فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[3624- 4717] إذا اشترى شخص كلب صيد أو حراسة هل ينعقد البيع ويكون الثمن حراماً؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب فاذا اردت ان اشتري كلبا للصيد او انحراسة فهل ثمن الكلب يكون حراما وينعقد البيع - 00:00:00ضَ
لا ما ينعقد البيع والثمن حرام. لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقلوان الكاهن ونهر البغي نعم - 00:00:15ضَ