شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

35 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل الزكاة - عثمان الخميس

عثمان الخميس

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى ايتام الزكاة شر قلوبها خمسة اشياء احدها الاسلام فلا تجد على الكافر ولو مرتدا. طيب - 00:00:00ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله مساءكم بكل خير. وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوانا مثواكم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب ووصلنا الى كتاب الزكاة والزكاة تأتي معنا الطهارة - 00:00:26ضَ

وتأتي معنى النمو زكى المال اينما. وزكى اي طهر. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال سبحانه وتعالى فلا تزكوا انفسكم. فالزكاة تأتي معنى التطهير وتأتي معنى النماء والزكاة هي الركن الثالث من حيث الاهمية. من اركان الاسلام الخمسة - 00:00:52ضَ

يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء زكاة وصوم رمضان وحج البيت ومن ترك الزكاة - 00:01:24ضَ

جاحدا لها فهو كافر مرتد ومن منع الزكاة بخلا ففيه تفصيل ان كان اه فردا فانه يؤدب وتؤخذ منه الزكاة رغما عنه ويعاقب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من منعنا زكاة ماله اخذناها منه ونصف ما له - 00:01:47ضَ

اخذناها منه ونصف ما له. اي ونأخذ منه نصف ما له. فتؤخذ الزكاة التي هي حق المال. ثم يعاقب عقوبة مالية وهي ان يغرم نصف ماله واما اذا امتنع الطائفة - 00:02:23ضَ

المنع الزكاة وليس فرض وليس فردا وانما طائفة امتنعت عن دفع الزكاة فانها تقاتل فان قاتلت كفرت. للنصارى الجاحدة وهذا هو الاشكال الذي وقع عند الناس في قتال ابي بكر لمانع الزكاة. هل قاتلهم على انهم مسلمون؟ او - 00:02:44ضَ

وقاتلهم على انهم كفار والصحيح انه قاتله ابتداء على انهم مسلمون فلما قاتلوا يقول ابن تيمية فصاروا كفارا بذلك. اذا قاتلوا لمنع الزكاة اذا وصل بهم الان انه يقاتلون ولا ولا يدفعون الزكاة صاروا جاحدين لها - 00:03:11ضَ

صاروا جاحدين لها. وهنا المؤلف يتكلم من الاحكام الفقهية. المتعلقة بالزكاة فقال شرط وجوبها خمسة اشياء شرط وجوبها اي لا تجب الا في خمسة احوال او اذا اجتمعت فيها خمسة احوال. الاول الاسلام. فلا تجب على الكافر - 00:03:32ضَ

ولو مرتدا. الكافر لا تنجو منه عليه الزكاة نعم يحاسب عليها يوم القيامة لكن لو جاءنا كافر وقال هذه زكاة مالي لا نقبلها منه وما منعهم ان تقبل منهم صدقاتهم الا انهم كفروا بالله. فلا تقبل منه - 00:04:03ضَ

هذه الزكاة اذا دفعها الكافر كما انه لا يقبل منه الحج ولا يقبل منه الصوم ولا تقبل منه الصلاة. كذلك لا تقبل منه الزكاة فالشرط الاول لوجوب الزكاة الاسلام. فلا تقبل الزكاة الا من مسلم. اما غير المسلم فلا تقبل من الزكاة. سواء كان - 00:04:22ضَ

كافرا اصليا او كافرا مرتدا لا تقبل منه الزكاة. نعم قال رحمه الله والثاني الحرية. فلا تجب على الرأي ولو مكاتبا. لكن تجب على المباحرة نعم اه الناس على ستة احوال - 00:04:42ضَ

حر وعبد ومكاتب ومبعض ومدبر وام ولد. هذه احوال الناس من حيث الحرية والعبودية الحر انتم انتم احرار هذا الحر العبد العبد هو الذي يسبى في جهاد الكفار هذا هو العبد. العبد الذي يكون من سبي الكفار - 00:05:10ضَ

هذا هو العبد فيكون عبدا المكاتب هو العبد اذا ابرم عقدا مع سيده الذي يملكه وقال له اريد ان اكون حرا فوافق سيده على ان يطلق سراحه ان يجعله حرا بشرط - 00:05:40ضَ

ان يبني له بيتا ان يصنع له عملا ان يدفع له مالا اي شيء يطلبه منه. هذا الاتفاق بينهما يسمى مكاتبة هذا الاتفاق يسمى مكاتبة والعبد عبد ولو بقي عليه من مكاتبته دينار او درهم - 00:06:06ضَ

يعني لو اتفق مع سيده على الف دينار قال ادفع لك الف دينار على ان تعتقني قالت تم هذه مكاتبة الان هذه مكاتبة مجرد الاتفاق مكاتبة. فصار يدفع له الان كل ما دفع شيئا نقص شيء من دينه - 00:06:28ضَ

دي وهو عبد ما لم يكمل الدين كله فاذا دفع كل دينه كلما اتفقوا عليه صار بعد ذلك حرا. بهذا المكاتب المبعض هو الذي يكون بعضه حر وبعضه عبد بعضه حرا يكون بعضه حرا وبعضه عبدا - 00:06:50ضَ

كيف يعني لو كان اثنان يملكان رجلا عبدا اشتريا اثنان عبد من سبي الحرب ثم اشتراه شخصان هذا قيمة العبد مثلا الف دينار هذا دفع خمس مئة وهذا دفع خمسمئة - 00:07:17ضَ

فصار يملكه اثنان اذا عبد مملوك لشخصين فقام احدهما افاعتقه نصيبه قال من جهتي انت حر اعتقتك طيب هو الان مشترك فاذا كان هذا المعتق ذهبنا لكتاب العتق الان لا بأس فاذا كان هذا الذي اعتقه غنيا مليئا ان عنده مال يعتق العبد - 00:07:35ضَ

لان الشارع يتشوف الى العتق وتكون العتاق سرايا يمشي العتق يسري فيقال له انت حر والذي اعتقه يقال ادفع خمس مئة اخرى لشريكك اما اذا كان فقيرا ليس عنده خمسمئة اخرى يدفعها - 00:08:10ضَ

فيقال لهذا العبد عتق نصفك وبقي نصفك الاخر فيصير مبعظا فيصير مبعظا اذا عندنا حر وعبد ومكاتب ومضعف. المدبر المدبر هو الذي يقول له سيده مجرد ان اموت انت حر - 00:08:34ضَ

يعني انت حر دبر حياتي انت حر دبر حياتي هذا يسمى مدبرا يقال له مدبر اي جعل سيده حريته معلقة بحياته مجرد ان يموت يصير حرا ما يرثه اولاده. فهذا يقال له مدبر - 00:08:57ضَ

ام الولد هذي خاصة بالنساء وهي الامة اذا جامعها سيدها وانجبت له تصير ام ولد بعد ان كانت امة تنتقل من امة الى ام ولد مثل ماريا. القبطية كانت امة عند النبي صلى الله عليه وسلم لما انجبت ابراهيم تحول اسمها من امة الى ام ولد - 00:09:16ضَ

وام الولد هذه اذا انجبت لسيدها صارت ام ولد ام الولد هذه بمجرد ان يموت سيدها تصير حرة لا تورث مجرد ان يموت طالما سيدها موجود هي امة. بوفاته تكون حرة - 00:09:43ضَ

يقال لها اذا هذا احوال الناس. الان المؤلف يقول وجوب الزكاة على الحر. الزكاة تجب على من؟ على الحر اما الرقيق فلا تجب عليه السلام لانه لا يملك هو مملوك. هو مملوك فلا يملك شيئا. لو انت جئت الى عبد مملوك - 00:10:01ضَ

وقلت له تفضل هذه هدية الف دينار ما يملك منها شيء الالف تروح لسيده مباشرة لان هو مملوك اصلا ولذلك العبد لا يرث لان الميراث سيذهب الى سيدي وسيده ليس من - 00:10:23ضَ

القرابة حتى يرث. لذلك لا يرث العبد لانه لا يملك لا يملك شيئا اذا وجوب الزكاة لابد ان تكون على الحر وليس على العبد. اما المبعض طبعا قال العبد ولو مكاتب المكاتب كالعد تماما - 00:10:41ضَ

المبعض يختلف مبعض جزء منه حر وجزء منه عبد حسب يعني الذي تحرر منه نصفه ثلثاه تسعون بالمئة خمسة بالمئة عشرة بالمئة حسب الذي اطلق او اعتق منه فبالذي بقي يخرج الزكاة. يعني - 00:11:00ضَ

مبعض نصفه حر ونصفه عبد. ويملك خمسة الاف دينار يملك خمسة الاف دينار. فكيف يخرج الزكاة نقول له نصف المال تبع. الحر ونصف المال تبع العبد. فيخرج نصف الزكاة يخرج نصف الزكاة لان النصف الثاني منه عبد. والنصف الاول حر في عتق الجزء الذي - 00:11:23ضَ

يملكه الحر ولا يملك الجزء الذي يملكه العبد. فهذا معنى كلام المؤلف اه والمبعظ يخرج زكاته على اه قدري ما اعتق منه. نعم رحمه الله الثالث من كل صام تقريبا وتحديدا لغيرها. نعم ملك النصاب - 00:11:53ضَ

كل مال له نصاب وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى. والاموال الزكوية خمسة كما سيأتي على المذهب هي سائمة الانعام الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والعسل. سيأتي الكلام عليها بالتفصيل جميعها - 00:12:18ضَ

لكن الشاهد من هذا ان اه المؤلف يقول بالنسبة للاثمان وغيرها لا تجب الزكاة حتى تبلغ نصابا يعني كل صنف من هذه الاموال له نصاب محدد. الاموال مثلا سيأتينا ايضا تفصيل نصابها نصابها. فالاموال مثلا في الذهب - 00:12:38ضَ

مثقال في الفضة مائة درهم. في مثلا سائمة الانعام في الغنم حتى تبلغ اربعين. في الابل حتى تبلغ خمسا في البقر حتى لغة ثلاثين في الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة او سيأتينا ان شاء الله تفاصيل ذلك المهم ان المؤلف يريد ان يقول لا تجب الزكاة حتى - 00:12:58ضَ

ليبلغ المال نصابا ليس اي واحد عليه زكاة لا الذي يملك نصابا يعني مبلغا معينا هو الذي يعني انا عندي ثلاثين شاة. ما علي زكاة لانها دون النصاب عندي اربعة من الابل ما عليه زكاة دون النصاب - 00:13:18ضَ

عندي خمس عشرة بقرة ما علي زكاة بدون نصاب. عندي عشرة مثاقيل من الذهب ما علي زكاة لانها دون النصاب. عندي مئة درهم من الفضة ما عليه زكاة لانها دون يصاب وهكذا. المهم ان الزكاة لا تجب حتى يبلغ المال نصابا وسيأتي تفصيل نصاب - 00:13:35ضَ

كل مال ان شاء الله تعالى. نعم قال رحمه الله الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتاب. ولا في قصة القرآن قبل نعم الملك التام لابد حتى نوجب الزكاة على الانسان ان ان يكون له ملك تام على المال. لان في ديون مثلا ديون الان - 00:13:57ضَ

الديون هي ملك انت لما تطالبني مبلغا من المال لك عندي مثلا عشرة الاف هذا حق لك عندي لو مت يؤخذ من تركتي ما يسقط هذا الحق فهذا حق ثابت لك. هل انت تملكه؟ نعم تملكه - 00:14:25ضَ

لكن ملكا غير تام ما تستطيع تتصرف فيه لانك لا تستطيع ان تقبضه. لاني ما سلمتك اياها الى الان لكن لو مت انا مثلا تأمر ببيع بيتي مصادرة ثروتي ممكن احيانا اكون انا مثلا اه جاحد لهذا المال - 00:14:43ضَ

ممكن آآ مماطل بعدين بعدين بعدين لكن هو انت تملك هذا ما عندك ورقة تثبت انك تطلبني عشرة الاف اذا هذا ملك لكنه ملك غير تام لك لا تملك ان تتصرف فيه. ما تقدر تستلمه - 00:15:02ضَ

هذا يسمى الديون سواء كان دين مكاتبة مثل الذي بينك وبين العبد الذي تملكه اللي قلنا قبل قليل كاتبته على الف دينار قال لك ان شاء الله وابشر عطاك عشر دنانير قال لك كل شهر اعطيك عشرة كل شهر اعطيك عشرين كل شهر طيب هذي الالف انت الان ستأتيك ان شاء الله تعالى لكن ما جاءت الى الان هذا يسمى ملك لكن - 00:15:17ضَ

غير غير تام ستأتي وكذلك الديون التي على الناس. هذه الديون هي ملك لكنه ملك غير تام لانك لا تستطيع ان تحصلها من اصحابها الا اذا كان هذا الدين على مليء - 00:15:37ضَ

ومتى ما طلبته اعطاك لكن انت تستحي ان تطلبه منه هذا عليه الزكاة مفصل في الديون شوية الان لك دين على شخص هذا الشخص لا يخلو من اربعة احوال اما ان يكون جاحدا - 00:15:58ضَ

واما ان يكون معسرا واما ان يكون مماطلا واما ان يكون باذلا مالكا الجاحد انت اغرظته عشرة الاف دينار تجي تقول له اعطني المال الذي عندك سواء اقرضته او اشترى منك شيئا المهم لك مال عنده بهذه او بهذه. لك مال يعني مهر الزوجة مثلا جحد قال مالتش مهر - 00:16:19ضَ

عندي مثلا مهرها كان مئة الف سلمها عشرة الاف وعليه تسعين الف. كل ما جته قال مالت شيء عندي. روحي. مالت شيء. هذا جاحد هذا جاحد هذا النوع الاول الذي يجحد يقول ما لك شيء عندي - 00:16:50ضَ

روح اشتك ما عندك شيء انت ابدا. جاحد. النوع الثاني مماطل. مماطل كل ما جيته يا فلان مالي ان شاء الله ابشر. غدا غدا ولا مسافر ارجع فلان مالي بكرة. بكرة ولا ما تلقاه؟ تتصل ما يرد عليك. هذا مماطل - 00:17:07ضَ

قدر المواطن ما يقول لك ما لك دين عندي يقول لك بس ما يعطيك يجننك هذا الثاني مماطل الثالث معسر تقول له فلان شو والله ما عندي بعد يا فلان انا طالبك عشرة الاف قال ادري وعلى عيني وراسي بس والله ما عندي. لا املك. هذا معسر - 00:17:27ضَ

الرابع باذل انت مستحي تاخذهم منه عنده وبيعطيك لكن انت مستحي هو ناسي هو لا مبالاة مثلا لكن متى ما طلبت منه قال لك ايش تفضل خذ بس انت تنتظر انه هو يبادر هو ينتظر انك انت تسأل وتركت المسألة - 00:17:50ضَ

فهذا هذا عليه زكاة الاخير اخيرا يعتبر هذا كالمال التي الذي اودعته انت. كأنك اودعت هذا المال عنده. متى ما طلبته مثل اموالكم الان التي توجد في البنوك وغيرها متى ما طلبتها تأخذها ما يمنعونك منها لكن انت مخليها عندهم امن لها هناك او يستثمرونها لك اللي يكون - 00:18:15ضَ

فانت التي وضعتها هنا كذلك هذا المال. اذا تركته عند شخص متى ما طلبته اعطاك. لكن انت لا تطلبه فهذا المالك يعتبر عندك فهذا الذي عليه الزكاة اما الاموال الثلاثة الاولى وهي التي عند الجاحد او عند المماطل او عند المعسر فهذه لا زكاة فيها لماذا؟ لعدم تمام الملك - 00:18:38ضَ

انك لا تستطيع ان تقبضها ويسمونه ملك غير تام. ملك غير تام. قال وكذلك نصيب المضارب قبل القسمة المضاربة نوع من الشركات المضاربة نوع من الشركات احيانا مضاربة بالمال مضاربة بالبدن مضاربة بالوجاهة حسب نوع المضاربة وهذه سيأتينا ان شاء الله في البيوع في احكام البيوع - 00:19:01ضَ

وان شاء الله تعالى فالمضاربة تأتي لشخص مثلا تظارب معه انت تدفع مثلا عشرة الاف وهو يدفع عشرة الاف وتشغلون هذا المال مضاربة مال بمال او هو عشرة الاف وانت خمسة الاف وجهدك - 00:19:29ضَ

مال بمال وجهد وهكذا ثم مضاربة هذا المال ينمو مثلا قبل قسمته المؤلف يقول ليس فيه الزكاة لانه غير ثابت لانه يؤخذ ويضارب فيه مرة ثانية ويؤخذ ويضارب فيه مرة وقد يخسر هذا المال يعني - 00:19:45ضَ

وغير مستقر. والقول الثاني في المذهب انه تجب الزكاة في مال المضاربة وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم قال رحمه الله الخامس تمام الحرب. ولا يضر لو نقص نصف يوم. طيب الشرط الخامس لوجوب الزكاة - 00:20:05ضَ

تمام الحول والمقصود بالحول السنة الهجرية المقصود بالحول السنة الهجرية. ان يتم حول. وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف. ولكن هذا الذي جرى عليه عمل السلف وعمل - 00:20:28ضَ

الصحابة رضي الله عنهم انه لابد من تمام الحول حتى تجب الزكاة. واتوا حقه يوم حصاده بالنسبة للزروع والثمار تستثنى اما بقية الاموال فلا بد من تمام الحول ان تمر سنة كاملة. سنة هجرية كاملة. واذا يخطئ البعض عندما يخرج زكاته على حساب السنة - 00:20:43ضَ

الميلادية لان السنة الميلادية اطول من السنة الهجرية السنة الميلادية اطول من السنة الهجرية فالذي يخرج عن السنة الميلادية كل سنة يتأخر تقريبا اثني عشر يوما تقريبا ولا يجوز تأخير الزكاة - 00:21:03ضَ

فيتنبه الناس اذا اخرجوا الزكاة ان يخرجوها على السنة الهجرية وليس على الميلادية. واذا اراد ان يخرج عن السنة الميلادية كل سنة يقدم اثني عشر يوما كل سنة يقدم اثني عشر يوما اما اذا كان على على الهجرية مثلا يخرج في رمضان يخرج في محرم يخرج في الحج يخرج في كذا المهم على السنة الهجرية ما في - 00:21:21ضَ

امره طيب اما اذا كان واحد يقول انا كل سنة شهر تسعة اخرج زكاة ميلادي. نقول خطأ لان شهر تسعة الان اذا خرج زكاة اذا اخرجت شهر تسعة القادم تأخرت اثني عشر يوما - 00:21:42ضَ

وبعدين اللي بعدها لين تتأخر سنة كاملة لان كل شهر او كل سنة اثنعشر يوم كل اثنعشر يوم ومن هذا قال اهل العلم في قول الله تبارك ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة - 00:21:56ضَ

قالوا ثلاث مئة سنين على التقويم الميلادي وازدادوا تسعا للتقويم الهجري. لان كل مئة سنة ميلادية يقابلها مئة وثلاث سنوات هجرية كل مائة سنة ميلادية يقابلها مئة وثلاث سنوات هجرية. اذا واحد اذا عمره بالهجري خمسين او بالميلادي خمسين في الهجري - 00:22:13ضَ

عمرة واحد وخمسين ونص واحد وخمسين ست اشهر. فالقصد ان هناك فرقا بين السنة الهجرية والسنة الميلادي فقول المؤلف تمام الحول يقصد السنة الميلادية واختلف اهل العلم في تقديم الزكاة مع اتفاقه انه لا يجوز تأخير الزكاة اختلفوا في تقديمها هل يجوز - 00:22:35ضَ

يقدم الزكاة عن وقتها على خلاف بين اهل العلم بعض اهل العلم قال لا يجوز تقديم الزكاة عن وقتها كما انه لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها ولا تقديم الحج عن وقته ولا تقديم الصوم عن وقته كذلك لا يجوز تقديم الزكاة عن وقتها كل شيء له وقت محدد - 00:22:56ضَ

الزكاة تمام حول. كما ان الحج في ذي الحجة ورمضان الصوم في رمضان والصلاة دخول كل الوقت كذلك الحج الزكاة في دخول وقتها. لكن الزكاة لانه لم يأتي تحديد وقت صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. لذلك قال - 00:23:16ضَ

من اهل العلم انه يجوز تقديمه عن وقتها خاصة اذا كانت هناك حاجة مثل مجاعة مثل حاجة ضرورية لانسان رأيته مثلا تريد لا ما تريد ان تتصدق تقول اريد ان اقدم زكاتي حتى اساعد هذا الانسان - 00:23:36ضَ

قلنا تصدق؟ صدقة ما ني متصدق. يجوز ادفع اقدم زكاتي؟ هاك يريد ان يقدم زكاة لا يتصدق فهنا بعض اهل العلم رأى انه يجوز. تقديم الزكاة عن وقتها لكن قالوا لا يجوز آآ تأخير الزكاة عن وقتها - 00:23:54ضَ

فالتأخير اتفقوا والتقديم اختلفوا فيه فالبعض يرى جواز التقديم والاكثر يرون عدم جواز التقديم. وان الزكاة تخرج في الاصل في وقتها. والاظهر والعلم عند انه يجوز تقديمها اذا كانت هناك حاجة - 00:24:11ضَ

نعم قال رحمه الله والمجنون. نعم. تجد في مال الصغير والمجنون. الزكاة تجه مال الصغير قال لان الزكاة حق المال هي واجبة على المال وليس على الشخص تجب على المال وليس على الشخص سواء كان صغيرا او مجنونا. وايضا لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جاءت هذه الروايات عن عائشة وعن علي - 00:24:28ضَ

رضي الله عنهما انهما كانا في آآ حجريهما ايتام فكانوا يخرجون الزكاة عائشة عند هيتان كانت تخرج عن مالهم وعلي بن ابي طالب يقول اتجروا بالمال في مال يعني اليتيم لا تأكله الزكاة. فدل على ان الزكاة تخرج - 00:24:56ضَ

من مال اليتيم فالزكاة حق المال. فتخرج من المال ولو كان صاحب المال غير مكلف. تخرج من المال ولو كان صاحب المال غير مكلف كالمجنون. او غير مكلف كالصغير فالزكاة تجب في المال لان حق الفقير في هذا المال. لان الزكاة حق الفقير في هذا المال. نعم - 00:25:16ضَ

قال رحمه الله وهي في خمسة وهي في خمسة اشياء. في سائر فهيمة ابن سالمة بهيمة الانعام. وفي الخالد وفي العسل وفي الاثمان وفي علوم التجارة. ويمنع وجوبها دين يمكش النصاب - 00:25:42ضَ

ومن واثب عليه زكاة اخذت من تركته. نعم. الامور الخمسة التي يجب فيها الزكاة ستأتي مفصلة كل واحدة في فصل كامل زكاة سائلة الانعام وزكاة النقدين اللي هي الاثمان وزكاة العسل وزكاة الخارج من الارض وزكاة عروظ التجارة - 00:26:02ضَ

على تفصيل خاص بها. ثم قال ولا تجب الزكاة في دين ينقص المال. هذه المسألة تحتاج وقفة قليلة شوي اذا كان على الانسان دين وعليه زكاة فهل تجب الزكاة عليه او لا؟ مثلا - 00:26:24ضَ

الان اذا كنت املك عشرة الاف فيها زكاة؟ فيها زكاة. كل الف فيه خمسة وعشرين دينار. كل الف فيه خمسة وعشرين دينار لو فرضنا اني مطلوب تسعة الاف دينار وخمس مئة - 00:26:50ضَ

يصير ولا ما تصير هذي؟ تصير املك عشرة الاف ومديون تسعة الاف وخمس مئة على المذهب يقول اذا انت تملك خمس مئة اذا مطلوب تسعة الاف وخمس مئة معناها انت تملك كم؟ تملك خمس مئة لان الدين اذا نظرنا اليه مع الزكاة ينقصه - 00:27:15ضَ

من عشرة الاف تصير كم؟ خمس مئة لان انت مطلوب تسعة الاف وخمس مئة. طيب. مو الخمس مئة؟ قال خمس مئة ما فيها زكاة الخمس مئة ما فيها هنا اذا الدين الغى الزكاة. الدين ايش؟ ارقى الزكاة. طيب لو كان الدين خمسة - 00:27:41ضَ

وليس اه تسعة الاف ونصف اذا معناها انا اخرج زكاة عن خمسة الاف ولا اخرج الزكاة عن عشرة الاف قل اشيل التي يقابلها دين. فالغي خمسة الاف واخرج زكاة خمسة - 00:28:02ضَ

الاف وهكذا فالدين اذا كان ينقص الزكاة ويعدمها تلغى. اذا كان ينقصها ولا يعدمها يخرج ما بقي. وهكذا وهناك قول اخر ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. الا اذا قضاه - 00:28:23ضَ

يعني ذهب وجاء لصاحب الدين وقال له خذ تفضل هذه تسعة الاف ونصف التي تطلبني ولن يبقى عنده الا خمس مئة نقول الان ما عليك زكاة انت دفعت دينك لا نطالبك - 00:28:51ضَ

زكاة لكن اذا قال لا اريد ان ادفع ديني ولا اريد ان اخرج زكاة. فيتعذر بالدين لئلا يدفع الزكاة. والان لو نظرنا الى ماني قايل كل التجار وانما الى كثير من التجار لم يكن اكثرهم - 00:29:01ضَ

يملكون الملايين ومطلوبين ملايين. ولا لا حتى قال لي احد التجار قال التاجر الشاطر ما يشتغل بامواله وانما ياخذ قروض ويعمل بالقروض يتاجر بالقروض ما يتاجر بامواله وانما بالقروض التي يأخذها - 00:29:21ضَ

يعني ما يمس المال ولكن يكون هذا المال ظمان لهذه القروض فتجد هو يملك مئة مليون ومطلوب مئة وخمسين مليون بعد مئة وخمسين وهي التي يعمل بها وكذا تجي تقول اخر الزكاة عندك عشرة مئة مليون عندك قال ايه بس انا مطلوب مئة وخمسين مليون - 00:29:38ضَ

هو صاج هو مطلوب مئة وخمسين مليون لكن يملك مئة مليون وهذه القروض لا يسددها وانما يسددها مقسطة قد يكون يعني كل شهر مثلا يدفع مئة الف او خمسين الف حسب الاتفاق الذي بينه وبين الدائنين او انه يدفع المبلغ كاملا بعد خمس - 00:30:01ضَ

سنوات او عشر سنوات المهم ان التاجر هنا يملك نصابا وفي الوقت ذاته عليه دين قد يفوق ما يملك قد يكون عليه دين فوق ما يملك فبعض اهل العلم يرى ان هذا وامثاله ليس عليهم زكاة لان ديونهم - 00:30:22ضَ

اكثر من زكاة اكثر من اموالهم. فيرون ان ليس عليه زكاة وهذا رأي المذهب. وهناك القول الاخر انه تجب عليهم الزكاة وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه يتجب عليه الزكاة. ان تجب عليه الزكاة الا اذا اراد ان - 00:30:47ضَ

يسدد ديونه الان. يقول الان اريد ان اسدد ديون سدد ديونك اذا لم يبقى عندك نصاب ليس عليك زكاة. اما اذا بقي عندك النصاب فعليك ان تخرج زكاة هذا المال. قال ومن مات - 00:31:09ضَ

وعليه زكاة اخذت من تركته التركة كما مر بنا تتعلق بها امور خمسة اول شيء حق الميت من تكفين وشراء قبر اذا كان يشترى القبر ومن اجرة مغسل اذا كان لا يغسله الا باجرة هذه كلها - 00:31:26ضَ

آآ تؤخذ من ماله الا الزوجة فيؤخذ من مال زوجها اما غير الزوجة فانه يؤخذ من ماله قبل ان يقسم على الورثة اذا كان القبر يشترى يؤخذ من ماله اذا كان الكفن يشترى يؤخذ من ماله اذا كان المغسل يغسل باجرة يؤخذ من ماله الا - 00:31:52ضَ

تبرع احد قال علي القبر واحد قال علي التغسيل علي اجرة المغسل الثالث قال علي اجرة الكفن جزاهم الله خيرا لكن الشاهد من هذا انه اذا لم نجد من يتكفل بهذا ومن يتبرع بهذا فانها تؤخذ من اصل التركة - 00:32:16ضَ

هذا الحق الاول المتعلق بالتراك بالتركة. الحق الثاني المتعلق بالتركة الديون التي للناس عليه اذا كانت عليه ديون للناس هذا يطالبه الف وهذا يطالبه الفين وهذي طالبة عشرة الاف وهذي طالبة خمسة الاف وهذي طالبة كذا تسدد ديون الناس قبل توزيع الميراث - 00:32:35ضَ

على الورثة ان كان فيه ديون للناس تسدد ديون الناس هذا الحق الثاني الحق الثالث ديون الله سبحانه وتعالى لو كانت عليه كفارات لو كانت عليه نذور لو كانت عليه زكاة هذه كلها حقوق لله عليه حقوق لله عليه بعض - 00:32:57ضَ

واهل العلم يرى ان حقوق الله تقدم على حقوق الناس وبعضهم يقول حقوق الناس تقدم من باب ان حقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة فقدموا حقوق الناس من هذا الباب - 00:33:20ضَ

فقال اذا الثالث هو حقوق الله. نذور كفارات زكوات ما اخرجها تخرج. ومنها الزكاة تخرج من ماله. الحق الرابع اذا كان اوصاه اذا وصى وصية سواء اوصى بالثلث بالربع بالخمس بالعشر الذي اوصى به. تنفذ وصيته - 00:33:37ضَ

الحق الخامس حق الورثة يعني بعد ان تنتهي هذه الحقوق الاربعة حاجة الميت ديون الناس ديون الله الوصايا بعد ذلك يأتي حق الورثة والذي نريده هنا انه اذا كانت تجب عليه الزكاة فانها تخرج من اصل المال - 00:34:05ضَ

الزكاة تخرج من اصل المال قبل ان يهز على الناس اللي هو من تركة الميت اذا كان لم يخرج زكاة ما له بعد يعني هو عادة يخرج زكاة ماله لكن بسبب المرض والتعب وكذا نسي. وانشغل اولاده بمرضه وكذا ثم توفي - 00:34:28ضَ

قالوا طيب الان الزكاة وجبت عليه. اذا كانت لم تجب الزكاة بعد انتهى الامر. لو كان مثلا يخرج زكاة ماله في رمضان ومات في رجب نقول ايش ما حال الحول والمال هذا تحول للورثة انتهى الامر اذا ليس عليه زكاة لكن لو كانت الزكاة تجب في رمضان وما تفيد في ذي القعدة - 00:34:47ضَ

يعني بعد ان وجبت الزكاة بشهرين ولكنهم انشغلوا بابيهم مريض او كذا او بعد ان مات ودفنوه قالوا تعالوا الان توزيع التركة قال اخوهم انتظروا ما دفع ما دفع زكاة هذه السنة فتخرج اموال الزكاة. لانها وجبت عليه قبل ان يموت - 00:35:12ضَ

فاذا كانت هذه الزكاة وجبت عليه قبل ان يموت تخرج من المال. اذا لم تجب عليه انتهى. انتقل المال الى آآ اخرين انتقل الى الورثة المال هنا وكل واحد يعني يبدأ آآ حولا جديدا الان. لانه دخل المال اليه الان له حول - 00:35:31ضَ

جديد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد داخل المعلومات فقط - 00:35:51ضَ