بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

36- شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق - 10 شوال 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. لقد حفر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:01ضَ

في كتاب الطلاق قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابن؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق - 00:00:19ضَ

قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بان ينفيه وقال في اخره ولم يرخص له الانتفاء منه باب العدة باب العدة والاحداث عن المسوري من محرمة رضي الله عنه. والاستبراء العدة وغير ذلك - 00:00:38ضَ

انا عندي باب العدة والاحداث الاستبراء وغير ذلك باب العدة والاستبراء وغير ذلك. لا باب العدة والاحداث والاستبراء وغير ذلك. ها باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك المسور من المخرمة رضي الله عنه ان سبيعة الاسلامية نفست بعد وفاة زوجها بليال. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح - 00:00:58ضَ

فاذن لها فنكحت. رواه البخاري واصله في الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم لنا الكلام على حديث ابي هريرة - 00:01:25ضَ

في قصة الرجل العربي من من بني فزارة الذي قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود اه قال هل لك من ابن الى اخره وذكرنا من فوائد هذا الحديث - 00:01:39ضَ

انه لا يجوز ان ينفى الولد بمجرد اختلاف اللون. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولكن ما حكم نفي الانسان للولد؟ يعني الذي ولدته زوجته يعني لو ولدت زوجته ولدا - 00:01:56ضَ

فما حكم نفيه لهذا الولد الجواب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الولد من الزوج ولا يمكن كونه ولا يمكن كونه من الزاني وذلك بان تأتي به لاقل من ستة اشهر من زناها - 00:02:16ضَ

فلو فرض والعياذ بالله انها زنت واتت بولد لاقل من ستة اشهر من زناها هذا الولد لا يجوز نفيه ينسب الى الزوج لانه لا يمكن ان يكون من الزاني لان اقل مدة الحمل - 00:02:45ضَ

ستة اشهر والحال الثانية الا يمكن كونه من الزوج الا يمكن كون هذا الولد من الزوج بان تأتي به باقل من ستة اشهر من وطئه اياها يعني من وطئ الزوج لها - 00:03:06ضَ

او يتبين حملها حال غيبة الزوج يعني بان تحمل حال غيبة الزوج في ان يكون قد استبرأها قبل غيبته عندما لو اراد سفرا فاستبرأها ثم سافر فحملت بعد استبرائها فيجب عليه حينئذ ان ينفيه - 00:03:28ضَ

ولا يجوز له ان يستلحقه لانه ليس ولدا له لا كونا ولا شرعا والحال الثالثة ان يكون الامر محتملا يحتمل ان يكون من الزوج ويحتمل ان يكون من غير الزوج - 00:03:51ضَ

في ان تأتي به لاكثر من ستة اشهر من زناها او من وئ الزوج اياها وهنا ان غلب على ظنه انه من الزاني فله ان يلاعن فله ان يناعم ولا يجب - 00:04:11ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فله ان يلاعن لكنه لا يجب اللعان لان الفراش مرجح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر - 00:04:31ضَ

اذا اه نفي الولد بالنسبة للزوج له هذه الاحوال الثلاث الحالة الاولى الا يمكن كونه من الزاني لا يجوز نفيه الحالة الثانية الا يمكن كونه من الزوج فيجب نفيه والحال الثالث ان يكون الامر محتملا - 00:04:52ضَ

فله الملاعنة له ان يلاعن ولا يجب ثم قال المؤلف رحمه الله باب العدة والإحداث والاستمراء وغير ذلك هذا الباب تضمن اربعة امور اولا العدة وثانيا الاحداث وثالثا الاستبراء ورابعا قول وغير ذلك من استلحاق الولد والنسب - 00:05:15ضَ

والعدة اسم من العدد لان ازمنة العدة محصورة واما شرعا العدة تربص محدود شرعا بسبب نكاح وما الحق به وقولنا تربص لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن محدود شرعا - 00:05:49ضَ

اي ان هذا التربص محدد من قبل الشرع ان ثلاث حيض واما وضع الحمل واما ثلاثة اشهر على تفصيل في ذلك بسبب فرقة نكاح. يعني ان سبب العدة طرقة النكاح - 00:06:25ضَ

سواء كانت هذه الفرقة في الحياة او بعد الممات وقولنا وما الحق به الشبهة فانه موجب العدة فلو وطأت امرأة بشبهة فانه يجب ان يعتد ولكن هل العدة ان تعتد بثلاث حيض او ان تستبرأ بحيضة؟ فيه خلاف لكن المهم انه لا بد من عدة - 00:06:46ضَ

والمراد بالعدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق الى اجل مسمى ان تتربص من فارقها زوجها بموت بموت او طلاق الى اجل مسمى وهذا الاجل كما سيأتي محدد اما بوضع الحمل ان كانت حاملا - 00:07:14ضَ

واما بثلاثة قروء ان كانت من ذوات الحيض واما بثلاثة اشهر ان لم تكن من ذوات الحيض واما بسنة وهي من انقطع حيضها الى اخره واعلم ان الله عز وجل - 00:07:44ضَ

قد اوجب العدة على المرأة بحكم عظيمة منها اولا الحكم ببراءة الرحم حتى لا تختلط المياه وتشتبه الانساب ويلتحق الولد بغير والده ثانيا من حكم العدة بيان عظمة عقد النكاح - 00:08:00ضَ

وانه عقد عظيم له من الحرمة ما اوجب ان يكون له حريم فاصل بين العقد الاول والعقد الثاني حتى يتميز العقدان وينفصل النكاحان يجترئ احد ان يا حوما حول حماه - 00:08:37ضَ

واذا كان الانسان ممنوعا من المقاربة من المقاربة منه فكيف بان يطلب نكاح امرأة زوج ولهذا حرمت الخطبة تصريحا في العدة وتعريضا في غير المبالاة تصريحا يعني ان يصرح واذا كانت معتدة - 00:09:10ضَ

وتعريضا في غير المبالغ ثالثا من حكم عدة تعظيم حق الزوج الاول فتحبس المرأة نفسها احتراما بنكاحه وفراشه حتى لا يقال انها كانت على ملل منه ولذلك حرمت امهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:38ضَ

بعد النبي عليه الصلاة والسلام على غيره احتراما لحقه عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكهوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما - 00:10:13ضَ

رابعا من حكم العدة ابقاء حق الزوج الاول في المراجعة قبل انتهاء العدة يجعل له فسحة ومهلة وهذا فيمن له المراجعة فلعلها فلعلهما يندمان فيتراجعان وجعلت هذه المدة حقا للزوج - 00:10:34ضَ

لعله يندم يراجع الزوجة اذا كانت الزوجة ممن يحل مراجعتها وهي من طلقت دون نهاية العدد والعدة لها شرطان اساسيان الشرط الاول يعني لوجوبها شرطان الشرط الاول ان يكون النكاح - 00:11:03ضَ

غير باطل يقول النكاح غير باطل فدخل في ذلك النكاح الصحيح والفاسد فتجب العدة في النكاح الفاسد كالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق الطلاق يقع في النكاح الفاسد كما يقع في النكاح الصحيح - 00:11:29ضَ

والشرط الثاني من شروط وجوب العدة ان يحصل وطأ او خلوة ممن يولد لمثله بمثله ان يحصل وطأ او خلوة ممن يولد لمثله بمثله والذي يولد لمثله ابن عشر فصاعدا - 00:11:56ضَ

والتي يولد لمثلها بنت تسع فصاعدا فلو انه خلا لمن لها سنوات مثلا فان العدة لا تجب ولو خلا صبي بامرأة العدة لا تجب. اذا لابد في في وجوب العدة من ان يحصل وطأ او خلوة ممن - 00:12:22ضَ

يولد لمثله وهو ابن عشر بمثله وهي بنت والمعتدات على اقسام القسم الاول المعتدة من فراق بموت اقسام المعتدات اولا المعتدة من فراق بموت بان مات عنها زوجها فهذه ان كانت حاملا - 00:12:48ضَ

مستعدتها وضع الحمل لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وان كانت غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرا في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:13:22ضَ

يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اذا المرأة المفارقة بموت عدتها ان كانت حاملا بوضع وان كانت حائلا غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرا القسم الثاني المعتدة من فراق بطلاق المعتدة - 00:13:49ضَ

من فراق بطلاق وهذه انواع النوع الأول الحامل فارقها زوجها بطلاق وهي حامل مستعدتها وضع الحمل لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن والنوع الثاني الحائل الحيض - 00:14:18ضَ

من الحائل التي تحيض فلو طلقها زوجها وهي حائل اي ليست حاملا وهي ممن يحيظ فعدتها ثلاث حيض لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون النوع الثالث من لا تحيض - 00:14:52ضَ

من فارقها زوجها بطلاق وهي لا تحيض لصغر او كبر او اياس يعني من لا تحيض في صغر او اياس عدتها ثلاثة اشهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم - 00:15:21ضَ

فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. يعني فعدتهن ثلاثة اشهر النوع الرابع من ارتفع حيضها لسبب معلوم ترى ضاع ومرظ فهذه على المشهور من المذهب لا تزال في عدة حتى يعود اليها الحيض - 00:15:44ضَ

اتعتد به فلو ان امرأة طلقها زوجها وهي لا تحيض بسبب رضاع او بسبب مرض فانها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به والمسألة فيها خلاف يأتي ان شاء الله بيانه - 00:16:14ضَ

القسم الثالث اذا المفارقة المعتدة من فراق بطلاق كم؟ اربعة انواع. الحامل وعدتها وضع الحمل والحائل ذات الحيض وعدتها ثلاث ثلاث حيض والثالث من لا تحيض لصغر او اياس فثلاثة اشهر - 00:16:41ضَ

والرابع من ارتفع حيضها لسبب معلوم يرجى زواله فتنتظر حتى يرجع الحيض تعتد به ايضا ان نوع الخامس النوع الخامس من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه الاول تأتي تعلم سبب رفعه - 00:17:03ضَ

اما هذه النوع الخامس فهي من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه قالوا فعدتها سنة تسعة اشهر الحمل وثلاثة اشهر ذي العدة اذا من ارتفع حيضها فان كانت تعلم سبب رفعه - 00:17:33ضَ

ترى ضاع او مرض وتنتظر حتى حتى يعود فتعتد بالحيض واما اذا كانت لا تدري سبب رفعه فانها تعتد سنة تسعة اشهر للحمل احتمال ان تكون حاملا وثلاثة اشهر الحيض للعدة - 00:17:56ضَ

النوع القسم الثالث من اقسام المعتدات المعتدة من فراق بفسخ المعتدة من فراق بفسخ المختلعة ومن فسخ نكاحها ونحوها فهذه ان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وان كانت من ذوات الحيض - 00:18:19ضَ

فعدتها ثلاث حيض وان كانت لا تحيض في صغر او اياس عدتها ثلاثة اشهر اذا المعتدة من فراق او فسخ يعني فراق من فسخ المختلعة ومن فسق نكاحها بعيب ونحوه - 00:18:56ضَ

هذه ان كانت حاملا فوضع الحمل وان كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض وان كانت لا تحيض فثلاثة اشهر هذا هو المشهور وقال بعض العلماء انها تستبرأ بحيضة انها تستبرأ بحيضة - 00:19:18ضَ

لان المقصود العلم ببراءة الرحم وهذا حاصل لماذا الحيضة القسم الرابع من اقسام المعتدات امرأة مفقودة امرأة المفقود والمفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت امرأة المفقود - 00:19:38ضَ

نتربص اربع سنين من فقده ان كان ظاهر غيبته الهلاك وتمام تسعين سنة من ولادته ان كان ظاهر غيبته السلامة المفقود اما ان تكون اما ان يكون ظاهر غيبته الهلاك - 00:20:09ضَ

او السلامة فان كان ظاهر غيبته الهلاك فانها تتربص اربع سنين من فقده وان كان ظاهر غيبته السلامة فانها تنتظر تمام تسعين سنة من ولادته هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:20:36ضَ

وقيل ان مدة ان مدة التربص للمفقود ترجع الى اجتهاد الحاكم فيجتهد الحاكم في ضرب المدة لان المفقود يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان الناس ليسوا على درجة واحدة في هذا. وهذا القول هو الراجح - 00:21:01ضَ

ان امرأة المفقود يجتهد الحاكم في ضرب المدة لها تزوجت امرأة مفقودة في ان ضرب الحاكم مدة لها او مثلا كان كان ظاهر غيبته الهلاك وانتظرت اربع سنين المهم انها تربصت اما بما قرره الفقهاء - 00:21:29ضَ

واما بما يجتهد به الحاكم فاذا انقضت هذه المدة مدة التربص ثم تزوجت لانه بعد القراءة المدة يحل لها ان تتزوج فتزوجت ثم بعد نكاحها قدم زوجها الاول فهمتم مثال ذلك هذه امرأة غاب عنها زوجها - 00:21:56ضَ

غيبة ظاهرها الهلاك فتربصت اربع سنين منذ فقده او على القول الراجح ضرب لها الحاكم مدة سنة او نحويها لما انقضت مدة التربص اعتدت خرجت من عدة وتزوجت ثم بعد نكاحها قدم زوجها الاول - 00:22:25ضَ

فما الحكم يقول اذا قدم زوجها الاول فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون قدومه قبل وطء الزوج الثاني ها هي للزوج الاول زوجها الذي قدم لانه بقدومه تبين - 00:22:52ضَ

ابو طلال نكاح الزوج الثاني حينئذ تكون قد تزوجت وهي ذات زوج والحال الثانية ان يكون قدوم ان يكون قدومه بعد وطء الزوج الثاني بمعنى انه تزوجت وباطئها الزوج الثاني. ثم قدم الزوج الاول - 00:23:15ضَ

فحينئذ يخير الزوج الاول بين اخذها بالعقد الاول وبين تركها مع الثاني واخذ الصداقة يقال له انت بالخيار فان شئت فخذها في العقد الاول ولا يحتاج الى تجديد عقد وقيل انه يحتاج الى تجديد عقل لكن مشهور انه لا يحتاج - 00:23:40ضَ

وبين ان يبقيها مع زوجها الثاني ويأخذ الصداق ممن اما من الزوجة واما من الزوج الثاني اذا هو يخير بين هذا وبين هذا. هذا خلاصة الكلام في المعتدات. اذا المعتدات - 00:24:12ضَ

على كم قسم اربعة اقسام الاول المعتدة من فراق بموت والثانية المعتدة من فراق بطلاق والثالثة المعتدة من فراق بفسخ والرابعة امرأة المفقود ويأتي ان شاء الله تعالى تفصيل في - 00:24:33ضَ

تعتد لانه بعد انتظار المدة يكون مات حكما يقول الحاكم انتظر في السنة بعد السنة يحكم بموته حكما لا حقيقة ثم الان تعتد ثلاثة اشهر ثلاث حيض تتزوج وليس المعنى ان ان المدة انها بعد انقظاء لمدة تتزوج لا - 00:24:55ضَ

بعد القراءة المدة نحكم بموته يقول الحاكم مثلا انتظري ستة اشهر اذا جاء والا حكمت بموته يقول مات حكما لا حقيقة الاول اختار ان تبقى عندي الزوج الثاني هو يختار ان تبقى عند الزوج الثاني يعطى الصداق. واما اذا اختار آآ ان ان - 00:25:22ضَ

يأخذها فهل يضمن الصداق للزوج الاول او لا؟ فيه التفصيل. فان كانت الزوجة قد غررت به لم تخبرها انها زوجة مفقود فتضمن الزوجة وان لم يكن من الزوجة التغرير ان تزوجه وهو يعلم انها امرأة مفقود - 00:25:57ضَ

لانه دخل على علم وبصيرة من بعد مئة سنة لا موب على كل حال يمكن اذا كنت غنية مثالي مثالي يعني قد يحكم الحاكم شهر شهرين يعني في وقتنا الحاضر - 00:26:18ضَ

قد يعني ثلاثة اشهر اربعة اشهر ستة اشهر لكن في الزمن السابق لكن في في وقتنا الحاضر يمكن معرفة هل هو حي او ميت بسرعة الزمن السابق. كيف اذا حكم الحاكم - 00:26:59ضَ

اذا انت اذا قل تربص ستة اشهر تنقص ستة اشهر هذي انتظار بعد القضاء ستة اشهر نقول الان مات حكما اعتدي كانه الان مات فتعتد اربعة اشهر وعشرا على حسب الحال - 00:27:23ضَ

الان الحاكم قال قالت ان زوجي مثل خرج في اماكن فتنة اماكن فيها فتنة ولا نعلم هل هو حي او ميت فيقول انتظري مثل اربعة اشهر خمسة اشهر سنة. انتظرت هذه المدة التي ضربها الحاكم لها - 00:27:47ضَ

بعد انقضاء المدة والان حكمنا بموته فتعتد اربعة اشهر وعشرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا واذا انقضت الاربعة اشهر وعشرا لا تتزوج نعم اذا وطأ استبرأ - 00:28:04ضَ

يعني هنا لابد فيه خلاف بعضهم يرى انها تعتد ثلاث حيض ثم لها زوجها. تقول لزوجها وقيل للنهائي انه يكفي استبراء لان المقصود العلم ببراءة بدعة الكبيرة الكبيرة ادى اهون من البدعة - 00:28:35ضَ

الذنوب الكفر بدعة كبيرة صغائر فالبدعة اعظم من من اعظم من من من الغالب ان الكبيرة في الغالب الاهم ان ضررها يعود على الفاعل لكن البدعة نعود علاء الدين من اصله - 00:29:50ضَ

عاد في خلاف المبتدع هل تقبل روايته؟ منهم من يقول انه تقبل ما لم تكن اه روايته تؤيد بدعته منهم من يرى ان المبتدع لا تقبل روايته مطلقا ومنهم من يرى انه انه اذا كان يدعو الى البدعة لا تقبل ومنهم من يرى ان روايته ان كانت روى حديثا يؤيد بدعته لا تقبل - 00:30:13ضَ

البدع يعني ضررها عظيم اعظم من من الذنوب والمعاصي ولهذا قلنا فيما سبق المبتدع الفرق بين المبتدع والعاصي ان المبتدع يرى انه على حق وانه مأجور وانه مثاب والغالب انه لا لا يرجى رجوعه بخلاف - 00:30:42ضَ

بخلاف العاصي الذي يفعل كبائر او صغائر فهو مقر بتقصيره وخطأه ويرجى رجوعه وتوبته لكن ايضا لكن ايضا من مفاسد البدع يعني مفاسدها اولا ان فيها تقدما بين يدي الله ورسوله - 00:31:13ضَ

وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وثانيا انه جعل نفسه مشرعا مع الله وقد قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين - 00:31:32ضَ

ما لم يأذن به الله ثالثا وهو اعظمها انه يلزم من البدعة ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اما جاهل وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام واما كاتم للحق فان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ان هذه البدعة من الدين ولم يبلغها فقد كتب الحق - 00:31:46ضَ

وخالف قول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم يكن يعلم انها من الدين فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهل - 00:32:07ضَ

ورابعا من مفاسد البدع ايضا انه ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا ما يقابلها من السنة وكما انه لا يجتمع شرك واخلاص فلا يجتمع سنة وبدعة ومنها ايضا من مفاسدها الجراءة على الشريعة - 00:32:21ضَ

على الشريعة وان الناس يتجرأون فهذا يبتدع وهذا يبتدع ومنها ايضا انها من لوازم البدعة انها تتضمن ان هذا الدين لم يكمل سيكون فيه تكذيب لقوله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم - 00:32:43ضَ

وكأن هذا المبتدع يقول لا. الدين بقي هذه البدعة حتى يكمن الدين مفاسده عظيمة - 00:33:02ضَ