شرح زاد المستقنع

36 - شرح زاد المستقنع : كتاب الزكاة || ماهر ياسين الفحل

ماهر الفحل

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد يوم الثلاثاء السادس من شهر الله الحرام - 00:00:03ضَ

وقد بلغنا في درسنا هذا الى قول المصنف باب وزكاتي بهيمة الانعام باب زكاة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم الابل يشمل سواء كان الاستلامين او السنام الواحد البخاري وغيرها - 00:00:23ضَ

والبر اسمه ايضا الجاموس وسميت البقرة البقرة لانها تبقر الارض بالحرف والغنم تشمل الماعز والشياه. قال تعالى احلت لكم بهيمة الانعام والله سبحانه وتعالى ذكر لنا على صيغة المنة وهو المنان سبحانه وتعالى - 00:00:47ضَ

قال احلت لكم بهيمة الانعام فالله قد احلها الانعام وهذه سميت بهيمة لانها لا تتكلم. سميت بهيمة لانها لا تتكلم وهذا الاسم مأخوذ من الابهام وهو الاخفاء وعدم الايضاح لكنها تتكلم فيما بينها بكلام معروف. قال موسى لما سأله فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل - 00:01:08ضَ

شيء خلقه ثم هدى اي اعطاه خلقه اللائق به ثم هداها لمصالحهم ومن يتأمل سورة الاعلى يجد فيها عظمة المخلوقات التي تدل على عظمة الخالق وتوجد الاحيان برامج على بعض القنوات فيما يتعلق بهذي الحيوانات كيف ان الله سبحانه وتعالى قد خلقها بخلقة - 00:01:37ضَ

عظيمة وبهيمة الانعام ندرسها تنقسم الى اربعة في اقسام تتخذ اقساما اربعة بهيمة الانعام من الاول ان تكون عروظا للتجارة ان تكون ان تتخذ عروظا للتجارة فهذه تزكى زكاة عروظ التجارة - 00:02:01ضَ

انت تبيع وتشتري في الماشية بالاغنام او في البقر. حتى لو كانت واحدة فهذه تزكى حتى لو كانت لنا ستة عرب لو انك تبيع وتشتري في الكتب تزكى لو انك تبيع وتشتري في الملابس وهكذا فهذه جهزت الماشية عروض تجارة للبيع والشراء - 00:02:22ضَ

فهذه تزكى الثانية الثامنة الثانية السائمة وهي المعدة للدر والنسل اي لذر الحليب وللنسل من اجل ان تتكاثر. عليكم السلام وهي التي ترعى كما قال تعالى ومنه شجر فيه كسير - 00:02:41ضَ

اتخذها صاحبها لذرها اي لحليبها وسمنها ومن اجل النسل ولا يمنع كونها معدة لذلك ان يبيع صغارها هو عنده مئة رأس اخذها للذر والنسل يعني لا يمنع انه يبيع صغارها - 00:03:01ضَ

آآ معتادة للناس يبيعون المزاد على حاجتهم من اولادهم. وهذا حال الحال ثمر النحوثان اللي يبيع ثمرة. الثالث المعلوف الثالثة هذه المعروفة وهي التي يشتري لها انه يزرع لها العلف - 00:03:21ضَ

المعلوفة المتخذة للدر والنسل وهي ان يشتري صاحبها العلف او يأخذه او يحشه فهذه ليس فيها ذكاء لان الذكاة وردت في وهي التي تبقى غالب الحول تسم الرابع العوامل طبعا هذي اصبحت نادرة قبل مئة سنة قبل ان توجد السيارات كانت العوامل موجودة - 00:03:37ضَ

تتخذ للنقل شخصية خاصة للنقل مثل هذا من نقليات الطائرات والنقليات الشاحنات كان في السابق ينقلون على الابل وهي الابل التي عند شخص يؤجرها للحمل فهذا ايضا ليس فيها زكاة انما الزكاة على السائمة - 00:04:02ضَ

وكذلك الزكاة على عروض التجارة المتخذة للتجارة فقال هنا تجب في ابل وبقر بعض الاحيان تجب فعل مضارع والفاعل محدود تقديره الزكاة اي تجب الزكاة في ابل والدليل على زكاة الايمان في قوله صلى الله عليه وسلم لما رواه احمد في المسند وغيره من حيث بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اذن - 00:04:20ضَ

سائمة زكاة فقال تجب في ابل وبقر وقلن البقر بانها تشمل الجواميس وقلنا بان البقرة سميت بقرة لانها تبقر الارض وانا وعيشي انما كانوا يحرثون على البقر وغنم اذا هتجي في الابل وفي البقر والغنم وهذه هي بهيمة الانعام - 00:04:49ضَ

اما بقية بهائمك يا الحمير والخيل والبغال فلا تزكى الا اذا كانت ماذا؟ الا اذا كانت عروظا للتجارة لان عروظ التجارة تزكى اما هذي الابل والبقر والغنم فهي تزكى بشرطين. الشرط الاول ان تبلغ النصاب - 00:05:12ضَ

ان تبلغ النصاب. الشرط الثاني ان تكون ثائمة الحول او اكثر الحول يعني سبعة اشهر تترول دائم وما قال المصنف قال اذا كانت سائمة الحول او اكثره اذا كانت سائمة يعني سائم في - 00:05:28ضَ

طبعا هذا ايضا في الحديث وفي الغنم وبالغنم الساعمة زكاة كما اخرج البخاري في الصحيح من حديث انس ابن مالك ان ابا بكر الصديق كتب قال هذه فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه - 00:05:49ضَ

وسلم اجلس يا بني اجلس وقال هنا تجب في ابل وبقر وغنم. اما بقية بهائم فلا. وهذي الرؤية التي تبقى ترعى غالب الحول من الرعي المباح. اكثر الحول طبعا لما يقال الراعي المباح ليس المقصود بالمباح فيما يتعلق - 00:06:09ضَ

اصول الفقه يعني ليس المباح الذي هو ضد الحرام وانما يقصد به المباح وهو الذي يكون من صنع الله تعالى وليس للبشر سبب في زراعته اذا كان دائمة الحول طبعا هذا ظرف زمان منصوب على الظرف اذا كانت سائمة الحول او اكثره. وهنا الاقل الاقل يأخذ ماذا؟ يأخذ حكم الافضل - 00:06:31ضَ

فلا ستة اشهر ونصف اكثر من ستة اشهر بيوم واحد تكون سائما فهذا يأخذ اكثر والاقل يتبع ماذا يتبع؟ الاكثر ثم بين هنا هذه التفصيلات قبل هذا الشيء يعني الان عندنا زكاة بهيمة عام لا بد ان نعرف ان الزكاة انما تجب في النقدين هم الذهب والفضة وما يقوم مقامهما في بهيمة الانعام كما - 00:06:56ضَ

نأخذه الان في عروض التجارة وهي السلع المعدة للتجارة في الخارج من الارض ويشبه الحبوب والثمار اي نعم الان بين بهيمة الانعام التي تؤخذ من الزكاة هي الابل والبقر والغنم. ثم بين انصبتهم نحن قلنا لا تجب الا بشرط - 00:07:22ضَ

وان الشرط الاول ان تكون ساهم والشرط الثاني ان تبلغ النقاط هنا بدأ بتحديد النقاط قال يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض شخص عنده خمسة وعشرين الابل تجب فيها بنت وهي التي لها سنة - 00:07:43ضَ

التي لها سنة سميت بذلك لان امها تكون قد حملت باختها يعني عمرها ماذا؟ عمرها سنة ويذكر امها قد حملت لماذا؟ لاختها وتسمى امها الماخض اي الحامل يقال بنته امها قد حملت يعني ها معناها بنت المقار هي التي عمرها سنة - 00:07:59ضَ

وفيما دونها في كل خمس شاء يعني شخص عنده اربعة وعشرين من الابل لا تجب فيها الا شاة واحدة عنده خمسة شاة واحدة. عنده عشرة تجد فيها شاة واحدة عنده خمسطعش شاة واحدة عنده عشرين شاة عنده اربعة وعشرين. الى ان تبلغ - 00:08:19ضَ

خمسة وعشرين تجب فيها بنت مهر شوف هذا هنانا من الستة الى الاربعة وعشرين ماذا يسمى الى اسم يسمى الوقف اللي هو يكون بين الحدين قال وفيما دونها في كل خمس شهر بدء بالاكثر ثم بدأ بالاقل. وهذا طبعا من رحمتي من يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. يعني لو فرضنا ان الشخص عنده خمسة - 00:08:36ضَ

تجب فيها واحدة لكان هذا الامر كثيرا انه وجد في كل خمس شأن ثم يبقى هذا قال وفي ست وثلاثين بنت لبن وفي ست وثلاثين عند شيخ عنده خمسة وعشرين - 00:08:58ضَ

او ستة وعشرين او سبعة وعشرين او ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين او ثلاثين او واحد وثلاثين او اثنين او ثلاثة الى ان تبلغ ما الى ستة وثلاثين من ستة وعشرين - 00:09:15ضَ

الى خمسة وثلاثين ماذا يسمى يسمى الوقف وهي البنت اللبون وهي ما تم لها سنتان بنت الليمون معتم لها سنتان لان امها تكون قد حملت وولدت وصارت ذات لبن. يعني حتى الاماي لم ولدت هذي - 00:09:26ضَ

وارتنت تسمى بنت مخاض حامل المرضع قال في ست واربعين حقة شوف هسا هذا الشيخ وعدنا من ستة يعتبر اربع الستة واربعين واحد اربعة واربعين خمسة واربعين. انما يجي فيها ماذا؟ بنت لبن - 00:09:43ضَ

الى ستة واربعة تجي فيها حقة تجد فيها نوع واحد يسمى حصة وهي ما تم لها ثلاث سنين سميت بداية لانها استحقت ان يطرقها الفحل وان تركض اذا شف من ستة واربعين الى احدى وعشرين وفي احدى وستين جذعة يعني ستة واربعين سبعة واربعين ثمانية واربعين تسعة واربعين - 00:10:10ضَ

خمسين واحد وخمسين اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين الى ستين هل انما فيها الى احدى تجد فيها جذعان وهي معتمة لها اربع سنين لانها تكون قد اجزعت سنها سقط منها سنة فمثل المسنة لما يقال المسنة اي انها قد القت سنة - 00:10:32ضَ

اي انها اجدعت سنها قال وفي ست وسبعين الى ستة وسبعين اللي فيها بنتا من ثالث اثنتان من اللبن وفي احدى وتسعين شقتان وفي احدى وتسعين حقتان وهي تسمية حقة - 00:10:50ضَ

فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات استقر العدد فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة مئة وواحد وعشرين فثلاث بنات لهم ثلاث بنات لبن نعم قال ثم في كل اربعين - 00:11:12ضَ

ثم في كل اربعين بنت لبون في كل خمسين حقبة زاد عدد هذا يكون في كل اربعين من تلبون وفي كل خمسين حطة شو الاربعة؟ فوق الاربعين فوق المئة. نعم احسنت - 00:11:34ضَ

ثم قال فافظل في زكاة البقرة هنا لما انتهى من قضية زكاة الابل بدأ الان يفصل في قضية زكاة البقر طبعا كان في جزيرة العرب قليلا لكن لما ارسل معاذ ابن جبل الى اليمن كان في اليمن كثير من البقر وقلنا بان البقر يشمل ماذا؟ يشمل الجاموس - 00:11:49ضَ

فقال فصل في زكاة البقر قال ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه يعني تبيع اللي هو ذكر او تبيعه وهما له سنة ما له سنة سمي تبيعا لانه يتبع امة - 00:12:08ضَ

ثم قال وفي اربعين مسنة ما له سنتان شوف التي لها سنتان ربما تسقط سنا سميت مسنة وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة يعني العدد يستقر - 00:12:22ضَ

في كل فراة تبيع في كل اربعين سنة ثم قال ويجزئ الذكر وابن اللبون الذكر هنا هو بعد هذا العدد لما الاقصاء ستين ثم يستقر الامر يعني فرض الانسان يكون عنده في المئة وعشرين - 00:12:43ضَ

وهكذا في كل اربعين سنة بصيغة مية وستين وهكذا لما يقسم القضية الى اربع عناب ثم قال ويفتي الذكر هنا وابن اللبون في المخاض طبعا ابن اللابون اللي هو يكون اكبر يعني - 00:13:07ضَ

ما دام انه اكبر يجزئ عن بنت المهاب ابن اللبون ماذا يكون اكبر فيجزئ يعني اكبر يجزي عن الاصغر واذا كان النصاب كله ذكورا. يعني جمال او غنم لانكم كله تيوس او كله من الخرفان او البقر كله ايران - 00:13:23ضَ

اذا هنا يجزئ الذكور في هذا ثم قال فصل في زكاة الغنم ويجب في اربعين من الغنم شاة اي انه وهذا ورد في الحديث اللي اخرجه البخاري في كل اربعين شاة شاة - 00:13:44ضَ

الى متى؟ الى مئة واحدى وعشرين هم في مائة واحدى وعشرين شاتم يعني وقفنا الوقف كم اصبح كثير جدا من واحد واربعين الى مئة وعشرين اي ثمانين وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه - 00:14:02ضَ

يعني انا عدنا من مية وواحد مية واثنين وعشرين الى مئتين كله ماذا فيه؟ فيه شاتان فقط الى متين واحد يجب فيه ثلاث اشياء. ثم راح يكون عندنا اكبر رخص من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين - 00:14:21ضَ

لا تجب فيه الا ماذا؟ الا ثلاث اشياء ثم في كل مئة شاة شاة الى ان يصل اربع مئة اربع مئة بها اربع مئة والاربع مئة وخمسين فيها اربع مئة والاربع مئة وتسعين الاربع مئة وخمسين فيها اربعة والاربع مئة وتسعين بها اربعة - 00:14:36ضَ

خمسمية بها خمسة الى الست مئة ستة سبع مئة وهكذا يكون في كل مئة مئة ثم قال والخلطة تصير المالين كالواحد. احنا الخلطة احيانا تكون مضرة واحيانا تكون نافعة لو فرضنا شاف عندي عشرين شاة - 00:14:53ضَ

وشيخ ابو اخر عنده عشرين وذولا خالتيها سوية بالمراح وفي المحلب وفي الصوم وفي الفحل واذا مخلوظة عشرين بعشرين اصبحت اربعين خير تجب فيها شاة واحدة. فاثنين الخلطة مظرة يعني تجد فيها الزكاة وهي ليست ليس بظرر - 00:15:14ضَ

وقد يكون ايضا شخص عنده اربعين شخص عنده اربعين او تلافه شخص عنده اربعين شخص عنده اربعين شخص عنده اربعين يصير مئة وعشرين كم يجي في المئة والعشرينات يا شيخ محمد - 00:15:35ضَ

واحدة فقط هي اقل حل للغنم اربعين ستجد فيها شاة الى مئة وعشرين نصير مئة واحد وعشرين شاتم الى مئتين وواحد تجد فيها ماذا؟ ثلاث شياه شاة واحدة اربعين شاب تجب فيها شاة - 00:15:48ضَ

اذا عنده ثمانين او تسعين او مئة او مئة وعشرة او مئة وخمسطعش او مئة وعشرين تجد فيها شهادة واحدة. بس لو فرضنا عدتين شخص عنده اربعين شخص عنده اربعين شخص عنده اربعين - 00:16:11ضَ

لما تكون ذولا مجتمعين هم ذولا خليط هذا انما تجد فيها شاة فلما يختلطون ينتفعون بهذا الخطبة وقد يكون شخص عنده عشرين وشخص عنده عشرين فتجب فيها بينما من غير خلطة عشرين عشرين ما ليس عليها زكاة - 00:16:21ضَ

وهنا الخلطة تكون نافعة لاهل الزكاة في حال لا وفي حال من الاحيان يؤخذ منهم الزكاة وليس فيها مظرة حقيقة الانسان لما يؤدي الزكاة انما يزداد المال بالصدقة ثم قال هنا والخلط والخلبة تصير المالين كالواحد - 00:16:39ضَ

اي السلطة بين المواشي الاختلاط يصير المالين كالواحد شخص عنده عشرين وشخص عنده عشرين ومخلوضة يعني معروفة لفلان طبعا هاي شروط اولا الخلطة في المرح بان يبيتوا جميعا يعني لو احنا ادركنا حينما كنا نذهب بالرعية - 00:16:59ضَ

نحن ابناء الجيران او مع اقاربنا في ابعد ونذهب في المراوح ثم لما نرجح بالترويح كل يبيت عند اهله وهذي المراحل ليس واحد فالشيخ اولا كنا في المراحي واحدا والثاني ان تكون مختلطة في المحلب فيما يتعلق بحلبها يكون واحدا - 00:17:22ضَ

وان تكون في المرعى ايضا واحدا فهذه غنم واحدة. وهذه شروط الخصبة. طبعا بعضهم اضاف المسرح وبعضهم اضاف الفحل والراجح هي ثلاث نقط خلطة في المراح والخلطة في المحلب والخلطة في المرأة جميعا نعم - 00:17:43ضَ

فهذه الخلطة تسير المال ماذا؟ تصير المال واحدا قد ينتفع من الخلطة وقد لا ينتفع من الخلطة والانسان حينما يطبق دين الله وتطبيق دين الله تعالى كله منفعة للانسان وصالح له في حياته وفي اخذه - 00:18:03ضَ

الان لدينا زكاة الحبوب سبحان الله كان اجلب المد النبوي معي لكنني اشد السيف فقال هنا باب زكاة الحبوب والثمار سواء الاصل في هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما - 00:18:18ضَ

اخرجنا لكم من الارض. وايضا قوله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. والنخل والزرع مختلفا والزيتون والرمان مختلفا اصولهم والزيتون والرمان متشابهة وغير متشابهة فكلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا - 00:18:39ضَ

وها كان هاتان هما الاصل في هذا الباب فيما يتعلق بالزروع والثمار وايضا قوله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر فيما تبقى في السماء - 00:19:01ضَ

والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالثانية والنظح نصف العشر مع هذا الحديث فيه تفصيل ما سيأتيه. طبعا حديث في صحيح البخاري عليكم السلام فيما سرقت السماء يعني المسقي بالمطر مثل ما كان موجود فيما يتعلق بزرع الدم - 00:19:20ضَ

والعيون الى ما يخرج من العيون ويسقيه. او كان عثريا قد تكون نخلة لها جذور متصلة تشرب من النهر او تشرب من الوادي هذه الواجب فيها العشر اي عشر ما يخرج من الارض. يعني الان شخص زرع الحبوب بالثانية والثقي يجد فيها نصف العشر اللي هو خمسة بالمئة - 00:19:44ضَ

اما شخص من الاشخاص الان في المطر وصار الناس الان يزرعونه ديما فهذه يجب فيها العشق وبعض كثير من الناس تسأل يقول هل استخرج مصاريف مصاريف الحفر الجواب لا الله قال واتوا حقه يومها صادح. انت تأتي لما تأتي على هذا الشي وتدوس هذا الامر - 00:20:03ضَ

وتكيسهم وتحسبهم يستخرج منها العشر وهكذا لا تستخرج مصاريف ابدا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. لا يشترط ان تكون قوتا يقتات منه - 00:20:25ضَ

بل يكفي ان تكون مدخرة مثل حب الرشاد والكزبرة والحبة السوداء كل شيء يدخر فهذا تجب فيه الزكاة كل شيء ادخر الستين فيه الزكاة جزاك الله خير لانه يصلح بان يدخر حتى وان لم يكن هو موقوت - 00:20:44ضَ

انه يلبس الزيتون طبعا بعض الناس ذهب الى ان الزيتون استدل بالاية في سورة الانعام الاية الحادية واربعين بعد المئة لكن هذا ليس للصحيح لاننا لو اخذنا هذا افضل من الاية اذا قلنا بالرمان ولم يقل احد بان الرمان تجب فيه الزكاة - 00:21:04ضَ

فقال هنا تجب في الحبوب اللي مثلك مثل البر والشعير والارز والذرة والدخن هاي الاشياء اللي هي الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا بس احنا عندنا البر والشعير هذا قوت وزارة قوت ايضا والذرة ايضا تقتادون بهم - 00:21:23ضَ

لكن هذه ما يدخر من غيرها وان لم يكن قوتا فتجب فيه الذكاة مثل حب الرشاد والكسبرة والحبة الكبدة كل شيء يصلح للادخار وفي العنب تجب فيه الزكاة لماذا؟ لانه حينما يتحول الى زبيب - 00:21:43ضَ

ثم قال وفي كل ثمن يكال ويدخر كتمر وزبيب فيما يتعلق باستمارته تم الثمار حينما يتثمر والزبيب ايضا اللي هو العنب حينما يتذبذب ويعتبر بلوغ نصاب ويعتبر مصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي لم يحدثهن لنا بقضية الصاع. لماذا؟ لان - 00:22:01ضَ

الصيعان قد تختلف لكن نحن ورد عندنا بالسند المد وعندنا نسخة من هذا اخذناها بالرواية هذا المد هو الصاع اربعة الامداد. لما اتينا الى هذا المد ووزناه في الماء وجدنا وزنه ست مئة واربعة وتسعين غرام - 00:22:28ضَ

اي قضية من حنظل الشعير او غيرها يكون وزنها اقل من وزن الماء فيكون قرابة ست مئة وخمسة وعشرين اغراب. ست مئة وخمسة وعشرين غرام. لما يظرب الست مئة وخمسة وعشرين في اربعة - 00:22:48ضَ

يكون كيلو وين؟ اذا الصاع النبوي كيلوين ونصف هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة اوسق يعني يجب انه خمسة اوسق فما فوق بل وثق ستون صاعا. خمسة اشهر يعني كم؟ ثلاثمئة خمس - 00:23:01ضَ

لا زكاة في ماء لا زكاة فيما دون خمسة اوسق والوسخ كم صار؟ ستين صاع منذ ستين في ماذا؟ في خمسة مئة صاحب. صار وزنه كم كيلو؟ كيلو وين النصف - 00:23:20ضَ

ثلاث مئة في كيلو ونصف كم يكون الوزن سبع مئة وخمسين سبع مئة وخمسين يعني لا زكاتها في الحبوب ولا في ماء حتى تبلغ سبع مئة وخمسين كيلو المد احنا عدنا المد لما وزنا المد بالماء - 00:23:37ضَ

وجدنا وزنه ست مئة واربعة وتسعين غرام لكن ما اثقل شيء في هذه الامور فيما يتعلق ووضعته في حمضه او وضعته في شعير او وضعت في هذه الاشياء الذرة او الدخن او الكزبرة او غيرها - 00:23:54ضَ

لا يتجاوز ست مئة وخمسة وعشرين بدون ست مئة وخمسة وعشرين سابق عندنا فيما يتعلق في اربعة كيلوين ونصف الوسخ ستين صاع عد احنا خمسة اوسم ستين في ماذا في خمسة - 00:24:11ضَ

ثلاث مئة في كيلوين ونص سبع مئة وخمسين يعني بعظنا تقادى ست مئة وسبعة وخمسين كيلو البعظ قدره لكن الذي نرجحه ان سبع مئة وخمسين كيلو قد يقول قائل لماذا - 00:24:30ضَ

لماذا شرع في خمسة اجزم؟ نقول بان الزكاة انما شرعت من اجل المواساة مع الفقراء فاذا كان الانسان لديه فيما يتعلق بزكاة الذروع والثمار اقل من سبع مئة وخمسين كيلو هذي ليس فيها مواساة - 00:24:45ضَ

انما المواساة من خمسة اوسك فما هو؟ العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فنان عفو اللي هو ما زاد على حاجة انسان من اجل ان تقصد به المواساة. اما القليل فلا تكن فيه مواساة - 00:25:02ضَ

فاذا هذه نصابه هنا قدره قال قدره الف وست مئة رطل عراقي يعني باعتبار انه ضيعان كان حتى في زمانه مؤلف يقتله فيها نحن لما اجتهدنا في القظية وجدنا ان الصاع - 00:25:20ضَ

كيلوين ونصف وان الخمسة اوثق يكون بالوزن سبع مئة وخمسين بهذا. وندين الله به ولا يكلفنا الله فوق ما نطيق ثم قال وتضموا ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب. يعني لو فرضنا شخص عنده في عام واحد كان عنده تمر. جدة تمر الان - 00:25:34ضَ

ولدينا ثمر بعد اربعة اربعة شهور نوع اخر يوجد يظم هذا الى هذا يجمع هذا الى هذا ويكون الجميع نوعا واحدا قال وتضم مثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تشكيل النصاب. لا جنس اخر - 00:25:55ضَ

اما الجنس الاخر فالجواب لا تظن. شوف عدنا الحمضة والشيعية هل هما جنس واحد؟ ام انهما جنسان مختلفان بعظهم رأى رأى انهما جنس واحد اذا انت عندك الاربع مئة كيلو من الشعر لك مئة وخمسين كيلو من الحنطة يظن ويجمع هذا - 00:26:13ضَ

وعلى رأي من قال انهما جنس واحد. لا يجوز ان نبيع الحنطة بالشيعة الا متماثلا ويدا بيد. فحصل خلاف بين اهل العلم في هذا الو فقال هنا في العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس اخر اعلان نظيف جنس البر مع الذرة ولا - 00:26:30ضَ

الدخن مع الكزبرة وهكذا شوف الجنس مستغل بذاته. اذا بلغ سبع مئة وخمسين وجب فيه الزكاة ثم قال ولا تجب فيما يكتسبه اللقطات. انت رحت الى الصحراء ووجدت الناس يعني قد - 00:26:52ضَ

واخذوا وشالوا ووجدت حب هنا حبهن وللاسف تجمع من هنا وتجمع من هنا وجمعت من الاراضي. فبلغ عندك خمسة اوسك هل يجب عليك هذا؟ هل يجب ان تؤدي الزكاة؟ الجواب لا. لا يجب عليك ان تؤدي زكاة الله - 00:27:11ضَ

لان الله قال واتوا حقه يوم حصاده فهو يوم حصاده لم يجب عليك ولم يكن في ملكك ولا تجب فيما يكتسبه اللقط اي الذي يتتبع المزارع ويلتقط منها الحب المتساقط شخص - 00:27:30ضَ

تتبع المزارع التي اديان وقد تركها اهلها فوجد من هنا قليل ووجد ان هنا قليل وهذا طبعا يوجد بعض الناس يتساهل في الموجودات والحقيقة امر خطير جدا يعني بعض الناس يستهين بالطعام - 00:27:48ضَ

يجعل ايديه مليئة بالرز ثم يذهب الى المغسلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما يلعق مصارعه وهذا حقيقة ما خلقت يعني ما خلق الله من اجل ان تذهب - 00:28:01ضَ

الناس بعض الناس يأكلون الرمان ثم تبقى حبات ويسقى هذا اذا الله ما خلق هذه الحبات من اجل ان تلقى انما خلقت من اجل ان تؤكل وهذا يذكرنا بقول اه - 00:28:15ضَ

زيد ابن عمرو ابن نفيل لما قال هذه الشاة خلقها الله وانزل الله لها رزقا من السماء وانتم تذبحوها لغير الله تعالى فبعض الناس يتساءل يأتي شخص من الاشخاص يجمع هذا من هنا ويجمع هذا من هنا ويجمع هذا من هنا هل فبلغت خمسة اوسخ اللي هي سبع مئة وخمسين كيلو - 00:28:25ضَ

هل تجب عليه زكاة الجواب؟ لا تجب عليه زكاتها فقال ولا تجب فيما يكتسبه اللطاف اللي هو يلتقط الحب المتساقط او يأخذه بحصاده شخص من اشخاص قال له تعال جاي انت - 00:28:47ضَ

ولدينا مزرعة كبيرة احصد لك عشرين بالمئة احصد ولك عشرين بالمئة. وحصد والعشرين بالمئة بلغ خمسة اوثق او اكثر من خمسة اوسق. هل يجب لا يجب عليه زكاتها لماذا؟ لانه لم يتحقق شرط الوجوب واتوا حقه يوم حصادهم - 00:29:06ضَ

لانه ملكه بعد وجوب الزكاة. ملكه بعد وجوب الزكاة فلم يتحقق فيه شرط الوجوب واتوا حقه يوم حصاده لكن هل يجوز شرعا ان الانسان يعمل بالثلث او بالعشرين بالمئة او هذا فيه يعني اجرة - 00:29:25ضَ

هل يجوز ان لا يجوز؟ فيه خلاف من الفقهاء منهم من اجازحوا كما يدل عليه ظاهر هذا الكلام ومنهم من لم يجلس وقال لان هذه ايجارة على مجهول والاجارة على مجهول لا تجوز - 00:29:43ضَ

انت الان تستأجر سائق يأخذه الى الموصل ولا تتفق معه على اجرة لا يجوز هذا يجب ان تتفق معه على الاجرة ثم قال ولا فيما يشتريه من المباح. يعني في البطن - 00:29:59ضَ

والزعبل وبزر وطونا يعني شيخ ذهب الى يعني هذا لم يكن ملكا له انما ذهب في الصحراء اخذ من هذه واخذ من هذه واخذ من هذه هذه ايضا لم تكن ملكا له - 00:30:15ضَ

لم تكن ملكا له حينما اشتدت وصارها قال ولو نبت في ارضه حتى لو انها نبت في ارضه ما دام انه ليس من زرعه ولم يكن له شيء فيها لا يجب عليه شيء من ذلك - 00:30:30ضَ

ثم قال فصدم في غدر الواجب في الحبوب والثمار الان لم تتحدث عن بهيمة الانعام وذكر الابل والبقر والغنم وتكلم عن زكاة الحبوب والثمار وذكر ما ما تجب فيه مما لا تجب فيه بدأنا القدر الواجب. القدر الواجب فيما يتعلق - 00:30:46ضَ

بهذا الامر نجاح سنوات طبيعية يعني هذا وهذا كلنا بار طبيعي اي نعم ليس الانسان دور في فيه نعم حتى ولو بلغ يعني لو فرظ انكسر في مكانه وبلغ الاسرة غاية - 00:31:07ضَ

لانه لما مسحة فيه يعني لم لم يكن هذا من زرعها وهذا يجب عليه نعم ثم قال فصل في قدر الواجب في الحبوب مقدار الواجب فقال يجب عشر ما سقي بنا مؤونة. طبعا الحديث فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر - 00:31:22ضَ

لان هذه كلفته اقل على الانسان فكانت زكاته اكثر فيما يجب عشر ما سقيا بلا مهونة انما سقي بسبب الانظار او العيون الجارية او كان عفريا بحيث له له جذورا ممتدة من البحر او - 00:31:47ضَ

او الوالد قال ونصفه معها يجب عليه نصف العشر مع ماذا؟ مع اذا كان هو الذي يصيح يعني انت الان حينما يزرعون الحنطة يجب عليه النصف العشر حينما يجعلونها دايما يجب عليهم ماذا؟ العشر عشرة بالمئة يعني كل عشرة اطنان طن - 00:32:13ضَ

ويشيل لي عشر وزنات وزنه الحمد لله قالوا يا نصره معهم وثلاثة ارباعه بهما احنا عندنا نخلة من النخلات هاي النخلة نصف نصف العام نحن نسقيها والنصف الاخر في الشتاء هي تأخذ عطريا - 00:32:31ضَ

ثلاثة ارباع يجب ثلاثة ارباع اذا كان في نصف العام تقي ونصف العام فان تفاوتا فباكثرهما. قل ايهما افضل؟ دايما دايما انتقم نقول بالاكثر نحن نقول بالاكثر ما يتعلق للسامة - 00:32:56ضَ

اذا كانت اخو حجي موفق يرحمه الله تعالى في اربيل توفي؟ وثلاثة ارباعه بهما فان تفاوتا فباكبرهما. ومع الجهل العشر لو هو احنا جهدنا ايهما الاكثر لان ايهما الاكثر نأخذ بالعشر؟ لماذا؟ لانه الاحوط. لماذا؟ لانه الاحوط وقضية تتعلق بالذمة - 00:33:18ضَ

فالانسان يحتاط بدينه اللهم ارحم امة محمد قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة وهذا احنا لما تحدثنا عن حديث عبد الله بن عمر حينما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع تمر حتى يبدوا صلاحها - 00:33:45ضَ

واحد يسألك فاذا لا تجب الزكاة الا اذا اشتد الحب وما قبل ذلك لا تجب فيه الزكاة قبل ان يشتد لا تجب فيه الزكاة لكن اذا اشتد وانا حصاده فهنا وجبت فيه الزكاة - 00:34:09ضَ

لماذا ذكرها؟ لانها قضية يترتب عليها امر اخر فيما لو هلكه فلو هلكت هذه بعد ان اشتدت وقصر فيها فهنا يجب عليه ان يؤدي الزكاة تجب الزكاة في الذمة فقال واذا اشتد الحب - 00:34:24ضَ

وبدأ صلاح الثمرة وجبت الزكاة انا عندي هذا عندي هذا البستان ووجبت فيه الزكاة ثم تصدقت بالبستان جميعه على شخص من الاشخاص من الذي سيزكي؟ الذي تصدق عليه بها ما نام - 00:34:41ضَ

هذا يجب صار في ذمتي ما علمت اني لم اؤدي زكاة صار في ذمتي اما لا توجد استلامهم فهو لم يعني اصبح ملكه بعد ان وجبت فيه الزكاة وهذا حاله حال الشيخ يموت يعني - 00:34:58ضَ

يعني الثمرة قد تمت ولن يأخذها الانسان ثم مات انسان وتحولت بيد ولده تجد في ذمة هذا الميت وتجد خرج من اموالهم ولا تجب في يعني في ذمة هؤلاء الذين ثقلت انتقلت ماذا؟ بعد ان وجبت في ذمة الاخر - 00:35:15ضَ

ثم قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. هذا الوجوب لا يستقر الا ان تجعل في البيدر حينما تفقد هذه تجعل في البيدر وتجعل في الجريد يسمى الجنين حينما وهو المكان الذي تداس فيه هذه - 00:35:34ضَ

هذه الثمار هذه الزروف البيدر هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع. ما من اين اخذت من قوله تعالى واتو حقه يوم حفاده لانه اذا حصد جعل في البيظة فلا يستغل وجوب الا بعد ان يجعل في يعني لو فرضنا صيغة جعلها في البيدر ولم يخرج وسرق هذا او احترق هذا وجب عليه ان يخرج الزكاة من ذمتهم - 00:35:50ضَ

قال فان تلفت قبله بغير تعدل قبل ان تشتد تلفت لا شيء عليها فان تلفت قبله بغير تعد منه سقط. لو فرضنا تلفت بتعدي منهم وجبت وجب عليه الزكاة التعدي فعل ما لا يجوز - 00:36:16ضَ

او التفريق اللي هو ترك ما يجمع على الانسان فعله فلم يتفرط او تعدى فهنا يجب عليه ان يؤدي الزكاة فاذا سلفت بغير تفريط لم تجب عليه ثم قال ويجب العشر على مستأجر انا استأجرت ارضا من انسان تسمى بالمحاقلة وتسمى بالمخابرة يا شيخ عبد الرحمن - 00:36:35ضَ

فانا استأجرت من انسان ارض وبعد ان استأجرت هذه الارض يعني خرج منها الزرع وانا مستأجر من مالك فعلى منتجه فتجب عليه المالك ام على الزارع؟ على الزارع انما تجب على الزارع المستأجر - 00:36:58ضَ

قال فان تلفت قال ويجب العشر على مستأجر تجب على مستأجر ارض ولا تجب على المالك المالك ماذا يجب عليه؟ يجب عليك في الاموال حينما عنده مال ويحول عليه الحول يجب عليه في المال - 00:37:14ضَ

قالوا اذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطبا عراقيا ففيه عشرهم قال واذا اخذ من ملكه او مواثه من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه. يعني لو فرضنا عدنا نحل وهذا النحل كان - 00:37:29ضَ

يعني النحل اكل من ملكه او من مواد اخر. ثم جاءت هذه النحل والغت لنا هذا العسل كما قال تعالى يخرج من بطونها شرابها مختلف الوانه فيه شفاء للناس وهذا يعني ليس مما يخرج من الارض - 00:37:46ضَ

ولا انه يؤتى حصادهم يعني لا من هذا النوع ولا من هذا النوع فذهب الجمهور على ان العسل ليس في العسل لك ذهب جمهور اهل العلم انه ليس في العسل زكاة. وذهب عمر ابن الخطاب - 00:38:03ضَ

كما اخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم ست الاف وتسع مئة وسبعين وابن ابي شيبة في مصنفه انه اخذ الزكاة من العسل وهنا صاحب الكتاب يميل الى ماذا؟ يميل الى اخذ الزكاة - 00:38:15ضَ

من العسل اخذا لفتيا عمر ابن الخطاب لكن ذهب الجمهور ذهب الجمهور الى انه لا يؤاخذ وهو مذهب المالكية والشافعية والحنكية الا انه لا يخاف لماذا؟ لازالة انه لا يدخل في قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض. وايضا ولا في قوله تعالى واتوا حقه - 00:38:31ضَ

يوم حصاده فاذا الصحيح انه لا تجب الزكاة في العسل. لا تجب الزكاة في العسل. لكن قد يتصل عليه الانسان ويقول لك انا عندي منحل وفيه عسل هل يجب علي ان اؤدي الزكاة؟ نقولها لا يجب - 00:38:52ضَ

لكن اردت ان تغيب نفسك وتخرج فلا بأس بهذا وقد ذهب اليه بعض الفقهاء منهم عمر ابن الخطاب وعمر يعني معروف بالعلم والمنزلة ثم قال والركاب ما وجد من دفن الجاهلية - 00:39:08ضَ

الركاز هو الشيء المركوز في الارض اي المدفون وهذا حقيقة ثلاث انواع. ما كان من اموال الجاهلية فهو ما كان من اموال الجاهلية فهو ركاز فيأتي انسان يحفر ويحفر فوجد فيه ان وجد ذهب من دفين الجاهلية هذا ماذا يجب فيه؟ يجب فيه الخمس قال وفي الركاز الخمس - 00:39:25ضَ

اللي هو الاعلى شيء اعلى شيء من انواع الزكاة يجب عليه ان يؤدي الخمس الثاني ما كان من اموال المسلمين القدامى ما كان من اموال المسلمين وانت تحفظ فوجدت قطع من الدنانير الذهبية - 00:39:50ضَ

ختمت بختم الامويين او بختم بني العباس فهذا عن حكم حكم المال الضائع يرد الى بيت مال المسلمين. يرد الى بيت مال المسلمين الثالث ما كان من اموال المسلمين قريبي الاحد - 00:40:06ضَ

مع كامل اموال المسلمين قريبية لحد يعني احنا قبل ثلاثين سنة بعض الناس عندهم يسمى النيران الذهب اللي كانت ناس يستعملونها قبل مئة سنة وبقيت الى قرابة ثلاثين سنة ماظية - 00:40:24ضَ

فقال ايها الحكم حكم اللقطاء حكمه حكم لغة تأتينا باذن الله تعالى فلو فرضنا الانسان يحفر فوجد مالا من مال الجاهلية اي مركوزا فهذا يجب فيه ان يؤدي الخمس يجب فيه ان يؤدي الخمس - 00:40:39ضَ

قال فيه الخمس في قرينه وكثيره فهذا يجب فيه الخمس نعم هذا الى هنا نتوقف باذن الله تعالى سيأتينا موظوع اخر واذا احد عنده استشكال في المادة حتى نجيب على الاسلام - 00:40:53ضَ

سوف نأخذ زكاة النردين فيما يتعلق بتقديرهما بالوضع الحالي يحتاج الى درس جديد باذن الله تعالى فيها هذا من دفن الجاهلي هذا يؤدي الانسان الخمس يؤدي الانسان الخمس هو هذا الرجال هو هذا - 00:41:15ضَ

اما الذي يعني ختم فيه ختم الاسلام في الدنانير الاموية او الدنانير العباسية يعني ابو جعفر المنصور في زمان هو سك الدينار الجديد وكتب عليه محمدا رسول الله الدولة الاسلامية - 00:41:44ضَ

اي نعم هو يوضع في الصالح العام. يوضع في صالح عام المسلمين اي نعم فاذا قصر في مال المسلمين وجاءت مجموعة تستطيع ان تقوم بهذا الحق الواجب في وقته انما تفعل هذا الشيء. نعم - 00:42:05ضَ

بالنسبة هذي الفت فيها كتب كثيرة جدا. يعني احنا لدينا ثلاثة كتب او اربعة في دار الحديث هناك. يعني بها مسائل حساب والقضية لا تنضبط هالقضية لا تنضبط نعم عدنا رسائل عديدة في العراق وفي غير العراق فيما يتعلق بالاوزان والمقادير الشرعية. نعم - 00:42:20ضَ

يعني الف فيها كتب فيها ابحاث ايضا في بعض المجلات مجلة الحكمة ومجلة جامعة الامام فهذه القضية لا تنضبط بل يختلفون فيها كثيرا لكن فيما يتعلق نحن وقفنا على القضية عمليا وهذي اللي استطعنا نقول حتى لا نقلد لان التقليد كما يقول شيخ الاسلام - 00:42:44ضَ

لا يجوز الا كما يجوز اكل الميتة. عدنا المد موجود فلما وزنا فيه الماء صافي ست مئة واربعة وتسعين غرام. غيره من الحنطة يطلع ست مئة وخمسة وعشرين ست مئة وثلاثة ست مئة وسبعة وعشرين الى ست مئة وخمسة وعشرين - 00:43:01ضَ

فيكون اربعة امداد اللي هو الصاع كيلوين ونصف فالخمسة اوسخ هكذا اللي هي ثلاث مئة صاع تنصع كيلوين ونصف وهكذا بص باذن الله في الدرس القادم ان شاء الله تعالى فيما يتعلق بتقدير الغرام والفضة وكيف حصلت - 00:43:16ضَ

ايضا ان احنا ناخذها مفصلة باذن الله تعالى مم ها هي نصفهم يعني نصف العشر مع مع الثقل يجب فيما يخرج من الارض نصف العشر نصف وعشرين ماذا؟ ما عاد استقي من غير من غير السقي ماذا العشر؟ مع التقي نصف العشر - 00:43:33ضَ

لانه الشاعر الحكيم يعني راعى فيما يبذله الانسان ما يستطيع. يعني خلاص حرث الارظ ووظع فيها الحل ثم تركها. فسقاها الله تعالى اما فيما يتعلق انت لما تسقي وتشرب الكهرباء وتصير ضعف الفلاح - 00:43:57ضَ

الكلفة ستكون اكثر فاذا ما يجب عليك من اموال الزكاة الحقيقة فيما يتعلق بامر الزكاة يعني هذا الزكاة انما يأخذها الامام الامام العادل صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة ويأخذون هذه الزكوات وهذه نافعة جدا في قضية بناء - 00:44:13ضَ

الاسلامية وفيما يتعلق بتجهيز الجيوش وفيما يتعلق بحاجة الناس ابو بكر الصديق قاتل عليها قاتل عليها فكانت بسبب نجاح الدولة وفي زمن عمر بن الخطاب ما حد قصر في هذا الامر - 00:44:32ضَ

ثم في زمن عمر ابن عبد العزيز فاض المال ايضا بسبب الذكر يعني من اسباب نجاح دولة عمر بن عبد العزيز قضية الزكاة فاظمة يعني الى افريقيا لا يجدون من يأخذ هذه الزكاة - 00:44:46ضَ

يعني ايضا نحن لا نقول لهذه الحكومات الفاسدة كما يقترحه بعض المتفقه يقول افتح وزارة سموها بوزارة الزكاة. لا لا نقول بهذا شيء لكن نقول بان قضية الزكاة هي ركن من اركان الدين وبناء الدولة - 00:45:00ضَ

مهم جدا عليه فينبغي ان يؤتمن بهذه وصاحبه وهو صاحب المال لا يأتي الى هذا المال فينظر له نظرا ينتفع بالزكاة بعض الناس يكون عنده عمال فقراء لكن يحاول ان يعطي الزكاة وينتفع من الزكاة يعني لا ينبغي عليه ان يؤدي الزكاة في محل ينتفع به منها - 00:45:16ضَ

لانه خلص انتفع بشيء وليس لهم ثانيا يعني هذه الاصناف فيما يتعلق حينما فصلها الشارع هذا التفصيل من اجل ان يبقى الاسلام ينتفع فيها الجميع فروع الاسلام جميع امور الدين عليكم السلام جميع امور دين ينتفع في هذه القضية - 00:45:37ضَ

فهل ايضا فد مطلب شرعي مهم جدا هذا مطلب شرعي مهم ان هذه الزكاة توضع في يعني يأتي الانسان الى جميع موارد الزكاة لا يقصر في جانب ولا ينبغي ان يضعها في جانب ويترك بقية الجوانب - 00:46:01ضَ

بس شهر الحكيم ارى في ان واحد ان ينتفع من هذه الزكاة في كل ما يتعلق بمرافق هذا الدين الامر الاخر اللي حقيقة نشير له ما دام لدينا بعض الوقت وبقي على اذان المغرب قرابة نصف ساعة - 00:46:18ضَ

يعني فيما يتعلق بدراسة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن الكريم. حقيقة هذا الفقه هو كما يقال ثمرة العلوم. وقال الزهري ما عبد الله بمثل الفقه واهل العلم تحدثوا عن الائمة الاربعة مالك والشافعي واحمد البحرين كيف انهم فاقوا من بعدهم من هذه الامة بسبب ماذا؟ بسبب الفقه في الدين - 00:46:34ضَ

فالفقه مهم جدا لما نرجع الى الفقه الفقه يرتكز بالكلية على الايات القرآنية وعلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما نرجع الى كل علم من العلوم هي يرجع فيها الى اصل هذا الكتاب الخالد. نحن جميعا دون استثناء ربما ان نسي هو الغير ربما البعض - 00:46:58ضَ

لا شك اننا جميعا مقصرون مع كتاب الله تعالى. اذا هذا العلم الفقه هو فرع من علم الكتاب احنا ما عندنا تفسير لابن عاجز اسمه اللباب في علوم الكتاب علم الحديث هو خادم لعلوم القرآن - 00:47:17ضَ

وعلم التفسير هو علم شريف انه يهنى بالقرآن علم الفقه وايضا فرع من فروع تعلم القرآن الكريم ما يتعلق بغريب القرآن وما يتعلق بعلم التجويد وما يتعلق كل هذه علوم - 00:47:32ضَ

من علوم هذا الكتاب يعني نحن نأمل من عندنا جميعا ان نعنى بالقرآن عناية حقيقية كما قال عبد الله بن مسعود حينما قال من اراد العلم فليثور القرآن يقول من اراد العلم فليثون القرآن. نريد الانسان ان يصحح التلاوة وان يقرأ القرآن كما نزل - 00:47:47ضَ

كما قرأه جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان جبريل يدارس به النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم افضل من جبر لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في كل عام - 00:48:11ضَ

يتدارك مع جبريل القرآن ايظن انت ما هو بلغت من العلم؟ وما هو الاغتنم من الحفظ والاتقان والعمل؟ لا بد ان تتقن هذه التلاوة وتصحح هذه التلاوة الامر الاخر قضية النصيحة للقرآن في صحيح الامام مسلم من حديث ابي رقية تميم الداري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة - 00:48:23ضَ

قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم الانسان دائما يا شيخ ماذا نصح للقرآن؟ طبعا نصيحة القرآن قراءته وتدبره والوقوف عند امثاله وتعليمه للناس والدفاع عنه ايضا وهذه كلها فيما يتعلق بقضية القرآن. لما نقرأ الايات الله قد ندب حينما قال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبهم افالا - 00:48:45ضَ

افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلم يتدبروا قوله ان جاءهم ما لم ياتي الاولين. ايات عديدة من كتاب الله تعالى من كان عدو لجبريل فانه - 00:49:12ضَ

انزله على قلبك باذن الله. شف نزله على قلبك ما قال على سمعك. وما قال على بصرك شيئا. ربنا قد نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين وربنا قال ان مشيئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا - 00:49:30ضَ

يعني على الانسان ان يهتم بفهم القرآن وبتدبر القرآن. يبقى الانسان يتدبر التدبر حتى الكافر يتدبره حتى المنافق والماء قد عتب وهو امر يختلف عن التفسير. تفسير القرآن شيء وتدبر القرآن شيء اخر - 00:49:47ضَ

وربنا قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب فاذا لا بد من تدبر هذا الكتاب ولابد من التفكر فيما في هذا الكتاب ويدرس هذه العلوم كلها على انها علوم خادمة لماذا؟ خادمة للكتاب - 00:50:01ضَ

ولا يأتي سنبغانا مختص بالفقه وانا مختص بالحديث او انا مختص بالعقيدة ويصرف علوم الاسلام فالانسان يهتم بالكتاب من الفاتحة الى الناس يحسن القراءة يفهم المعاني لا يظن الانسان الله قال ومنهم اميون - 00:50:17ضَ

لا يعلمون الكتاب الا امانيه وان هم الا يظنون يعني بعض الناس يقرأ وحينما يأتيه معنى من المعاني يظن ان المعنى هو هكذا لا الانسان لابد ان يقرأ القرآن ويتفهم المعالم وان يعلم ثم الانسان - 00:50:31ضَ

مع اسرته واهل بيته. فاذا لابد ان يكون ناصحا مع اهل بيته في هذا الكتاب وهذه الدنيا منازل وكلنا نذهب ونسير من هذه الدنيا. احد عنده سؤال قبل ان نختم - 00:50:48ضَ

ونتفرق ما عندي شي يا مصطفى طيب لا لا يدفع شاة يدفع شأنه لان هو حزب الى خمسة من الابل اذا اذا احنا قلنا ما عليه ما عليه شيء راح نكون احنا اخفرنا حتى الفقراء. شخص عنده خمسة - 00:51:04ضَ

سبع ملايين في خمسة خمسة وثلاثين مليون اذا هي خمسة ناخذ معدة واحدة امر كبير جدا ايضا فاوجب الشارع فيها شاة فهذا الحدوة بين الفقير وبين الغني انما يدفع فيها شأن. نعم - 00:51:26ضَ

ربما ما عنده يشتري الشاة ويدفع ويدفع الشاة نعم ايش يا اخي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد - 00:51:43ضَ