شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
36 - باب زكاة الخارج من الأرض - زكاة العسل - زكاة المعدن - زكاة الركاز - عثمان الخميس
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله - 00:00:00ضَ
في هذا المجلس من مجالس العلم ونحن في ليلة الخميس ليلة الخامس عشر من صفر خمس واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الحادي والثلاثين - 00:00:13ضَ
من الشهر الثامن لسنة ثلاث وعشرين والفين ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى امه السلام في ضحية الصديق مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ونحن مع المجلس السادس والثلاثين - 00:00:28ضَ
من كتاب تلخيص مختصر المقنع الشيخ عبد الوهاب عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا في كتاب الزكاة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:44ضَ
قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الخارج من الارض يجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض من قوت وغيره. فتجب فتجب في كل الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. وفي المعدن والركاز - 00:01:04ضَ
والخارج من النحل انواع الحبوب الحنطة والشعير والذرة والارز والقطنيات كالباقي اللاء والحمص والعدس واللوبيا والماشي والدخن والحلبة والسمسم والاباريز بانواعها انواع الثمار التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:18ضَ
هذا باب زكاة الخارج من الارض كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ وقول الله تبارك واتوا حقه يوم - 00:01:41ضَ
فالخارج من الارض ذكر المؤلف رحم الله تبارك وتعالى انواعا منه وقال من قوت وغيره فتجب في كل الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وفي المعدن والركاز والخارج من النحل ذكر اربعة اشياء - 00:01:54ضَ
القوت والمعدن والركاز العسل اللي هو خارج من النحل هذه الامور الاربعة التي ذكرها المؤلف وسيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى. كل واحدة على ايه ده وقال في كل مكيل مدخر من قوت وغيره - 00:02:14ضَ
هذا مشهور مذهب احمد يشترطون ان يكون يعني طعاما اي شيء يكال ويدخر فانه تجد فيه الزكاة على مذهب احمد رحمه الله تبارك وتعالى الكيلو في السابق ما كان عنده الا الكيل - 00:02:36ضَ
الان لو يعني اخدنا بالوزن بدل الكيل وقد ذكر بعض اهل العلم ان الوزن ادق من الكيل الوزن ادق من الكلى اول شيء الكيل قد يختلف حجم الصاع الذي يكال فيه وقد يمتلئ وقد لا يمتلئ - 00:02:57ضَ
اما الوزن فدقيق جدا فلذلك الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يجوز التعامل بالوزن دون الكيلو وهو ادق الوزن ادق من الكيل لكن هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الكيل - 00:03:18ضَ
بالصاع ولكن لو استخدم الوزن اليوم فلا بأس لذلك ان شاء الله تعالى قال انواع الحبوب التي يعني تجب فيها الزكاة والحنطة الشعير الذرة الارز القطنيات كالباقلاء والحمص والعدس واللوبيا والماش والدخن والحلبة والسمسم - 00:03:36ضَ
والابازير بانواعه الابازير اللي هي الحبوب للكمون الفلفل مع ان هذه ليست قوتا يعني يتعاطاها الناس. لكن هم عندهم المذهب اهم شيء ان يكون مكيلا مدخرا بغض النظر هو قوت او ليس - 00:04:01ضَ
فالابازير في الفلفل سواء كان في الاسود او الاحمر الكمون الدارسين اللي هي المطحونات هذي وغيرها هذه كلها تدخل في ما تجب فيه الزكاة قال وانواع الثمار التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق - 00:04:22ضَ
الحتة يعني ذكروا اشياء يعني مثل الاشنان يعني هو نوع من الصابون يعني التنظيف يقول طالما انه وكيل مدخر فانه تجب فيه الزكاة والقول الثاني في المذهب وهو انه لا تجب الزكاة - 00:04:45ضَ
الا في اربعة اصناف فقط لا تجب الزكاة الا في اربعة اصناف لحديث معاذ وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله قال لهما لا تأخذا الزكاة الا من اربعة - 00:05:03ضَ
التمر والزبيب والحنطة والشعير هذي فقط الاربعة هي اللي تجب فيها الزكاة اما باقي الاشياء التي ذكرت هنا وهذي لا تجب فيها الزكاة. هذا القول الثاني في مذهب احمد رحمه الله تعالى وورد فيه حديث مختلف في صحته - 00:05:18ضَ
ومن صحح هذا الحديث وهو ان لا تأخذ الزكاة الا من هذه الاربعة قال لا تجب الزكاة الا في التمر آآ الزبيب الزبيب اللي هو العنب اذا آآ نشف طيب والحنطة القمح - 00:05:33ضَ
والشعير فقط هذه الاربعة هذا القول الثاني في المذهب بناء على الحديث الوارد فان صح الحديث اه فلا تجب الزكاة الا في هذه الاربعة فقط وان ضعف الحديث وهذا ذهب بعض اهل العلم الى تصحيحه وبعضهم الى تضعيفه - 00:05:52ضَ
فيقولون تجب الزكاة في كل مكيل مدخر وبعض اهل العلم يشترط انه يكون قوتا مذهب مالك نشترط ان يكون قوتنا شيء يؤكل وباش ماكاين المدخرة يكون موقوتا يعني يؤكل يطعمه الناس - 00:06:08ضَ
على كل حال مسألة فيها خلاف بين اهل لكن المشهور مذهب احمد هو ان الزكاة تجري في كل مكيل مدخر نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله شروط زكاة الزروع والثمار. ويشترط لما تجب فيه شرطان. الاول ان يبلغ نصابه خمسة اوسق - 00:06:25ضَ
بعد تصفية الحب وجفاف الثمرة. والوصف ثلاثمائة صاع نبوي. وهو يقدر بعشرة املال تقريبا. نعم حتى تجب الزكاة في الزروع والثمار هناك شرطان الشرط الاول هو ان يبلغ النصاب. كل شيء له نصاب - 00:06:46ضَ
تذكرون مر بنا اللي هو الابل والبقر والغنم ذكرنا لها نصابا وكذلك سيأتينا في الذهب والفضة لها نصاب والان الزروع والثمار ايضا لها نصاب ونصابها خمسة اوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:07:05ضَ
ليس في ما دون خمسة اوسق صدقة والوشق او الوسق هو ستون صاعا الوسخ الواحد ستون اذا كم صاع يصير خمسة اوسق ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع والصاع يعني يختلف لكن غالبا يصل كيلوين واربع مئة كيلوين ثلاث مئة هكذا يعني تقريبا - 00:07:25ضَ
زين وبعضهم ينزل فيه الصاع لك الوين وميتين. وين عندنا الصاع هني ؟ وين ذاك اليوم يلا طيب فالصاع كيلوين ومئة يعني يختلف يعني باختلاف الموضوع فيه وغالبا ياخذون على الماي الماء - 00:07:54ضَ
هو الذي يعني ادق شيء في معرفة يعني قدر الصاع اذا قلنا الصع كيلوين ونص وثلاث مئة صاع يعني كم يلا بسرعة ها سبع مئة وخمسين ولا لا سبع مئة وخمسين - 00:08:18ضَ
يعني تسلم يعني هذا تقريبا الصاع الذي يعني وافق عليه بيت الزكاة عندنا في الكويت وهو الصاع ان شاء الله تعالى يعني المعتبر ان شاء الله تعالى يعني مع استشارة اهل العلم - 00:08:46ضَ
ان هذا هو الصاع هذا هو الصاع ملء الصاع يكون صعب. هذا الان هذا الرز هنا طيب يعني خلنا نقول يملأ الصاع هكذا اذن كم اه صاع كم ساعة نحتاج - 00:09:06ضَ
خمسة اوسخ كالوسخ ستون صاعا ثلاث مئة اذا الذي يملك من الرز العيش الرز او من التمر او من القمح او من الشعير ما يملأ ثلاث مئة صاع وهذا هو الذي تجب عليه تجب عليه الزكاة - 00:09:34ضَ
اما اقل من ذلك فلا تجب الزكاة اذا الزكاة انما تجب اذا آآ بلغت اه ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع وقلنا الصاع يختلف فيما يلقى فيه ولكن هذا الاقرب ان شاء الله تعالى هذا الصاع - 00:09:56ضَ
اه ان شاء الله تعالى يكون يعني دقيقا جدا بحول الله تبارك وتعالى اذا يقول ان يبلغ نصابه خمسة اوسق بعد تصفية الحب وجفاف الثمرة تصفية الحب اللي هو القمح والشعير - 00:10:16ضَ
والارز وغيره دايما تلقى عليه قشر هكذا هالقشر له وزن وله حجم يعني ياخذ مساحة من آآ الصاع فعندما تزيل هذا تملأ الصاع. وكذلك الامر بالنسبة للتمر الزكاة تجب في التمر وليس في الرطب - 00:10:33ضَ
وتنتظر حتى ينشف حتى يصير تمرا حتى يصير تمرا لا تجب الزكاة في الرطب وانما تجب الزكاة التمري فاذا بلغ التمر عندك اه ثلاث مئة وجبت عليك الزكاة وجبت عليك الزكاة. اذا - 00:10:55ضَ
قال والرزق ثلاث مئة صاع نبوي يقدر بعشرة ابنان تقريبا نعم الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. وهو اشتداد العبد وبدو صلاح الثمرة. ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر ونحوه - 00:11:16ضَ
نعم ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها يعني وقت وجوب الزكاة انه يملك النصاب اللي هو ثلاث مئة صاع انه يملك ثلاث مئة صاع عند وجوبه الزكاة فاذا كان يملك فهنا تجب عليه - 00:11:33ضَ
الزكاة. قالوا هو اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة الان معلوم يعني اشهر شيء عندنا اللي هو التمر والزبيب اللي هو العنب طيب التمر الان او الرطب اول ما يظهر رطب الناس تفرح به - 00:11:49ضَ
تأكله تهديه تتصدق به اه تتجمل به تبيعه طيب كل هذه الاشياء يعني يفعلها الانسان وهو رطب طيب اه كيف نحسبها اذا كيف نحسبها الحسبة كيف تكون قبل ان يكونوا رطبا. قبل ان يكون رطبا. بمجرد ان تبدأ تصفر - 00:12:09ضَ
او تحمر الرطبة قبل ان تستساغ في الاكل اذا اصفرت او احمرت عرفنا انها بدا صلاحها. بدا صلاحها فعادة ولي الامر اللي هو الوالي يرسل المصدقين والمتصدق اللي هو عمال - 00:12:34ضَ
يعملون آآ في بيت المال اللي هو العاملون عليها هؤلاء يذهبون الى المزارع وحتى البيوت اذا كان البيت فيه يعني عدد كبير من النخل او عدد كبير من العنب زين احيانا البيت يكون فيه نخل كثير - 00:12:57ضَ
فيشوف شكثر عندهم قبل ان تؤكل ما يستطيع ان يأكل الانسان الان فيحسبها يحسبها يحط كل نخلة رقم هذه النخلة فيها خمسين كيلو. هذي النخلة فيها مئة كيلو. هذي النخلة فيها سبعين كيلو. تقديري - 00:13:15ضَ
قضية تقديرية ولذلك الذي يقدر هو الخالص وسيأتينا الكلام عليه ان شاء الله تعالى الخرس اللي هو الظن يخرسها يظنها فيقدرها ثم بعد ذلك تخرج الزكاة بعد ذلك. المهم ان - 00:13:33ضَ
الزكاة تكون بعد جفاف الثمرة يعني بعد ان يصير العنب اه زبيبا بعد ان يصير رطب تمرا هنا تجب الزكاة. نعم قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. البيدر اللي هو المكان الذي تجمع فيه الزكاة مثل اناء كبير. او طشت كبير او كذا - 00:13:52ضَ
طيب او اي شيء يعني توضع فيه هذه الاطعمة حتى تخرج زكاتها بعد ذلك. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله مقدار زكاة الزروع والثمار والواجب عشر ما سقيا بلا كلفة. ونصفه فيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما. نعم - 00:14:16ضَ
يعني كم نخرج من الزكاة؟ تذكرون في الابل مثلا قلنا خمس من الابل شاة عشم الابل شاتان اربع من الغنم شاة ثلاثين من البقر آآ تبيع. صحيح الزروع والثمار كم نخرج؟ اما ان تخرج العشر - 00:14:40ضَ
واما ان تخرج نصف العشر واما ان تأخذ ثلاثة ارباع العشر اذا كنت انت تسقيها بالماء يعني اه ما في انهار ما في يعني اه جداول ولا كذا ولا هذا - 00:14:57ضَ
ما بتكلف شيء انت اه تتكلف انت بشراء الماء بحفر الابار اه جلب الماء وهنا عليك نصف العشر لانك تتكلف تدفع مال حتى تسقيها وكذا اذا كان لا انت ما تتكلف شيئا - 00:15:14ضَ
ما شاء الله امطار طوال السنة والماء يصل اليها بدون كلفة بدون شيء فيها العشر فيها العشر اذا اذا كان بدون كلفة العشر اذا كان بكلفة تدفع شيئا انت نصف العشر. اذا كان احيانا تدفع واحيانا ما تدفع ثلاثة ارباع - 00:15:31ضَ
العشر. نعم ولا تجب ولا تجب في مكتسب لقاط واجرة حصاد ودياس. ولا فيما لا يملك الا باخذه من المباحات. نعم لا تجب الزكاة في مكتسب نقاط اللي يمشي ويلقط اللي من الارض - 00:15:51ضَ
مهما بلغ الذي اخذه هذا لا يقال له يعني هذا ليس بمالك لها اصلا واذا كان لا تجب عليه الزكاة اجرة حصاد يعني الذي يحصل الزرع لو عطوه مثلا من التمر او من العنب او من كذا. ليس عليه زكاة حتى يدور عليه سنة كاملة من السلم - 00:16:09ضَ
هذه كذلك هو دياس الذي يدوس عليه يعني رطب حتى يصير تمرا كانوا يدوسونه في السابق وما زال بعضهم ما زال يفعل ذلك ولا فيما يملك ولا فيما لا يملك الا باخذه من المباحات. كل هذه الاشياء لا تجد فيها الزكاة. نعم - 00:16:28ضَ
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب. اذا اتحد الجنس كزرع العام الواحد اي نعم تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض اذا كان في عام واحد تظم هذه الثمرة الى هذه الثمرة الى هذه الثمرة طالما انه في عام - 00:16:49ضَ
واحد اما في اعوام مختلفة فلا. نعم ويجب اخراج ويجب اخراج الحب مصفى والثمر يابسة. ايه نعم الحب مصفى يعني من القشر اللي عليه والثمر يابس يعني بعد ان يصير تمرا - 00:17:06ضَ
او زبيبا. يعني بالنسبة للرطب يصير تمرا وبالنسبة للعنب يصير زبيبا الزبيب اللي هو الكشمش احنا نسميه هني بالكويت اي نعم وسنة لامام البعث خالص لثمرة الكرم والنخل اذا بدا صلاحها. ولا يخرص غير كرم ونخل. الكرم اللي هو العنب - 00:17:27ضَ
الكرم هو العنب يقول يسن للامام ان يرسل من يخرس يعني يقدر يجي حق النخل في مزرعة مثلا او في البيت اذا كان البيت فيه نخل كثير يأتي ويخرس يقول هذه النخلة فيها الكثير وهذه النخلة فيها - 00:17:47ضَ
مئة كيلو هذي مئة وخمسين كيلو هذي فيها عشرين كيلو يخرسها يقدرها تقديرا. نعم وشرط في الخارصة ثلاثة شروط. الاول كونه مسلما الثاني كونه امينا. الثالث كونه خبيرا بالخرص واجرته على رب الثمرة. نعم. الخارص الذي يرسله الامام - 00:18:06ضَ
حتى يعني لان هذا الخاص ماذا يفعل يأتي للمزارع مثل المزرعة يقول للان بدأ الصلاح ما تقدر تاكل ولا تقدر تبيع يبي له مدة زين يقول مثلا هذي النخلة فيها هالكثر وهذي النخلة فيها هالكثر وهذي النخلة شجرة العنب فيها الكسر فيها الكثر يقول له عندك مثلا عندك الفين كيلو مثلا - 00:18:30ضَ
تقديري عندك الفين كيلو مع السلامة. سجل عليه الفين والحين افعل ما تشاء فيها يأكل يهدي يتصدق يبيع يجيه لما يصير تمر يعني بعد ثلاثة اشهر او اربعة اشهر طيب يأتيه يقول انت عندك الفين كيلو - 00:18:51ضَ
بطلب منك الزكاة الفين كيلو مبلغ اه نصاب احنا جايين نشرب كم سبع مئة وخمسين تقريبا او قول سبع مئة زين او حتى اقل بعظهم يراه. زين؟ اذا قلنا كيلوين الصاع كم يصير - 00:19:14ضَ
فنقول له عندك ست مئة مثلا اذا اه بلغ النصاب صحيح لكن الان عند الفين كيلو. الفين كيلو ايش؟ رطب الفين كيلو ورطب وانما المطلوب الزكاة شنو وليس الرطب الان يعني - 00:19:35ضَ
يعني الان هذا الصاع الان لم تملأه رطبا كما تملأه تمرا يختلف اول شي الرطب وشنو واضح ولا لا؟ ويصير في فراغات من رطبا ورطبا. بينما التمر ما في فراغات وتصير وحدة فوق الثانية - 00:19:58ضَ
فالزكاة في في التمر وليس في الرطب الزكاة في التمر وليس في الرطب. ولذلك نقول له عندك الفين كيلو رطب النصف تماما اذا نحاسبك على الف كيلو تمر احاسبك على ايش - 00:20:21ضَ
الف كيلو اذا لان الزكاة في في التمر وليس في الرطب لان عندك ست مئة صاع مثلا من الرطب زين؟ اذا معناته ثلاث مئة صاع من التمر واضح؟ نصف تماما - 00:20:42ضَ
يكون نص تماما بين الرطب التمر نعم قال كونه مسلما امينا خبيرا بالخرص. لابد يكون خبيرا بالخرس ما يجي واحد ما يعرف يقول هذي انا اشوفها فيها خمسين كيلو يطلع فيها عشرين كيلو - 00:21:03ضَ
او يطلع فيها مئة كيلو. عادة هؤلاء يكونون شنو عندهم خبرة من كثر ما يتعاملون مع النخيل مع العنب مع كذا فيعرفون هذا الامر والخرص لا يكون الا في النخيل والكرم اللي هو العنب فقط - 00:21:19ضَ
هذا اللي يكون فيه الخرس اما بقية الفواكه هذه ليس فيها زكاة التفاح البرتقال اناناس المنجة الموز بعد شنو فاكهة بعد وكيوي كل الفواكه ليس فيها زكاة كل الفواكه ليس فيها فقط التمر والعنب - 00:21:34ضَ
التمر والعنب لكن على المذهب انك ايضا ما يقات ويدخر حطوا الفستق واللوز وما شابه ذلك من الامور مع ان هذه ليست قوتا لكن هم على انه مكيل مدخر وبالنسبة الخضروات - 00:22:03ضَ
ايه رأيك لسه فيها زكاة الخضروات وهي التي واحدة اللي هي الورقيات الخس الجرجير البربير البقدونس هذي كلها ليس فيها زكاة الا اذا كانت عروظ تجارة للتجارة موظوع ثاني ليس للتجارة - 00:22:18ضَ
ياكل منها ويهدي ويبيع لا ما يبيع المهم انه ليس تجارة ماخذه ليس تجارة وانما يأكل ويهدي ويتصدق هذا ليس فيه زكاة الا اذا كانت عروض تجارة ففيها الزكاة. نعم - 00:22:40ضَ
ويجب ان يترك الخالص لرب المال الثلث او الربع فيجتهد بحسب المصلحة. نعم يقول يجب ان يترك الخالص لرب المال الثلث او الربع يجتهد بحسب المصلحة. ما معنى يترك الثلث او الربع - 00:22:55ضَ
بعض اهل العلم قال يترك الثلث او الربع يعني اه الرطب على النخل بعضا يأكله الطير بعضه يتساقط بالارض بعضه آآ يذوي ما يستوي طيب اه بعظ قد يسرق فالخالص عندما يأتي يقول له عندك الفين كيلو - 00:23:11ضَ
نبي نعتبرها الف وخمس مئة يعني يخفف عليه يقول له خمس مئة يمكن تروح اه ياكلها الطير تسقط لا لا تنضج زين فيسقط عنه الربع او الثلث يسقط عنه الربع او الثلث. وذهب البعض الى انه يسقط عنه الثلث او الربع اي يقول له الثلث او الربع ان تدفع زكاته بدون ان ترجع فيه الى ولي الامر - 00:23:38ضَ
ليش؟ لان الاموال نوعان اموال ظاهرة واموال باطنة اموال ظاهرة واموال باطنة. الاموال الباطنة هي الذهب والفضة هذه باطنة. ما احد يدري الحين عندك حساب بالبنك طيب في احد يدري تشم عنده - 00:24:03ضَ
هذي اموال باطنة هذي اموال باطنة لكن لو عنده ابل او بقر او غنم او مزرعة هذي شنو ظاهرة كل من يشوفه يعرف كم عنده من الابل؟ كم عنده من البقر؟ كم عنده من الغنم؟ مزرعته كم نخلة فيها؟ واضح ولا لا؟ اموال - 00:24:24ضَ
ظاهرة فالاموال تنقسم الى قسمين اما ظاهرة واما باطنة. فالاموال الظاهرة الاموال الظاهرة منها الزروع والثمار. اموال ظاهرة الكل يراها هذه آآ يرسل ولي الامر من يحرصها ويسقط عنه الربع - 00:24:44ضَ
او الثلث وآآ او انه يجعله هو الذي يتصدق بها كيف يشاء لاقاربه او غيرهم. نعم والا يبعث الامام خالصا فعلى ما لك الثمرة ان يخرص بنفسه او بثقة عارف مثل الخارص. ليعرف قدر ما يجب عليه قبل تصرفه - 00:25:05ضَ
نعم الاصل ان الخرس يكون على حساب اه صاحب المزرعة الخارص بفلوس من يدفع له راتبه او مقابل خرسه. صاحب المزرعة هو الذي يدفع له هذا على حسابه. اي نعم - 00:25:24ضَ
ويجب على الامام بعث السعاة قرب وجوب الزكاة. لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمر. نعم المال الظاهر وهي الزروع والثمار والبهايم. اللي هي بهيمة الانعام هذه يرسل الامام عادة من يقبضها - 00:25:42ضَ
واذا ما ارسل الامام من يقبضها ان الانسان يخرج من نفسه هذه الزكاة اما بالنسبة للاموال الباطنة الذهب والفضة وفلوس الفلوس وكذا. فهذه على الصحيح انه انت وذمتك يعني انت تخرج زكاة مالك - 00:26:02ضَ
ما احد يسألك كم عندك حسابك؟ اكشف لنا حسابك تعال كم عليك زكاة الامام لا يتدخل في هذا وانما الامام يتدخل في الاموال الظاهرة للزروع والثمار وبهيمة الانعام. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في زكاة العسل - 00:26:20ضَ
نصابه مائة وستون رطلا عراقيا مقداره والواجب فيه العشر سواء اخذه من موات او من ارض مملوكة له او لغيره. لان العسل لا يملك بملك الارض كالصيد. ولا تكرر زكاة زكاة - 00:26:38ضَ
ولو بقيت عنده احوالا ولا زكاة فيما ينزل من السماء كالمن ونحوه. نعم زكاة العسل هذه من مفردات المذهب يا جمهور العلماء ما في شي اسمه زكاة العسل الا اذا كان تجارة - 00:26:55ضَ
يعني يبيع ويشتري بالعسل لكن اذا كان ما يبيعه عسل ولا يشتري انما العسل ياخذه يهديه يأكله آآ يتصدق به كذا وهذا ليس عليه زكاة على قول جمهور اهل العلم وهو الرواية الثانية في مذهب احمد ايضا - 00:27:10ضَ
انه لا زكاة في العسل ويقول الامام البخاري رحمه الله تعالى لا يصح حديث في زكاة العسل ابدا لا يصح شيء في زكاة العسل وهذا الصحيح انه لم يثبت شيء في زكاة - 00:27:27ضَ
العسل ابدا الا اذا اتخذه تجارة تجارة موضوع اخر. تجارة في كل شيء لكن كزكاة عسل لا لا يصح فيه وان كان هذا من مشهور المذهب مذهب احمد قال ونصابه مئة وستون رطلا - 00:27:40ضَ
عراقيا ما يعادل اثنين وستين كيلو تقريبا الان اتنين وستين كيلو اللي عنده عسل اثنين وستين كيلو تجب عليه الزكاة والزكاة العشر العشر يعني عشر اه الزكاة عشر ما يملك يعني لو قلنا عنده - 00:27:56ضَ
اه مئة كيلو عسل كم يطلع العشر عشرة كيلو زكاة عشرة كيلو عنده مئة كيلو. العشر يخرج العشر هذا قول اه الحنابلة ان الزكاة واجبة في العسل وانه يخرج العشر. والجمهور - 00:28:16ضَ
وهو رواية في مذهب احمد ايضا انه لا زكاة في العسل وهو الصحيح ان شاء الله تعالى انه لا زكاة في العسل. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:36ضَ
بعشور النحل. العشور يعني العشر في عشور نحله يعني وكان قد حمى له النبي صلى الله عليه وسلم يعني عطاه مكان قال يلا هذا المكان محمية لك حط النحل في هذه المحمية - 00:28:46ضَ
ووضع النحل في هذه المحمية فكان يأتي ويدفع العشر للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قال له سفيان ابن وهب يقول لعمر آآ يقول له يعني ما رأيك هذا الان آآ ناخذ منه زكاة العسل او ما ناخذ منه زكاة العسل العشر - 00:29:05ضَ
فقال عمر ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله والا فلا فانما هو ذباب العسل ذباب يعني من الحشرات يعني وخلاص - 00:29:25ضَ
انتهى الامر. فلذلك آآ الصحيح ان العسل ليس فيه زكاة الا اذا اتخذ تجارة الجارة فيه يأتينا في عروض تجارة ان شاء الله تعالى كل شيء اتخذ تجارة فيه زكاة ان شاء الله تعالى اللي هو اثنين ونصف في المئة - 00:29:39ضَ
لكن كزكاة عسل الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى لا يثبت فيه شيء نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في زكاة المعدن. تعريفه هو كل متولد في الارض. لا من جنسها كذهب وفضة - 00:29:55ضَ
ونحاس ورصاص وحديد وقار ونفط ونحوها مقداره والواجب فيه ربع العشر من عين من عين نقد ومن قيمة غيره. يخرج في الحال. نعم. المعدن هو الذي يخرج من الارض من غير جنسها - 00:30:16ضَ
من جنس الارض التراب الصخر الرخام هذا من جنس الارض لكن المعدن هو الذي من غير جنس الارض مثل ذهب الفضة فوسفات الاحجار الكريمة كل هذه من غير جنس الارض. هذه تخرج البترول ايضا - 00:30:33ضَ
كل هذه الاشياء اه تسمى معادن. تسمى معادن. والمعدن فيه زكاة ربع العشر. يعني اثنين ونصف في المئة اتنين ونص بالمئة ربع العشر بالنسبة لزكاة المعدن يقول مقداره والوادي فيه ربع العشر من عين نقد ومن قيمة غيره يخرج في الحال - 00:30:51ضَ
يعني ما ما يحتاج يعني انه يدور عليه سنة كاملة وانما يخرج في الحال هذا بالنسبة المعدن المعدن طبعا هذا المعدن الان الذي يوجد في آآ باطن الارض اذا منعت الدولة - 00:31:15ضَ
مثلا كما هو الحال في اغلب الدول اللي هي كل الدول اللي تصور الان ان الدولة تمنع انك تخرج ذهب او فضة او اه كنوز او غير ذلك من الارض. وهذا يسمى ايش - 00:31:35ضَ
يعني اه ان الدولة تمنع المباح تمنع المباح وهذا لا بأس به اذا كان لمصلحة لا بأس به ان كان لمصلحة مثل الان الدولة مثلا تمنع يعني المعدن لا احد يطلع معدن من الارض - 00:31:48ضَ
هذا ملك الجميع الشعب مثلا يقولون مثلا ملك للجميع للدولة الركاز موكل الدولة بترول لقيت بيتي بترول مثلا ملك الدولة يثمنون لك بيتك او مزرعتك وهذا ملك الدولة ليس لك الحق ان تتملكه. هذا لا بأس به الا المصلحة العامة - 00:32:07ضَ
هذا لا بأس به المصلحة العامة. وهذا يعني مثل يسمونه الاستحسان في الشرع في بعض الاشياء يعني الان كمثال الان المساجد الاصل لا لا يجوز اغلاق المساجد مفتوحة اربعة وعشرين ساعة هذا الاصل في المساجد - 00:32:29ضَ
لكن عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وعند المتأخرين من الاحناف رحمه الله تعالى قالوا ان صارت سرقات ناس يدخلون المساجد ويسرقون من المسجد وامروا باغلاق المساجد استحسانا وهذا لا بأس به ايضا هذا لا بأس به لان المصلحة - 00:32:50ضَ
يقول للمصلحة وكذلك هنا اذا منعت الدولة المعدن انه ما يستخرج الانسان المعدن ولا يستخرج الركاز ولا يستخرج البترول ولا غيره ولا كذا فانه آآ لا بأس بذلك وهذه كلها اذا كانت ملك الدولة هذه ما فيها زكاة - 00:33:11ضَ
الاموال العامة ما فيها زكاة. الزكاة الاموال الخاصة اما اموال الدولة ليس فيها زكاة وانما الزكاة في الاموال الخاصة اموال الدولة والصدقات والاوقاف هذي كلها لا زكاة نعم ويشترط لوجوب زكاته شرطان. الاول بلوغ النقد وقيمة غيره نصابا بعد السبك والتصفية - 00:33:30ضَ
الثاني كون المخرج من كون المخرج من اهل الزكاة طيب يشترط لوجوب زكاته شرطا بلوغ النقد وقيمته نصابا بعد السبك والتصفية. لازم يبلغ النصاب اذا ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة. واحد لقى له ذهب - 00:33:53ضَ
زين بشيء يسير جدا او فضة او حديد او فوسفات او اللي يكون. لكن ما يبلغ النصاب النصاب اللي هو العشرون دينارا من الذهب ما بلغ النصاب اذا ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة وانما الزكاة فيه اذا بلغ - 00:34:11ضَ
النصاب. قال كون المخرج من اهل الزكاة يهودي او نصراني او مجوسي او هندوسي هو اللي لقى الذهب او لقى الفضة ما عليه زكاة هذا. لانه ليس من اهل الزكاة - 00:34:31ضَ
وانما اهل الزكاة هم المسلمون اهل الزكاة هم المسلمون فلو غير المسلم وجد هذا ما نقول له تعال ندفع زكاتها لانه ليس من اهل الزكاة وانما اهل الزكاة المسلمون نعم - 00:34:43ضَ
ولا زكاة فيما يخرج من البحر. كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيره. ولا في حيوانه. نعم والذي يخرج من البحر اللؤلؤ المرجان اي اي شيء من البحر الحيوانات البحر اي شيء من داخل البحر هذا ليس فيه - 00:34:56ضَ
زكاة ايضا نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في زكاة الركاز. تعريفه لغة المال المدفون. واصطلاح ما وجد من دفن الجاهلية او ممن تقدم من كفار عليه او على بعضه علامة كفر فقط. كاسمائهم واسماء ملوكهم - 00:35:14ضَ
مقداره والواجب فيه الخمس في الحال مطلقا. يصرف مصرف الفيء المطلق. والباقي لواجده. ولو اجيرا لا لطالبه. ولا يمنع وجوبه دين. نعم الركاز يسمونه الدفين الجاهلية الجاهلية. يعني انت اه جيت حفرت بمكان مثلا طالع البر مثلا - 00:35:34ضَ
حفرت تبي تسوي حمام حفرت تبي اه تبحث عن شي المهم وجدته كنزا ما يسمى ريكانز هذا يسمى لكن يشترط حتى يكون ركازا ان يكون من دفين الجاهلية قبل الاسلام - 00:35:58ضَ
ان يكون مدفون قبل الاسلام وليس في الاسلام. طيب كيف نعرف هذا قبل الاسلام ولا بعد الان علماء الاثار غالبا يعرفون يعني من هذه الاثار يعرفون هذا متى وكذا وتاريخه وكذا - 00:36:16ضَ
هذا اذا لم تكن عليه علامة اما اذا كانت عليه علامة طيب فخلاص واضح جدا عليها صورة فرعون ولا اه دولة اه شسمه حمو رابي او غيره او كذا معناته هذا قبل الاسلام - 00:36:29ضَ
فاذا كان قبل الاسلام فهذا يسمى ركاز اذا كان قبل الاسلام يسمى ركازا دفين الجاهلية دفين الجاهلية واذا كان بعد الاسلام لقطة يسمى لقطة وسيأتينا احكام اللقطة ان شاء الله تعالى. لكن هذا الركاز اذا كان دفين الجاهلية فهو ركاز. واذا كان دفين الاسلام فهو - 00:36:46ضَ
لقطاء يكون لقطاء قال ما وجد من دفن الجاهلية او ممن تقدم من كفار عليه او على بعضه علامة كفر فقط كاسمائهم واسماء ملوكهم طيب الفرق قال والواجب فيه الخمس في الحال - 00:37:11ضَ
الفرق بين الركاز والمعدن في اشياء اول شي المعدن فيه جهد في حفر ويطلع ويفرز ويصفي الذهب يصفي الفضة. كذا. بينما الركاز لا قاعد يحفر طبعا اللي قاله كنز يعني ما في كلفة - 00:37:30ضَ
ما في كلفة كالمعدن هذا واحد الامر الثاني المعدن يشترط فيه انه يبلغ النصاب اذا بلغ نصابا فيه الزكاة اذا ما بلغ النصاب ما في زكاة. الركاز لا ما له شغل بالنصاب - 00:37:51ضَ
اول ما تلقى الكنز على طول تطلع الخمس. وهذا اكبر قدر ادفعوه عشرين بالمئة عشرين بالمئة يسمى الركاز هذا الركاز يؤخذ من دفين الجاهلية اول ما تلقى واحد لقى شي - 00:38:07ضَ
مثلا حفر لقى كنز فيه مثلا خلنا نقول مئة الف ثم يطلع عشرين الفا خلص مباشرة يقول ما بلغ النصاب؟ لا ما لنا شغل طيب ما دار عليه حول مو لازم يدور عليه حول واظح؟ اذا لا يشترط فيه النصاب - 00:38:23ضَ
ما يشترط ما يكون هناك كلفة في اخراجه كذلك لا يشترط حولان الحول عليه. الامر الثالث يخرج الخمس وعشرون بالمئة بينما المعدن اثنين ونصف بالمئة هذا عشونا بالمئة. فرق بين الركاز وبين - 00:38:41ضَ
المعدن ويخرج الخمس كما يقول اهل العلم سواء كان كثيرا او قليلا في ديار المسلمين او ديار الكفار كان في ملكه او ملكه غيره سواء كان وجده يعني الذي وجد هذا الكنز سواء كان مكلفا او غير مينون او - 00:39:02ضَ
الطفل صغير او كذا ايضا يملكه على طول مباشرة ويخرج الخمس كذلك يبلغ النصاب او لا يبلغ النصاب كل هذه الاشياء لا عبرة لكن يبقى امر لو انك انت جيت اه بتبني بيت مثلا - 00:39:23ضَ
وجبت عمال قلت لهم يلا احفروا ببي سرداب مثلا العمال هم يحفرون واحد لقى كنز يصير كذا لك او للعامل ها العامل اللي يقول للعامل يرفع ايده طيب اللي يقول لي صاحب البيت يرفع ايده - 00:39:40ضَ
ما شاء الله هو الصح يقولون الاصل فيه انه يكون للعامل لمن وجد لكل من الا اذا كان صاحب البيت قال لهم احفروا في كنز هني دوروا لي وهنا كلفهم بحفل بالبحث عن كنز - 00:40:05ضَ
لكن اذا ما كلفهم بالبحث عن كنز وانما حفر عادي يسوي سردان كما يقال او كذا وجده العامل للعامل فاذا يختلف باختلاف اه نية صاحب البيت اذا كان هو يبحث عن الكنز - 00:40:22ضَ
هو جاب عمال يبحثون فله اما اذا كان لا هو يحفر لبناء بيت او شيء او حفر بير وما شابه ذلك واحد العمال وجد الكنز فهو العامل الذي وجد الكنز - 00:40:36ضَ
نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد هل الامام يستطيع الكشف على اموال الشركات الكبرى خصوصا هم يظهرون ارباحهم سنويا وصارت اموالهم ظاهرة لا لا تعتبر اموال ظاهرة - 00:40:52ضَ
اموال باطنة هذه اللي هي الذهب والفضة والحسابات وكذا كون يظهرون حساباتهم حساباتهم يكون هذا للاعضاء او شيء لكن لا يظهرن لكل احد للامام ان يأخذ الزكاة من الناس ان يجبرهم على هذا وله ان - 00:41:11ضَ
يعني اه يعني يتركهم هم يدفعون اموالهم يقول دخلت في تجارة بنسبة ليست آآ قليلة من مال حرام وبنيت ارباح كبيرة فهل جميع الماء المكتسب حراما؟ فاذا تاب الانسان وكذا - 00:41:30ضَ
لا نقول حرام لكن عليه ان يتوب الى الله تبارك وتعالى ما حكم التداول في الذهب يستلم بضاعته يستلم الذهب يكون يدا بيد هذا الاصل نصيحتك للشباب الذين توجهوا الى عمل عمليات تجميل - 00:41:53ضَ
خابر البنات الحين شباب بعد للاسف يعني يعني المفروض يربأ بنفسه عن هذه الامور حقيقة يعني يترفع من هذه الامور ان رجل يروح يسوي عملية تجميل وكذا يقلد البنات في هذا - 00:42:16ضَ
للاسف يعني الله يهديهم يعني لا ما يجوز طبعا طبعا ما يجوز هذا اراد الانتحار مو بصحيح البخاري هذا لا يوجد صحيح البخاري هذا من البلاغات اه نبهنا اكثر من مرة - 00:42:37ضَ
ان صحيح البخاري هو الجامع الصحيح المسند المختصر المسند وهذا ذكره البخاري بلاغا ولا يعتبر من صحيح البخاري مثل ارقام الصفحات مثل الفهرس القرآن هذا ليس من القرآن كذلك هذا لا لا يعتبر من صحيح البخاري وانما ذكره - 00:42:55ضَ
البخاري رحمه الله تعالى يعني ذكرا هكذا بدون اسناد صحيح البخاري حياك الله حكم التعزية على من فاتته الصلاة مع الجماعة يعني نقول له عظم الله اجرك يعني اللي تفوته صلاة الجماعة ما في بأس - 00:43:17ضَ
ما في بس حكم صبر الزوجة على زوج لا يصلي تصبر وتقول يمكن يصلي بعدين اذا كان لا ينكر الصلاة يقول الصلاة واجبة ويصلي احيانا وكذا تصبر وعسى الله يهديه سبحانه وتعالى - 00:43:39ضَ
لكن اذا كان ينكر الصلاة يقول ما في صلاة او يستهزأ بالصلاة وهذا كافر ولا يجوز لها البقاء معه حسب الزوجين هل يمكن ان انوي سنة الوضوء مع صلاة الضحى - 00:43:56ضَ
سنة الوضوء اولا آآ ليس لها ارتباط بصلاة الضحى سنة وضوء ممكن تكون الظهر ممكن تكون مغرب ممكن تكون بالليل سنة الوضوء يعني كل ما توضأ صلى ركعتين لله تبارك وتعالى - 00:44:16ضَ
ما لها شغل بصلاة الضحى لكن اذا عيزان يبي يصلي بس ركعتين لكن اه الافضل ان يصلي سنة الوضوء ان يصلي ركعتي الضحى يقول بعد الصلاة الامام يتكلم بخاطره كل يوم بعد صلاة العصر وانا لا اجلس - 00:44:31ضَ
الا احيانا فهذا فعل غير صحيح لك ان تنصرف يعني ليس لازما ان تبقى لتسمع يعني اه كلام الامام وان جلست افضل خاصة اذا كان لا يطيل افضل تجلس ان هذا مجلس ذكر - 00:44:52ضَ
فيه اجر تحفك الملائكة لكن اذا كان الانسان مستعجلا او عنده موعد او ما شابه ذلك لا مانع ان ينصرف لا اذا اذا كان يتاجر باي بضاعة تفاح برتقال كمبيوترات - 00:45:08ضَ
اثاث كل هذا عروض تجارة زكاتها اثنين ونصف في المئة عروض التجارة كلها اثنين ونص بالمئة تقول زوجي يعطيني مصروفا شهريا وبهذا المبلغ اشتريت فيه ذهبا واشتري فيه اشياء اخرى بعد اشياء اخرى - 00:45:25ضَ
بعد سنوات قال لي هذا ليس لك اعطيني الذهب وكل شيء لان ليس له الحق طلب انه اعطاك هذا المصرف هذا ملك للزوجة زوجي يتكلم فيما يقع بيننا في غرفة النوم اعوذ بالله لا يجوز هذا - 00:45:46ضَ
الانسان يتكلم ما يحدث بينه وبين زوجته في غرفة النوم اعوذ بالله والعياذ بالله يقول حكم الذي يحلف دائما لطلب المال والمساعدة ويقول بوجه الله مما يحرج الذي امامه لا يجوز كذلك - 00:46:11ضَ
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله الا الجنة وان كان الحديث فيه ضعف لكن لا يجوز للانسان يحرج الناس اسألك بوجه الله اقسم عليك ان تفعل لا يجوز احراج الناس ولا يلزمك ان تستجيب له - 00:46:33ضَ
اللايف ده ممكن تستجيب له اذا كنت اه يعني اه لا تملك او لا تستطيع او آآ لا تعرفه او كذا ملزما ان تعطي خاصة في هذا الزمان في السابق كان الواحد ما يطلب الا فعلا محتاج - 00:46:49ضَ
الان اعوذ بالله في ناس تتكسر من الاموال. يطلبه عنده بس يبي زيادة والعياذ بالله هذا لا يجوز قطعا يقول حكم من يغتاب المتوفى هل اثمه اكبر ممن يغتاب الحي - 00:47:06ضَ
الله اعلم يعني هل اسمه اكبر؟ العلم عند الله تبارك لكن الانسان ينزه لسانه عن الغيبة لا يتعود على الغيبة ويتساهل في هذا الامر يبتعد قدر ما يستطيع الغيبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:21ضَ
يعني في يوم من الايام كان يمشي مع اصحابه فقال احد اغتاب شخص اثنان اغتابا شخصا فمر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ميت فناداهما ثم قال لهما من هذا الحمار الميت - 00:47:38ضَ
وقالوا سبحان الله يا رسول الله وهل يؤكل هذا الحمار حي ما يؤكل انه ميت بعد قالوا هل يؤكل هذا؟ قال ما نلتما من اخيكما سابقا اشد عند الله من اكلكما هذه - 00:47:58ضَ
الغيبة امرها عظيم جدا اذا قال الله تبارك وتعالى ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتم كرهتموه المزارع السمك عليها زكاة. اذا كانت عروض تجارة عليها زكاة اذا ما كانت عروض التجارة ليس عليها زكاة - 00:48:10ضَ
عندي مزرعة زيتون اصرف عليها طوال العام وابيعها. تغطي جزءا من مصروفها ويتبقى الجزء الاخير ما هي الزكاة؟ الزيتون ليس فيه زكاة الا اذا كان عروض تجارة اذا كان عروض تجارة - 00:48:27ضَ
ينظر هل بلغ النصاب او لا واذا بلغ النصاب يخرج اه اثنين ونصف في المئة اجريت عملية تغيير مسار وضع لي كيس كيس البطن سؤال فلنتوظأ لكل فرض؟ نعم. اتوضأ لكل فرض والحمد لله الامور سهلة ان شاء الله تعالى - 00:48:41ضَ
يقول بناية تم بناؤها لتكون سكنا للابناء في المستقبل هل تجب عليه الزكاة لا لا تجب فيها الزكاة عمارة بنيت للسكن السكن وليس فيها زكاة. قال خصوصا مع تغير الرأي والقرار ببيعها - 00:49:09ضَ
والاستثمار بثمنها الى ان تباع ليس فيها زكاة. حتى اذا بيعت ليس فيها زكاة لكن اذا باعها وبدا الان يشتري ويبيع هنا صارت اه زكاة الان لكن نفس العمارة اللي بناها حق عياله هذي ليس فيها زكاة - 00:49:28ضَ
اذا باعها واشترى عمارة جديدة لاجل ان يبيعها التجارة وهنا تجب عليه الزكاة ابي كان مطلوبا من الجهات الحكومية وكان لا ينزل له الراتب اذا كان رجل يتعاطى بالمنزل يجعله مكان جلوسه - 00:49:44ضَ
ديوانية للتعاطي تبلغت الجهات الحكومية وادخلت عليه المباحث وتم القبض عليه هل اه اثم ان شاء الله تعالى هذا من باب انكار المنكر ان شاء الله تعالى آآ تقدم لخطبتي بنت وهي منتقبة - 00:50:10ضَ
يحدد ميعاد الرؤية الشرعية ما هي حدود النظر اليها؟ والاسئلة توجهها لها رؤية شرعية حدودها انظر الى وجهها والى يديها الى جسمها هي واقفة مثلا وهي داشة طالعة تنظر اليها ما في بأس ان شاء الله تعالى - 00:50:34ضَ
انظر الى وجههم لا مانع تتحدث معها لكن ما يكون خلوة اهم شيء تكون امك موجودة امها موجودة مثلا. المهم ما يكون خلوة بينك وبينها. هذا اهم شي زوجتي غير ملتزمة في صلاتها وتترك الصلاة تكاسلا تحدثت معها كثيرا - 00:50:50ضَ
عن اهمية الصلاة وعقوبة التهاون في الصلاة وايضا ادعو لها بالهداية وهي على هذا الحال منذ سنة ونصف ولم تتغير فهل اطلقها والله ما انصح بالطلاق لكن انصح انك تستمر في مناصحتها وتذكيرها بالله تبارك وتعالى - 00:51:09ضَ
كاين استمر هذا واصرت على ما هي عليه ممكن تطلقها النهائي ما ما تصلي كانت تصلي وتترك ارى انك تصبر عليها. عسى الله يهديها يقول نصيحة لمن يرمي بعض علب المناديل لان تحتها مكتوب فيها بعض المناطق بسم الله - 00:51:26ضَ
ينتبه لهذا الله يحفظكم احيانا بعض المناديل مكتوب اسم الشارع بس شارع عبد العزيز كذا مثلا وجمعية عبد الله المبارك مثلا اول شيء فيه اسم الله سبحانه وتعالى انتبهوا لهذا الامر - 00:51:48ضَ
انك لا تلقي شيئا فيه اسم الله تبارك وتعالى في القمامة او يدوس عليه الناس او ما شابه ذلك كن حذرا وعلى الجمعيات ايضا وهذا انهم ما يحطون اسم الله تبارك وتعالى - 00:52:03ضَ
حتى لو كان يعني عبد العزيز مثلا اه هذا عندنا شارع هنا عبد العزيز السويجري مثلا بس ما يكتبون عبد العزيز مثلا وهكذا. فالقصد ان يعني اه من الطرفين الطرف الاول اللي هو الشركات والجمعيات وكذا ما يحطون الاسم اسم الله سبحانه وتعالى - 00:52:14ضَ
الامر الثاني بالنسبة الناس يحذرون من القائها ما حكم الركظ الى المسجد اذا كنت متأخرا وان لم ارقد تطوفني صلاة الجماعة لا لا تركض النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون - 00:52:35ضَ
واتوها وعليكم السكينة عليكم السكينة فما يجوز الانسان يركض لاجل يدرك الصلاة هل يجوز دفع من الزكاة المال للدية والله اذا كانت الدية هذه يعني اه ليست من العاقلة والانسان هذا تايب وكذا يجوز - 00:52:52ضَ
اما اذا كان مستهترا قتل مستهترا مستمر على ما هو عليه لا لا يعطى من الزكاة ابدا ما حكم اخذ طريق اطول الى المسجد لكسب اجر الخطوات الى المسجد خطأ هذا - 00:53:20ضَ
الاصل اه تذهب الطريق الطبيعي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت تبحث عن الاجر اذا جلست في المسجد صليت ركعتين وجلست تنتظر الصلاة انت في صلاة ما كانت صلاة تحبسك - 00:53:39ضَ
اجرها اعظم من الخطوات التي تخطوها الى المسجد نصيحتك لمن يضع صور شخصية على غلاف هاتفه النقال وهذه الصور تكون من المشاهير او له شخصيا صورة حقيقية لا ما انصح الانسان يحط صور - 00:53:51ضَ
على الهاتف خلينا نكون باردا وكذا الافضل ترك هذه الاشياء ما حكم من اتى بناقض من نواقض الوضوء اثناء الوضوء. هل يعيد الوضوء؟ نعم اذا كان في نصف الوضوء مثلا واخرج ريحا - 00:54:08ضَ
يعيد الوضوء من اوله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:54:28ضَ