Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حاكم ابن حزين رحمه الله تعالى. كتابه بلوغ المراد في كتاب الطلاق في باب اللعان قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان نزلت اية المتلاعمين اي ما امرأة اثقلت على قوم من ليس - 00:00:00ضَ
فليست من الله في شيء ولن يدخله الله جنته. وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه. احتجب الله عنه وفضحه وعلى رؤوس الاولين والاخرين. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وصححه ابن حبان - 00:00:20ضَ
عن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولد طرفة عين بولدي ها انا عندي بولده نعم احسن الله اليكم عن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولده طرفة عين فليس له ان ينفيه. اخرجه البيت وهو حسن موقوف - 00:00:37ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية المتلاعنين - 00:00:57ضَ
اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله بشيء. قالوا اي ما ايما اسم شرط مركب من اي وما الزائدة فاي اسم شرط جازم وما زائجة - 00:01:16ضَ
وقوله ادخلت هذا فعل الشرط وجوابه فليست من الله في شيء وقوله ادخلت على قوم من ليس منهم اي اتت بولد من زنا والعياذ بالله وهي ذات زوج فنسبت هذا الولد الى الزوج وهو ليس منه. هذا معنى قوله ادخلت على قوم من ليس منهم اي اتت بولد من من - 00:01:38ضَ
من الزنا وهي ذات زوج فنسبت الولد الى الزوج وهو ليس منه. قال فليست من الله في شيء اي ان الله تعالى يتبرأ منها فليست اهلا برحمته قال ولم يدخلها الله جنته - 00:02:08ضَ
اعلم ان دخول الجنة على نوعين النوع الاول دخول مطلق لم يسبق بعذاب والثاني مطلق دخول اي قد يسبق بعذاب وقد يغفر الله عز وجل له. وهو المراد هنا فالمراد ولن يدخلها الله جنته اي دخولا مطلقا. لكن قد - 00:02:30ضَ
يعفو الله عز وجل عنها قال وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه اي انتفى من ولده وهو يعلم انه ولده وقوله وهو ينظر اليه اشارة الى علمه بانه ولده - 00:03:00ضَ
وقوله وهو ينظر اليه الضمير هنا يحتمل ان يعود على الولد اي وولده ينظر اليه ففيه اشارة واشعار بقلة شفقة هذا الرجل وقسوة قلبه وغلظته ان ولده ينظر اليه ومع ذلك ينتفي منه. ويحتمل ان الظمير ان الظمير عائد - 00:03:27ضَ
على الرجل ايها الحال ان الرجل ينظر الى ولده والمعنيان صحيح ان يقول احتجب الله عنه اي حرمه الله عز وجل من النظر اليه يوم القيامة وهذه وهذه هي العقوبة الاولى. قال وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. اي - 00:04:04ضَ
كشف الله عز وجل ستره وبين خطأه وهذه هي العقوبة الثانية. اذا ها هنا عقوبتان العقوبة الاولى احتجب الله عنه. والعقوبة الثانية ان الله تعالى سيفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. قال وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولده طرفة عين - 00:04:34ضَ
ليس له ان ينفيه. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. يعني انه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما فيستفاد من هذا الحديث وهذا الاثر فوائد منها اولا نعم على عمر انا قلت لابن عمر. نعم. موقوف على عمر - 00:04:59ضَ
ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها ان نسبة المرأة الولد الى زوجها وهو ليس منها من كبائر الذنوب. فاذا نسبت المرأة الى زوجها ولدا ليس منها فان هذا كبيرة من كبائر الذنوب - 00:05:23ضَ
لقوله فليست من الله في شيء لان هذه براءة وهذا يدل على ان هذا العمل من كبائر الذنوب لان ضابط الكبيرة انها كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة وذلك ان الذنوب نوعان - 00:05:41ضَ
صغائر وكبائر والفرق بينهما من حيث الحد ومن حيث الحكم والاثر اما من حيث الحد فان الكبائر فان الكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء كانت هذه العقوبة - 00:06:08ضَ
دينية سواء كانت هذه العقوبة دنيوية ام اخروية سواء كانت نفيا لايمان ام لعن ام غير ذلك وهذا الظابط الذي ذكره شيخ الاسلام اجمع من قول بعظهم من نفي لايمان او حد في الدنيا - 00:06:38ضَ
اول عيد في الاخرة الى اخره ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته في حج الكبيرة فما فيه حد في الدنى او توعد تعود باخرى فسم كبرى على نص احمد - 00:07:00ضَ
وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان ولعن لمبعد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمد اذا ضابط الكبيرة ان كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. اما الصغيرة يعني الصغائر فهي الذنوب - 00:07:20ضَ
التي نهى الشارع عنها نهيا عاما ولم يرتب عليها عقوبة خاصة كالكذب المجرد الانسان اذا كذب كذبا مجردا فهذا من الصغائر اما الفرق بينهما من حيث الاثر والحكم فمن وجهين - 00:07:45ضَ
الوجه الاول ان الكبائر لا تكفر الا بالتوبة بخلاف الصغائر فانها تكفر بالحسنات الماحية قال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات. وقال عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما ينهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش - 00:08:07ضَ
والفرق الثاني ان الكبيرة يخرج بها الانسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها بمجرد ان يفعل الكبيرة يخرج عن وصف العدالة فلا يعتبر عدلا واما الصغائر فانها لا تخرج الانسان عن وصف العدالة الا بالاصرار عليها - 00:08:41ضَ
فاذا اصروا عليها خرج عن وصف العدالة ويستفاد من هذا الحديث نعم اذا نقول من فوائده ان نسبة المرأة الولد الى زوجها وهو ليس منه من كبائر الذنوب. ولانه ايظا يترتب - 00:09:10ضَ
وعلى هذه النسبة امور عظيمة من ثبوت المحرمية ووجوب النفقة والدية والمشاركة في الاموال من ارث ووصية ونحوه ها من الاثار نعم ويستفاد من هذا الحديث ان نفي الانسان ولده - 00:09:28ضَ
وجحده من كبائر الذنوب لقوله وايما رجل جحد ولده احتجب الله عنه وفضحه ومنها ايضا اثبات البراءة من الله عز وجل وان الله عز وجل قد يتبرأ من بعض خلقه - 00:09:53ضَ
لقوله فليست من الله في شيء ويؤيد هذا اعني اثبات البراءة من الله عز وجل. قول الله عز وجل براءة من الله ورسوله وقال عز وجل ان الله بريء من المشركين ورسوله - 00:10:14ضَ
ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان حديث اثر عمر رضي الله عنه ان الانسان اذا اقر بولده ثبت نسبه منه ان الانسان اذا اقر بولده ثبت نسبه منه. ولا يمكنه ان ينفيه ابدا - 00:10:34ضَ
وذلك لان نفيه بعد اقراره رجوع عن الاقرار رجوع عن الاقرار في حق الادمي والرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين لا يقبل نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي - 00:10:56ضَ
ولدت غلاما اسود. قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق - 00:11:25ضَ
متفق عليه وفي رواية مسلم وهو يعرض بان ينفيه. وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاع قوله آآ عن ابي هريرة ان رجلا وفي بعض الروايات ان هذا الرجل اعرابي جاء في بعض الروايات انه اعرابي - 00:11:45ضَ
واسمه ضمضم ابن قتادة وفي بعضها ان رجلا من بني فزارة قال ان امرأتي ولدت غلاما اسود. غلاما اي ذكرا ولفظ الغلام يطلق في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية على معنيين - 00:12:07ضَ
المعنى الاول الغلام اي الذي دون البلوغ. الصبي الذي دون البلوغ. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة عن الجارية عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وقوله يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فالمراد بالغلام من دون البلوغ - 00:12:33ضَ
والمعنى الثاني من اطلاق الغلام انه يطلق على العبد المملوك ولو كان بالغا فيقال غلام فلان يقول ولدت غلاما اسود. السواد لون معروف اي ان لونه يخالف لو لون ابيه - 00:12:59ضَ
ولون امه والغرض من هذه الجملة التعريض بنفي كونه منه اي انه لا يشبهني ولا يشبه امة وقد جاء في رواية مسلم انه قال ان امرأتي ولدت غلاما اسود انكرته - 00:13:21ضَ
اي استنكرته بقلبي ان يكون مني وليس معناه نفيه عن نفسه باللفظ وانما هو استنكار بالقلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ من هنا زائدة - 00:13:44ضَ
والتقدير هل لك ابل فابل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل في حركة حرف الجر الزائد وهو من والغرض من هذا السؤال من الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:14:02ضَ
انه فهم ان مراد هذا الرجل التعريض بنفي الولد فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقنعه وان ازيل ما في قلبه من الشكوك والوساوس فضرب له صلى الله عليه وسلم ظرب له مثلا مما يعرف ويألف - 00:14:31ضَ
فقال هل لك من ابل ابل الابل اسم جمع اسم جمع لا واحد له من لفظه له واحد من معناه فيقال بعير فقال نعم قال فما الوانها قال حمر جمع حمراء حمر بضم الحاء وسكون الميم جمع حمراء اي ذات لون احمر - 00:14:57ضَ
وقوله حمر الرفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هي حمر قال هل فيها من اورق الاورق والاشهد بين بين البياض والسواد ومنه الورقاء للحمامة يقال للحمامة وارقاء لان لونها في الغالب بين البياض والسواد. وقوله من اورق من هنا ايضا زائدا - 00:15:29ضَ
قال فانى ذلك؟ انى اسم استفهام وقوله ذلك اي الاوراق اي من اين اتاها اللون الذي خالفها قال لعله نزعه عرق نزعه اي جذبه عرق والمراد بالعرق الاصل من النسب - 00:16:05ضَ
المراد بالعرق الاصل النسب تشبيها بعرق الشجرة اي لعله نزعه اصل لعل هذا الولد نزعه نعم لعل هذا الغلام نزعه اصل من ابائه وامهاته قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه - 00:16:33ضَ
وفي رواية لمسلم وهو يعرض بالينفية وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء وهذه الرواية اعني رواية مسلم تدل على ان الرجل لم يعرض في زنا امرأته وانما يعرض بالانتفاء من الولد فقط - 00:16:56ضَ
ومناسبة هذا الحديث الباب انه لا يجوز اتهام لا يجوز للانسان ان يتهم زوجته بالزنا او ان ينفي ولده بمجرد كونه مخالف له في اللون فلا يجوز ان يتهم الزوجة - 00:17:22ضَ
في الزنا فاذا اتت بلون فاذا اتت بولد مخالف في اللون لابيه وامه فلا يجوز اولا ان يرميها بالزنا او ان يتهمها بالزنا. ولا يجوز ايضا ان ينفي الولد وقد حكى بعضهم الاجماع على ذلك اعني على عدم جواز اتهام الزوجة وعدم - 00:17:46ضَ
جوازي نفي الولد ولكن حكاية الاجماع فيها نظر لوجود خلاف في المسألة وتفصيل يأتي بيانه ان شاء الله يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان الله تعالى اجرى العادة - 00:18:11ضَ
بمشابهة الاولاد لابائهم وامهاتهم في الخلقة واللون هكذا اجرى الله عز وجل العادة ولذلك يستنكر ما جاء مخالفا لهذه العادة الغالبة فالعادة الغالبة ان الولد من ذكر وانثى يكون مشابها لابويه او لاحدهما - 00:18:31ضَ
فاذا جاء مخالفا لذلك فانه يستنكر ومنها ايضا ان الانسان لا يلام على الشك اذا وجدت اسبابه لان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الرجل ولم يلمه لانه وجد السبب الذي يدعو الى الشك وهو مخالفة اللون - 00:19:01ضَ
ومنها ايضا ان اختلاف اللون من اسباب الشك والتهمة لكنه لا يوجب ذلك فهو سبب لكنه ليس موجبا ونستفاد من هذا الحديث ايضا ان ما جاء على خلاف هذه العادة اي المخالفة في اللون - 00:19:32ضَ
والشبه لا يقطع بانه من غير لا يقطع بانه من اباء غير ابائهم لا يقطع بنسبته الى غير ابيه. لاحتمال ان يكون على شبه احد سابق من اصوله سيكون مشابها لجده او جدته او جدة ابيه او جدة امه او نحو ذلك - 00:19:58ضَ
ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان التعريض بالزنا في مقام الاستفتاء لا يعد قذفا فلا يحد فيه المعرض لان هذا الرجل قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود - 00:20:29ضَ
وكأنه يعرض وان لم يصرح التعريظ بالزنا في مقام الاستفتاء لا يعد قذفا ولا يوجب ان يحد هذا المعرض ويستفاد منه ايضا ان الاولى بالانسان التأني والتدبر وعدم العجلة ووجه ذلك - 00:20:53ضَ
ان هذا الاعرابي لو تأنى في قضية ولده لوجد ان وقوع ذلك امر ممثل امر ممكن وقريب ولهذا قال قال له عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فان - 00:21:26ضَ
الى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فلو تأمل لتبين له ومنه ايضا من فوائده حرص الشارع على حفظ الانساب وعدم الاعتبار بما يرد عليها من شبهات وظنون - 00:21:51ضَ
فالشارع له تشوف في اثبات الانساب وفي حفظها وفي لحوقها ولذلك لو وجد طفل لقيط والدعاء نسبه من يمكن كونه منه فانه يلحق به يعني لو ان شخصا وجد شخص وجد لقيطا - 00:22:18ضَ
وقال ان هذا ولدي هذا ولدي فانه ينسب اليه اذا امكن ذلك. اما اذا كان الواقع يكذبه فانه لا يقبل كما لو ادعى من له عشرون سنة نسب من له خمس عشرة سنة - 00:22:46ضَ
فان ذلك لا يقبل وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان من شروط لحوق النسب اولا ان كان كونه منه وثانيا الا يوجد له منازع وثالثا الا ينفي به نسبا معروفا - 00:23:08ضَ
فاذا كان هذا اللقيط او هذا الطفل له نسب معروف ثم جاء من يدعيه فانه لا يقبل لانه ينفي به نسبا معروفا ويستفاد من هذا الحديث ايضا كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:35ضَ
بازالة الشبهات والوساوس العارضة وذلك لقوله وذلك لظرب هذا المثل وهذا يدل على حرص الشريعة على ازالة الوساوس والشبهات العارضة وما يكون سببا لقلق الانسان وذلك لان كون الانسان يركن الى الاحتمالات التي يفرضها العقل - 00:23:55ضَ
وان لم يكن لها وجود التي يفرضها الذهن وان لم يكن لها وجود في الواقع والخارج قد يؤدي به الى متاهات فعليه ان يكبح جناح نفسه وان لا يلتفت الى مثل هذه الوساوس والشبهات. ويستباد - 00:24:30ضَ
من هذا الحديث ايضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الامثال للايضاح والاقناع لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا الاعرابي مثلا واضحا مقنعا فجمع هذا المثل بين الوضوح وبين ايش؟ وبين الاقناع. ومنها ايضا حكمة - 00:24:53ضَ
صلى الله عليه وسلم في تعليمه وضربه للامثال حيث ضرب لهذا الاعرابي مثلا من بيئته وما يمارسه من عمل ليقول ذلك اقرب الى فهمه واقتناعه لان هذا الاعرابي من اصحاب الابل - 00:25:23ضَ
فضرب له مثلا مما يكون واقعا ملموسا مشاهدا بالنسبة له فيكون ادعى الى فهمه والى اقتناعه. ويستفاد من هذا الحديث ايضا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم حيث القى على هذا الاعرابي المثل - 00:25:48ضَ
بسورة الاستفهام القى المثل بصورة الاستفهام ليجيب الاعرابي نفسه بنفسه ولهذا قال فما لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال - 00:26:17ضَ
لعله ونزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اذا اجاب نفسه بنفسه ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث اثبات اصل القياس الامور الشرعية التي للعقل فيها مجال. تأمل اثبات اصل القياس في الامور الشرعية - 00:26:38ضَ
لكن التي للعقل فيها مجال فاولا اثبات اصل القياس القياس ثابت في الشرع بل هو احد الادلة الشرعية الاربعاء وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والاصل هو الكتاب والسنة والاجماع والقياس يرجعان الى الكتاب والسنة - 00:27:02ضَ
ولهذا كل اجماع لا بد ان يكون له مستند وكل قياس يخالف النص او يصادم النص فهو فاسد الاعتبار اذا المرجع في الاجتماع والقياس الى الكتاب والسنة. فالاصل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما الاجماع - 00:27:33ضَ
والقياس فهما ليسا بدليلين مستقلين ولكنهما يستندان الى ماذا؟ الى الكتاب والسنة لان كل اجماع لابد ان يكون له مستند من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن السنة عمل الصحابة - 00:28:00ضَ
وكل قياس ايضا لا بد ان يكون موافقا للكتاب والسنة. والا فان كل قياس يخالف الكتاب والسنة او يصادم الكتاب والسنة فانه يكون فاسد الاعتبار. يكون فاسد الاعتبار مقياس هو الحاق - 00:28:22ضَ
اصل بفرع في حكم لعلة. هذا معنى القياس. الحاق فرع الحاق فرع باصل في حكم لعلة. ان تلحق فرعا باصل في حكم من الاحكام لعلة جامعة بينهما كما لو قلت مثلا - 00:28:46ضَ
يجري الربا الرز قياسا على البر. البر منصوص عليه في حديث عبادة البر بالبر يجري الربا في الرزق قياسا على البر العلة الجامعة انه مكيل مطعوم مدخر الحكم جريان الربا - 00:29:12ضَ
هذا هو القياس. الامر الثاني التي للعقل فيها مجال القياس انما يكون في الامور الشرعية التي للعقل فيها مجال. فخرج بذلك الامور الغيبية الامور الغيبية كاحوال الاخرة وكذلك ايضا ما اخبر الله تعالى به من صفاته وافعاله - 00:29:38ضَ
فكل هذه الامور اعني الامور المغيبات التي تكون يوم القيامة لا مجال للقياس فيها لانها امور غيبية لا تحيط بها عقولنا ولا كون ها كذلك ايضا فيما يتعلق بافعال الله وصفاته - 00:30:05ضَ
فلا مجال للقياس فيها ويستفاد من هذا الحديث ايضا انه يشترط بصحة القياس ان تكون العلة وصفا مناسبا للحكم ان هذا من الادلة التي استدل بها الاصوليون على انه يشترط بصحة القياس ان تكون العلة وصفا - 00:30:28ضَ
مناسبا للحكم وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم الغى الاوصاف التي لا تؤثر في الحكم وهي اختلاف لون الولد عن ابيه. لعدم تأثيره في الحكم اثبت وصفا مؤثرا في الحكم - 00:30:56ضَ
وهو لعله نزعه اذا العلة لابد ان تكون وصفا مناسبا للحكم والعلة الاحكام الشرعية من حيث العلة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تعقل علته ولا معناه وهي الاحكام - 00:31:22ضَ
التعبدية التي لا يعقل معناها وتسمى عند الاصوليين حكما تعبديا لا يعقل معناه. وغالب الاحكام التعبدية تكون في الاعداد والمقادير كما لو سئلت مثلا لماذا اوجب الله عز وجل الصلوات خمسا - 00:31:54ضَ
لا احد يستطيع ان يجيب. لماذا كانت الظهر اربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين ايضا لا يمكن ان يجيب احد. علمها عند ربي. فنقول هذا حكم ماذا؟ حكم تعبدي والغالب كما تقدم ان الاحكام التعبدية التي لا يعقل معناها الغالب انها تكون في في المقادير والمكاييل ونحوها - 00:32:26ضَ
النوع الثاني من الاحكام احكام معللة من قبل الشارع وهي التي تسمى العلة المنصوصة. العلة المنصوصة اي ما علته منصوصة نص الشارع عليها فهي علة معتبرة. ومن امثلتها قول الله عز وجل - 00:32:54ضَ
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجز فقالوا فانه رجس. هذا تعليل فيؤخذ منه ان كل نجس - 00:33:22ضَ
فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا. فكل نجس فهو محرم. ولكن لا يجزم من التحريم النجاسة فالسم مثلا محرم ولكنه ليس نجسا. من امثلة ذلك ايضا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:45ضَ
لا يتناجى اثنان دون الثالث ثم قال من اجل ان ذلك يحزنه. هذا تعليل للنهي عن التناجي. فالعلة هنا منصوصة فيقاس عليها كل ما يدخل الحزن على المسلم اي انه يحرم على الانسان ان يتقن الحزن على اخيه المسلم - 00:34:08ضَ
مسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن التناجي بانه سبب لادخال الحزن على المسلم. قال من اجل ان ذلك يحزنه النوع الثالث من الاحكام ما علته مستنبطة - 00:34:34ضَ
اي ان الشارع لم ينص على العلة وانما استنبطها المجتهد فيجتهد العالم في استنباط العلة ومعرفة العلة وهذه العلة المستنبطة قد تكون متفقا عليها وقد تكون محل خلاف. فهناك علل مستنبطة هي محل وفاق بين العلماء - 00:34:54ضَ
وهناك علل مستنبطة قد تكون محل خلاف لا من من نظرا لاختلاف اراء المجتهدين في معرفة العلة. فمما كانت علته مستنبطة وهي محل وفاق. قول النبي صلى الله عليه او نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان - 00:35:28ضَ
نهى عليه الصلاة والسلام ان يقضي القاضي وهو غضبان قال اهل العلم العلة في ذلك ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره والغضب يوجب تشوش الفكر. واذا تشوش الفكر لم يتصور القاضي او الحاكم القضية على ما هي عليه - 00:35:54ضَ
ومن ثم يخطئ في الحكم. هذه العلة متفق عليها بين العلماء. وعلى هذا فقاسوا عليها كل ما يكون سببا انشغال فكره من جوع او عطش او ان يكون حاقدا او حاقدا او غير ذلك. وقد تكون العلة مختلفا فيها - 00:36:24ضَ
العلة في ارض بويات المذكورة في حديث عبادة. نعم بقي مسألة نذكرها ان شاء الله غدا - 00:36:44ضَ