بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ

الدرس السادس والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامج - 00:00:23ضَ

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:00:43ضَ

في مطلع لقاءنا نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا في الحلقة الماضية مع المؤلف رحمه الله تعالى ووقفنا عند بيان الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق - 00:01:02ضَ

وبين المفهوم المطلق من اللفظ قال فاذا اخذت فان اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا. فاذا اخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها تاء ومقيدها كان اعم من المعنى المفهوم منه عند اطلاقه - 00:01:16ضَ

وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في اي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة واما معناه في حال اطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد بل يقتضي امورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد - 00:01:35ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما زلنا مع الشيخ رحمه الله في بحثه بالامر المطلق ومطلق الامر - 00:01:53ضَ

وسبق هذا في اخر الحلقة السابقة. نعم وقلنا فيه فرق بين المطلق الامر المطلق ومطلق الامر هذا شيء معروف فاذا امر بالمخالفة مخالفة الكفار امر بمخالفة الكفار فهذا امر مطلق يقتضي مخالفتهم - 00:02:10ضَ

في جميع الامور الخاصة بهم سواء كانت من دينهم آآ او كانت من عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم ولا يقتضي هذا ان انك اذا خالفتهم في بعض الامور يتحقق فيه المخالفة المطلوبة. نعم. شرعا - 00:02:37ضَ

خلاف ما لو نهي عن آآ لو لو نهي عن مخالفتهم في شيء معين في شيء معين فان هذا الامر يقتصر على هذا الشيء المعين لانه مطلق امر وليس امرا مطلقا. نعم - 00:03:00ضَ

قال رحمه الله كثيرا ما يغلط الغالطون هنا الا ترى ان الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة المني والمتغيرات وسائر المائعات نعم وهذا مثال اخر الماء الماء جنس. يدخل تحته انواع - 00:03:20ضَ

منه الماء الذي انزله الله جل وعلا من السماء او انبعه من الارض وجعله وجعل منه كل شيء اي نوع من الحيوانات والنباتات اه التي تعيش على هذا الماء ومنه الماء النازل من - 00:03:44ضَ

اه الفحول من الحيوانات والادميين الله خلق كل دابة من ماء من ماء خلق كل دابة من ماء فهذا الماء يراد به المني ويراد به المني النازل من اصلاب الفحول الى ارحام الاناث - 00:04:13ضَ

وكذلك يطلق الماء على المياه المتغيرة التي لم ترؤها الماء الذي الذي انزله الله او انبعه من الارض ايضا ينقسم الى اقسام ثلاثة كما ذكر الفقهاء الماء الطهور وهو الباقي على - 00:04:37ضَ

خلقته والماء الطاهر وهو الماء الذي لم يبقى على خلقته وانما تغير بشيء طاهر والماء النجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت احد اوصافه من الطعم او اللون او الريح فالماء جنس - 00:05:00ضَ

تحته هذه الانواع نعم قال فانت تقول عند التقييد اكرم الضيف باعطائه هذا الدرهم فهذا اكرام مقيد. فاذا قلت اكرم الضيف كنت امرا بمفهوم اللفظ المطلق وذلك يقتضي امورا لا تحصل بحصول اعطائه درهما فقط - 00:05:22ضَ

نعم اذا قيل اكرم الضيف فاعطه هذا الدرهم فهذا يتقيد باعطائه الدرهم اكرامه باعطائه الدرهم فقط. ولا يتناول جميع انواع اكرامه بخلاف ما اذا قيل اكرم الضيف بدون تقييد فهذا يشمل جميع انواع الاكرام المطلوبة كما سبق. نعم. قال واما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لافراده. كما يعم قوله - 00:05:44ضَ

تعالى فاقتلوا المشركين كل مشرك نعم هذا نوع هذا النوع هذا القسم الثاني وهو النوع وهو ما يشمل افرادا قوله تعالى فاقتلوا المشركين هذا نوع يشمل كل مشرك يشمل كل مشرك - 00:06:15ضَ

يتصف بهذه الصفة والمراد المشرك الذي يتعدى شركه ويدعو الى الشرك هذا هو الذي يقتل اما المشرك القاصر شركه على نفسه ولا ينشر الشرك فهذا لا يدخل في في الاية - 00:06:34ضَ

وكذلك المشرك الذي يقاتل هذا يدخل في الاية اما المشرك الذي لا يقاتل فهذا لا يدخل في قوله فاقتلوا المشركين فلا يشمل المعاهدين والذميين والمستأمنين وان كانوا مشركين لكنهم بحكم العهد والامان - 00:06:54ضَ

والذمة لا يقاتلون الا يجوز لنا ان ان نقتلهم لان هذا من خيانة العهد وقوله اقتلوا المشركين ليس على عمومه من كل وجه بل هو في المشركين الذين ينشرون الكفر - 00:07:17ضَ

ويدعون الى الشرك والضلال وايضا لا يشمل المعاهدين والمستأمنين ومن لهم ذمة بل هو بل هو يشمل الذين ينتشر شركهم وكفرهم ويدعون الى مذهبهم ويقاتلون المسلمين ولذلك لا تقتل المرأة - 00:07:33ضَ

لانها لا تقاتل الا اذا كان لها رأي في في الحرب ولا تخطيط ولا يقتل الشيخ الكبير الا اذا كان له رأي وتخطيط في الحرب ولذلك قتل الصحابة دريد ابن الصمة - 00:08:01ضَ

بوقعة حنين مع انه كبير السن لكنه كان يدبر ويخطط للمشركين في غزوة حنين وكذلك لا يقتل الصبيان لانهم ليس لهم ليسوا من المقاتلين وكفرهم قاصر عليهم نعم قال اذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة - 00:08:18ضَ

لا تحصل بالمخالفة في شيء ما اذا كانت الموافقة قد حصلت في اكثر منه نعم هذا كما سبق هو يعني عود على ما سبق رد على الذين يقولون ان الامر بالمخالفة المطلقة يتحقق - 00:08:46ضَ

بادنى مخالفة بادنى بادنى مخالفة هذا كلام اطال الشيخ في رده نعم. وانما تحصل بالمخالفة في جميع الاشياء او في غالبها. نعم. اذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان. اي نعم - 00:09:03ضَ

فاذا فالامر فالمخالفة فالامر بالمخالفة امرا مطلقا يقتضي ان نخالفهم بكل ما هو من دينهم او من خصائصهم وعاداتهم التي لا لا فائدة منها فنحن مأمورون بمخالفتهم على وجه العموم - 00:09:19ضَ

ولا يخصص هذا العموم الا بدليل. نعم قال وهذا تحقيق جيد لكنه مبري على مقدمة وهي ان المفهوم من لفظ المخالفة عند الاطلاق يعم المخالفة في عامة الامور الظاهرة نعم فان خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني وهو العمول العموم المعنوي - 00:09:46ضَ

وهو ان المخالفة مشتقة فانما امر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره وذلك ثابت في كل فرد من افراد المخالفة فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار - 00:10:09ضَ

وغير ذلك من الافعال نعم وكما سبق كل تقرير للقاعدة تقرير للقاعدة في ان الامر آآ العام بالمخالفة لا يتحقق بوجود بعض الجزئيات المخالفة بل لا يتحقق الا بجميع انواع - 00:10:31ضَ

المخالفة مثل قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار هذا جاء بعد ذكر حالة بني النظير يقلبون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين اعتبروا يا اولي الابصار يا اولي البصاير والعقول ما جرى لهؤلاء مع كونهم اهل كتاب - 00:10:52ضَ

وكونهم اهل علم وهالمعرفة لكن لما لم يعملوا بكتابهم ولم يعملوا بعلمهم عاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبة وهي القتل والتشريد من ديارهم عقوبة لهم عاجلة وما عند الله لهم اشد - 00:11:14ضَ

فيعتبر اهل البصائر فلا يسلكون مسلك هؤلاء لان هذه العقوبة ليست خاصة لهؤلاء وانما هي عامة لكل من سلك مسلكهم ووافقهم. نعم قال وان كان اكثر الناس انما يفزعون الى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن للطريق الاول وهو ابلغ اذا صح - 00:11:36ضَ

اكثر الناس عن جهل او عن تقليد يأخذون بالاتجاه الثاني وهو ان ادنى المخالفة تكفي في تحقيق امر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين اذا خالفهم في جزئية يقولون تحققت المخالفة - 00:12:02ضَ

ولا دائما النفوس تميل الى الاسهل عليها نعم. تميل الى الاسهل عليها وتأخذ بالقول الموافق لرغبتها فلما كان هذا القول يوافق رغبات كثير من الناس صاروا يميلون اليه ويأخذون به - 00:12:22ضَ

ويكتفون بمجرد اي مخالفة لهم ويزعمون انهم بهذا حققوا الامر بالمخالفة. نعم قال رحمه الله ثم نقول قبل ان الاجزاء يحصل بما يسمى مخالفة لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة - 00:12:38ضَ

اذا كان الامر مطلقا كما في قوله تعالى اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الاوامر المطلقة نعم يقول هب ان ان الامر ان ان ان المخالفة الجزئية مطلوبة تنزلا معكم ولكن المخالفة العامة - 00:12:57ضَ

آآ تكون زيادة تكون زيادة في الخير حتى لو تنزلنا معكم وقلنا ان آآ الامر بالمخالفة يتحقق بادنى جزئية من مخالفة اليهود والنصارى المخالفتهم في جميع ما يختص بهم لو مصلحة عامة - 00:13:17ضَ

وترك مضرة فهذا زيادة من الخير. نعم. نعم قال الوجه الثالث في اصل التقرير ان عدول الامر عن لفظ الفعل الخاص به الى لفظ اعم منه معنى كعدوله عن لفظ اطعمه الى لفظ اكرمه. وعن لفظ فاصبغوا الى اللفظ فخالفوهم. لابد له من فائدة - 00:13:41ضَ

والا فمطابقة اللفظ للمعنى اولى من اطلاق اللفظ العام وارادة الخاص وليست هنا فائدة تظهر الا تعلق القصد بذلك. بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص. وهذا بين عند التأمل - 00:14:06ضَ

نعم الرسول صلى الله عليه وسلم امر بمخالفتهم على وجه عام فيما هو من دينهم او من خصائصهم وامر بمخالفتهم امرا خاصا الامر بصبغ الشيب مخالفة لليهود فكونها امر بصبغ الشيب - 00:14:22ضَ

مخالفة لليهود لا يدل على ان هذا يكفي بمخالفتهم بل هذا مما يؤكد هذه الخصلة فقط لان هذه الخصلة داخلة في العموم. نعم. وجاء التأكيد عليها بخصوصها. نعم. فيكون ذلك متأكدا من ناحيتين - 00:14:45ضَ

الناحية الاولى دخولها في العموم والناحية الثانية تخصيصها من الشارع نعم قال رحمه الله الوجه الرابع ان العلم بالعامي عاما يقتضي العلم بالخاص والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. فانك اذا علمت ان كل مسكر خمر - 00:15:06ضَ

وعلمت ان النبيذ مسكر كان علمك بذلك الامر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف خاص نعم الوصف الخاص داخل في الوصف العراق داخل في الوصف العام كما سبق في مسألة الصبغ - 00:15:28ضَ

انها داخلة في العموم وايضا مخصصة بالامر بها في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر هذه قاعدة عامة تشمل ان كل مسكر ها هو خمر بمعنى - 00:15:49ضَ

انه محرم بمعنى انه محرم محرم فيدخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما هو الخمر انه كل مسكر - 00:16:08ضَ

اذا كل ما تحقق فيه هذا الوصف وهو الاسكار فانه محرم. لانه خمر والخمر محرمة بنص الاية وبنص السنة وبالاجماع من اهل العلم ويحقق هذا او يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره - 00:16:30ضَ

قال قليله حرام فجعل الاسكار هو العلة جعل الاسكار هو العلة في خمرية هذا الشراب او هذا الطعام او فيتناول القليل والكثير منه يتناول التحريم القليل والكثير من الخمر فما اسكر كثيره فقليله حرام ولو لم يسكر هذا القليل. نعم - 00:16:52ضَ

تنبه لهذا فهذه الجزئية داخلة للعموم فلا يقال ان ان الخمر القدر غير المسكر منها حلال بل هو حرام لانه جزء من محرم وقطعة من محرم ولذلك قال ما اسكر كثيره - 00:17:19ضَ

فقليله حرام لان لا يتساهل الناس بهذه المادة الخبيثة ويقولون نحن ما نأخذ المسكر لكن نستعمله في في آآ في آآ في جزئيات لا تسكن فالله جل وعلا يقول فاجتنبوه - 00:17:41ضَ

كيف نجتنبه ونحن نستعمله اجتنبوه هذا هذا لفظ عام يعني فيجتنب شربا وتطيبا وآآ اكلا وغير ذلك ولا يقال ان الممنوع هو المسكر القدر المسكر منه فقط نعم. فان ذهب من يقول ان المقصود علة الحكم الاسكار وفقدت في القليل - 00:18:01ضَ

يقطع عليه النص مع اذكار كثيرة فوق الاهرام طيب الميتة حرمها الله هل يجوز لك تقطع منها قطعة؟ تقول هذي حلال لانها ما تسمى ميته الحمامات تسمى ميتة المحرم حرام بجميع الخمر - 00:18:28ضَ

خمر ومحرمة بجميع اجزائها. نعم. يأتي معنا يا شيخ انا مسألة لطيفة. الان هناك من يقول ان الربا القليل يجوز فيه المساهمة التي فيها ربا قليل واحد فئة ما تضر - 00:18:47ضَ

يختلف بهذه النسبة منهم من قال واحد ما يضر ثم قال خمسة في المائة هو تضر بعضهم يقول لك ثلاثين في المئة ما تضر بحجة ان هذا قليل ربا ولو اتبع الحق واهوائهم السماوات والارض ومن فيهن - 00:19:00ضَ

فالمسألة ليست مسألة رغبات واهوى وفتاوى المسألة مسألة تحقيق آآ ما امر الشارع به وهو ونهى عنه نعم. فالشارع نهى عن الربا. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا - 00:19:13ضَ

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا وآآ آآ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي ما بقي من الربا هذا لفظ عام يشمل القليل والكثير والكثير فلا يجوز - 00:19:31ضَ

آآ وجاء في الحديث ان الدرهم الواحد من الربا اشد من ست وثلاثين زنية زنية الدرهم الواحد فالربا قليله وكثيره حرام ولا يجوز إننا نأخذ بأقوال بعظ المجتهدين او المخطئين - 00:19:50ضَ

ونترك النص العام ونترك النهي العام نعم ولو فتحنا هذا الباب لفرح آآ اهل البنوك واهل المؤسسات الربوية وقالوا هذا الشيء قليل ولا يضركم نعم احسن الله اليكم شيخ قال رحمه الله كذلك اذا كان قصدك طعاما مطلقا او مالا مطلقا - 00:20:09ضَ

وعلمت وجود طعام معين او مالا معين يقول في العلم ان العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص. نعم. قال كذلك اذا كان قصدك طعاما مطلقا او مالا مطلقا. وعلمت وجود طعام معين او مالا معين - 00:20:32ضَ

ايا في مكان حصل قصدك له اذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا. والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده هذا كله تمثيل للقاعدة السابقة ان الامر العام والنهي العام لا يتحقق ببعض - 00:20:47ضَ

جزئياته وافراده من ناحية الامتثال نعم. اما من ناحية التحريم فالمحرم حرام قليله وكذا وكثيره كما سبق في الخمر وكما في الربا نعم. قال فاذا امر بفعل فاذا امر بفعل - 00:21:04ضَ

باسم دال على معنى عام مر ذنبه فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي انه قاصد بالاول لذلك المعنى العام وانما وانه انما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به - 00:21:24ضَ

ففي قوله اكرمه طلبان طلب للاكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق وذلك لان حصول المعين مقتض لحصول المطلق وهذا معنى صحيح اذا صادف فطنة من النساء وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة - 00:21:40ضَ

كل هذا تابع لتقرير القاعدة التي ذكرها رحمه الله. بقي ان نعم. بقي ان يقال هذا يدل على ان جنس المخالفة امر مقصود للشارع وهذا صحيح لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الامور. فما زاد على ذلك لا حاجة اليه - 00:22:00ضَ

نعم هو كما سبق كل هذا تقرير لما سبق. قلت اذا ثبت ان الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من افراده ولو فرض ان الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. كما سبق انه وان سلمنا. نعم. ان ان الامتثال - 00:22:23ضَ

هل يتحقق بفعل بعض اجزاء العام بفعل بعض اجزاء العام لو فسلمنا هذا فان الزيادة على ذلك من من امتثال هذا الامر او اجتناب هذا النهي الزيادة من ذلك زيادة خير - 00:22:44ضَ

زيادة خير فنحن نتجنب ما نص عليه امتثالا للامر في ذلك ونزيد على ذلك عملا بالعموم ايضا عملا بالعموم. بالعموم. نعم قال وايضا فان ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم لان من قصد مخالفتهم بحيث امرنا باحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا - 00:23:04ضَ

كيف لا ينهانا عن ان نفعل فعلا فيه موافقتهم؟ سواء قصدنا موافقتهم ام لم نقصدها نعم اذا امرنا بمخالفتهم فيما فيما هو ليس من فعلنا كالشيب مثلا. نعم الشيب ليس من فعلنا ولا من فعلهم هم - 00:23:31ضَ

الشيء بيحصل بدون فعل الانسان فنحن امرنا بمخالفتهم في شيء ليس هو من فعلنا. من فعلهم. ولا من فعلهم. ولا ليس من فعلهم فهذا يؤكد اننا نخالفهم فيما كان من فعلهم من باب اولى - 00:23:49ضَ

نعم قال الوجه الخامس انه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل هذا على انه علة له من غير وجه. حيث قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم كما سبق ان ان الحكم المعلق بوصف - 00:24:09ضَ

يقتضي ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم واذا فاذا عوقب بالفاء تأكد ذلك ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم الفاء فهذا يؤكد ان يؤكد ان ان عدم صبغهم للشيب هو العلة التي - 00:24:28ضَ

آآ امرنا بمخالفتهم فيها. نعم احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:24:52ضَ

تكرم بالشرح والبيان في هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء ذكر الله لشيخنا ما تكرم به وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع - 00:25:10ضَ

هذي في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله ابراهيم حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:24ضَ