فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[3624- 4717] إذا اشترى شخص كلب صيد أو حراسة هل ينعقد البيع ويكون الثمن حراماً؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب فاذا اردت ان اشتري كلبا للصيد او انحراسة فهل ثمن الكلب يكون حراما وينعقد البيع - 00:00:00ضَ

لا ما ينعقد البيع والثمن حرام. لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقلوان الكاهن ونهر البغي نعم - 00:00:15ضَ