Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل صب دواء في انفه فوصل منه شيء الى معدته. فهل يفطر بذلك؟ نعم - 00:00:00ضَ
يفطر. يفطر نعم. احسنت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابالغ في استنشاقه الا ان تكون صائما غلبه القيء في نهار رمضان. ولم يزدر منه شيئا. هل يبطل صومه بذلك؟ لا يمكن. لا يبطل. احسنت - 00:00:20ضَ
تعمد القيئ في نهار رمضان هل يبطل بذلك صيامه؟ نعم يبطل. نعم يبطل احسنت. ابتلع بلغ من مع انه كان بامكانه طرحه. هل يفطر بذلك؟ السلام عليكم. احسنت مر في طريق فيه غبار فدخل شيء من الغبار في حلقه فريق مفطرا بذلك - 00:00:40ضَ
لا يفطر احسنت لا يمكنه التحرز منه. فهو كمان غلبه القيء. نعم تفضل شيخ الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن الحسن بن علي البشاري رحمه الله تعالى. وخمسة في - 00:01:10ضَ
تكفر الا بتأويل قريب يعذر. لرمضان قط لاختياري فرفعه النية بالنهار او اكل او شرب او ان جماعا او ان جماعا او منيا قصدا. وهي على التخيير مما ادى ستين مسكينا - 00:01:40ضَ
لكل مدة او صام شهرين ولاء النفق او مؤمنا رقا سليما اعتقه. ومن توانى في قضاء رمضان حتى اتى والثاني عليه ايجابا لكل يوم اطعام ود مع قضاء الصوم كموضع خافت على - 00:02:00ضَ
صغيري ولم يكن ثم غنى للصغير. او لم يكن او لم يكن الطفل سواها يقبل او حامل تخشى على من تحميله ويستحب فدية للهرم او عطيش كلاهما ما لم يصمه ويندب التعجيل بالفطور ومثله التأخير - 00:02:20ضَ
سحور وصوم وصوم وقفتي لغير المحرم وتاسع وعاشر المحرم. وستة من شهر شوال وثلاثة من كل شهر عمم وجاز صوم جمعة والدهر كذلك التذكر كذلك التسويق بعد الظهر تمضمض العطشان كاحتجام في صحة لم يخشى منها - 00:02:40ضَ
احسنتم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شرع الناظم هنا يبين ما يوجب القضاء والكفارة مع فقال وخمسة في عمدها تكفر الكفارة تجب مع القضاء في فعل واحد من خمسة اشياء - 00:03:10ضَ
ولابد ان تكون عمدا فلا تجب الكفارة مع النسيان. الا بتأويل قريب يعذر التأويل القريب هو ما استند فيه الى امر موجود. كمن افطر ناسيا فظن الاباحة تفاءل بقية اليوم. فهذا متهور تأويلا قريبا. او سافر مثلا دون مسافة القصر. فظن اباحته - 00:03:30ضَ
الفطر او اصبح جنبا ولم يغتسل الا بعد الفجر فظن اباحة الفطر او راع مثلا خرج من المدينة على بعد اميال فظن ان هذه المسافة تبيح له الفطر فافطر هذه كلها - 00:04:00ضَ
ها تأويلات قريبة لكن من تأول تأولا بعيدا فان هذا لا يسقط عنه الكفارة. والتأويل البعيد هو ما استند فيه الى امر معدوم. كمن افطر لانه اعتاد ان يأتيه في هذا اليوم اعتاد ان تأتيه - 00:04:20ضَ
وفي هذا اليوم حمى مثلا فافطر قبل ان تأتيه. حمى الربا يقولون انها تأخذ الانسان يوما ثم تتركه يوم ثم تعود اليه اليوم الرابع. لذلك سميت حمى الربع. فهو اصبح مثلا اليوم الرابع مفطرا. فهذا - 00:04:40ضَ
السادة الى امر معدوم. كذلك سادت ان يأتيها الحيض مثلا في اليوم الخامس من الشهر. فاصبحت مفطرة. ليس لها ذلك ولا الى امر معدوم. فتأويل بعيد. او مثلا اه اغتاب. ظن - 00:05:00ضَ
انه لا يصح صومه فافطر. فتأويل بعيد لا يسقط الكفارة. المقصود انه اذا كان بتأويل وجب القضاء عليه دعاء كفارة وان كان بتأويل بعيد لم تسقط عنه الكفارة. قال وخمسة في عمدها تكفر الا بتأويل - 00:05:20ضَ
يعذر في رمضان قط فلا كفارة في غير صوم رمضان. ولو كان في قضاء رمضان افطر في قضاء رمضان لا تجب على الكفارة. الكفارات انما تجب في الفطر في نهار رمضان. في رمضان قط باختياري لا باكراه. فتجب الكفارة مع - 00:05:40ضَ
قال فرفعه النية بالنهار. هذا الاول من الخمسة التي في عمدها تكفر رفع النية بالنهار في نهار رمضان رفع نية الصيام. ونوى الفطر. او مثلا رفع او تعرف النية ليلا وطلع عليه الفجر رافعا لها. فكذلك تجب عليه الكفارة - 00:06:00ضَ
بدليل انما الاعمال بالنيات. هذا هو الفطر. قال او اكل او شرب بفم عمدا او اكل لما يقع به الافطار. ولو حصاة ولو درهما. او شرب بفم الاكل والشرب انما يليان الكفارة اذا كان بالفم. فلا كفارة فيما وصل للحلق من عين او اذن - 00:06:30ضَ
او انف مثلا لان ادخال شيء عن طريق هذه المنافذ غير الفم لا تتشوف اليه النفوس. والكف انما شرعت لزجر النفس عما تتسوف اليه. بفم عمد لا نسيانا وقد قال فيما سبق نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء يوجب القضاء فقط. وقد سبق تفصيله قال - 00:07:00ضَ
او من جماع او مني قصدا من مغيب الحشفة في الفرج او مني قصد تعمد خروج المني بسبب مقدم الجماع او ادامة الفكر او ادامة النظر وكانت عادته الانزال. قصدا قصده لا اذا خالف عادته - 00:07:30ضَ
وهذا يبين ان الكفارة ليست خاصة بالجماع. وهذا المذهب. ويدل لذلك في الموطأ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او - 00:07:50ضَ
تصوم شهرين او يطعم ستين مسكينا. اخرجه الامام مالك في الموطأ. ومسلم في صحيحه. قالوا علق الكفار على الفرض مطلقا. فلا يختص بالجماع. وقال بعض العلماء انها خاصة بالفطر بالجماع. بدليل حديث - 00:08:10ضَ
لابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع اهله في نهار رمضان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك - 00:08:30ضَ
قال اتيت امرأتي وانا صائم فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الكفارة. قالوا وحديث تعليق الكفارة على الفطر مجمل وحديث الصحيحين مفسر له والمجمل يحمل على مفسر ومشهور المذهب كما سبق انه ليس - 00:08:40ضَ
قال وهي على التخيير الكفارة على التخيير اي يكفر اي اي يخير المكفرون يخير المكفر بين احد ثلاث اشياء. قال اما ادى ستين مسكينا لكل مدة. هذه الحصة الاولى وهي اطعام ستين مسكينا. لكل مسكين مد من طعام. قال او صام شهرين ولاء نسق يصوم - 00:09:00ضَ
الشرايين التابعين الى ان اي متتابعة نسق هذا توكيل لي قوله الى او مؤمنا رقا سديما اعتق اوقاتكم رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. هذا المذهب ان الكفارة على التخيير ليس لها الترتيب. في الحديث السابق ان رجلا افطر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة - 00:09:30ضَ
او صيام شهرين والتابعين او اطعام ستين مسكينا. دليل هو العطف باو التي تدل على ان الكفارة على التخيير وقال ابن حبيب من المالكية انها على الترتيب لحديث الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع اهله في - 00:10:00ضَ
هنا هاي رمضان هل تجد ما تنفق الرقبة؟ قال قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين التابعين؟ قال قال فهل تستطيع ان تطعم السكين مسكينا؟ قال لا يدل رواية الترتيب ان نقلتها اكثر من نقلة رواية تخيير ثم هي مفسرة - 00:10:20ضَ
الذي في رواية تغيير ثم ان اداء العبادة على وجهه اتفق عليه العلماء اولى من ادائها على وجه اختلافوا فيه. قالوا اداء العبادة على وجهه اتفق عليه العلماء. اولى من ادائها على وجه اختلفوا فيه. يعني من خالف - 00:10:40ضَ
الترتيب فمن يقوم بوجوب الترتيب لا يصحح فعله لكن التزم بالترتيب حتى لو كان لا يقول بوجوبه فان فعله صحيح عند الجميع. والمذهب كما سبق التخيير قال وهي على التخيير. والدليل التعبير او في العطف - 00:11:00ضَ
بين خصائص كفارة قال ومن توانا في قضاء رمضان مفرطا حتى اتاه الثاني عليه ايجابا لكل يوم اطعام مد مع قضاء الصوم. قضاء رمظان واجب على التراخي. فزمانه يمتد الى ما قبل رمظان الثاني. لكن الاولى - 00:11:20ضَ
المبادرة للامهات الدالس على المسارات الى الخيرات فاستبقوا الخيرات. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. ويدل لي انه تخيير قول عائشة رضي الله عنها ان كان ليكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لكن - 00:11:40ضَ
لا يجوز ان يؤخر حتى يدخل رمظان الثاني. فمن اخر حتى دخل رمظان الثاني ولم يقدر افطره في رمضان الاول فانه يترتب على ذلك الاثم وعليه مع القضاء اطعام مد - 00:12:00ضَ
عن كل يوم اخر قضاءه. مثلا كان يجب عليه اه خمسة ايام من رمضان السابق افطرها لعذر القضاء التراخي. لكن اذا بقي قبل رمضان الثاني بقدر ما افطر وجب عليه ان يصوم. فاذا لم - 00:12:20ضَ
يصوم حتى دخل رمظان الثاني فانه عليه مع قظاء الايام الخمسة اطعام مد عن كل يوم كل مسكين وقد وردت اه بعض الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم بالاطعام بالتأخير حتى يدفى رمضان الثاني. هذا معنى قوله - 00:12:40ضَ
ومن توانى اي فرط في قضاء رمضان مفرطا حتى اتاه الثاني عليه ايجابا لكل يوم اطعام ود مع قضاء الصوم. ثم مقال كمرضع هذا تشبيه في وجوب الاطعام. كمرضع خافت على الصغير يعني اذا صامت فانها تخاف - 00:13:00ضَ
وعلى واديها هلاكا او اذى شديدا لقلة لبنها. فقال كمدمن ان خافت على الصغير. يعني يجوز لها الفطر وعليها الاطعام مع القمر. لكن بجواز فطرها شرطان بينهما. قال ولم يكن - 00:13:20ضَ
تم غنى للدير. الظئر هي التي ترضع الاولاد باجرة. يعني لم تجد ما تستأجر به مرضعا قال او لم يك الطفل سواها يقبل وهذا الشرط الثاني. وجدت مرضعا لكن الطفل لم يقبل سواه - 00:13:40ضَ
فهنا يجوز لها الفطر وعليها الاطعام مع القضاء. ثم قال او حامل تخشى على من تحمل او حامي تخشى الضارة على من تحمل آآ يعني يجوز لها الفطر لكن المشهور انه لا اطعام عليها - 00:14:00ضَ
يعني قد توهم العبارة انه يجب عليها الاطعام ايضا. لكن المذهب انه لا اطعام عليها. عليها القضاء فقط هي المريض المريض عليه عدة من الايام الاخرى فكذلك الحامل عليها القضاء قالوا يستحب فدية للهرم او عطش كلاهما لم - 00:14:20ضَ
من كان يضره الصيام لمرض او كبر فليعلم ان دين الله يسر يعني قد آآ يجد في نفسه انه يريد ان يصوم مع الناس لكنه لا يستطيع لكن يعلم انه - 00:14:40ضَ
مأجور بنيته قال ناظم ومن ابيح فطره لضال اصابه كمرض او كبر. فليس صومه من التورع والدين بل هو من التقطع. ومن ابيح فطره لظال اصابه كمرض او كبر. فليس صومه من التقوى - 00:15:00ضَ
الروعي والديني بل هو من التنطع. قالوا يستحب فدية الهرم او عطش كلاهما لم يصومي. يعني لم يقدرا على الصيام لا في رمضان ولا بعد رمضان. فالمريض مرضا يعني لا يرجى برؤه - 00:15:20ضَ
فانه يفطر ويستحب له ان يطعم. تستحب الفدية. لكن اذا كانا يقدران اذا كان هرموا وعطشوا يقدران على الصوم في زمن متأخر اخرا اليه ولا في عليهما. قال كذلك التعجيل بالفطور. يعني يستحب ايضا تعديل الفطور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:40ضَ
في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عمرو ابن ميمون الاودي رحمه الله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسرع - 00:16:10ضَ
افطارا وابطأهم سحورا. قالوا مثله التأخير بالسحور اي يستحب تأخير السحور. قال وصوم وقفة لغير المحرم. اي صوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:30ضَ
انه يكفر السنة الماضية والباقية. ويستحب صيام الايام الثمانية قبله. وقد اخبرنا النبي النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة العاشر هو يوم العيد لا يصام والتاسع هو يوم عرفة - 00:16:50ضَ
والثمانية قبله يندب العمل الصالح فيها ومن ذلك الصيام. لكنه قال لغير المحرمين اي لغير الحاج النبي صلى الله عليه وسلم افطر في يوم عرفة لما كان حاج في حديث ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تمارضوا عند - 00:17:10ضَ
يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو صائم. وقال بعضهم ليس بصائم. فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم افطر يوم عرفة في الحج - 00:17:30ضَ
قال وتاسع وعاشر محرم وتاسع وعاشر المحرم هذا يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء يكفره السنة الماضية وقال صلى الله عليه وسلم لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع - 00:17:50ضَ
اي مع العاشر وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم. فشهر الله المحرم يستحب والصيام فيه. قال وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمما. يعني انه يستحب - 00:18:10ضَ
ايضا صيام ستة من شهر شوال في صحيح مسلم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقد قال الامام ما لك انه لم يرى احدا من اهل العلم والفقه - 00:18:30ضَ
يصومها وكرهها محافة ان يلحق برمضان ما ليس منه. وقد اعتذر ابن عادل البري عن ما عليك بانه لم يبلغوا الحديث. وانه انما كره صيامها خشية ان يضاف الى رمضان ما ليس منه - 00:18:50ضَ
اما من طلب الفضل بصيامها فان مالكا لا يكره له ذلك ان شاء الله. قاله الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار والمعتمد في المذهب انه يكره اه وصلها بالعيد مظهرا لها. يكره - 00:19:10ضَ
ان يصل هذه الايام الست بالعيد مظهرا لها. فاذا فرقها او اخرها او صامها في نفسه فلا كراهة لانتفاع علة اعتقاد الوجوب. قال كما ثلاثة من كل شهر في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن حتى اموت - 00:19:30ضَ
قال صوم ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. لكن المذهب كراهة تعيين البيض الثالث عشر وثارييه قالوا فرارا من التحديد وورد عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام - 00:20:00ضَ
ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر. وكثير من اهل العلم على تضعيفه وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله باب صيام ايام البيض ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وكأنه يشير بذلك الى انه ينبغي ان تكون الايام الثلاثة - 00:20:30ضَ
المطلقة ان تكون ايام البيض. الوالدة في حديث ابي ذر السابق. ووجه كراهتها عدم تصحيح الحديث والفرار من التحديد. وهذا كثير في مذهب مالك. ثم انتقل الى ذكر الامور الجائزة في الصوم. قال - 00:20:50ضَ
صوم جمعة والدهر. يجوز صيام يوم الجمعة. ويجوز صيام الدهر الصيام الدار كله. وقد قال الشيخ محمد سالم والعدود رحمه الله تعالى في نظمه لخليل عطفا الجائزات وصوم يوم جمعة منفردا. وان وان يؤبد الصيام ابدا. قال قلت عننت - 00:21:10ضَ
جمعة ورد نهي وجاء لا صام من صام الابد. قلت اعلنت خص جمعة ورد نهي. وجاء من صام الابد يشير بقوله قلت عن تخص جمعة ورد نهي يشير الى حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم - 00:21:40ضَ
يتمنى احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام. الا ان يكون في صومه يصومه احدكم - 00:22:00ضَ
فالحديثان يدلان على الكراهة وانها تزول باحد امرين ان يصوم يوما قبله او يوما بعده ويزيد هذا بيانا حديث جويرية مثل حارس المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال اصمتي امسي؟ قالت لا - 00:22:20ضَ
تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري. والامر الثاني مما تزول به الكراهة اذا صادف عادة للانسان قال الا ان يكون في صوم يصومه احدكم كما لو صادف يوم عرفة مثلا فهو لم يصمه لكونه يوم الجمعة - 00:22:40ضَ
لكونه يوم عرفة. هذا ما ذكره الشيخ حسن رحمه الله تعالى. قال قلت عام تخص جمعة مراد نهيه. قال ولا وجاء لا صام من صام الابد يشير الى حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما آآ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام - 00:23:00ضَ
من صام الابد ان انكر عليه سرد الصوم ولمسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا افطر لا صام ولا افطر وقد قال ابن العربي المالكي في هذا الحديث قال ان كان معناه الدعاء يعني - 00:23:20ضَ
اصام من صام الابد قال فيا ويحى من اصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان معناه الخبر فيا ويح من اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:23:40ضَ
لم يصم انتهى كلامه. وجه من قال انه اه يجوز يامو انه ورد عن طائفة من الصحابة والتابعين سدوا صيام وآآ هذا وجه اباح صيامه ثم قال رحمه الله كذلك التسويك بعد الظهر يعني من الجائزات؟ السماء والسواك - 00:23:50ضَ
بعد الظهر نص على انه بعد الظهر ليرد القول بكراهته بعد الظهر. وقد قال الامام مالك في انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك بالصائم في رمضان في اي ساعة من ساعات النهار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:20ضَ
اشق على امتي اذا امرتهم بالسواك عند كل صلاة مع كل وضوء. نعم تركنا الوقت هنا فنقف هنا ان شاء الله. ونكمل غدا باذن الله. بارك الله فيكم. فتح الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد - 00:24:40ضَ
لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:00ضَ