رحمه الله في جامع الامهات - 01:40:33
وهو يذكر فرائض الصلاة التكبير للإحرام والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع والسجود والرفع والاعتدال والطمأنينة على الاصح والجلوس للتسليم والتسليم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان يقول في وكان يقول في كل ركعتين التحية - 01:40:53
اطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب اطلاق اسم الجزء على الكل وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. فان التحية فان التحية الملك او البقاء او ان التحية الملك او البقاء - 01:41:16
فان التحية الملك او البقاء او غيرهما على ما سيأتي. وذلك لا يتصور قوله. طيب قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية ايش تقصد بالتحية التشهد الذي يبتدئ بقوله التحيات لله. على الفاظ اه متعددة وردت في صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش يعني في كل ركعتين؟ يقول - 01:41:35
تحية يعني لا يسرد ركعتين متتاليتين فاكثر الا وفيها تشهد كان يقول في كل ركعتين التحية. فان كانت ركعتان فقط فتنتهي بالتحيات. وان كانت اكثر فيفصل بين الثانية وما بعدها - 01:42:02
التحيات كان يقول في كل ركعتين التحية يقول اطلقت لفظ التحية على التشهد كله. من باب اطلاق اسم الجزء على الكل لان جلسة التشهد فيها التحيات وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها - 01:42:21
فليختر من المسألة ما شاءوا سيأتينا في الباب ان شاء الله تعالى. قال وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. انتقل الى مسألة اخرى خلاص انتهينا من هذي ان قولها يقول في كل ركعتين التحية عن التشهد وهذا من اطلاق اسم الجزء على الكل. كما تسمى الصلاة قراءة - 01:42:39
وتسمى الصلاة سجودا. قال لربيعة بن كعب فاعني على نفسك بكثرة السجود يعني الصلاة النافلة وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا الصلاة. فسمى الصلاة قرآنا سمى الصلاة سجودا. فسمى جلسة التحيات والتشهد - 01:43:00
التحية وفيها التحيات وغير من باب اطلاق اسم الجزء على الكل. هنا انتهت الفائدة. انتقل الى فائدة اخرى طويلة الذيل جدا عند المتكلمين من لغويين ومتكلمين واصوليين. هل الاسم هو عين المسمى - 01:43:18
ام هو غيره هذا الخلاف جدلي طويل عريض اقتضب منه المصنف رحمه الله جزءا يحسن بنا ان لا نتجاوز القدر الذي تطرق اليه. هل اسم هو المسمى قال رحمه الله وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى - 01:43:37
انت لما تقول كتبت زيدا. ايش كتبت؟ زيد زايا دال تقول ضربت زيدا الشخص هل الاسم هو المسمى هو هذا الخلاف عندهم هل الاسم هو عين المسمى؟ ام هو غيره؟ قال رحمه الله - 01:43:56
الاصل ان اللفظ اذا اطلق احيانا يطلق على المسمى نفسه. تقول أكلت الخبز المسمى نفسه لكن كتبت الخبز كتبت الاسم فاحيانا يفارق الاسم المسمى قال رحمه الله وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. كيف؟ قال لان التحية معناها الملك او البقاء او غيرها من المعاني - 01:44:23
اللغة فلما قالت كان يقول التحية اذا هو قال التحية لان ما قصدت رضي الله عنها قال لا يتصور قوله انما يقال اسمه الدال عليه. وهذا بخلاف قال وهذا بخلاف قولنا اكلت الخبز وشربت الماء - 01:44:47
فان الاسم هناك اريد به المسمى. نعم. فاكل الخبز حقيقته وشرب الماء حقيقته فالاسم هناك هو المسمى وقع الاكل على المسمى ووقع الشرب على المسمى. نعم واما لفظ واما لفظة الاسم فقد قيل في لفظة الاسم - 01:45:10
لفظة الاسم التي هي همزة سين ميم او اذا قلت زيد فهو المكتوب زا يا دال او الخبز خا بازا هذا اللفظ اطلاق الاسم عليه مجاز لانه اطلق على غير ما وضع له. الاسم او اللفظ وضع على ما يدل عليه في معناه - 01:45:28
نعم قال واما لفظة الاسم فقد قيل فيها ان الاسم هو المسمى. وفيه نظر دقيق وقولها نظر دقيق عنه خلاف وجدل طويل حتى ان بعضهم قال لفظة الاسم المقصود بها الاسماء كلها - 01:45:48
اه فان الخلاف هل هو في كل لفظ؟ قال لا هو الاسم الذي هو الف سين ميم فانه لا يدخل عليه بعظ الارادة التي اوردها بعظ المخالفين في المسألة ومنهم مثلا استدل بقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم - 01:46:07
كيف تمتثل لهذا ان تقول سبحان اسم رب فسبح باسم ربك العظيم. كيف كيف تمتثل لهذا الامر؟ وقال فسبح باسم ربك فانت ايش تقول؟ تقول سبحان ربي طب فجعلت الاسم هو المسمى - 01:46:25
وايضا ذكر اسم ربه فصلى. فاوقع التسبيح والذكر على الاسم نفسه بينهما المقصود الذات. المسمى نفسه وليس الاسم فاجيب عنه باجابات عدة لان المقصود من ذكر الله تسبيحا وذكرا مطلقا. تعظيم القلب قبل نطق اللسان. فهذا مما عهد فيه - 01:46:47
تطبيق السنة وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة. ومن تحقيق المقصد ايضا من الذكر المأمور به في النصوص الشرعية. من جهة اخرى. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى - 01:47:05
يستدل به اصحاب ابي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل. افتراش الرجل اليسرى ان تجعلها فراشا تجلس عليها ونصب اليمنى ان تنصبها فتجعلها قائمة واصابعها مثنية نحو القبلة لا اختلاف بين الفقهاء ان هذه صفة مشروعة للجلوس في الصلاة - 01:47:23
انما الخلاف في كيف ومتى يجلس هذه الجلسة فمنهم من يقول في كل جلسات الصلاة تكون هذه الجلسة التي هي الافتراش ومنهم من يقول جمعا بينها وبين نصوص اخرى واحاديث اخرى انها تكون بهيئات مختلفة. كم جلسة في الصلاة - 01:47:46
اربعة جلسة بين السجدتين وجلسة التشهد والجلسة الاخيرة التشهد الاول والجلسة الاخيرة والرابعة جلسة الاستراحة عند من يقول باستحبابها فاختلف الفقهاء في تحديد الافضل كما سيشير المصنف اليه. يستدل به اصحاب ابي حنيفة - 01:48:10
قال يستدل به اصحاب ابي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل. للرجل ليش قيد للرجل والمرأة طيب تختلف؟ ويشير الى ما اخرجه ابو داوود مرسلا في المراسيل وليس في السنن انه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما - 01:48:31
ما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل والبيهقي اخرجه في السنن موصولا من طريقين في كل منهما متروك. يعني لا يقوم بالحديث حجة كأن المصنف اراد الخروج من الخلاف. في الحنفية مذهبهم على اجتماع المرأة في سجودها وانضمامها. لك هيئة الرجل وعلل - 01:48:55
ذلك بانه استروا لها في صفة صلاتها على الاصل الذي جاءت به الشريعة في الحفاظ على هيئة المرأة في الصلاة وخارجها احسن الله اليكم قال رحمه الله ومالك اختار التبرك وهو ان يفضي - 01:49:19
وهو ان يفضي بوركه بوركيه وهو ان يفضي بوركه الى الارض وينصب رجله اليمنى. هذه الصفة الثانية في الجلوس التورك وانه يجلس على وركه الايسر والجلوس عليه ان يفضي بوركه الى الارض مباشرة. ويلزم من هذا ان يسحب رجله اليسرى لتكون تحت ساقه اليمنى - 01:49:39
وفي كلتا الصفتين الافتراش والتورك تكون القدم اليمنى منصوبة اصابعها نحو القبلة وان ورد في صفة التبرك ايضا هيئة اخرى للقدم اليمنى على كل حال اما تورك يفضي بوركه لي الايسر الى الارض فيجلس عليه - 01:50:04
او افتراش قدمه اليسرى فصفتان تسمى تلك توركا وتسمى الثانية افتراشا. قال اختار ابو حنيفة واصحابه الركن الافتراش عفوا في الصفات كلها ومالك يختار التورك. نعم والشافعي الشافعي فرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير - 01:50:21
ففي الاول اختار الافتراش على التورك. وفي الثاني اختار التورك وهذا ايضا مذهب الحنابلة موافقة للشافعية. اختيار التورك في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية واختيار الافتراش في ما عدا ذلك في الصلوات الثنائية او في الجلسة الاولى. التشهد الاول من الثلاثية والرباعية. نعم - 01:50:42
يا جماعة فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الاول وحمل التورك على الثاني وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الاحاديث منها عند البخاري في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فسجد فانتصب على كفيه وركبته - 01:51:08
وصدور قدميه وهو ساجد. قال ثم كبر فجلس على بطن قدمه اليسرى ونصب قدمه الاخرى. هذا ايش وفي رواية ونصب اليمنى فاذا كان في الرابعة افضى بوركه اليسرى الى الارض - 01:51:28
فمذهب الشافعي واحمد الجمع بين الروايات الواردة في ذلك. منها حديث ابي حميد الساعدي قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى - 01:51:47
الاخرى وقعد على مقعدته وهذا لفظ البخاري. فعندئذ هذا المذهب يجمع بين الروايات الواردة في الافتراش ولعله اقرب الى السنة والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله ورجح من جهة - 01:52:03
ورجح من جهة المعنى بامرين ليسا بالقويين. ما هو المرجح مذهب الشافعي والحنابلة وهو اختيار جلسة الافتراش في التشهد الاول والتورك في الاخير. نعم قال ورجح من جهة المعنى بامرين ليسا بالقويين احدهما ان المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد - 01:52:23
الاول او في التشهد الاخير. يعني من جهة المعنى قال الشافعية والحنابلة التفريق بين صفة الجلوس في التشهد الاول والثاني فيه فائدة. ما هو يعينك على التذكر انت شككت الان. طيب انت جلست قبل كذا وتوركت ولا افترشت؟ فهذا يساعدك على التذكر - 01:52:50
قال الصنعاني وجه ليس بالقوي ليش؟ قال الذي سينسى سينسى وعند السهو لن يفيد والشك لن يفيده شيء. نعم الاول الثاني ان الافتراش هيئة استفاز فناسب ان تكون في التشهد الاول. استيفاز - 01:53:09
تهيئ للقيام. نعم يستفز للقيام. اي الجلستين اعون على القيام الى ركعة بعدها الافتراش لكن التورك خلاص هو ختام الصلاة. فقال حتى من حيث المعنى الافتراش يناسب للتشهد الاول والتورك - 01:53:28
يناسب للثاني. طب حتى هذا يقول يقول يقول الحافظ من دقيق العيد ليس بالقوي ليش وقد يسهو ايضا هو المصلي. فيظن الثانية هي الثالثة فيجلس متوركا نعم قال ان الافتراش هيئة استفاز فناسب ان تكون في التشهد الاول. لان المصلي مستوفز للقيام - 01:53:45
والتورك هيئة اطمئنان فناسب الاخير والاعتماد على النقل اولى؟ الاعتماد على الرواية اولى في الاستشهاد وتقوية المذهب. نعم قال وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان ويروى عن عقب الشيطان وفسر بان بان يفرش قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه. وقد سمي ذلك ايضا الاقعاء. هذه صفة من بعض - 01:54:13
بعض الصفات الاقعاء التي وردت وفيها نهي. كان ينهى عن عقبة الشيطان او عن عقب الشيطان عقب الشيطان مؤخر قدمه الذي اسفل الكعب وهو يعني مؤخر القدم من الخلف يسمى عقب - 01:54:41
مؤخر القدم من الخلف يسمى عقب عقبة الشيطان ان يفرش رجليه يجعل احداهما على الاخرى ثم يجلس على العقبين فيكون العقبان وهو مؤخر القدمين هما مستقر جلوسه او او ارخاء مقعدته على - 01:54:57
على عقبيه فقال هذا نهي عن عقبة الشيطان وسمي ذلك ايضا الاقعاء. والاقعاء كما قال الخطابي ضربان. احدهما وضع اليتيه على الارض ونصبو ساقيه هذا مكروه في جلسات غير الصلاة. اذا جلس على الارض مباشرة على مقعدتيه ونصب ساقيه. والثاني وضع اليتيه على عقيبيه التي - 01:55:16
المصنف فتكون ركبتاه على الارض وهو الذي فسره ابن عباس والعبادلة رضي الله عنهم جميعا. يقول الامام النووي رحمه الله والصواب الذي لا معدل عنه ان الايقاع نوعان. احدهما ان يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض كاقعاء الكلب - 01:55:39
ولعلك تصورت الهيئة خلق اقعاء الكلب هكذا فسره ابو عبيدة معمر ابن المثنى وصاحبه ابو عبيد القاسم ابن سلام واخرون من اهل اللغة. قال وهذا هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني ان يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين. وهذا هو مراد ابن عباس - 01:55:59
سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ينصب قدميه ينصب كلتا قدميه منصوبتين. ويجعل اصابعهما نحو القبلة فيجلس على عقبيه فيكون جالسا مرتفعا. لانه نصب قدميه وجلس على عقبيهما وهذا سنة ثابتة في الجلوس بين السجدتين صفة من صفات جلوسه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله - 01:56:22
الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وينهى ان يفترش الى قولها السبع وهو ان يضع ذراعيه على الارض في السجود والسنة ان يرفعهما ويكون الموضوع على الارض كفيه فقط. اذا ليس المقصود النهي هنا ان يجعل ذراعيه مبسوطتين على الارض. كفا وذراعا الى - 01:56:47
مرفق فيجعلها ملتصقة بالارض نهى يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع اذا تخيلت السبع اه سواء كان اسدا او نمرا او حتى كلبا فاذا جلس بسط ذراعيه المطلوب في السجود النهي عن هذه الصفة. فكيف يفعل؟ ينصب ذراعيه ويرفعها. فيكون الموضوع على الارض الكفان فقط - 01:57:11
ويرفع ذراعيه عن الارض ويكون الموضوع كفيه كما قال فقط رحمه الله. نعم الله اليكم قال رحمه الله وقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم اكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه. ولا يدل الحديث على اكثر من مسمى السلام. طيب - 01:57:36
كان يختتم الصلاة بالتسليم. وفي الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال اكثر الفقهاء على تعين التسليم للخروج من الصلاة يعني لفظ السلام عليكم ورحمة الله مع ما ورد في السنة ببعض الالفاظ - 01:57:58
التي تزيد او تنقص فاذا تعين هذا اللفظ عند جمهور الفقهاء والحنفية كما قالوا في افتتاح الصلاة بعدم الاقتصار على اللفظ قالوا كذلك في الاختتام بعدم تعين اللفظ للتحلل من الصلاة - 01:58:13
طيب وحديث عائشة كان يختتم الصلاة بالتسليم قال اكثر الفقهاء على تعين التسليم للخروج. قال ولا يدل الحديث على اكثر من مسمى السلام نعم وقد يؤخذ الا وقد يؤخذ من هذا ان التسليم من الصلاة يعني جزء منها. نعم. لقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم - 01:58:28
وليس بالشديد الظهور في ذلك وابو حنيفة يخالف فيه. استدلال الجمهور بان التسليم جزء من الصلاة ليس بشديد الظهور في ذلك كما قال. المصنف رحمه الله ووجه ذلك انه ربما كان ختام الشيء جزءا منه وربما كان - 01:58:50
خارجا عنه فانت اذا صنعت شيئا وختمت له خاتمة لا يلزم ان تكون الخاتمة جزءا من من الشيء ذاته فلهذا يعني كما يقول الصنعاني لا يخفى انه لا فرق بين الافتتاح والختم - 01:59:09
والمشارح رحمه الله قرر وجوب الافتتاح بالتكبير ومفتاح الشيء ليس منه. فاذا قصد ان السلام ليس من واجبات الصلاة فالخلاف لفظي وان اراد انه لا يجب فقد خالف ما تقدم في تقرير افتتاح الصلاة بالتكبير. على كل حال - 01:59:24
يرى الحنفية ان التحلل من الصلاة يحصل بالتسليم وبغيره اذا ختم التحيات والتشهد وانتهى من الصلاة فانصرف عنها بغير التسليم صحة لان صلاته قد تمت والتسليم ليس جزءا من الصلاة وان كان ختاما لها كما اشار اليه المصنف اختصارا رحمه الله تعالى تم بهذا ثاني احاديث هذا الباب - 01:59:39
يتم مجلسنا الاول في هذا الباب الذي سيأتينا في احاديثه بقية ناتي عليها تباعا في مجالسنا المقبلة ان شاء الله تعالى في جمله ودلالاته وتطبيقاته الاصولية تقدم اكثر ما فيه في كلام الشارح رحمه الله. وان كان من رواية عائشة رضي الله عنها وليس - 02:00:04
من جملة احاديث النبي عليه الصلاة والسلام المروية عنه. اشير الى بعضها اجمالا. قوله وكان يفتتح تقدم ما في دلالة كان اذا اقترنت بالمضارع والقراءة والقراءة تقدم بك الاشارة الى الخلاف في ضبط الكلمة واعرابها وما ينشأ عن ذلك الاختلاف. قولها رضي الله عنها كان اذا - 02:00:24
لم يشخص ولم يصوب ايضا اشارت الى استمرار الفعل الدال على تكرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قولها وكان اذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي. فيه من التطبيقات الاصولية ما تقدم بالدلالة كان مع المضارع وبدلالة ايذاء التي - 02:00:45
تفيد ايضا الاستمرار مع الشرطية قولها حتى يستوي. تفيد الغاية وان النهاية الرفع من الركوع الاستواء فما لم يحصل الاستواء لم تتحقق الغاية بقوله حتى يستوي. ومن هنا استدل الجمهور كما تقدم غير الحنفية بان الاستواء والاعتدال - 02:01:04
تام واجب في الصلاة او ركن من اركانه. وقال المالكي بالقولة الوسط وان الاعتدال الاقرب الى القيام يكفي في تحقيق الركنية الواجبات في الصلاة. ومثلها اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي. لا ينتقل بين السجدتين الى الثانية حتى يتحقق - 02:01:26
والقعود وفيه حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا قولها رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية اخذ منه ما تقدمت الاشارة اليه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى تدل ايضا - 02:01:46
على دوام ذلك وتكرره منه صلى الله عليه واله وسلم. قولها وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. فيه مسائل اظهرها قولها وينهى ان يفترش الرجل. ذكر الرجل هنا هل هو قيد - 02:02:03
وينهى ان يفترش الرجل من يقول بالخلاف في صفة السجود بين الرجل والمرأة يجعل هذا قيدا في عمل مفهومه فيرى ان ذلك مخصوص بالرجل فتخرج منه المرأة لكنه لا يصلح دليلا للحنفية القائلين باختلاف صفة المرأة عن الرجل في السجود. فلم - 02:02:24
ولا يحتجون بمفهوم المخالفة وثانيا اذا حملت الرجل على اللقب فان اعمال مفهومه شاذ عند الجمهور القائلين بالاحتجاج بالمفهوم فلا يستقيموا هذا الوجه استدلالا عندئذ ستقول ينهى ان يفترش الرجل اراد قوله المصلي. وانما ذكر الرجل على وجه التغليب لا على وجه الحصر الذي له - 02:02:48
مفهوم يعمل بمخالفه والله اعلم. قوله افتراش السبع اشارت به الى صفة معينة. وهذا التشبيه كقولها ايضا ينهى عن عقبة الشيطان كان مأخذا لما استقر في الاذهان. ومعروف عندهم في المعهود والمستقر. وجاءت الشريعة بالمصطلحات الاقرب - 02:03:13
الى فهم الناس للامتثال والعمل بالتكليف. قوله كان يختتم الصلاة بالتسليم فيه ما تقدم في التكبير في في اول الصلاة هل هو هل هو للعموم؟ كل تسليم او هو للعهد الجمهور يقولون للعهد فيما ثبت عنه في كل صلواته عليه الصلاة والسلام من تلك العبارات التي يسلم بها في الصلاة وحمله الحنفي - 02:03:33
على العموم فكل ما يحصل به مؤدى التسليم كما قالوا في التكبير يحصل به ختام الصلاة. نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 02:04:00
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:04:22
إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
35 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب صفة صلاة النبي ﷺ - الحديث 89-90 ) أ.د.حسن بخاري