الكناشة التفسيرية

٣٥٦_‏الفاصل بين الاستثناء والحلف

أحمد الصقعوب

مسألة اشار المؤلف اليها اما مشروعية ان يقول الانسان اذا حلف ان يقول يعني ان شاء الله فهذا حسن لان الانسان اذا حلف ان يفعل شيئا ثم استثنى فحصل له مانع من ان يفعل ما حلف على فعله او ان - 00:00:00ضَ

يترك ما حلف على تركه آآ فان هذا يعتبر آآ مانع من ان آآ ان تلزمه الكفارة كما في قصة سليمان عليه السلام. لكن المسألة التي اشار المؤلف اليها لو انها لو كان هناك فاصل بين الحلف وبين الاستثناء. فالى اي - 00:00:20ضَ

قد يكون الفاصل اه مقبولا. ذكر الشيخ رحمه الله اه القول الذي روي عن ابن عباس انه يستثني ولو بعد هذا القول قد لا بأس ان يقوله الانسان لا بأس ان يستثني ولو بعد سنة لكن لا يرفع آآ لزوم الكفارة الا اذا كان - 00:00:40ضَ

الاستثناء ليس اذا اذا لم يكن هناك فاصل طويل عرفا. فلو ان انسانا قال والله افعل كذا فعطس ثم قال ان شاء الله هذا لا بأس به هذا الفاصل قصير غرفة ولو انه نسي فقال له من الى جنبه - 00:01:00ضَ

قل ان شاء الله. فقال ان شاء الله في ولم يكن هناك فاصل طويل فلا بأس. اما ان يكون هناك فاصل طويل عرفا. والعرف تعرف احيانا قد مثلا نص ساعة ثلث ساعة ربع ساعة او يخرج من محله ويدخل هذا يعتبر لا يرفع وجوب الكفارة. الكفارة واجبة عليه - 00:01:20ضَ

- 00:01:40ضَ